﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:44.300
اه اه  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين. محمد ابن عبد الله عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم فاصل موجبات الغسل سبعة خروج المني من من مخرجه بلذة طيب هذا الفصل وهو

2
00:00:44.300 --> 00:01:18.900
اه المتعلق باحكام الغسل جاء بعد ما يتعلق باحكام الوضوء ونواقضه وذلك لان الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى وكل ما نقض الطهارة الكبرى فسينقض الطهارة صغرى ايضا. فلذلك هو في الحقيقة مكمل في بيان احكام الطهارة. فلما فرغ من احكام الطهارة الصغرى انتقل الى احكام الطهارة

3
00:01:18.900 --> 00:01:48.900
الكبرى الا انك ستعلم عند اذ انه كل ما اه ينقض الطهارة الكبرى فهو ناقض للطهارة الصغرى بدأنا بعون الله وتيسيره الغسل يراد به بالظم آآ غسل البدن او تغسيل البدن على اه اثر موجب له وهو اسم للحقيقة اللغوية

4
00:01:48.900 --> 00:02:16.700
والشرعية واما بالفتح فيراد به اما الماء اما الماء نفسه او الفعل او الفعل وهو آآ يعني آآ ادارة الماء على مواضع آآ الغسل. واما بالكسر سلفا اه يراد اه به ما يغسل به الرأس. ما يغسل به الرأس

5
00:02:16.750 --> 00:02:49.300
واما موجباته فقال سبعة وذكر او وبدأها بخروج المني ودليل ذلك قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. لان الجنابة لان الجنابة تصدق وعلى خروج المني من الانسان وذكر هنا عندكم في الشرح ايضا حديث انما الماء من الماء

6
00:02:49.450 --> 00:03:06.200
الا ان خروج المني عند الفقهاء ليس على اطلاقه بل يجب ان يكون هذا الخروج من مخرجه فلو خرج من غير مخرجه فانه لا عبرة به. وايضا يجب ان يكون دفقا

7
00:03:06.300 --> 00:03:26.300
فلو خرج من غير دفق كما يخرج المذي فانه عندئذ ايضا لا يترتب عليه آآ وجوب الغسل ولا نقض آآ الطهارة. وذلك لحديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم اذا فظخت الماء فاغتسل فان لم تكن

8
00:03:26.300 --> 00:03:48.200
قاضخا فلا تغتسل والفظخ كما يقول آآ ابراهيم الحربي وغيره من اهل اللغة يطلق على خروج المني بالغلبة وخروج المني بالغلبة آآ لا يكون الا مع الدفق الا مع الدفق

9
00:03:48.700 --> 00:04:18.700
والاصل ان يكون هذا الخروج مع الدفق ايضا مقارنا اللذة. وللمني يعني التي تدور معه الاحكام له علامات من اشهرها آآ هذا وهو خروجه دفقا فاذا كان من غير دفق فالغالب انه ينشأ عن مرض او لا يكون منيا. وثانيا اه من علاماته البينة الرائحة

10
00:04:18.700 --> 00:04:38.700
الرائحة في الغالب انه آآ المني اذا كان رطبا آآ تكون رائحته سبحان الله كرائحة آآ اللقاح كرائحة اللقاح او كرائحة الطين. واذا كان آآ يابسا تكون كرائحة البيض. وهذا مما

11
00:04:38.700 --> 00:05:01.100
يعني يتبين به من كان آآ حديث على مثل هذا حتى يعرف انه قد بلغ لان هذا تترتب عليه احكام شرعية  واشتراط اللذة انما يكون لغير النائم. اما النائم فمجرد وجود اثر

12
00:05:01.100 --> 00:05:21.100
المني عليه بعد استيقاظه كاف في ايجاب الغسل ونقظ الطهارة لانه لا يشعر باللذة بل قد لا يذكر الاحتلام آآ اصلا. بعد ذلك قال انتقال المني آآ من الصلب ولو لم يخرج لانه قال

13
00:05:21.100 --> 00:05:43.950
وجهه وانتقاله. والانتقال يراد به انه يتحرك في داخل الانسان المني من اه مكان الى اخر لكن دون ان يخرج يصدق عليه انه باعد محله والمباعدة هي من معاني الجنابة. لان الجنابة هي مباعدة

14
00:05:45.050 --> 00:06:18.200
وهذا القول آآ هو المذهب وثم رواية اخرى في المذهب واختار هذه الرواية ابن قدامة  وهي ان الانتقال لا يعد ناقضا لان النص قيد النقض خروج الماء فقال انما الماء من آآ الماء اذا فضخت الماء فاغتسلوا هذا كله غير وارد للانتقاء

15
00:06:18.200 --> 00:06:43.150
يعني بالانتقال آآ فحسب وهذا الحقيقة يعني اقوى من جهة آآ الدليل. ثالثا علاج الحشفة الاصلية تواصل القراءة وتغييب حشفة في فرج ودبر ولون بهيمة او ميت بلا حائل. واسباب كافر وموت وحيض ونفاس

16
00:06:43.150 --> 00:07:03.150
وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء. وجنون واغماء لا احتلام فيهما. طيب احسنت. بعدها قال ويا جحشفة اه في فرج اصلي بالجماع يعني يراد به هنا الجماع اه وهو علاج اه الذكر في قبل المرأة لحديث

17
00:07:03.150 --> 00:07:23.150
حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وهذا آآ يعني انه آآ لا اه عندئذ الانزال بل مجرد الجماع كافي ولذلك في رواية مسلم وان لم ينزل واذا التقى الختانان فقد وجب الغسل

18
00:07:23.150 --> 00:07:43.150
وهذا دال على كونها من نواقض الطهارة الكبرى ومن موجبات الغسل. بعد ذلك قال اسلام الكافر وذلك لان آآ النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم آآ ان يغتسل وايضا امر ثمامة بن اثال آآ وهذا آآ دال على

19
00:07:43.150 --> 00:08:03.150
آآ وجوب آآ الاغتسال آآ من آآ او عند الانتقال من حال الكفر الى حال آآ الاسلام ومن اهل العلم وهو رواية في المذهب كما هو بين يديكم وغالبا يكون هذا مقيدا في الحاشية الروايات المخالفة في المذهب التي رجحها شيخ الاسلام ابن

20
00:08:03.150 --> 00:08:23.150
او رجحها الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع تكون غالبا مقيدة عندكم في الحاشية ومعللة حتى يعني هذا عن عناء الكتابة او التقييد رأوا انه لا يجب الاغتسال عند الاسلام وانما يكون ذلك اه

21
00:08:23.150 --> 00:08:43.150
آآ يعني على سبيل الاستحباب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينقل عنه آآ امر كل من اسلم ان يغتسل على كثرة من اسلم لا سيما في آآ مثل عام الفتح آآ غيره ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما بعث معاذا الى

22
00:08:43.150 --> 00:09:03.150
من اه قال انك اه لما بعث معاذا الى اليمن وامره ان يدعوهم الى شهادته انك تقول قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله. الى اخر الحديث لم يبين له امرهم بالاغتسال عند الاسلام. وهذا من مواضع الحاجة وتأخير البيان

23
00:09:03.150 --> 00:09:23.150
كما تقدم عن وقت الحاجة لا يجوز فقالوا ان هذا يصف الاوامر التي جاءت بالامر بالاغتسال عند آآ او لمن اسلم يصرفها من الايجاب الى ما هو دون ذلك وهو الاستحباب وهذا ما رجحه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن باز رحمه الله تعالى بعد ذلك

24
00:09:23.150 --> 00:09:43.150
قال الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته فما تغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه وايضا لما ماتت ابنته قال اغسلها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وهذا كله دال على الامر بالاغتسال لمن مات وعليه

25
00:09:43.150 --> 00:10:03.150
عمل عند اهل العلم بل وعند الناس جميعا. بعد ذلك قال الحيض. ايضا الحيض من الموجبات الموجبات الاغتسال والمراد آآ ان الحيض ناقض فيغتسل او فتسل الحائض بعد انقطاعه. لا عند وقوعه

26
00:10:03.150 --> 00:10:23.150
ذلك لقوله تعالى ولا يقربوا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله والتطهر هنا معناه اغتسالها بعد انقطاع يعني بعد ما ترى القصة البيضاء. آآ وايضا لقول ام سلمة يا رسول الله اني آآ

27
00:10:23.150 --> 00:10:43.150
امرأة اشد شعر رأسها فانقضه لغسل الجنابة وفي رواية الحيضة قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. الحديث وهذا محل اجماع وهو الغسل آآ عند آآ انقطاع الحيض على المرأة المسلمة. النفاس وهو

28
00:10:43.150 --> 00:11:03.150
نوع من الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحائض لما لعلك نفستي وهو ايضا من محال الاجماع على وجوب الاغتسال. بعد ذلك ذكر المسنونات عطنا المسنونات التي يعني المواطن التي يسن الاغتسال فيها ولا يجب. نعم. وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لاحتلام

29
00:11:03.150 --> 00:11:33.150
فيهما واستحاضة من كل صلاة واحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف وزيارة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة. ورمي جمار. وتنقض المرأة شعرها. طيب هذه ابرز مواطن من استحباب الاغتسال. والحقيقة ان هذا الكتاب وعلى كونه مختصرا الا انه تميز بذكر هذه المواطن دون كثير من الكتب

30
00:11:33.150 --> 00:11:53.150
مختصرة. وان كان مما قد يؤخذ عليه في باب الغسل انه لم يذكر صفة الغسل. فيما يبدو لي والله اعلم الا اذا كنتم وقفتم على هذه بالصفة وفاتني ذلك. بينما في الزاد مثلا لم يذكر هذه المواطن مواطن الاغتسال المستحبة لكنه ذكر الصفة

31
00:11:53.150 --> 00:12:13.150
هذا كله آآ يؤكد ان هذه المتون يعني بينها نوع من التكامل وانه من الصعب ان تجد متنا من هذه المتون يحتوي على كل تلك آآ يعني الميزات ويجتنب آآ كل ايضا النواقص او السلبيات. هنا ذكر المؤلف آآ آآ قرابة اربعة عشر

32
00:12:13.150 --> 00:12:37.600
موضعا مما يسن الاغتسال له قال غسل يوم الجمعة. وذلك للحديث من اتى منكم الجمعة فليغتسل ولا يغتسل رجل يوم جمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن الى اخره. وقد تقدم آآ الاشارة الى مثل هذا الموطن

33
00:12:37.600 --> 00:12:57.600
وان كان آآ جاء في النص غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الا ان الجمهور ومنهم الحنابلة يصرفون هذا صوارف منها ان المراد بواجب ايضا عند اهل اللغة آآ او مما يراد به متأكد

34
00:12:57.600 --> 00:13:17.600
مما يراد به اه ايضا اه متأكد واه لما اه يعني اه جاء مما يعني يدل على ان المراد بالامر هنا هو الاستحباب الايجاب ولذلك في ايضا حديث عثمان في قصة الرجل

35
00:13:17.600 --> 00:13:47.600
اه وان كان اه التفصيل بين ما اذا كان يترتب على اه يعني تركه للغسل وجود الرائحة وبينما لا يكون كذلك هذا ايضا التفصيل فيه نوع من الجمع بين فيحمل الامر على ما كان كذلك. وما عداه يكون على سبيل الاستحباب. وهذا هو اختيار

36
00:13:47.600 --> 00:14:14.650
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كعادته في الجمع بين الادلة. ومن اقوى صوارف الوجوب الاصل الاصل وهو البراءة لان الوجوب هو في الحقيقة شغل للذمة وتأثيم للمخالف وهذا ما اه يمكن ان يحمل النص على اه غيره. اه بعد ذلك قال غسل يوم العيد

37
00:14:14.650 --> 00:14:34.650
اذ لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والاضحى وهذا الحديث فيه ضعف. الاغتسال ليوم العيد ولكن وهم لا يكتفون بالاستدلال بهذا الحديث بل يقيسون العيد على الجمعة. بجامع الاجتماع في كل منهما وهذا من امثلة القياس في العبادات

38
00:14:34.650 --> 00:14:54.650
وكثير كما يعني آآ سيأتي معنا ان شاء الله خلافا لما يظنه البعض من ان القياس لا يجري في العبادات. وقياس جمعة على اه العيد اه او قياس العيد على الجمعة في استحباب الاغتسال

39
00:14:54.650 --> 00:15:19.250
اه هو باعث المذهب آآ في آآ هذا الحكم وان كان آآ هناك من اهل العلم من يرى ان هذا القياس غير مسلم وانه يكتفى بما ورد به النص وهو رأي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وعلى كل ما ذكر في المذهب

40
00:15:19.250 --> 00:15:39.250
الحقيقة له وجه والقياس فيه يعني قوة قال بعد ذلك والكسوف قياسا على اه الجمعة ايضا والاستسقاء لانها عبادة يجتمع لها الناس فتلاحظ انه قاس الاستسقاء والكسوف والعيد كلها على الجمعة بجامع

41
00:15:39.250 --> 00:15:59.150
الاجتماع اه في كل من هذه الامور قال والاغماء الذي لم يحتلم فيه يكون من مواطن الاستحباب ايضا فان احتلم فانه عندئذ يكون من مواطن الايجاب لا للاغماء وانما للاحتلام. ولذلك قد يقال

42
00:15:59.150 --> 00:16:19.150
او يكون في الحقيقة لا حاجة لمثل هذا التفصيل. وانما يقال الاغماء يستحب له ان يغتسل. فان احتل فسواء كان قد اغمي عليه او لم يكن فانه سيجب عليه لانه احتلم لا لانه اغمي آآ عليه. واصل هذا قصة

43
00:16:19.150 --> 00:16:39.150
آآ مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض وفاته عندما كان يغمى عليه فكان يغتسل كلما افاق كما في الصحيح فدل هذا على استحباب اه الاغتسال عند الاغماء لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الاستحباب لا

44
00:16:39.150 --> 00:17:02.800
على الايجاب كما ربما اخذتم او ستأخذون في الاصول. الجنون آآ كذلك قياسا على الاغماء يستحب فيه الاغتسال فلما آآ وقع الاغباء من النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فيلحق به الجنون بجمع ذهاب العقل في كل

45
00:17:02.800 --> 00:17:22.800
منهما الغسل لكل صلاة للمستحاضة لحديث ام حبيبة بنت جحشكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امكثي قدر ما اه تحبسك او كانت تحبسك حيضتك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا ان اه يعني

46
00:17:22.800 --> 00:17:42.800
آآ قيل به كما هو المذهب فانما يكون على سبيل الاستحباب. لا الايجاب. لذلك جاء في حديث فاطمة بنت ابي حبيش ثم توضئي لكل صلاة. وهذا صرف الامر الموجود في الحديث الاول من الايجاب لانه الاصل في الامر عند الاطلاق الى الاستحباب

47
00:17:42.800 --> 00:18:02.800
ثم قال الاحرام يعني من مواطن استحباب الغسل ان آآ يكون ذلك عند تجرده للاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. تجرد لاهلاله واغتسل تجرد من البخيط. واغتسل اه عليه

48
00:18:02.800 --> 00:18:22.800
الصلاة والسلام عند اه احرامه وهذا كما ذكرنا على سبيل الاستحباب ولو كان واجبا لامر به لا سيما مع اه كما ذكرنا تعاظم الحاجة اليه في اه حجة الوداع وفي غير ذلك. التاسع دخول مكة لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند اه

49
00:18:22.800 --> 00:18:37.250
آآ دخولها كما آآ جاء عنه وعن ايضا غيره وعن آآ بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر لما اغتسل آآ وكان يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف بعرفة

50
00:18:37.450 --> 00:18:59.450
الوقوف بعرفة عده الحنابلة من مواطن استحباب الاغتسال وذلك لانه عبادة. عبادة عظيمة اه قالوا يشرع اه التنظف لها واه يعني اجمل صور التنظف يكون الاغتسال. وهي عبادة ان يجتمع لها الناس

51
00:18:59.650 --> 00:19:26.900
فيغتسل لها كما يغتسل الجمعة والعيد والكسوف وغير ذلك وتبعا لهذا قالوا باستحباب الاغتسال بالطواف طواف الافاضة وبايضا طواف الوداع  وآآ طبعا لم يقولوا آآ بطواف العمرة آآ لانه سيغتسل عنده احرامه عند احرامه

52
00:19:26.900 --> 00:19:52.750
من طواف الوداع سيكون اثناء النسك طواف الافاضة وطواف الوداع سيكون اخر النسك. فيطول الفصل فلذلك قالوا باب الاغتسال. وكذلك رمي الجمرة فهذا من العبادات التي يجتمع فيها الناس في شرع او يستحب لها القياس الاغتسال قياسا على الجمعة

53
00:19:52.750 --> 00:20:13.550
وهذا الحقيقة يعني آآ القياس آآ كما ذكرت لك هو آآ مستند الحنابلة في استحباب الاغتسال وان كان هذا قد خولف من بعض اهل العلم بالاقتصار على الدليل اذ لو كانت تلك العبادات مما يشرع الاغتسال لها

54
00:20:13.550 --> 00:20:33.450
لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه في الجمعة وغيرها. قوله وتنقض المرأة عطنا. تفضل وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله. وسنة وسنة نعم تنقص

55
00:20:33.450 --> 00:20:58.200
المرأة شعر الرأس يجب عليها نقظه في غسل الحيض والنفاس وذلك لان مدتها يقول تطول غالبا فتتسخ اما الجنابة فيكفي ان ترويه تروي اصول شعرها  وذلك لان الجنابة تتكرر فيشق عليها

56
00:20:58.250 --> 00:21:18.250
ذلك وآآ اصله حديث ام سلمة اني امرأة اشد شعر رأسي افاينقضه لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاثة آآ حثيات. فلاحظ انه فرق بين الحيض والنفاس لطول مدتها واحتياجها

57
00:21:18.250 --> 00:21:38.250
الى ان تنظف شعرها لانه يتسخ بينما الجنابة اه مع تتابعها وكثرتها لم يوجب ذلك وهذا فيه مراعاة شرعية اه وطبعا ثم قول اخر وهو رواية عدم وجوب نقو الحائض والنفساء لشعورهن في اه

58
00:21:38.250 --> 00:22:01.050
غسل وذلك لرواية في الحديث. رواية في الحديث حديث ام سلمة افانقظه للحيظة والجنابة؟ قال لا. فمن صحح هذه الزيادة فلن فانه عندئذ لن يوجب اه النقظ والمذهب وعلى وجوب النقد والتفريق بين الحيض وبين الجنابة. نعم وسنة

59
00:22:01.100 --> 00:22:21.100
وسنة وسنة وضوء بمد واغتسال بصاع. وكره اسرافه. وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث. مع ماء السنة في الوضوء ان يكون هذا بمد. ان يتوضأ بمد ما جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. ويغتسل

60
00:22:21.100 --> 00:22:51.950
بالصاع والحديث آآ في الصحيحين متفق عليه. المد يساوي قدر الكفين المتوسطين قدر الكفين المتوسطين والصاع يساوي اربعة اضعاف ذلك. وقياس الصاع على التقريب  ويعني قد يقال بانه اقرب ما يمكن ان يقال في الصاع بانه يساوي آآ

61
00:22:51.950 --> 00:23:15.050
عندي من خلال قيامي بعملية المقايسة. كيلوين وتقريبا اربعين اه جرام كيلوين واربعين يعني كيلوين وشيئا وهناك من يعني يوصله الى كيلوين ونصف. وهناك من يوصله الى ثلاث كيلوات. ثلاث آآ كيلو كيلوات

62
00:23:15.050 --> 00:23:35.050
وسبب هذا انه كما ذكرت لك الصياع الصاع يقوم على التقريب لا التحديد وان الصاع اصلا هو اداة الحجم لا للوزن اداة للحجم لان الصاع يراد به تحديد حجم الشيء

63
00:23:35.050 --> 00:24:02.800
بينما يعني الوزن يراد به تحديد ثقل الشيء ولذلك اللتر هو مناسب للوزن الجرام هو المناسب تقريبا الحجم اه فضبط الصاع يعني جرامات معينة هذا انا اشوف انه يعني صعب وليس هو المقصود شرعا الا

64
00:24:02.800 --> 00:24:34.150
انه القاعدة هنا ان يحتاط المرء ان يحتاط المرء في وزن الصاع فيما عليه اخراجه  وآآ يحتاط فيه زيادة وآآ يقابل هذا الاحتياط آآ في آآ ذلك نقصا. معناه انه

65
00:24:34.150 --> 00:24:59.000
الشخص الذي مثلا اه عليه اه اه عليه زكاة اه فطر بانه عندئذ آآ لا يحسب هذه الزكاة بالوزن الاقل اللي هو كيلوين وانما يحسبها احتياطا بالوزن او وبالحد الاعلى

66
00:24:59.400 --> 00:25:23.600
اللي هو ثلاثة تقريبا. وهذا اللي عليه العمل الان تحتسب على اساس انه الصاع يقارب الثلاث كيلو اه كيلوات. هذا الحقيقة اه يعني اه يحصل به شيء من براءة الذمة. وان كان كما ذكرت لك يعني من الصعب الوصول الى آآ ضابط لمثل هذا

67
00:25:23.600 --> 00:25:43.600
ينهي الخلاف. افضل ما كتب على يعني آآ على سبيل الاشارة. في هذا الموضوع آآ كتاب آآ المقادير الشرعية لمحمد نجم الدين الكردي وكتاب الميزان في الاقيسا والاوزان وهذا كتيب جيد صغير

68
00:25:43.600 --> 00:26:03.600
علي باشا آآ مبارك واخيرا خرجت رسالة طبعت آآ الاحكام الفقهية المتعلقة بالصاع الصاع والاحكام المتعلقة به آآ للدكتور خالد السرهيد وهي بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء انصح باقتنائي لانه مفيد في هذا

69
00:26:03.600 --> 00:26:23.600
اه الباب وقد كتبت في هذا رسالة مختصرة في اه الموازين المعاصرة وهي موجودة على الشبكة. وان نوى بالغسل رفع الحدث او الحدث او اطلق ارتفع. لو كان على الانسان اه حدثان. عندك مكتوب حدثين حدث

70
00:26:23.600 --> 00:26:43.600
اسم كان كجنابة وغسل اه حيض اه او جنابة وحدث اصغر. فيكفي اه لهما غسل واحد. سواء نواهما او نوى الحدث مطلقا ومنه تعلم ان الغسل عن جنابة كما تقدمت الاشارة اليه يكفي عن نية رفع الحدث الاصغر

71
00:26:43.600 --> 00:27:03.600
لان الله يقول وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم جنبا فاطهروا. واطهروا هذه زيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى وهو شمول الغسل للطهارة الصغرى. قوله وسنة لجنب نعم. وسنة لجنب غسل فرج

72
00:27:03.600 --> 00:27:23.600
غسلوا. وسنة لجنب غسل فرجه والوضوء وشرب ونوم ومعاودة وطئ والغسل لها افضل كره نوم جنب بلا وضوء. نعم يسن ان يتوضأ وان يستنجي اذا اراد ان يأكل او يشرب. للحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان

73
00:27:23.600 --> 00:27:43.600
يأكل او ينام توضأ وضوءه الصلاة وهذا فيه الحقيقة تخفيف من اثر الجنابة وان لم يكن ازالة فتى لها وهذا التخفيف آآ هو في منزلة بين ان يلزم المرء بالغسل حالا في شق عليه هذا وبين ان

74
00:27:43.600 --> 00:28:03.600
كما هو فيكون آآ يعني آآ آآ فريسة سهلة ربما للشيطان لانه خال من آآ يعني ما يحرزه عنه فيكون الوضوء باذن الله تعالى آآ مخففا لمثل هذه الحالة. قال ايضا اذا اتى احدكم قال عليه الصلاة والسلام اذا اتى احدكم

75
00:28:03.600 --> 00:28:23.600
واهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وهذا فيه اشارة ايضا الى تخفيف الحالة التي يكون عليها الجنب ثمان فيه اشارة الى ان عوده بوضوء بعد فراغه من الجماع للمرة

76
00:28:23.600 --> 00:28:43.600
اولى وعوده للمرة الثانية انشطوا للعود كما جاء في رواية فانه انشط للعود. بهذا تقريبا انتهى باب الغسل وكما فذكرت لك المؤلف لم يذكر آآ في هذا الباب صفة الغسل لعل نأخذ هذه الصفة غظة طرية من آآ

77
00:28:43.600 --> 00:29:03.600
آآ عائشة رضي الله تعالى عنها وآآ هنا اشير الى حديث آآ حمران في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لان احد الاخوة كان قد قال ولم اذكر في الحقيقة نص الحديث حينئذ عن غسل اليدين عند الوضوء في حديث حمران عن حمران ان عثمان دعا

78
00:29:03.600 --> 00:29:23.600
بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات الى اخر الحديث. فهذا اصل بين في اه مشروعية واستحباب غسل اليدين قبل الوضوء. اذا انت قلت

79
00:29:23.600 --> 00:29:54.400
معي الى الغسل الغسل مثلا هنا ذكر ابن حجر حقيقة انا انصح بحفظ البلوغ جدا طالب العلم ذكر ابن حجر فيه قرابة عشرين حديثا في الغسل تعتبر هذه الاحاديث هي يعني اه مشتملة على اه غالب او عموم احكام الغسل

80
00:29:54.400 --> 00:30:14.400
من هذه الاحاديث صفة الغسل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه حتى لا يغسل فرجه بيده اليمنى يفرغ

81
00:30:14.400 --> 00:30:34.400
يمينه على الشمال فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم حثن على رأسه ثلاث حفنات ثم على سائر جسده ثم غسل رجليه. انتهت صفة الغسل بكل يسر وسهولة وهي تقوم على آآ

82
00:30:34.400 --> 00:30:54.400
اولا غسل اليدين. وهذا على سبيل الاستحباب. كل هذه الصفة على سبيل الاستحاب. لان ما كان من الغسل واجب هو التعميم فقط. والتعميم عندهم طبعا النية التسمية التعميم هذه هي الصفة المجزئة. لكن طبعا التسمية كما تقرر سابقا اذا قررنا بعدد

83
00:30:54.400 --> 00:31:14.400
وجوبها فتبقى النية ان ينوي به رفع الحدث لان الغسل ليس ازالة للنجاسة بل هو عبادة. ولذلك لا بد له من نية انما الاعمال اذا يغسل يديه هذا قلنا على سبيل الاستحباب غسل الفرج ثم يتوضأ يغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ

84
00:31:14.400 --> 00:31:41.800
ثم يغسل رأسه ويدلكه ثم بعد ذلك يفيض على سائر جسده اربعة اجزاء مهمة في الصفة المسنونة للاغتسال. اما المستحبة الواجبة فهي التعميم مع طبعا النية. نعم. يصح التيمم اقتراب طهور. مباح له غبار اذا علم الماء حبس. او لغيره

85
00:31:41.800 --> 00:32:01.800
او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدنه ببدن او مال او غيرهما. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء نجاسة على غير بدن اذا دخل وقت فرض او ابيح غيره. جيد. اه هذا هو باب او فصل والتيمم

86
00:32:01.800 --> 00:32:21.800
وهو بدل طهارة الماء ولذلك ذكره بعد ان ذكر الاحكام المتعلقة الماء. ولم يذكر المؤلف على اه جريا على عادته تعريف التيمم الا انه يمكن ان نعرفه بانه اه مسح الوجه واليدين بصعيد طيب

87
00:32:21.800 --> 00:32:54.900
على وجه مخصوص. وهذا هو تعريف الحنابلة. مسح الوجه واليدين. اه بصعيد على وجه مخصوص   وذكر فيه المؤلف اه الاحكام والصفة وايضا اه الشروط وشروط الصحة والمبطلات. قال يصح يوم بتراب اه اه طهور اه مباح له غبار. اشترط المؤلف هنا ان يكون ترابا

88
00:32:54.900 --> 00:33:28.600
وذلك لقوله وجعلت تربتها لنا طهورا وآآ بناء عليه لا يصح التيمم على حجر او شجر آآ او نحو ذلك. ورواية اخرى  اه صحتي التيمم على كل ما كان اه يعني اه من الصعيد على وجه الارض

89
00:33:29.000 --> 00:33:49.000
كل ما كان صعيدا على وجه الارض سواء كان تراما او لم يكن. بشرط ان يكون له غبار وذلك لان هذا هو الذي يمكن ان يتحقق به المسح. والا فان مسح الوجه واليدين يكون لا قيمة

90
00:33:49.000 --> 00:34:14.700
اه ولا حقيقة له اذا لم يكن ثم غبار. فلو كان اه يعني اه جزءا جامدا من الارض ولم يكن ترابا. لكن كان له غبار فانه عندئذ يشرع التيمم اه عليه ولو كان حجرا خلافا المذهب. اما قوله طهور

91
00:34:14.850 --> 00:34:47.250
اه فهو اه يراد اه به  ما يقابل الطاهر فهم يخرجون ما كان من التراب مستعملا في آآ طهارة تيمم ولو لم يكن نجسا. وهذا آآ امتداد لكلامهم في الماء. الماء بان من الماء ما هو طاهر ومنه ما هو طهور وقد تقدم بيان ان

92
00:34:47.250 --> 00:35:11.850
لا دليل عليه هناك فليكن هنا. وليقل بانه لا دليل على مثل هذا فالتراب اما طهور او نجس ولا ثالث لهما واشترطوا ان يكونا مباحا  فلا يجوز ان يتيمم مثلا من ارض مغصوبة او مسروقة

93
00:35:12.200 --> 00:35:36.900
لانه آآ منهي عن آآ استعمالها ومحرم آآ غصبها وسرقتها فيكون ذلك اه بما انه منهي لا يعني يشرع التيمم منها كما لا يشرع ايضا الصلاة فيها عندهم. قال بعد ذلك اذا

94
00:35:36.900 --> 00:36:00.800
اعدم الماء او عدم الماء لحبس او غيره. اذا عدم الماء يعني اذا فقد الماء  لم يجد الماء سواء كان ذلك لحبس يعني كان محبوسا آآ عنه او كان يعني الماء

95
00:36:01.000 --> 00:36:23.550
اه غير موجود غارة العيون والابار كان في آآ محل ليس فيه ماء فانه عندئذ يتيمم لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال او خيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال او غيره

96
00:36:23.550 --> 00:36:43.550
فيما وهذا يشير الى النوع الثاني من انواع العجز عن استعمال العجز عن استعمال الماء اما ان يكون حسيا ليس هناك ماء او لا يقدر على الوصول الى الماء فيه ماء لكنه محبوس. وهذا كله ذكره المؤلف يعني بتقسيم بديع. ذكر العجز

97
00:36:43.550 --> 00:37:03.550
الحسي بنوعيه الذي يكون بسبب العاجز نفسه يعني منه او يكون بسبب خارج عنه وذكر العجز المعنوي وهو الذي بينه بقوله او خيف باستعماله او طلبه ظرر ببدن او مال. موجود

98
00:37:03.550 --> 00:37:23.550
لكنه يخاف من اللوا ويستطيع الوصول اليه لكنه يخاف من ان لو توضأ زاد مثلا جرحه ان كان مجروحا او ترتب على ذلك خطر او يعني ظرر عليه اه اعتداء ونحوه فانه عند

99
00:37:23.550 --> 00:37:46.350
يشرع له ان يتيمم وذلك لان عمرو بن العاص اجنب في ليلة باردة فتيمم آآ وتلاؤوا ولا تقتلوا انفسكم ان الله وكان بكم رحيما ولما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اقره ولم آآ يأمره باعادة

100
00:37:46.350 --> 00:38:08.100
الوضوء   قال بعد ذلك ولا يشرع التيمم للفريضة قبل دخول وقتها كذا نعم ويفعل كل ما ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن

101
00:38:08.100 --> 00:38:37.550
اذا دخل وقت فرض وابيح غيره  كذا عندكم وش اللفظ اللي عندكم     ويفعل عن كل ما يفعل بالماء كذا؟ نعم. طيب هي هي التي عندي بس اردت التأكد. هذا يراد به انه يستعمل في رفع

102
00:38:37.550 --> 00:39:00.600
الحدث وفي ازالة الخبث. لذلك قال ويفعل كل ما يفعل بالماء بناء على انه بدل عن طهارة الماء وهذا والماء يستخدم في ازالة النجاسة فليكن كذلك في حق التيمم  فاذا كان على بدنه نجاسة ويخشى من ان يزيلها بالماء

103
00:39:00.750 --> 00:39:27.550
فيتضرر فانه يتيمم اه عن ازالتها ولو بقيت وهذا اه هو المذهب وثم قول اخر ان التيمم ليس الا لرفع الحدث ولا يستعمل لازالة الخبث لانه لم يرد بذلك الشرع. ولان المقصود بغسل النجاسة هو ازالتها. فهي ليس على سبيل يعني ليس هذا

104
00:39:27.550 --> 00:39:47.550
قبيل العبادة حتى يقال بانه يتيمم ولو لم يستفد شيئا. فبما انه لن يستفيد من التيمم بازالة النجاسة فانه عندئذ لا يتمم لانه لا اثر لهذا التيمم. واضح؟ وانما شرع التيمم لرفع الحدث لانه عبادة

105
00:39:47.550 --> 00:40:14.500
وهذا لا يتحقق في آآ ازالة النجاسة بل يكون هذا بما يزيلها فان عجز عن ذلك لسبب او لاخر فانه معذور. فانه معذور ولا تيمم عندئذ اه يجب عليه قال ولا يشرع التيمم للفريضة قبل دخول وقتها ولا للنافلة قبل ان يباح اداءه هذه مسألة مشهورة اشهر مسألة

106
00:40:14.500 --> 00:40:32.850
في باب التيمم ما هي  ما هي اشهر مسألة في باب التيمم؟ هل التيمم مبيح ام رافع هل التيم مبيح ام رافع؟ ماذا يراد بقولنا هل التيمم مبيح ام رافع

107
00:40:33.050 --> 00:41:01.250
ها سم يا حلو وقت الصلاة. نعم  هم يريدون اذا قالوا ان التيمم مبيح. يريدون بانه لا اه اه يقوم مقام الماء من كل وجه وانما يتوصل به الى ما آآ

108
00:41:01.250 --> 00:41:31.900
يعني الى الى ما هو محدد مثلا. فلو انه تيمم لاجل فريضة فان التيمم اه ينتقض بانتهاء وقتها ينتقض حكمه بانتهاء وقتها فتذهب طهارة التيمم عليه بعد فراغ هذه الفريضة التي تيمم لها. هذا واحد. اذا يبطل بخروج الوقت. لما يقولون

109
00:41:31.900 --> 00:41:51.900
اثنين المبيح اذا نوى به عبادة لا يستبيح ما هو اعلى منها. فلو انه تيمم يبي يتنفل ولا عنده ماء فتيمم. وجاء وقت فريضة فانه عندئذ لا يشرع له عندهم ان يصلي

110
00:41:51.900 --> 00:42:12.800
بتيممه الفريضة. ولو انه تيمم لاجل قراءة القرآن فاراد ان يتنفل. يصلي ركعتين فلا يشرع عندهم هذا ايضا  ولكن لو تيمم لما هو اعلى يجوز عندهم ان يصلي او ان يعني يأتي من العبادات ما هو ادنى. وثالثا

111
00:42:12.800 --> 00:42:36.050
يشترط لما كان مبيحا عندهم ان ينوي ما استباح يعني ما اراد بالتيمم ينويه فيحدد صلاة معينة قراءة محددة قراءة قرآن نفل معين ما هو يأتي يقول خلاص انا اتيمم واصلي ما اشاء من النوافل

112
00:42:36.750 --> 00:42:56.750
واضح؟ وهذا الفرق بين ان يقال بانه مبيح وبين ان يقال رافع فاذا قلنا رافع فانه يكون وفي حكم الماء تماما اذا تيمم صلى ما شاء من فروض ونوافل ولا ينتقض الا بنواقض

113
00:42:56.750 --> 00:43:16.750
الطهارة وما عداها لا ينتقض بخروج الوقت. يبقى على تيممه وهذا هو الاصل لاطلاق وعموم الادلة ومن ذلك قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. وهذا النص

114
00:43:16.750 --> 00:43:36.750
وقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقوله ان الصعيد آآ الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا

115
00:43:36.750 --> 00:43:56.750
كما ذكرنا على انه في حكم الماء وما كان في آآ بدلا لشيء فانه يأخذ حكم المبدل. البدل يأخذ حكم المبدل والماء لا ينتقض بخروج الوقت ولا يلزم ان ينوي له ما تطهر به من اجله ولا كذلك آآ يشترط فيه

116
00:43:56.750 --> 00:44:16.750
ان ينوي او الا يأتي بعبادة اعلى اذا تطهر لعبادة اقل منها. قال وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم لو انه لم يجد الا ماء يسيرا. ما ما وجد من الماء الا قدر هذا الفنجال. بس

117
00:44:17.000 --> 00:44:37.000
حنا قلنا يتوضأ بالمد. يعني لو جاء واحد يبي اه يقول انا ماني مسرف وكذا بتوظف فنجان واقول هذا لا يجوز. لانه لا يمكن ان يحصل به الاسباغ المقصود طيب ما وجد الا فنجال. فهل يقوم يعني الاعراض عنه لانه لا يكفي شيئا لا يكفي طهارته او انه

118
00:44:37.000 --> 00:45:01.350
يتوضأ به واذا توضأ هل يتيمم لما بقي او يكتفي بغسل بعض اعضائه دون بعض   نعم احسنت يتوضأ اذا بما آآ عنده من ماء ولا يجوز له ان يعرض عنه لان الله يقول فلم تجدوا ماء وهذا قد وجد

119
00:45:01.350 --> 00:45:21.350
وما لاحظ نكرة في سياق الاثبات تفيد اخذتوه بالاصول الى الان. تفيد ايش؟ النكرة في سياق الاثبات لا لا. تفيد الاطلاق احسنت. هذاك النكرة في سياق النفي. تفيد لكن نكرة في سياق الاثبات تفيد الاطلاق. اي ماء. فعندئذ يجب عليه ولو كان قليلا ان

120
00:45:21.350 --> 00:45:39.400
لو يتمضمض يتمضمض الباقي يتيمم له. لان الله يقول فاتقوا الله آآ ما استطعتم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة قال انما كان يكفيه ان يتيمم ثم يعصب على آآ جرحه آآ خرقة ثم يمسح

121
00:45:39.400 --> 00:45:59.400
عليها فجمع بين فجمع بين ايش؟ بين الماء وبين المسح. كما هو الحال في التيمم ايضا هو عبارة عن اه بدل لهذا الماء كما ان المسح بدل فجمع بين الماء وبين التيمم في هذه الحالة

122
00:45:59.400 --> 00:46:19.400
وتيمم من الجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل ويغسل الصحيح. وهذا اه بين اه الشارح المقصود به. اذا كان

123
00:46:19.400 --> 00:46:39.400
على عضو جرح لا يستطيع غسله ولا مسحه فانه يتيمم له في موضع الطهارة ويغسل ما آآ بقي لان فرض ما كان كذلك هو في الحقيقة التيمم لانه عاجز عن استعمال الماء فيه وما استعمل فيه الماء فانه عندئذ فرظه ان يغسله. وطلب الماء شرط

124
00:46:39.400 --> 00:46:59.400
فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد طلبه شرط لان الله يقول ان لم تجدوا فان لم تجدوا ماء فان لم تجدوا ماء فلا بد ان الماء لان ثبوت عدم الوجود يكون بالطلب. اما مجرد ان يكون في مكان ويقول ما عندي ماء وهو لم يبحث عنه فلا يصدق

125
00:46:59.400 --> 00:47:17.000
عليه انه لم يجد ماء فان نسي قدرته عليه لو قيل له ان هناك ماء قريب منك يحتاج الى طلب او ذهاب او كذا وكان مقدورا عليه لكنه نسي فلما جاء الوقت تيمم اذ لم يكن الماء بين يديه وتوضأ وصلى

126
00:47:17.000 --> 00:47:37.000
افإنه عندهم يعيد آآ وهذا يعني آآ فيه وجاهة وفروضه فروظ التيمم مسح وجهه ويديه لكوعيه مسح وجهه ويديه لحديث عمار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الارض

127
00:47:37.000 --> 00:47:56.200
وضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وظاهر كفيه ووجهه. اما ففي الحدث الاصغر فيشترط الترتيب والموالاة في الاكبر لا يشترط ان يرتب بين مسح الوجه واليدين

128
00:47:56.350 --> 00:48:16.350
لا يشترط ان يرتب بين آآ مسح يعني الشمال على اليمين وظاهر الكفين والوجه. لان الغسل لا يشترط فيه ذلك وهو بدل عنه بينما في الاصغر لما كان يشترط في الوضوء اشترط ايضا في التيمم عن ذلك لان البدل يأخذ حكم المبدل منه. ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له لابد

129
00:48:16.350 --> 00:48:36.350
اذا اراد ان يستبيح بالتيمم شيئا ان ينويه بعينه. وهذا من اه اثار القول بان التيمم مبيح. فرفعه للطهارة رفع جزئي. رفع جزئي آآ فيه نقص وليس كاملا كما هو الماء

130
00:48:36.350 --> 00:48:56.350
بينما الراجح انه آآ كما هو اختيار شيخ الاسلام انه رافع وبالتالي لا يلزمه ذلك ويبطل بخروج الوقت هذه مبطلات التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء. وخروج الوقت هذا من لوازم القول بانه ايضا

131
00:48:56.350 --> 00:49:16.350
مبيح فإذا رجحنا خلاف ذلك فإنه لا يبطل بخروج الوقت لكنه يبطل بخروج الوضوء ولا مبطلات الوضوء ولا اشكال لانه بدل عنه فيأخذ حكمه آآ وايضا قال وبوجود ماء ان تيمم لفقده يعني من المبطلات

132
00:49:16.350 --> 00:49:36.350
انه لو كان قد تيمم لفقد الماء ثم شرع في الصلاة ثم اوتي بالماء. او وجد الماء فانه عندئذ اه تنتقض عليه اه طهارته ويلزمه ان يتوظأ ثم يعيد الصلاة. هذا قول والقول الثاني الرأي الثالث

133
00:49:36.350 --> 00:49:56.350
بانه لا يلزمه ذلك لان التيمم قام مقام الماء واستبيحت بها الصلاة واتى بما امره الله جل وعلا عليه وفي حال شروعه كان فاقدا للماء فعندئذ لا يطالب اعادة الصلاة ولا بالوضوء. والسنة لراجيه يعني لراجي الماء. لو كان يرجو ان يأتي به

134
00:49:56.350 --> 00:50:16.350
في فلان من الناس لكن بعد ساعة او ساعتين. قال وسن لراجيه تأخير لاخر وقت مختار. لاخر وقت مختار بحيث ما يدخل في وقت اضطرار لاجل ان يأتي بالصلاة بشرطها وهو الماء آآ وهو التطهر بالماء والا يلجأ الى البدل

135
00:50:16.350 --> 00:50:36.350
مع امكان وجود آآ المبدل منه وهو الماء بينما آآ هذا يعني القول يعارض اصل القول في اه المبادرة وتأخير اه وتبكير اه الصلاة والحقيقة ان هذا فيه تفصيل فان كانت الصلاة مما يشرع تأخيرها فان التأخير يكون لا لاجل

136
00:50:36.350 --> 00:50:56.350
تحصيل الماء فحسبا لاصابة الوقت المختار. وان كانت مما يشرع المبادرة بها فانه يصلي على حالته التي هو عليها فانه لا يأمن ان يقوا يعني ان يظل حيا الى ورود الماء وقد انشغلت ذمته بالصلاة بدخول الوقت فليبادر لها. ومن

137
00:50:56.350 --> 00:51:16.350
عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في صلاة ان كان آآ جنبا ما وجد لا ماء ولا آآ ايضا تراب يعني لا يستطيع لا يتطهر بالماء ولا بالتيمم

138
00:51:16.350 --> 00:51:36.350
فانه عندئذ يصلي الفرض فقط على حسب حاله التي هو عليها ولا يعيد بعد ذلك لو وجدهما وايضا قال يقتصر على مجزئ يعني لا اقرأ غير ما يجب عليه ولا يتنفل وراء ذلك. والحق انه اذا ابحنا له ان يصلي آآ او اذا شرع له ان يصلي فانه عندئذ يأتي بالصلاة كما

139
00:51:36.350 --> 00:52:07.700
آآ هي بفرائضها ومسنوناتها. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد