﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:48.950
بدأ المؤلف بهذا الفصل كما تقدم وقد سبقه بالماء ووعائه ثم الاستنجاء لانه يسبق الوضوء لمن كان له او لمن خرج منه آآ خارج من اه السبيلين. اه كما سيأتي بيانه اه بتفصيله الاخوة ايضا اشاروا ان الذي لم يتحصل على كتاب الطهارة الشرح

2
00:00:48.950 --> 00:01:08.950
ففيه فهنا نسخ آآ موجودة. آآ ذكر المؤلف في هذا الفصل اداب آآ قضاء الحاجة من مستحبات ومكروهات وآآ آآ محرومة محرمات وقد تجد في هذا المكتوب الذي بين يديك وهو عبارة عن شرح كما اشرت بالامس آآ

3
00:01:08.950 --> 00:01:28.950
هو المطلوب بمعنى انه الاضافات التي اضيفها اه فهي من باب يعني الفائدة والبيان اه لمن شاء مثل ذلك اما التقييم والاختبار سيكون على فقط هذه الاوراق او الشرح المكتوب بين يديك حتى تركز على الفهم قدر الاستطاعة

4
00:01:28.950 --> 00:01:43.000
كانوا من شوارد او فوائد او اضافات او تفصيلات فانه ليس مطلوبا في التقييم الا اذا ذكرت لك ذلك. فاذا قلت لك هذا مطلوب فانك عندئذ آآ يعني تكتب هذا او تضيفه

5
00:01:43.350 --> 00:02:12.000
اه قال المؤلف الاستنجاء واجب تبين الحكم مباشرة نظرا للاختصار ويراد بالاستنجاب ازالة الخارج من السبيلين او ما كان آآ في آآ حكمه بحجر آآ بماء او اه حجر اه ونحوه

6
00:02:13.250 --> 00:02:45.350
وهو آآ ينطبق على الاستنجاء والاستجمار  فعند الاطلاق اه يراد بالاستنجاء الازالة بالماء والاستجمار الازالة بالحجر وحكمه الوجوب لانه مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في من لم يستنجي

7
00:02:45.550 --> 00:03:04.050
آآ من بوله انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. قال اما احدهما فكان لا يستنزف من البول قال المؤلف ويستثنى من الخارج من السبيل ثلاثة آآ قال الا الريح والطاهر وغير آآ ملوث

8
00:03:04.050 --> 00:03:31.450
هذه الثلاثة تستثنى فلا يجب لها الاستنجاء اه وذلك اه لانه انما يراد من الاستنجاء ازالة الاذى والخبث وهو غير متحقق فيما اذا كان ريحا لانه لا جرم له. ولا فيما اذا كان طاهرا كالمني مثلا خارج من السبيل لكنه طاهر

9
00:03:31.450 --> 00:03:51.450
فلا يستنجي اه له وكذلك لو كان خرج منه شيء لا يلوث مثل ما لو خرجت منه حصاة مثلا فانه والحالة هذه اذا آآ كان لا يبقى لها اثر لا يجب عندئذ الاستنجاء آآ لها

10
00:03:51.450 --> 00:04:22.700
قال بعد ذلك ويسن عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث اه والخبائث بدأ بالمستحبات والتعبير هنا اه بيسن يراد به اه انه قد ثبت في السنة ما يدل على هذا لان الفقهاء يعبرون بيسن ويعبرون بيستحب

11
00:04:23.400 --> 00:04:44.500
وبعضهم لا يفرق فيقول على ما ثبت في السنة يستحب وعلى ما استفيد من عموم الادلة يسن فهذا او هذا كلاهما عنده بمعنى والادق الحقيقة التفريق. لانه اه قد يكون اه من التجوز

12
00:04:44.500 --> 00:05:11.550
يقال لي ما لم يثبت فيه نص وانما استفيد من قواعد او ادلة عامة انه يسن بل لو قيل يستحب لكان آآ ادق قال اه يستحب ان يقول بسم الله وبسم الله لما جاء اه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيس

13
00:05:11.550 --> 00:05:49.300
ان يقول بسم الله واصح منه حديث اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او من الخبث والخبائث فبالتسكين الخبث والخبائث يراد بالخبث الشر والخبائث الشياطين وبالظم يراد الشياطين ذكرانهم واناثهم الخبث. اللي هم الشياطين ذكرانهم والخبائث. اناث اه اه الشياطين. ولذلك التسكين اعم

14
00:05:49.300 --> 00:06:07.350
وعليه اه وهو اشهر والامر في ذلك واسع سكنت او آآ ظممت قال بعد ذلك آآ وعند الخروج يقول غفرانك. ايضا لما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:06:08.500 --> 00:06:31.050
وكذلك جاء فيه الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وكله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان غفرانك اصح من هذا من الحمد لله الذي اذا عني الاذى وعافاني. وآآ غفرانك فيه آآ يعني آآ حكمة ذكرها بعض اهل العلم انه لما تخفف من اذية

16
00:06:31.050 --> 00:06:53.650
الجسد تذكر اذية الاثم. فسأل الله جل وعلا ان يغفر له. وهذا فيه ربط آآ شرعي في اداء يعني آآ متكرر بين المواقف الحسية والايمانية وهذا فعلا هو ديدن المسلم ان يتذكر بالدنيا الاخرة

17
00:06:53.950 --> 00:07:11.750
قال بعد ذلك وتغطية رأس وانتعال. يعني ومما يسن ايضا ان يغطي رأسه حال قضاء حاجته. وان يكون منتعلا غير محتف الا ان هذا آآ في الحقيقة لا دليل آآ عليه

18
00:07:12.150 --> 00:07:27.350
الا ما جاء او ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقال انه لا سنة فيه

19
00:07:27.400 --> 00:07:51.100
لا سنة في سواء غطى او لم يغطي لا فرق ثم قال بعد ذلك وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج وذلك ان اليسرى تقدم للاذى واليمنى اه لما كان بخلافه كالمسجد مثلا

20
00:07:51.100 --> 00:08:12.350
وفي الحديث اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا اراد ان ينزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى اولهما تنأى او لتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. وهذا آآ اعم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه

21
00:08:12.350 --> 00:08:32.350
في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي شأنه كله. فلذلك اذا آآ اراد ان يخرج من الخلاء قدم رجله اليمنى بعكس ما كان اذا اراد ان يدخل. قال واعتماده على رجله

22
00:08:32.350 --> 00:08:52.350
يسرى يعني واما يسن ايضا اعتماده على اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة وهذا آآ جاء فيه ايضا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ في الخلاء ان نقعد على اليسرى

23
00:08:52.350 --> 00:09:19.100
وننصب اليمنى الا انه كما ذكر ابن حجر هذا الحديث ضعيف ولهم حكمة اخرى غير هذا الحديث قالوا ان اعتماده على رجله اليسرى اسهل اه الخارج. اسهل للخارج وايسر آآ له فان كان كذلك فيمكن ان يقال انه مما يستحب آآ لكن اما والحديث لم يثبت. ومثل هذا ايضا

24
00:09:19.100 --> 00:09:39.100
لا يمكن او لا لا يتبين آآ فيه فرق بين اعتماده على رجله اليسرى او اليمنى لانه عندئذ يقال لا يسن ولا يستحب ان يفعل هذا. قال وبعده في فضاء. يعني ومما ايضا يستحب له او يسن له

25
00:09:39.100 --> 00:09:59.100
ليبتعد يتوارى عن الناس اذا كان في مكان خالي في البرية. اذا كان في مكان خالي فانه يتوارى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى الغار استتر والغائط يراد به مكان قضاء الحاجة كما عند ابي داود كان اذا اتى الغائط استتر والغائط هو مكان قضاء الحاجة

26
00:09:59.100 --> 00:10:24.150
ومنه سمي الغائط بمحله. والا فالغائط الذي يخرج من الانسان في الحقيقة هذا يعني من الاستعارة. لان الاصل انه يطلق على مكان قضاء الحاجة لا على الحاجة نفسها ولذلك يقال انه يسن له ان يبتعد في البرية اذا اراد قضاء الحاجة وهذا الحقيقة من كمال الاستتار والحياء

27
00:10:24.150 --> 00:10:48.550
قال يعني من السنن ايضا ذكر انه يقصد المكان الرخو بحيث ان المكان لان المكان الصلب مثل ما لو كانت حجارة ومثلا هذا يرتد عليه بوله فينجسه فاذا كان مكانا اه لينا مثل التراب فانه اه ياتمن من ان يصيبه رشاش البول

28
00:10:48.550 --> 00:11:08.550
وفي اه المسألة حديث انه اذا بال احدكم فليرتد لبوله مكان الرخوة او رخوة لكن هذا لا يصح ايضا اه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطهارة الحقيقة احاديث كثيرة اه فيها ضعف ولذلك ينبغي على طالب الفقه ان يعنى بما صح من الادل

29
00:11:08.550 --> 00:11:28.550
الا وان يعرف اه الاحاديث التي تدور عليها المسألة لانه في كل باب عادة احاديث معدودة اه تدور عليها كثير من الاحكام فاذا عرفتها انت وعرفت الاحاديث الاخرى التي تشتهر وهي ظعيفة لانه من الصعب ان تحيط بكل حديث ورد في

30
00:11:28.550 --> 00:11:53.150
مثلا الباب نفسه فان هذا يسهل عليك معرفة الاحكام وحفظها وفهمها ايضا آآ  اه اه اصابة اه رشاش البول للانسان يعني هو وان كان هو في الحقيقة نجس الا انه بعظ اهل العلم في شيخ الاسلام

31
00:11:53.150 --> 00:12:16.550
يرى ان الشيء اليسير من هذا الرشاش لا يؤثر لا يؤثر دفعا المشقة ونحتاط المرء ومرر عليه الماء وبلل ما اصابه فانه عندئذ لا شك انه يعني يأمن من اه مثل هذه النجاسة. قال بعد ذلك ومسح الذكر

32
00:12:16.800 --> 00:12:41.050
اه المسح النتر مسح الذكر من اصل من اصله الى اه الى رأسه ثم ونثره اه بحيث اه اه يعني يحرك ذكره من الداخل فهو يحركه من الخارج ومن الداخل بغرض اخراج ما بقي من قطرات البول

33
00:12:41.100 --> 00:13:02.150
هذا وهذا كلاهما آآ لم يثبت فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فحديث اذا بال احدكم فلينثر ذكره لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام الذكر كما قال بعض اهل العلم كالضرع

34
00:13:02.250 --> 00:13:25.200
ان دررته در وان تركته قر ان دررته ضر وان تركته قر. فلذلك التعبث به ومحاولة اخراج ما بقي من البول هذا نوع من التكلف والمبالغة وقد يكون فيه شيء يعني آآ الحقيقة من المحذور لانه يترتب عليه اذى وربما يصاب كما يقول آآ بعض اهل الاختصاص

35
00:13:25.200 --> 00:13:46.500
ثلاث فانت اذا انقضى آآ بولك وامنت من ان آآ لم يبقى منه شيء واستنجيت فانه عندئذ آآ لا تلتفت الى ما وراء ذلك حتى لا تصاب بالوسوسة وايضا بالاثر والظرر. قال بعد ذلك وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى

36
00:13:46.500 --> 00:14:08.600
فيه بلا حاجة ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض وبول في شق ونحوه ومس فرج بيمين بلا حاجة اقبال النيرين المؤلف بعد ان انتهى من المستحبات وكان عدادها عشر مستحبات في اه قضاء الحاجة انتقل الى المكروهات

37
00:14:08.600 --> 00:14:28.500
لانه مما يكره دخول الخلاء دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى وذلك لان النبي صلى الله عليه كان اذا دخل وضع خاتمه وكان خاتمه عليه الصلاة والسلام آآ فيه آآ ذكر الله جل وعلا

38
00:14:28.550 --> 00:14:48.550
فيه ذكر الله مكتوب عليه. ولذلك كان يضعه وان كان الحديث قد ضعفه بعض آآ اهل العلم الا ان وضع الخاتم خاتم النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب فيه محمد رسول الله فهو الذكر وهو الله جل وعلا

39
00:14:48.550 --> 00:15:14.000
على منقوش فيه هذا في الحقيقة آآ وان لم يصح يعتبر آآ من آآ احترام ذكر الله تعالى يعني لو كان مع الشخص آآ شيء فيه ذكر لله ظاهر فان اخراجه او عدم ادخاله معه في آآ مكان قظاء الحاجة لا شك انه من احترام الذكر

40
00:15:14.000 --> 00:15:31.200
لانه لا يقال بحرمة ذلك. وانما بكراهته ان كان هناك حاجة مثل شخص يخشى من ان تسرق اوراقه او لا يجد لها مكانا خارج دورة المياه كما لو كان في اماكن

41
00:15:31.200 --> 00:15:52.000
دورات مياه عامة فانه عندئذ تزول الكراهة للحاجة آآ اليها آآ يختص القرآن بالتحريم في مثل هذه الحالة لان شأنه اعظم فهو ليس مجرد ذكر لله جل وعلا بل هو كلام الله سبحانه وتعالى

42
00:15:55.000 --> 00:16:18.200
ثانيا من المكروهات قال الكلام في الخلاء وعللوا ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى قضى حاجته فلما فرغ اجاب السلام

43
00:16:18.300 --> 00:16:41.900
اجاب السلام. ولحديث اذا تغوط اه الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا ان الله يمقت اه على ذلك وهذا الحقيقة ايضا يتنافى مع الحياء ان يكون المرء يقضي حاجته ويكلم غيره آآ في مثل هذه الحالة التي

44
00:16:41.900 --> 00:17:01.900
تقتضي منه ان يستتر ان يستحي ايضا من مثل ذلك ولذلك فيقال بان الكلام من المكروهات اثناء قضاء الحاجة. ما لم يكن هناك حاجة. اذا كان هناك حاجة للكلام اثناء قضاء الحاجة

45
00:17:01.900 --> 00:17:21.600
انه عندئذ لا يكره كما هي القاعدة الشرعية في كل مكروه احتيج اليه. قال ورفع الثوب قبل دنوه من الارض هذا من مكروهات ايضا ان يرفع ثوبه قبل ان يصل الى الارظ آآ وهذا آآ

46
00:17:21.950 --> 00:17:36.800
مقرر في حال ما اذا لم يكن هناك من ينظر اليه اما اذا كان هناك من ينظر اليه فانه يحرم عليه ان يرفع ثوبه قبل دنوه لانه يكشف عورته ويجب عليه ان يستر يجب عليه ان يستر

47
00:17:36.800 --> 00:18:01.900
آآ عورته وهذا طبعا وارد في اماكن قضاء الحاجة المفتوحة. اما في مثل آآ دورات المياه المغلقة فان مثل هذا الحكم اه لا اه ينطبق عليها والبول في شق ايضا هذا من المكروهات لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر

48
00:18:02.250 --> 00:18:27.750
وهذا الحديث قد ضعفه ايضا بعض اهل العلم الا انه هو مستند الكراهة هنا واظافوا الى هذا انه آآ قد يخرجوا عليهما يضر به قد يكون مكان مثلا عقارب او حشرات مؤذية فتخرج مع البول فتلسعه او تضر به ولذلك آآ

49
00:18:27.750 --> 00:18:49.050
اه مثل اه يعني هذا الفعل ومن ايضا المكروهات في قضاء الحاجة مس الفرج باليمين بلا حاجة لحديث لا يمسن احدكم لا يمسن احدكم ذكره بيميني وهو يبول. وهو يبول

50
00:18:49.900 --> 00:19:14.300
اه لان اليمين مكرمة في الشريعة ومسوا الذكر بها اثناء البول لا يتوافق مع مثل هذا التكريم. فهي يأكل بها ويسلم بها يباشر كثير من الامور بها. فلذلك لم يحسن ان آآ تجاور النجاسة

51
00:19:14.300 --> 00:19:38.550
قال واستقبال النيرين حال قضاء الحاجة. ايضا هذا من المكروهات عندهم. وذلك قالوا لما فيهما من لله تعالى ويراد بالنيرين الشمس والقمر لانه كما ذكرنا لكم سابقا ان الحكم دائما يدور آآ مع الدليل. ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يكره

52
00:19:38.550 --> 00:19:58.550
اقبال النيرين لعدم الدليل. ولان الاصل الحل. ولانه لو كان مكروها اه اه لجاء به وبينه المنع النهي فمثل هذا مما يعم لا يخلو احد آآ في قضاء يعني في

53
00:19:58.550 --> 00:20:18.550
في قضاء الحاجة في الفضاء من اه ان يشاهد النيرين. فلذلك مثل هذا لما لم يكن ثابتا فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بالكراهة وانما يقال بكراهة او تحريم استقبال القبلة

54
00:20:18.550 --> 00:20:38.550
لانه جاء به النص. اما استقبال النيرين فلا يؤثر. ولذلك جاء في المسألة بعدها بمثل هذه المسألة. لتعتبر من المسائل اه اه المهمة في باب الاستنجاء وحرم استقبال واستقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. ولبث فوق

55
00:20:38.550 --> 00:21:02.950
حاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه. وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا فالمؤلف هنا بين اه عدة مسائل اربع مسائل تحديدا اكبر هذه المسائل هي مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

56
00:21:03.650 --> 00:21:23.650
جاء في الحديث الصحيح في آآ المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. شرقوا او غربوا. هذا طبعا قيل في المدينة. لان المدينة

57
00:21:23.650 --> 00:21:43.650
الى مكة جنوب آآ منها. اما عندنا فلو غربت ستصيب الكعبة يعني ستستقبل القبلة. فاذا عند ولكن اه اشملوا او اجنبوا بحيث انك ما تصيب القبلة. وهذا الحديث هو اصل المسألة

58
00:21:43.650 --> 00:22:10.550
يعني يجب انه يعرفه او يحفظه طالب العلم لاجل الاستدلال بالمسألة. ولكن شرطوا او غربوا هذا استثني منه اه في حال البنيان الاستدبار لانه جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام

59
00:22:10.550 --> 00:22:33.400
مستدبر الكعبة لانه في المدينة المدينة بين الشام وبين مكة. فكان متجه الى الشام مستدبر الكعبة. فقالوا نجمع بين النهي العام لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي شاهده فيه ابن عمر بانه

60
00:22:33.400 --> 00:23:07.400
يجوز الاستدبار في البنيان بينما لا يجوز الاستدبار في الفضاء. يعني الاستقبال والاستدبار ممنوع شرعا في الفضاء يعني في البرية من غير بنيان والاستدبار جائز في البنيان. ومنه تعلم منع وتحريم الاستقبال مطلقا سواء كان ذلك في البنيان او في الفضاء لانه لم يأتي نص باستثنائه

61
00:23:07.400 --> 00:23:28.600
فيبقى على النهي اه الذي يتناوله في حديث لا تستقبل القبلة اه بغائط ولا ولا تستدبرها بغائط ولا بول ولكن شرقوا او اه غربوا  وآآ آآ قد آآ رأى بعض اهل العلم

62
00:23:30.000 --> 00:24:00.350
ايضا التحريم مطلقا التحريم مطلقا سواء كان ذلك في الفضاء او البنيان فلا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار قال لان ابا ايوب الانصاري قال فقدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت اه قبل الكعبة فننصرف عنها ونستغفر الله عز وجل

63
00:24:00.900 --> 00:24:22.700
وهذا متأخر وهذا متأخر وفيه اطلاق ليس فيه تقييد استقبال او آآ استدبار  وآآ على اية حال فان المذهب على ما ذكرت لك من تفصيل وهو تحريم الاستقبال مطلقا سواء كان في البنيان او في

64
00:24:22.700 --> 00:24:51.400
الفضاء وتحريم الاستدبار في الفضاء دون البنيان لما ذكرت من الادلة قال ايضا آآ من آآ الامور التي ذكر المؤلف تحريمها اللبس فوق الحاجة لبسه فوق حاجته وذلك لان في لطفه فوق حاجته كشفا للعورة

65
00:24:52.550 --> 00:25:16.150
بلا حاجة ولان فيه اه ظرر ولان فيه ظررا وهذا يظهر ربما فيما اذا كان يقضي حاجته في الخلاء في الفضاء اما اذا كان يقضيها في دورات المياه المخصصة لها فيأمن من كشف عورته

66
00:25:16.650 --> 00:25:38.600
وآآ يأمل ايضا آآ من وجود الظرر قد لا يقال الحقيقة بالتحريم وغاية ما يقال هو الكراهة وهي رواية في آآ المذهب. وهي رواية في المذهب  ومن ايضا المحرمات قضاء الحاجة في طريق الناس

67
00:25:39.050 --> 00:26:09.250
من المحرمات قضاء الحاجة في طريق الناس او في المكان الذي يجلسون فيه او يرتادونه اه كمثل اماكن الظل والاشجار والاستراحات ونحو ذلك وقد جاء فيه النهي الشديد والتحذير والوعيد في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه اتقوا اللاعنين

68
00:26:09.550 --> 00:26:31.250
الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم وهذا يؤكد كما ذكرت لك اه التشنيع على من يقوم بمثل هذا الصنيع وهو ايضا يؤكد مراعاة الشريعة الاسلامية لمصالح الناس الدينية والدنيوية

69
00:26:31.800 --> 00:26:56.250
فتأمل لما كان هذا الامر يشوش على مصالح الناس الدنيوية ويعكر على آآ انتفاعهم من الاماكن العامة جاء النهي المشدد فيه اكثر من آآ آآ غيره وعند البيهقي بسند صحيح من اذى الناس في ظلهم وجبت عليه لعنة الله

70
00:26:57.900 --> 00:27:18.850
ومنه تعلم انه تساهل الناس في اه تقدير الاماكن العامة ويعني ترك آآ الفضلات فيها اه واه يعني اه اه يعني تركها بلا اه تنظيف وتهيئة كما كانت. انه اه من اه من

71
00:27:18.850 --> 00:27:45.000
ما نهى عنه الشرع من ايضا المحرمات اه قضاء الحاجة تحت ايضا الاشجار المثمرة وهذا كما آآ ذكرنا آآ حكمه آآ هو لانه آآ نوع من الاعتداء على آآ حقوق الناس في الانتفاع من الاماكن العامة

72
00:27:47.450 --> 00:28:13.350
قال بعد ذلك وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل المؤلف هنا ذكر ما يتعلق بحكم الاستنجاء نفسه والاستجمار اه من جهة الجمع بينهما ومراتب ذلك فهي على ثلاثة احوال

73
00:28:13.400 --> 00:28:35.250
الحالة الاولى آآ ان آآ يجمع بينهما بين الاستنجاء والاستجمار يبدأ بالاستجمار اولا ثم يتبعه الماء لان الماء ابلغ في التطهير. لان الماء ابلغ في التطهير والمرتبة الثانية ان يستنجي بالماء وهو الاصل

74
00:28:35.750 --> 00:28:51.000
وهو الاصل وهو الابلغ في التطهير كما ذكرت لك. وذلك لما جاء من حديث انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء احمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة

75
00:28:51.200 --> 00:29:12.750
فيستنجي بالماء يستنجي الماء ولذلك آآ استنجاؤه عليه الصلاة والسلام بالماء لكونه ابلغ وهو الاصل في ازالة آآ الاذى المرتبة الثالثة ان يستنجي بان يستجمر بالحجارة سواء كان ذلك حجر او ورق

76
00:29:12.900 --> 00:29:32.200
او مناديل او غير ذلك مما يزول به الاذى وليس رطبا هذا كله يأخذ حكم الإستجمار هذا جائز لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان

77
00:29:32.200 --> 00:29:54.750
بثلاثة احجار وسيأتي اه لما اتاه اه بروثة اخذ الحجرين والقى الروث وقال هذا رجس او  ولذلك قال بعدها ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح. الان يبين ما يصح به الاستجمار

78
00:29:55.250 --> 00:30:17.000
بطاهر مباح يابس موقن وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بي حيوان وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فاكثر. ذكر المؤلف هنا شروط ما يستجمر به

79
00:30:17.300 --> 00:30:40.350
واول هذه الشروط ان يكون ظاهرا لانه اذا كان المستجمر به نجسا فكيف يراد ان اه تحصل الطهارة من ورائه؟ فاقد الشيء لا يعطيه والنجس لا يمكن ان يتطهر به لانه لا يزيد النجاسة الا نجاسة. ولذلك لما اتى الغائط وامر ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتيه

80
00:30:40.350 --> 00:31:04.400
بثلاثة احجار قال فجاءه بروثة فرمى بها وقال هذا ريكس. وللحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران وفي رواية في العظم قال انه زاد اخوانكم من الجن. انه زاد اخوانكم من الجن

81
00:31:04.400 --> 00:31:24.400
ولذلك لا يشرع آآ التطهر بما كان نجسا ولا بالعظام لان العظام وان لم تكن نجسة الا انها طعام. طعام الجن وهذا فيه ملحظة الحقيقة اه شرعي وتربوي. انه اه اه يعني الشريعة

82
00:31:24.400 --> 00:31:51.100
راعت اه كرمت اه المسلمين من الجن بان لم ترخص بتقدير في طعامهم ولا اهانته اه من اه الانس قال بعد ذلك ان يكون مباحا. يعني من شروط ايضا ما يستجبر به ان يكون مباحا فلا يشرع الاستجمار بمحرم كما لو كان مسروق

83
00:31:51.100 --> 00:32:08.700
او او مغصوبا آآ او له حرمة كما آآ تقدم بخصوص مثلا العظم او ما كان فيه الله آآ تعالى فانه عندئذ لا يجوز الاستجمار به. ثالثا ان يكون موقيا

84
00:32:08.850 --> 00:32:26.350
ان يكون ملقيا والمراد بالانقاء هنا ازالة اثر النجاسة وهذا اشترط لانه لا يراد من الاستجمار الا الانقاض فاذا لم يكن المستجمر به ملقيا فلا فائدة من الاستجمار آآ به

85
00:32:30.450 --> 00:32:49.200
قال الا يكون روثا ولا عظما الا يكون روثا ولا عظما وقد آآ تقدم آآ كما ذكرت لك آآ العلة في ذلك لانها طعام مسلمي الجن وبهائمهم وهذا هو نوع من التقدير لهم

86
00:32:49.400 --> 00:33:09.550
الا يكون طعاما او ذا حرمة اذا كان طعاما او ذا حرمة فانه ايضا مما لا يجوز الاستجمار آآ به كما لو كان كتب علم او اوراق ذكر او آآ يعني نوع من آآ المطعومات التي يأكلها الانسان فان هذا كله مما

87
00:33:09.550 --> 00:33:34.600
لا يجوز الاستجمار به  وعندهم اذا آآ كان لا يجوز الاستجمار به فانه لا يلقي بل يجب آآ يعني لا يحصل به المقصود من الاستجمار بل يجب ليستجمر بما يستجمع الشروط التي ذكرنا. ويشترط ايضا للاستجمار الا يتجاوز الخارج موضع العادة. يعني لو كان شخص

88
00:33:34.600 --> 00:33:57.850
استطلق بطنه بطنه مستطلق ما فيه مثلا اه اسهال لا لا يلقيه الاستجمار فانه عندئذ يستنجي ولا لان مثل هذا مما يتجاوز الخارج فيه موضع العادة. اما اذا لم يتجاوز موضع العادة وهو مكان الاخراج فانه عندئذ يشرع

89
00:33:57.850 --> 00:34:22.700
الاستجمار فيه حجر ويشترط الانقاء هذا هو المقصود من الاستجمار ولذلك آآ ان انقى آآ دون الثلاث اه مساحات فيجب عليه ان يتمها. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى باقل ان ان يستنجى باقل من ثلاثة احجار

90
00:34:22.950 --> 00:34:39.750
فلو انقى بواحدة يجب ان يتم الى الثلاث اذا لم يلقي بثلاث فيجب ان يزيد يجب ان يزيد يعني لا تكفي الثلاث واه يقطع على وتر استحبابا. لحديث من استجمر اه في اليوتر واذا استجمر احدهم

91
00:34:39.750 --> 00:35:02.200
فليستجمر ثلاثا طيب نسأل الله ان ييسر فننهي هذا الفصل لانه لا بد منه الحقيقة بل ان الفصل الذي بعده داخل في منهج اليوم انما آآ المؤلف ذكر في هذا الفصل احكام السواك وما الحق به مما يحصل به التنظف كالدهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها

92
00:35:02.200 --> 00:35:22.200
من اعمال التنظف. وقال السواك مستحب وهذا بين واضح متفق عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطارات للفم مرضاة للرب وقد ايضا ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وقد جاءت فيه منافع كثيرة وهو السواك فهو يطيب الفم ويشد اللثة

93
00:35:22.200 --> 00:35:42.200
تقطع البلغم ويصح المعدة ويصفي اه الصوت ويطرد النوم ويرضي الرب ويكثر الحسنات كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تعداد فوائد آآ السواك. ولذلك جاء في آآ السواك اثار متعددة ساشير

94
00:35:42.200 --> 00:35:58.050
اليها عند المسائل. الحنابلة استثنوا من استحباب السواك او من سنية السواك الصائم بعد الزوال. قالوا اما قبل الزوال فيسل له ذلك لان رائحة آآ وخلوف فمه لم يظهر بعد

95
00:35:58.150 --> 00:36:18.150
بعد الزوال عادة مع طول المدة يظهر خلوف فم الصائم وخلوفه احب عند الله واطيب عند الله من ريح المسك. ولما كان ذلك لذلك لم اه يستحب ان اه يقوم الصائم بازالة ما هو عند الله اطيب من ريح المسك. والحقيقة

96
00:36:18.150 --> 00:36:39.400
انه هذا يعني لا يسلم اه وان قرره اه السادة الحنابلة وذلك لان يعني اه السواك قد جاءت النصوص به عامة قد جاءت النصوص به عامة من غير تقييد. ولان الخلوف هذا ليس من الفم

97
00:36:39.500 --> 00:36:53.350
السواك لا يزيله في الحقيقة يخرج من المعدة وعليه يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر بالسواك وحث عليه لم يستثني صائما ولا غيره لا بعد الزوال ولا قبله ويتأكد الاستحباب في مواضعه

98
00:36:53.350 --> 00:37:10.400
اهمها الصلاة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية عند كل وضوء. ومنه اعلم ان السواك في مثل هذه الحالة مما يتأكد يعني استحبابه شديد

99
00:37:10.450 --> 00:37:28.500
وهو سنة مؤكدة آآ ومنه ايضا ما يكون عند قيامه من نوم الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشو صفاه السواك وايضا عند تغير رائحة الفم بشكل عام فهذا كله مما

100
00:37:28.650 --> 00:37:49.550
يستحب الاستياك آآ له وتحصل او ويحصل المقصود من الاستياك بالسواك وما كان في حكمه  مع ان المذهب يرون ان السنة انما تحصل بالسواك ولذلك في الزاد يقول لا باصبعه وخرقة. يعني لا تحصل السنة لو كان باصبعه ولا بخرقة

101
00:37:49.550 --> 00:38:09.550
معه والظاهر والله اعلم ان ان السنة تحصل بكل ما تحصل به ازالة المقصود من الاستيك يعني اذا كان مثلا الان فرشاة الاسنان يتم بها التنظف وازالة الاذى الموجود في السن فان الاحتساب

102
00:38:09.550 --> 00:38:29.900
في آآ فرشاة الاسنان يرجى ان يكون في حكم السواك. فيكون من السنن آآ والمستحبات قال بعد ذلك اه او اشار الى بداءة باليمين فيه يسنى البداءة باليمين فيه وفي طهر وشأنه كله

103
00:38:29.900 --> 00:38:49.900
وهذا على ما ذكرنا اه من عموم النص كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره او طهوره وفي شأنه كله. والحقيقة ان في رواية وسواك. في الحديث نفسه لان هذه رواية شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفى باصل العموم

104
00:38:49.900 --> 00:39:07.300
في هذا آآ الحديث فيبدأ من الجهة اليمنى وعند الحنابلة قالوا يستاك عرظا يستاك عرظا يعني بمعنى انه يستك بهذه  والحق انه استك طولا يعني بهذا الشكل او عرظا اه لا فرق

105
00:39:07.350 --> 00:39:24.850
وانما ما يحصل به ازالة ما شرع السواك له مما يكون في الاسنان هو الذي يندب اليه. فبعض الناس الاوفق له مثلا ان يستاق طولا وبعضهم عرظا بحسب اسنانه وما آآ يناسبها فانه عندئذ

106
00:39:24.950 --> 00:39:39.000
يقال ان هذا هو المشروع في آآ حقه آآ من المسائل التي آآ قررها الفقهاء سواء كان المذهب اللي هم نابل او غيرهم ان المشروع في السواك ان يكون باليد اليسرى

107
00:39:39.150 --> 00:39:55.100
وقالوا لانه هو ازالة للاذى وكل ما فيه ازالة لاذى في شرع بالشمال وقول ثان آآ في المذهب نفسه ان انه يشرع آآ ان تكون او ان يكون الاستياك باليد اليمنى للحديث يعجبه التيمم

108
00:39:55.100 --> 00:40:13.050
في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وهذا الحقيقة اوجع ان يكون الاستياك باليد اليمنى. قال والدهان يعني ومما يشرع ايضا ان يدهن غبا ويراد بالادهان استعمال الدهن والدهن هو الزيت

109
00:40:13.250 --> 00:40:36.000
بحيث انه يجمع له شعره فلا يكون الشعر آآ يعني اشعث قال غبا يعني بحيث انه يفعل ذلك يوما ويترك آآ يوم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا لاجل الا يشابه النساء اللاتي يبالغن في التجمل والتحسن

110
00:40:36.200 --> 00:41:01.000
وهذا الان يقوم مقام الدهن الان الكريمات التي فعلا يحصل بها استصلاح الشهر الشعر للرجل او المرأة استخدام مثل هذا هو في الحقيقة في اصله مندوب اليه بخلاف مثلا آآ المنظفات يعني ما يسمى الشامبو وخلافه فهي لا تقوم مقام الدهن لانه هي تزيل الدهن في الحقيقة هذه

111
00:41:01.000 --> 00:41:21.000
يحصل بها التنظيف بينما الدهن يراد به ما كان في حكمه مما يحصل به ازالة الشعث. ولم الشعر وتنسيقه وآآ تجويده هذا للرجل والمرأة. الفرق ان المرأة تبالغ والرجل لا يشرع له ان يبالغ في هذا. قال يدهن غبا

112
00:41:21.000 --> 00:41:42.050
وترا يكتحل وترا يعني آآ الاكتحال وترا يكون آآ كل ليلة لفعله عليه الصلاة والسلام اه سواء كان كل ليلة او لم يكن الا انما المقصود انه اذا اكتحل يقطع على وتر الثلاث او خمس او سبع او

113
00:41:42.050 --> 00:42:03.200
واحدة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام عليكم بالاثمد فانه يجلو البصر وآآ ينبت الشعر من اكتحل فليوتر فمن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه وهذا تأكيد الاستحباب كما آآ ذكرنا وهذي يعني الاكتحال الان يكاد يكون غاب عند الرجال

114
00:42:03.200 --> 00:42:19.750
فان ما يصنعه النساء بينما هو لا ضير فيه. ولا حرج. بل قد يقال بانه من المستحبات ويمكن عادة الناس الان واعرافهم اه قد تكون دفعت مثل هذا الامر الى الاندثار. والا فهو موجود في بعض الجهات او

115
00:42:19.750 --> 00:42:35.900
والغرابة ممن يستغربه لا ممن يفعله في حقيقة الامر قال بعد ذلك ونظر في مرآة يعني ومما يستحب ايضا ان ينظر في المرآة يزيل ما يمكن ان يلحق به وليتجمل

116
00:42:35.900 --> 00:42:55.900
لن يتناسب الرجل لان الله جميل يحب الجمال وتطيب آآ ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب كان آآ عليه الصلاة والسلام كما يقول حبب الي من دنياكم النساء والطيب ان ظعفه بعظ اهل العلم الا ان

117
00:42:55.900 --> 00:43:08.700
له اصلا من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ يتطيب كما في حديث انس وغيره قال آآ ما شممت رائحة اطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:43:08.750 --> 00:43:35.950
يشرع ايضا الاستحداد ويراد بالاستحداد ازالة شعر العانة وكذلك نتف الابط واه قيل الاستحداد اه عبر عنه اللي هو شعر العانة بما يحلق والابط بما ينتف لان النتف ربط اسهل وهو للعانة آآ ايضا اوفق الحلق

119
00:43:36.200 --> 00:43:52.500
وهذا كله من اه ما جاءت الفطرة بالنداء اه به خمس من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف اه اه وتقليم الاظافر ونتف الابط ويكره تركها اكثر من اربعين يوما

120
00:43:52.600 --> 00:44:06.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذلك كما في حديث انس قال وكره قزع والقزع هو حلق بعض الشعر وترك آآ بعضه ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما

121
00:44:07.100 --> 00:44:30.900
صنع ذلك قال احلقوا كله او اتركوه كله ما لم تكن هناك حاجة والحق بعض الفقهاء بالحلق التخفيف ايضا بحيث يكون الشعر دائما على مستوى واحد ما يكون هناك تخفيف شديد يعني ترك لجزء اخر من الشعر بلا تخفيف

122
00:44:32.400 --> 00:44:49.300
وهذا الحال وهو الكراهة للقزع فيما اذا لم يكن تشبه اما اذا كان تشبه كحال كثير من اشكال القزع المعاصر فهو محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو آآ منهم

123
00:44:49.600 --> 00:45:06.000
الثاني نتف الشيب وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نور الاسلام نتفه فيه ازالة لمثل هذه آآ يعني العلامة التي شاب صاحبها في آآ عبادة الله تعالى فلذلك قيل يكره ولم يقل

124
00:45:06.000 --> 00:45:30.550
آآ يحرم. قال وثقب اذن الصبي. لان ذلك فيه تشويه له ومثلى بلا حاجة اما الصبية فيحتاج الى يعني آآ تعليق مثلا شيء من الزينة فعندئذ لا كراهة في ثقب الاذن. قال ويجب ختان ذكر وانثى. بعيد بلوغ

125
00:45:30.550 --> 00:45:45.150
لانهم كما يقول ابن عباس كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. مع امن ظرر اذا كان هذا لا يلحق به آآ يلحق به ظررا. فانه عندئذ يجب فان الحق به ضرر فلا يجب

126
00:45:45.850 --> 00:46:08.950
يجب. هنا انا اشير الى مسألة من خلال زيارتي لبعض يعني الدول التي يكون فيها دعوة لغير المسلمين. بعض الدعاة للاسف يشترط على المسلم الجديد ان يختم ويكون ربما عمره يعني جاوز العشرين والثلاثين بعضهم لا يقدم على الاسلام وسألت احدهم لماذا لا تسلم؟ قال انتم تقولون

127
00:46:08.950 --> 00:46:26.700
يجب علي ان اقطع من اه اه يعني اختتم واقطع من ذكري وانا لا استطيع قلت له لا لا اسلم لا يجب عليك هذا. اسلم الان ييسر الله امرك يعني. ويقضي شأنك. وفعلا مثل هؤلاء ينبغي ان

128
00:46:26.700 --> 00:46:43.350
ينتبه يعني اه الى حالهم فلا يكون مثل هذا الحكم الفرعي حاجزا عن الحكم الاصلي وهو دخوله في دين الله تعالى مع اني رأيت ان اكثرهم حال ما يسلم تتهاوى امامه كل هذه العوائق

129
00:46:43.400 --> 00:47:00.600
وقد رأيت من يهادى يعني يحمل حملا من شدة الم الختان. ومع ذلك لا يزيدهم هذا الا اقبالا عليه وهو قد ثبت انه من اه اه يعني عندهم كما في بعض الدول الافريقية من الاسباب التي تقي باذن الله تعالى من الامراض الجنسية ونحوها

130
00:47:00.600 --> 00:47:19.050
وهذا فيه حكمة غير حكمة التطهير وهي المقصودة الحقيقة اه من اثر البول ونحوه وهنا المذهب عمم الحكم للذكر والانثى. وقول ثان اشار اليه عندكم في الحاشية. وهو رواية في المذهب

131
00:47:19.050 --> 00:47:39.050
اه انه يفرق بين الرجل والمرأة فهو اه واجب على الرجل سنة في حق المرأة لان المرأة لا يتأثر تتأثر طهارتها بالاختتان آآ وعدمه بخلاف آآ الرجل فانه قد يبقى شيء في الكلفة من اثر البول

132
00:47:39.050 --> 00:48:04.600
اذا لم يكن مختنا المرأة تستفيد من الختان تخفيف الشهوة ولذلك قالوا يستحب لها ان تختتن لكن لا اه يجب وقد جاء ما يشير الى انه اه واجب في حق الرجال مكرمة في حق آآ النساء وقد اختار هذا القول ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو ترجيح شيخنا ابن عثيمين ايضا رحمه الله

133
00:48:04.600 --> 00:48:26.600
الله تعالى قال ويسن قبله يعني قبل اه البلوغ ويكره سابع يوم من الولادة ومنها اه اليه يعني من الولادة الى اليوم السابع ومن ذلك اليوم السابع مكروه لانه آآ من عمل اليهود كما يشيرون ولذلك كرهوه وهو مذهب ما لك وبهذا

134
00:48:26.600 --> 00:48:46.600
ينتهي المقصود من هذا آآ الباب ونقف ان شاء الله تعالى على فروض الوضوء في الدرس القادم علما باننا كما ذكرت نراجع ان شاء الله تعالى كل ما مضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد

135
00:48:46.600 --> 00:49:03.800
