﻿1
00:00:10.950 --> 00:00:43.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث عشر من جلس القراءة والتعليق اه في هذه الدورة التأصيلية المباركة

2
00:00:43.950 --> 00:01:02.900
في دورتها الثانية ونحن في عصر السبت الثامن عشر من شهر السادس عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم  بين يدي القاعدة الرابعة عشر ايها الاخوة

3
00:01:03.250 --> 00:01:24.600
آآ احب ان اذكر نفسي واياكم بكلمة لاحد المتابعين لنا في الدروس كتبها تعليقا ورأيتها مفيدا فانقلها عليكم يقول وفقه الله ان من اعظم الجلسات جلسة في طلب العلم والبحث والمطالعة

4
00:01:24.950 --> 00:01:46.500
اه يجمع فيها الطالب البركة والعافية ويتزود من الخير يزيد رصيده في الميزان ويكون في هذه الحلق بالامن من الفتن وراحة البال ومجانبة اهل السوء وحفظ الاوقات واستجلاب الرحمات فاحرصوا عليها

5
00:01:46.900 --> 00:02:07.850
لا تفرطوا وتظلموا انفسكم. فهذه كلمة جزاها الله خير يذكرنا واياكم باهمية الرباط في مجالس العلم في هذه الايام المباركة لهذه الدورة التأصيلية فنبدأ على بركة الله عز وجل مع القاعدة الرابعة عشر. نعم

6
00:02:08.650 --> 00:02:28.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام العلامة عبدالرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة

7
00:02:28.650 --> 00:02:48.650
القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلقا اه او يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس. الامين هو الذي في يده مال غيره

8
00:02:48.650 --> 00:03:08.650
مالك او برضا الشارع او برضا من له الولاية عليه فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والاجير والشريك والمضارب والملك تقف وناظروا الوقف وولي الصغير والمجنون والسفيه وصي الميت وامين الحاكم فكل هؤلاء ومن اشبههم اذا تلف

9
00:03:08.650 --> 00:03:24.900
الايمان بايديهم لا يضمنون. لان هذا هو معنى الائتمان لان التلف في ايديهم كالتلف بيد المالك. فان تعدوا او فان تعدوا فرطوا فان تعدوا وفرطوا فهم ضامنون. ان تعدوا احصاء

10
00:03:25.000 --> 00:03:45.000
اسأل الله ان يكون فان تعدوا فرطوا فهم ضامنون. قال والفرق بين التعدي والتفريط ان التفريط ترك ما يجب من الحفظ. والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات او الاستعمالات. لانهم في هذه الحال يشبهون الغاصب. ولانهم مأذون لهم في الحفظ او التصرف او

11
00:03:45.000 --> 00:04:05.000
وما اشبهه فلا يضمنون. قال ويستثنى من هذا المستعير فانه ضامن في قول كثير من اهل العلم. ولو لم يفرق ولم تعد وهو المشهور من مذهب الامام احمد. قال والقول الثاني اصح وهو ان العارية تجري مجرى بقية الامانات ان تعدى فيها

12
00:04:05.000 --> 00:04:21.500
مستعير ومفرط او فرط ضمن والا فلا والله اعلم. واما من بيده المال بغير حق فانه ضامن لما فيه بيده سواء تلف بتعد او تفريط اولى. لان يد الظالم يدعو

13
00:04:21.650 --> 00:04:41.650
لان لان يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها فيدخل في هذا الغاصب والخائن في امانته ومن عنده لغيره فطلب منه فطلب منه الرد لمالكها او لوكيلها فامتنع بغير حق. فهو ضامن مطلقا ومن عنده

14
00:04:41.650 --> 00:05:01.650
نقطة فسكت ولم يعرفها ومن حصل في ومن حصل في بيته او يده مالا مالا لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه عذر وما اشبهه وما اشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. ولهذا كان اسباب الضمان ثلاثة اليد الظالمة كهذه اليد

15
00:05:01.650 --> 00:05:21.500
ومباشرة الاتلاف بغير حق او فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الاصل السابق والله اعلم. هذه القاعدة جدا في حفظ الاموال والمتلفات وهي مختصرة ومفيدة ما ترتب على المأذون فيه

16
00:05:21.550 --> 00:05:40.600
فهو غير مظمون والعكس بالعكس ما ترتب على المأذون فيه وهو غير مظمون والعكس بالعكس وشرح هذا الكلام اصل القاعدة التلفوا في يد الامين غير مظمون اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلقة لكن

17
00:05:40.950 --> 00:05:59.000
او يقال كلمة او يقال اشمل لماذا اشمل؟ لانه يشمل كل ما ترتب عن المأذون فهو غير مظمون لانه يصبح آآ اعم من قولنا التلف في يد الامين غير مضمون

18
00:05:59.900 --> 00:06:21.800
فما ترتب على المأذون فيه فهو غير مظمون والعكس بالعكس  ما ترتب على المأذون فيه المأذون فيه اما ان يكون برضا المالك او بحكم الشرع برضا الشرع او برضا من له ولاية

19
00:06:22.300 --> 00:06:43.850
هذه ثلاثة احوال تسمى رظا المأذون ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون وذكر المصنف لكل من هذه هؤلاء الثلاثة صنفا برضى المالك كمن استودع مالا وصاحب المال رضي بان يبقى المال عندك وديعة

20
00:06:44.850 --> 00:07:10.350
او برضا الشارع كما لو حجر الحاكم على مال انسان بحكم شرعي او برضى من له الولاية عليه مثل اذن الواقف فالواقف له اذن على الموقوف عليه فاذا تصرف تصرف في شيء ما

21
00:07:10.750 --> 00:07:32.100
ولم يقصد ولم يفرط ولم يغلو ولم يعني يتعدى فحين اذ يده يد امانة هذه المسألة صورها كثيرة لان مسائلها غير متناهية كل يوم تتجدد وهذه القاعدة هل هي مطردة

22
00:07:32.900 --> 00:07:52.250
او انها فيها استثناء الصحيح من اقوال اهل العلم وهو الذي رجحه المصنف انها مضطردة لا استثناء فيها ولذلك قوله بعد ويستثنى من هذا المستعير هذا على احد القولين وهذا على احد القولين في مذهب الامام احمد

23
00:07:52.650 --> 00:08:12.650
والقول الثاني وهو انه لا استثناء من القاعدة حتى المستعير لا يظمن الا اذا فرط او تعدى فعلى القول بان المستعير لا يظمن الا اذا تعدى وفرط تكون القاعدة مضطردة

24
00:08:12.700 --> 00:08:36.900
لا استثناء فيها القاعدة مطردة لا استثناء فيها ويستفاد ونستفيد من هذه القاعدة ما ذكره الشيخ من في اخر القاعدة ان اسباب الظمان ثلاثة اسباب الظمان ثلاثة احدهما اليد الظالمة

25
00:08:37.500 --> 00:09:02.250
ومثاله الغصب فالغاصب ضامن باي حال كان واليد الظالمة يدخل فيه ايظا اليد وان لم تكن ظالمة في الاصل اضفها الى هذه اليد ايش المتعدية اليد المتعدية وان لم تكن

26
00:09:02.350 --> 00:09:36.100
ظالمة لانه بالتعدي وان كان في الاصل غير ظالم اصبح ظالما وكذلك يدخل في كلمة اليد الظالمة يدخل فيه ايضا اليد اليد المقصرة المفرطة فانها بتفريطها وتقصيرها قد ظلمت اذا يصبح عندنا الان الايدي الظالمة يد الغاصب

27
00:09:36.250 --> 00:10:00.700
ويد المتعدي ويدعو المفرط حفظناها هذه الايدي الثلاث كلها ضامنة ومباشرة الاتلاف بغير حق ومباشرة الاتلاف بغير حق. لا يغصب ولكنه يأتي ويتلف مثل انسان يأتي ويرى سيارتك فيصدمها قصدا

28
00:10:01.750 --> 00:10:23.050
فمباشرة الاتلاف بغير حق معه ضمان مطلقا او فعل او فعل سبب يحصل به تلف لاحظوا الان الاول يد ظالمة او يد متعدية او يد مفرطة اذا تسمى اليد الظالمة

29
00:10:23.150 --> 00:10:45.600
لكن الفرق بين الاول والثاني الاخيرين الاول يد ظالمة من ابتداء الوصف والاخيرين يد ظالمة عند الانتهاء واما مباشرة الاتلاف بغير حق فمعه نية سيئة معه نية سيئة في الفعل

30
00:10:46.750 --> 00:11:08.800
او فعل سبب يحصل به تلف يعني انسان يمشي في الشارع انسان يمشي في الشارع ثم وهو يمشي في الشارع يقف في وسط الشارع وتأتي السيارات من الخلف وتدعمه ولا شك انه بهذا يكون هو

31
00:11:08.950 --> 00:11:36.400
ظامنا لانه ليس هذا مكان للوقوف اذن هذه الايدي الثلاثة ظامنة الظالمة والمباشرة والمتسببة وليس في الشريعة يد ظامنة للمتلفات الا هذه الايدي الثلاث. الظالمة والمباشرة والمتسببة ودليل هذه القاعدة كثيرة جدا

32
00:11:36.600 --> 00:11:54.450
ومر معنا شيء من هذه الادلة وعلى كل حال فمصداقه في القرآن النفس بالنفس والعين بالعين هذا في الظلم وفي مباشرة الاتلاف بغير حق قوله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها

33
00:11:55.400 --> 00:12:14.100
او فعل سبب يحصل به تلف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ان على اهل المواشي ان يمنع مواشيهم ليلا لماذا يمنع مواشيهم ليلا حتى لا يتسببوا في اتلاف المزروعات

34
00:12:14.500 --> 00:12:35.450
نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابن ماجه. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالضرر منفي شرعا فلا يحل لمسلم ان يضر

35
00:12:35.450 --> 00:12:55.450
واخاه المسلم بقول او فعل او سبب بغير حق وسواء كان له في ذلك نوع منفعة ام لا؟ قال وهذا عام لكل احد واخص منه واعظم جرما اضراب من يجب على الانسان صلته والاحسان اليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم

36
00:12:55.450 --> 00:13:15.450
ولهذا قال العلماء حرم على الجار ان يحدث ان يحدث في ملكه ما يضر بجاره ويحرم ان يجعل في طرق واسواقهم ما يضر بهم من احجار واخشاب او حفر او غيرها الا ما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث الصحيح من ضار

37
00:13:15.450 --> 00:13:48.350
ومسلما بضاره الله. ومن اشد انواع الضار مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق كما قال تعالى ولا لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن قرارا لتعتدوا ومضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد كما قال تعالى لا

38
00:13:48.350 --> 00:14:18.350
بولدها ولا مولود له بولده. وقال تعالى ولا يضال وكاتب ولا شهيد. يحتمل ان الفعل مبني للفاعل فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارته منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق باي ضرر يكون. ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته

39
00:14:18.350 --> 00:14:43.900
لاحدهما وكل ذلك صحيح. قال ومن ذلك اضبار الموروث لبعض ورثته او اضرار الموصي في وصيته كما قال تعالى فكل اوصله الى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الاصل

40
00:14:44.200 --> 00:15:04.200
قال وكما ان الانسان منهي عن الاظهار فانه مأمور ومرغب في الاحسان بجميع انواعه كما قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذ

41
00:15:04.200 --> 00:15:24.200
واذا ذبحتم فاحسنوا فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم من حديث شداد ابن اوس صلى الله عليه وسلم بالاحسان حتى في ازهاق النفوس. هذه القاعدة هي القاعدة الخامسة من القواعد الخمس الكبرى التي

42
00:15:24.200 --> 00:15:42.950
ذكرناها في الدرس السابق لا ظرر ولا ضرار واحسن ما قيل في معنى هذا الحديث لا ظرر اي لا ينبغي ان يفعل الانسان ما فيه ظرر ولا ظرار ولا ينبغي ان يفعل ما يظر الاخرين

43
00:15:44.000 --> 00:16:05.400
اذا لا ظرر اي لا تفعل فعلا تتضرر فيه في نفسك ولا ضرار لا تفعل فعلا تضر الاخرين وهذا كما قال المصنف هو لفظ حديث والحديث متكلم في اسناده لكن المعنى مجمع عليه لعمومات الاحاديث

44
00:16:05.800 --> 00:16:32.050
وهو حديث حسن ان شاء الله والمصنف رحمه الله لعله استشعر هذا المعنى فاورد ايات اخرى للدلالة على نفي الظرر واشد انواع الظرر ما يكون بين الصاحبين والمتجاورين والرفيقين ما يكون بين الزوج والزوجة

45
00:16:32.350 --> 00:16:58.050
وبين الجار والجار والشريك والشريك لان هذا امر يلحق المشقة بالاخر اما اظرار الاباعد وهو محرم لكن ما يترتب عليه اقل مما يترتب على مضارة الصاحب بالجنب او الجار او الرفيق في الطريق

46
00:16:59.050 --> 00:17:23.200
ولذلك قال المصنف من من اشد انواع الظرر مضارة الزوجة مضارة الزوجة لها صور كثيرة جدا منها انه يسبها ويشتمها ويسيء عشرتها لكي تطلب الطلاق او الخلع فهو لا يكلف شيء

47
00:17:23.350 --> 00:17:40.150
وهذا محرم لا يجوز الانشاء اذا لم يرد المرأة يصارح ويقول يا فلانة لا اريدك وما تريدينني مني انا حاضر لا يجوز للرجل ان يصبح لئيما الى هذه الدرجة وينسى العشرة ولا تنسوا الفضل بينكم

48
00:17:41.000 --> 00:17:57.650
ولذلك قال جل وعلا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن تضيق عليها انك تشد عليها حتى هي تطلب الطلاق. وانت اللي تبي الطلاق بس ما تصرح هذا ما يجوز ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا

49
00:17:58.250 --> 00:18:22.150
كيف تمسكون نظيره لتعتدوا؟ امسكوهن ضرارا وتعتدوا عليهن حتى تحصلوا اموالهن وكذلك مضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد محرم لا يجوز كما لو انفصل رجل عن امرأته ويعمل قضايا ومشاكل لاجل ان يأخذ الاولاد

50
00:18:22.550 --> 00:18:47.300
من طليقته هذا محرم الله يقول لا تظار والدة بولدها ولا مولود له بولده او ان المرأة تأخذ الحضانة ثم تجحف فيمنع الوالد من رؤية اولاده هذا كله محرم وداخل تحت قاعدة لا ظرر ولا ضرار

51
00:18:47.650 --> 00:19:11.400
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده فلا يجوز ان المرأة تظار ولا ان الرجل يضار المطلوب العدل وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد يعني لا يجوز ايضا الحاق الظرر

52
00:19:11.450 --> 00:19:27.250
بالكتاب والشهداء لاجل انهم كتبوا او شهدوا في قضية ما مثل بعض الناس يكون عندها قضية في المحكمة ويكون احد الموجودين في القضية اقاربه واذا حكموا عليه صار ما يكلمه

53
00:19:27.550 --> 00:19:43.650
ليش؟ قال ليش حكمت عليه؟ طيب هذا حكمه الشرع ليش ما يحكمون عليك لا يزعل عليه ولا يسلم عليه هذا ما يجوز. الله يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد لزلك لا يجوز مخاصمة القضاة والمفتين

54
00:19:44.350 --> 00:20:02.250
اذا حكموا والمصنف ذكر ايضا صورة مهمة جدا وهي ان الانسان يحدث في ارضه شيئا يضر جاره هذا لا يجوز محرم مثال ذلك ان يحفر حفرة في الجدار المقارب لجدار جاره

55
00:20:02.900 --> 00:20:21.650
فربما انه لو حفر واكثر من الحفر ان يسقط جدار جاره فهذا محرم ومثال ذلك لو كان الجار عنده بئر وهو اراد ان يحفر بئرا في مزرعته فاعمق بئره عن بئره

56
00:20:21.700 --> 00:20:39.850
لكي يسحب مياه جارية هذا محرم في الباطن وان لم يعلم به الا الله عز وجل على كل حال صورة امثلة هذه القاعدة كثيرة جدا وهي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى لذلك هي داخلة في جميع ابواب

57
00:20:40.050 --> 00:21:01.200
الفقه حتى في الصلاة لا يجوز ان تضرر نفسك او ان تظر تظر غيرك ما يجوز لان القاعدة لا ظرر ولا ظرار بعض الناس لاجل ان يطبق السنة مثلا يضع رجل على رجل صاحبه

58
00:21:01.400 --> 00:21:14.750
هذا ظرر ما يجوز ان تلحقه به لاجل السنة. تريد تطبيقها قف انت على السنة ان جاءك هو الحمد لله ما جاءك هو وشأنه هو الذي اثم ما انت عليك ما انت عليهم بمسيطر

59
00:21:15.200 --> 00:21:36.750
الشاهد ان هذه القاعدة امثلتها كثيرة ولا يمكن حصرها وذكر كل مفرداتها في هذه العجالة ولكن ان نحفظ وان نضبط ان الظرر منفي في الشرع. مطلقة الظرر منفي في الشرع مطلق

60
00:21:37.300 --> 00:21:55.250
لا تضر نفسك ولا تضر غيرك واصل ذلك ان الله عز وجل قال واحسنوا ان الله يحب المحسن المصنف ذكر مسألة صرفية قال في هذه القاعدة بعدما اورد الايات لا تضار

61
00:21:55.800 --> 00:22:14.050
لا تظار ولا يظار ولا يضار بعدين من بعد وصية يوصى بها ودين غير مضار ها فيها توجيهان كما قال المصنف رحمه الله يحتمل ان الفعل لا تظار ولا يضار

62
00:22:14.350 --> 00:22:39.250
مبني للفاعل فيكون المعنى اذا قلنا مبني للفاعل لا يضارر ها الكاتب ولا الشهيد المخصومة عليه اذا قلنا انه مبني للمعلوم. لا يضارر الكاتب ولا يضار كاتب يصير كاتب فاعل

63
00:22:39.800 --> 00:23:05.850
كاتب يصير فاعل لا تضار والدة لا تضارر والدة تصير والدة فاعل وفي الاية اللي اللي بعدها قال غير مضار غير مضارر مبني للمعلوم اسم فاعل هناك مبني معلوم فعل وهنا مبني لاسم الفاعل مضارر

64
00:23:07.150 --> 00:23:26.050
وعلى القول الثاني ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهول لا يضارر كاتبنا يصير كاتب نايب فاعل لا يضارر كاتب ولا شهيد. لا يجوز ان نلحق الظرر بالكاتب والشهيد لا نحن ولا غيرنا

65
00:23:26.550 --> 00:23:55.000
لذلك بني المجهول ليكونا جهتهما مصونين محفوظين. او لا تضارر الوالدة بولدها من اي جهة كانت واما اسم الفاعل فيمكن ان يبنى ايضا على على اسم المفعول من بعد وصيتي يوصى بها او دين غير مضارر يعني لا يقصد الموصي

66
00:23:55.150 --> 00:24:18.900
ها لا يقصد الموصي ان يكون مضاررا او غير مضارر على كل حال هذا من بلاغة القرآن ان الكلمة الواحدة تحتمل معنيين وختم القاعدة بالاية واحسنوا ان الله يحب المحسنين على وجه العموم ومن اعظم انواع الاحسان

67
00:24:18.900 --> 00:24:41.850
دفع الظرر عن النفس وعن بني الانسان ومن اعظم انواع الاحسان في التعامل مع الانس والجان دفع الظرر عن النفس وعن الناس هذا اعظم انواع الاحسان واما اعظم انواع الاحسان مع الله ان تعبد الله كأنك تراه

68
00:24:42.000 --> 00:25:08.700
نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون العدل هو ان تعطي ما لديك كما تطلب كما تطلبا كما تطلب مالك والفضل الاحسان الاصلي او الزيادة على الواجب. قال الله تعالى

69
00:25:08.700 --> 00:25:38.700
طين. وقال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير لي الصابرين. وقال تعالى اجره على الله. فاباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل. ثم ندب الى العفو وهو

70
00:25:38.700 --> 00:25:58.700
فاضل وكذلك المتعامى وكذلك المتعاملان بجميع انواع المعاملات العدل فيها واجب. وهو ان تعطي الذي عليك كما خذوا الذي لك والفضل فيها مندوب اليه. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهو العفو

71
00:25:58.700 --> 00:26:18.700
وعن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وامر تعالى باخذ الحق من الواجب حالا وانظار المعسر. وهذا هو العدل ثم ندب الى الفضل فقال وان تصدقوا خير لكم واباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب واباح

72
00:26:18.700 --> 00:26:46.950
تعادل فيه وندب للفضل والاحتياط وقال تعالى وان تخالطوهم فاخوانكم الله يعلم افسد من المصلح. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والادب فبالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا العدل

73
00:26:47.250 --> 00:27:07.250
ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. مباح له ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى

74
00:27:07.250 --> 00:27:27.250
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي احسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة انه ولي حميم. فهذان المقامان لاهل العبد للمنصفين والفضل للسابقين. ومن قص دونهما فهو من الظالمين

75
00:27:27.250 --> 00:27:47.250
ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها منها كامل وهو الفضل التي التي يؤتى فيها بالواجبات المستحبات ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم الذي يقتصر فيها على ما

76
00:27:47.250 --> 00:28:05.900
الزم وكل ما اشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. حقيقة ان هذه القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تسهل لطالب العلم كثيرا من المسائل ولا وجود لها الا في مثل هذا الكتاب المبارك رحمه الله

77
00:28:05.950 --> 00:28:27.150
اه مجموعا والا فهذه القواعد موجودة منثورا في كتب المتقدمين هذه قاعدة نافعة وهي ان الانسان يدرك ان العدل واجب في كل شيء العدل واجب في كل شيء وفسر المصنف العدل بقوله ان تعطي ما لديك

78
00:28:27.250 --> 00:28:48.700
كما تطلب ما لك بفتح اللام وليس بكسرها اصلحوها ان تعطي ما لديك كما تطلب مالك والفظل الاحسان الاصلي او الزيادة على الواجب اذا هذه القاعدة العدل واجب في كل شيء. هذه قاعدة مطردة

79
00:28:49.450 --> 00:29:12.250
في ابواب العبادات في ابواب المعاملات في ابواب الدين كله. العدل واجب والفضل مسنون مثلا الان الانسان يأتي في العبادات يحافظ على الوضوء مرة هذا واجب طيب يزيد عن الواجب

80
00:29:12.850 --> 00:29:35.100
ويأتي الفضل وهو الزيادة هذا مسنون فدخل في قولنا العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون كون الانسان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا واجب وكونه يزيد هذا مسنون مندوب

81
00:29:35.400 --> 00:29:55.550
انا في العبادات كون الانسان يأتي بالصوم يمتنع عن اه نواقض الصوم يمتنع عن نواقض الصوم هذا واجب وكونه يمتنع عن نواقض الصوم وينشغل بمن شغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مندوب

82
00:29:57.300 --> 00:30:18.650
كون الانسان يؤدي الزكاة هذا واجب كونه يؤدي الزكاة والزيادة هذا مندوب اذا كل العبادات داخلة تحت هذه القاعدة العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون ويمكن ان نغير القاعدة حتى تتصور مسائلها اكثر

83
00:30:18.700 --> 00:30:40.900
فتقول الواجب في كل شيء هو العدل والمسنون هو الفضل وبهذا ايضا تتضح لك مسائل اخرى كثيرة الواجب في كل شيء هو العدل. لابد تعتقد هذا الاعتقاد ترى يعني يا عبد الرحمن لابد ان تعتقد

84
00:30:40.950 --> 00:31:01.150
ان ما اوجبه الله هذا عين العدل واضح وما امرك بالزيادة فيه فهو الفضل فالفضل مسنون اذا الواجب في كل شيء هو العدل لانك اذا قصرت عنه معناه ما اتيت بالعدل

85
00:31:01.600 --> 00:31:26.900
ولذلك اوجب عليك هذا المقدار والفضل مسنون وذكر المصنف رحمه الله ادلة كثيرة على ذلك مثلا القصاص السن بالسن هذا عدل طيب والعفو العفو ومشنون. اذا هذا فضل مشنون. هل نقول للناس يجب ان تعفوا؟ لا

86
00:31:27.200 --> 00:31:46.350
ما نقول للناس يجب ان تعفو نقول يسن العفو كذلك قوله جل وعلا في الاية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم اذن من من جهر بالسوء من القول وهو مظلوم

87
00:31:46.600 --> 00:32:08.800
فهو اتى بالعدل لانه عمل ذاك الرجل شيء فاستحق هذا ان يجهر بشتمه او سبه لاستحقاقه لكن العفو والفضل ان الانسان يتجاوز عن هذا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن

88
00:32:09.400 --> 00:32:35.850
مثلا انسان اه حكم عليك القاضي بان نفقة آآ زوجتك عليك كذا وكذا مئة دينار شهريا نفقة الطعام والكسوة شهريا مئة دينار فانت تعطيها مئة وعشرين دينارا هذا فضل مية وعشرين دينار هذا فضل مئة دينار هذا الواجب

89
00:32:37.650 --> 00:33:06.700
ومن مثل ذلك لو انك اجرت اجيرا يعمل عندك فاتفقت في الاجرة على عشرة دنانير او عشرين او خمسين فيطاء كما اتفقت عليه واجب والزيادة فيه مشنون لانه فظل هذه قاعدة مطردة وهي مفيدة. قال رحمه الله مبينا قال فهذان المقامان لاهل العدل المنصفين. والفضل السابق

90
00:33:06.700 --> 00:33:29.400
ما هما المقامان تأمل معي المقام الاول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حم المقام الاول لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم هذا مقام العدل. حط عليه رقم واحد

91
00:33:30.550 --> 00:33:52.250
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن هذا مقام الفضل وهو مقام السابقين انسان اه شبك قال انت ما تفهم قلت لو انت ما تفهم هذا عاملته بالعدل

92
00:33:53.450 --> 00:34:10.650
جزاء سيئة سيئة مثلها اذا قال لك انت ما تفهم قول هدانا الله واياك الان انت عاملته بالاحسان ادركت مقام السابقين لو قال انت ما تفهم انت اللي ما تفهم وابوك اللي ما يفهم

93
00:34:10.950 --> 00:34:30.500
هذا ظلم واضح هذا ظلم اذا الناس الان يدورون بين الاحوال الثلاث اما العدل واما ما هو مجاوزة العدل بالظلم واما العدل ومعه الزيادة وهو الفضل فيكونون الناس على هذه المراتب

94
00:34:31.050 --> 00:34:58.400
ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة عشر من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وذلك ان العبد عبد مملوك تحت اوامر ربه ليس له من الامر شيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة

95
00:34:58.400 --> 00:35:18.400
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فاذا تعجل الامور فاذا تعجل الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها الصحيحة لم يفيده شيئا وعوقب بنقيض قصده

96
00:35:18.400 --> 00:35:38.400
نجد تحت هذا الاصل صور عديدة. منها حرمان القاتل الميراث سواء كان كان القتل عمدا او خطأ اذا كان بغير حق لانه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث وكذلك الموصى له اذا قتل موصي بطلت وصيته

97
00:35:38.400 --> 00:35:55.800
وكذلك المدبر اذا قتل سيدة. قال ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فانها ترث منه لو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب احمد رحمه الله. وقيل ولو

98
00:35:56.250 --> 00:36:20.350
مذهب احمد لا تصرفه احسن الله اليكم. قال على مذهب احمد رحمه الله وقيل ولو تزوجت لانها معذورة مما يدخل فيها بان من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب وبحرمانها في الاخرة ما لم يتب قبل موته. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهب

99
00:36:20.350 --> 00:36:40.350
طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويقابل هذا الاصل اصل اخر ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولم يجد فقده. هذه القاعدة اكثر ما يذكرها الفقهاء والاصوليون

100
00:36:40.350 --> 00:37:02.500
يذكرها في باب الاموال لا سيما في الوصايا والمواريث والاوقاف ونحو ذلك من تعجل شيئا من تعجل شيئا نكرة قبل اوانه اي قبل استحقاقه قبل اوانه يعني قبل استحقاقه عوقب بحرمانه

101
00:37:03.250 --> 00:37:19.500
لكن الذي يظهر والله اعلم ان القاعدة عامة كيف القاعدة عامة؟ نظرب الان مثال حتى في العبادات صالحة لو ان رجلا استعجل صلاة المغرب قبل المغرب قبل دخول الوقت هل يؤجر

102
00:37:19.800 --> 00:37:44.350
ولا يعاقب بحرمان الاجر يعاقب بحرمان الاجر ويؤمر بالاعادة صح طيب لو ان انسانا صام واستأجر الفطر قبل اذان المغرب يعاقب ولا ما يعاقب اذا من يستعجل الشيء قبل او انه عوقب بحرمانه. انسان وقف في عرفات بدال اليوم التاسع راح بروحه وقف يوم ثمانية

103
00:37:44.850 --> 00:38:06.400
ها يحرم من الحج ولا ولا يقال لك حج ليس له حج اذا من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه قال هذا البيت بيتي راح قتله اه آآ اباه عشان يكون البيت بيته يعاقب بالحرمان لا يرث اباه

104
00:38:06.550 --> 00:38:25.800
قال صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. نص الحديث لا يرث القاتل وكذلك الموصى له لو ان انسانا قال ان انا مت فليس لي وارث لكن ما لي يكون

105
00:38:25.900 --> 00:38:44.100
لفلان فلان هذا نظر يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين ما مات الرجل راح حط له السم ومات فهذا لا شك انه لا يعطى الوصية ولا ينفذ في حقه. وامثلته كثيرة

106
00:38:44.400 --> 00:39:01.350
والمصنف قد احسن في ادخال امور الاخرة في هذه القاعدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لهم مثالا ما هو المثال يا عبد الرحمن؟ المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا

107
00:39:01.900 --> 00:39:23.850
ثم مات ولم يتب منها لم يشربه في الاخرة. ها عوقب بايش بالحرمة عوقب بالحرمان وهذه قاعدة مطردة ومصداقه في القرآن ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا يعني استعجلتم

108
00:39:24.200 --> 00:39:44.800
واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. قاعدة مطردة ان من استعجل الشيء قبل او ان عوقب وما دمنا في هذه القاعدة اذكر لكم مثالا ولعلكم سمعتموه مني لكن اكرره ها لذلك يقول العلماء رحمهم الله كلمة جميلة

109
00:39:45.000 --> 00:40:08.500
شيخ نور الدين يقولون من تزبزب قبل ان يتحصرم عوقب بحرمان العلم فاحذر ها فاحذروا لا يستعجل طالب العلم العلم ويظهر ويظهر لنفسه او للناس انه عالم او انه طالب علم وهو لما يمتلئ بعده

110
00:40:10.150 --> 00:40:33.850
وعلامة الابتلاء ان يأذن لك مشايخك بان تدرس الفن الفلاني والفن الفلاني والفن الفلاني ولهذا كان السلف ما كانوا يحدثون الا اذا اذن لهم علماؤهم مشايخهم ولا كانوا يقرؤون الا اذا كان اذن لهم مشايخهم ولا كانوا يفتون الا اذا دين لهم مشايخهم وعلماؤهم

111
00:40:34.700 --> 00:40:55.600
كما روي عن مالك قال ما افتيت حتى اجازني سبعين من اهل المدينة مو واحد اثنين كم سبعين من اهل المدينة كلهم يشار اليه بالبنان وقيل ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد افتى وعمره خمسة عشر خمسة عشرة سنة

112
00:40:55.750 --> 00:41:16.500
وذلك لان مشايخه الذين كان يحضر عندهم كلهم اطبقوا على انه اهل للفتوى اهل للفتوى ولهذا ايها الاخوة اوصيكم ثم اوصيكم ثم اوصيكم بملازمة العلم لا يظن ان ظان انه يجلس سنة سنتين يصير عالم

113
00:41:16.800 --> 00:41:37.600
لا لابد ان يمشي مع هذه الدورات التأصيلية ها التي تمشي في العلوم بالروية وان شاء الله مع مرور الوقت يدرك شيئا كثيرا من العلم باذن الله عز وجل قد كنا في اول طلبنا للعلم من اصحاب الشبر

114
00:41:37.900 --> 00:41:53.900
ها لكن كلما دخلنا في العلم كلما علمنا ان العلم بحور لا سواحل لها بحور لا سواحل لها لكن الصبر الصبر الامر كما قال الشافعي من لم يذق مرارة طلب العلم

115
00:41:54.000 --> 00:42:15.650
عاشت طول عمره يذوق مرارة الجهل فاحذروا وانا اعرف اناس مع الاسف كانوا معنا في طلب العلم لكن سنة سنتين ثلاثة اربعة خمسة منهم من عطب وترك طلب العلم بعد السنتين منهم من ترك طلب العلم بعد الخمس منهم من ترك طلب العلم بعد العشر

116
00:42:15.800 --> 00:42:36.550
اه اصبحوا الان اشبه بالعوام اصبحوا الان اشبه بالعوام اخرهم البارحة رجل منهم اتصل علي يسألني في مسألة من بديهيات مسائل الفقه فاستغربت ان مثله يسأل هذا السؤال وقد كان معنا برهة من الزمن يطلب العلم

117
00:42:37.600 --> 00:43:01.100
لكن يا اخواني الله الله الثبات من ثبت نبت ومن سار على الدرب وصل نسأل الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العليا الا يعاقبنا بحرمان العلم وان لا يجعلنا ممن يتعجلون العلم وممن يتقفرون العلم وان يأخذ بايدينا حتى ندرك العلم ونكون على شيء من العلم

118
00:43:01.100 --> 00:43:27.250
الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم اه للعلم والعمل نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. قال اختلف والعلماء ما هي المثليات؟ فقيل انها المكيلات والموزونات فقط والمتقومات ما عداها. وقيل انها اعم من ذلك وانها كل

119
00:43:27.250 --> 00:43:47.250
شيء له مثل وشبيه ومقارب وهو الصحيح. لانه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا واراد رد بدله فلم يجد فقضى خيرا منه ولانه ضم صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين رضي الله عنها حيث كسرت صحيفة ام المؤمنين الاخرى بصحيفتها الصحيحة

120
00:43:47.250 --> 00:44:05.800
والحديثان صحيح ان الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الامرين. يجمع الامرين القيمة قال وحصول مقصود صاحبه وعلى القولين فمن اتلف مالا لغيره فان كان مثلي ضمنه بمثله وان كان متقوما ضمنه بقيمته

121
00:44:05.800 --> 00:44:25.800
يوم تلافه. قال وكذلك من استقاظ مثليا رد بدنه وان كان متقوما رد قيمته. ومثل ذلك من من اوجبنا عليه لكونه فرط في امانته او تعدى فيها او كانت يده يدا متعدية فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوى

122
00:44:25.800 --> 00:44:42.850
وما بقيمته ومن اكل اضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه ان يخرج لحما اقل ما يجب عليه. وهكذا ما اشبه هذه المسائل. اه هذه القاعدة نافعة جدا في باب العوظ. في باب المعوظات

123
00:44:43.150 --> 00:45:10.850
بباب العوظ والمعاوظات وهي تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بفتح الواو وتشديدها والمتقومات بقيمتها ما معنى تضمن المثليات بمثلها؟ اولا ما معنى المثلي قول بعض الفقهاء انها المكيلات والموزونات فتكون القاعدة غير مطردة

124
00:45:11.300 --> 00:45:31.400
واما قول المصنف ان المثليات كل ما له مثيل فهذا يعني ان القاعدة مطردة وهو الصواب الصواب ان القاعدة مطردة تضمن المثليات بمثلها ما هي المثليات؟ كل ما له مثل

125
00:45:32.800 --> 00:45:55.200
طيب اذا اتلفت شيئا لم وبحثت في السوق ولم تجد له مثلا فتقوم قبل التلف ولذلك قال والمتقومات بقيمتها مثلا اتلف انسان سيارة نادرة في الكويت وليس لها مثيل في الكويت ويصعب احضار مثلها الى الكويت

126
00:45:55.850 --> 00:46:19.350
فحينئذ لا تلزم بضمان المثل وانما تلزم بضمان القيمة المقوم قبل التلف. كم كان تساوي هذه السيارة مثال اخر لو ان انسانا كان عنده شيء نادر مثلا في بيته اناء نادر

127
00:46:19.850 --> 00:46:41.850
وليس له مثيل بحسب علمه وعلم القاضي وعلم المتلف فحينئذ ينظر كم كانت قيمته قبل التلف فتقوم. اذا القاعدة مطردة تضمن المثليات بمثلها والمقومات بقيمتها ومما يدل على ان هذه القاعدة مطردة

128
00:46:42.000 --> 00:46:59.500
امران ذكرهما المصنف الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا ورد بعيرا ومعلوم ان البعير لا يمكن ان يساوي البعير من كل وجه فالمثلي المقارب ينزل منزلة المثلي المماثل

129
00:47:00.600 --> 00:47:19.150
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يجد بكرا رد عليه رد على الاعرابي ما هو افضل من البكر رد عليه الرباعيا وايضا الدليل الثاني قال حيث كسرت صحفة صلحوها

130
00:47:19.200 --> 00:47:43.800
كسرت صحفة الصحفة هي الاناء من الخشب كسرت صحفة ام المؤمنين الاخرى بصحتها الصحيحة. يعني انا في مقابل اناء انا في مقابل اناء طيب هل هل الاناء من المكيلات والموزونات؟ الجواب لا. ومع ذلك النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم جعل اناء في مقابل

131
00:47:43.800 --> 00:48:12.100
بالاناء فدل الامر كما قال المصنف رحمه الله ان كل مثلي فانه يظمن بمثليها وتقوموا بقيمتها طيب ها هنا سؤال لو ان انسانا اتلف مثليا ولم يرد المتلف له او المتلف عليه لم يرد لم يرد المثل وانما اراد القيمة

132
00:48:12.950 --> 00:48:36.100
هل له ذلك؟ فيه خلاف بين الفقهاء ولكن آآ الذي يظهر والله اعلم انه يفعل ما كان ايسر على تلف اذا لم يكن قاصدا الاتلاف واما اذا كان قاصدا الاتلاف فانه يلزمه ان يفعل ما يريده المتلف عليه

133
00:48:36.750 --> 00:49:03.100
واضح نفرق بين المترف القاصد والمتلف المخطئ لا بد ان نفرق فالمتلف المخطئ نلزمه بظمان المثلي ولا نلزمه برضى المتلف عليه واما المترف اللي قاصد الظالم المتعدي فحين اذ نلزمه بالمثل وبرظا المتلف عليه

134
00:49:04.450 --> 00:49:25.400
واما المثليات والمقومات بقيمتها من الذي يقوم من الذي يقوم؟ ليس صاحب القيمة هو الذي يقوم ولا المتلف هو الذي يقومه. من الذي يقوم؟ الذي يقوم هم اصحاب الصنعة هم اصحاب الصنعة

135
00:49:25.550 --> 00:49:45.550
والى الان في المملكة العربية السعودية الى الان في المحاكم هناك شيخ لكل شيء. شيخ الجزارين شيخ القصارين شيخ الصباغين هو الذي يأتي عند القاضي ويتكلم في مثل هذه الامور ذوي

136
00:49:45.550 --> 00:50:09.700
في مسائل الشجار والخصومات بين الناس فمثلا يقول والله فلان كسر اناء فلان فيأتي شيخ العطارين فيقوم ها فيقيم قيمة هذا الشيء ويقومه يبين قيمته هذا امر سائق. قال وكذلك من استقرض مثليا رد بدله

137
00:50:10.050 --> 00:50:29.900
طبعا رد بدله بشرط رظا المقرض والا في رد المثل وان كان متقوما رد قيمته ومثل ذلك من اوجبنا عليه الظمان لكونه فرط في امانته وتعدت بالنسبة للانسان الذي يده يده امانة ثم فرط او تعدى

138
00:50:30.300 --> 00:50:51.650
فانه لا بد ان يلزم اما برد المثل واما برد القيمة. اما برد المثل واما برد القيمة وهل يرد المثل او القيمة كيفما يريد صاحب المال لماذا؟ لانه بتعديه وافراطه اصبح ايش؟ اصبح يد ظالم

139
00:50:52.450 --> 00:51:09.750
قال ومن اكل اضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه ان يخرج لحما اقل ما يجب عليه وهكذا ما اشبه هذه المسائل. ما وجه ايراد ذكر الاظحية هنا هذا على قول من يوجب على قول من يوجب

140
00:51:09.800 --> 00:51:31.300
اخراج الثلث من الاضحية للفقراء والمساكين لو ان انسانا اخذ الاظحية واكلها كلها وعلى قول من يوجب اخراج الثلث لم يخرج الثلث فتنبه بعد ذلك فما الذي يلزمه؟ الان لا يمكن ان يضحي بشاة اخرى لان المطلوب منه ثلث الشاه

141
00:51:32.450 --> 00:51:58.800
قال يلزمه ان يخرج لحما ثلث الشاة المضحى بها هذا على قول من يرى الوجوب على كل حال القاعدة هذه نافعة جدا في باب المعوظات. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة عشر اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة. رجع. واذا

142
00:51:58.800 --> 00:52:18.800
المسمى رجع الى القيمة. وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها لان هذه في المعارضات التي سمى التي سمى لها ثمنا واتفق المتعاوضان فيه على ذلك الثمين المسمى فحيث تعذر معرفة المسمى وتعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة غير صحيحة

143
00:52:18.800 --> 00:52:38.800
لغرض او تحريم او نحوها فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه. فيدخل في ذلك البيع والايجار بانواعهما. قال فاذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجعنا الى قيمة المبيع. لان الغالب

144
00:52:38.800 --> 00:52:58.800
وان السلع تباع باقلامها وكذلك اذا تعذر معرفة الاجرة رجعنا الى اجرة المثل. ومثل ومثله لو كان الثمن او الاجرة محرمين وفيهما غرض ومثل ذلك المسمى في ظهور النساء اذا تعذر معرفته او تعذر تسليمه فانه يجب مهر المثل

145
00:52:58.800 --> 00:53:18.800
وهذا الرجوع الى اقيام المثل اقرب الى حصون. اقرب الى حصول والى غرض كل منهما. اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة. رجع المتخاصمان. رجع المتخاصمان الى القيمة. فالفاعل ضمير مستتر. تقديره راجع الى المتخاصمين

146
00:53:18.800 --> 00:53:37.650
ويقول المصنف هذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها لماذا غير القاعدة التي قبلها؟ لان هذه القاعدة في الخصومات وتلك في المتلفات والمعاوظات قال لان هذه في المعارضات التي سمى لها ثمنا

147
00:53:37.700 --> 00:54:01.500
سمى البائع او المشتري لها ثمنا واتفق المتعاوظان فيه على ذلك ثمن المسمى يعني قال اشتري منك هذه السيارة ها بقيمة السوق تأمل معي الان اشتري منك اه هذه السيارة بقيمة السوق. الان

148
00:54:01.600 --> 00:54:25.200
تعذر بعد ذلك ان يعرفوا قيمة السوق ما الذي يفعلونه؟ اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة ما هي القيمة؟ القيمة الاصلية التي اشتراها او بمرابحة يسيرة على ذلك ومن امثلة هذا ايضا ما ذكره المصنف اذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن

149
00:54:26.500 --> 00:54:52.550
يعني قال لك خذ هذا البيت ابيعه لك قال بكم؟ قال اللي تعطيني قال خلاص قبلت راحوا عند القاضي يكتبون عقد التحميل البيت قال الرجل انا اشتريت هذا البيت في منطقة المسائل بثلاث مئة الف دينار. قال صاحب البيت لا والله انا ما ما ثلاث مئة الف ما

150
00:54:52.550 --> 00:55:11.450
ابيع قال يا ابن الحلال انت قلت لي اللي تعطيني. قال ايه بس انا ما توقعتك تعطيني هالمبلغ هذا. انا ابي اربع مئة الف الان تعذر الثمن الى من يرجعون؟ يرجعون كما قال المصنف رحمه الله يرجعون الى قيمة المبيع في السوق

151
00:55:12.350 --> 00:55:43.700
اذا تعذر المسمى تعيينه يرجع الى القيمة القيمة السوقية او تعين المسمى وتعذر القيمة فيرجعان الى القيمة السوقية ايضا اذا المسألة اما تعذر اه العين والقيمة معروفة مثلا قال البائع للمشتري انا اريد ان اشتري منك هذه السلعة

152
00:55:44.200 --> 00:56:07.950
عينها قال اشتري منك هذه السنة قال ابشر اجيبها لك بعد عشرة ايام الحين ما عندي الان المسمى معين المسمى معين لكن والقيمة معينة لكن بعد عشرة ايام تعذر احضار المسمى

153
00:56:08.800 --> 00:56:25.900
تعذر احضار المسمى وانما اتى بشيء اخر مقارب له او فوقه او تحته فحينئذ تعذر المسمى فتغير الثمن. فالى من يرجع في القيمة؟ يرجع الى السوق في القيمة. لتعذر المسمى

154
00:56:26.100 --> 00:56:48.400
او تعين المسمى وتعذر القيمة فيما ضربنا مثاله في العقار ففي الحالتين ففي الحالين عليهما الرجوع على فكرة بالنسبة لكلمة الحال يذكر ويؤنث لكن تذكيره الاشهر وتأنيثه جائز اذا في الحالين عليهما الرجوع

155
00:56:48.500 --> 00:57:08.150
اذا تعذر المسمى وتعينت القيمة فحينئذ اذا اراد ان يعين المسمى يرجعان فيها الى العرف. مثلا قال رجل من اهل مصر لرجل من اهل الكويت قال له اه انا اريد اه انا اريد عيشا

156
00:57:09.150 --> 00:57:23.600
اخونا من مصر يعرفون انهم يسمون العيش يعني الخبز ها فجاء ذاك الرجل قال خلاص انا اجيب لك عيش راح جاب له رز يعني لا ما هو هذا اللي اتفقنا عليه

157
00:57:23.750 --> 00:57:43.900
الان القيمة متفق عليها الشعر بينهما لكن المسمى متعذر فالى من نرجع؟ نرجع الى العرف هذا معنى هذه القاعدة اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة واذا تعين المسمى وتعذر القيمة ايضا يرجع الى القيمة المثلية في السوق

158
00:57:44.050 --> 00:58:04.900
نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة العشرون اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم يعني اذا ان المال ملك للغير ولكن ذلك الغيرة تعذر علينا معرفته. وايسنا منه جعلناه كالمعدوم. ووجب صرف هذا المال

159
00:58:04.900 --> 00:58:34.900
انفع الامور الى صاحبها او الى احق الناس بصرفها اليه. قال ويترتب على هذا النقظة اذا تعذر معرفة صاحبها بعد تعريف او امانات اخرت وودائع وامانات اخر جهل اربابها وايس من معرفته. فان شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح

160
00:58:34.900 --> 00:58:54.900
وان شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي انه اذا جاء صاحبها خيره بين ان يوجد ان يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق او يضمنها له ويعود اجر الثواب للذي باشر الصدقة. قال وكذلك الاموال التي بيد السراق

161
00:58:54.900 --> 00:59:14.900
الطريق اذا علم انها للناس اذا علم انها للناس وجهلوا وجهلوا صرفت للمصالح العامة او تصدق بها عن الفقراء لمن تصدق عليه بها لانه ايس من معرفة اربابها فكأنهم معدومون. ومن هذا من مات وليس له وارث معروف

162
00:59:14.900 --> 00:59:34.900
ميراث بيت المال يصرف في المصالح كلها. ومثله من لم يعرف من لم يعرف لها من لم يعرف لها ولي. فانه كالمعدوم فيزوجها الحاكم. هذه القاعدة جدا اه هي نافعة في مسائل التصرف في الاموال اذا جهل اصحابه

163
00:59:34.900 --> 00:59:58.650
ابوها كيف نعمل بالاشياء اذا جهلنا اصحابها او اذا جهلنا اوليائها ماذا نفعل هذه القاعدة نافعة في حالة جهلنا بالملاك او بجهلنا بالاولياء اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم

164
00:59:58.800 --> 01:00:15.950
ويتصرف في المال كما لو لم يكن موجودا. مثاله نضرب عدة امثلة ونكتفي. المصنف ذكر امثلة طيبة نحن نذكر امثلة اخرى متقاربة الان انت الان دخلت بيتك ووجدت في بيتك

165
01:00:16.050 --> 01:00:40.400
حقيبة هذه الحقيبة فيها مال سألت جارك عن اليمين فقدتم مال قالوا لا سألت جارك عن اليسار فقدتم مال قاتلت جيرانك؟ قالوا لا فذهبت واخبرت الشرطة وقلت لهم عندي مبلغ من المال القي في بيتي فاذا جاء احد ينشد عنه فدلوه على بيته وهذا رقم هاتفي

166
01:00:41.850 --> 01:01:02.450
ومضى على هذا التعريف سنة ولم يأتي صاحب المال في هذه الحالة الان كأن صاحب المال معدوم ويصبح المال لمن في حيازته ويصبح المال لمن في حيازته وهذا ليس لقطة

167
01:01:02.550 --> 01:01:20.000
لكن هذا له حكم الحيازة طيب في هذه المسألة الان كيف يتصرف في المال؟ يتصرف في المال كما لو ان المال ماله لان صاحبه جهل ولما جهل اصبح كالمعدوم اذا تعذر معرفة من له الحق

168
01:01:20.250 --> 01:01:40.200
جعل كالمعدوم. هذا مثال في اه هذه الصورة طيب مثال اخر لو ان انسان مثلا كان يعمل في بيت مال المسلمين موظف من الموظفين يعمل في مكان ما واختلس اموالا

169
01:01:40.350 --> 01:02:01.850
الان اراد ان يتوب الى الله عز وجل وهو يعلم علم اليقين ان المال لبيت مال المسلمين ولم يجد طريقا لارجاع المال لم يجد طريقا لارجاع المال الى بيت مال المسلمين. البنك المركزي ما وضعوا حساب خاص للاموال المدفوعة من الناس الى

170
01:02:01.850 --> 01:02:18.300
بيت مال المسلمين تبرعا او على وجه اعادة العاريات مثلا السعودية موجود هذا الحساب لكن فرضا انه ما وجد هذا الحساب ماذا تفعلون الان في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يعتبر

171
01:02:18.450 --> 01:02:43.550
ان هذا المال لبيت المال لكن الوصول اليه متعذر وينزل المتعذر منزلة المعدوم وحينئذ يتصرف في المال تصرف ولي الامر المسلم فينفق هذا المال فيما هو في مصالح المسلمين العامة لان ولي الامر المسلم يتصرف في بيت المال تصرف

172
01:02:43.600 --> 01:03:03.650
ما فيه منفعة عامة للمسلمين. هذه هذا مثال اخر لهذه القاعدة اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. مثال اخر امرأة جاءت الى الكويت من مصر ولا من الهند ولا من الفلبين ولا من اي مكان

173
01:03:04.100 --> 01:03:25.000
ثم بعد ذلك ارادت ان تتزوج ارادت ان تتزوج فذهب الى المحكمة وقال تريد ان يتزوج واوليائي لا يردون علي وارسل لهم الرسائل في مصر او في الهند او في الفلبين لا يردون عليه. ماذا افعل الان

174
01:03:25.450 --> 01:03:41.400
فحينئذ يتأكد القاضي من انهم لا يردون فيصبح عدم ردهم ينزل منزلة العدم ويكون القاضي وليا لها ولكن امام المسجد ما يصير يكون ولي لها تمر بعض الناس اليوم مع الاسف الشديد

175
01:03:41.600 --> 01:04:00.500
ان بعض ائمة المساجد وبعض المتدينين ينزلون انفسهم منزلة الولاة هذا امر لا يجوز البتة لا يجوز ان يكون وليا للمرأة المعدومة الولاية لها الا القاضي ومن في حكمه ممن يجعله ولي الامر

176
01:04:01.750 --> 01:04:24.250
اما ائمة المساجد يقولون والله فلانة تبي تتزوج من فلان تعالي انا ولي امرك. انا وكليني قال وكلتك. هذا ما هو صحيح الكلام هذا ليس للمرأة ان توكل لان ليس لها ولاية في النكاح حتى توكل يقولون على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. حتى لو كان على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله وهو

177
01:04:24.250 --> 01:04:48.700
والصواب قول الجمهور نعم احسن الله احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والعشرون الغرم والميسر محظون في المعارضات والمغاربات وقد الله الميسر للخمر لما فيه من فاسد الكثيرة لانه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة

178
01:04:48.700 --> 01:05:11.650
والمخالفة للمعقول قال وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغار فيدخل في ذلك بيع الابق والشارد والحمل والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل يجهل تحصينها ويجهل ومقدارها وكلها داخلة في الغرض والميسر ومن هذا الغرض في المشاركات او المساقات والمزارعة بان يقول احدهما للاخر لك ربح

179
01:05:11.650 --> 01:05:28.450
وحديت لا كره عن السفرتين او احد السلعتين او احد العام او احد العامين ولي الاخر او يقول لك او يقول لك هذا الجانب من الزرع او الثمر ولي الجانب الاخر فكل هذا داخل في الغرض والميسر او تؤجل الديون

180
01:05:28.450 --> 01:05:48.450
الى اجال مجهولة. واما الميسر في الموالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فانها من الميسر كالنقد والشيطان والمغالبات القولية فعلية قال وان استثنى من هذا المسابقة عن الخيل والابل والسهام فانها جائزة بل مستحبة لما فيها من الاعانة على الجهاد في سبيل الله وان

181
01:05:48.450 --> 01:06:05.150
ولذلك محلل محلل كما هو قول كثير من اهل العلم لتخرج عن شبه القمار او لا يشترط المحلل كما هو ظاهر الادلة الشرعية وعمل وعمل الصحابة رضي الله عنهم فالصواب جوازه ولو لم يكن محل ولو لم يكن محلل بل ترد

182
01:06:05.300 --> 01:06:19.200
ولو لم يكن محلل. قال ولو اسم فاعل. نعم قال فالصواب جوازه ولو لم يكن محلل بل ترك المحلل اولى واقرب للعدل. هذه القاعدة مطردة الغرر والميسر محظور في المعاوظات

183
01:06:19.200 --> 01:06:47.250
طلبات بل القاعدة لو سيقت بعبارة كل غرر كل غرر من الميسر ها والميسر محظور في المعوظات والمغالبة  او كل غرر وكل ميسر محظور في المعاوضات والمغالبات في المعاوظات اوظح له المصنف عدة قواعد وقد مر معنا في كتاب البيوع من شرح العمدة فما في داعي نكرره هنا

184
01:06:47.550 --> 01:07:04.600
واما في المغالبات مثل آآ ان طرحتني لك كذا وان طرحتك لي كذا هذا مثل المغالبات سابقني بالسيارة ان سبقتك لك كذا وان سبقتني لي كذا والصحيح المصنف رحمه الله جوز

185
01:07:04.650 --> 01:07:31.150
جوز واستثنى من هذه القاعدة العامة استثنى المسابقة على الخيل والابل والسهام وبعض العلماء اضاف اليه العلم وبعض العلماء اضاف العلم والصواب انه لا استثناء للقاعدة ما في استثناء حتى الابل والسهام والخيل والعلم يدخل في هذه القاعدة ما يجوز الرهان فيها الا من جهة ثانية

186
01:07:32.750 --> 01:07:45.650
هذا هو الصواب وهو الذي سماه المصنف الجهة الثالثة هو المحلل هذا جائز ما فيه اشكال لو جاء ولي الامر المسلم قال سابقوا بين خيولكم وانا ادفع لكم الجائزة اللي يجيب الاول هذا ما فيه شي

187
01:07:45.800 --> 01:08:01.450
لو قال يا حفاظ القرآن تسابقوا من يأتي بالاول اعطيه الجائزة ما فيها شيء لو قالت الجمعية ها انتم يا اصحاب النيشان اضربوا النيشان ومن يصيب الهدف له الجائزة ما

188
01:08:01.450 --> 01:08:19.400
ما دام ما دام في المسابقات التي هي من جنس مسابقات الدواب او ما يقوم مقامها في الجهاد في سبيل الله عز وجل او الرمي او العلم هذي الامور الثلاث اذا كان من جهة ثالثة فهي جائزة

189
01:08:19.750 --> 01:08:38.650
اما اذا كان في غير هذه الثلاث فلو كانت من جهة ثالثة ايضا فهي لا تجوز لانها من الغرر لانها واليوم اصبح مع الاسف الميسر محلل بالطرق غريبة جدا يرسلون لك رسالة يقول لك ادفع خمس مئة خمس مئة فلس

190
01:08:38.650 --> 01:08:55.400
تدخل مسابقة كذا وكذا هذا هذا عين الميسر هذا عين الميسر وبعضهم يعني يلبسها لباس شرعي قال له ادفع رسم اشتراك للمسابقة ها ادفع رسم اشتراك للمسابقة. رسم الاشتراك لا يغير الحكم

191
01:08:55.650 --> 01:09:12.900
انت دفعت الان ادفع رسم اشتراك للمسابقة وتدخل تلعب كرة قدم يمكن تربح يمكن ما تربح ما يجوز قال بس هم يتكلفون الاعداد يتكلفون الجوايز ما حد قال لهم يتكلفون مين قال لهم يتكلفون اما من جيوبهم ولا لا يتكلفون

192
01:09:14.150 --> 01:09:38.100
يعني هذه مسألة مهمة جدا الذي يظهر والله اعلم ان القاعدة مطردة واما قول المصنف رحمه الله بترجيح جواز المسابقات على الخيل والابل والصيام فهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى والذي يظهر والله اعلم المنع من ذلك مطلقا. نعم. احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية

193
01:09:38.100 --> 01:09:58.100
الثانية والثالثة والعشرون الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. هذان الاصنان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الائمة وما اعظم نفعهما. واكثر

194
01:09:58.100 --> 01:10:18.100
قائدهما فهذا الحديث يدل على ان جميع انواع الصلح بين المسلمين جائزة ما لم تدخل اهلهم ما لم تدخل اهلها في في محرم قال فدخل وفي هذا الصلح في فدخل في هذا الصلح في الاموال صلح الاقراء وصلح الانكار فمن اعترف لغيره بعين او دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو

195
01:10:18.100 --> 01:10:38.100
وفي معنى التبرع وان صالحه على غيره فهو في معنى البيع وذلك جائز. وكذلك لو صالحه عن حقه ان ثبت له من خيار عيب او غبن او تدليس وهو جائز وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعة او خيار شرط لدخوله في هذا العموم ولعدم المحلول الشرعي وكذا لو صالحه عن دم العمد

196
01:10:38.100 --> 01:10:58.100
في النفس وما دونهما فكله جائز. او ما دونها فكله جائز. وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز ومن هذا مصالحة احد الزوجين الاخر عن بعض حقوق الزوجية كأن تصالح زوجها الذي ترى منه الرغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق

197
01:10:58.100 --> 01:11:18.100
ان يمسكها كما قال تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلح وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال سواء وقعت بتوثق القاضي او

198
01:11:18.100 --> 01:11:38.100
توثق او توسط غيره فهذه الامور وما اشبهها جائزة نافعة. قال واما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كان يصارح من يطلقه له بالعبودية او تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك ويصارح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمد الذي يجهل الذي يجهل مقدار

199
01:11:38.100 --> 01:11:59.300
وحقه والمدين عالم به في صالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان صالح ما كان صالح هن علي فكان صالحا عليه قال والاصل الاخر الشروط التي يشترط متعاقدان او احدهما على الاخر فكلها جائزة لما فيها من

200
01:11:59.300 --> 01:12:19.300
اصبحت المشترك وعدم المحذور الشرعي يعني يشترط البائظ ان ينتفع بالمبيع مدة معلومة او يشترط التاجين الى اجر معلوم او يشترط وثيقة رهن او ضمي او انه يستيقظ المشتري صفة صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا او يحسن الصنعة الفلانية او الدابة او او الدابة سهلة سهلة السير

201
01:12:19.300 --> 01:12:39.300
اول ابونا او الطيب صيودا. او الطير صيودا ونحو ذلك من الصفات المقصودة. واما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد المشتري نعتقه فالولاء للبائع لمنافاته لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق قال ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين

202
01:12:39.300 --> 01:12:59.300
ويجب اتباعها اذا لم تخالف الشرع وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشتيط المرأة على الزوج دارها او بنتها او لا يتزوج ولا يتسرى عليها كما صح صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به واستحللتم به الفروج. قالوا من الشروط المحرمة بالنكاح المتعة والتحليل فهي فاسدة مفسدة

203
01:12:59.300 --> 01:13:19.300
النكاح انها تنافيه من اصله وايش؟ وان شرط وان شيطن ان لا مهر لها او لا نفقة او يقسم لها اكثر من ضرتها وقل فيفسد الشرق ولا فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح لانه لا ينافيه من اصله وانما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. هذا

204
01:13:19.300 --> 01:13:41.200
هاتان القاعدتان يعني ادرجهم المصنف لتقاربهما الاول المتعلق بالصلح اه وهي في المنازعات والخصومات الصلح جاهز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا معنى هذا الصلح الالف واللام فيه للاستغراق يعني كل صلح

205
01:13:41.300 --> 01:14:10.450
جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمصنف ذكر له امثلة كثيرة والصواب ان هذه القاعدة مضطردة لا استثناء فيها هذه القاعدة مطردة لا استثناء فيها واما القاعدة الثانية والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

206
01:14:10.500 --> 01:14:31.950
هذه القاعدة هي التي ذكرها المصنف رحمه الله اه ذكر لها استثناء ذكر لها استثناء  الصواب والله اعلم ان هذه القاعدة والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ايضا مضطردا

207
01:14:32.300 --> 01:14:57.800
لا استثناء فيها المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما فكل شرط يحل حراما او يحرم حلالا فهو اه ملغاة ولكن المسألة الخلافية بين الفقهاء هل الشروط المحرمة هل الشروط المحرمة مفسدة لاصل العقد

208
01:14:58.650 --> 01:15:20.900
او انها ان العقد صحيح ولكن الشرط فاسد فينظر الى الشرط فان كان الشرط متعلقا باصل العقد فان العقد باطل وان كان الشرط ليس متعلقا باصل العقد وانما متعلقا بوصف العقد فالعقد صحيح والشرط باطل

209
01:15:22.350 --> 01:15:45.100
المثال الاول لو قال الرجل زوجني بنتك على ان ازوجك ابنتي. فهذا شرط فاسد في اصله لان هنا نكاح لا شغار في الاسلام لكن لو قال الرجل ازوجك موليتي على الا تتزوج عليها قال قبلت

210
01:15:45.750 --> 01:16:02.050
فالنكاح صحيح والشرط غير لازم لانه مخالف للشرع والشرع قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع طبعا هذا للي مو خايف اللي خايف ها توحيد الخائفين فالله يقول ايش

211
01:16:02.100 --> 01:16:27.250
ها فواحدة او ما ملكت مرتاحين يعني ها الواحد مرتاح والاثنين لا مو صحيح الاثنين مثل مثل الذئبة بين بين مثل النعجة بين الذئبتين والثلاث لا الثلاثة يقولون كالذئب بين النعاج الثلاث. الله اعلم. على كل حال

212
01:16:27.350 --> 01:16:50.350
المقصود ان اي شر يخالف اصل العقد فان العقد باطل. واي شرط لا يخالف اصل العقد العقد صحيح ووسط باطل نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والعشرون من سبق الى المباحات فهو احق بها المراد المراد بالمباحات هنا ما

213
01:16:50.350 --> 01:17:10.350
اليس له مالك محترم لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به فيدخل في هذا السرق الى يدخل في هذا السبق الى احياء الارض الموات. فمن عمرها بميناء او حفر بئرا وصل الى مائها واجراء ماء عليها او تنقيتها من الاحجار. التي لا تزرع

214
01:17:10.350 --> 01:17:30.350
ووجودها او منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها ملكها ولم يزاحمه احد فيها. وكذلك لو كانه نوبا هو من وادي مباح فروثا وبساتين وتنازعوا ايهما يبدأ فانه فانه يبدأ بالاعلى فالاعلى فاذا شرب ارسله الى من بعده واما المياه المملوكة

215
01:17:30.350 --> 01:17:50.350
فهي على قدر الاملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. ومن فروع هذا الاصل السبق الى صيد البر او البحر او الحطب والحشيش ونحوها من المباحات. فمن سبق الى شيء من ذلك واجتازه ملكه. واما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك. ويدخل في هذا ايضا السبق الى الاماكن المشتركة

216
01:17:50.350 --> 01:18:10.350
الى الجلوس في المساجد او الاسواق او الاوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج الى تقرير ناظر. فالسابق الى شيء من ذلك احق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق اليه. واما الاوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف او ناظر عام وهو الحاكم للاوقاف التي لا

217
01:18:10.350 --> 01:18:29.600
ناضر لها ويتوقف الانتفاع بها الى تقرير الناظر لا بمجرد السبق من سبق الى المباحات فهو احق بها سورة المسألة يمكن ان نحورها بالطريقة الاخرى او بعبارة اخرى. نقول المشاعات من سبق اليها فهو احق بها

218
01:18:30.550 --> 01:18:44.100
المشاعات من سبق اليها فهو احق بها ولذلك هنا قال من سبق الى المباحات فهو احق بها. من سبق الى منى في مكان فوضع خيبته فهو احق بها من غيره

219
01:18:44.600 --> 01:19:01.200
طيب من سبق الى عرفات فوضع خيمته وسيارته هو احق بها من غيره ومثلا من سبق الى الى ماء انسان بحث في الصحراء فوجد بئر ماء وهو احق بهذا الماء من غيره

220
01:19:01.300 --> 01:19:22.900
القاعدة هذه مضطردة وفصولها كثيرة وفروعها كثيرة كما ذكر المصنف رحمه الله السبق الى صيد البر السبق الى صيد البحر الذهاب الى الاحتطاب وقطع الحشيش البر فهذا الحق فيها لمن سبق

221
01:19:23.250 --> 01:19:45.450
و لكن اه اذا كان ولي الامر قد نظم هذا الامر فحينئذ لا يجوز للانسان ان يقول انا سبقت خلاص لا مثلا لا يجوز للانسان ان يقول خلاص انا اضع مالي ها هنا وابيع ما دام ولي الامر منع من هذا الا برخصة وتقنين لضبط

222
01:19:45.450 --> 01:20:02.300
الامور فحينئذ يدخل ظبط ولي الامر تحت عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم لكن المشاعات المشاعات اه من سبق اليها فهو احق بها

223
01:20:02.400 --> 01:20:21.300
انت تجي الدرس قبل الناس فانت اولى بالصف الاول ممن يأتي بعدك وحينئذ ندرك ان من يأتي متأخرا لا يجوز له شرعا بناء على هذه القاعدة المستمدة من نصوص الشريعة لا يجوز له شرعا ان يزاحم ها

224
01:20:21.350 --> 01:20:41.650
السابقين الا ان يجد فرجة بدون زحام او ضرر يلحقهم فحين اذ يجوز له ذلك كذلك لا يجوز للانسان اذا كان لا يجوز للانسان اذا كان في حق مشاع ها ان يخبئ الحق المشاع

225
01:20:41.900 --> 01:20:58.400
انما يأخذ بقدر ما يحتاج اليه مثلا انسان جاء الى الصحراء ووجد هناك قطيعا من من الغزلان. وصاد منها ما صاد. ليس له ان يمنع غيره من الصيد لماذا؟ لانها ليست تحت يدي

226
01:20:58.500 --> 01:21:33.350
لكن هو احق بما صاد من غيره لانه قد سبق فرق بين المسألتين نعم نعم   صحيح لكن مشاع خاص  لا هنا ما دام المشاع مخصوص فليس لاحد التصرف فيه الا برضا الكل

227
01:21:33.650 --> 01:21:55.050
نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والعشرون تشرع القرعة اذا اذا جهل المستحق وتعذرت القسمة قال وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول وفي قول جمهور الامة قال تعالى فساهم فكان من المدحضين اي المغلوب

228
01:21:55.050 --> 01:22:15.050
وقال تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم الاية. وقد ثبتت في عدة في حديث صحيحة فمتى تشاح اثنان فاكثر في الاذان او الاقامة؟ او الامامة ولم يكن لاحدهما مرجح اقرع بينهم وكذلك لو لو

229
01:22:15.050 --> 01:22:34.350
وكذلك له بذل لو بذل ماء او لو بدلا ماء او ثوب او اناء مم لو بذل بذل ماء وكذلك لو بذل ماء وثوب او اناء ونحو ذلك او نحو ذلك لاحد اشخاص لاحد اشخاص ولم يعين الباذل من

230
01:22:34.350 --> 01:22:54.350
هو له ولم يعين الباذل من هو له ولم يقل لكم جميعا اخرج اخرج المستحق بقرعة ومنها التقديم الى الامام او الى القبلة في القبر الدفن في بقعة معينة ولم يكن لاحد الموتى مزية ولا سبق فانه يقع بينهما ايهما يرجح؟ قال ومنها اذا تداعيا عينا بيد

231
01:22:54.350 --> 01:23:14.350
ولم يكن لاحدهما بينة مرجح اقع بينهما. ومنها اذا استمع الثاني الى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك واقع بينهم. ومنها اذا مات عن وقد طلق احداهن طلاقا يقطع الارث وجهل عين وجهل عين المطلقة عينت بقرعة ومنها الاولياء المستحقون لولاية لولاية

232
01:23:14.350 --> 01:23:32.650
اذا تشاحوا اقرع بينهم ويتعين منهم من اذن من اذنت له من اذن له بتزويجها اذا كان ابنها معتبرا قال ومنها اذا تطلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة اخرجت بقرعة ومثلها لو اعتق عبد من عبيده

233
01:23:32.950 --> 01:23:52.200
واوصيه اخذ بقرعة قال او اعتق عبيده في مرضه المخوف اذا اتصل به الموت وهم جميع وهم جميع تركته ولم ولم يجزي ذلك الورثة اخرج ثلثه ولم يجز ولم يجز. احسن الله اليكم ولم يجد ذلك الورثة اخرج ثلثهم بقرعة فعتقوه

234
01:23:52.200 --> 01:24:08.050
وكل ما اشبه هذه المسائل فطريقها طريقها قال واما اذا علموا اشتراكهم في الاعيان او الديون وارادوا ان يقترعوا على ان من خرجت له القرعة فالمال له من عين او دين فهي من وسائل الميسر المحرمة بالنص

235
01:24:08.050 --> 01:24:30.800
مع هذه المسألة مهمة جدا وهي انه اذا آآ تعذرت القسمة اذا تعذرت القسمة وجهل المستحق الان عندنا مثلا مثال ذلك لو قال ولي الامر انتم الخمسة تستحقون كلكم على التساوي هذا البيت

236
01:24:30.900 --> 01:24:52.100
في هذه الزاوية لكن والله ما استطيع اعرف من هو الذي يستحقه اما ان تصطلحوا فيما بينكم واما نقرع اذا تجوز القرعة لاحظوا الان كلهم مستحقون لهذا البيت فيقرع بينهم هذا امر مباح

237
01:24:53.300 --> 01:25:15.900
طيب امثلة هذه القاعدة كبيرة لكن هذه القاعدة هي قاعدة عند الجمهور وردة وردتها الحنفية الحنفية لا يعملون بهذه القاعدة مطلقا ويرون ان هذا من الكهانة ولكن نبه ابن القيم في اعلام الموقعين عفوا في الطرق الحكمية

238
01:25:16.050 --> 01:25:32.500
نبه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية على ان القرعة وسيلة شرعية معمول بها في الاديان السابقة وفي ديننا وفي شرعنا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائي

239
01:25:33.550 --> 01:25:51.850
بالله عليكم لو كان من الكهانة كان يقرع بين نسائه ما يمكن ابدا ما يمكن ان يقرأ بين نسائه ولذلك امثلة هذه القاعدة كثيرة جدا والمصنف رحمه الله ذكر اشياء مفيدة في هذا الباب والاصل فيه قول الله تبارك

240
01:25:51.850 --> 01:26:12.950
وتعالى فساهم فكان من المدحضين في قصة يونس عليه السلام ركب السفينة الصغيرة فماجت وهاجت البحر وجاءت الامواج وحينئذ اه قالوا لا بد ان نخفف الوزن والا غرقت السفينة خففوا الاوزار خففوا الاوزان ما فاد

241
01:26:13.200 --> 01:26:32.300
قالوا لا بد ان نلقي برجل منا فساهموا فخرج اسمه يونس عليه السلام قالوا لا هذا رجل صالح نؤثره على انفسنا نعيد الكرة فاعادوا الكرة فخرج اسمه فاعادوا الكرة فخرج اسمه. قال والله لا يريد الله سواي

242
01:26:32.900 --> 01:26:49.900
والقي في اليم فساهم لو كان هذا الامر محرم لا يذكره الله عز وجل على وجه التقرير كذلك قوله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم تنازع الناس في كفالة مريم

243
01:26:50.800 --> 01:27:15.600
وزكريا عليه السلام النبي الكريم كان زوجا لاخت مريم لاخت مريم فكان اولى الناس واقرب الناس هو ومعه عدد من الناس الاخرين المقربين له في الدرجة فتنازعوا من يكفلهم فعملوا قرعة

244
01:27:15.650 --> 01:27:32.650
وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم القاء والقلم هو بمعنى القرعة فمن خرج اسمه فانه يعمل بذلك هذا عند النزاع علمنا ان هذا الشيء يستحق هؤلاء لكن لا نستطيع ان نقسمهم

245
01:27:32.750 --> 01:27:53.200
لو قسمناه ثوب مثلا انسان جاءه ثلاثة اشخاص ببشرى فاراد ان يعطيهم ثوبا فهو دخل البيت ما وجد الا ثوبا واحدا قال والله هذا الثوب تستحقونه على البشرى وما يمكن ان ثوب الواحد يلبسه الثلاثة

246
01:27:54.000 --> 01:28:10.750
اقرع بينهم ايهم خرج قرعته فهو احق به فهذا امر فيه دلالة على جواز ارجاع الامر الى تقدير الله جل في علاه فيه دلالة على الجواز ارجاع الامر الى القدر

247
01:28:11.300 --> 01:28:35.550
اذا اه تعذر القسم. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الامناء في الذي تحت ايديهم من التصرفات والاتلافات وغيرها الا ما خالف الا ما خالف الحس والعادة. هذه قاعدة نافعة لكثير الاختلاف بين الملاك وبين الامناء في متعلقات الامانات

248
01:28:35.550 --> 01:28:55.550
واهل الاموال والحقوق ائتمنوا واهل الاموال والحقوق ائتمنوهم عليها وفوضوهم على التصرفات المتعلقة بها اذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول وقول الامين كان القول قول الامين لانه صاحب لانه صاحبه ائتمنه ونزله ونزله منزلة نفسه. فاذا تصرفا معينا

249
01:28:55.550 --> 01:29:15.550
خالفه صاحب المال فالقول قول الامين الا اذا خالف المعتاد وكذبه الحس ان كل دعوة يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه او للمضاربة والشركة ويقبل قوله انه باعه نسيئة او بالنقد الفلاني

250
01:29:15.550 --> 01:29:34.050
او بهذا المقدار وبالشروط والوثائق المتعلقة به ويقبل واقراره على ما في يده من الاقرارات الداخلة فيما فوق بما فوض له فيه وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والولي على اليتيم والمجنون والسفيه وما اشبه ذلك. هذه القاعدة كما قال المصنف قاعدة نافية

251
01:29:34.050 --> 01:29:54.250
لا سيما في هذه الايام التي كثرت فيها المنازعات بين اصحاب الاموال وبين اصحاب الايدي الامينة يقبل قول الامناء مطلقا بالذي تحت ايديهم من التصرفات والاتلافات وغيرها لو قال الامين المضارب

252
01:29:54.350 --> 01:30:15.950
انا اخذت المال وخسرت فيقبل قوله ولا يقبل آآ قول صاحب المال كذلك لو قال الامين اعطيتني الامانة وهذه الامانة سرقت واتى بما يدل على ذلك فقوله مقبول ولا يلتفت الى قول صاحب المال

253
01:30:16.100 --> 01:30:34.700
اذا القاعدة مطردة ان قول الامناء مقبول فيما تحت ايديهم من التصرفات وفيما فيما ادعوا من الاتلافات الا مستثنى امران الا ما خالف الحس او العادة. ساضرب لكم مثالين ونكتفي

254
01:30:35.000 --> 01:30:54.800
خالف الحس ها قال آآ الناس وضعوا اموالهم في احد البنوك ثم بعد ذلك ادعى البنك اي ادعى البنك ان البنك بما فيه قد احترق طيب شلون احترق؟ حنا طالعنا مكان البنك ما لقيناه محترق. هذا مخالف للحس ولا ما هو مخالف

255
01:30:55.000 --> 01:31:10.900
مخالف للحس لا يمكن قبوله اصلا لكن لو رأينا لو قال اصحاب البنوك المودع عندهم اموال لو قالوا البنك احترق ونحن قرأنا هذا الخبر في الاخبار فحينئذ هل هو قال ابن الحس ولا ليس مخالف

256
01:31:11.100 --> 01:31:31.900
ليس مخالف هذي مثال الاول طيب مخالف للعادة ان يأتي انسان ويضع امواله في احد البنوك ثم بعد ذلك يأتي هذا البنك ويقول يا جماعة البنك قد سرق لاحظ الان البنك قد سرق نقول هذا مخالف للعادة

257
01:31:32.000 --> 01:31:47.600
كيف البنك يسرق ولا يعلم بها الشرطة ولا تعطونها خبر ولا تعلنوا عن الخبر ولا تقولون شيء والان لما جينا نطلب اموالنا تقولون البنك سرق هذا مخالف للعادة ولا مهو مخالف للعادة؟ العادة انه اذا حصل سرقة ما الذي يحصل

258
01:31:47.800 --> 01:32:03.600
لابد من اخبار الشرطة لابد من ضرب الانذارات لابد من الاعلان في الجرائد صح ولا لا؟ هذه قاعدة مطردة يقبل قول الامناء في الذي تحت ايديه من التصرفات والاتلافات وغيرها الا ما خالف الحس والعادة. نعم

259
01:32:04.000 --> 01:32:24.000
احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته الا بفعل ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق معذور

260
01:32:24.000 --> 01:32:44.000
جهل او نسيان ثابت او نسيان ثابت بالسنة. قال والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم من مذهب الامام احمد في فيه تفصيل. ولكن طرده اولى واقرب الى اصول الشريعة فمن ذلك. من نسي او جهل وصلى وهو محدث اوتار

261
01:32:44.000 --> 01:33:04.000
لكل ركن كالطمأنينة فعليه الاعادة. ومن صلى وعلى بدنه يوثى به نجاسة لا يعلمها. ولا اعادة عليه ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه فان صام ونوى لكنه نسي فاكل او شرب صيامه صحيح. قال وكذا لو جهل بان لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل

262
01:33:04.000 --> 01:33:24.000
ان يأكل ويشرب او اكل وشرب ظانا غروب الشمس فتبين انها لم تغرب. فالصحيح ان الجاهل حاله حال الناس. ولو كشيء من واجبات الحج جهلا او نسيان فعليه ذنب. انه ترك مأمورا وان غطر وان غطى الرجل رأسه وهو محرم او لبس المخيط او تطيب المحرك

263
01:33:24.000 --> 01:33:43.250
ونحو ذلك من المحظورات ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. هذه القاعدة من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته الا بفعله لان المأمور لا اه يمكن الاتيان به الا على الوجه المأمور

264
01:33:44.450 --> 01:34:03.300
فاذا قصر الانسان سواء كان عامدا او جاهلا او ناسيا فان الذمة لا تبرأ لكن الفرق بين العامد انه اثم ويؤمر بالاعادة والجاهل والناسي ليس باثم ولكن يؤمر بالاعادة ومن فعل المحظور

265
01:34:03.750 --> 01:34:23.300
الممنوع وهو معذور بجهل او نسيان برئت ذمته وتمت عبادته ذكر المصنف له امثلة على كل حال هذه القاعدة هو الصحيح وان كان في رواية المشهور في مذهب الامام احمد التفصيل لكن الصواب طرد هذه القاعدة في العبادات

266
01:34:23.550 --> 01:34:44.150
وفي المعاملات وفي غيرها لو ان الانسان صلى وهو لا يعلم بان الفاتحة ركن ثم علم الان صلى المغرب معنا بعد قليل ثم بعد صلاة المغرب سمعنا نقول بان الفاتحة ركن فعلم

267
01:34:44.850 --> 01:35:03.150
نأمره باعادة هذه الصلاة لا ما سبق طيب لو ان انسانا جهل او نسيه نسي ان يركع قام ثم سجد وبعد ما انتهى من الصلاة تذكر انه في الركعة الاخيرة ما ركع

268
01:35:03.200 --> 01:35:22.050
قال يا جماعة ما ركعت نأمره بالاعادة اذا كان الفصل هي كبيرة. لماذا نأمره بالاعادة؟ لان ترك المأمور جهلا او نسيانا لا يصحح المأموم جهل المأمور تركا او نسيان لا يصححه

269
01:35:22.350 --> 01:35:39.950
بل لا بد من الاتيان به فلو صلى انسان ما لو صلى انسان ما بغير وضوء لم تصح صلاته يؤمر بالاعادة لكن لو انه تحرى ها لو انه تحرى القبلة

270
01:35:40.500 --> 01:35:57.850
ثم صلى وبان خطؤه فان تحريه ينزل منزلة العلم فلا يسمى مخطئا ولا ناسيا ولا جاهلا لكن لو لم يتحرى وصلى وبان انه على خلاف القبلة يؤمر بالاعادة فرق بين المسألتين

271
01:35:58.150 --> 01:36:13.000
وهكذا لو فعل المحظور انسان في الصلاة تكلم الكلام ما هو من محظورات الصلاة؟ من مبطلات الصلاة ولا لا تكلم فلما انتهينا من الصلاة قلنا له لماذا تتكلم في الصلاة

272
01:36:13.100 --> 01:36:29.400
قال ايش فيه خير؟ قلنا ممنوع الكلام في الصلاة قال ما علمت لا نأمره باعادة الصلاة لانه لم يكن يعلم انسان لم ينوي الصيام من الليل ها فيا شهر رمضان

273
01:36:30.150 --> 01:36:48.100
ثم لما اصبح قال انا الان اريد ان اصوم وما نويت يقول الصيام باطل لانه ترك المأمور وجهله ونسيانه ليس عذرا يقول انا كنت نايم ما دريت ان بكرة رمضان ما لنا علاقة دريت ولا ما دريت

274
01:36:48.150 --> 01:37:02.350
لا يمكن يكون من رمضان بمجرد الفعل لابد من النية لكن انسان نوى الصوم ثم لما اصبح نسي خصوصا اول يوم ثاني يوم ثالث يوم من رمظان الناس ينسون فاكل وشرب

275
01:37:02.500 --> 01:37:26.550
يتم صومه لا شيء عليه نعم ان كان قريبا يؤمر باعادة الركعة ثم سجود كما فصلناه في الفقه لا اذكر ذكرنا هذه المسألة لكن من ترك ركنا ثم ترك الصلاة وحصل فاصل طويل يعيد الصلاة بالكامل

276
01:37:32.300 --> 01:37:49.700
هذا في النفي فالنفل لا يشترط النية من الليل يلا خل نخلص القاعدة هذي بعدين نقف اسألوا على كيفكم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل مقام المبدل ولكن لا يشار اليه الا اذا تعذر الاصل

277
01:37:49.700 --> 01:38:19.700
قال الله تعالى بعدما اوجب الطهارة بالماء فتيمموا صعيدا طيبا وتمسحوا بوجوهكم وايديكم. فاقام التيمم عند العدم للماء او عند الضارب استعماله مقام الماء فدل على انه يستباح وبه ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها. وانه يقوم مقامه في كل شيء وفي بعض ذلك خلاف. ومنها ابداء الاضاحي والهدي

278
01:38:19.700 --> 01:38:39.800
خير منه يجوز ويقوم البدن فيه مقام المبدل وكذلك الوقوف اذا جاز بيعه وابداله عند الضرورة قام بدله مقامه في امور كلها يقوم البدل مقام المبدل وهذه القاعدة على قول اختيار المصنف مطردة وهي وهو الصحيح

279
01:38:40.300 --> 01:39:00.900
وعند الحنابلة فيه خلاف هل التيمم قائم مقام الوضوء؟ او انه مبيح فيه قولان عن الامام احمد. والمذهب ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث ولكن على هذه القاعدة فهي مضطربة يقوم البدل مقام المبدل

280
01:39:01.050 --> 01:39:21.050
ولكن لا يسار اليه الا اذا تعذر الاصل  لا لا يجوز للانسان ان يترك البدل ويصير المبدل الا عند التعذر الا عند التعذر هذه قاعدة مطردة لكن هنا انبه على امر اخر وهو

281
01:39:21.700 --> 01:39:39.850
ان الشيء اذا كان له بدل في الشرع ولم يقدر عليه كلا يشار الى البدء واذا لم يكن له بدل في الشرع ولم يقدر الا على بعضه فيؤتى البعض ولا يسار الى البدر

282
01:39:40.250 --> 01:40:06.600
اعيد اعيد ما كان في الشرع من الاشياء له بدل ولم تقدر انت الا على بعضه فتترك البدل وتأتي بالمبدل لان له بدن وما كان في الشرع ليس له بدل وانت لا تقدر الا على بعضه. فتأتي على البعض الذي تقدر ولا تطالب بغيره

283
01:40:06.950 --> 01:40:28.700
مثال الان نضرب الان مثال انت الان مطالب بالصلاة الصلاة هل لها بدل ما لها بدل؟ احسنتم لو ان انسان قال يا جماعة انا ما استطيع اصلي قائم نقول الان ليس للصلاة بدل عشان تتركها بالكلية فاتي بالصلاة على القدر اللي تقدر عليه

284
01:40:29.300 --> 01:40:47.950
ليش؟ ما له بدل ايش تعمل لكن لو انسان قال يا جماعة انا استطيع ان اتوضأ فاغسل يدي اليمنى واليسرى لكن لا استطيع ان اغسل وجهي الصحيح من اقوال اهل العلم ما دام لا يقدر على الوضوء كلا وله بذل يتركه يصلي البدن

285
01:40:48.850 --> 01:41:09.600
عرفتم الان المثل ما له بدن لا تستطيع الا على بعضه ماذا تفعل تتركه وتأتي بالمبدل ممتاز هادي ماشي صوم انسان لا يستطيع الصوم لمرض اليس له بدل فعدة من ايام اخر او كفارة طعام مساكين. اذا في بدن ولا ما في بدن

286
01:41:09.650 --> 01:41:27.750
ابدا الحمد لله هذه قاعدة مطردة اه لكن ما ليس له بدل لا تتركه انما تأتي بما تقدر عليه. مثلا الان انسان يريد ان يذكر الله عز وجل ذكر الله ليس له بدل

287
01:41:28.300 --> 01:41:46.650
تذكر الله بما تستطيع ولو بكلمة واحدة سبحان الله سبحان الله سبحان خلاص ائت بما تستطيعه ما ليس له بدل فاتوا منه ما استطعتم وماله بذل ولم تستطع الاتيان بكله تنتقل الى البدن مباشرة

288
01:41:48.200 --> 01:42:00.100
نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله الدرس القادم وليس السبت القادم. الدرس القادم ننهي القواعد الجامعة باذن الله عز وجل ان شاء الله

289
01:42:00.950 --> 01:42:28.300
وياك اه   نعم  لا ما دام جاء المسح على الجبيرة فهو لا يمسح على كل الوضوء انما يتوضأ ويمسح على الجبيرة ولا يصير الا التيمم نعم نعم الشيخ نور الدين

290
01:42:30.150 --> 01:42:59.400
في فتوى من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية بان المراكز الاسلامية المعتمدة المراكز الاسلامية المعتمدة تقوم مقام اه اه قضاة المسلمين في بعض الامور بالصلح في الولاية ونحو ذلك

291
01:42:59.700 --> 01:44:29.350
نعم  او حاصل او نزل  اي قاعدة  بتشحن   هذا مضطرب   لا ما يشتغل