لا تضر نفسك ولا تضر غيرك واصل ذلك ان الله عز وجل قال واحسنوا ان الله يحب المحسن المصنف ذكر مسألة صرفية قال في هذه القاعدة بعدما اورد الايات لا تضار لا تظار ولا يظار ولا يضار بعدين من بعد وصية يوصى بها ودين غير مضار ها فيها توجيهان كما قال المصنف رحمه الله يحتمل ان الفعل لا تظار ولا يضار آآ احب ان اذكر نفسي واياكم بكلمة لاحد المتابعين لنا في الدروس كتبها تعليقا ورأيتها مفيدا فانقلها عليكم يقول وفقه الله ان من اعظم الجلسات جلسة في طلب العلم والبحث والمطالعة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث عشر من جلس القراءة والتعليق اه في هذه الدورة التأصيلية المباركة في دورتها الثانية ونحن في عصر السبت الثامن عشر من شهر السادس عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بين يدي القاعدة الرابعة عشر ايها الاخوة الشاهد ان هذه القاعدة امثلتها كثيرة ولا يمكن حصرها وذكر كل مفرداتها في هذه العجالة ولكن ان نحفظ وان نضبط ان الظرر منفي في الشرع. مطلقة الظرر منفي في الشرع مطلق اه يجمع فيها الطالب البركة والعافية ويتزود من الخير يزيد رصيده في الميزان ويكون في هذه الحلق بالامن من الفتن وراحة البال ومجانبة اهل السوء وحفظ الاوقات واستجلاب الرحمات فاحرصوا عليها لا تفرطوا وتظلموا انفسكم. فهذه كلمة جزاها الله خير يذكرنا واياكم باهمية الرباط في مجالس العلم في هذه الايام المباركة لهذه الدورة التأصيلية فنبدأ على بركة الله عز وجل مع القاعدة الرابعة عشر. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام العلامة عبدالرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلقا اه او يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس. الامين هو الذي في يده مال غيره مالك او برضا الشارع او برضا من له الولاية عليه فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والاجير والشريك والمضارب والملك تقف وناظروا الوقف وولي الصغير والمجنون والسفيه وصي الميت وامين الحاكم فكل هؤلاء ومن اشبههم اذا تلف الايمان بايديهم لا يضمنون. لان هذا هو معنى الائتمان لان التلف في ايديهم كالتلف بيد المالك. فان تعدوا او فان تعدوا فرطوا فان تعدوا وفرطوا فهم ضامنون. ان تعدوا احصاء اسأل الله ان يكون فان تعدوا فرطوا فهم ضامنون. قال والفرق بين التعدي والتفريط ان التفريط ترك ما يجب من الحفظ. والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات او الاستعمالات. لانهم في هذه الحال يشبهون الغاصب. ولانهم مأذون لهم في الحفظ او التصرف او وما اشبهه فلا يضمنون. قال ويستثنى من هذا المستعير فانه ضامن في قول كثير من اهل العلم. ولو لم يفرق ولم تعد وهو المشهور من مذهب الامام احمد. قال والقول الثاني اصح وهو ان العارية تجري مجرى بقية الامانات ان تعدى فيها مستعير ومفرط او فرط ضمن والا فلا والله اعلم. واما من بيده المال بغير حق فانه ضامن لما فيه بيده سواء تلف بتعد او تفريط اولى. لان يد الظالم يدعو لان لان يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها فيدخل في هذا الغاصب والخائن في امانته ومن عنده لغيره فطلب منه فطلب منه الرد لمالكها او لوكيلها فامتنع بغير حق. فهو ضامن مطلقا ومن عنده نقطة فسكت ولم يعرفها ومن حصل في ومن حصل في بيته او يده مالا مالا لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه عذر وما اشبهه وما اشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. ولهذا كان اسباب الضمان ثلاثة اليد الظالمة كهذه اليد ومباشرة الاتلاف بغير حق او فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الاصل السابق والله اعلم. هذه القاعدة جدا في حفظ الاموال والمتلفات وهي مختصرة ومفيدة ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مظمون والعكس بالعكس ما ترتب على المأذون فيه وهو غير مظمون والعكس بالعكس وشرح هذا الكلام اصل القاعدة التلفوا في يد الامين غير مظمون اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلقة لكن او يقال كلمة او يقال اشمل لماذا اشمل؟ لانه يشمل كل ما ترتب عن المأذون فهو غير مظمون لانه يصبح آآ اعم من قولنا التلف في يد الامين غير مضمون فما ترتب على المأذون فيه فهو غير مظمون والعكس بالعكس ما ترتب على المأذون فيه المأذون فيه اما ان يكون برضا المالك او بحكم الشرع برضا الشرع او برضا من له ولاية هذه ثلاثة احوال تسمى رظا المأذون ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون وذكر المصنف لكل من هذه هؤلاء الثلاثة صنفا برضى المالك كمن استودع مالا وصاحب المال رضي بان يبقى المال عندك وديعة او برضا الشارع كما لو حجر الحاكم على مال انسان بحكم شرعي او برضى من له الولاية عليه مثل اذن الواقف فالواقف له اذن على الموقوف عليه فاذا تصرف تصرف في شيء ما ولم يقصد ولم يفرط ولم يغلو ولم يعني يتعدى فحين اذ يده يد امانة هذه المسألة صورها كثيرة لان مسائلها غير متناهية كل يوم تتجدد وهذه القاعدة هل هي مطردة او انها فيها استثناء الصحيح من اقوال اهل العلم وهو الذي رجحه المصنف انها مضطردة لا استثناء فيها ولذلك قوله بعد ويستثنى من هذا المستعير هذا على احد القولين وهذا على احد القولين في مذهب الامام احمد والقول الثاني وهو انه لا استثناء من القاعدة حتى المستعير لا يظمن الا اذا فرط او تعدى فعلى القول بان المستعير لا يظمن الا اذا تعدى وفرط تكون القاعدة مضطردة لا استثناء فيها القاعدة مطردة لا استثناء فيها ويستفاد ونستفيد من هذه القاعدة ما ذكره الشيخ من في اخر القاعدة ان اسباب الظمان ثلاثة اسباب الظمان ثلاثة احدهما اليد الظالمة ومثاله الغصب فالغاصب ضامن باي حال كان واليد الظالمة يدخل فيه ايظا اليد وان لم تكن ظالمة في الاصل اضفها الى هذه اليد ايش المتعدية اليد المتعدية وان لم تكن ظالمة لانه بالتعدي وان كان في الاصل غير ظالم اصبح ظالما وكذلك يدخل في كلمة اليد الظالمة يدخل فيه ايضا اليد اليد المقصرة المفرطة فانها بتفريطها وتقصيرها قد ظلمت اذا يصبح عندنا الان الايدي الظالمة يد الغاصب ويد المتعدي ويدعو المفرط حفظناها هذه الايدي الثلاث كلها ضامنة ومباشرة الاتلاف بغير حق ومباشرة الاتلاف بغير حق. لا يغصب ولكنه يأتي ويتلف مثل انسان يأتي ويرى سيارتك فيصدمها قصدا فمباشرة الاتلاف بغير حق معه ضمان مطلقا او فعل او فعل سبب يحصل به تلف لاحظوا الان الاول يد ظالمة او يد متعدية او يد مفرطة اذا تسمى اليد الظالمة لكن الفرق بين الاول والثاني الاخيرين الاول يد ظالمة من ابتداء الوصف والاخيرين يد ظالمة عند الانتهاء واما مباشرة الاتلاف بغير حق فمعه نية سيئة معه نية سيئة في الفعل او فعل سبب يحصل به تلف يعني انسان يمشي في الشارع انسان يمشي في الشارع ثم وهو يمشي في الشارع يقف في وسط الشارع وتأتي السيارات من الخلف وتدعمه ولا شك انه بهذا يكون هو ظامنا لانه ليس هذا مكان للوقوف اذن هذه الايدي الثلاثة ظامنة الظالمة والمباشرة والمتسببة وليس في الشريعة يد ظامنة للمتلفات الا هذه الايدي الثلاث. الظالمة والمباشرة والمتسببة ودليل هذه القاعدة كثيرة جدا ومر معنا شيء من هذه الادلة وعلى كل حال فمصداقه في القرآن النفس بالنفس والعين بالعين هذا في الظلم وفي مباشرة الاتلاف بغير حق قوله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها او فعل سبب يحصل به تلف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ان على اهل المواشي ان يمنع مواشيهم ليلا لماذا يمنع مواشيهم ليلا حتى لا يتسببوا في اتلاف المزروعات نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابن ماجه. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فالضرر منفي شرعا فلا يحل لمسلم ان يضر واخاه المسلم بقول او فعل او سبب بغير حق وسواء كان له في ذلك نوع منفعة ام لا؟ قال وهذا عام لكل احد واخص منه واعظم جرما اضراب من يجب على الانسان صلته والاحسان اليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم ولهذا قال العلماء حرم على الجار ان يحدث ان يحدث في ملكه ما يضر بجاره ويحرم ان يجعل في طرق واسواقهم ما يضر بهم من احجار واخشاب او حفر او غيرها الا ما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث الصحيح من ضار ومسلما بضاره الله. ومن اشد انواع الضار مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق كما قال تعالى ولا لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن قرارا لتعتدوا ومضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد كما قال تعالى لا بولدها ولا مولود له بولده. وقال تعالى ولا يضال وكاتب ولا شهيد. يحتمل ان الفعل مبني للفاعل فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارته منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق باي ضرر يكون. ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لاحدهما وكل ذلك صحيح. قال ومن ذلك اضبار الموروث لبعض ورثته او اضرار الموصي في وصيته كما قال تعالى فكل اوصله الى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الاصل قال وكما ان الانسان منهي عن الاظهار فانه مأمور ومرغب في الاحسان بجميع انواعه كما قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذ واذا ذبحتم فاحسنوا فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم من حديث شداد ابن اوس صلى الله عليه وسلم بالاحسان حتى في ازهاق النفوس. هذه القاعدة هي القاعدة الخامسة من القواعد الخمس الكبرى التي ذكرناها في الدرس السابق لا ظرر ولا ضرار واحسن ما قيل في معنى هذا الحديث لا ظرر اي لا ينبغي ان يفعل الانسان ما فيه ظرر ولا ظرار ولا ينبغي ان يفعل ما يظر الاخرين اذا لا ظرر اي لا تفعل فعلا تتضرر فيه في نفسك ولا ضرار لا تفعل فعلا تضر الاخرين وهذا كما قال المصنف هو لفظ حديث والحديث متكلم في اسناده لكن المعنى مجمع عليه لعمومات الاحاديث وهو حديث حسن ان شاء الله والمصنف رحمه الله لعله استشعر هذا المعنى فاورد ايات اخرى للدلالة على نفي الظرر واشد انواع الظرر ما يكون بين الصاحبين والمتجاورين والرفيقين ما يكون بين الزوج والزوجة وبين الجار والجار والشريك والشريك لان هذا امر يلحق المشقة بالاخر اما اظرار الاباعد وهو محرم لكن ما يترتب عليه اقل مما يترتب على مضارة الصاحب بالجنب او الجار او الرفيق في الطريق ولذلك قال المصنف من من اشد انواع الظرر مضارة الزوجة مضارة الزوجة لها صور كثيرة جدا منها انه يسبها ويشتمها ويسيء عشرتها لكي تطلب الطلاق او الخلع فهو لا يكلف شيء وهذا محرم لا يجوز الانشاء اذا لم يرد المرأة يصارح ويقول يا فلانة لا اريدك وما تريدينني مني انا حاضر لا يجوز للرجل ان يصبح لئيما الى هذه الدرجة وينسى العشرة ولا تنسوا الفضل بينكم ولذلك قال جل وعلا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن تضيق عليها انك تشد عليها حتى هي تطلب الطلاق. وانت اللي تبي الطلاق بس ما تصرح هذا ما يجوز ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا كيف تمسكون نظيره لتعتدوا؟ امسكوهن ضرارا وتعتدوا عليهن حتى تحصلوا اموالهن وكذلك مضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد محرم لا يجوز كما لو انفصل رجل عن امرأته ويعمل قضايا ومشاكل لاجل ان يأخذ الاولاد من طليقته هذا محرم الله يقول لا تظار والدة بولدها ولا مولود له بولده او ان المرأة تأخذ الحضانة ثم تجحف فيمنع الوالد من رؤية اولاده هذا كله محرم وداخل تحت قاعدة لا ظرر ولا ضرار لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده فلا يجوز ان المرأة تظار ولا ان الرجل يضار المطلوب العدل وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد يعني لا يجوز ايضا الحاق الظرر بالكتاب والشهداء لاجل انهم كتبوا او شهدوا في قضية ما مثل بعض الناس يكون عندها قضية في المحكمة ويكون احد الموجودين في القضية اقاربه واذا حكموا عليه صار ما يكلمه ليش؟ قال ليش حكمت عليه؟ طيب هذا حكمه الشرع ليش ما يحكمون عليك لا يزعل عليه ولا يسلم عليه هذا ما يجوز. الله يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد لزلك لا يجوز مخاصمة القضاة والمفتين اذا حكموا والمصنف ذكر ايضا صورة مهمة جدا وهي ان الانسان يحدث في ارضه شيئا يضر جاره هذا لا يجوز محرم مثال ذلك ان يحفر حفرة في الجدار المقارب لجدار جاره فربما انه لو حفر واكثر من الحفر ان يسقط جدار جاره فهذا محرم ومثال ذلك لو كان الجار عنده بئر وهو اراد ان يحفر بئرا في مزرعته فاعمق بئره عن بئره لكي يسحب مياه جارية هذا محرم في الباطن وان لم يعلم به الا الله عز وجل على كل حال صورة امثلة هذه القاعدة كثيرة جدا وهي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى لذلك هي داخلة في جميع ابواب الفقه حتى في الصلاة لا يجوز ان تضرر نفسك او ان تظر تظر غيرك ما يجوز لان القاعدة لا ظرر ولا ظرار بعض الناس لاجل ان يطبق السنة مثلا يضع رجل على رجل صاحبه هذا ظرر ما يجوز ان تلحقه به لاجل السنة. تريد تطبيقها قف انت على السنة ان جاءك هو الحمد لله ما جاءك هو وشأنه هو الذي اثم ما انت عليك ما انت عليهم بمسيطر مبني للفاعل فيكون المعنى اذا قلنا مبني للفاعل لا يضارر ها الكاتب ولا الشهيد المخصومة عليه اذا قلنا انه مبني للمعلوم. لا يضارر الكاتب ولا يضار كاتب يصير كاتب فاعل كاتب يصير فاعل لا تضار والدة لا تضارر والدة تصير والدة فاعل وفي الاية اللي اللي بعدها قال غير مضار غير مضارر مبني للمعلوم اسم فاعل هناك مبني معلوم فعل وهنا مبني لاسم الفاعل مضارر وعلى القول الثاني ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهول لا يضارر كاتبنا يصير كاتب نايب فاعل لا يضارر كاتب ولا شهيد. لا يجوز ان نلحق الظرر بالكاتب والشهيد لا نحن ولا غيرنا لذلك بني المجهول ليكونا جهتهما مصونين محفوظين. او لا تضارر الوالدة بولدها من اي جهة كانت واما اسم الفاعل فيمكن ان يبنى ايضا على على اسم المفعول من بعد وصيتي يوصى بها او دين غير مضارر يعني لا يقصد الموصي ها لا يقصد الموصي ان يكون مضاررا او غير مضارر على كل حال هذا من بلاغة القرآن ان الكلمة الواحدة تحتمل معنيين وختم القاعدة بالاية واحسنوا ان الله يحب المحسنين على وجه العموم ومن اعظم انواع الاحسان دفع الظرر عن النفس وعن بني الانسان ومن اعظم انواع الاحسان في التعامل مع الانس والجان دفع الظرر عن النفس وعن الناس هذا اعظم انواع الاحسان واما اعظم انواع الاحسان مع الله ان تعبد الله كأنك تراه نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون العدل هو ان تعطي ما لديك كما تطلب كما تطلبا كما تطلب مالك والفضل الاحسان الاصلي او الزيادة على الواجب. قال الله تعالى طين. وقال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير لي الصابرين. وقال تعالى اجره على الله. فاباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل. ثم ندب الى العفو وهو فاضل وكذلك المتعامى وكذلك المتعاملان بجميع انواع المعاملات العدل فيها واجب. وهو ان تعطي الذي عليك كما خذوا الذي لك والفضل فيها مندوب اليه. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهو العفو وعن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وامر تعالى باخذ الحق من الواجب حالا وانظار المعسر. وهذا هو العدل ثم ندب الى الفضل فقال وان تصدقوا خير لكم واباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب واباح تعادل فيه وندب للفضل والاحتياط وقال تعالى وان تخالطوهم فاخوانكم الله يعلم افسد من المصلح. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والادب فبالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا العدل ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. مباح له ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي احسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة انه ولي حميم. فهذان المقامان لاهل العبد للمنصفين والفضل للسابقين. ومن قص دونهما فهو من الظالمين ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها منها كامل وهو الفضل التي التي يؤتى فيها بالواجبات المستحبات ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم الذي يقتصر فيها على ما الزم وكل ما اشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. حقيقة ان هذه القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تسهل لطالب العلم كثيرا من المسائل ولا وجود لها الا في مثل هذا الكتاب المبارك رحمه الله اه مجموعا والا فهذه القواعد موجودة منثورا في كتب المتقدمين هذه قاعدة نافعة وهي ان الانسان يدرك ان العدل واجب في كل شيء العدل واجب في كل شيء وفسر المصنف العدل بقوله ان تعطي ما لديك كما تطلب ما لك بفتح اللام وليس بكسرها اصلحوها ان تعطي ما لديك كما تطلب مالك والفظل الاحسان الاصلي او الزيادة على الواجب اذا هذه القاعدة العدل واجب في كل شيء. هذه قاعدة مطردة في ابواب العبادات في ابواب المعاملات في ابواب الدين كله. العدل واجب والفضل مسنون مثلا الان الانسان يأتي في العبادات يحافظ على الوضوء مرة هذا واجب طيب يزيد عن الواجب ويأتي الفضل وهو الزيادة هذا مسنون فدخل في قولنا العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون كون الانسان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا واجب وكونه يزيد هذا مسنون مندوب انا في العبادات كون الانسان يأتي بالصوم يمتنع عن اه نواقض الصوم يمتنع عن نواقض الصوم هذا واجب وكونه يمتنع عن نواقض الصوم وينشغل بمن شغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مندوب كون الانسان يؤدي الزكاة هذا واجب كونه يؤدي الزكاة والزيادة هذا مندوب اذا كل العبادات داخلة تحت هذه القاعدة العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون ويمكن ان نغير القاعدة حتى تتصور مسائلها اكثر فتقول الواجب في كل شيء هو العدل والمسنون هو الفضل وبهذا ايضا تتضح لك مسائل اخرى كثيرة الواجب في كل شيء هو العدل. لابد تعتقد هذا الاعتقاد ترى يعني يا عبد الرحمن لابد ان تعتقد ان ما اوجبه الله هذا عين العدل واضح وما امرك بالزيادة فيه فهو الفضل فالفضل مسنون اذا الواجب في كل شيء هو العدل لانك اذا قصرت عنه معناه ما اتيت بالعدل ولذلك اوجب عليك هذا المقدار والفضل مسنون وذكر المصنف رحمه الله ادلة كثيرة على ذلك مثلا القصاص السن بالسن هذا عدل طيب والعفو العفو ومشنون. اذا هذا فضل مشنون. هل نقول للناس يجب ان تعفوا؟ لا ما نقول للناس يجب ان تعفو نقول يسن العفو كذلك قوله جل وعلا في الاية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم اذن من من جهر بالسوء من القول وهو مظلوم فهو اتى بالعدل لانه عمل ذاك الرجل شيء فاستحق هذا ان يجهر بشتمه او سبه لاستحقاقه لكن العفو والفضل ان الانسان يتجاوز عن هذا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن مثلا انسان اه حكم عليك القاضي بان نفقة آآ زوجتك عليك كذا وكذا مئة دينار شهريا نفقة الطعام والكسوة شهريا مئة دينار فانت تعطيها مئة وعشرين دينارا هذا فضل مية وعشرين دينار هذا فضل مئة دينار هذا الواجب ومن مثل ذلك لو انك اجرت اجيرا يعمل عندك فاتفقت في الاجرة على عشرة دنانير او عشرين او خمسين فيطاء كما اتفقت عليه واجب والزيادة فيه مشنون لانه فظل هذه قاعدة مطردة وهي مفيدة. قال رحمه الله مبينا قال فهذان المقامان لاهل العدل المنصفين. والفضل السابق ما هما المقامان تأمل معي المقام الاول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حم المقام الاول لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم هذا مقام العدل. حط عليه رقم واحد ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن هذا مقام الفضل وهو مقام السابقين انسان اه شبك قال انت ما تفهم قلت لو انت ما تفهم هذا عاملته بالعدل جزاء سيئة سيئة مثلها اذا قال لك انت ما تفهم قول هدانا الله واياك الان انت عاملته بالاحسان ادركت مقام السابقين لو قال انت ما تفهم انت اللي ما تفهم وابوك اللي ما يفهم هذا ظلم واضح هذا ظلم اذا الناس الان يدورون بين الاحوال الثلاث اما العدل واما ما هو مجاوزة العدل بالظلم واما العدل ومعه الزيادة وهو الفضل فيكونون الناس على هذه المراتب ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة عشر من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وذلك ان العبد عبد مملوك تحت اوامر ربه ليس له من الامر شيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فاذا تعجل الامور فاذا تعجل الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها الصحيحة لم يفيده شيئا وعوقب بنقيض قصده نجد تحت هذا الاصل صور عديدة. منها حرمان القاتل الميراث سواء كان كان القتل عمدا او خطأ اذا كان بغير حق لانه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث وكذلك الموصى له اذا قتل موصي بطلت وصيته وكذلك المدبر اذا قتل سيدة. قال ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فانها ترث منه لو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب احمد رحمه الله. وقيل ولو مذهب احمد لا تصرفه احسن الله اليكم. قال على مذهب احمد رحمه الله وقيل ولو تزوجت لانها معذورة مما يدخل فيها بان من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب وبحرمانها في الاخرة ما لم يتب قبل موته. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهب طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويقابل هذا الاصل اصل اخر ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولم يجد فقده. هذه القاعدة اكثر ما يذكرها الفقهاء والاصوليون يذكرها في باب الاموال لا سيما في الوصايا والمواريث والاوقاف ونحو ذلك من تعجل شيئا من تعجل شيئا نكرة قبل اوانه اي قبل استحقاقه قبل اوانه يعني قبل استحقاقه عوقب بحرمانه لكن الذي يظهر والله اعلم ان القاعدة عامة كيف القاعدة عامة؟ نظرب الان مثال حتى في العبادات صالحة لو ان رجلا استعجل صلاة المغرب قبل المغرب قبل دخول الوقت هل يؤجر ولا يعاقب بحرمان الاجر يعاقب بحرمان الاجر ويؤمر بالاعادة صح طيب لو ان انسانا صام واستأجر الفطر قبل اذان المغرب يعاقب ولا ما يعاقب اذا من يستعجل الشيء قبل او انه عوقب بحرمانه. انسان وقف في عرفات بدال اليوم التاسع راح بروحه وقف يوم ثمانية ها يحرم من الحج ولا ولا يقال لك حج ليس له حج اذا من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه قال هذا البيت بيتي راح قتله اه آآ اباه عشان يكون البيت بيته يعاقب بالحرمان لا يرث اباه قال صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. نص الحديث لا يرث القاتل وكذلك الموصى له لو ان انسانا قال ان انا مت فليس لي وارث لكن ما لي يكون لفلان فلان هذا نظر يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين ما مات الرجل راح حط له السم ومات فهذا لا شك انه لا يعطى الوصية ولا ينفذ في حقه. وامثلته كثيرة والمصنف قد احسن في ادخال امور الاخرة في هذه القاعدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لهم مثالا ما هو المثال يا عبد الرحمن؟ المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم مات ولم يتب منها لم يشربه في الاخرة. ها عوقب بايش بالحرمة عوقب بالحرمان وهذه قاعدة مطردة ومصداقه في القرآن ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا يعني استعجلتم واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. قاعدة مطردة ان من استعجل الشيء قبل او ان عوقب وما دمنا في هذه القاعدة اذكر لكم مثالا ولعلكم سمعتموه مني لكن اكرره ها لذلك يقول العلماء رحمهم الله كلمة جميلة شيخ نور الدين يقولون من تزبزب قبل ان يتحصرم عوقب بحرمان العلم فاحذر ها فاحذروا لا يستعجل طالب العلم العلم ويظهر ويظهر لنفسه او للناس انه عالم او انه طالب علم وهو لما يمتلئ بعده وعلامة الابتلاء ان يأذن لك مشايخك بان تدرس الفن الفلاني والفن الفلاني والفن الفلاني ولهذا كان السلف ما كانوا يحدثون الا اذا اذن لهم علماؤهم مشايخهم ولا كانوا يقرؤون الا اذا كان اذن لهم مشايخهم ولا كانوا يفتون الا اذا دين لهم مشايخهم وعلماؤهم كما روي عن مالك قال ما افتيت حتى اجازني سبعين من اهل المدينة مو واحد اثنين كم سبعين من اهل المدينة كلهم يشار اليه بالبنان وقيل ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد افتى وعمره خمسة عشر خمسة عشرة سنة وذلك لان مشايخه الذين كان يحضر عندهم كلهم اطبقوا على انه اهل للفتوى اهل للفتوى ولهذا ايها الاخوة اوصيكم ثم اوصيكم ثم اوصيكم بملازمة العلم لا يظن ان ظان انه يجلس سنة سنتين يصير عالم لا لابد ان يمشي مع هذه الدورات التأصيلية ها التي تمشي في العلوم بالروية وان شاء الله مع مرور الوقت يدرك شيئا كثيرا من العلم باذن الله عز وجل قد كنا في اول طلبنا للعلم من اصحاب الشبر ها لكن كلما دخلنا في العلم كلما علمنا ان العلم بحور لا سواحل لها بحور لا سواحل لها لكن الصبر الصبر الامر كما قال الشافعي من لم يذق مرارة طلب العلم عاشت طول عمره يذوق مرارة الجهل فاحذروا وانا اعرف اناس مع الاسف كانوا معنا في طلب العلم لكن سنة سنتين ثلاثة اربعة خمسة منهم من عطب وترك طلب العلم بعد السنتين منهم من ترك طلب العلم بعد الخمس منهم من ترك طلب العلم بعد العشر اه اصبحوا الان اشبه بالعوام اصبحوا الان اشبه بالعوام اخرهم البارحة رجل منهم اتصل علي يسألني في مسألة من بديهيات مسائل الفقه فاستغربت ان مثله يسأل هذا السؤال وقد كان معنا برهة من الزمن يطلب العلم لكن يا اخواني الله الله الثبات من ثبت نبت ومن سار على الدرب وصل نسأل الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العليا الا يعاقبنا بحرمان العلم وان لا يجعلنا ممن يتعجلون العلم وممن يتقفرون العلم وان يأخذ بايدينا حتى ندرك العلم ونكون على شيء من العلم في مسائل الشجار والخصومات بين الناس فمثلا يقول والله فلان كسر اناء فلان فيأتي شيخ العطارين فيقوم ها فيقيم قيمة هذا الشيء ويقومه يبين قيمته هذا امر سائق. قال وكذلك من استقرض مثليا رد بدله الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم اه للعلم والعمل نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. قال اختلف والعلماء ما هي المثليات؟ فقيل انها المكيلات والموزونات فقط والمتقومات ما عداها. وقيل انها اعم من ذلك وانها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب وهو الصحيح. لانه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا واراد رد بدله فلم يجد فقضى خيرا منه ولانه ضم صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين رضي الله عنها حيث كسرت صحيفة ام المؤمنين الاخرى بصحيفتها الصحيحة والحديثان صحيح ان الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الامرين. يجمع الامرين القيمة قال وحصول مقصود صاحبه وعلى القولين فمن اتلف مالا لغيره فان كان مثلي ضمنه بمثله وان كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلافه. قال وكذلك من استقاظ مثليا رد بدنه وان كان متقوما رد قيمته. ومثل ذلك من من اوجبنا عليه لكونه فرط في امانته او تعدى فيها او كانت يده يدا متعدية فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوى وما بقيمته ومن اكل اضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه ان يخرج لحما اقل ما يجب عليه. وهكذا ما اشبه هذه المسائل. اه هذه القاعدة نافعة جدا في باب العوظ. في باب المعوظات بباب العوظ والمعاوظات وهي تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بفتح الواو وتشديدها والمتقومات بقيمتها ما معنى تضمن المثليات بمثلها؟ اولا ما معنى المثلي قول بعض الفقهاء انها المكيلات والموزونات فتكون القاعدة غير مطردة واما قول المصنف ان المثليات كل ما له مثيل فهذا يعني ان القاعدة مطردة وهو الصواب الصواب ان القاعدة مطردة تضمن المثليات بمثلها ما هي المثليات؟ كل ما له مثل طيب اذا اتلفت شيئا لم وبحثت في السوق ولم تجد له مثلا فتقوم قبل التلف ولذلك قال والمتقومات بقيمتها مثلا اتلف انسان سيارة نادرة في الكويت وليس لها مثيل في الكويت ويصعب احضار مثلها الى الكويت فحينئذ لا تلزم بضمان المثل وانما تلزم بضمان القيمة المقوم قبل التلف. كم كان تساوي هذه السيارة مثال اخر لو ان انسانا كان عنده شيء نادر مثلا في بيته اناء نادر وليس له مثيل بحسب علمه وعلم القاضي وعلم المتلف فحينئذ ينظر كم كانت قيمته قبل التلف فتقوم. اذا القاعدة مطردة تضمن المثليات بمثلها والمقومات بقيمتها ومما يدل على ان هذه القاعدة مطردة امران ذكرهما المصنف الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا ورد بعيرا ومعلوم ان البعير لا يمكن ان يساوي البعير من كل وجه فالمثلي المقارب ينزل منزلة المثلي المماثل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يجد بكرا رد عليه رد على الاعرابي ما هو افضل من البكر رد عليه الرباعيا وايضا الدليل الثاني قال حيث كسرت صحفة صلحوها كسرت صحفة الصحفة هي الاناء من الخشب كسرت صحفة ام المؤمنين الاخرى بصحتها الصحيحة. يعني انا في مقابل اناء انا في مقابل اناء طيب هل هل الاناء من المكيلات والموزونات؟ الجواب لا. ومع ذلك النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم جعل اناء في مقابل بالاناء فدل الامر كما قال المصنف رحمه الله ان كل مثلي فانه يظمن بمثليها وتقوموا بقيمتها طيب ها هنا سؤال لو ان انسانا اتلف مثليا ولم يرد المتلف له او المتلف عليه لم يرد لم يرد المثل وانما اراد القيمة هل له ذلك؟ فيه خلاف بين الفقهاء ولكن آآ الذي يظهر والله اعلم انه يفعل ما كان ايسر على تلف اذا لم يكن قاصدا الاتلاف واما اذا كان قاصدا الاتلاف فانه يلزمه ان يفعل ما يريده المتلف عليه واضح نفرق بين المترف القاصد والمتلف المخطئ لا بد ان نفرق فالمتلف المخطئ نلزمه بظمان المثلي ولا نلزمه برضى المتلف عليه واما المترف اللي قاصد الظالم المتعدي فحين اذ نلزمه بالمثل وبرظا المتلف عليه واما المثليات والمقومات بقيمتها من الذي يقوم من الذي يقوم؟ ليس صاحب القيمة هو الذي يقوم ولا المتلف هو الذي يقومه. من الذي يقوم؟ الذي يقوم هم اصحاب الصنعة هم اصحاب الصنعة والى الان في المملكة العربية السعودية الى الان في المحاكم هناك شيخ لكل شيء. شيخ الجزارين شيخ القصارين شيخ الصباغين هو الذي يأتي عند القاضي ويتكلم في مثل هذه الامور ذوي طبعا رد بدله بشرط رظا المقرض والا في رد المثل وان كان متقوما رد قيمته ومثل ذلك من اوجبنا عليه الظمان لكونه فرط في امانته وتعدت بالنسبة للانسان الذي يده يده امانة ثم فرط او تعدى فانه لا بد ان يلزم اما برد المثل واما برد القيمة. اما برد المثل واما برد القيمة وهل يرد المثل او القيمة كيفما يريد صاحب المال لماذا؟ لانه بتعديه وافراطه اصبح ايش؟ اصبح يد ظالم قال ومن اكل اضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه ان يخرج لحما اقل ما يجب عليه وهكذا ما اشبه هذه المسائل. ما وجه ايراد ذكر الاظحية هنا هذا على قول من يوجب على قول من يوجب اخراج الثلث من الاضحية للفقراء والمساكين لو ان انسانا اخذ الاظحية واكلها كلها وعلى قول من يوجب اخراج الثلث لم يخرج الثلث فتنبه بعد ذلك فما الذي يلزمه؟ الان لا يمكن ان يضحي بشاة اخرى لان المطلوب منه ثلث الشاه قال يلزمه ان يخرج لحما ثلث الشاة المضحى بها هذا على قول من يرى الوجوب على كل حال القاعدة هذه نافعة جدا في باب المعوظات. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة عشر اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة. رجع. واذا المسمى رجع الى القيمة. وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها لان هذه في المعارضات التي سمى التي سمى لها ثمنا واتفق المتعاوضان فيه على ذلك الثمين المسمى فحيث تعذر معرفة المسمى وتعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة غير صحيحة لغرض او تحريم او نحوها فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه. فيدخل في ذلك البيع والايجار بانواعهما. قال فاذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجعنا الى قيمة المبيع. لان الغالب وان السلع تباع باقلامها وكذلك اذا تعذر معرفة الاجرة رجعنا الى اجرة المثل. ومثل ومثله لو كان الثمن او الاجرة محرمين وفيهما غرض ومثل ذلك المسمى في ظهور النساء اذا تعذر معرفته او تعذر تسليمه فانه يجب مهر المثل وهذا الرجوع الى اقيام المثل اقرب الى حصون. اقرب الى حصول والى غرض كل منهما. اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة. رجع المتخاصمان. رجع المتخاصمان الى القيمة. فالفاعل ضمير مستتر. تقديره راجع الى المتخاصمين ويقول المصنف هذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها لماذا غير القاعدة التي قبلها؟ لان هذه القاعدة في الخصومات وتلك في المتلفات والمعاوظات قال لان هذه في المعارضات التي سمى لها ثمنا سمى البائع او المشتري لها ثمنا واتفق المتعاوظان فيه على ذلك ثمن المسمى يعني قال اشتري منك هذه السيارة ها بقيمة السوق تأمل معي الان اشتري منك اه هذه السيارة بقيمة السوق. الان تعذر بعد ذلك ان يعرفوا قيمة السوق ما الذي يفعلونه؟ اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة ما هي القيمة؟ القيمة الاصلية التي اشتراها او بمرابحة يسيرة على ذلك ومن امثلة هذا ايضا ما ذكره المصنف اذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن يعني قال لك خذ هذا البيت ابيعه لك قال بكم؟ قال اللي تعطيني قال خلاص قبلت راحوا عند القاضي يكتبون عقد التحميل البيت قال الرجل انا اشتريت هذا البيت في منطقة المسائل بثلاث مئة الف دينار. قال صاحب البيت لا والله انا ما ما ثلاث مئة الف ما ابيع قال يا ابن الحلال انت قلت لي اللي تعطيني. قال ايه بس انا ما توقعتك تعطيني هالمبلغ هذا. انا ابي اربع مئة الف الان تعذر الثمن الى من يرجعون؟ يرجعون كما قال المصنف رحمه الله يرجعون الى قيمة المبيع في السوق اذا تعذر المسمى تعيينه يرجع الى القيمة القيمة السوقية او تعين المسمى وتعذر القيمة فيرجعان الى القيمة السوقية ايضا اذا المسألة اما تعذر اه العين والقيمة معروفة مثلا قال البائع للمشتري انا اريد ان اشتري منك هذه السلعة عينها قال اشتري منك هذه السنة قال ابشر اجيبها لك بعد عشرة ايام الحين ما عندي الان المسمى معين المسمى معين لكن والقيمة معينة لكن بعد عشرة ايام تعذر احضار المسمى تعذر احضار المسمى وانما اتى بشيء اخر مقارب له او فوقه او تحته فحينئذ تعذر المسمى فتغير الثمن. فالى من يرجع في القيمة؟ يرجع الى السوق في القيمة. لتعذر المسمى او تعين المسمى وتعذر القيمة فيما ضربنا مثاله في العقار ففي الحالتين ففي الحالين عليهما الرجوع على فكرة بالنسبة لكلمة الحال يذكر ويؤنث لكن تذكيره الاشهر وتأنيثه جائز اذا في الحالين عليهما الرجوع اذا تعذر المسمى وتعينت القيمة فحينئذ اذا اراد ان يعين المسمى يرجعان فيها الى العرف. مثلا قال رجل من اهل مصر لرجل من اهل الكويت قال له اه انا اريد اه انا اريد عيشا اخونا من مصر يعرفون انهم يسمون العيش يعني الخبز ها فجاء ذاك الرجل قال خلاص انا اجيب لك عيش راح جاب له رز يعني لا ما هو هذا اللي اتفقنا عليه الان القيمة متفق عليها الشعر بينهما لكن المسمى متعذر فالى من نرجع؟ نرجع الى العرف هذا معنى هذه القاعدة اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة واذا تعين المسمى وتعذر القيمة ايضا يرجع الى القيمة المثلية في السوق نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة العشرون اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم يعني اذا ان المال ملك للغير ولكن ذلك الغيرة تعذر علينا معرفته. وايسنا منه جعلناه كالمعدوم. ووجب صرف هذا المال انفع الامور الى صاحبها او الى احق الناس بصرفها اليه. قال ويترتب على هذا النقظة اذا تعذر معرفة صاحبها بعد تعريف او امانات اخرت وودائع وامانات اخر جهل اربابها وايس من معرفته. فان شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح وان شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي انه اذا جاء صاحبها خيره بين ان يوجد ان يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق او يضمنها له ويعود اجر الثواب للذي باشر الصدقة. قال وكذلك الاموال التي بيد السراق الطريق اذا علم انها للناس اذا علم انها للناس وجهلوا وجهلوا صرفت للمصالح العامة او تصدق بها عن الفقراء لمن تصدق عليه بها لانه ايس من معرفة اربابها فكأنهم معدومون. ومن هذا من مات وليس له وارث معروف ميراث بيت المال يصرف في المصالح كلها. ومثله من لم يعرف من لم يعرف لها من لم يعرف لها ولي. فانه كالمعدوم فيزوجها الحاكم. هذه القاعدة جدا اه هي نافعة في مسائل التصرف في الاموال اذا جهل اصحابه ابوها كيف نعمل بالاشياء اذا جهلنا اصحابها او اذا جهلنا اوليائها ماذا نفعل هذه القاعدة نافعة في حالة جهلنا بالملاك او بجهلنا بالاولياء اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم ويتصرف في المال كما لو لم يكن موجودا. مثاله نضرب عدة امثلة ونكتفي. المصنف ذكر امثلة طيبة نحن نذكر امثلة اخرى متقاربة الان انت الان دخلت بيتك ووجدت في بيتك حقيبة هذه الحقيبة فيها مال سألت جارك عن اليمين فقدتم مال قالوا لا سألت جارك عن اليسار فقدتم مال قاتلت جيرانك؟ قالوا لا فذهبت واخبرت الشرطة وقلت لهم عندي مبلغ من المال القي في بيتي فاذا جاء احد ينشد عنه فدلوه على بيته وهذا رقم هاتفي ومضى على هذا التعريف سنة ولم يأتي صاحب المال في هذه الحالة الان كأن صاحب المال معدوم ويصبح المال لمن في حيازته ويصبح المال لمن في حيازته وهذا ليس لقطة لكن هذا له حكم الحيازة طيب في هذه المسألة الان كيف يتصرف في المال؟ يتصرف في المال كما لو ان المال ماله لان صاحبه جهل ولما جهل اصبح كالمعدوم اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. هذا مثال في اه هذه الصورة طيب مثال اخر لو ان انسان مثلا كان يعمل في بيت مال المسلمين موظف من الموظفين يعمل في مكان ما واختلس اموالا الان اراد ان يتوب الى الله عز وجل وهو يعلم علم اليقين ان المال لبيت مال المسلمين ولم يجد طريقا لارجاع المال لم يجد طريقا لارجاع المال الى بيت مال المسلمين. البنك المركزي ما وضعوا حساب خاص للاموال المدفوعة من الناس الى بيت مال المسلمين تبرعا او على وجه اعادة العاريات مثلا السعودية موجود هذا الحساب لكن فرضا انه ما وجد هذا الحساب ماذا تفعلون الان في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يعتبر ان هذا المال لبيت المال لكن الوصول اليه متعذر وينزل المتعذر منزلة المعدوم وحينئذ يتصرف في المال تصرف ولي الامر المسلم فينفق هذا المال فيما هو في مصالح المسلمين العامة لان ولي الامر المسلم يتصرف في بيت المال تصرف ما فيه منفعة عامة للمسلمين. هذه هذا مثال اخر لهذه القاعدة اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. مثال اخر امرأة جاءت الى الكويت من مصر ولا من الهند ولا من الفلبين ولا من اي مكان ثم بعد ذلك ارادت ان تتزوج ارادت ان تتزوج فذهب الى المحكمة وقال تريد ان يتزوج واوليائي لا يردون علي وارسل لهم الرسائل في مصر او في الهند او في الفلبين لا يردون عليه. ماذا افعل الان فحينئذ يتأكد القاضي من انهم لا يردون فيصبح عدم ردهم ينزل منزلة العدم ويكون القاضي وليا لها ولكن امام المسجد ما يصير يكون ولي لها تمر بعض الناس اليوم مع الاسف الشديد ان بعض ائمة المساجد وبعض المتدينين ينزلون انفسهم منزلة الولاة هذا امر لا يجوز البتة لا يجوز ان يكون وليا للمرأة المعدومة الولاية لها الا القاضي ومن في حكمه ممن يجعله ولي الامر اما ائمة المساجد يقولون والله فلانة تبي تتزوج من فلان تعالي انا ولي امرك. انا وكليني قال وكلتك. هذا ما هو صحيح الكلام هذا ليس للمرأة ان توكل لان ليس لها ولاية في النكاح حتى توكل يقولون على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. حتى لو كان على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله وهو والصواب قول الجمهور نعم احسن الله احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والعشرون الغرم والميسر محظون في المعارضات والمغاربات وقد الله الميسر للخمر لما فيه من فاسد الكثيرة لانه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة والمخالفة للمعقول قال وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغار فيدخل في ذلك بيع الابق والشارد والحمل والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل يجهل تحصينها ويجهل ومقدارها وكلها داخلة في الغرض والميسر ومن هذا الغرض في المشاركات او المساقات والمزارعة بان يقول احدهما للاخر لك ربح وحديت لا كره عن السفرتين او احد السلعتين او احد العام او احد العامين ولي الاخر او يقول لك او يقول لك هذا الجانب من الزرع او الثمر ولي الجانب الاخر فكل هذا داخل في الغرض والميسر او تؤجل الديون الى اجال مجهولة. واما الميسر في الموالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فانها من الميسر كالنقد والشيطان والمغالبات القولية فعلية قال وان استثنى من هذا المسابقة عن الخيل والابل والسهام فانها جائزة بل مستحبة لما فيها من الاعانة على الجهاد في سبيل الله وان ولذلك محلل محلل كما هو قول كثير من اهل العلم لتخرج عن شبه القمار او لا يشترط المحلل كما هو ظاهر الادلة الشرعية وعمل وعمل الصحابة رضي الله عنهم فالصواب جوازه ولو لم يكن محل ولو لم يكن محلل بل ترد ولو لم يكن محلل. قال ولو اسم فاعل. نعم قال فالصواب جوازه ولو لم يكن محلل بل ترك المحلل اولى واقرب للعدل. هذه القاعدة مطردة الغرر والميسر محظور في المعاوظات طلبات بل القاعدة لو سيقت بعبارة كل غرر كل غرر من الميسر ها والميسر محظور في المعوظات والمغالبة او كل غرر وكل ميسر محظور في المعاوضات والمغالبات في المعاوظات اوظح له المصنف عدة قواعد وقد مر معنا في كتاب البيوع من شرح العمدة فما في داعي نكرره هنا واما في المغالبات مثل آآ ان طرحتني لك كذا وان طرحتك لي كذا هذا مثل المغالبات سابقني بالسيارة ان سبقتك لك كذا وان سبقتني لي كذا والصحيح المصنف رحمه الله جوز جوز واستثنى من هذه القاعدة العامة استثنى المسابقة على الخيل والابل والسهام وبعض العلماء اضاف اليه العلم وبعض العلماء اضاف العلم والصواب انه لا استثناء للقاعدة ما في استثناء حتى الابل والسهام والخيل والعلم يدخل في هذه القاعدة ما يجوز الرهان فيها الا من جهة ثانية هذا هو الصواب وهو الذي سماه المصنف الجهة الثالثة هو المحلل هذا جائز ما فيه اشكال لو جاء ولي الامر المسلم قال سابقوا بين خيولكم وانا ادفع لكم الجائزة اللي يجيب الاول هذا ما فيه شي لو قال يا حفاظ القرآن تسابقوا من يأتي بالاول اعطيه الجائزة ما فيها شيء لو قالت الجمعية ها انتم يا اصحاب النيشان اضربوا النيشان ومن يصيب الهدف له الجائزة ما ما دام ما دام في المسابقات التي هي من جنس مسابقات الدواب او ما يقوم مقامها في الجهاد في سبيل الله عز وجل او الرمي او العلم هذي الامور الثلاث اذا كان من جهة ثالثة فهي جائزة اما اذا كان في غير هذه الثلاث فلو كانت من جهة ثالثة ايضا فهي لا تجوز لانها من الغرر لانها واليوم اصبح مع الاسف الميسر محلل بالطرق غريبة جدا يرسلون لك رسالة يقول لك ادفع خمس مئة خمس مئة فلس تدخل مسابقة كذا وكذا هذا هذا عين الميسر هذا عين الميسر وبعضهم يعني يلبسها لباس شرعي قال له ادفع رسم اشتراك للمسابقة ها ادفع رسم اشتراك للمسابقة. رسم الاشتراك لا يغير الحكم انت دفعت الان ادفع رسم اشتراك للمسابقة وتدخل تلعب كرة قدم يمكن تربح يمكن ما تربح ما يجوز قال بس هم يتكلفون الاعداد يتكلفون الجوايز ما حد قال لهم يتكلفون مين قال لهم يتكلفون اما من جيوبهم ولا لا يتكلفون يعني هذه مسألة مهمة جدا الذي يظهر والله اعلم ان القاعدة مطردة واما قول المصنف رحمه الله بترجيح جواز المسابقات على الخيل والابل والصيام فهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى والذي يظهر والله اعلم المنع من ذلك مطلقا. نعم. احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية الثانية والثالثة والعشرون الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. هذان الاصنان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الائمة وما اعظم نفعهما. واكثر قائدهما فهذا الحديث يدل على ان جميع انواع الصلح بين المسلمين جائزة ما لم تدخل اهلهم ما لم تدخل اهلها في في محرم قال فدخل وفي هذا الصلح في فدخل في هذا الصلح في الاموال صلح الاقراء وصلح الانكار فمن اعترف لغيره بعين او دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو وفي معنى التبرع وان صالحه على غيره فهو في معنى البيع وذلك جائز. وكذلك لو صالحه عن حقه ان ثبت له من خيار عيب او غبن او تدليس وهو جائز وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعة او خيار شرط لدخوله في هذا العموم ولعدم المحلول الشرعي وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس وما دونهما فكله جائز. او ما دونها فكله جائز. وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز ومن هذا مصالحة احد الزوجين الاخر عن بعض حقوق الزوجية كأن تصالح زوجها الذي ترى منه الرغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق ان يمسكها كما قال تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلح وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطع النزاع بما يناسب الحال سواء وقعت بتوثق القاضي او توثق او توسط غيره فهذه الامور وما اشبهها جائزة نافعة. قال واما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كان يصارح من يطلقه له بالعبودية او تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك ويصارح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه والمد الذي يجهل الذي يجهل مقدار وحقه والمدين عالم به في صالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان صالح ما كان صالح هن علي فكان صالحا عليه قال والاصل الاخر الشروط التي يشترط متعاقدان او احدهما على الاخر فكلها جائزة لما فيها من اصبحت المشترك وعدم المحذور الشرعي يعني يشترط البائظ ان ينتفع بالمبيع مدة معلومة او يشترط التاجين الى اجر معلوم او يشترط وثيقة رهن او ضمي او انه يستيقظ المشتري صفة صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا او يحسن الصنعة الفلانية او الدابة او او الدابة سهلة سهلة السير اول ابونا او الطيب صيودا. او الطير صيودا ونحو ذلك من الصفات المقصودة. واما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد المشتري نعتقه فالولاء للبائع لمنافاته لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق قال ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين ويجب اتباعها اذا لم تخالف الشرع وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشتيط المرأة على الزوج دارها او بنتها او لا يتزوج ولا يتسرى عليها كما صح صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به واستحللتم به الفروج. قالوا من الشروط المحرمة بالنكاح المتعة والتحليل فهي فاسدة مفسدة النكاح انها تنافيه من اصله وايش؟ وان شرط وان شيطن ان لا مهر لها او لا نفقة او يقسم لها اكثر من ضرتها وقل فيفسد الشرق ولا فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح لانه لا ينافيه من اصله وانما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. هذا لا يمكن يكون من رمضان بمجرد الفعل لابد من النية لكن انسان نوى الصوم ثم لما اصبح نسي خصوصا اول يوم ثاني يوم ثالث يوم من رمظان الناس ينسون فاكل وشرب هاتان القاعدتان يعني ادرجهم المصنف لتقاربهما الاول المتعلق بالصلح اه وهي في المنازعات والخصومات الصلح جاهز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا معنى هذا الصلح الالف واللام فيه للاستغراق يعني كل صلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمصنف ذكر له امثلة كثيرة والصواب ان هذه القاعدة مضطردة لا استثناء فيها هذه القاعدة مطردة لا استثناء فيها واما القاعدة الثانية والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا هذه القاعدة هي التي ذكرها المصنف رحمه الله اه ذكر لها استثناء ذكر لها استثناء الصواب والله اعلم ان هذه القاعدة والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ايضا مضطردا لا استثناء فيها المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما فكل شرط يحل حراما او يحرم حلالا فهو اه ملغاة ولكن المسألة الخلافية بين الفقهاء هل الشروط المحرمة هل الشروط المحرمة مفسدة لاصل العقد او انها ان العقد صحيح ولكن الشرط فاسد فينظر الى الشرط فان كان الشرط متعلقا باصل العقد فان العقد باطل وان كان الشرط ليس متعلقا باصل العقد وانما متعلقا بوصف العقد فالعقد صحيح والشرط باطل المثال الاول لو قال الرجل زوجني بنتك على ان ازوجك ابنتي. فهذا شرط فاسد في اصله لان هنا نكاح لا شغار في الاسلام لكن لو قال الرجل ازوجك موليتي على الا تتزوج عليها قال قبلت فالنكاح صحيح والشرط غير لازم لانه مخالف للشرع والشرع قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع طبعا هذا للي مو خايف اللي خايف ها توحيد الخائفين فالله يقول ايش ها فواحدة او ما ملكت مرتاحين يعني ها الواحد مرتاح والاثنين لا مو صحيح الاثنين مثل مثل الذئبة بين بين مثل النعجة بين الذئبتين والثلاث لا الثلاثة يقولون كالذئب بين النعاج الثلاث. الله اعلم. على كل حال المقصود ان اي شر يخالف اصل العقد فان العقد باطل. واي شرط لا يخالف اصل العقد العقد صحيح ووسط باطل نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والعشرون من سبق الى المباحات فهو احق بها المراد المراد بالمباحات هنا ما اليس له مالك محترم لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به فيدخل في هذا السرق الى يدخل في هذا السبق الى احياء الارض الموات. فمن عمرها بميناء او حفر بئرا وصل الى مائها واجراء ماء عليها او تنقيتها من الاحجار. التي لا تزرع ووجودها او منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها ملكها ولم يزاحمه احد فيها. وكذلك لو كانه نوبا هو من وادي مباح فروثا وبساتين وتنازعوا ايهما يبدأ فانه فانه يبدأ بالاعلى فالاعلى فاذا شرب ارسله الى من بعده واما المياه المملوكة فهي على قدر الاملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. ومن فروع هذا الاصل السبق الى صيد البر او البحر او الحطب والحشيش ونحوها من المباحات. فمن سبق الى شيء من ذلك واجتازه ملكه. واما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك. ويدخل في هذا ايضا السبق الى الاماكن المشتركة الى الجلوس في المساجد او الاسواق او الاوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج الى تقرير ناظر. فالسابق الى شيء من ذلك احق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق اليه. واما الاوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف او ناظر عام وهو الحاكم للاوقاف التي لا ناضر لها ويتوقف الانتفاع بها الى تقرير الناظر لا بمجرد السبق من سبق الى المباحات فهو احق بها سورة المسألة يمكن ان نحورها بالطريقة الاخرى او بعبارة اخرى. نقول المشاعات من سبق اليها فهو احق بها المشاعات من سبق اليها فهو احق بها ولذلك هنا قال من سبق الى المباحات فهو احق بها. من سبق الى منى في مكان فوضع خيبته فهو احق بها من غيره طيب من سبق الى عرفات فوضع خيمته وسيارته هو احق بها من غيره ومثلا من سبق الى الى ماء انسان بحث في الصحراء فوجد بئر ماء وهو احق بهذا الماء من غيره القاعدة هذه مضطردة وفصولها كثيرة وفروعها كثيرة كما ذكر المصنف رحمه الله السبق الى صيد البر السبق الى صيد البحر الذهاب الى الاحتطاب وقطع الحشيش البر فهذا الحق فيها لمن سبق و لكن اه اذا كان ولي الامر قد نظم هذا الامر فحينئذ لا يجوز للانسان ان يقول انا سبقت خلاص لا مثلا لا يجوز للانسان ان يقول خلاص انا اضع مالي ها هنا وابيع ما دام ولي الامر منع من هذا الا برخصة وتقنين لضبط الامور فحينئذ يدخل ظبط ولي الامر تحت عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم لكن المشاعات المشاعات اه من سبق اليها فهو احق بها انت تجي الدرس قبل الناس فانت اولى بالصف الاول ممن يأتي بعدك وحينئذ ندرك ان من يأتي متأخرا لا يجوز له شرعا بناء على هذه القاعدة المستمدة من نصوص الشريعة لا يجوز له شرعا ان يزاحم ها السابقين الا ان يجد فرجة بدون زحام او ضرر يلحقهم فحين اذ يجوز له ذلك كذلك لا يجوز للانسان اذا كان لا يجوز للانسان اذا كان في حق مشاع ها ان يخبئ الحق المشاع انما يأخذ بقدر ما يحتاج اليه مثلا انسان جاء الى الصحراء ووجد هناك قطيعا من من الغزلان. وصاد منها ما صاد. ليس له ان يمنع غيره من الصيد لماذا؟ لانها ليست تحت يدي لكن هو احق بما صاد من غيره لانه قد سبق فرق بين المسألتين نعم نعم صحيح لكن مشاع خاص لا هنا ما دام المشاع مخصوص فليس لاحد التصرف فيه الا برضا الكل نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والعشرون تشرع القرعة اذا اذا جهل المستحق وتعذرت القسمة قال وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول وفي قول جمهور الامة قال تعالى فساهم فكان من المدحضين اي المغلوب وقال تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم الاية. وقد ثبتت في عدة في حديث صحيحة فمتى تشاح اثنان فاكثر في الاذان او الاقامة؟ او الامامة ولم يكن لاحدهما مرجح اقرع بينهم وكذلك لو لو وكذلك له بذل لو بذل ماء او لو بدلا ماء او ثوب او اناء مم لو بذل بذل ماء وكذلك لو بذل ماء وثوب او اناء ونحو ذلك او نحو ذلك لاحد اشخاص لاحد اشخاص ولم يعين الباذل من هو له ولم يعين الباذل من هو له ولم يقل لكم جميعا اخرج اخرج المستحق بقرعة ومنها التقديم الى الامام او الى القبلة في القبر الدفن في بقعة معينة ولم يكن لاحد الموتى مزية ولا سبق فانه يقع بينهما ايهما يرجح؟ قال ومنها اذا تداعيا عينا بيد ولم يكن لاحدهما بينة مرجح اقع بينهما. ومنها اذا استمع الثاني الى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك واقع بينهم. ومنها اذا مات عن وقد طلق احداهن طلاقا يقطع الارث وجهل عين وجهل عين المطلقة عينت بقرعة ومنها الاولياء المستحقون لولاية لولاية اذا تشاحوا اقرع بينهم ويتعين منهم من اذن من اذنت له من اذن له بتزويجها اذا كان ابنها معتبرا قال ومنها اذا تطلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة اخرجت بقرعة ومثلها لو اعتق عبد من عبيده واوصيه اخذ بقرعة قال او اعتق عبيده في مرضه المخوف اذا اتصل به الموت وهم جميع وهم جميع تركته ولم ولم يجزي ذلك الورثة اخرج ثلثه ولم يجز ولم يجز. احسن الله اليكم ولم يجد ذلك الورثة اخرج ثلثهم بقرعة فعتقوه وكل ما اشبه هذه المسائل فطريقها طريقها قال واما اذا علموا اشتراكهم في الاعيان او الديون وارادوا ان يقترعوا على ان من خرجت له القرعة فالمال له من عين او دين فهي من وسائل الميسر المحرمة بالنص مع هذه المسألة مهمة جدا وهي انه اذا آآ تعذرت القسمة اذا تعذرت القسمة وجهل المستحق الان عندنا مثلا مثال ذلك لو قال ولي الامر انتم الخمسة تستحقون كلكم على التساوي هذا البيت في هذه الزاوية لكن والله ما استطيع اعرف من هو الذي يستحقه اما ان تصطلحوا فيما بينكم واما نقرع اذا تجوز القرعة لاحظوا الان كلهم مستحقون لهذا البيت فيقرع بينهم هذا امر مباح طيب امثلة هذه القاعدة كبيرة لكن هذه القاعدة هي قاعدة عند الجمهور وردة وردتها الحنفية الحنفية لا يعملون بهذه القاعدة مطلقا ويرون ان هذا من الكهانة ولكن نبه ابن القيم في اعلام الموقعين عفوا في الطرق الحكمية نبه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية على ان القرعة وسيلة شرعية معمول بها في الاديان السابقة وفي ديننا وفي شرعنا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائي بالله عليكم لو كان من الكهانة كان يقرع بين نسائه ما يمكن ابدا ما يمكن ان يقرأ بين نسائه ولذلك امثلة هذه القاعدة كثيرة جدا والمصنف رحمه الله ذكر اشياء مفيدة في هذا الباب والاصل فيه قول الله تبارك وتعالى فساهم فكان من المدحضين في قصة يونس عليه السلام ركب السفينة الصغيرة فماجت وهاجت البحر وجاءت الامواج وحينئذ اه قالوا لا بد ان نخفف الوزن والا غرقت السفينة خففوا الاوزار خففوا الاوزان ما فاد قالوا لا بد ان نلقي برجل منا فساهموا فخرج اسمه يونس عليه السلام قالوا لا هذا رجل صالح نؤثره على انفسنا نعيد الكرة فاعادوا الكرة فخرج اسمه فاعادوا الكرة فخرج اسمه. قال والله لا يريد الله سواي والقي في اليم فساهم لو كان هذا الامر محرم لا يذكره الله عز وجل على وجه التقرير كذلك قوله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم تنازع الناس في كفالة مريم وزكريا عليه السلام النبي الكريم كان زوجا لاخت مريم لاخت مريم فكان اولى الناس واقرب الناس هو ومعه عدد من الناس الاخرين المقربين له في الدرجة فتنازعوا من يكفلهم فعملوا قرعة وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم القاء والقلم هو بمعنى القرعة فمن خرج اسمه فانه يعمل بذلك هذا عند النزاع علمنا ان هذا الشيء يستحق هؤلاء لكن لا نستطيع ان نقسمهم لو قسمناه ثوب مثلا انسان جاءه ثلاثة اشخاص ببشرى فاراد ان يعطيهم ثوبا فهو دخل البيت ما وجد الا ثوبا واحدا قال والله هذا الثوب تستحقونه على البشرى وما يمكن ان ثوب الواحد يلبسه الثلاثة اقرع بينهم ايهم خرج قرعته فهو احق به فهذا امر فيه دلالة على جواز ارجاع الامر الى تقدير الله جل في علاه فيه دلالة على الجواز ارجاع الامر الى القدر اذا اه تعذر القسم. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الامناء في الذي تحت ايديهم من التصرفات والاتلافات وغيرها الا ما خالف الا ما خالف الحس والعادة. هذه قاعدة نافعة لكثير الاختلاف بين الملاك وبين الامناء في متعلقات الامانات واهل الاموال والحقوق ائتمنوا واهل الاموال والحقوق ائتمنوهم عليها وفوضوهم على التصرفات المتعلقة بها اذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول وقول الامين كان القول قول الامين لانه صاحب لانه صاحبه ائتمنه ونزله ونزله منزلة نفسه. فاذا تصرفا معينا خالفه صاحب المال فالقول قول الامين الا اذا خالف المعتاد وكذبه الحس ان كل دعوة يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه او للمضاربة والشركة ويقبل قوله انه باعه نسيئة او بالنقد الفلاني او بهذا المقدار وبالشروط والوثائق المتعلقة به ويقبل واقراره على ما في يده من الاقرارات الداخلة فيما فوق بما فوض له فيه وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والولي على اليتيم والمجنون والسفيه وما اشبه ذلك. هذه القاعدة كما قال المصنف قاعدة نافية لا سيما في هذه الايام التي كثرت فيها المنازعات بين اصحاب الاموال وبين اصحاب الايدي الامينة يقبل قول الامناء مطلقا بالذي تحت ايديهم من التصرفات والاتلافات وغيرها لو قال الامين المضارب انا اخذت المال وخسرت فيقبل قوله ولا يقبل آآ قول صاحب المال كذلك لو قال الامين اعطيتني الامانة وهذه الامانة سرقت واتى بما يدل على ذلك فقوله مقبول ولا يلتفت الى قول صاحب المال اذا القاعدة مطردة ان قول الامناء مقبول فيما تحت ايديهم من التصرفات وفيما فيما ادعوا من الاتلافات الا مستثنى امران الا ما خالف الحس او العادة. ساضرب لكم مثالين ونكتفي خالف الحس ها قال آآ الناس وضعوا اموالهم في احد البنوك ثم بعد ذلك ادعى البنك اي ادعى البنك ان البنك بما فيه قد احترق طيب شلون احترق؟ حنا طالعنا مكان البنك ما لقيناه محترق. هذا مخالف للحس ولا ما هو مخالف مخالف للحس لا يمكن قبوله اصلا لكن لو رأينا لو قال اصحاب البنوك المودع عندهم اموال لو قالوا البنك احترق ونحن قرأنا هذا الخبر في الاخبار فحينئذ هل هو قال ابن الحس ولا ليس مخالف ليس مخالف هذي مثال الاول طيب مخالف للعادة ان يأتي انسان ويضع امواله في احد البنوك ثم بعد ذلك يأتي هذا البنك ويقول يا جماعة البنك قد سرق لاحظ الان البنك قد سرق نقول هذا مخالف للعادة كيف البنك يسرق ولا يعلم بها الشرطة ولا تعطونها خبر ولا تعلنوا عن الخبر ولا تقولون شيء والان لما جينا نطلب اموالنا تقولون البنك سرق هذا مخالف للعادة ولا مهو مخالف للعادة؟ العادة انه اذا حصل سرقة ما الذي يحصل لابد من اخبار الشرطة لابد من ضرب الانذارات لابد من الاعلان في الجرائد صح ولا لا؟ هذه قاعدة مطردة يقبل قول الامناء في الذي تحت ايديه من التصرفات والاتلافات وغيرها الا ما خالف الحس والعادة. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته الا بفعل ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق معذور جهل او نسيان ثابت او نسيان ثابت بالسنة. قال والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم من مذهب الامام احمد في فيه تفصيل. ولكن طرده اولى واقرب الى اصول الشريعة فمن ذلك. من نسي او جهل وصلى وهو محدث اوتار لكل ركن كالطمأنينة فعليه الاعادة. ومن صلى وعلى بدنه يوثى به نجاسة لا يعلمها. ولا اعادة عليه ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه فان صام ونوى لكنه نسي فاكل او شرب صيامه صحيح. قال وكذا لو جهل بان لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل ان يأكل ويشرب او اكل وشرب ظانا غروب الشمس فتبين انها لم تغرب. فالصحيح ان الجاهل حاله حال الناس. ولو كشيء من واجبات الحج جهلا او نسيان فعليه ذنب. انه ترك مأمورا وان غطر وان غطى الرجل رأسه وهو محرم او لبس المخيط او تطيب المحرك ونحو ذلك من المحظورات ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. هذه القاعدة من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته الا بفعله لان المأمور لا اه يمكن الاتيان به الا على الوجه المأمور فاذا قصر الانسان سواء كان عامدا او جاهلا او ناسيا فان الذمة لا تبرأ لكن الفرق بين العامد انه اثم ويؤمر بالاعادة والجاهل والناسي ليس باثم ولكن يؤمر بالاعادة ومن فعل المحظور الممنوع وهو معذور بجهل او نسيان برئت ذمته وتمت عبادته ذكر المصنف له امثلة على كل حال هذه القاعدة هو الصحيح وان كان في رواية المشهور في مذهب الامام احمد التفصيل لكن الصواب طرد هذه القاعدة في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها لو ان الانسان صلى وهو لا يعلم بان الفاتحة ركن ثم علم الان صلى المغرب معنا بعد قليل ثم بعد صلاة المغرب سمعنا نقول بان الفاتحة ركن فعلم نأمره باعادة هذه الصلاة لا ما سبق طيب لو ان انسانا جهل او نسيه نسي ان يركع قام ثم سجد وبعد ما انتهى من الصلاة تذكر انه في الركعة الاخيرة ما ركع قال يا جماعة ما ركعت نأمره بالاعادة اذا كان الفصل هي كبيرة. لماذا نأمره بالاعادة؟ لان ترك المأمور جهلا او نسيانا لا يصحح المأموم جهل المأمور تركا او نسيان لا يصححه بل لا بد من الاتيان به فلو صلى انسان ما لو صلى انسان ما بغير وضوء لم تصح صلاته يؤمر بالاعادة لكن لو انه تحرى ها لو انه تحرى القبلة ثم صلى وبان خطؤه فان تحريه ينزل منزلة العلم فلا يسمى مخطئا ولا ناسيا ولا جاهلا لكن لو لم يتحرى وصلى وبان انه على خلاف القبلة يؤمر بالاعادة فرق بين المسألتين وهكذا لو فعل المحظور انسان في الصلاة تكلم الكلام ما هو من محظورات الصلاة؟ من مبطلات الصلاة ولا لا تكلم فلما انتهينا من الصلاة قلنا له لماذا تتكلم في الصلاة قال ايش فيه خير؟ قلنا ممنوع الكلام في الصلاة قال ما علمت لا نأمره باعادة الصلاة لانه لم يكن يعلم انسان لم ينوي الصيام من الليل ها فيا شهر رمضان ثم لما اصبح قال انا الان اريد ان اصوم وما نويت يقول الصيام باطل لانه ترك المأمور وجهله ونسيانه ليس عذرا يقول انا كنت نايم ما دريت ان بكرة رمضان ما لنا علاقة دريت ولا ما دريت يتم صومه لا شيء عليه نعم ان كان قريبا يؤمر باعادة الركعة ثم سجود كما فصلناه في الفقه لا اذكر ذكرنا هذه المسألة لكن من ترك ركنا ثم ترك الصلاة وحصل فاصل طويل يعيد الصلاة بالكامل هذا في النفي فالنفل لا يشترط النية من الليل يلا خل نخلص القاعدة هذي بعدين نقف اسألوا على كيفكم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والعشرون يقوم البدل مقام المبدل ولكن لا يشار اليه الا اذا تعذر الاصل قال الله تعالى بعدما اوجب الطهارة بالماء فتيمموا صعيدا طيبا وتمسحوا بوجوهكم وايديكم. فاقام التيمم عند العدم للماء او عند الضارب استعماله مقام الماء فدل على انه يستباح وبه ما يستباح بالماء من العبادات وغيرها. وانه يقوم مقامه في كل شيء وفي بعض ذلك خلاف. ومنها ابداء الاضاحي والهدي خير منه يجوز ويقوم البدن فيه مقام المبدل وكذلك الوقوف اذا جاز بيعه وابداله عند الضرورة قام بدله مقامه في امور كلها يقوم البدل مقام المبدل وهذه القاعدة على قول اختيار المصنف مطردة وهي وهو الصحيح وعند الحنابلة فيه خلاف هل التيمم قائم مقام الوضوء؟ او انه مبيح فيه قولان عن الامام احمد. والمذهب ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث ولكن على هذه القاعدة فهي مضطربة يقوم البدل مقام المبدل ولكن لا يسار اليه الا اذا تعذر الاصل لا لا يجوز للانسان ان يترك البدل ويصير المبدل الا عند التعذر الا عند التعذر هذه قاعدة مطردة لكن هنا انبه على امر اخر وهو ان الشيء اذا كان له بدل في الشرع ولم يقدر عليه كلا يشار الى البدء واذا لم يكن له بدل في الشرع ولم يقدر الا على بعضه فيؤتى البعض ولا يسار الى البدر اعيد اعيد ما كان في الشرع من الاشياء له بدل ولم تقدر انت الا على بعضه فتترك البدل وتأتي بالمبدل لان له بدن وما كان في الشرع ليس له بدل وانت لا تقدر الا على بعضه. فتأتي على البعض الذي تقدر ولا تطالب بغيره مثال الان نضرب الان مثال انت الان مطالب بالصلاة الصلاة هل لها بدل ما لها بدل؟ احسنتم لو ان انسان قال يا جماعة انا ما استطيع اصلي قائم نقول الان ليس للصلاة بدل عشان تتركها بالكلية فاتي بالصلاة على القدر اللي تقدر عليه ليش؟ ما له بدل ايش تعمل لكن لو انسان قال يا جماعة انا استطيع ان اتوضأ فاغسل يدي اليمنى واليسرى لكن لا استطيع ان اغسل وجهي الصحيح من اقوال اهل العلم ما دام لا يقدر على الوضوء كلا وله بذل يتركه يصلي البدن عرفتم الان المثل ما له بدن لا تستطيع الا على بعضه ماذا تفعل تتركه وتأتي بالمبدل ممتاز هادي ماشي صوم انسان لا يستطيع الصوم لمرض اليس له بدل فعدة من ايام اخر او كفارة طعام مساكين. اذا في بدن ولا ما في بدن ابدا الحمد لله هذه قاعدة مطردة اه لكن ما ليس له بدل لا تتركه انما تأتي بما تقدر عليه. مثلا الان انسان يريد ان يذكر الله عز وجل ذكر الله ليس له بدل تذكر الله بما تستطيع ولو بكلمة واحدة سبحان الله سبحان الله سبحان خلاص ائت بما تستطيعه ما ليس له بدل فاتوا منه ما استطعتم وماله بذل ولم تستطع الاتيان بكله تنتقل الى البدن مباشرة نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله الدرس القادم وليس السبت القادم. الدرس القادم ننهي القواعد الجامعة باذن الله عز وجل ان شاء الله وياك اه نعم لا ما دام جاء المسح على الجبيرة فهو لا يمسح على كل الوضوء انما يتوضأ ويمسح على الجبيرة ولا يصير الا التيمم نعم نعم الشيخ نور الدين في فتوى من هيئة كبار العلماء ومن المجامع الفقهية بان المراكز الاسلامية المعتمدة المراكز الاسلامية المعتمدة تقوم مقام اه اه قضاة المسلمين في بعض الامور بالصلح في الولاية ونحو ذلك نعم او حاصل او نزل اي قاعدة بتشحن هذا مضطرب لا ما يشتغل