هذه الكمية هي كم عن واحد ما في شرع اذا لابد من الموافقة في الكم هذا رقم خمسة فان غير في الكم صار الى البدع. السادس الموافقة في السبب الموافقة في السبب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقبل ان نبدأ في المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق عن القواعد والاصول الجامعة العلامة الشادي رحمه الله احب ان اذكر نفسي واياكم باهمية الاحتساب في طلب العلم والرباط في طلبه ولا شك ان هذا اليوم يوم السبت بالنسبة لكم جميعا هو يوم رباط فاذا احتسب الانسان الاجر فيه تحس باذن الله عز وجل باللذة الايمانية ويدرك زيادة الايمان. نسأل الله جل وعلا ان يجزينا واياكم علما وعملا وان يبارك لنا في اوقاتنا وان يبارك لنا في هذه الدورة حتى ننهي المقرر ان شاء الله تعالى بتأصيل وعلم نافع وان يرزقنا العمل الصالح وكنا قد وقفنا على القاعدة الخامسة من القواعد والاصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله وانا ارجو من طلاب العلم حينما يسمعون قاعدة من هذه القواعد ان يكتبوها في ورقة خارجية ثم يحفظ عنوان القاعدة ولا بأس ان يوجدوا تطبيقات عملية لهذه القواعد التي ندرسها سواء من خلال الايات والاحاديث الواردة او من المسائل المعاصرة نبدأ على بركة الله القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد القواعد والاصول الجامعة الخامسة الشريعة مبنية على اصلين الاخلاص معبود والمتابعة للرسول. هذان الاصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كاقوال اللسان واعمال الجوارح اطل وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى الا لله الدين الخالص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل انه شرائع الاسلام الخمسة الايمان الستة وحقائق الايمان وهو الاحسان الذي هو اصل اعمال القلوب. فهذه الامور لابد ان تكون خالصة مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه. ولابد ان تكون مأخوذة من الكتاب والسنة قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الاصلين ومن احسن دينا من اسلم وجهه اله وهو محسن اسلم وجهه اخلص اعماله الظاهرة والباطنة لله وهو محسن في هذا الاسلام بان يكون فيه تبعا لرسول الله وقال في عدة ايات واطيعوا الله واطيعوا الرسول فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول واذا افقدهما او فقد احدهما فهو مردود على صاحبه يدخل في قوله تعالى وقدمنا الى وما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمراءين. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بردوة. الاية وقال والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن له قرينا فساء قرينا وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من افضل الاعمال. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فهذا المخلص ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ويقاتل للمغنم اي اي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فمن كان قصده في جهاده القوي والفعلي نصر الحق فهو المخلص. ومن قصد غير ذلك من الاغراض فله ما نوى وعمله وغير مقبول. وقال تعالى في الاعمال الفاقدة للمتابعة. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا حين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. الاية وقال فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ومن اضل ممن اتبعها رواه بغير هدى من الله. فالاعمال الصالحة كلها اذا وقعت من المراءين فهي باطلة فاقدة للاخلاص الذي لا يكون العمل صالحا الا به. والاعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة. بفقدها المتابعة وكذلك الاعتقادات المخالفة لما لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات اهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلمت من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. فالاول ميزان للاعمال باطنة والثاني ميزان الاعمال ظاهرا لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الامر به. وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده ثمانية نفس العمل فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل. لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله. لانها القصد كل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. وكما ان هذا الاصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات. فكل معاملة من بيعنا وايجارتنا وشريكتنا وغيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فانها باطلة ولا عبرة بتراضيهما لان الرضا انما يشترط بعد رضا الله ورسوله. وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الاولاد على بعضهم او تفضيلهم في العطايا والوصايا وكذلك في المواريث. لا وصية لوارث. وكذلك شروط الواقفين لا بد ان غير مخالفة للشرع فان خالفت الشرع الغيت وميزان الشروط مطلقا قوله المسلمون على شروطهم الا شرطا ومحلالا او حل حراما. رواه اهل السنن عن عوف ابن مالك رضي الله عنه. وكذلك النكاح شروطه واركانه والمحلل من هو الذي لا يحل والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الاحكام المتعلقة به. لا بد ان تقع على الوجه المشروع فان لم تقع فهي هي مردودة وكذلك الايمان والنذور لا يحلف العبد الا بالله او بصفة من صفاته او اسم من اسماء من اسمائه ومن نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وكذلك الحديث في الايمان لقوله من حلف على يمين ان فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما قضيت ويسلموا تسليما. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله رسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ذلك خير واحسن تأويلا. بل الفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذا الاصل المحيط فان الاحكام مأخوذة من الاصول الاربعة الكتاب والسنة وهما الاصل والاجماع والاجماع مستند اليهما والقياس استنبط منهما هذه القاعدة العظيمة هي خلاصة اه الشهادتان هي خلاصة الشهادتين. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقول المصنف رحمه الله هذان الاصلان شرط لكل عمل ديني ظع كلمة عمل ديني ضع فوقه خط بمعنى ان الاعمال الدينية التعبدية التي يراد من ورائها التقرب الى الله جل وعلا فاي عمل ديني تعبدي تقربي يراد من ورائه التقرب الى الله لابد من هذين الشرطين والقاعدة ان الاعمال الدينية الاعمال اعمال القرب اذا ما فقدت احد الشرطين كانت مردودة على صاحبها فهذه المسألة مهمة سواء كانت هذه الاعمال الدينية التعبدية القرب قولية او عملية ظاهرة او باطنة فهذه القاعدة كلية مطلقة شاملة لجميع اعمال الدين ومن هنا ندرك ان ما لم يكن موافقا لهذه القاعدة فهو اما ان يكون تأمل معي اذا لم يكن العمل خالصا لله لله لكنه مشوب فاذا لم يكن خالصا لله فله ضربان الوجه الاول ان يكون لله ويشرك مع الله غيره. فيقول مثلا هذه آآ آآ لله وللولي هذه الذبيحة لله ولعلي هذه الذبيحة لله ولعيسى فهنا دخل مع آآ مع الله مخلوق اخر في صرف العبادة فهذا النوع شرك اكبر النوع الثاني مما فقد فيه الشرط الاول وهو الاخلاص ان يعمل الانسان العمل لله كله لكنه يزينه يجمله يحسنه لنظر الناس وهذا هو الرياء هذا مردود وذاك مردود لكن فرق بين المردود والمردود الاول محبط لكل العمل والثاني محبط للعمل المصاحب له والثاني محبط للعمل المصاحب له. الا لله الدين الخالص يعني التدين يعني التقرب ومن هنا ندرك ان اعمال الناس الشركية لماذا هي شركية؟ لانها صرفت الى غير الله او صرفت لله ومعه غيره واذا كانت لله وزينت لاجل الناس فهذا هو الرياء طيب اذا كانت لله خالصة لكنها فقدت انتبه المتابعة فقدت المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي لا تخلو من وجهين ايضا اما ان تكون المخالفة قصدا اما ان تكون المخالفة قصدا فهذه هي البدعة واما ان تكون المخالفة مبنيا على جهل مبنيا على جهل فهذه بدعة وان كان صاحبها ينظر فيه بحسبه فاذا هذه قاعدة عظيمة جدا لانها تبين المخلصين المتبعين وفي المقابل تبين المشركين والمراءين وتبين المبتدعين والمخطئين ثم رحمه الله ذكر الادلة على هذا فما يحتاج ان نفصل فيها لكن اوقفتني الاية التي استشهد بها. يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لماذا يجعله الله هباء منثورا؟ لماذا يجعل الله اعمالهم هباء منثورا الان لو ان انسانا بنى بناية الناس يقولون بناية مثل ما يقولون صلاة مثل ما يقولون حج فلماذا نقول ان هذا الحج وهذه الصلاة هباء منثور انظر الى العمارة متاع البلدية تهدم العمارة لا تهدم الامارة الا في حالتين. ما في ثالث ترى الحالة الاولى هم توهم مسوينها ليش يهدمونه يقولون احد امرين اما انك باني على غير اصل الارض مهو بلك انت باني وصاحب الارض لا يريد. اذا لا بد من الهدم يأتون يحطون قنابل يخلون العمارة عبارة عن الهباء المنثور قاعا صفصف او ان بعد انتهاء العمارة تأتي البلدية تنظر واذا المخطط شيء والمبني شيء اذا لاحظوا الارضية لك نعم يوجد اخلاص؟ نعم لكن لا يوجد متابعة للمخطط فيجعلها هباء منثورا. لا تنسى هذا المثال لماذا يرد الله اعمال المبتدعين؟ لانها ليست وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناه هباء منثورا ذكر المصنف رحمه الله الهجرة كمثال وهنا ننتبه ان الاعمال الاعمال ثلاثة اقسام اعمال تعبدية محضة لا يمكن ان تكون على صورة غير التعبد لا يمكن ان تكون على صورة غير التعبد مثل الطواف النذر ها الصلاة ومثل ذلك من العبادات التي لا صورة لها مماثلة في المباحات فهذه صرفها لغير الله شرك لابد ان تكون لله خالصة فمن صرفها لغير الله دخل في الشرك النوع الثاني من الاعمال من الاعمال مو من مطلقا يعني. النوع الثاني من الاعمال ما هو مباح ما هو مباح ويمكن ان تقلب الى العبادة ما هو مباح ويمكن ان تقلب الى العبادة فلا تقلب المباحات الى عبادات الا بالنيات واذا انعدمت النية كان الامر باق على الاباحية. على المباح على المباح يعني انسان ينام النوم ليس من جنس العبادات انسان يأكل لكن ليس من جنس العبادات انسان يمشي المشي ليس من جنس العبادة. لكن لو انه نوى نوى باكله التقوي على الطاعة انقلب المباح الى نوى بنومه المبكر الاستيقاظ لقيام الليل صلاة الفجر انقلب المباح الى عبادة اذا ما جنسه ليس مشروعا من المباحات كيف نقلبها الى العبادات بالنيات القسم الثالث من الاعمال ما له صورة تعبدية وما له صورة عادية ما له صورة تعبدية وما له صورة ايش من المباحات ما كانت من هذا الجنس من الاعمال ما يكون من جنس العبادات وما يمكن ان يكون من جنس المباحات فهذا بحسب نيتك ممكن انسان يهاجر من هنا ويذهب الى مصر للتعليم تأمل معي يريد شهادة فهو وما نوى ممكن انسان يهاجر من لندن الى الكويت يريد الخروج من دار الكفر الى دار الاسلام فهو وما نوى هذه الامور التي هي الانتقال من دار الى دار بحسب نيات اصحابها لانها تدخلها ان تكون طاعات وتدخلها ان تكون مباحات مثال ذلك ايضا يعني مما يكون الجنس طاعة ممكن ان تنفق نفقة مباحة تعطي احد اقاربك مال ما تريد بها وجه الله عز وجل ما نقول ما اردت بها وجه الله صرت شرك ليش؟ لان جنسه مباح وله صورة تعبدية وهو نية التصدق فاذا نويت التصدق صارت عبادة ما نويت التصدق صار مباحا لابد من فهم هذا التقسيم الثلاثي ما ليس له الا صورة عبدية لا يجوز صرفه لغير الله وما هو مباح وليس جنسه مما يتقرب الى الله يمكن قلبه الى عبادة بالنية بجعلها وسيلة لعبادات وما تتنازعه الجهتان فكل عمل فيها بحسب نية صاحبها. من ذلك الهجرة التي مثل بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله ان النيات الناس ما من انسان يعمل الا وله نية لكن لما نقول ان شرط قبول العمل الاخلاص والمتابعة لا نقصد بالاخلاص نية العمل فقط بل بل انما نقصد نقصد بالاخلاص نية من تعمل له النية الدافعة تسمى او النية الغائية النية الدافعة والنية الغائية لمن ما هو الدافع للعمل ولمن تعمل هذا هو المقصود في قولنا بالنية وهذه مسألة مهمة والا فكل انسان يعمل عمل عنده نية والا لو لولا وجود النيات لعدت الاعمال من اعمال المجانين لانه لا نيات لهم لانه لا نيات لهم ثم المصنف رحمه الله قعد على هذه القاعدة العظيمة شرط قبول العمل الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر امثلة بان مجرد رضا الطرفين في المعاملات لا يبيح الامور المخالفة للشرع لان الامور المخالفة للشرع رضى العاقدين في المعاملات لا يبيحها لان الرضا في المعاملات لابد ان تكون تابعة لرضا الله ورسوله ومتى ما استقلت ولم تكن من جنس المباحات فهذا لاغ ملغا شرعا وهكذا التبرعات. اي تبرع يخالف معنى شرعيا فهو باطل وهكذا في المواريث كل عمل في المواريث مخالف للشرع فهو باطل. لماذا باطل؟ لان شرط قبول انتبهوا لهذه شرط قبول العمل الاخلاص والمتابعة لو جانا انسان وقال لماذا ابطلتم الوصية بالزيادة على الثلث ما عندنا دليل الا قول واحد وهو مخالفة الشرع مخالفة الاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف رحمه الله شروط الواقفين لابد ان تكون غير مخالفة للشرع فان خالفت الشرع الغيت وميزان الشروط مطلقا. حط امام هذه الكلمة وميزان الشروط مطلقة. صفحة اربعة بعد المئتين حط قاعدة هذه قاعدة حقيقة ولاية الشيخ رحمه الله ذكرها مستقلة. ما هي القاعدة؟ المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة مطردة المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما وقد ذكرنا في كتاب البيوع الشروط فحينئذ ما في داعي لاستطراده ومن اراد الاطالة فيه فليرجع الى كلام شراح الاحاديث مثل كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله والكلام الحافظ ابن قيم وكلام الحافظ آآ ابن حجر وغيرهم كذلك النكاح شروطه واركانه والذي لا يحل والطلاق والرجعة كلها لا بد ان تكون موافقة للشر هنا في مسألة منازع متنازع عليها ولا اريد ان اطيل فيها لكن فقط انبئكم الى انها في موضع النزاع وهي مسألة الطلاق البدعي الطلاق البدعي الطلاق الثلاث الطلاق المرأة وهي حائض طلاق المرأة في طهر جامعتها فيه الطلاق البدعي هل يقع او لا يقع؟ من قال لا يقع فوجهه هذه القاعدة قال لانها مخالفة للشرع ومن قال يقع؟ قال ليس مخالفا للشرع. لان الشارع انما وضع للمطلقة عدة فطلقوهن لعدتهن قال هذا امر ايجاب ومن خالف الامر الايجاب عاقبه الشارع بنقيض بقصده فاوقع طلاقه واثمه لكن لو طلقه لو طلقها في العدة التي امر الله لا يكون فيها اثما وحكمه يكون واقعا فقط اشير اليه اشارة وانتم تعلمون جمهور العلماء على انطلاق البدع يقع وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية من المتأخرين الشيخ ابن باز رحمه الله ان الطلاق البدعي لا يقع والذي نقول ونرجحه هو قول الجمهور والله تعالى اعلم كذلك الايمان والنذور كل هذه المسائل هي راجعة الى امرين الى الاخلاص لله فاي نذر يراد من وراءه الاخلاص لله والتقرب لله لابد ان يكون مشروعا جنسه في العبادات لو ان الانسان نذر بما ليس جنسه مشروعا في العبادات فهذا نذر لا يقع لو قال انسان نذر علي ان اقف على قدم واحد هل هناك في عبادة اسمها قف على قدم واحد ما في. في الشرع لا يوجد ليس لهذه العبادة نظير. اذا هذه ليست عبادة لان من شرط النذر وجود صورة تعبدية من الشارع فيه. مثلا الصلاة يأتي انسان ينذر يقول نذر لله ان اقيم الليل هذا مشروع ما في بأس فلابد اذا فيه في النذور لابد فيه ايضا من الاخلاص ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحنف فعلى كل حال اه صور مفردات هذه القاعدة كما قال الشيخ رحمه الله في نهاية القاعدة الفقه من اوله اخره لا يخرج عن هذا الاصل المحيط الفقه من اوله من كتاب الطهارة الى اخر كتاب على حسب عد الفقهاء كتاب المواريث او غيره فان الفقه لا يخرج عن الاخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها الا ما ترعاه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. وهذه القاعدة ضمات اصلين عظيمين ذكرهما الامام احمد رحمه الله وغيره من من الائمة ودل عليهم الكتاب والسنة في مواضع مثل قوله تعالى في الاصل الاول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اه ومثل الامر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة. وقوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا اي لجميع انواع الانتفاعات فاباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه رضاه قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فانكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من والمشارب والملابس وتوابعها. وبيان ذلك ان العبادة هي ما امر به امر ايجاب او استحباب. فكن من واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان الله به فمن اوجب فمن اوجب او استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به لم يأذن الله وهو مردود على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه وتقدم ان من شروط العبادة الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله. واعلم ان البدع من العبادات اما ان يشرع عبادة لم يشرأ لم يشبع الله ورسوله جنسها اصلا او شرعها الله ورسوله على صفة او في زمان او مكان مخصوص ثم غير وهل مغير الى غير تلك الصفة؟ كمن اوجب صلاة او صوما او غيرهما من العبادات بغير ايجاب من الله ورسوله او دعى مبتدع الوقوف بعرفة او مزدلفة او رمي الجمرات في غير وقتها. او استحب مبتدع عبادة في وقت من الاوقات او من الامكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية. والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله. فلا حكم لله حكمه ولا دين الا دينه. واما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والاعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها والعادات كلها فالاصل فيها الاباحة والاطلاق. فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع كما حرم المشركون بعض الانعام التي احلها الله ورسوله. وكمن يريد بجهله ان يحرم بعض انواع اللباس او الصنائع او المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل والمحرم من هذه الامور قد قد فصلت في الكتاب والسنة كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم ولم يحرم الله علينا الا كل ضار خبيث. ومن تتبع المحرمات وجدها وتشتمل على الخبث والمضاد القلبية او البدنية او الدينية او الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من اكبر نعمة الله علينا ومنعه لنا مما يضرنا كما ان من نعمه اباحته لنا ما ينفعنا. وهذان الاصلان نفعهما كبير وبهما تعرف البدع وبهما تعرف وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات. فكل من امر بشيء لم يأمر لم يأمر به الشارع فهو مبتدع. وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا وهي مفيدة من جهتين. الجهة الاولى في حفظ الدين من الزيادة فيه والجهة الثانية في حفظ الدين الاستدراك عليه تأملوا هذين الامرين لان البدع كلها اما من جهة تغيير الشرع واما من جهة الاستدراك على الشر ولذلك الاصل في العبادات الحظر معناها تفعل كما جاءت لا تغير فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحة معناها لا يوجد استدراك على الشرع. لا يجوز الاستدراك على الشرع. لان الاستدراك على الشرع يعني البدع ومن هنا ايها الاخوة فيما في اذهان بعض طلبة العلم ان البدع هي فقط زيادة في الدين هذا قصور حقيقة البدع هي تغيير في الشرع او زيادة على الشرع لابد من هذين الامرين لان بعض الناس يجي يقول انا بسوي عيد الام وعيد الحب. ليش هذه اه بدع؟ انا ما انا ما قلت اني بتقرب الى الله عز وجل بها صح كلامك. ما تقربت الى الله لكن هذا استدراك على الشرع الشرع جعل لنا عيدين انت تقول لا في عيد ثالث ورابع وخامس وسادس سابع فهمتم الان؟ هذي مسألة مهمة يا طلاب العلم ينبغي ان ينتبهوا لها ليست كل البدع من جهة تغيير الشرع عامة البدع من جهة تغيير الشرع لكن من البدع ما هو من جهة استدراك على الشرع وذلك بالاضافات يضيف شيء ليس في الشرع يحرم شيء احله الله فهذه قاعدة عظيمة جدا وادلتها واضحة ولذلك نجد ان الله عاب على المشركين عاب على المشركين امرين عاب عليهم شركهم ام لهم شركاء فهذه العبارة فيها عيب على الشرك الذي عندهم. وعاب عليهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهنا لما قال من الدين شمل الامرين تغييرا في صورة العبادة لزعمهم انها من الدين او استدراك على المنزل من الشريعة وزعمهم انها من الدين. فالاية عامة تصلح للاستدلال في نهي عن البدع من جهته ما لم يأذن به الله ومن هنا ندرك ان الناس آآ ينبغي علينا ان نحكم عليهم بميزان الشرع اذا كان الانسان معتقد ان الاصل في العبادات الحظر اذا لا يتعبد الله عز وجل الا بما جاء بالشرع ويعتقد انه لا يمكن او لا يجوز الاستدلاء اشتراك على الشرع فهذا قد صان نفسه من البدع كلها صان نفسه من البدع كلها ولذلك هنا قال فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد طيب قد يقول قائل لماذا قال الشيخ والاصل في العادات الاباحة ولماذا لم يقل والاصل في المعاملات مثلا؟ العادات اعم من المعاملات والعادات اعم من المأكولات. والعادات اعم من الملبوسات والعادات اعم من المنافع. لذلك اتى بكلمة تشمل عادات الناس في المآكل عادات الناس في المشارب عادات الناس في الاقوال في اللغات واللسان عادات الناس في المعاملات. شملت الامور كلها. الاصل في عادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله تأمل عندنا حديثه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من احدث في امرنا هذا يشمل الاستدراك. ومن عمل عملا ليس عليه امرنا هذا ينص على رد البدع التي هي في الشرع تغيير في هيئات الشرع يعمل عمل ليس على وجه المشروع الاول استدراك على الشرع. والثاني ويمكن بدلالة التظمن والاقتظاء واللزوم والمفهوم والمخالفة ان الانسان يستدرك من الحديثين عدة ادلة في الرد على اهل البدع طيب البدع في العبادات البدع في العبادات ترد من ستة ابواب. البدع في العبادات ترد من ستة ابواب الباب الاول نص عليه الشيخ قال اما ان يشرع عبادة لم الله ورسوله جنسها اذا لاحظوا الان حطوا عليه رقم واحد البدع التي تكون فيها تغيير للشرع اما من جهة الجنس يعني مثلا الله عز وجل ما امرنا ان نتعبد اليه باليوغا. يجي انسان يتعبد باليوجا او بهذه الجلسة المعروفة التي هي لعباد بوذا ويفعلها بعض الناس يقول ما هو نيتي فعل بوذا اما يكفيك انك تتشبه بهم اما يكفيك انك تتشبه بهم اذا لا يجوز للانسان ان يتعبد جنس شيء لم يشرعه الله ورسوله هذا رقم واحد التغير في الجنس ولنذكر مثال اوضح من هذا تعلمون اننا نضحي باي شيء بالديك ولا بالدجاج بهايم الانعام ببهائم الانعام. لو جاء انسان وقال يا جماعة عندي غزالة تساوي خمسة خرفان. قيمتها خمس مئة دينار اتقرب بها الى الله عز وجل في يوم العيد نقول له ما يصح لان جنسه ليس مشروعا في باب التقرب بالعيد في الاضحية لكن لو اردت ان تتقرب به الى الله عز وجل تذبحه تطعمه للفقراء والمساكين الباب واسع اذا لابد ان يكون الجنس مشروعا هذا رقم واحد الصورة الثانية قال او شرعها الله ورسوله على صفة حط بين قوسين رقم اثنين الهيئة لابد من موافقة الشارع في الهيئة والصفة يعني مثلا الصلاة لها هيئة معلومة الركوع قبل السجود. يجي انسان يقول والله انا اشوف بالتجربة ان السجود قبل الركوع انفع للبدن ونصلي هذه الصلاة بهذه الطريقة نقول لا يا حبيبي لاهل عبادات ما يجوز تغيير صفاتها بناء على تجارب الناس فيها لو جانا انسان وقال والله انتم تجلسون جلسة المفترش وانا وجدت ان جلسة المتوثب انفع لعرق الظهر وانفع لعرق ما ادري ايش وما ادري ايش يتفلسف نقول هذه تغيير في الهيئة والصفة لا نتعبد الله عز وجل بها. واضح هادي مسألة مهمة لابد من موافقة الشارع في العبادة في الصفة التي هي الهيئة والكيفية اللي هو الكيف واضح رقم ثلاث او في زمان يعني لابد من موافقة العبادة في الزمن المشروع يعني مثلا الان صلاة المغرب ما يصير نصليها قبل الوقت لان الشارع وظع له زمانا معينا الحج ما يصير نحج الان ها لان الشارع وضع له زمانا معينا طيب رقم اربعة او مكان مخصوص حط عليه رقم اربعة. موافقة الشارع في المكان يجي انسان يقرأ القرآن في الحمام ايش رايكم يقول القرآن خير قلنا القرآن خير بس الحمام مو مكان قراءة القرآن صح يجي انسان يقرأ القرآن في المقبرة يقول يا اخي القرآن خير قلنا القرآن خير بس المقبرة مو مكان لقراءة القرآن واضح لابد من موافقة الشارع في المكان انسان يجي يقول والله يا جماعة انا اشوف الناس يقفون في عرفات وزحمة ايش رأيكم يا اهل الكويت نطلع البر كلنا نطلع الى حديقة الى بر نطلع الى بر ما في حتى بر جنوب مشرف راح صارت بيوت وش نقول ها مين عبد الله؟ نطلع الى بر مينا عبد الله كلنا ونسوي تعريف نقول لا ابدا هذا مكان لم يشرعه الله ورسوله. لا يجوز لنا ان نعرفه في هذا المكان اذا لابد من الموافقة في المكان واضح؟ ومن هنا ندرك ان تعبد الناس عند القبور من البدع المكانية من البدع المكانية ومن البدع التي هي جنسها غير مشروع ايضا. ومن هنا تدرك ان البدعة الواحدة ربما تجمع عدة ها انواع من البدع واضح كم صار عندنا الان باقي اثنان الخامس الموافقة في الكم فلا تجوز الزيادة والنقص يعني مثلا صلاة المغرب كم ثلاث ركعات يجي انسان يتفلسف يقول يا جماعة حنا عشاء تعبانين خلونا العشا المغرب نخليه اربعة والعشا نخليه ثلاث نقول لا لا يجوز التغيير في الكم الذي عينه الشارع واضح؟ يجي انسان يقول انا والله اذبح اضحية شاة ما عندي فلوس انا بتشارك مع اخي في شاة واحدة نقول ما في شراكة في جا انسان اه جا انسان كلما خرج من بيته كلما خرج من بيته قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ليش يا ابن الحلال؟ قال هذا الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ورد عن النبي لسبب معين وهو دخول الخلاء قال يا اخي انا اشوف الناس شياطين الانس والجن كثيرين اليوم. فانا اخاف انهم موجودين في كل مكان اتعوذ بهذا التعوذ. نقول لا ابدا لا لا يجوز التغيير السبب الذي وضعه الشارع انت تحطه على كيفك جاءك مولود تذبح عقيقة هذا سبب مباح جدا طيب يأتي انسان ويقول والله يا اخي انا كل ما يأتيني آآ مثلا البرد او يأتيني في حويتيني الربيع ويأتيني كذا انا بذبح اضحية تقربا الى الله عز وجل قل له هذا سبب غير مشروع اذا هذه ستة امور لابد فيها من موافقة الشرع والبدع ترد من هذه الابواب فلابد من غلقها. فلابد من غلقها ثم قال المصنف واما العادات العادات سواء قلنا في ايش بالمأكولات او مشروبات او لا الاقوال او الاغفال سواء الافعال ايا كان الاصل فيها الاباحة الاصل فيها الاباحة. جانا رجل من المغرب قال يا جماعة نحن نلبس عمائم محنكة. ها فيأتيه انسان يقول لا والله ما يجوز هذا محرم ليش؟ لان اهل الكويت ما يلبسون ما يجوز ما يجوز ان يحرم العادات لان العادات الاصل فيها الاباحة لكن ننتبه في العادة لابد فيه من امرين حتى يكون مباحا ما هو اذان الامران؟ الاول الا تكون مخالفة للشريعة اي عادة مخالفة للشرع فهي غير معتبرة بل هي ملغى لذلك العرف المعتبر هو العرف الموافق للشرع واما العرف المخالف للشرع فهو من المخترع المردود الشرط الثاني الا تكون العادة سببا في شهرة الانسان يعني مثلا انت من عادتك انك انت تلبس غترة وعقال ها ودشداشة وبعدين تروح انت اه في لندن وتمشي بالغترة والعقال والناس كلهم ينظرون اليك فهذه عادة مخالفة لعاداتهم الاصل في العادات الاباحة لكنها اذا اصبحت وسيلة للشهرة صار محرما اذا انتبه لهذين الشرطين حتى نعرف ان الله عز وجل فصل لنا كل شيء. ثم قال رحمه الله ولم ختم القاعدة بارجاعنا الى القاعدة الاولى والقواعد مرتبطة بعظها بعد تاء قال ولم يحرم الله علينا الا كل ضار خبيث ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبز والمضى. هذه راجعة الى القاعدة الاولى ان الله عز وجل ايش؟ لم يشرع الا ما هو ايش مصلحته خالصة او راجحة ولم يحرم الا ما مفسدته خالصة او او راجح هذه القاعدة معناها كل ما حرم الله علينا ولابد ان نعلم انها اما مفاسد خالصة او مفاسد راجحة وكل ما نص الشارع انتبه على اباحتها فاما انها من المباحات او من المنافع الخالصة او من من المنافع الراجحة وما لم ينص عليها الشارع فالشارع وضع لك القاعدة فانظر الى ايهما اقرب فتلحقه بالاقرب نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات شرط لصحتها الا الحج والعمرة. فيصحان ممن لم يميز. ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة والتصرفات والتبرعات فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية. لان الله رؤوف رحيم بعباده. فقبل بلوغ الانسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ لم يوجب عليه التكاليف. وكذلك اذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الانسان من باب اولى فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات كما لا تصح منه لعدم شرطها وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل والبلوغ يحصل اما بانزال المنية يقظة او مناما او بتمام خمسة عشر او بانبات شعر العانة الذكر والانثى وتزيد الانثى اذا حاضت فقد بلغت لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير ايجاب ويضرب ويضرب على التزامها وفعلها اذا بلغ عسرا ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب. وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز فانه اذا ميز الامور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه عق يقصد به العبادة والخير ها ما مفهوم المخالفة للحديث مفهوم المخالفة لا صلاة الا بالطهور ما هو بمفهوم المخالفة ايوة ان من كان متطهرا فله صلاة صح طيب افرض انك انت الان متطهر اه فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها بمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة عمرة فانه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم رفعت اليه امرأة صبيا في المهد فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر متفق عليه فينوي عنه وليه الاحرام ويجنبه ما ما ما يجنب المحرم ما يجنب المحرم. ويجنبه ما يجنب المحرم ويحضره في المناسك والمشاعر كلها ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي قال ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات فانها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. واما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الاكبر منها حفظ الاموال وحسن التصرف فيها احتيط فشرط فشرط لها مع التكليف الرشد. وهو احسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. وشرط الله شرطين لدفع اموالهم. فشرط الله شرطين لدفع اموالهم اليهم البلوغ والرشد. وامر قبل ذلك اذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف؟ في دفع اليهم ماء. في دفع اليهم مالهم ما لهم نعم بدون زاد هذا خطأ مطبعي اليهم مالهم. نعم في دفع اليهم مالهم ام لا يحسنون فلا يدفع اليهم لئلا يضيع لئلا يضيعوها فعلم ان البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. قال واما التبرعات فهي بدر الاموال بغير عوض من هبة او صدقة او وقف او عتق او نحوها فلا فلابد مع البلوغ والعقل والرشد ان يكون المتبرع مالكا للمال ان يصح تبرعه لان الوكيل والوصي والناظرين الاوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اي احسن لاموالهم واصون لها وانفع لها الله اعلم ان هذه القاعدة نافعة في حفظ الامور كلها لابد لطالب العلم ان يضبط هذا الباب وهو انه لا تكليف او على اصطلاح بعض العلماء لا تشريف لان العبادة شرف وليس كلافة والله عز وجل نهى الكلافة عن الامة وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها فما في الوسع هو المأمور به شرعا فالتشريف لا يمكن ان يكون الا لمن كان عنده عقل وبالغ لان العبادات انما هي مراتب ودرجات للوصول الى نيل المرظات ولذلك شرع الشارع هذه العبادات للبالغين العقلاء ومن هنا الفقهاء رحمهم الله قالوا شرط التكليف البلوغ والعقل هكذا نص عليه المصنف رحمه الله ولم يحكي فيه خلافا ومن اهل العلم من يقول شرط التكليف الاسلام والبلوغ والعقل وعلى كل حال فالمسألة خلافية بين الفقهاء هل غير المسلم مكلف بالتكاليف الشرعية مكلف بالاوامر الشرعية او ليس مكلفا الصحيح الذي لا ينبغي المرية فيه ان الكفار والمشرك والمشركين ان الكفار والمشركين مخاطبون بالاوامر والنواهي لكنهم ان فعلوها مع كفرهم وشركهم لا تقبل منهم لان شرط قبول العمل الاخلاص وهم قد فقدوها لو عمل المسلم عملا من تلك الاعمال بدون اخلاص ما قبل منه. فكيف بالمشرك لكنه ان تركها فهو يأثم على كفره وشركه وعلى تركه للاوامر والنواهي هذا هو الصحيح من اقوال العلم. لذلك القاعدة لم يذكر المصنف فيه الاسلام. لانه يتكلم مع اهل الاسلام فشرط تكليف اهل الاسلام البلوغ والعقل وهذه القاعدة مطردة في جميع ابواب الفقه وليس فيه استثناء الا في بابين احفظها تظبط الامر كله. الباب الاول في الحج والعمرة فانه يصح ممن لا تمييز عنده من الاطفال الصغار بمعنى ليس يصح منه بمعنى انه يسقط عنه حجة الاسلام لا بمعنى يصح ان يقال انه قد حج وينسب اليه الحج مع ان الذي يقوم بالحج عنه فعلا ونية واحرام ومنعا وقياما هو وليه اذا هذا هذا الباب الاول مستثنى منه فان غير المميز لا يقبل منه شيء من الاعمال ولا يصح ان يقال انه فعله. بمعنى لو جاء صبي صغير لو جاء صبي صغير عمره اربع سنوات وهو لا يعقل ما الصلاة فوقف بجانب والده فصلى لا يقال ان صلاته لوالديه لانه لا يصح منه بخلاف الحج والعمرة فقط باب واحد في العبادات باب واحد في العبادة الباب الثاني باب المعاملات فان المجنون فان المجنون لا يصح تعامله طيب اذا كان لا يصح تعامله لماذا قلتم ان شرط التكليف البلوغ والعقل؟ طيب المجنون ليس عاقل والصغير الذي الذي عنده مال ليس بالغ. فلماذا اوجبتم الزكاة؟ قلنا هذا مستثنى من القاعدة اذا عندنا استثناءان استثناء في باب الحج والعمرة فيقبل حتى من غير المميز بمعنى يصح ان ينسب اليه الفعل واجره لوالده وايضا بالنسبة غير البالغ وغير العاقل في باب الزكاة تجب الزكاة في ماله. لانها متعلقة قال وليست متعلقة بالنفس ليست متعلقة بالنفس هذا هو التعليل الصحيح من اقوال اهل العلم اما بالنسبة لمن كان راشدا انتبه لمن كان راشدا مميزا وان لم يكن عاقلا بالغا عفوا بالنسبة لمن كان راشدا مميزا وان لم يكن بالغا فان العبادات تقبل منه ويؤجر عليها. ومن هنا حث الشارع على الامر اولاد بالصلاة وهم في السابعة الزامهم بها وهم في العاشرة لا على وجه الوجوب وانما على وجه التأديب وجوز الشارع الظرب لان الظرب لا يجوز الا على امر فيه زجر على امر فيه آآ آآ تعزير فدل على انه اخر ما يسار اليه. اخر ما يشار اليه وهو جواز الظرب عند الحاجة وقول المصنف رحمه الله ان المعاملات يضاف الى شرط البلوغ والعقل الرشد هذه قاعدة تحفظها تنضبط لك جميع المعاملات فلا تصح هبة ولا صدقة ولا وقف ولا قرظ ولا معاملة ولو كان بالغا عاقلا ما لم يكن راشدا اذا لابد في المعاملات مع البلوغ والعقل من الرشد. اذا ظبطت القاعدة يسهل عليك الامر لو جاءك انسان وقال والله يا شيخ ان عندي ابنا في الثلاثين من العمر لكنه ليس رشيد يضحكون عليه الناس ما حكم معاملاته انت لا تنظر فقط البلوغ والعقل لا بلوغ وعقل ورشد لزلك قال الله عز وجل فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم يعني بعد البلوغ لابد معه الرشد هذه قاعدة احفظها. المعاملات لابد فيها حتى تصح من البلوغ والعقل لابد من الرشد ايضا واما التبرعات فيضاف اليها مع الثلاثة. البلوغ والعقل والرشد يضاف اليه ان يكون المتبرع مالي كان للمال او مأذونا له التصرف فيه مالكا للمال او مأذون له التصرف فيه. وبهذا نكون ظبطنا جميع ابواب المعاملات متى لا بد فيه من البلوغ والعقل ومتى نكتفي فيه بالرشد ومتى لا يصح حتى من غير البالغ العاقل ومتى نضيف اه مع البلوغ والعقل الرشد ومتى نظيف مع البلوغ والعقل والرشد التملك او الاذن في التصرف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثامنة الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين وجود شروطها او اركانها وانتفاء موانعها. وهذا اصل كبير مضطرد الاحكام في الاصول والفروع. فمن اعظم فوائده كثير من نصوص صن وعدي بالجنة وتحريم النار على اعمال لا تكفي وحدها بمجردها وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار او تحريم لدخول الجنة او حرمان بعض اجناس نعيمها فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها وبهذا جوابه عن كثير من الايرادات والاشكالات على نصوص الوعد والوعيد. وهي كثيرة جدا. فاذا قال قائل قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الاقوال او بعض الاعمال فهل تكفي وحدها في ذلك؟ فالجواب عن هذا انه يجب علينا الايمان بجميع نصوص الكتاب والسنة فلابد ان يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الايمان. والاعمال الاخر التي التي شرطها الشارع ولابد مع ذلك ان ينتفي المانع من الردة او مبطلات الاعمال. وكذلك اذا قال القائل قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا. فالجواب ان يقال هذا من موجبات الدخول والخلود ولكن ان لذلك مانع وهو الايمان فانه تواترت النصوص واجمع السلف ان من كان معه ايمان وتوحيد صحيح لا في النار وما اشبه ذا وما اشبه ذلك من النصوص. ومن هذا الاصل فان مذهب اهل السنة والجماعة انه قد يجتمع في شخص واحد خصال ايمان وخصال كفر او نفاق وخصال خير وخصال شر وموجبات للثواب وموجبات للعقاب كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة ولذلك قامت الموازنة بين الاعمال عند الجزاء وهي مقتضى عدل الله وحكمته قال ومن فروع هذا الاصل الصلاة لا تصح حتى توجد اركانها وشروطها وواجباتها. وتنتفي مبطلاتها وهي الاخلاء بشيء ولكن لم يستقبل القبلة ها وجد مانع من عدم قبول العمل ولا لا اذا لا بد من النظر الى الشروط الاخرى ما نكتفي نصح واحد ناخذه خلاص نطبقه هذا حال الخوارج ان من الشروط او الاركان لغير عذر او فعل ما ينافيها. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرات وكذلك الحج والعمرة. وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات والمعارضات والتبرعات لابد من بوجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها وكذلك المواريث لا يرث احد لم يقم به سبب الارث. وتوجد الشروط ثم لا يتم الاثم وحتى تنتفي موانع الارث من قتل ورق واختلاف دين. وكذلك النكاح لا يصح حتى يوجد ركناه وشروطه. وتنتفي موانعه وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك لابد في كل حكم منها من تمام شروطه. ومن انتفاء موانعه وكلها مفصلة في كتب الاحكام معروفة. ولهذا كل عبادة او معاملة او عقد من العقود اذا فسدت. فلا بد لذلك من احد امرين اما لفقد لازم من لوازمها. او لوجود مانع خاص يبطلها والله اعلم. حقيقة هذه القاعدة قاعدة جامعة ونافعة وماتعة شاملة للبابين للفقه الاكبر والفقه الاصغر فان كثيرا من الناس حينما لم يضبطوا هذا الباب اما صاروا مرجية واما صاروا تكفيريين خواج فالواجب على الانسان ان يدرك ان الاحكام الاصولية والفروعية يعني الفقه الاكبر والاصغر لا تتم الا بامرين. وجود شروطها واركانها هذا يسمى الاشياء الوجودية وانتفاء موانعها وهذا شيء عدمي حتى يثبت الحكم للشيء ولابد من اشياء وجودية ومن اشياء ومن انتفاء اشياء عدمية فاذا ما ظبط طالب العلم هذا الباب اه صارت عنده القاعدة مضطردة في جميع الاحكام وفي جميع الاسماء متى يستحق هذا الانسان الحكم ومتى يستحق هذا الانسان الاسم يستحق الحكم عند وجود الشروط وانتفاء الموانع متى يقال انه يقطع يده لابد من وجود الشروط ولابد من انتفاء المانع نظر القاضي وجد الشروط موجودة جاء يريد ان يقطع يده جاء يريد ان يقطع يده. فوجده غير بالغ اذا لا يجوز ان يقطع يده لوجود المانع اذ لابد في الحكم على الشيء من وجود الشروع وانتفاء ومن وجود الشروط وانتفاء الموانع انسان عمل عملا كفريا فجاء الحاكم يريد ان يحكم عليه فقال والله ما فعلت هذا الفعل ارتدادا عن دين الله عز وجل وعلم القاضي والحاكم بدلالة القرائن انه صادق فلم ينزل عليه حكم الردة لا يقال القاضي والحاكم ها ابطل حكم الردة وانما يقال وجد مانعا لم يطبق حكم الربا لابد من هذه المسألة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله ذاك الرجل اعدل يا محمد فانك لا تعدل فقال خالد بن الوليد او رجل عنده يا رسول الله دعني اضرب عنقه فانه نافق. لا احد يشك ان لا احد يشك لا من الاولين ولا من الاخرين ولن وامامنا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يشك في ان هذا القول منه نفاق اكبر كيف يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يعدل؟ لذلك قال له ويحك ومن يعدل اذ لم اعدل وقال اولا تأمنونني وانا امين من في السماء فقال خالد بن الوليد دعني اظرب عنقه تأملوا الان الشروط موجودة فيه نعم لماذا لم يضرب عنقه وجد مانع ما هو المانع قال لان الناس يقولون ان محمدا يظرب اعناق اصحاب مانع غريب وخارج عن القضية لكن مانع مانع لذلك عمر رضي الله عنه وهو عمر لما غرب انسان لما غربه لحق بالكفار فبلغ ذلك عمر فاراد ان لا يغرب لا ينزل الحكم. لماذا لا ينزل الحكم؟ هو حكم لوجود مانع وهو انه يهرب الى بلاد الكفار وربما يصبح كافر. فالتغريب يكون سببا لكفره. فاذا يمتنع الحاكم عن هذا الحكم لماذا لوجود مانع هذا في في الاحكام وفي الاسماء كذلك لا يجوز ان تنزل الحكم تقول فلان في الجنة حكما فلان مؤمن اسما لا تقل فلان في النار حكما فلان كافر اسما لا تقل فلان مخلد في النار حكما وفلان منافق اسما الا مع وجود الشروق وانتفاء الموانئ ولا تعطيه احكام المترتبة على الاعمال لا تقل الصلاة صحيحة الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لا تقل حجه مقبول الا اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ما تكتفي بمجرد الشروط وهكذا في الوعد والوعيد. لا تنزل الوعد على المعين الا مع وجود الشروط وانتفاع الموانئ ولا تنزل الوعيد على المعين الا مع وجود الشروط وانتفاء الموعد انتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور هذا الخوارج انهم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم لقاء بعض قال بس ما دام فئتين متقاتلين كلهم كفار طيب ما رأي نظر الى الموانع وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم ها مانع ولا مو مانع المرجية لا المرجية ينظرون الى الوعد فقط من قال لا اله الا الله دخل الجنة طيب يا ايها شو نسميها؟ نسميه مغبياء ها ولا نسميه متغابين ولا نسميهم انهم ينظرون نظرة عوراء يأخذون بعض النصوص دون باء تأملوا معي نقول لهم طيب اوليس المنافقون يقولون عند النبي صلى الله عليه وسلم نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله يلا جاوبوا عجيبين جدا يا اخوان لذلك هذه القاعدة لابد من تطبيقها تطبيقا صحيحا. اي حكم ولذلك اعيذك بالله ثم اعيذك بالله ثم اعيذك بالله ان تنصب نفسك قاضيا لا تتكلم عن الاعيان اتق الله في نفسك. الله عز وجل اكرمك لم يجعلك قاضيا ولا حاكما ولا مفتيا. ليش تنصب نفسك حاكم وقاضي مفتي على الناس وتنزل الاحكام والاسماء وتعطي فلان وفلان ليش يا اخي الله جعلك في عافية. لماذا تدخل نفسك في البلاء؟ لماذا والله انا اتعجب من بعض الناس وجراءتهم على الناس وكانهم قضاة على الامة يا اخي الله ما حطك قاضي ليش تحكم ترى القضاء مو سهل كل قضية عينية لابد ان القاضي ينظر فيها بوجود الشروط المعينة فيها وانتفاء المعينة فيها وهذا امر ما هو سهل الناس ينظرون للامور سهلة كان يقول شيخنا الشيخ حسين ابن عبد العزيز ال الشيخ امام الحرم والقاظي في محكمة المدينة سابقا كان يقول حفظه الله ونفع به يقول ان المسألة الواحدة ها تمر علينا وربما نجلس لها الشهور والسنين الامر ما هو سهل الناس اليوم ابد فلان يعطيه الحكم. فلان يعطيه الاسم وفلان يمنع منه الاسم وفلان يمنع منه الحكم كيف حالك وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي لك المساوئ خلص هو ماشي معك تعطيه احسن الاسماء واحسن الاحكام وتظن نفسك ما انت جائر لا والله جرت في الحكم وانت من ظالمين لانك حكمت لكونه صاحبك لكونه قريبك لكونه انيسك لكونه جليسك او العكس تبعده وتعطيه اشنع الاسماء والاحكام لانه خالفك لانه لم يوافقك فانت هذا هو الفسق بعينك يا اخوان هذه المسألة عظيمة وجود الشروط وانتفاع المواهب. الله الله في تطبيقها في الاعياد اياك طالب العلم دائما يكون حكمه على العموم لا ينزل احكامه لا ينزل اسماءه على الاعياد. من الذي ينزل حكمه ها في الاعيان القاضي والمفتي والحاكم خلك انت في العمومات وبس اذا صرت مفتي ما يخاف نعم حتى الطلاق الطلاق لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع افرض ان اللي طلق مجنون هذا مانع من طلاقه ولا ما هو مانع مانع اذا لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانئ. الزواج لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع التبرعات كل ابواب الفقه هذه القاعدة هذه القاعدة ما من مسألة ما من مسألة عقدية او فقهية ما من مسألة في الفقه الاكبر او الاصغر الا وهي مندرجة تحت هذه القاعة انتبهوا لها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى التاسعة العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحد بحد وهذا اصل واسع وجود في المعاملات والحقوق وغيرها. وذلك ان جميع الاحكام يحتاج كل واحد منها الى امرين معرفة وحدها وتفسيرها ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فاذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بايجاب او استحباب او تحريم او كراهة او اباحة فان كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا الى تفسير الشارع. كما امر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها وقد حثها وذكر تفاصيل احكامها التي تميزها عن غيرها. فنرجع في ذلك الى ما حده الله ورسوله قال وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي اشكالا. واما اذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فانه حكم على العبادة ما يعرفونه ويعتادونه وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك كما في قوله تعالى وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله وامر بالعرف. ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيرة جدا منها ان الله وبالاحسان الى الوالدين والاقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذلك الاحسان الى جميع الخلق فكل ما شمله الاحسان مما يتعارفه الناس وهو داخل في هذه الاوامر الشرعية لان الله اطلق ذلك والاحسان ضد الاساءة بل وضد لعدم ايصال الاحسان القولي الفعلي والمالي قال وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل معروف صدقة وهذا نص صريح ان كل ما فعله العبد مع الخلق من انواع الاحسان والمعروف وصدقة وكذلك اشترط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في عقود المعارضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا فاي لفظ واي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول او فعل ولكنه منها بعض مسائل اشتراطوها لعقدها القول لخطرها مثل النكاح قالوا لابد فيه من ايجاب وقبول بالقول وكذلك الطلاق لا الا باللفظ او الكتابة قال ومن فروع هذا الاصل ان العقول التي اشترط التي اشترط لها القبض فالقبض ما اعده الناس قبضا ويختلف ذلك باختلاف الاحوال وكذلك حيث اوجبوا حفظ الاموال المؤتمن عليها المؤتمن عليها الانسان في حرز في حرز مثلها وحيث اشترطوا في السرقة ان يكون ذلك من حرز والحرز والحرز يتبع العرف فالاموال النفيسة لها احراز وغيرها لها احراز كل شيء بحسبه. ومن ذلك ان الامين اذا ففرط او تعدى فهو ضامن فكل ما عده الناس تفريطا او تعديا عل علق به الحكم علق به الحكم علق بالتشديد احسن احسن الله اليكم قال علق به الحكم ومن ذلك ان من وجد لقطة لزمه ان يعرفها حولا كاملا بحسب العرف. ثم اذا لم يجد صاحبها كها قال ومن فروعها نلقاه فيرجع في يرجع في مصارفها الى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع فان فان جهل شرط فان جهل شرط الموقف رجع في ذلك الى العادة والعرف الخاص. ثم الى العرف العام في صرفها في طرقها. قال ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم انها له الا ببينة تدل على خلاف ذلك. قال ومن فروعها الرجوع الى المعروف في نفقة الزوجات والاقارب والمماليك والاجراء ونحوهم. كما صرح الله رسوله بالرجوع الى العرف في معاشرة الزوجات والمعاشرة اعم من النفقة وتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من معاشرة القولية والفعلية بين الطرفين وانه يتعين في جميعها الرجوع الى العرف المستحاضة التي لا التي لا تمييز لها الى عادتها الخاصة فان تعذر ذلك بنسيان او غيره رجعت الى عادة نسائها ثم الى عادة نساء بلدها. ومن ذلك والغبن والتدليس يرجع في ذلك الى العرف. فما عده الناس عيبا او غبنا او تدليسا علق به الحكم. وكذلك الرجوع الى قيمة المثل في متقومات والمتلفات والضمانات وغيرها وكذلك الرجوع الى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم او سمي تسمية فاسدة ويختلف ويختلف ذلك باختلاف النساء والاوقات والامكنة وقس على هذه الامثلة ما اشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الاحكام هذه هي القاعدة وهي التاسعة اه قاعدة جميلة جدا في تفسير المبهمات في الشرع وهي العرف والعادة مرجع في تفسير ما حكم به الشارع ولم يحده يعني قد يقول قائل ان الله عز وجل امرنا في القرآن باشياء ولم يبين لنا كيف نؤديها فنقول المرجع في ذلك العرف ولكن هنا لابد ان ننبه على امر وهو ان الشارع قد حكم باشياء من المبهمات في العبادات وكلها فصلت خلاص انتهى العبادات مفصلة ما في شي في العبادات غير مفصلة صلاة صوم زكاة حج الذكر ها كل شيء عبادة محضة فصلها الشارع. اقيموا الصلاة مبهم. كيف؟ فصل بالشارع فصله الشاعر. صلوا كما رأيتموني اصلي اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم اذا فصل الوضوء اذا العبادات انتبه العبادات المبهمات فيها مفصلة. علمها من علمها وجهلها من جهل. ما في شي في العبادات غير مفصلة ما يمكن لانه لا يمكن للعر في ان يدرك رضا الله لا يمكن او يدرك ما يريده الشارع بالعبادة هذا طريق الرسل فقط ومن هنا لابد ان ندرك ان العبادات لا يمكن العلم بها بالعقل المجرد اي نعم العقول لا تحيلها لكن العقول لا تستطيع ان تبينها يعني ما يمكن بالعقل ان نعرف كم صلاة يريد الله منا في الفجر؟ ما يمكن ما يمكن بالعقل ان نعرف كم ركعة يريد الله منا في العصر ما يمكن كم يوما يريد الله منا ان نصوم في السنة بالعقل ما يمكن اذا لابد ان ندرك ان العبادات التي جاءت مبهمة في الكتاب والسنة بينت وفصلت فلا يحتاج ان نرجع فيها للعرف والعادة واضح اذا ما الذي نرجع فيه الى العرف والعادة العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد هذا بابه خاص بما ليس بعبادة محضا يعني له جهة تعبدية وجهة غير تعبدية او جهة امر من الشارع عبادة ولكن حينما له علاقة بتعامل مع الناس مثل الاحسان مع الناس هو له جهة تعبد انك تعمل العمل لله ولكن هناك من تواجه به هذا العمل المعاشرة بالمعروف حقوق الناس. اذا اكثر ما يكون هذا الباب اكثر ما يكون هذا الباب انما هو في التعامل مع الاخرين وهذا لا شك انه يرجع فيه الى العرف الشارع يأتي فيه بكلام عام ذكر المصنف له مثالين وعاشروهن بالمعروف وامر بالعرف واذكر لكم مثالين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق حفرة القبر قال اعمقوا احفروا طيب اعمقوا كم متر نحفر ها اعمقوا الان مطلق ولا مقيد مطلق اهل مصر لو حفروا مترا واحدا خرج الماي ماذا يفعلون ما يقدرون يعمقون لابد اذا ان يحفروا نصف متر في بعض الاماكن. وفي بعض الاماكن ما يستطيعون ان يحفروا مطلقا اذا فكيف يعمقون موتاهم يعمقون في موتاهم فيما يسمونه بالفسيقة ايش تسمونه يا شيخ؟ فسقية؟ طيب ماشي سامحوني المهم انه لابد ان ندرك ان هذه اوامر عامة احفروا طيب كم نحفر؟ ثلاثين متر؟ لا ومثل هذا عند جمهور العلماء ارخوا اللحى. كم نرخي مطلق جاءت بيانه وتفسيره هل نرجع فينا العرف او نرجع فيه الى عرف الصحابة؟ نرجع فيه الى عرف الصحابة نجد ان الصحابة رضوان الله عليهم جاء عن جمع منهم انهم كانوا يتركونه وجام عن عدد منهم انهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة. فعلمنا ان ما يؤدى به بهذا الامر هو القبضة. ما زاد على ذلك فالامر فيه متروك للناس اذا لابد ان ندرك ان هناك امور نرجع فيها الى العرف وهي الامور المطلقة لكن هنا المصنف رحمه الله ذكر استثناء قال قال العلماء وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول او فعل يعني كانه يشير الى جواز بيع المعاطاة تدخل الجمعية تاخذ الاغراظ تحطها في العربانة وتجي عند الكاشير تظع الاشياء في العربانة لا تقول اشتريت ولا يقول وبعت مباشرة ياخذ الشي يحاسب يعطيك الفاتورة كم صار تعطي الفلوس كم صار لا تتكلم ولا تتكلم ولا هو لا قال بعته ولا انت قلت اشتريت انما قلت فقط شكرا قال عفوا مع السلامة طيب وين البيع؟ البيع تم معاطاة تسمى. ايش تسمى؟ بيع المعاطة. بيع المعطاة صحيح عند جمهور الفقهاء ولم يخالف فيه الا الشافعية اذا نحن نقول كل ما دل علي على البيع وعلى العقود وعلى المعاملات كل ما دل عليه من قول او فعل فهو صحيح لكن المصنف رحمه الله قال ان بعض العقود لابد فيها بعض العقود. لا بد فيه مما قالوا لابد فيه من القول لخطورته يعني ما يصح ان يقول الرجل يمسك بيد ابنته ها يجيبها يعطيها لك وانت تاخذها وتوديها بيتك وصارت زوجتك بدون كلام ما يصير لابد ان يحصل هناك لفظ هناك لفظ قولي اذا عقد النكاح لا ينعقد الا بماذا؟ الا بالقول. لخطورته وهنا تدرك ان هذا مستثنى من القاعدة. كل العقود يمكن عقدها بالقول او بالفعل الا عقد النكاح فانه لا يصح الا بالقول طيب وهل وهل هذه مسألة وهل يمكن الطلاق بالفعل قال الفقهاء رحمهم الله ان الطلاق يمكن ان يكون بالفعل ويسمى طلاقا اه مكنيا وحينئذ لابد فيه من النية لو قالت المرأة ساخرج الى بيت اهلي ولن نرجع لك ها ولن ارجع لك. فقال لها ها ما تتكلم بعدين جانا وسألنا قلنا له ماذا عنيت بقولك ها؟ قال والله قصدت الطلاق خلاص وقع الطلاق بفعله لنيته لان الافعال التي تكون آآ لها قرائن يقصد منها الطلاق منزلة منزلة الاقوال المكنية عند بعض الفقهاء وليس عند كلهم والمصنف ذكر ايضا في قضية الضمان. متى يضمن الامين اذا فرط او تعدى؟ وهذا يختلف باختلاف الاعراف كذلك ذكر اللقطة لابد ان يعرف التعريف يختلف من زمان لزمان في زماننا اليوم يمكن ان يعرف آآ بالجرايد او يخبر المغفر هذا تعريف في الزمان القديم لا كان لا بد ان يذهب الى الاسواق لمجامع الناس كذلك الاوقاف الاوقاف لو ان انسانا هذه صورة مسألة لو ان انسانا اوقف ارضا ما يعرف يتكلم جاء امام الهيئة الامانة العامة للاوقاف اوقف ارضا قال هذه ارضي اوقفتها كتب الكتاب ولا يتكلم ووقع عليه وهو راجع في الطريق صار عليه حادث مات الرجل بعدما اوقف ولم يبين لمن هذا الوقف الان لا يوجد عندنا لفظ الى اين نرجع في صرف النية وين ميت الرجل رجل ميت الان الى اين نرجع في صرف هذه الاوقاف قال المصنف رحمه الله ينزل الابهام منزلة ابهام الشارع وابهام الشارع في الامور العرفية من يبينها العرف اذا من يبين المصروف عليه في الوقف اذا لم يوجد منه بيان العرف واي عرف العرف الخاص ولا العرف العام؟ العرف الخاص مقدم على العرف العام هذه قاعدة العرف الخاص مقدم على العرف العام يعني مثلا الرجل مات بعدين مو مكتوب لمن هذه الاوقاف نجي الان عند الامانة العامة للاوقاف نقول يا ايها الامانة العامة للاوقاف اكثر اوقاف الكويت على شنو قال والله اا اكثر اوقاف الكويت على المساجد هذا العرف الخاص لاهل الكويت طيب ننظر الى الى العرف العام نجي ان اكثر الاوقاف في العرف العام انها للفقراء والمساكين فالعرف الخاص مقدم على العرف العام فان لم يكن عرف خاص في البلد فالمرجع الى العرف العام خلاص هادي مسألة مهمة وايضا من تطبيقات العرف الخاص والعام المرأة. المرأة التي تحيض ثم اه اصابها الاستيقاظة اصابتها الاستحاضة لها عرف خاص وهو عادتها السابقة ستة ايام او سبعة ايام ولها عرف عام وهي مثيلاتها وقنيناتها. فهل ترجع الى العرف الخاص ولا الى العرف العام الخاص مقدم على العام وتطبيقاتها كثيرة. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة العاشرة تفضل نعم ها الاصم والاب كما الصحيح من اقوال اهل العلم ان طلاقه يقع بالاشارة كعتاقه وزواج لكن بشرط ان تكون الاشارة مفهومة ومن يفهم اشارته المترجم عنه المترجم عنه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها وهذا اصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال البينة على المدعي واليمين على المنكر رواه البيهقي باسناد صحيح واصله في الصحيحين. وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل احد وقد قيل في تفسير قوله تعالى واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ان فصل الخطاب هو البينة عن المدعي واليمين على ما انكر. لان به تنفصم مشتبهات تنحل الخصومات ولا شك ان ذلك داخل في فصل الخطاب لان فصل الخطاب اعم من ذلك. فكل من ادعى عينا عند غيره او دينا على غيره او حقا من حقوقه على غيره فعليه البينة. وهي كل ما ابان الحق. ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه. فان لم يأتي بينة تشهد بصحة لدعواه فعلى الاخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك اذا ثبت الحق في ذمة الانسان ثم ادعى انه خرج منه وبقضائنا وابرائنا وغيره فالاصل بقائه فان جاء ببينة والا حلف صاحب الحق انه لم يستوفه وحكى وحكم له به قال وكذلك لو ادعى انسان استحقاقا في وقف او ميراث فعليه اقامة البينة التي تثبت التي تثبت التي تثبت السبب الذي يستحقه به ذلك والا لم يثبت له شيء البينة في الاموال وحقوقها وشروطها وثائقها اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان كذلك او او رجل ويمين المدعي او دعواه ونكور المدعى عليه عن اليمين. فان كان فان كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتق ونحوه فبينة المدين يصفه بصفاته المعتبرة فالوصف قائم مقام الشهود في الاموال التي لا لا يدعيها من هي بيده وجميع الدعاوى محتاجة الى هذا الاصل ويقارب هذه القاعدة الاصل الذي بعده وهو هذا. يعني البينة على المدعي واليمين على من انكر هذه القاعدة اكثر ما يطبق انما يطبق في باب الدعاوى والقضايا والمنازعات وهي ليست متعلقة بجميع ابواب الفقه وانما هي متعلقة الابواب التي فيها دعاوى او قضايا او منازعات فقط اليمين على من انكر والبينة على المدعي واليمين على منك واصله في الصحيحين قال يمينك قال بينتك او يمينك هكذا جاء في الصحيحين. وهنا لفظ البيهقي البين على المدعي واليمين على من انكار ولا شك ان هذه القاعدة تفصيلاتها كثيرة تفصيلاتها ومسائلها كثيرة لكن ينبغي على الانسان ان يضبطه ان اي قضية فيها خصومة اي قضية ما فيها آآ دعوة ومدعي ومدع عليه فاذا كيف نبدأ في القضية؟ نبدأ بالبينة على المدعي واليمين على من انكر ولا تقلب الا في صور معينة جدا ولذلك المصنف رحمه الله ذكر بعض الاشياء البينة في الاموال ما هي البينة؟ البينة في الاموال انتبه الان البينة في الاموال البينة الاولى البينة الاولى في الاموال هي الحيازة هي الحيازة يعني انسان يدعي ان هذا البيت له وانت الذي تسكن فيه فاذا البينة معك انت البينة معك انت الان. اذا البينة اول نوع من انواع البينات ما هي الحيازة الثاني لابد ان نرتب البينات الثاني ذكر الشيخ رحمه الله شاهدان عدلان هذا الثاني شاهدان عدلان هذا يسمى بينة الثالث رجل وامرأتان هذه ايضا من البينات رجل وامرأتان الرابع رجل ويمين المدعي رجل ويمين المدعي اذا عندك شاهد واحد تجي تقول هذا البيت اللي يسكن فيه فلان هذا لي انا تقول ايش دليلك؟ قال يشهد لي فلان وانا اقسم بهذا هذي تسمى بينة طيب هذا الثالث صح ولا الرابع؟ الرابع. الخامس الخامس وهذي ايظا مهمة جدا دعواه ونكون المدعي عليه عن اليمين انتبه للترتيب يقول هذا البيت لي وانا اطالبه بان يقسم بان يقسم يقول لا انا ما اقسم خلاص هذه هذا دليل على البينة دعواه ونكون المدعى عليه عن اليمين من البينات ايظا في حال عدم المنازعات مثل اللقطة مجرد الوصف دليل على البينة اذا ما ابهم فيه من الحقوق فوصفه كاف باخذه اللقطة الان ما في مدعي مدها عليه انسان وجد لقطة جاء انسان قال هذه لي. قال له ما دليل انها لك ما نقول لازم تجيب ايش؟ حيازة ما عندك. ما عندك اثنان يشهد لك؟ ما عندك رجل وامرأتان؟ ما عندك رجل ويمينك؟ ها ما تقول احلف انها مو لك لا انا احلف انها مولية اصلا. اذا ما الذي نحتاجه؟ مجرد التوصيف هذه ترتيب البينات نعم احسن الله اليكم ثم قال رحيم اربع حريم يعني ما في رجل فيه اربع حريم فقط لا الاموال ما يصح. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله القاعدة الحادية عشر الاصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزور بالشك. هذا اصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى اليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجده اي حتى يتيقن انه احدث. فمن تيقن امرا من الامور او استصحب اصلا من الاصول فالاصل بقاء ذلك الامر المتيقن لبقاء ما كان على ما كان فلا ينتقل على عن ذلك الاصل بمجرد شك حتى يتيقن زواله ويدخل في هذا بعض مسائل الاصل الذي قبل هذا ويدخل فيه ان من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة؟ فالاصل بقاء طهارته كما ان من تيقن الحدث وشك ان تطهر معاملة فهو على حدثه. قال وكذلك الطهارة اصل كل شيء. فمتى شك الشاك في طهارة ماء او ثوب او بقعة او انية او غيرها بنى على الاصل وهو الطهارة ومن ذلك لو اصابهما من او غيره او اطير رطوبة لا يدري عنها فالاصل الطهارة. قال ومن فروع هذا الاصل ان من شك قال صلى ركعتين او ثلاثا بنى على اليقين وهو الاقل. وسجد للسهو خشية الزيادة. وكذلك لو شك في عدد الطواف او السعي عدد الغسلات المعتبرة بنى على الاقل. وكذلك لو شك في اصل الطلاق فالاصل عدمه. ولو شك في عدده فليأخذ بالاقل. ومن من عليه صلاة متعددة او صيام وشك في مقداره بنى على اليقين لانه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ الا بيقين ذلك اذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها فالاصل انها في العدة. واذا شك في عدد الرضاعات هل هي خمس او عمل بالاقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فاكثر ليترتب عليه التحريم. قال ومرنا صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته او بسبب اخر فهو حلال لان الاصل عدم ويل هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح فكل شيء شككنا في وجوده. فالاصل عدمه وكل شيء شككنا في عدده فالاصل البناء على الاقل ويدخل في هذا الاصل من الامثلة شيء كثير من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الاصل. كما يرى اذا تبقيت الاصول التي تجمع الفائدة الحاضرة. ويكون للانسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل الى اصولها والحاقها قواعدها ان هذه القاعدة في الحقيقة قد شرحناها وبيناها في المنظومة التي درسناها فاصولها وفروعها كلها مبينة هنا لكن فقط عندي تعليق على عبارة كما ثبت بذلك الحديث الصحيح قال فكل شيء شككنا في وجوده فالاصل عدمه الحقيقة ان القاعدة بهذه اللفظة فيها نظر الصواب ان نقول فكل شيء شككنا في طرقه فالاصل عدمه لان الشي موجود الشك لا يفنيه لكن شيء غير موجود الشك لا اعتبار في ايجاده. نقول فكل شيء شككنا في طروئه فالاصل له عدمه وكل شيء شككنا في عدده فالاصل البناء على الاقل وبقية القاعدة واضحة. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله الثانية عشر لابد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع كما قال تعالى في عقود المعارضات الا ان تكون تجارة عن تراض منكم اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب فلابد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال في عقود التبرعات لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط شرط الله فيه طيب نفسها وهذا هو الرضا فجميع التبرعات كلها نظير الصداق فالبيع بانواعه والتوسقات والايجارات والوصايا والهبات لابد فيها من الرضا. قال وكذلك النكاح وغيره جميع العقود والفسوق لا تتم الا برضا المتصرف فيها انها تنقل الاملاك من شخص الى اخر او تنقل الحقوق او تغير الحالة السابقة وذلك يقتضي الرضا فمن اكره على عقل او على فسخ بغير حق وحده وفسخه لاغ وجوده مثل عدمه. قال ويستثنى من هذا الاصل العامي من اكره على عقد او فسخ بحق. وضابط ذلك ان من امتنع من واجب من واجب عليه واكره فان اكراهه بحق. قال فاذا اكره على بيع ماله لوفاء دينه او لشراء ما يجب عليه من نفقة او كسوة ان فهو اكراه بحق وكذلك المشترك الذي لا ينقسم الا بضرر اذا امتنع من بيعه اجبر عليه بحق. وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الاسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع اجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارة او نذر نذر او نذره نذر تبرر فامتنع اجبر على عتقه. هذه القاعدة ايضا هي من القواعد المتعلقة في باب العقود فهي قاعدة خاصة لابد من التراضي في جميع عقود المعاوظات وعقود التبرعات ولا يستثنى من هذه القاعدة الا ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو ان اه عدم الرضا في ما هو وواجب فهنا غير معتبر الرضا فاذا اكره انسان على ايصال واجب فان هذا جائز اذا اكره انسان على عتق كفارة يمينه هذا جائز اذا اجبر انسان على طلاق زوجته لاظراره بها هذا جائز لكن لو انه اجبر على الطلاق بدون اظرار منه تجاه فهذا لا يقع عند جمهور العلماء وهو الصحيح ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة عشر الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهي والناسي وهذا تامر لاتلاف النفوس والاموال والحقوق فمن اتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا او جاهلا او ناسيا. ولهذا اوجب الله في القتل خطأ وانما الفرق بين العامد وغيره من جهة الاثم وعقوبة الدنيا والاخرة وعدمها وكذلك من اتلف مال غيره بمباشرة او سبب فهو ضامن. ومن الاسباب المتعلق بها ومن الاسماء المتعلق بها الضمان اتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما بقرب ما تتلفه او يطلق حيوانه المعروف بالصون على الناس في اسواقهم وطرقهم فانه متعدد بنعلن الضمان ومما يدخل فيها ومما يدخل فيه هذا قتل الصيد عملا وخطأ في حق المحرم. ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة واختار بعض اصحابهم ان الضمان خاص بقتله عمدا كما قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. الا يهوى هو صريح الاية الكريمة. والفرق بينه وبين اموال الادميين ان الحق في قتل الصيد المحرم لله والاثم مترتب على القصد فكذلك الجزاء وهذا القول اصح. الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس هذه قاعدة في باب الضمانات لان القاعدة ان حقوق الادميين لا يضيع حقوق الادميين لا يظيع باي حال من الاحوال بل هي مضمونة في جميع الاحوال سواء كان المتلف بهيمة عجما او كان المتلف غير مكلف او كان مكلفا لكن الفرق هو الاثم وعدم الاثم من وجه والوجه الثاني ان المتلف ان كان غير مكلف فالظمان على وليه وان كان المتلف بهيمة وقد فرط في البهيمة صاحبه فالظمان على صاحبها لكن لو لم يفرط صاحب البهيمة فليس في البهائم اه ظمأ. كما قال صلى الله عليه وسلم اه عن والبئر جبار ولا اه اه والعجماء جبار يعني انسان ترك ابله ترعى في النهار فجاي انسان وصدم الابل في النهار فمات وتلفت سيارته لا يضمن صاحب الابل لان في الليل لا يظمن لكن في النهار يظمن الا اذا كان الترك في مكان لا يجوز الترك فيه فحين اذ يظمن كما لو ان انسانا عنده عنده كلب عادي يعدو على الناس فاطلق الكلب في طريق الناس او اطلق الكلب في سوق الناس فيظمن لكن لو اطلق الكلبة مع غنمه في البر فحينئذ لا يظمن نعم لعلنا نقف على هذه القاعدة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه