﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:14.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نكمل القاعدة السادسة والخمسون لننهي هذه الرسالة. ثم نبدأ بالفقه ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم

2
00:00:14.350 --> 00:00:34.950
القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام موروثه في كل شيء يتعلق بتلكته الا مسسنا من خيار الشرط والشفع والشفعة اذا لم يطالبوا الموروث في قول ضعيف. المورث احسن الله اليكم. اذا لم يطالب المورث في قول ضعيف

3
00:00:35.100 --> 00:00:54.250
لانه لما مات الميت وانتقل اماله الى ورثته وكان ماله ما خلفه من اعيان وديون وحقوق. فناب الوارث مناب مورسه في مخلفات مورثه وعقوق فناب الوارث مناب مورسه في مخلفاته

4
00:00:54.450 --> 00:01:14.450
فيطالب فيطالب بالديون التي تتعلق بالموروث. ويقضي منه الوارث دونه وينفذ وصاياه ان لم يكن له وصي وله ان يتصرف وفي التركة ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة ولكن لا يطالب الوارث باكثر مما مما وصل اليه من

5
00:01:14.450 --> 00:01:34.450
لانه لم يكن شريكا للميت وانما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته ويتلقى عنه امواله وحقوقه مثل خيار العيب والغبن والتدليس ومثل الرهون والضمانات ونحوها. وانما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرق

6
00:01:34.450 --> 00:01:55.350
وفي حق الشفعة فالمشهور عن عن احمد انه لا يقوم فيها مقام موسي. بل تبطل بموت الموروث ان لم يكن طالب بها اه والصحيح انها مثل غيرها لان المقصود واحد وليس على ايطالها دليل ولا تعليل ولا تعليل صحيح. وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها

7
00:01:55.350 --> 00:02:16.700
الله اعلم اذا مات ميت فهناك وارث وهو من يرث الميت وهناك مورث وهو الميت وهناك موروث وهو المال فلا نخلط بين الامور عندنا مورث وعندنا وارث وعندنا موروث الموروث المال او الاعيان

8
00:02:17.350 --> 00:02:39.400
اذا مات الميت فالوارث يقوم مقام المورث كما لو كان نائبا لكن بقدر ما هو متعلق بعين المال فلو زادت الحقوق عن المال لا لا يلزمه لانه ليس شريكا واضح

9
00:02:39.500 --> 00:03:03.000
هذه القاعدة هذه فائدتها ان الميت اذا مات فان وارثه يقوم في المال مقامه فيما تعلق من حقوق في الاموال سواء من طهون او ديون او وصايا او ايجارات او او الى اخره. القاعدة مطردة

10
00:03:03.200 --> 00:03:32.350
والحقيقة ان هذه القاعدة فيها بعض الصور مختلف فيها بين الفقهاء. لكن المهم ان يفهم طالب العلم ان الوارث لا يقوم مقام مورثه فيما تعلق باعيان الاموال من الحقوق بس هذا اهم شي فيه اما تفاصيل المسائل ففيها خلاف ينظر فيها في المطولات. نعم. القاعدة السابعة والخمسون يجب حملك

11
00:03:32.350 --> 00:03:52.350
الناطقين على مرادهم مهما امكنا في العقود والفسوخ والاقرارات وغيرها. وذلك ان الاقوال داخلة في الاعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما ما يتعلق بالانسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء. بل ان العبرة بما نواه

12
00:03:52.350 --> 00:04:11.500
بما لفظ به. واما اذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى الا ان ذلك الغير اذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا لم يكن لنا ان نحكم الا بالظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو مما اسمع

13
00:04:11.650 --> 00:04:31.650
ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والايلاء والعتق ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية. وقال العلماء ان كنايات في عقود يشترط ان ان تقترن بها النية او تقوم الدالة على المراد. ومن هذا الباب ايضا مسائل مسائل الايمان الفاظ

14
00:04:31.650 --> 00:04:55.550
يرجع فيها الى نية الحالف وقصده حتى ان النية تجعل العام خاصا والخاصة عامة. ومما ينبغي ان يحمل كلام ان احمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم فان لها دخلا كبيرا في في معرفة مرادهم ومقاصدهم. هذه القاعدة مهمة جدا بالنسبة كيفية فهم كلام

15
00:04:55.550 --> 00:05:19.700
ترقيم بالنسبة المتكلم ينبغي حمل كلامه على مراده واكثر سوء الفهم الذي ينشأ بين الناس اليوم ان السامع يسمع شيئا من المتكلم فيفهم منه شيئا لم يرده المتكلم فينشأ سوء الفهم والتقاطع والتدابر

16
00:05:20.600 --> 00:05:31.900
رجل يتكلم بكلمة واخوه يفهم شيء يقول له ما اردت هذا قال والله ما لي شغل اردت ولا ما اردت هذا كلامك يا اخي اتق الله عز وجل رجل ما هو معصوم

17
00:05:32.200 --> 00:05:49.250
رجل ما اراد هذا الرجل يقول لزوجته ها يقول لزوجته والله امي امرأة صالحة. تقول اجل انا وشو انت وشو؟ وش جاب طاريك انت الحين؟ لا الا تفهم من كلامي شيء لم يردوه

18
00:05:49.300 --> 00:06:09.700
هذا كلام غلط المرأة اذا فهمت من كلام الزوج شيئا او الرجل اذا فهم من كلام المرأة شيئا لم ترده اقطع لا تدخل في الازامات وفي لا القاعدة واضحة كلام الناطقين ينبغي حمله على مرادهم لا على مرادنا

19
00:06:10.250 --> 00:06:33.100
واضح هذه المسألة كلام الله ورسوله يحملان على مراد الله ورسوله. طيب وكلام الناس؟ كلام الناس اولى ان يحمل على مراد الناس ولذلك ايها الاخوة لا يجوز لنا ان نلغي المرادات الا فيما لم يشترط فيه الشارع النية

20
00:06:33.600 --> 00:06:53.750
وهي الفاظ الطلاق والعتاق والفسوق او الطلاق والعتاق والنكاح هنا في الفاظ صريحة لا تحتمل الكنايات فنحن لسنا بحاجة فيها الى النيات وفي الفاظ كثيرة لا تحتاج الى نية. كيف

21
00:06:54.000 --> 00:07:10.300
واحد قال لك انا والله رحت السما ها ووصلت القمر وطلعت تقول انت كذاب قال ايش لون تقول لي كذاب انا ما قصدت هذا وش قصدت؟ قال والله انا قصدت في المنام. قلنا طيب ليش ما قلته من اول؟ ما فهمنا عليك

22
00:07:11.900 --> 00:07:34.800
واضح في كلمات ما تحتمل الا ظاهرها انسان يقول مثلا يأتي ويقول عياذا بالله ان الصحابة ارتدوا قال والله اني ما اردت هذا المعنى الذي انتم فهمتوه هذا ما يحتمل فيه الفاظ ما تحتمل واحد يجي يسبك يقول انا ما اردت سبك شلون

23
00:07:35.050 --> 00:07:56.250
هذا ما فيها نية السب واظح واحد يشتمه يقول ما اردت شتمك؟ شلون في الفاظ ما تحتاج الى نيات صحيح ولا لا؟ وفي الفاظ بحاجة الى النيات اذا هذا هو الصحيح ان الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما اذا تعلق به حق الغير

24
00:07:56.650 --> 00:08:17.500
فحينئذ ينظر الى ظهر اللفظ ينظر الى ظاهر اللفظ نعم مسائل الايمان الفاظها يرجع فيها الى نية الحالف. هذي مسألة مهمة ينظر فيه اذا كانت اليمين لفظا محتملا اما اذا كان غير محتمل ما له علاقة بالنية

25
00:08:18.300 --> 00:08:38.950
طيب هنا مسألة مهمة حمل كلام الناطقين على اعرافهم هذا ايضا مهم هذا مهم جدا تحمل كلام الناطقين على اعرافهم تحمل كلام الناطقين على اعرافهم يقول الرجل والله ما راح اكل العيش

26
00:08:39.400 --> 00:09:01.350
ها بعد شوي جاك الخبز ما يصير تقول ليش تاكل الخبز انت قلت ما اكل عيش؟ قال لا العيش في عرفنا يعني الرز اذا يحمل كلامه على عرفه. نعم القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط او تكاد

27
00:09:01.350 --> 00:09:21.350
تحيط بجميع الاحكام الشرعية وعلة الحكم هي الحكمة في الامر به او النهي عنه او اباحته. والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه عباده من الاحكام وقد ينص الشارع على الحكمة. وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة. ويقال الاخيرة الحكمة

28
00:09:21.350 --> 00:09:41.350
المستنبضة ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة. وقد يتنازعون وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد متى وجد واحدة منها ثبت الحكم. وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود. وقليل

29
00:09:41.350 --> 00:10:05.700
من احكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون انه تعبدي. اي يجب علينا التعبد به وان لم نفهم حكمته اعلنوا قد تكون ملازمة للحكم وقد توجد تارة وتفقد اخرى والملازمة متى وجد الحكم فيها هي موجودة والاخرى ان وجدت ثابت الحكم وان فقدت لم يثبت. والعلل المذكورة قد

30
00:10:05.700 --> 00:10:25.700
يوجد في المكلفين المحكوم عليه المحكوم عليهم. وقد تكون في الاحكام الشرعية بنفسها. ولنمثل هذه الاصل لهذا الاصل امثلة توضحها لعدم امكان الاقتصار على امثلته. على كل حال الحكم يدور معلته ثبوتا وعدما. المصنف جعل العلة والحكم

31
00:10:25.700 --> 00:10:52.300
او الحكمة شيئا واحدة وبعض العلماء يفرق بين العلة والحكمة العلة الوصف المنضبط الذي من اجله اوجب الشارع الحكم او حرمه ما هي العلة الوصف المنضبط الذي من اجله اوجب الشارع الحكم او حرمه

32
00:10:53.050 --> 00:11:16.450
فمثلا لو قال لنا قائل ما هي علة وجوب علة وجوب الزكاة. قلنا العلة الوجوب مواساة الفقراء ما هي علة تحريم الخمر الاسكار اذا وصف منضبط لاجله اوجب الشارع الحكم او حرمه

33
00:11:17.000 --> 00:11:45.150
فهنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع التي وجودا وعدا. اما الحكمة فهي اعم من العلة فقد آآ تكون الحكمة سببا للتشريع وقد تكون العلة سببا للتشريع وقد تكون الحكم المتعددة سببا للتشريع

34
00:11:45.800 --> 00:12:07.600
وقد تكون الحكمة في نظرنا منتفية وهناك حكم اخرى موجودة فالحكم المتعددة ينبغي ان ننظر اليها مثلا العلة في فرضية الصوم. قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم

35
00:12:07.900 --> 00:12:24.600
تتة. اذا الحكمة لنحصل ونصل الى درجة التقوى. هذه حكمة طيب واحد يقول انا متقي اصوم؟ نقول لو كنت انا متقي لا اصوم العلة موجودة نقول لو كنت متقيا لصمت

36
00:12:24.900 --> 00:12:49.700
لان هذا شأن المتقين هذا شأن المتقي وربما الحكمة قد تنتفي في نظرنا والحكم لا ينتفي لان الحكم يدور مع علته والعلة اخص من حكمة للحكمة وصف لا يقال الحكمة وصف لا الحكمة متعلق بالحكيم. فالحكيم جل وعلا لا يشرع الا لحكمة

37
00:12:50.400 --> 00:13:09.950
واما تشريع الاشياء بناء على عللها فهذه قد تظهر لنا وقد لا تظهر. لذلك قال العلماء هناك علل مستنبطة وهناك علل منصوصة ما اسكر كثيره فقليله حرام. اذا العلة السكر

38
00:13:10.700 --> 00:13:32.500
العلة السكن ولذلك ايها الاخوة ينبغي لنا ان نضبط هذه القاعدة الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما لو قال قائل ان التكليف منوطا بالبلوغ والعقل والادراك طيب الرجل اذا ذهب عقله

39
00:13:32.600 --> 00:13:58.300
يزول التكليف لان الحكمة العلة في التكليف وجود شروط التكليف. اذا انتفت شروط التكليف لانتفى ينتفي عنه التكليف والمصنف سيذكر له امثلة نعم فمنها كثير من الاحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة. وقد تكون نفس وقد تكون نفس القاعدة هي العلة. وذلك كثير مثل قولنا

40
00:13:58.300 --> 00:14:18.300
المشقة تجلب التيسير لا ضرر ولا ضرار. الذي تجب عليه الاحكام هو البالغ العاقل الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها او بفقد شيء من شروطها وما اشبه

41
00:14:18.300 --> 00:14:34.950
ذلك من الاصول التي اذا وجدت ووجدت الاحكام فقد مر معنا هذه القواعد. نعم ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات فعلل بكثرة دورانها

42
00:14:34.950 --> 00:14:59.950
وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست. فدل على ان هذا ثابت لها ولما كان مثلها او اولى منها كالحمر والبغال وما دونها في في الخلقة كالفأر ونحوه وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

43
00:15:00.050 --> 00:15:18.800
الاية. فعلى ترتيب احكام الحيض عليه بوجود الاذى. وكلما وجد الاذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه احكام الحيض كلها. وكلما فقد وكلما فقد الاذى لم يثبت منها شيء. وليس هذا معناه ان الدم اذا انقطع في وقت الحيض

44
00:15:18.950 --> 00:15:38.750
انه يجوز للرجل اتيان اهله لا مادام ان الوقت وقت حيض فانقطاع الدم يسير الوقت لا عبرة به لان الشعر علق الحكم بالاذى الموجود في المحيض. وهو الرحم. فحينئذ لا يجوز

45
00:15:38.750 --> 00:16:06.300
ان يواقع اهله زمن الحيض ولو لم يكن ثم دم آآ في وقت يسير. نعم وقال تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا

46
00:16:06.300 --> 00:16:28.750
طيبا تعلل العدول الى التيمم باحد علتين اذ وجد احدهما جاز التيمم احدهما فقد الماء والثاني وجود الضرر باستعماله اي ضرر ضرر يكون مع وجوده فمتى فقد الماء او فمتى فقد الماء او وجد الضرر عادلا المتطهر الى التيمم

47
00:16:28.950 --> 00:16:48.950
وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء وهي نواقض وهي نواقض الوضوء المعروفة فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة وارتفاعه

48
00:16:48.950 --> 00:17:12.400
بالطهارة يوجب صحتها اي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الاصل الثامن وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالحل دائر مع وجود وصف الطيب والتحريم مع وصف مع وصف الخبث لا يتخلف كل منهما عن وصفه. وقد امر الله

49
00:17:12.400 --> 00:17:38.100
العدل والقسط والاحسان والصلاح والخير ونحوها. فحيث تحققت هذه الاوصاف تحقق الامر. كما نهى عن كما نهي عن الظلم والفساد والشر ونحوها فحيث وجدت اوصافها تحقق النهي ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق وعن الغش فحيث وجد في المعاملة احد احد هذين الوصفين سبت سبت

50
00:17:38.100 --> 00:17:52.050
والتحريم وحيث انتفى الامران زال حكم الغرر والغش وامثال هذه العل التي توجد في كل باب من ابوابه الفقه من ابواب الفقه نكتفي من الامثلة بما ذكرنا لحصول المقصود والله اعلم

51
00:17:52.150 --> 00:18:17.600
ومن ذلك العصير اذا تخمر صار خمرا محرما نجسا فان زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا وكذلك الماء المتغير بالنجاسة الناجوسة فاذا زال تغيره عاد طاهر ومثله مال الغير لا يحل الا بطيب نفس الا بطيب نفسه فمتى طابت نفسه باي طريق جائز

52
00:18:17.600 --> 00:18:37.600
هو حلال ومتى لم تطب نفسه فهو حرام لحق بحق الغير. ومثله المحجور عليه لفلس او سفه فما دام السبب موجودا فالحجر باق فاذا زال السفه ووفي المفلس الغرماء زال الحجر. واشياء كثيرة واشياء

53
00:18:37.600 --> 00:19:03.750
كثيرة جدا على هذه الطريقة حكمها دائر معيلتها وجودا وعدم نعم هذه القاعدة مثل ما قال المصنف امثلتها كثيرة جدا وهذه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا هذه قاعدة مطردة في العبادات مطردة في العادات مضطربة في المعاملات في كل الابواب. نعم

54
00:19:04.500 --> 00:19:28.500
القاعدة التاسعة والخمسون النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم. هذه القاعدة مرت معنا في نظم القواعد الفقهية نعم ولذلك نسمع عن الامثلة. نعم ويدخل في هذا الاصل الجامع امثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام متكلمينا فيترتب عليها احكامها مثال ذلك قوله تعالى

55
00:19:28.500 --> 00:19:48.500
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فهذه ثلاث نكيرات في سياق النفي فيقتضي العموم وانه واي نفس وان عظم قدرها عند الله لا تملك لاي نفس وان عظم اتصالها بها شيئا من المنافع او دفع

56
00:19:48.500 --> 00:20:10.100
قليلا كان او كثيرا فان قال قائل فالشفاعة. نقول الشفاعة بامر الله وباذن الله. فرجع الامر الى الله. بذلك بقيت الاية على عمومها لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم. ومثال النهي ولا تدعو مع الله الها. ومثال الشرط قوله تعالى

57
00:20:10.100 --> 00:20:31.200
قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله شملت الشرط شملت الشرط والنفي ويدخل في الاحكام في شروطه يمسسك هذا هو الشر

58
00:20:31.650 --> 00:20:55.950
فلا كاشف هذا هو النهي نعم ويدخل في الاحكام في شروط الواقفين وشروط وشروط الطلاق والعتق. وفي النفي والنهي في هذه الابواب وفي الجوعانة ونحوها فاذا قال من عمل لي دارا او بابا او نحوه فله كذلك ثبت الجعل للمجعول له اذا عمل ما ذكر؟ الحقيقة

59
00:20:55.950 --> 00:21:12.350
ان هذه القاعدة النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم قاعدة مفيدة جدا في باب الاستدلال في باب الاستدلال. وفي باب الاستنباط وطالب العلم يستفيد منه كثيرا في الكتاب والسنة

60
00:21:12.700 --> 00:21:32.700
القاعدة الاخيرة نعم. القاعدة الست القاعدة الستون من وما وال واي ومتى يدل كل واحد منها على العموم وكذلك المفرد المفرد المضاف يدل على العموم. وامثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا. المفرد المضاف مر معنا هذا كله

61
00:21:32.700 --> 00:21:53.800
لو مر معنا في نظم القواعد المفرد المضاف يدل على العموم الجمع المضاف يدل على العموم الوصف المضاف يدل على العموم في وصفه وهكذا نعم. ومثال ذلك في الاحكام اذا قال من عمل هذا العمل او اي احد عامله او متى عملته او العامل له

62
00:21:54.500 --> 00:22:16.400
له كذا او كذا فاي احد عامله استحق ذلك. واذا قال الواقف في شروط وقفه هذا وقف على هذا وقف على ولدي او ولد او ولد فلان شمل الاولاد الاولاد الذكور والاناث واولاد الاولاد وان قال على المساجد شمل كل مسجد او على

63
00:22:16.400 --> 00:22:39.950
الفقراء من اولادي او اولاد فلان فكل فكل من اتصف بالفقر استحق واذا كلمة ال في المساجد والفقراء للعموم. نعم واذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد متعدد من زوجات وعبيد ولم ينوى ولم ينوي

64
00:22:39.950 --> 00:22:59.950
معينا ولا مبهم شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهن لانه مفرد مضاف. واذا كانت هذه الادوات تفيد العمومة العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها. فمن باب اولى واحرى الالفاظ الصريحة في العموم مثل كل وجميع وعامة

65
00:22:59.950 --> 00:23:21.150
وكافة وما اشبهها والله اعلم يعني اذا كان الرجل قال زوجتي الطلق طيب افرض ان الرجل ما درس اللغة ليدركن المفرد المضاف يدل على العموم ها نقول اذا يصبح كلمة زوجتي تصبح بالنسبة له من الالفاظ التي هي كنايات

66
00:23:21.250 --> 00:23:40.700
تحتاج الى نية طالق صريح لكن هل اراد الطلاق كلهن او بعضهن بالنسبة لنا نحن درسنا الاصول وعرفنا الاستدلال عرفنا ان المفرد المضاف يدل على العموم. طيب بالنسبة العامي ما يعرف هذا المعنى صح ولا لا

67
00:23:41.150 --> 00:23:56.600
طيب اذا قال زوجتي طالق قلنا له كل زوجاتك طالق قال اتقي الله يا شيخ والله ما اردت هذا. قلنا اذا لم ترد هذا فان كلمة زوجة في مفرد مضاف يدل على العموم اذا لم ترد العموم فانت ونيتك. ما الذي اردت

68
00:23:56.700 --> 00:24:20.800
قال اردت زوجة واحدة او اردت زوجتين او ثلاث فله ما نوى. واضح لان المفرد المضاف هو نص في العموم في علمنا ليس في علم العامة نعم لا يصير بالنية بالنسبة لنا ما يصير النية لا خلاص حنا نعرف نعرف ان المفرد المضاف يدل العموم ما له علاقة بالنية. نعم

69
00:24:21.200 --> 00:24:41.200
وصلى الله على محمد وسلم وهذا اخر القسم الاول من هذه الرسالة. وهو الوصول للقواعد والجوامع والمسائل المتفرقة في ابوابها. جزا الله الشيخ خيرا على هذه القواعد والاصول الجامعة الماتعة النافعة التي يمتعنا بها ونسأل الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وبما

70
00:24:41.200 --> 00:24:55.100
قلنا وان شاء الله عز وجل من السبت القادم نبدأ باذن الله جل وعلا اه في كتاب اخر والان نرجع الى الفقه. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في دينه