العلة السكن ولذلك ايها الاخوة ينبغي لنا ان نضبط هذه القاعدة الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما لو قال قائل ان التكليف منوطا بالبلوغ والعقل والادراك طيب الرجل اذا ذهب عقله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نكمل القاعدة السادسة والخمسون لننهي هذه الرسالة. ثم نبدأ بالفقه ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم القاعدة السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام موروثه في كل شيء يتعلق بتلكته الا مسسنا من خيار الشرط والشفع والشفعة اذا لم يطالبوا الموروث في قول ضعيف. المورث احسن الله اليكم. اذا لم يطالب المورث في قول ضعيف لانه لما مات الميت وانتقل اماله الى ورثته وكان ماله ما خلفه من اعيان وديون وحقوق. فناب الوارث مناب مورسه في مخلفات مورثه وعقوق فناب الوارث مناب مورسه في مخلفاته فيطالب فيطالب بالديون التي تتعلق بالموروث. ويقضي منه الوارث دونه وينفذ وصاياه ان لم يكن له وصي وله ان يتصرف وفي التركة ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة ولكن لا يطالب الوارث باكثر مما مما وصل اليه من لانه لم يكن شريكا للميت وانما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته ويتلقى عنه امواله وحقوقه مثل خيار العيب والغبن والتدليس ومثل الرهون والضمانات ونحوها. وانما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرق وفي حق الشفعة فالمشهور عن عن احمد انه لا يقوم فيها مقام موسي. بل تبطل بموت الموروث ان لم يكن طالب بها اه والصحيح انها مثل غيرها لان المقصود واحد وليس على ايطالها دليل ولا تعليل ولا تعليل صحيح. وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها الله اعلم اذا مات ميت فهناك وارث وهو من يرث الميت وهناك مورث وهو الميت وهناك موروث وهو المال فلا نخلط بين الامور عندنا مورث وعندنا وارث وعندنا موروث الموروث المال او الاعيان اذا مات الميت فالوارث يقوم مقام المورث كما لو كان نائبا لكن بقدر ما هو متعلق بعين المال فلو زادت الحقوق عن المال لا لا يلزمه لانه ليس شريكا واضح هذه القاعدة هذه فائدتها ان الميت اذا مات فان وارثه يقوم في المال مقامه فيما تعلق من حقوق في الاموال سواء من طهون او ديون او وصايا او ايجارات او او الى اخره. القاعدة مطردة والحقيقة ان هذه القاعدة فيها بعض الصور مختلف فيها بين الفقهاء. لكن المهم ان يفهم طالب العلم ان الوارث لا يقوم مقام مورثه فيما تعلق باعيان الاموال من الحقوق بس هذا اهم شي فيه اما تفاصيل المسائل ففيها خلاف ينظر فيها في المطولات. نعم. القاعدة السابعة والخمسون يجب حملك الناطقين على مرادهم مهما امكنا في العقود والفسوخ والاقرارات وغيرها. وذلك ان الاقوال داخلة في الاعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما ما يتعلق بالانسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء. بل ان العبرة بما نواه بما لفظ به. واما اذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى الا ان ذلك الغير اذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا لم يكن لنا ان نحكم الا بالظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو مما اسمع ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والايلاء والعتق ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية. وقال العلماء ان كنايات في عقود يشترط ان ان تقترن بها النية او تقوم الدالة على المراد. ومن هذا الباب ايضا مسائل مسائل الايمان الفاظ يرجع فيها الى نية الحالف وقصده حتى ان النية تجعل العام خاصا والخاصة عامة. ومما ينبغي ان يحمل كلام ان احمل كلام الناطقين على عرفهم وعوائدهم فان لها دخلا كبيرا في في معرفة مرادهم ومقاصدهم. هذه القاعدة مهمة جدا بالنسبة كيفية فهم كلام ترقيم بالنسبة المتكلم ينبغي حمل كلامه على مراده واكثر سوء الفهم الذي ينشأ بين الناس اليوم ان السامع يسمع شيئا من المتكلم فيفهم منه شيئا لم يرده المتكلم فينشأ سوء الفهم والتقاطع والتدابر رجل يتكلم بكلمة واخوه يفهم شيء يقول له ما اردت هذا قال والله ما لي شغل اردت ولا ما اردت هذا كلامك يا اخي اتق الله عز وجل رجل ما هو معصوم رجل ما اراد هذا الرجل يقول لزوجته ها يقول لزوجته والله امي امرأة صالحة. تقول اجل انا وشو انت وشو؟ وش جاب طاريك انت الحين؟ لا الا تفهم من كلامي شيء لم يردوه هذا كلام غلط المرأة اذا فهمت من كلام الزوج شيئا او الرجل اذا فهم من كلام المرأة شيئا لم ترده اقطع لا تدخل في الازامات وفي لا القاعدة واضحة كلام الناطقين ينبغي حمله على مرادهم لا على مرادنا واضح هذه المسألة كلام الله ورسوله يحملان على مراد الله ورسوله. طيب وكلام الناس؟ كلام الناس اولى ان يحمل على مراد الناس ولذلك ايها الاخوة لا يجوز لنا ان نلغي المرادات الا فيما لم يشترط فيه الشارع النية وهي الفاظ الطلاق والعتاق والفسوق او الطلاق والعتاق والنكاح هنا في الفاظ صريحة لا تحتمل الكنايات فنحن لسنا بحاجة فيها الى النيات وفي الفاظ كثيرة لا تحتاج الى نية. كيف واحد قال لك انا والله رحت السما ها ووصلت القمر وطلعت تقول انت كذاب قال ايش لون تقول لي كذاب انا ما قصدت هذا وش قصدت؟ قال والله انا قصدت في المنام. قلنا طيب ليش ما قلته من اول؟ ما فهمنا عليك واضح في كلمات ما تحتمل الا ظاهرها انسان يقول مثلا يأتي ويقول عياذا بالله ان الصحابة ارتدوا قال والله اني ما اردت هذا المعنى الذي انتم فهمتوه هذا ما يحتمل فيه الفاظ ما تحتمل واحد يجي يسبك يقول انا ما اردت سبك شلون هذا ما فيها نية السب واظح واحد يشتمه يقول ما اردت شتمك؟ شلون في الفاظ ما تحتاج الى نيات صحيح ولا لا؟ وفي الفاظ بحاجة الى النيات اذا هذا هو الصحيح ان الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما اذا تعلق به حق الغير فحينئذ ينظر الى ظهر اللفظ ينظر الى ظاهر اللفظ نعم مسائل الايمان الفاظها يرجع فيها الى نية الحالف. هذي مسألة مهمة ينظر فيه اذا كانت اليمين لفظا محتملا اما اذا كان غير محتمل ما له علاقة بالنية طيب هنا مسألة مهمة حمل كلام الناطقين على اعرافهم هذا ايضا مهم هذا مهم جدا تحمل كلام الناطقين على اعرافهم تحمل كلام الناطقين على اعرافهم يقول الرجل والله ما راح اكل العيش ها بعد شوي جاك الخبز ما يصير تقول ليش تاكل الخبز انت قلت ما اكل عيش؟ قال لا العيش في عرفنا يعني الرز اذا يحمل كلامه على عرفه. نعم القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط او تكاد تحيط بجميع الاحكام الشرعية وعلة الحكم هي الحكمة في الامر به او النهي عنه او اباحته. والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه عباده من الاحكام وقد ينص الشارع على الحكمة. وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة. ويقال الاخيرة الحكمة المستنبضة ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة. وقد يتنازعون وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد متى وجد واحدة منها ثبت الحكم. وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود. وقليل من احكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة فيقولون انه تعبدي. اي يجب علينا التعبد به وان لم نفهم حكمته اعلنوا قد تكون ملازمة للحكم وقد توجد تارة وتفقد اخرى والملازمة متى وجد الحكم فيها هي موجودة والاخرى ان وجدت ثابت الحكم وان فقدت لم يثبت. والعلل المذكورة قد يوجد في المكلفين المحكوم عليه المحكوم عليهم. وقد تكون في الاحكام الشرعية بنفسها. ولنمثل هذه الاصل لهذا الاصل امثلة توضحها لعدم امكان الاقتصار على امثلته. على كل حال الحكم يدور معلته ثبوتا وعدما. المصنف جعل العلة والحكم او الحكمة شيئا واحدة وبعض العلماء يفرق بين العلة والحكمة العلة الوصف المنضبط الذي من اجله اوجب الشارع الحكم او حرمه ما هي العلة الوصف المنضبط الذي من اجله اوجب الشارع الحكم او حرمه فمثلا لو قال لنا قائل ما هي علة وجوب علة وجوب الزكاة. قلنا العلة الوجوب مواساة الفقراء ما هي علة تحريم الخمر الاسكار اذا وصف منضبط لاجله اوجب الشارع الحكم او حرمه فهنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع التي وجودا وعدا. اما الحكمة فهي اعم من العلة فقد آآ تكون الحكمة سببا للتشريع وقد تكون العلة سببا للتشريع وقد تكون الحكم المتعددة سببا للتشريع وقد تكون الحكمة في نظرنا منتفية وهناك حكم اخرى موجودة فالحكم المتعددة ينبغي ان ننظر اليها مثلا العلة في فرضية الصوم. قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتة. اذا الحكمة لنحصل ونصل الى درجة التقوى. هذه حكمة طيب واحد يقول انا متقي اصوم؟ نقول لو كنت انا متقي لا اصوم العلة موجودة نقول لو كنت متقيا لصمت لان هذا شأن المتقين هذا شأن المتقي وربما الحكمة قد تنتفي في نظرنا والحكم لا ينتفي لان الحكم يدور مع علته والعلة اخص من حكمة للحكمة وصف لا يقال الحكمة وصف لا الحكمة متعلق بالحكيم. فالحكيم جل وعلا لا يشرع الا لحكمة واما تشريع الاشياء بناء على عللها فهذه قد تظهر لنا وقد لا تظهر. لذلك قال العلماء هناك علل مستنبطة وهناك علل منصوصة ما اسكر كثيره فقليله حرام. اذا العلة السكر يزول التكليف لان الحكمة العلة في التكليف وجود شروط التكليف. اذا انتفت شروط التكليف لانتفى ينتفي عنه التكليف والمصنف سيذكر له امثلة نعم فمنها كثير من الاحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة. وقد تكون نفس وقد تكون نفس القاعدة هي العلة. وذلك كثير مثل قولنا المشقة تجلب التيسير لا ضرر ولا ضرار. الذي تجب عليه الاحكام هو البالغ العاقل الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها او بفقد شيء من شروطها وما اشبه ذلك من الاصول التي اذا وجدت ووجدت الاحكام فقد مر معنا هذه القواعد. نعم ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات فعلل بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست. فدل على ان هذا ثابت لها ولما كان مثلها او اولى منها كالحمر والبغال وما دونها في في الخلقة كالفأر ونحوه وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الاية. فعلى ترتيب احكام الحيض عليه بوجود الاذى. وكلما وجد الاذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه احكام الحيض كلها. وكلما فقد وكلما فقد الاذى لم يثبت منها شيء. وليس هذا معناه ان الدم اذا انقطع في وقت الحيض انه يجوز للرجل اتيان اهله لا مادام ان الوقت وقت حيض فانقطاع الدم يسير الوقت لا عبرة به لان الشعر علق الحكم بالاذى الموجود في المحيض. وهو الرحم. فحينئذ لا يجوز ان يواقع اهله زمن الحيض ولو لم يكن ثم دم آآ في وقت يسير. نعم وقال تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا تعلل العدول الى التيمم باحد علتين اذ وجد احدهما جاز التيمم احدهما فقد الماء والثاني وجود الضرر باستعماله اي ضرر ضرر يكون مع وجوده فمتى فقد الماء او فمتى فقد الماء او وجد الضرر عادلا المتطهر الى التيمم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فعلل عدم قبول الصلاة بالحدث وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء وهي نواقض وهي نواقض الوضوء المعروفة فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها اي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الاصل الثامن وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالحل دائر مع وجود وصف الطيب والتحريم مع وصف مع وصف الخبث لا يتخلف كل منهما عن وصفه. وقد امر الله العدل والقسط والاحسان والصلاح والخير ونحوها. فحيث تحققت هذه الاوصاف تحقق الامر. كما نهى عن كما نهي عن الظلم والفساد والشر ونحوها فحيث وجدت اوصافها تحقق النهي ومن ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرق وعن الغش فحيث وجد في المعاملة احد احد هذين الوصفين سبت سبت والتحريم وحيث انتفى الامران زال حكم الغرر والغش وامثال هذه العل التي توجد في كل باب من ابوابه الفقه من ابواب الفقه نكتفي من الامثلة بما ذكرنا لحصول المقصود والله اعلم ومن ذلك العصير اذا تخمر صار خمرا محرما نجسا فان زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا وكذلك الماء المتغير بالنجاسة الناجوسة فاذا زال تغيره عاد طاهر ومثله مال الغير لا يحل الا بطيب نفس الا بطيب نفسه فمتى طابت نفسه باي طريق جائز هو حلال ومتى لم تطب نفسه فهو حرام لحق بحق الغير. ومثله المحجور عليه لفلس او سفه فما دام السبب موجودا فالحجر باق فاذا زال السفه ووفي المفلس الغرماء زال الحجر. واشياء كثيرة واشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة حكمها دائر معيلتها وجودا وعدم نعم هذه القاعدة مثل ما قال المصنف امثلتها كثيرة جدا وهذه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا هذه قاعدة مطردة في العبادات مطردة في العادات مضطربة في المعاملات في كل الابواب. نعم القاعدة التاسعة والخمسون النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم. هذه القاعدة مرت معنا في نظم القواعد الفقهية نعم ولذلك نسمع عن الامثلة. نعم ويدخل في هذا الاصل الجامع امثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام متكلمينا فيترتب عليها احكامها مثال ذلك قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فهذه ثلاث نكيرات في سياق النفي فيقتضي العموم وانه واي نفس وان عظم قدرها عند الله لا تملك لاي نفس وان عظم اتصالها بها شيئا من المنافع او دفع قليلا كان او كثيرا فان قال قائل فالشفاعة. نقول الشفاعة بامر الله وباذن الله. فرجع الامر الى الله. بذلك بقيت الاية على عمومها لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم. ومثال النهي ولا تدعو مع الله الها. ومثال الشرط قوله تعالى قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله شملت الشرط شملت الشرط والنفي ويدخل في الاحكام في شروطه يمسسك هذا هو الشر فلا كاشف هذا هو النهي نعم ويدخل في الاحكام في شروط الواقفين وشروط وشروط الطلاق والعتق. وفي النفي والنهي في هذه الابواب وفي الجوعانة ونحوها فاذا قال من عمل لي دارا او بابا او نحوه فله كذلك ثبت الجعل للمجعول له اذا عمل ما ذكر؟ الحقيقة ان هذه القاعدة النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم قاعدة مفيدة جدا في باب الاستدلال في باب الاستدلال. وفي باب الاستنباط وطالب العلم يستفيد منه كثيرا في الكتاب والسنة القاعدة الاخيرة نعم. القاعدة الست القاعدة الستون من وما وال واي ومتى يدل كل واحد منها على العموم وكذلك المفرد المفرد المضاف يدل على العموم. وامثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا. المفرد المضاف مر معنا هذا كله لو مر معنا في نظم القواعد المفرد المضاف يدل على العموم الجمع المضاف يدل على العموم الوصف المضاف يدل على العموم في وصفه وهكذا نعم. ومثال ذلك في الاحكام اذا قال من عمل هذا العمل او اي احد عامله او متى عملته او العامل له له كذا او كذا فاي احد عامله استحق ذلك. واذا قال الواقف في شروط وقفه هذا وقف على هذا وقف على ولدي او ولد او ولد فلان شمل الاولاد الاولاد الذكور والاناث واولاد الاولاد وان قال على المساجد شمل كل مسجد او على الفقراء من اولادي او اولاد فلان فكل فكل من اتصف بالفقر استحق واذا كلمة ال في المساجد والفقراء للعموم. نعم واذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد متعدد من زوجات وعبيد ولم ينوى ولم ينوي معينا ولا مبهم شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهن لانه مفرد مضاف. واذا كانت هذه الادوات تفيد العمومة العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها. فمن باب اولى واحرى الالفاظ الصريحة في العموم مثل كل وجميع وعامة وكافة وما اشبهها والله اعلم يعني اذا كان الرجل قال زوجتي الطلق طيب افرض ان الرجل ما درس اللغة ليدركن المفرد المضاف يدل على العموم ها نقول اذا يصبح كلمة زوجتي تصبح بالنسبة له من الالفاظ التي هي كنايات تحتاج الى نية طالق صريح لكن هل اراد الطلاق كلهن او بعضهن بالنسبة لنا نحن درسنا الاصول وعرفنا الاستدلال عرفنا ان المفرد المضاف يدل على العموم. طيب بالنسبة العامي ما يعرف هذا المعنى صح ولا لا طيب اذا قال زوجتي طالق قلنا له كل زوجاتك طالق قال اتقي الله يا شيخ والله ما اردت هذا. قلنا اذا لم ترد هذا فان كلمة زوجة في مفرد مضاف يدل على العموم اذا لم ترد العموم فانت ونيتك. ما الذي اردت قال اردت زوجة واحدة او اردت زوجتين او ثلاث فله ما نوى. واضح لان المفرد المضاف هو نص في العموم في علمنا ليس في علم العامة نعم لا يصير بالنية بالنسبة لنا ما يصير النية لا خلاص حنا نعرف نعرف ان المفرد المضاف يدل العموم ما له علاقة بالنية. نعم وصلى الله على محمد وسلم وهذا اخر القسم الاول من هذه الرسالة. وهو الوصول للقواعد والجوامع والمسائل المتفرقة في ابوابها. جزا الله الشيخ خيرا على هذه القواعد والاصول الجامعة الماتعة النافعة التي يمتعنا بها ونسأل الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وبما قلنا وان شاء الله عز وجل من السبت القادم نبدأ باذن الله جل وعلا اه في كتاب اخر والان نرجع الى الفقه. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في دينه