﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:19.850
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الرابع والاخير ان شاء الله في قراءتنا للاصول والقواعد والوصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.250
ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى فكنا قد وقفنا على القاعدة التاسعة والعشرين فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه يا رب العالمين

3
00:00:40.450 --> 00:00:57.200
القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها وهذا الاصل واضح ومعلوم من لغة العرب وغيرها ومن العرف بين الناس. لانه لو لم يعتبر ما ما قيل به الكلام لفاسدة المخاطبات

4
00:00:57.200 --> 00:01:20.350
وتغيرت الاحكام وانحل النظام. وهذا مطرد في كلام الله وكلام مضطرد في كلام الله. وهذا مطرد في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الناطقين فكما اننا نستفيد من كلام الله وكلام رسوله ونعتبر ما فيها من القيود المخصصة لاطلاقات الكلام. فكذلك نعتبر ذلك في كلام الناس

5
00:01:20.350 --> 00:01:36.850
نحكم عليهم بما نطقوا به من اطلاق من اطلاق وعموم. ومن قيود وتخصيصات ويدخل تحت هذا الاصل من الاحكام ما لا يعد وما لا يعد ولا يحصى من الفاظ المتعاقدين. ومن شروط الوقف والوصايا ومن التقييدات

6
00:01:36.850 --> 00:01:57.700
في الواقعة في العتق والطلاق وشروط الطلاق والايمان والايمان داخلة في هذا الاصل والله اعلم. هذه القاعدة نافعة جدا في فهم النصوص اولا وفي فهم كلام الناس ثانيا وفي باب الاوقاف والنذور والايمان ثالثا

7
00:01:58.600 --> 00:02:20.000
هذه القاعدة نافعة في فهم كلام الله اولا وفي فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونافع في فهم كلام الناس من حيث العموم ومن فهم كلام الناس في باب الايمان

8
00:02:20.200 --> 00:02:44.500
والاوقاف والنذور يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها ونضرب مثال حتى لا نتأخر في شرح القاعدة لو قال قائل هذا اه مالي يأكل منه الناس

9
00:02:45.000 --> 00:03:04.300
تأملوا معي ان هذا كلام مطلق هذا مالي يأكل منه الناس. هذا كلام مطلق فان قال هذا ما لي يأكل منه الناس المتقون فالان جاء وصف وقيد العام وقيد اللفظ العام

10
00:03:04.650 --> 00:03:29.300
لو قال هذا ما لي يأكل منه الفقراء اصبح مقيدا لان المال خاص للفقراء لو قال هذا مالي يأكل منه الفقراء الا من كان من اهل البدع فهو لفظ لفظ مقيد بوصف

11
00:03:29.650 --> 00:03:56.350
ومستثنى فيه شيء فيه استثناء الا ولو قال هذا مالي ان جاء فلان فاعطوه اذا هذا متعلق بالشرط وهو المجي ان جاء فلان فاعطوه هذا مالي كله لزيد الا كذا وكذا فهذا استثناء

12
00:03:57.450 --> 00:04:25.600
فينبغي حمل كلام الناس على ما يقيدون به الفاظهم. سواء كان القيد متصلا او منفصلا وما آفة الناس اليوم في انهم لا يفهمون كلام بعضهم بعضا الا بحمل المطلق على اطلاقه دون النظر الى تقييداته

13
00:04:27.100 --> 00:04:47.850
يقولون فلان يقول كذا وكذا وهو له كلام مفصل لكن اخذ هذا الكلام عليه من كلام مجمل الله وهذا لا يجوز فهذه قاعدة نافعة جدا يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف. يأتي انسان ويقول

14
00:04:48.950 --> 00:05:01.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة من من الفاظ العموم من من الفاضل عموم؟ من قال لا اله الا الله؟ دخل الجنة

15
00:05:02.600 --> 00:05:27.400
وينسى ان هذه الالفاظ الشرعية مقيدة بالفاظ اخرى مو مجرد القول. من قالها مستيقنا بها قلبه وهو في حديث اخر صدقا من قلبه في رواية اخرى اذا لا بد من حمل الكلام على ما قيد به

16
00:05:27.500 --> 00:05:51.050
من الملحقات المتصلة او المنفصلة سواء كان وصفا او كان شرطا او كان استثناء او ايا كان ما دام ان انه قيد كلامه فينبغي حمل الكلام المطلق على المقيد فهذه قاعدة نافعة

17
00:05:51.100 --> 00:06:09.900
في باب الايمان نضرب مثال لو قال رجل والله لا ادخل بيت فلان ابدا الان تأملوا معي هذا كلام عام لكن لو قال والله لا ادخل بيت فلان ابدا فقيل له لماذا

18
00:06:10.450 --> 00:06:35.100
قال لانه مجاهر بالمعصية معنى كلامه انه اذا ترك المجاهرة بالمعصية فان سبب قوله ذاك يقيد بسبب الحال. وهذا يغفل عنه كثير من الناس اليوم لو قال رجل زوجتي طالق

19
00:06:36.650 --> 00:06:58.750
ان ذهبت الى بيت فلان طيب هي ما ذهبت؟ اذا ما يقع الشرط فهذه مسائل مهمة جدا ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها. حمل كلام الناس على ما يقيدونه من الاوصاف والشروط والاستثناءات وغيرها

20
00:06:59.200 --> 00:07:23.150
وهكذا حمل كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. المطلق ينبغي ان يحمل على المقيد. العام ان يحمل على الخصوص نعم القاعدة الثلاثون الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك بما يعود على المشترك من الامور

21
00:07:23.150 --> 00:07:43.150
والمصارف والتعميرات وغيرها ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب املاكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون لانه لا ضرر ولا ضرار ويدخل في ويدخل في ذلك شيء كثير فاذا احتاجت الدار الى الدار الى تعمير وامتنع احد الشركاء اجبر على التعميم

22
00:07:43.150 --> 00:08:03.150
وان كان لو كان وحده لم يجبر. لكن لكن اذا تعلق به حق الغير وجبت المعاونة المضطر اليها كما يجب عليهم ان يتفقوا وعلى المماليك المشتركة المماليك المشتركة من ادميين او بهائم. وكذلك لو احتاجت البئر او النهر او الارض الى تعمير عمروها جميعا على قدر املاكهم

23
00:08:03.150 --> 00:08:23.150
ولا فرق بين الاملاك الحرة والاوقاف. وكذلك يلزم كل واحد من الجيران مباناة ما بينه ومن الجدران التي يحتاجها كل التي يحتاجها كل منهم ذي سترة او بناء عليها. وكذلك اذا زادت الاملاك المشتركة بذاتها او اوصافها او نماءها او نمائها المتصل او المنفصل

24
00:08:23.150 --> 00:08:43.150
او نقصت فيه او نقصت فهم مشتركون في زيادتها ونقصها على قدر املاكهم وحقوقهم. فالمواشي المشتركة على وجه الاشاعة ان نمت فلهم كلهم وان نقصت عليهم كلهم. وكذلك العقارات والاواني والاثاث وغيرها والمحجور عليه لحق

25
00:08:43.150 --> 00:09:05.950
بحق غرماء السلام الله عليكم والمحجور عليها لحق غرمائه اذا لم اذا لم تف بموجوداته بديونهم قسمت عليهم بمقدار حقوقهم الا ان يكون لاحدهم تميز بعين باعها بعين باعها. بعين باعها وهي عنه المفلس لم يتعلق بها حق للغير ولم

26
00:09:05.950 --> 00:09:29.600
ولم ينقض من ثمنها شيئا وهي عند المفلس غلط ها؟ صلحوها تميز بعين باعها وهي عند المفلس نعم وهي عند المفلس لم يتعلق بها حق للغير ولم ينقض من ولم ينقض من ثمنها شيئا فهو احق بها ومن له رهن اختص به فانه

27
00:09:29.600 --> 00:09:49.600
من دينه شيء ادلي به معلوم. فان بقي من دينه شيء ادلى به مع الغرماء. فان بقي من من دينه شيء ادلى به مع وكذلك العون في الفرائض والرد. فالعول تنقص به الفروض كلها كل على قدر ما يستحق. والرد والرد تزيد به الفروض

28
00:09:49.600 --> 00:10:09.600
كل له من الزيادة بقدر فرضه كما هو مفصل في علم المواريث. واذا علم اشتراك المشتركين في شيء وتعذر معرفة مقدار ما لكل منهم حكم لهم بالتساوي. وكذلك اذا وقف موقف او وصى موص او اقر مقر لجماعة بشيء او لجهاد

29
00:10:09.600 --> 00:10:29.600
ولم يقدر ما لكل منهم او منها فانه يحكم فيها يحكم فيها بالتساوي. وكذلك شركة الابدان يتساوون فيما يحصل اذا لم يشترط اذا لم اذا لم يشترطوا التفاصيل. واما شركة العنان فاذا لم يشترطوا مقدار ما لكل منهما من المكسب كان المكسب على قدر امواله

30
00:10:29.600 --> 00:10:49.900
على كل حال هذه القاعدة كما قال الشيخ مسائلها كثيرة جدا يصعب حصرها ولكن اذا اه حفظ او فهم طالب العلم القاعدة استطاع ان يعرف وفروعها وان يبني على هذا الاصل وهو

31
00:10:50.100 --> 00:11:14.450
ان الشركاء في الاملاك طبعا المقصود بالاملاك هنا الاملاك المشاعة الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الامور الظرورية والمصارف والتعميرات وغيرها يعني انسان

32
00:11:14.550 --> 00:11:37.050
له شركة مع اخر في في عمارة فبين المصنف انهم ان هذه العمارة المشتركة لو تعين تجديدها والا تلفت وجب تجديدها فان رفظ احد الشركاء الزم بالتجديد الزاما حفظا لحقوق الجماعة

33
00:11:37.150 --> 00:12:00.150
وحفظا لحقوق الاخرين وهو مقدم على حقه بخلاف ما لو كان منفردا فله الخيار ان يجدد او لا يجدد وهذه القاعدة من فروعها ايضا كما ان شركاء ملزمون ضرورة ملزمون ضرورة

34
00:12:00.400 --> 00:12:23.250
باصلاح المال المشترك كذلك هم متساوون ظرورة بقدر انصبائهم في نماء المال المشترك كذلك هم متساوون بقدر انصبائهم في نقص المال المشترك اذا ظبطنا هذه المسألة فان فروعها كثيرة جدا

35
00:12:23.400 --> 00:12:55.700
كل مال او حق او منفعة مشتركة فانما يكون من باب اصلاحها فالواجب معين على الكل. ومن تملص لا يترك ومن تملص لا يترك وكذلك الملاك والحقوق والمنافع المشتركة. نماؤها للشركاء بقدر انصبائهم

36
00:12:56.200 --> 00:13:23.450
وكذلك الاملاك والحقوق والمنافع نقصانها بقدر انصباء الشركاء وما ذكره المصنف رحمه الله من الامثلة كثيرة جدا لو كان بينك وبين جارك جدار وانت اذا بنيت من طرفك فقط فان ذلك يضرك

37
00:13:23.750 --> 00:13:44.150
ويلزم ان يبني هو وانت فالواجب ان يبني هو وانت لان هذا حق مشترك كذلك في المواريث لو كان هناك عول في المسألة وهو نقصان الانصباء فان النقصان يلحق اصحاب الفروض كلهم

38
00:13:44.750 --> 00:14:05.950
كذلك لو كان رد وهو ان المال اصله اكثر من الفروض وليس هناك من يرث بالتعصيب فان المال المردود يرجع الى اصحاب الانصباء كل على قدر نصيبه لان القاعدة تقول ان الشركاء في الاملاك

39
00:14:06.200 --> 00:14:32.250
والحقوق والمنافع متساوون في نمائها يعني زيادتها ومتساوون في نقصانها يعني ضررها وملزمون في الحفاظ عليها نعم القاعدة الحادية والثلاثون الاحكام تتبعض بحسب تباين اسبابها فيعمل كل سبب في مقتضاه في مقتضاه ولو باين الاخر

40
00:14:32.250 --> 00:14:52.250
وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها وترتب اثارها ولها عدة امثلة منها في الشهادات اذا شهد رجل وامرأتان او رجل عدل وحلف على وحلف مع صاحب الحق. ثبت ثبت المال دون القطع في السرقة. لان القطع في السرقة لابد فيه من شهادة رجلين

41
00:14:52.250 --> 00:15:12.250
عدلين وشهادة ثبوت المال يكفي فيها ما ذكرناه. ومنها اذا ادعى عليه جناية عمد توجب القصاص او المال ما قام بذلك رجلين عدلين ثبت القسط ثبت القصاص وله ان يأخذ وله ان يأخذ الدية. وان ثبت باقل من ذلك ثبت المال لكمال نصابه

42
00:15:12.250 --> 00:15:32.250
دون القصاص الى عدم كمال نصابه. ومنها قالوا الولد يتبع اباه في النسب. ويتبع امه في الحرية او الرقه ويتبعوا ويتبعوا في الدين خير الابوين ويتبعوا في النجاسة والطهارة وحل الاكل وعدمه اخبث الابوين. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة

43
00:15:32.250 --> 00:15:52.250
تحريم الاكل ولا يتبع الفرس ومنها مسائل تطبيق الصفقة في البيوع والايجارات والشركات والتبرعات وغيرها من العقود اذا جمع بين مباح ومحرم او بينما يملك العقد عليه. وما لا يملك الصحفي المباح. وما يملك العقد عليه ولغي في الاخر. ومنها

44
00:15:52.250 --> 00:16:12.250
شهادة الفروع والاصول واحد الزوجين للاخر اذا كان عدولا تصح شهادتهم عليهم. ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله وله تقبل. يعني هذه القاعدة نافعة جدا في

45
00:16:12.250 --> 00:16:36.150
معرفة اسباب التفريق بين الاشياء يعني قد يقول قائل لماذا تفرقون بين هذا وهذا وهما بينهما شبه من وجه فالقاعدة تقول الاحكام تتبعظ بحسب تباين اسبابها لا تنظر الى ان هذه شهادة وهذه شهادة لماذا فرقنا بينها

46
00:16:36.250 --> 00:16:55.350
لا انظر الى ان هذه شهادة وهذه شهادة وهذه الشهادة لها سبب وهذه الشهادة لها سبب. فانت تنظر الى الاسم والوصف والحكم وتنظر الى السبب الاحكام تتبعظ بحسب تباين اسبابها

47
00:16:55.550 --> 00:17:17.150
فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الاخر والامر كما قال المصنف هذه قاعدة لطيفة ولذلك ذكر عدة امثلة في التفريق بين بعض الامور التي تتشابه في الاسم والوصف وتختلف لاختلاف اسبابها

48
00:17:17.350 --> 00:17:44.950
فمثلا لقال في الشهادات اذا شهد رجل وامرأتان اذا شهد رجل وامرأتان في مسائل الاموال فان الحق المالي يثبت تأمل معي الان لو شهد رجل وامرأة بان هذه السيارة لك واخذها منك فلان فان القاضي له ان يحكم بناء على

49
00:17:44.950 --> 00:18:04.500
شهادة الرجل والمرأتين ان السيارة لك طيب الان قلنا له يا حضرة القاضي لماذا لا تقطع يد السارق؟ قال لا لان قطع يد السارق لا يكون الا بشهادة رجلين طيب السبب اختلف الان

50
00:18:04.950 --> 00:18:28.600
هناك قطع يد السارق بسبب السرقة والحكم مترتب على شهادة رجلين وهنا ثبت الحكم المالي بشهادة رجل وامرأتين فهذا حق مالي وهذا حق شرعي حق الله عز وجل فاختلفا فلما تباين السببان حينئذ

51
00:18:28.600 --> 00:18:47.400
اختلف الحكم على هذا دون هذا ومثل هذا كما قال المصنف اذا ادعي عليه جناية عمد توجب القصاص او المال. فان اقام بذلك رجلين عدلين ثبتا القصاص وله ان يأخذ الدية

52
00:18:47.850 --> 00:19:11.500
وان ثبت باقل من رجلين عدلين رجل ويمينه او رجل وامرأتان فله على قول بعض الفقهاء ان يأخذ المال وهو الدية ولا يقتص منه اذا هذه المسائل آآ لابد ان ننتبه لها ان اسبابها مختلفة

53
00:19:11.700 --> 00:19:28.750
لو قال لنا قائل لماذا الولد يتبع اباه في النسب قلنا لان جهة الابوة اقوى من جهة الامومة والولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والفراش انما هو للرجل

54
00:19:29.650 --> 00:19:53.700
ولماذا يتبع امه في الحرية او الرق لماذا يتبع امه في الحرية والرق قالوا لان نفسية الولد متأثرة بنفسية امه فما دام امه رقيقة امة فهو يبقى عبدا ويبقى رقيقا

55
00:19:53.850 --> 00:20:20.400
طيب ولماذا في الدين يتبع خير الابوين لان الشارع غير في الحكم ابقاء للاسلام. هذه امور في الظاهر متساوية ابوة امومة ابوة امومة. لماذا هنا النسب يتبع الابوة وفي الحرية يتبع الامومة وفي الدين يتبع خيرهما

56
00:20:20.800 --> 00:20:46.050
قلنا لان الاسباب مختلفة هذا شيء وايضا هناك موجبات ومقتضيات اخرى نظر اليها الشارع فالتساوي بين هذه الامور يعني عدم النظر الى الاسباب المتباينة ومن هذه القاعدة اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة

57
00:20:46.100 --> 00:21:13.150
اه النجاسة والطهارة في ايهما يكون منتسبا قالوا اه يلحق باخبث الابوين لو زوو لو زوو الحمار على الفرس لو زوو الحمار على الفرس فانتج بغلا فحينئذ يتبع اباه ولو عملوا العكس

58
00:21:13.300 --> 00:21:43.050
ايضا يتبع الاخس وهو الام فحينئذ يتبع امه الحمار فحينئذ يحكم له بالنجاسة في كلا الحالتين. لذلك قال اخبث الابوين. فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الاكل ولا يتبع الفرس وذكر له امثلة اخرى كثيرة وعلى كل حال فينبغي لطالب العلم ان ينتبه للفروق بين

59
00:21:43.050 --> 00:22:16.050
الاحكام وبين المسببات للحكم فان الاسباب المختلفة فان الاسباب المختلفة هي التي تجعل العالم يغير بين الحكمين واوسع شيء في هذا الباب ان يدرس طالب العلم الفروق واوسع شيء في هذه القاعدة ان يدرس طالب العلم الفروق فحينئذ يتبين له بجلاء الفرق بين كذا

60
00:22:16.050 --> 00:22:42.650
وبين كذا وكذا لو قال لكم قائل لماذا شرع الشارع الطلاق في العدة وحرم الطلاق في غير العدة يقول هناك سبب لان الطلاق في العدة يعني عدم رغبة الرجل وعدم الاطالة على المرأة في العدة

61
00:22:43.150 --> 00:23:01.100
واما الطلاق في اه غير العدة التي اعدها الله تبارك وتعالى ففيه دلالة ان الرجل انما طلق وهو لا يعلم عن نفسه هل يريدها او لا؟ وايضا فيه دلالة على اطالة الامل

62
00:23:01.100 --> 00:23:16.650
على المرأة وهو مخالف لامر الله عز وجل. نعم القاعدة الثانية والثلاثون من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع رجع والا فلا. قال الله تعالى فان ارضعنا لكم

63
00:23:16.650 --> 00:23:36.650
اجورهن فان اجرة الرضاع على الاب فاذا ارضعت الام التي ليست في حبال ابي الطفل رجعت بالاجرة عليه مثل ذلك من انفق على زوجة الغير او او اولاده او من تجب عليه نفقته من من نفقته من المماليك او البهائم ونوى الرجوع عليه رجع

64
00:23:36.650 --> 00:23:56.650
وخصوصا اذا كانت العين بيده كالمرتهن والاجير ونحوهم. وكذلك من ادى عن غيره دينا لغيره فله رجوع. وكل هذه المسائل اذا نوى الرجوع فان فان نوى التبرع او لم ينوي شيئا فليس له الرجوع. لانه لم يوكله ولم يأذن له ولم ينوي رجوعا. وهذا بخلاف من عليه

65
00:23:56.650 --> 00:24:09.950
زكاة او كفارة او نحوها مما يحتاج الى نية فان الغير فان الغير اذا اداها عنه لم يرجع عليه لانه قضاء لا يبرئ ذمته لانه ام يوكله؟ هذه القاعدة نافعة جدا

66
00:24:10.150 --> 00:24:28.000
من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا طبعا هذه القاعدة مضطردة مطردة في الامور التي لا نية فيها في الامور التي لا نية فيها من فاعلها

67
00:24:29.100 --> 00:24:55.000
وهو اي المؤدي نوى النية يعني رأى كلب انسان سيموت من العطش فسقاه من ماء معه قد اشتراه ونوى انه سيأخذ القيمة من صاحب الكهف فله ان يرجع بقيمة المال الى صاحب الكلب اذا كان قد نوى عند الفعل

68
00:24:55.300 --> 00:25:21.700
اهم شيء عند الفعل لو رأى انسان سيارة صاحبه في مكان وفيها المفتاح وهي واقفة على الشارع فخشي ان يسرقها السراق فجاء يشغلها واذا ما فيها بانزين فذهب واشترى بنزينا من ماله الخاص

69
00:25:21.750 --> 00:25:42.550
ونوى الرجوع على صاحب السيارة عند عند العمل فاشترى بنزينا ووضعها في السيارة ثم شغل السيارة ووصلها الى جاره فله ان يرجع بما صرف ما دام نوى. واذا لم ينوي عند الفعل

70
00:25:42.750 --> 00:26:02.200
ما نوى ولا قال باخذ ولا قال ماني ماخذ. يعني يعني يسميه العلماء غفلا الغفل هو الذي لم يستحضر النية لا اخذا ولا ردا ان نوى انه لا يأخذ ما في اشكال انه لا يأخذ لكن ان كان غفلا ايضا لا يأخذ

71
00:26:02.950 --> 00:26:12.950
طيب لو راح عند صاحب البيت قال له يا فلان جبت لي جزاك الله عبيت البنزين انا مخليه هناك ما في بنزين قال ايه عبيته بنزين جم قال خمس قال تاخذ الخمسة قال ترى ما

72
00:26:12.950 --> 00:26:31.400
نويت قال هدية مني هدية جائزة ما في مشكلة لكن هل تطالبه الزاما؟ لا متى تطالب الزاما اذا كنت قد نويت فقط في هذه الحالة فانت تلزمه واستدل المصنف بالاية فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن

73
00:26:31.550 --> 00:26:55.050
طيب اذا ارضعت المرأة متبرعة ليس لها شيء وان ارضعت ناوية اجرة المثل فيحق لها ان تطالب باجرة الرضاع على الاب وهذه القاعدة مسائلها كثيرة كما ذكرها المصنف رحمه الله. اما الامور التي لابد من نية صاحبها

74
00:26:55.500 --> 00:27:14.700
فان اداها الغير عنه بلا نية بلا نية منه بلا توكيل منه فهذه لا تصح ولا يصح له الرجوع فيها ايضا يعني مثلا انسان جاء وقال لك ترى ابوك حسبنا امواله

75
00:27:14.850 --> 00:27:37.950
وجدناها عشرة الاف دينار عنده وعليه زكاة ها مقداره مئتين وخمسين دينار كويتي قال اه قلنا له عطنا قال ماني معطيكم قال خلاص ابشر انا بأدي الزكاة عن ابوي هذا التبرع لا يبرئ ذمته هذه واحدة

76
00:27:38.500 --> 00:28:06.100
ولا وليس لك انت ان تطالبه لو اديت عنه لأنه لم تؤدي عنه شيء كانها صدقة لنفسك لو كان على زوجتك كفارة يمين فرحت انت واخرجت كفارة اليمين عنها ثم جيت قلت له يا ام فلانة تراني طلعت الكفارة عنج. تقول ما نويت

77
00:28:06.950 --> 00:28:31.850
اذا لم تقع تلكم الاطعام ذلكم الاطعام لم يقع كفارة ليمينها لانها لم تنوي ونيتك انت غير معتبرة فهذه مسألة مهمة جدا قال وهذا بخلاف من عليه زكاة او كفارة او نحوها مما يحتاج الى نية فان

78
00:28:31.850 --> 00:28:52.150
غير اذا داعن لم يرجع اليه. لماذا لم يرجع اليه لانه ما فعل له شيء لعدم وجود نيته لانه قضاء لا يبرئ ذمته لانه لم يوكل. نعم القاعدة الثالثة والثلاثون. طيب هنا يأتي السؤال كثيرا ما نسأل عنه

79
00:28:52.300 --> 00:29:10.300
يقول ان ابي شيخ كبير ان ابي شيخ كبير فهل لي ان اخرج عنه اه زكاته ان يخرج عنه كفارة اطعام صيام مسكين كل يوم نقول لك ان تتبرع بذلك لكن بشرط نيته

80
00:29:10.850 --> 00:29:33.800
ولك ان ترجع بالمطالبة مطالبة الكفارة من ماله الخاص اذا وكلك لك ان تتبرع بنيته اذا نوى ولك ان تطالبه اذا وكلك لك ان تطالبه بالرجوع بالرجوع الى ماله اذا نويته. نعم

81
00:29:34.350 --> 00:29:54.350
القاعدة الثالثة والثلاثون اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها فيقدم الواجب على المستحب. والراجح مصلحة على المرجوح. واذا تزاحمت مفاسد واضطر الى فعل احدها قدم الاخف منها. وهذان اصلان عظيمان قال تعالى ان هذا القرآن يهدي التي هي

82
00:29:54.350 --> 00:30:24.350
اقوم اي اصلح واحسن. وقال تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل تدل على الاصل فان الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة وبين ارهاقه لابويه وافساده دينهما دينهما. وهي مفسدة اكبر

83
00:30:24.350 --> 00:30:44.350
فارتكب الاخف وخرقه السفينة مفسدة. وذهاب وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي امامهم اكبر مفسدة فارتكب الاخف منهما فيدخل في هذا من مسائل الاحكام ما لا يعد ولا يحصى. فاذا دار الامر بين فعل الواجب او المسنون وجب تقديم الواجب

84
00:30:44.350 --> 00:31:04.350
في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات. وكذلك يجب تقديم ما توجب ما توجب ما توجب نفقته على الصدقة المستحبة وتقديم طاعة وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. والسنة تزاحم الواجب والمسنون كثيرا. فان تزاحم

85
00:31:04.350 --> 00:31:24.350
واجبان او مسنونان قدما الاعلى منهما فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة ابويها اذا لم اذا لم اذا لم يمكن الجمع بينه بينهما لم يمكن الجمع. احسن الله اليكم. اذا لم يمكن الجمع بينهما ويقدم العبد طاعة ويقدم العبد طاعة

86
00:31:24.350 --> 00:31:43.300
طاعة الله على طاعة كل احد. ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين ويقدم الرواتب على السنن المطلقة والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل. والعبادات التي تكثر

87
00:31:43.300 --> 00:32:03.300
المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة. لان الاشتراك في الخير مقصود عظيم من اهم المقاصد. قال الله تعالى وتعاونوا البر والتقوى ويقدم النفل لعلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام والصدقة على القريب صدقة وصلة. ومن ومن امثلة

88
00:32:03.300 --> 00:32:23.300
الثاني من اضطر الى اكل محرم ووجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم قدم الشاة. ومن اضطر الى وطئ احدى واحداهما حائض والاخرى صائمة للفرد قدم الصائم لانها خف ولان الفطر يجوز لضرورة الغير

89
00:32:23.300 --> 00:32:39.150
للحامل والمرضع اذا خافتا على الولد ويقدم ما فيه شبهة على الحرام على الحرام الخالص هذا كله اذا اذا ابتلى العبد اذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله. نسأل الله لنا ولكم المعافاة. امين

90
00:32:39.650 --> 00:33:01.750
فهذه القاعدة نافعة جدا وهي تسمى بقاعدة التزاحم المصالح والمفاسد. قاعدة تزاحم المصالح والمفاسد. ماذا يفعل العبد اذا تزاحمت المصالح او تزاحمت المفاسد اذا تزاحمت المصالح الان هذه قاعدة مفردة

91
00:33:02.100 --> 00:33:23.150
اذا تزاحمت المصالح جاء هناك عندك درس وعندك زيارة مريظ وعندك صوم نافلة وانت تعلم من نفسك انك اذا صمت لا تستطيع حضور الدرس ولا الذهاب الى الجنازة فايهما يقدم؟ ينظر

92
00:33:23.250 --> 00:33:42.150
العبادات التي لها تعلق بالخلق فهي مقدمة على ادعاء على العبادات الخاصة بالعبد اذا يا اما تصوم يا اما تزور مريظ لا زور مريظ اترك الصوم لان زيارة المريض فيه حق لادمي

93
00:33:43.400 --> 00:34:03.400
طيب اذا تزاحمت مصلحتان احدهما خاصة والاخر عامة اما تزور مريظ واما تحظر درس. الدرس متعلق بمصلحة الامة انت تتعلم العلم لترفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين وهذه مقدمة على تلك

94
00:34:03.900 --> 00:34:26.450
اذا اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منهما الاعلى منها الاعلى منها اما حكما مثل يقدم الواجب على المستحب اما حكما واما تعلقا فما تعلق بالاكثر مقدم على ما تعلق بالاقل

95
00:34:28.350 --> 00:34:52.850
ما تعلق بالاكثر مقدم على ما تعلق بالاقل واما ان يكون المصلحة في احدهما اكثر من الاخر فيقدم ما فيه المصلحة الاكثر على ما فيه مصلحة واحدة مثلا طاعة الله مقدمة على كل الطاعات

96
00:34:53.700 --> 00:35:16.300
طاعة مطلقة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل الطاعات وطاعة ولي الامر مقدمة على طاعة الوالدين يعني لو قال لك ولي الامر تذهب للثغرة الفلانية للحدود وتحرس وقال لك ابوك ما تروح يجب ان تطيع ولي الامر

97
00:35:17.650 --> 00:35:36.550
ولذلك اتفق الفقهاء على وجوب فرض الجهاد في مواظع منها اذا عينه ولي الامر ليس له ان يقول ابي او امي فهذه مسائل مهمة جدا طيب لو قال لو كان هناك فرق آآ فراق بين ابيك وامك

98
00:35:36.600 --> 00:35:55.850
ابوك يطلب منك شيء وامك تطلب شيء فتزاحم الطلبان ايهما تطيع؟ ان استطعت ان تجمع بين الطاعتين فحسن كما جاء رجل للامام مالك فقال ان ابي يأمرني ان ازوره وان امي يأمرني الا ازوره

99
00:35:56.700 --> 00:36:24.450
فقال الامام مالك اطع اباك ولا تعصي امك يعني شلون؟ يعني روح لابوك وزوره بدون ما تعلم امك الامر سهل هذا معنى يمكن الجمع بينهما هذه قاعدة عظيمة جدا واما الشق الثاني من القاعدة واذا تزاحمت المفاسد واضطر الى فعل احدها قدم لا خاف منهما. طيب قبل هذه هذا

100
00:36:24.450 --> 00:36:46.600
في شق اخر هناك مصلحة ومفسدة انتبهي لا تزاحمت مصلحة ومفسدة ايهما يقدم القاعدة ان جلب دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح انسان صايم ورأى غريقا يغرق اما ان يفطر يشرب ماء وينقذه

101
00:36:46.800 --> 00:37:07.750
واما ان يبقى على صومه صومه مصلحة وترك الرجل يغرق مفسدة ايهما يقدم الان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح هذي اذا تعارضت المصلحة والمشي طيب اذا تزاحمت المفاسد تزاحمت المفاسد

102
00:37:08.550 --> 00:37:38.300
واضطر الى فعل احدها قدم الاخف منها انسان مسكه الاعداء الكفار وصاروا يعذبونه ويقولون له اما انك تترك الصوم او تترك الصلاة فايهما الان يقدم الصوم ولا يترك الصلاة طيب

103
00:37:38.450 --> 00:37:57.900
اذا اضطروه وقالوا له اما انك تترك الصلاة او تسبوا الله ورسوله يترك الصلاة ولا يسب الله ورسوله لانه يمكن ان يصلي بقلبه ولا يعلم به احد اذا هذه القاعدة عظيمة جدا

104
00:37:58.200 --> 00:38:21.500
لكن هل هذه القاعدة آآ يعني ينظر فيها ينظر فيها كل انسان؟ الجواب لا الذي يقدر المصالح والمفاسد هم اهل الخبرة واهل العلم الذي يقدم يقدر المصالح والمفاسد هم اهل العلم واهل الخبرة

105
00:38:21.750 --> 00:38:48.200
واما الخضر عليه السلام الصحيح انه نبي فكونه قدم مصلحة اتلاف السفينة على ضياعها فهذا واظح فدفع اعلى المفسدتين باخفهما. صح؟ طيب الان فساد الوالدين مفسدة كبيرة وموت الولد مفسدة

106
00:38:48.450 --> 00:39:09.750
فدفع الفساد الاكبر بالفساد الاصغر لكن لا يجوز ان يقاس على الخضر ابدا لان الخضر مؤيد بالوحي اما يأتي اصحاب الطرق الصوفية ويقولون عندنا كشف للغيب ونحن نأمرك ان تفعل كذا وكذا بامك

107
00:39:10.050 --> 00:39:34.700
فتذبحها او تفعل كذا وكذا بابنك ها فتخرجه من البيت او تفعل كذا وكذا بزوجتك فتطلقها فهذا كلام باطل نعم القاعدة الرابعة والثلاثون اذا خير العبد بين شيئين فاكثر فان فان كان التخير لمصلحته فهو تخيير واختيار. وان كان لمصلحة

108
00:39:34.700 --> 00:39:54.700
غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. مثال القسم الاول التخير في كفارة اليمين بين العتق او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او في فدية الاذى بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة وكذلك جزاء الصيد يخير بين المثل من النعم او تقويمه

109
00:39:54.700 --> 00:40:14.700
للمساكين او يصوموا عن اطعام كل مسكين يوما وذلك كله لمصلحته والتسهيل عليه والخيرة في ذلك وله. وكذلك من وجبت عليه الدية يخير في في دية الذكر الحر بين مئة من الابل. او مائتين من البقر او الفي شاة او الف دينار ذهب

110
00:40:14.700 --> 00:40:34.700
او اثني عشر الف درهم اذا قلنا انها كلها اصول كما هو مشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله فالمخير الدافع. ومثال القسم تخيير الامام في الاسير الحربي بين القتل والرقم والفداء. وعليه فعل الاصلح ومثله تخيير ولي اليتيم والمجنون والسفيه وناظر

111
00:40:34.700 --> 00:40:54.700
فاذا اذا دار امر بين تصرفين يتعين عليه فعل الاصلح لمن لمن ولى عليه. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ومثل ذلك تخير من وجد لقطة لقطة حيوان في حول التعريف بين بيعه وحفظ ثمنه

112
00:40:54.700 --> 00:41:14.250
وبين اكله وتقويمه وبين حفظه وينفق عليه وعليه ما يراه اصلح لصاحبه وانفع. هذه القاعدة اذا خير العبد بين بين شيئين فاكثر فان كان التخيير لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار

113
00:41:14.850 --> 00:41:34.800
طبعا التخيير اما ان يكون من الشارع لمصلحة العبد نفسه فهذه منة من الله جل وعلا واما ان لا يكون التخيير من الله عز وجل وانما العبد يخير نفسه فهذا ينظر الى مصلحة شهوته ما دام مباحا

114
00:41:35.250 --> 00:41:54.600
مثال ذلك في المطعومات الله عز وجل اباح لنا المطعومات والانسان يختار ويخير نفسه بين المطعومات بما يراه اقرب لشهوته واختياره وان كان بعظ الصلحاء يرى ان الافظل مخالفة النفس

115
00:41:54.650 --> 00:42:16.550
كما قال عمر وكلما اشتهيت اشتريته وان كان لمصلحة غيره يعني تخيير وقع ولكن لمصلحة الغير فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير وذكر المصنف رحمه الله اقسام يعني مثلا في كفارة الاطعام في كفارة اليمين

116
00:42:16.800 --> 00:42:42.800
اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحليل الرقبة الان هذه الثلاثة هو تخيير لمصلحة المكفر لمصلحة صاحب اليمين ولم ينظر فيه الشارع لمصلحة المدفوع اليهم الكفارة وانما نظر فيه الشارع لمصلحة صاحب اليمين

117
00:42:43.650 --> 00:43:09.700
ايهما متيسر عليك افعله فهذا تخيير راجع لمصلحة الدافع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام هذه مسألة واظحة بالنسبة التخيير العبد في الكفارة طيب اذا كان التخيير راجعا الى مصلحة الغير فحينئذ لا يكتفي فيه

118
00:43:09.850 --> 00:43:32.600
تولا يكفى او لا يكتفى فيه بمجرد التشهي بل لا بد وان تكون المصلحة هي التي تغلب في جانب الاختيار  انت مخير في ان تبقي مال اليتيم في البنك حتى يكبر

119
00:43:32.650 --> 00:43:52.550
او تتاجر في مال اليتيم حتى يكبر. خيرت بين الامرين فليس الامر في التخيير راجعا الى شهوتك بل لا بد ان تنظر فيه الى المصلحة الراجعة الى مال من بيده من بيدك ماله

120
00:43:53.100 --> 00:44:15.750
سواء كان وكيلا او كنت ناظرا او كنت ولي يتيم او ولي مالي اذن هنا لابد فيه من النظر الى مصلحة صاحب المال ليس الى تشاهيك هذه مسألة مهمة جدا

121
00:44:17.050 --> 00:44:41.750
نفس الامور اي امر عام فان التخيير فيه ليس راجعا الى شهيد خير الشارع الامام الحاكم في ان يتعامل مع اسر الحرب اما بالقتل واما بالاسر واما بالفداء واما بالمن بلا فداء

122
00:44:42.750 --> 00:45:01.650
طيب هل هذه الامور الاربعة راجعة الى شهوة الحاكم؟ الجواب لا لان هذه المسألة راجعة الى المصلحة العامة للمسلمين اذا هي راجعة الى ماذا؟ راجعة ها ليس الى تشهي الحاكم راجع الى المسرح

123
00:45:01.700 --> 00:45:20.800
يجب على الحاكم ان ينظر ايهما اصلح للمسلمين فيفعل ليس راجعا الى الحاكم والله هو يتصالح ويتعاقد مع الكفار او لا يجب عليه ان ينظر الى مصلحة البلد ان رأى ان مصلحة البلد

124
00:45:21.100 --> 00:45:49.300
المصالحة مع الكفار يصالح وليس المسألة راجعة الى التشهد فهذه المسائل واظحة جدا وامثلتها كثيرة ختمها المصنف بمثال للقطة لو ان انسانا وجد لقطة من حيوان ورأى انه يصعب عليه ان يربي هذا الحيوان عنده وجد ديكا وان يضع الديك الان

125
00:45:50.050 --> 00:46:10.500
وجد دجاجة وين يضعها فهو الان ينظر الى المصلحة الراجعة الى من له المال فيذهب ويبيع هذا الديك ويأخذ قيمة هذا المال ويحتفل به حتى يأتي صاحبه. المهم ان العبد هذه قاعدة. اذا خير

126
00:46:10.650 --> 00:46:38.900
فيما هو راجع اليه فهو بتشهيه واذا خير الى ما فيه مصلحة الغير فلا يجوز له ان يتشهى. بل يجب عليه ان يعمل بالمصلحة العليا. نعم القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. وذلك اذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه

127
00:46:38.900 --> 00:46:58.900
لكن سقطت عنه لسبب من الاسباب فانه يضاعف عليه ضمان الشيء وليس ذلك خارجا عن القياس بل هو القياس الصحيح. لان جناية لان جنايته موجبة لعقوبته ولكن وجود المانع يمنع العقوبة. ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم. فمن ذلك من سرق ثمرا او ماشية

128
00:46:58.900 --> 00:47:18.900
من غير حرز سقط عنه القطع. وضمن المسروق بقيمته مرتين. ومن ذلك اذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم في الاسلام ولكن تضاعف عليه الدية. ومنها اذا قلع اذا قلع صحيح العينين عين الاعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة

129
00:47:18.900 --> 00:47:38.900
وكذلك الاعر اذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه لانه بالقصاص يؤخذ جميع بصره ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس دية نفس كاملة والله اعلم. هذه القاعدة نافعة جدا وهي

130
00:47:38.900 --> 00:48:02.400
راجعة الى العقوبات وهي قاعدة اه كثيرا ما يحتاج اليها طلاب العلم والقضاة والمفتون في باب الغرامات او في باب العقوبات من سقطت عنه العقوبة لموجب ظوعف عليه الظمان الاصل في السرقة القطع

131
00:48:03.000 --> 00:48:28.350
طيب وجد مانع كأن يكون المال لم يكن في حرز فيضاعف عليه بان يقال له ادفع ما سرقت وظعفه طيب انسان اخذ ثمرا او ماشية من غير حرز سرق سيارة من الطريق

132
00:48:29.550 --> 00:48:49.100
فاذا قبض عليه يلزم بدفع السيارة وبقيمتها معها لماذا قالوا لان ذلك ادعى له ان لا يعود لان ما في قطع فما هي العقوبة الزاجرة له؟ العقوبة الزاجرة الغرامة المالية

133
00:48:49.700 --> 00:49:05.000
ويخطئ كثير من آآ ممن ينتسب الى الفقه يقول لا يوجد غرامة مالية في الشرع هذا غلط النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صريح قال من منع الزكاة

134
00:49:05.400 --> 00:49:26.400
فان اخذوها وشطرها ها الان ضاعف ولا ما ضاعف غرم ولا ما غرم؟ واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم غرم من لم يدفع الزكاة فهذه قاعدة نافعة جدا من سقطت عنه العقوبة لموجب

135
00:49:26.500 --> 00:49:40.950
سواء كان هذا موجب خارج اه راجع اليه او خارجا عنه خارجا عنه كما لو كان المال في غير حرز راجع اليه كما لو كان الرجل مثل ما ذكر المصنف

136
00:49:41.150 --> 00:50:07.300
اعور العين فضرب انسانا صحيح العين فاصابه بالعوار قال الاعور اذا قلا عين الصحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه لماذا يقتص منه؟ ضرب عين الرجل اليمنى وعين الاعور اليمنى اصلا هي عوراء

137
00:50:07.950 --> 00:50:28.450
فلو اقتص منه لكان لكان قصاصا بغير مماثلة قال لم يقتص منه. لماذا؟ قال لانه بالقصاص يؤخذ جميع بصره راح يذهب كل بصري ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة

138
00:50:29.350 --> 00:50:51.150
وهذه المسائل على كل حال ليست اتفاقية هناك خلاف بين الفقهاء فيها ولكن حفظ هذا الضابط مهم من سقطت عنه العقوبة لموجب ظوعف عليه الظمان. طبعا سقطت عنه العقوبة آآ بحكم الشرع ظعف عليه الظمان بحكم الشر

139
00:50:51.750 --> 00:51:16.850
وليس راجعا الى مطلق قضاة قضاء القضاة. نعم القاعدة السادسة والثلاثون من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن اتلفه دفعا لمضارته فلا ضمان عليه. فمن ذلك اذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فاتلفها لم يضمنها. وان اضطر الى وان اضطر الى طعام فاضطر فاضطر الى ذبحها ضمنها

140
00:51:16.850 --> 00:51:39.450
لانه لنفع نفسه ومن كان ومن كان محرما بحج او عمرة كان محرما ومن كان محرما بحج او عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان لانه كالصائل عليه وان احتاج الى اخذ شعره لقروح في رأسه او لحكة او نحو ذلك فعليه فدية اذى. هذه القاعدة ايضا نافعة في باب

141
00:51:39.450 --> 00:52:00.700
الظمانات والمتلفات وبعض القواعد قد تكون عامة وبعض القواعد قد تكون خاصة. من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه. مطلقا من اتلف شيئا لينتفع به ظمنه. انسان امام بيته شبك الشبكة اللي يحطونها الخط السريع

142
00:52:00.850 --> 00:52:23.550
فاتلف الشبك لكي يسهل دخوله وخروجه يظمنه اصلاحه من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه ومن نتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه انسان يمشي في الشارع انسان يمشي في الشارع فجاءه كلب يعتدي عليه

143
00:52:23.750 --> 00:52:45.000
ما استطاع ان يدفع الكلب الا بضربه فضربه فمات لا يظمن لماذا لا يظمن؟ لانه دفع دفعا لمضرته ومثل هذا ما يسميه الفقهاء بدفع الصائل ودفع الصائل هو المعتدي عليك

144
00:52:45.150 --> 00:53:05.500
في مالك او عرظك او نفسك جاء انسان الى بيتك وهاجمك لص ومعه سلاح فانت رميت رجله حتى لا يموت لكي يمتنع من سرقتك فلما رميت رجله واذا معه مسدس

145
00:53:05.650 --> 00:53:27.150
يرميك يريد ان يقتلك ولا يمكنك التخلص منه الا بقتله فحينئذ قال الفقهاء يجوز للانسان ان يدفع الصائل بغير قتل نفسه اذا امكن. واذا لم يمكن الا بقتل النفس فحين اذ يضطر الانسان

146
00:53:27.200 --> 00:53:51.250
ومن اتلف دفعا لمضرة شيء لا ضمان عليه وذكر المصنف رحمه الله له وذكر المصنف رحمه الله مثالا لهذه القاعدة في باب العبادات من قلع شعرة نزلت في عينه وهو محرم للحج او عمرة

147
00:53:51.350 --> 00:54:09.900
فقلعه لا ضمان عليه. لماذا لا ضمان عليه لانه انما اتلفه دفعا لمضرته لكن انسان محرم وجاءه الصداع ويريد ان يزيل شعر الراس لكي يعمل حجامة الان اليس هذا لمصلحة نفسه

148
00:54:10.600 --> 00:54:31.300
لمصلحة نفسي ليس مقصودا دفع المظرة. دفع المظرة انما هو اخراج الدم فهنا اذا ازال الشعر لحكة او حجامة او نحو ذلك فعليه دفع اه فدية الاذى فعليه دفع فدية الاذى

149
00:54:31.700 --> 00:54:59.400
انسان يصلي انسان يصلي واثناء صلاته واثناء صلاته جلس على كرسي لشخص اخر جلبه لنفسه فاتلف الكرسي يظمنه لانه انما جلس عليه لمصلحة نفسه لمصلحة نفسه لكن وهو راكع او ساجد

150
00:54:59.750 --> 00:55:23.350
دفع الكرسي قليلا لانه كان يتأذى منه فسقط الكرسي فانكسر لا يظمن هذه قواعد كثيرة جدا وانما هذه اشارات لبعضها. نعم القاعدة السابعة والثلاثون اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما دليلا. والترجيحات وكثيرة الرجوع الى الوصول

151
00:55:23.350 --> 00:55:43.350
وكثرة القرائن في وكثرة القرائن المرجحة. وما اشبه ذلك ولذلك قال العلماء اذا اختلفا في شرط او في اجل فالقول قول من لان الاصل عدمه. واذا اختلفا هل كان العيب بعد الشراء او قبله فالاصل انه حادث. واذا ادعى المشتري انه شرط ان

152
00:55:43.350 --> 00:56:07.550
كاتب او صانع او نحوه وانكر البائع فالقول قول البائع. واذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي احدهما انه شرطها فالقول قول من ينفيه وهذا من مفردات قولهم اذا اختلف في شرط او اجل فالقول قول من ينفيه. فان تساوى المتعاملان ولم يكن لاحدهما مرجح مرجح. مرجح

153
00:56:07.950 --> 00:56:29.850
ورد فلم يكن لاحدهما مرجح تساقطت اقوالهما مثل ان يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري ويدعي المشتري اقل منه فانه لا قول احدهما على الاخر فتحالفان ويتفاسخان ان لم يرضى احدهما بقول الاخر ومثله على صحيح الاختلاف في عين المبيع. هذه

154
00:56:29.850 --> 00:56:56.000
اين اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما دليلا اذا ها هنا هذه تسمى اه عند الفقهاء بباب المرجحات ما هي المرجحات المرجحات عدة اشياء منها كون الشيء في ملكك هذا واحد

155
00:56:56.050 --> 00:57:27.000
ويسمى اليد ثانيا ما كان على الاصل هذا مرجح اخر ما كان بل الاصل وهذا مرجح اخر ثالثا ما لم يكن فيه حظ نفس فهذا مرجح اخر  المرجحات في كل

156
00:57:27.150 --> 00:57:51.750
قضية تختلف عن القضايا الاخرى اذا اذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح اقواهما دليلا اذا اختلف البايع والمشتري في الثمن فالقول قول البايع ما دام المال عنده ما في اشكال

157
00:57:52.350 --> 00:58:14.950
طيب اذا اختلف هل كان العيب بعد البيع او قبل البيع فالاصل انه طارئ فيكون بعد البيع هذه من المرجحات اذا ادعى المشتري انه اشترى العبد لكونه كاتبا او صانعا وانكر البايع فالقول قول البايع

158
00:58:16.250 --> 00:58:39.950
لان البائع لو علم انه كاتب او صانع يمكن زاده في القيمة لو قال اليوم مثلا لو قال الرجل اشتريت هذه السيارة على انها فيها اه دفع رباعي قال البايع لا بعت السيارة على ان انها ليست دفع رباعي. فالقول قول البايع

159
00:58:40.500 --> 00:59:00.400
اذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي احدهما انه شرطها فالقول قول من ينفيه لان الاصل في الزواج عدم الشروط لان الاصل في الزواج انه يتم على الايجاب والقبول والشروط طارئ

160
00:59:00.500 --> 00:59:30.500
قد تكون هذه الشروط وقد لا تكون. فمن ينفيه قوله يكون مقدما وهكذا المسائل كثيرة جدا لو قال البائع للمشتري انما بعتك هذه العمارة واشترطت عليك بقائها عندي قال المشتري انما بعتني هذه اه الدار ولم تشترط البقاء. فالقول قول المشتري. وهكذا في كل

161
00:59:30.500 --> 00:59:53.300
قضية لها مرجحات خاصة نعم هذه القاعدة يحتاجها القظاة نعم بطبيعة الحال نعم القاعدة الثامنة والثلاثون اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او شرطها فسدت. واذا عاد الى امر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم ومثال ذلك

162
00:59:53.300 --> 01:00:11.400
المعاملة وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم. هذا هو الفرقان هاء احسن الله اليكم وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه المحرم. لان التحريم والنهي الشرعي اذا عاد الى ذاتها او شرطها عاد على موضوعها

163
01:00:11.400 --> 01:00:32.800
ومقصودها بالابطال واذا عاد الى امر اخر حرم على الانسان ذلك الفعل ذلك الفعل ونقص ونقص العبادة ولم يبطلها  مثال ما عاد الى نفسها لو توضأ بماء محرم كمغصوب او صلى في ثوب محرم محرم احسن الله اليكم. او صلى في ثوب

164
01:00:32.800 --> 01:00:52.800
قر من عالما عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته اي لم تنعقد. وان كان الاناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته وكذلك لو صلى الرجل عليه عمامة عمامة حرير او خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة

165
01:00:52.800 --> 01:01:17.750
صحيحة وان فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا فاسد صومه فان فعل فعلا محرما او تكلم بكلام محرم حرم حرم عليه ونقص اجره ولكن صيامه صحيح ومثال المعاملات اذا باع الانسان ما لم ما لم ما لا يملك او عقد عقد ربا او غرر لم يصح البيع. وان

166
01:01:17.750 --> 01:01:37.750
تلقى الركبان او نجشوا او نجش في بيعه او باع شيئا معيبا او مدلسا او نحو ذلك حرم عليه ذلك. وصح العقد وصح العقد ولكن للاخر الخيار واثبات الشارع الخيار الاخر. فرع فرع عن عن صحة العقل. وهكذا بقية

167
01:01:37.750 --> 01:02:00.550
العقود قس على ما ذكرناه. هذه القاعدة مفيدة جدا في باب العقود اذا عاد التحريم الى نفس العبادة وشرطها فسدت. وهذا خاص في العبادات هذه الجزئية خاصة بالعبادات واذا عاد الى امن خارج لم تفسد وصحت مع التحريم ومثل ذلك المعاملات

168
01:02:00.850 --> 01:02:21.650
يعني لابد للانسان ان ينظر الى التحريم هل التحريم راجع الى نفس العبادة او شرطها فاذا كان التحريم راجع الى نفس العبادة او شرطها فهي مفسدة للصلاة تعلمون انه يحرم على الانسان ان يتكلم

169
01:02:22.500 --> 01:02:44.100
فان تكلما فسدت الصلاة لان التحريم راجع الى نفس الصلاة طيب اه يحرم على الانسان ان يصلي بلا ستر عورة. فان صلى بلا ستر عورة وهو قادر على ستر العورة. فالصلاة باطلة. اذا عادت

170
01:02:44.100 --> 01:03:02.950
علمنا نفس العبادة او شرطها فسدت نهى الشارع ان يلبس الانسان الحرير طيب لبسانه الحرير هل هو خاص في الصلاة ولا مطلقا محرم مطلقا محرم. اذا ليست عائدة الى شرط

171
01:03:03.150 --> 01:03:24.250
ستر العورة ليست خاصة بشرط ستر العورة واذا عاد الى امر خارج لم تفسد اذا اعاد الى امر خارج لم تفسد يعني مثلا الان ساضرب لكم مثالا في الفرق بينما هو عائد من نفس الصلاة العبادة

172
01:03:24.300 --> 01:03:43.450
وبين ما هو عائد الى خارج العبادة المرأة هل يجب عليها صلاة الجماعة اجيبوا اجماعا اجماعا الحمد لله معنى هذا الكلام ان الصلاة في الجماعة لو كان شرطا في الصلاة

173
01:03:43.700 --> 01:04:02.550
لكان واجبا في حقها لان الشروط لا تختلف بين الرجل وبين المرأة الان ستر العورة واجب في الصلاة للرجل ولا للرجل والنساء للجميع. طيب والوضوء للجميع واستقبال القبلة اذا الشروط لا بد ان تكون للجميع

174
01:04:02.700 --> 01:04:21.850
صح ولا لا؟ طيب لما تسمع الحديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد او حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له وكيف تفهم؟ تفهم ان هذا النهي خارج الى امر خارج عن الصلاة وعن شرط الصلاة

175
01:04:22.800 --> 01:04:45.350
اذا لا تفسد الصلاة فمن لو صلى الانسان في بيته يأثم؟ نعم يأثم لانه خالف الامر الشرعي ووقع في النهي لكن هل صلاته باطلة الصحيح انها الصلاة ليست باطلة. لان النهي او التحريم ليس راجعا لا الى ذات الصلاة ولا الى شرط الصلاة. ان شاء الله

176
01:04:45.350 --> 01:05:02.350
بهذا المثال نكون قد فهمنا المسألة نفس القضية الان لما نأتي الى البيوع لو جاءنا انسان وقال لنا ماذا نحتاج لصحة عقد البيع؟ نحتاج الى ان يكون المبيع في نفسه مباحا

177
01:05:02.850 --> 01:05:19.900
وهناك القبول والايجاب خلاص انتهى هذا هو شرط البيع ان يكون المبيع في نفسه مباحا ويكون هناك اجابة وقبول طيب العقد الربوي هل في نفسه مباح اذا هذا لا يمكن اصلاحه

178
01:05:20.100 --> 01:05:37.800
لانه في نفسه محرم طيب لو باع انسان لاخر لحم الخنزير هل يمكن تصحيح هذا العقد ما يمكن لانه في نفسه محرم في نفسه محرم لكن تأمل معي لو باع انسان لاخر السيارة

179
01:05:38.050 --> 01:06:00.450
ها بيع السيارة من البيوع المباحة ولا لا مباحث لكنه غش صاحبه بالنجش زاد في السعر واوهمه بان السيارة تساوي كذا وكذا. فالعقد صحيح ويمكن امضاؤه وله الخيار في الرجوع بما غرره به. واضح

180
01:06:00.500 --> 01:06:16.700
هذه القاعدة هذه من امثلتها سواء في العبادات او في المحرمات. وعلى كل حال فالمصنف رحمه الله ذكر مسألة الوضوء بماء طوب والعمارة والصلاة بعمامة حرير او خاتم ذهب بناء على المذهب

181
01:06:16.850 --> 01:06:37.450
مذهب الحنابلة والا فجمهور الفقهاء يقولون الذهب محرم اللبس للرجال ولا للنساء بعد ها يقولون للرجال فقط اذا دل على ان المرأة لو صلت بخاتم من ذهب صلاتها باطلة ولا صحيحة؟ صحيح

182
01:06:37.800 --> 01:06:51.400
اذا ما يمكن ان نقول ان صلاة الرجل باطل لانه صلى بذهب لماذا لان الذهب وجوده وعدمه ليس شرطا من شروط الصلاة. هو محرم على الرجل ما له علاقة بالصلاة

183
01:06:51.850 --> 01:07:11.800
صح ولا لا ها كذلك الحرير المرأة لها ان تصلي في ثوب حرير ولا ليس لها لها. والرجل هل له ان يلبس الحرير في غير الصلاة اذا هو محرم عليه ما له علاقة في الصلاة. فالصحيح ان الصلاة جائزة. طيب

184
01:07:11.850 --> 01:07:33.350
ولكن هو اثم طيب والماء المغصوب؟ الغصب حرام في نفسه الغصب حرام في نفسه في الصلاة وفي خارج الصلاة اليس كذلك؟ بلى طيب اذا ما له علاقة صلى بماء مغصوب او غير مغصوب الوضوء صحيح لان الوضوء لا ينجس بالغصب الماء لا ينجس بالغصب

185
01:07:33.400 --> 01:07:54.400
الماء ينجس ولا ما ينجس اجيبه بالغصب لا انت تقول ينجس ها لا ينجس بالغصب احسنت المال لا ينجس بالغصب. بدليل لو ان الغاصب اعاد الماء الى صاحبه لكان له ان يتوضأ بي اجماعا

186
01:07:54.950 --> 01:08:15.800
اذا الماء لا ينجز بالغصب المال طاهر في نفسه اذا يرفع الوضوء لكن هو اثم بفعله هذا. فلابد ان نفرق بين هذا وهذا والله اعلم. نعم القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب. ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل وقبل

187
01:08:15.800 --> 01:08:34.350
شروط الوجوب وتحققه وذلك لان الله تعالى جعل للعبادات اوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكررها كاوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان واوقات الحج فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم لم تصح

188
01:08:34.650 --> 01:08:54.650
ومن نذر صلاة او صياما او حجا نذرت نذرت تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنظور بعد عقد النذر قبل وجود المعلق وقبله وقبله. وقبل وقبل وجود معلق. وكذلك الكفارات لو كفر كفارة يمين او ظهار او غيره

189
01:08:54.650 --> 01:09:14.650
قبل ان يحلف ويظاهر بنية ان الكفارة لعقده المستقبل لم تجز هذه الكفارة ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحلف وقبل الحنفي جاز جاز ذلك وكانت الكفارة تحلت تحلة اليمين والله اعلم. يعني على كل حال هذه القاعدة

190
01:09:14.650 --> 01:09:31.850
نافعة في الفرق بينما يجوز تقديمه من الكفارات وبين ما لا يجوز. لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوه لان فعلها قبل سبب الوجوب يعني فعله على وجه غير واجب

191
01:09:32.750 --> 01:09:52.350
وهل يمكن ان يسقط النفل الواجب اجيبوا ما يمكن لو ان انسانا صلى قبل العصر ناويا العصر هذي تقع نافلة والنافلة لا تجزي عن الفريضة والعصر لا تجب الا بعد دخول الوقت

192
01:09:52.950 --> 01:10:14.950
اذا لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب الا يجوز تقديم الكفارات او العبادات على سبب الوجوب طيب ان قال قائل فان الزكاة الزكاة تجب الزكاة في المال

193
01:10:15.400 --> 01:10:41.750
بوجود النصاب وحولان الحول هل للانسان يخرج الزكاة قبل حولان الحول اجيبه جمهور العلماء يقول لا يجوز وانما يجوز ظرورة عند الحاجة طب لماذا لا يجوز قالوا القاعدة تقول لا يجوز تقديم العبادات او الكفارات على سبب الوجوب. وسبب الوجوب حولان الحوض

194
01:10:42.750 --> 01:11:01.050
قال الفقهاء الذين جوزوا تقديم الزكاة قالوا سبب الوجوب انما هو النصاب. وحولان الحول سبب الايجاب. وعلى كل حال فالذي يظهر والله اعلم ان الزكاة جاء فيها النص فجاز فيها التقديم

195
01:11:01.650 --> 01:11:22.550
واما الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الامور العبادات التي فرضها الله فلم يأتي فيها النص فلم يجز التقديم وجاز تقديم صلاة العصر الى وقت الظهر للمسافر والمريظ لمجيئه في الشرع

196
01:11:23.700 --> 01:11:46.350
قال ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه وبهذا القيد الثاني جوز الفقهاء اخراج الزكاة قبل حولان الحول الان تعلمون لو ان الانسان حلف يمينا فهل له ان يكفر عن يمينه

197
01:11:46.800 --> 01:12:02.900
قبل يمينه ولا ما يصح قبل اليمين؟ لا يصح قبل اليمين. لانه لو اطعم عشرة مساكين قبل وجود اليمين لكان صدقة  لكن لو قال والله لا اذهب الى بيت فلان

198
01:12:03.000 --> 01:12:17.700
ثم رأى ان هذا فيه قطيعة رحم قلنا هذا ما يجوز قال ساكفر عن يميني واذهب الى بيت فلان طبعا لا يجب عليه الكفارة الا بعد الذهاب الى بيت فلان

199
01:12:18.350 --> 01:12:37.200
لكن لو كفر الكفارة بعد اليمين وقبل وجود المعلق جاز هذا معنى القاعدة ويجوز تقديمها بعد وجود السبب الذي هو الكفارة. وقبل شرط الوجوب الذي هو الحنف وتحققه لو قال انسان

200
01:12:37.800 --> 01:12:55.500
نذر علي ان اذبح شاة اذا جاء رمظان واتصدق به تأمل معي الان طبعا قبل ان يقول هذا الكلام لو ذبح شاة ولم ينوي بها نذرا لا يقع نذرا يقع نفلا

201
01:12:56.350 --> 01:13:19.450
لكن لو قال الان قال تلفظ نذر علي ان اذبح شاة للفقراء اذا جاء رمظان فالان هل له ان يذبح الشاة قبل مجيء رمظان القاعدة لا لان مر معنا القاعدة الاولى اللي درسناها اليوم وهي في القاعدة

202
01:13:19.600 --> 01:13:37.000
آآ التاسع والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء ما دام قال اذا جاء رمظان لا يجوز لنا ان نجوز له الذبح قبل مجيء وقته لانه علقه بالوقت

203
01:13:37.050 --> 01:13:59.000
نعم القاعدة الاربعون يجب فعل المأمور به كله فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه الا ان هنا المقدور عليه وسيلة محضة او كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك البعض. ودليل هذا الاصل قوله تعالى فاتقوا الله

204
01:13:59.000 --> 01:14:19.000
اما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفقون عليه. فيصلي فيصلي ان قدر على بعض اركان الصلاة وبعض الشروق. وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منها. ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضه الى

205
01:14:19.000 --> 01:14:39.000
الى بعدين كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه. ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه. ومن عجز عن طهارة في الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه. وبعضه الى غير بدل. كمن عجز عن السترة ونحوها. ومثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه

206
01:14:39.000 --> 01:14:59.000
في حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي الى بعض الطريق. ولم يقدر ان يصل الى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه. وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول الى مكة لحصر او غيره. ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق او بعضها لم يلزمه ذلك لانه وسيلة محضة

207
01:14:59.000 --> 01:15:19.000
ومن وجب عليه الحلق او الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه لم يلزمه امرار موسى على محل الختام ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها لان ذلك كله وسيلة محضة. ومن اوجب من العلماء مرار الموسى في هذا الحال او استحبه فقوله ضعيف

208
01:15:19.000 --> 01:15:39.000
ان هذا مقصود لغيره ومثال ما اذا كان بعض العبادة المقدور عليه ليس بنفسه عبادة. واذ ومثال اماء ما اذا كان بعض عبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة. من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الامساك الى بعض اليوم لم يلزمه ذلك لان الصوم هو الامساك عن

209
01:15:39.000 --> 01:15:54.650
المفترى عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فبعضه ليس بعبادة وحدة. هذه القاعدة نافعة فعل مأمور به المأمور به اما ان يكون مبعظا او لا يكون مبعظ

210
01:15:55.250 --> 01:16:12.050
المأمور به اما ان يكون مبعظا او لا يكون مبعظا فما ليس بمبعظ اما ان يؤتى به كله او يترك كله خلاص هذه قاعدة نتعلمها وما هو مبعض؟ اما ان يكون

211
01:16:12.400 --> 01:16:32.550
مقدورا على بعضه دون بعظ انسان يستطيع ان يقف ليقرأ الفاتحة ثم لا يستطيع ان يقف فيجلس الباقي يقف ما يقدر ويجلس فيما لا يقدر اذا اذا كان يقدر على بعظ ما يتبعظ

212
01:16:32.700 --> 01:16:52.400
فيفعل ما يقدر عليه ويترك ما لا يقدر عليه ثم ينظر ان كان مع الترك له بدل فيصير الى بدله واذا لم يكن له بدل فاما ان يبقى في ذمته فيؤخر

213
01:16:52.450 --> 01:17:15.200
كالصوم بالنسبة للمريض والمسافر او تسقط عنه بالكلية اذا هذه قاعدة تفصيلها نافع جدا العبادة التي لا تتبعظ اما ان تأتي بها كلها او تسقط مثل الصوم ومثل الحج ومثل عمرة

214
01:17:16.800 --> 01:17:32.900
هذي ما تتبعظ طيب قراءة القرآن ممكن تقرأ ايتين ثلاث وبعدين تستريح ما في اشكال طيب صلاة النفل ممكن تصلي بعض الصلوات وانت جالس وبعضها وانت واقف لانها مبعضة ما في اشكال

215
01:17:33.500 --> 01:17:54.200
واركانها متبعضة ثم العبادة المبعظة التي هي ذات ابعاظ العبادة التي هي ذات ابعاد واجزاء واركان يمكن ان يسقط عنك الى بدل مثل القيام يسقط الى القعود والقعود الى الجلوس

216
01:17:54.950 --> 01:18:18.300
او يسقط بالكلية مثل الحج يسقط عن على من لا يستطيع فعله فينبغي تفصيل هذه المسائل اما الوسائل وسائر العبادات فوسائل العبادات منقسمة الى قسمين قسم هي وسائل محضة ليست عبادة في نفسها

217
01:18:19.400 --> 01:18:39.850
ليست عبادة في نفسها وقسم هي من العبادات في نفسها مثل الوضوء فالوظوء عبادة في نفسها فحينئذ تفعل ما تقدر عليه وتترك ما لا تقدر عليه. من هذه الاسباب التي هي عبادات في نفسها

218
01:18:40.050 --> 01:19:05.250
وان كانت هي وسائل اما الوسائل التي ليست عبادات في نفسها فهذه لا تفعل بعضها. لانها ليست مقصودة لنفسها ما لم يفعل ما يوصل اليها. نعم القاعدة الحادية والاربعون اذا اجتمعت اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفى عنهما بفعل واحد اذا كان

219
01:19:05.250 --> 01:19:25.250
واحدة وهذا من نعمة الله وتيسيره ان العمل الواحد يقوم مقام اعمال. فاذا دخل المسجد وقت حضور الراتبة وصلى ركعتين ينوي انهما الراتبة وتحية المسجد وحصل وحصل له فضلهما. وكذلك اذا اجتمعت سنة الوضوء معهما او مع

220
01:19:25.250 --> 01:19:45.250
او صلاة الاستخارة او غيرها من الصلوات. ومن حلف عدة ايمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر. فعليه للجميع كفارة فعليه للجميع كفارة واحدة. فان كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه فالمشهور

221
01:19:45.250 --> 01:20:05.250
من المذهب كذلك يكتفي بكفارة واحدة. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه اما اذا كانت الكفارات متباينة متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله او او للوطء في نهار رمضان وحنث في

222
01:20:05.250 --> 01:20:23.850
الجميع وجب عليه كفارات كفارات لكل يمين قولا واحدا. هذه المسألة قاعدة واظحة جلية اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفى عنهما بفعل واحد اذا كان مقصودهما واحد

223
01:20:23.900 --> 01:20:42.300
لكن ينوي الاعلى احفظوا هذي ينوي الاعلى دائما والادنى داخل في نواه ولا ما نواه مثلا انسان لم يطف طواف الافاضة يوم الحج يوم العاشر ولما جاء يخرج من مكة

224
01:20:42.350 --> 01:21:00.100
طاف طواف الركن ناويا الركن دخل معه الوداع لكن لو نواه وداعا لم يسقط عنه الركن انتبهوا واضح دخل الانسان المسجد فنوى تحية المسجد ولم ينوي الراتبة لم تجزئ عن الراتبة

225
01:21:00.250 --> 01:21:26.150
لكن لو نواها راتبة ها سقط عنه ماذا تحية المسجد لانها دونها واظح دائما تنوي الاعلى انسان عليه قضاء قضاء رمضان فيقظي رمظان في الاثنين والخميس فيدرك القضاء لان لانه نوى القضاء يدرك القضاء ويدرك فضيلة الاثنين والخميس. واضح

226
01:21:26.900 --> 01:21:46.550
هذه مسألة مهمة جدا هذا من فضل الله عز وجل على هذه الامة ومن حلف على عدة ايمان شت هذه المسألة حقيقة خلافية فادراجها في القاعدة فيها مشكل لان جمع من الفقهاء يقول ان كل يمين فيه كفارة

227
01:21:47.600 --> 01:22:08.300
وان كان مذهب الامام احمد ان الايمان المتعددة على شيء واحد قال الرجل لزوجته والله لا تخرجين ثم قال لها بالله لا تذهبين ثم قال والله ستمكثين في البيت الان صار ثلاثة ايمان

228
01:22:08.650 --> 01:22:26.600
على مذهب الامام احمد فيهما كفارة واحدة لماذا؟ قال لان المحلوف عليه شيء واحد ومن اهل العلم من قال ان عليه بكل كفارة يمين وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

229
01:22:26.650 --> 01:22:48.650
اما اذا آآ حلف على ايمان متعددة فلا شك ان هذا ظاهر انه يجب لكل يمين كفارة. نعم القاعدة الثانية والاربعون استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعارضات. ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات

230
01:22:48.750 --> 01:23:08.750
والفرق بين البابين ان المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه. وباب التبرعات اوسع منه لا يشترط فيه لانه ينتقل الى المتبرع اليه مجانا فلا يضر جهالة جهالة بعض المنافع فيه. المثال الاول من باع دارا واستثنى سكانا

231
01:23:08.750 --> 01:23:28.750
انها مدة معينة معينة او باع بهيمة واستثنى ركوبها او الحمل عليها الى محل معين جاز ذلك لقصة جمال جابر حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره الى المدينة. او باع سلاحا او انية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة

232
01:23:28.750 --> 01:23:48.750
او باع كتابا وشر ان ينتفع به مدة ونحو ذلك كله جائز. واما لو كانت المدة مجهولة فانه لا يصح ذلك. ومثال الثاني لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة او مدة مجهولة كمدة حياته او

233
01:23:48.750 --> 01:24:08.750
اعتق رقيقا واستثنى خدمته او خدمة غيره مدة معلومة او مدة او مدة او مدة حياته فهو جائز. لان لان ام سلمة رضي الله عنها اعتقت سفينة سفينة وشرطت عليه ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته

234
01:24:08.750 --> 01:24:25.800
هذه القاعدة استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعوظات اذا في باب المعاوظات سواء كانت بيوع او كانت هدايا او هبات او غير ذلك يجوز فيها استثناء المنافع

235
01:24:25.800 --> 01:24:48.650
المعلومة لو قال رجل ابيعك هذه الدار على ان اسكنها شهرا هذا استثناء لمنفعة معلومة جائز لكن لا يجوز في باب المنافع المعلومة المنقولة لا يجوز لا يجوز الاستثناء المنافع المجهولة. هذا ما يجوز

236
01:24:48.950 --> 01:25:12.150
لماذا؟ لانه سيؤدي الى النزاع قال ويجوز الاستثناء منفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات لان باب التبرعات بابها واسع لو قال انسان ان لو قال انسان صاحب الوقف انا اوقف ارضي هذه

237
01:25:12.250 --> 01:25:30.500
على ان تكون نصف غلتها لي ولم يحدد مدة. هذا جائز لانه باب التبرع وباب التبرع الامر فيه واسع لو قال انسان هذه العمارة وقف في سبيل الله الا الدور الارظي

238
01:25:31.300 --> 01:25:55.350
فانه لفلان ولم يحدد الى متى هو لفلان؟ فهذا امر جائز لان الاستثناء في المنافع المعلومة في باب التبرعات جائزة نعم القاعدة الثالثة والاربعون من قبض لا عين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد. فان قبضه لحظ مالكه قبل. وذلك لان

239
01:25:55.350 --> 01:26:15.350
انه اذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض. وما على المحسنين من سبيل. ولكن يقيد ذلك اذا ادعى رده للذي ائتمنه. فالمودن والوكيل والوصي وناظر الوقف اذا كان ذلك منهم بغير عوض اذا ادعوا الرد قبل قولهم. واما من قبض

240
01:26:15.350 --> 01:26:34.850
فضل عين لحظ نفسه كالمرتهن والاجير ومنهم المذكورون اذا كانوا بعوض لانهم يكونون اجرا. فجرا احسن الله اليكم لانهم يكونون اجراء. فاذا ادعى احد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله الا ببينة. لانه يدعي

241
01:26:34.850 --> 01:26:52.850
بخلاف الاصل هذه المسألة هي في مسألة القبض من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد اي عين اذا قبضه الانسان لحظ نفسه فلا يقبل قوله في الرد الا ببينة

242
01:26:53.850 --> 01:27:17.750
الا ببينة. انت اخذت سيارة انت اخذت سيارة لاجل ان تستأجرها مدة معلومة. لا يقبل منك الرد الا ببينة هذه مثالها فان قبض قبضه لحظ مالكه قبل لانه متبرع طبعا هذا اذا كان متبرعا اما اذا كان اجيرا

243
01:27:17.800 --> 01:27:44.250
او كان اه وكيلا باجرة فايضا لا بد من الدليل. نعم القاعدة الرابعة والاربعون اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل عليه. وهذا شامل الاعمال والاعواض فالاجر على والمجاعل عليه اذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الاجرة والجعل المسمى. فان لم يقم بما عليه لم يستحق في

244
01:27:44.250 --> 01:28:04.250
لان الجوعانة عقد جائز. وقد جعل الجعل لمن لمن يكمل له هذا العمل. فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا؟ واما الاجارة فان ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحقوا شيئا. وان كان لعذر وجب من الاجرة بقدر ما عمله. وكذلك لو تلفت العين المؤجرة

245
01:28:04.250 --> 01:28:24.250
معينة المعينة ومن فروع ذلك لو شرطت استحقاق وصية او وقف او نحوها لمن يقوم بعمل من الاعمال من امامة واذان وتدريس وتصرف وتصرف وعمل من الاعمال فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه؟ اذا ادى

246
01:28:24.250 --> 01:28:46.650
عليه وجب له ما جعل عليه. هذا اذا كان في باب الاستئجار او في باب الجعالة. في باب الجعالة اللي حنا نسميه اليوم بلغتنا العامية الكونترات يعني  ها لا لا مو عقود الايجار لا

247
01:28:47.750 --> 01:29:05.000
يعني نسيت لو سمحت لا لا لا الجعالة مو في بند المكافآت. يعني انت الحين تجيب عامل تقول له سوي لي البيت هذا يقول لك طيب يومية ولا بالجملة شسمه؟ اي مقاولة مقاولة. لا لا

248
01:29:06.500 --> 01:29:24.350
لا لها اسم نسيت اسمه خلاص مو مهم المهم ان كان بيومية فهذه اجارة ان قال انا اخذها منك بكذا دينار فهذه جعالة. الجعالة لا يستحق عليها الاجر الا مع التمام. اما الاجرة فيستحق عليها الاجرة

249
01:29:24.350 --> 01:29:48.500
بحسب ما عمل وان نقص منه ما نقص فينقص من اجرته بقدر ما نقص واما الجعالة فلا يستحق فيها المال الا باتمام العمل هذه هي القاعدة نعم القاعدة الخامسة والاربعون من لا يعتبر من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه. ويدخل تحت ويدخل تحت هذا

250
01:29:48.500 --> 01:30:08.500
امن له خيار شرط او عيب او او غبن او تدليس او غيرها فله الفسخ سواء رضي الاخر او لم يرضى. وسواء وسواء او لم يعلم وكذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها او او راجعها او راجعها او راجعها

251
01:30:08.500 --> 01:30:28.500
وكذلك المعتق والموقوف عليه لان العتق لا يشترط فيه رضا العتيق. فكذلك لا يشترط علمه وكذلك الوقف والفرق بين الوقف والهبة حيث يشتاط في الهبة القبول من الموهوب له لان الهبة تبرع لشخص تبرع لشخص معين والوقوف يعم لانه وان كان

252
01:30:28.500 --> 01:30:46.000
على معين فانه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون او الجهات. وللشفيع الاخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم هذه القاعدة ايضا نافعة وهي مفيدة جدا في من يعتبر رضاه ومن لا يعتبر علمه

253
01:30:46.150 --> 01:31:07.600
من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ فان علمه غير معتبر لان لان رضاه غير معتبر فما لنا ولعلمه فما لنا ولعلمه لو اراد الرجل ان يرجع السيارة لعيب في السيارة

254
01:31:09.250 --> 01:31:35.950
فله حق فسخ هذا العقد ولو لم يعلم به ذاك الرجل الذي اشترى منه لماذا؟ لان رضاه غير معتبر في الفسخ ما دام العيب موجود كذلك الرجل طلق زوجته فذهبت الى بيت ابيها ثم اراد ان يرجعها لا يلزم علمها ولا علم ابيها. لان رضاهم غير معتبر. ما دامت هي في العدة

255
01:31:35.950 --> 01:31:55.400
ده فله عليها الرجوع مطلقا وامثلة هذه المسألة كثيرة قال وكذلك المعتق والموقوف عليه وكذلك الوقف فهذه كلها ما دام علمهم غير معتبر ما دام رضاهم غير معتبر فعلمهم غير معتبر

256
01:31:56.000 --> 01:32:15.400
طيب لو ان الاب زوج ابنته هل يلزم ان يعلم به اخوها؟ الجواب لا يلزم لا يلزم ان يعلم اخوها لماذا؟ لان رضاه غير معتبر لان رضاه غير معتبر. لو اراد الرجل ان يطلق زوجته

257
01:32:16.000 --> 01:32:34.700
هل يشترط علم ابيه علم ابيه هو لا يشترط علم ابيه لان رضا ابيه في الطلاق ليس شرطا وهذه قاعدة مطردة في باب العقود والفسوخ من لا يعتبر طه فعلمه او عدم علمه سيان. نعم

258
01:32:35.050 --> 01:32:55.050
القاعدة السادسة والاربعون من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع او تعذر استئذانه ان كان السبب خافيا فليس له ذلك. لاول امثلة منها اذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الاخذ من ما له بغير

259
01:32:55.050 --> 01:33:14.300
علمه بقدر نفقتها ونفقة اولادها الصغار. ومنها من وجبت نفقته على قريبه فامتنع او تعذر استئذانه ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به فان امتنع من ضيافته فله الاخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته. لان اخذه في هذه الاحوال لا

260
01:33:14.300 --> 01:33:34.300
تنسب الى خيانة لان سبب الحق لان سبب الحق ظاهر. ومثال ثاني من له دين على اخر من قرض او ثمن مبيع او نحوه من التي تخفى فهذا اذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب فليس لصاحب الحق الاخذ من ماله بغير اذنه. لانه وان كان له حق لكنه

261
01:33:34.300 --> 01:33:54.300
في هذه الحالة ينسب الى خيانة. وايضا فيه سد الباب لئلا ينفتح باب الشر ويدعي ويدعي الاخذ ان له حقا وهو ومبطل لقوله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا القول المتوسط بين القولين وهو مذهب الايمان

262
01:33:54.300 --> 01:34:09.950
وهو مذهب الامام احمد رحمه الله اصح الاقوال لان من العلماء من يقول له الاخذ من ماله في الحالتين ومنهم من منع في الحالتين ولكن الذي عليه الادلة الشرعية وهذا القول المتوسط. هذه المسألة تسمى مسألة الظفر

263
01:34:10.100 --> 01:34:28.650
مسألة الظفر من ظفر بحقه فينظر ان كان حقه ظاهرا ان كان حقه ظاهرا كظيافة ونحو ذلك او نفقة الزوجية او نفقة القرابة فهذا له ان يأخذ ما في اشكال

264
01:34:28.700 --> 01:34:44.850
لانه لا ينسب الى خيانة واما اذا كان الحق خفيا كاجرة او قرض او دين ونحو ذلك فالصحيح انه لا يجوز له ان يأخذ. انسان يعمل في شركة الشركة ما دفعت له الراتب

265
01:34:45.050 --> 01:35:06.000
وهو يستطيع ان يأخذ من مال الشركة بدون علمهم راتبه لا يجوز له ذلك لانه لو فعل ذلك لنسب الى الخيانة نعم القاعدة السابعة والاربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. لان قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه

266
01:35:06.000 --> 01:35:26.000
يدل على ان مجرى النذر مجرم ما وجب على على العبد بدون ايجابه على نفسه. فاذا نظى صلاة واطلق فاقلها ركعتان ويلزمه ان يصليها قائما. ومن نذر صياما لزمه ان يبيت النية من الليل. لان هذا حكم صيام الفرض. لان النفل يصح بنية من

267
01:35:26.000 --> 01:35:48.350
انها ومن اذى صلاة ومن نظر صلاة واطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة نعم نعم لو عين نعم لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا. ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له ان ان يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره

268
01:35:48.350 --> 01:36:06.400
القضاء لرمضان وله امثلة اخرى. هذه القاعدة المقصود منها بيان ان النذر حكمه حكم الفرظ من جنسه النذر حكمه حكم الفرض من جنسه. اذا نذرت صلاة فيصبح حكمها كأنها فريضة

269
01:36:06.400 --> 01:36:27.100
في حقك واقل الفريضة ركعتان اذا نذرت صوما فان لا يتبادر الى الذهن الا صوم الفرض فحينئذ لا بد من تبييت النية من الليل اذا نذرت مطلق الصدقة مطلق الصدقة

270
01:36:28.100 --> 01:36:48.350
فحينئذ هل يكون المقصود اقل شيء وهو اثنين ونصف في المئة كما قاله بعض الفقهاء اذا نذرت حجا فالمقصود به حج كحج الفرظ هذا المقصود لهذه القاعدة ان النذر عند الاطلاق يلحق بالفرظ من جنسه. نعم

271
01:36:49.600 --> 01:37:09.600
القاعدة الثامنة والاربعون الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال مع الاتصال المعتاد. وذلك ان الانقطاع اليسير عرفا بين بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. مثال ذلك اذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس باضافة الماء الكثير اليه. لا يشترط

272
01:37:09.600 --> 01:37:29.600
وان يصب عليه دفعة بل اذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. واذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل اتمامها ثم ذكر ولم الفصل اتى بما تركه وسجد للسهو. ولو طال الفصل عرفا اعادها كلها. ومنها يشترط في الوضوء الترتيب فان غسل بعض

273
01:37:29.600 --> 01:37:49.600
اعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الاول بفصل قصير لم يضر. وان طال الفصل بين ابعاد الوضوء عاده من اوله وهكذا فعلا تعتبر له الموالاة وكذلك كل قول يعتبر اتصال اتصال بعضه ببعض فاذا الحق بكلامه استثناء او شرطا

274
01:37:49.600 --> 01:38:05.000
او وصفة فان طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الالحاق. وان اتصل لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس به لم يضر لم يضر. الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد

275
01:38:05.150 --> 01:38:25.300
والاتصال المعتاد اما ان يرجع فيه الى العرف واما ان يقال المقصود بالاتصال المعتاد ان لا يكون انشغاله امر خارج عن ما هو في مصلحة الفعل ان لا يكون انشغاله

276
01:38:26.050 --> 01:38:45.100
عن امر خارج عن مصلحة الفعل. الانسان يتوضأ فغسل وجهه ثم اصبح الماء حارا فانشغل بتبريد الماء فانشغاله بتبريد الماء لا يظر فصل الوجه عن اليدين. لماذا؟ لانه انشغل بسبب يصلح فيه الماء

277
01:38:46.000 --> 01:39:06.050
اذا هذا الاتصال المعتاد اه بسبب انشغاله بما يصلح الفعل لا يضر. او بشمس او كان الاتصال معتادا عرفا فحين اذ لا يضر انسان صلى وبعد ما صلى وسلم قال له رجل بجانبه انت صليت ركعتين

278
01:39:06.450 --> 01:39:28.700
والان نحن في العصر العصر اربع ركعات. قال متأكد انت؟ قال انا متأكد وهنا كان الكلام والاخذ والعطاء والسؤال والجواب لمصلحة الصلاة فيقوم يصلي ركعتين يعني بعد الكلام ثم يسجد للسهو ثم يسلم. لكن لو انه سلم من ركعتين

279
01:39:29.100 --> 01:39:45.650
وسلم عليه صاحبه قال كيف حالك؟ طيب شلونك ثم قال له انا صليت ركعتين ولا اربع؟ قال لا انت صليت ركعتين. الان دخل كلام اجنبي بين الصلاة السابقة واللاحقة فاذا يعيدها من جديد. نعم

280
01:39:46.350 --> 01:40:06.350
القاعدة التاسعة والاربعون الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا. وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم والمركوب واثاث بيته واوانيه وفرشه ولباسه. كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع

281
01:40:06.350 --> 01:40:26.350
صاحبه اخذ الزكاة اذا كان فقيرا ونحوه. وكذلك لا زكاة فيه. وكذلك لا يلزمه ان يبيعه ليحج ليحج لان الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الاصلية. وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة نفقة قريبه المحتاج. لان هذه الاشياء بمنزلة

282
01:40:26.350 --> 01:40:46.700
قوته الضروري. هذه القاعدة الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا طبعا اذا كان الحوائج الاصلية هذه على قدرها ما هو مبالغ فيها يعني انسان يجي يركب سيارة موديل الفين وسبعة عشر بعدين يروح يوقف عند بيت الزكاة يقول اعطوني زكاة ما يصح هذا

283
01:40:47.750 --> 01:41:09.250
ما يقول والله هذا مركوب اصلي لا مركوب اصلي لكنه ليس فاضلا ليس من قوة الظروري هذا شي مكلف فيه لمن قال لك كلف نفسك انسان يمكنه ان يسكن في بيت متواضع ذات دور واحد فيكلف نفسه مبالغ طائلة من الديون ويبني اربعة طوابق ثم يذهب

284
01:41:09.250 --> 01:41:28.050
الى بيت الزكاة ويطلب زكاة هذا ما يجوز وانما المقصود الحوائج الاصلية للانسان المعتادة. هذه الحوائج الاصلية من مركوب او ملبوس او مطعوم او اه ارض مزروع هذه لا تعد مالا فاضلا. نعم

285
01:41:28.150 --> 01:41:48.150
القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وذلك ان المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم فلو افردت بحكم لثبت لها حكم اخر. وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها

286
01:41:48.150 --> 01:42:08.150
فيقال فيها عند الفرق انها ثابتة على وجه التبع. ولها امثلة كثيرة. هذه القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذه القاعدة مفيدة جدا لانها هناك بعض الصور محرمة ولكنها تجوز تبعا كما سيذكر المصنف آآ اربعة امثلة

287
01:42:08.150 --> 01:42:27.150
عليها نعم منها كثير من افعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب احوال الصلاة لو فعلت مستقلة ابطلت الصلاة ابطلت الصلاة اذا كان الانسان امام وجب عليه ان يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته كالمسبوق بركعة في رباعية محل محل

288
01:42:27.350 --> 01:42:47.350
محل تشهده الاول محل تشهده الاول. محل تشهده الاول بعدما يصلي ركعتين لكنه مع امامه اذا صلى الامام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الاول فجلس المأموم معه وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فامامه يقوم من السجود للركعة الرابعة يلزمه ان يقوم معه ولا يلزم

289
01:42:47.350 --> 01:43:07.350
ولا يجلس للتشهد ولو سهى الامام لزم المأموم متابعته في سجود السهو. ولو لم يسهل مأموم لانه تابع لامامه. واشياء اخر في حكم ذلك اذا يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا. جاز للمأموم عدم الترتيب في الصلاة لمتابعة الامام. نعم. ومنها اذا

290
01:43:07.350 --> 01:43:27.350
صلاح الثمرة جاز بيعها كلها وكانما لم يبت ما لم يبد صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. وكذلك لا يجوز بيع المجهولين الذي لم يرى ولم لم يرى ولم يوصف لكن اذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الاساسات ونحوها مع ان المشتري لم يرها لكنها تابعة

291
01:43:27.350 --> 01:43:50.550
لان الاساسات في الارض كيف يراها فهو يرى الظاهر فجاز بيع الاساسات تحت الارض تبعا لاصل البناء الظاهر. نعم. ومنها اجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له مع انه لهم فرد بالملك لم يجبر لم يجبر لم يجبر على التعمير. وكذلك اجباره على البعير اذا طلبه الشريك في الاشياء التي تضر قسمتها كما مر معنا. نعم

292
01:43:50.550 --> 01:44:10.550
ومن ذلك اذا ومن ذلك اذا قبلنا قول اذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح مع ان المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع وامثلة هذا الاصل كثيرة جدا. مثل ذلك

293
01:44:10.550 --> 01:44:30.500
لو اشترى انسان دابة وهي حامل لا يجوز شراء الحمل لكن جاز شراء الحمل تبعا لامه نعم القاعدة الحادية والخمسون الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات المعتبرة. يعني اذا عقد العاقد عقدا او تبرع وهنا

294
01:44:30.500 --> 01:44:50.500
داع وحامل وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله لان الاعمال بالنيات والامور بمقاصد مقاصدها فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته فصورة العقد والتبرع منه موجودة. ولكن الحامل له على ذلك الاكراه والالجاء فكانت

295
01:44:50.500 --> 01:45:10.500
هذه لاغية فيدخل في ذلك انواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والاقرارات وغيرها. ومن ذلك ايضا الحيل التي تحايلوا بها على المحرمات فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. ومن ذلك هدايا العمال فانها لا تحل لهم لان السبب معروف. ولهذا قال صلى الله عليه

296
01:45:10.500 --> 01:45:29.950
وسلم في قضية ابن ابن اللتيبة ابن اللتبية. خطأ صلحوها. ابن اللتبية نعم في قضية ابن لتبية الذي ارسله عاملا على الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل اليهم. فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه

297
01:45:29.950 --> 01:45:49.950
الا جلس في بيته فينظر ايهدى اليه ام لا؟ فاعتبر السبب الحامل لهم على الاهداء ولهذا قال العلماء ومن اهدي اليه خوفا او ان وجب عليه رد الهدية وكذلك قالوا لا يحل للمقرض ان ان يقبل هدايا المستقر قبل الوفاة الا ان ينوي مكافأته عليها

298
01:45:49.950 --> 01:46:05.950
او يحتسبها مما عليه يعني المقصود ان هذه القاعدة ان مجرد الرضا والقبول لا يصحح العقد لابد من النظر الى الاسباب والدواعي التي حملت الانسان على الايجاب والقبول. قد يكون مكره

299
01:46:06.100 --> 01:46:32.600
قد يكون اه يريد الحيلة قد يكون مقصوده ليس الهدية المقصود شيء اخر اذا الدواعي والاسباب للعقود والتبرعات معتبرة شرعا فان كانت حسنة كان امرا حسن ان كانت قبيحة فتعامل بحسبها. نعم. ومن هذا عقود الايمان قالوا ان اليمين يعتبر فيها نية الحال

300
01:46:32.600 --> 01:46:52.600
فتعذر ذلك نظرنا الى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه. بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر الى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. ومن هذا اقرارات الناس ومن هذا اقرارات الناس ينظر فيها الى الحامل الذي حمله مع الاقرار. ولا

301
01:46:52.600 --> 01:47:09.050
ينظر الى مجرد اللفظ وامثلة ذلك كثيرة والله اعلم. عقود الايمان تنقسم الى قسمين. عقد يمين صريح فهذا لا يحتاج الى نية مثل قول الانسان والله لا تذهبين الى بيت امك لا ينظر فيه هل هو كان غضبان ولا غير غضبان

302
01:47:10.250 --> 01:47:32.700
وكذلك الطلاق الطلاق الصريح لا ينظر فيه لا نية المطلق ومتى ينظر الى نية المطلق ونية الصاحب اليمين؟ اذا كان لفظ اليمين والطلاق غير صريح كما لو قال والله لا لو قال آآ والله لتذهبن لتذهبين الى بيت ابيك

303
01:47:32.950 --> 01:47:48.050
الان ما نعرف ايش اراد هنا نحتاج الى نيته نعم القاعدة الثانية والخمسون اذا اذا قويت القرائن قدمت على الاصل. وهذا اصل نافع وهو ان القرائن التي تختفي بالاحكام قد

304
01:47:48.050 --> 01:48:11.100
تحتفي اي تحوط تحتفي يعني تحوط. احسن الله. التي تحتفي بالاحكام قد تقوى فتقدم على الاصل لاننا انما قدمنا الاصل حيث لا حيث لا مرجح مرجح سواه فاذا وجد ما هو اقوى منه وجب تقديم الارجح. ولهذا الاصل امثلة كثيرة منها تقديم غلبة الظن في المواضع

305
01:48:11.100 --> 01:48:31.100
التي يقدم فيها على الاصل مثل قولهم في الطهارة ويكفي الظن في الاسباغ ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة ومثل تقديم في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن اذا قلنا به وهو الصحيح. ومن فروعها اذا دعت المرأة على زوجها انه

306
01:48:31.100 --> 01:48:51.100
لم ينفق لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية انه هو المنفق. قدم قوله على قولها على الصحيح ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية ان المال له صاحب اليد واشباه ذلك. هذه مسألة مهمة ان القرائن عندنا قرينة وعندنا اصل. فالمقدم الاصل

307
01:48:51.100 --> 01:49:12.750
لكن اذا قويت القرائن وتعددت. فالقرائن مقدمة على الاصل الاصل ان دم المرأة دم حيض لكن قويت القرائن فلا الرائحة رائحة الحيض ولا اللون لون الحيض ولا الوقت وقت الحيض. فالان تقدم القرائن على الاصل نعم

308
01:49:13.600 --> 01:49:33.600
القاعدة الثالثة والخمسون اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ وهذا ضابط وفرق لطيف فمن اشترى شيئا او استأجره او اتهمه ونحوه ثم تصرف فيه بعد تصرفه بان العقد الاول بان العقد الاول

309
01:49:33.600 --> 01:49:54.700
باطلا ثم تصرف فيه بعد تصرفه بان العقد الاول بعد تصرفه بان العقد الاول باطلا بعد تصرفه بان العقد الاول باطلا كان تصرفه ايضا غير نافذ لانه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. واما لو تصرف فيه ثم

310
01:49:54.700 --> 01:50:14.700
فسخ العقد الاول بخيار او تقايل او غيرها من الاسباب فان العقد الثاني صحيح لانه تصرف فيما يملكه من غير مانع من غير مانع وقت وقت تصرفه وحينئذ يرجع مع العاقد الاول الى ضمان المثلي بمثله. والمتقوم بقيمته ومثله اذا باعه شيئا ووثق

311
01:50:14.700 --> 01:50:34.700
على الثمن برهن برهن او برهن او ظمير. احسن الله اليكم. برهن او ضمير واحاله به ثم بنى البيع باطلا باطلا بطلة التوثيقة والحوالة لانها بنيت عليه. فان فسخ فسخا وقد احاله بدينه فالحوالة بحالها. وله ان وله

312
01:50:34.700 --> 01:50:50.750
ونحيله على من احاله عليه على كل حال هذه القاعدة مثل ما ذكر المصنف رحمه الله ظابط وفرق لطيف اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه هذا اذا كان العقد في اصله باطلا

313
01:50:50.950 --> 01:51:13.800
اما اذا فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ فهذه المسألة ذكر المصنف فيها الامثلة وهي واضحة جلية نعم القاعدة الرابعة والخمسون العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر. ويدخل في ذلك اذا تصرف في شيء يظنه ملكه او يظنه وكيلا او بني على

314
01:51:13.800 --> 01:51:33.800
وكالة ساقطة ثم بعد التصرف تبين انه ليس بمالك وليس بوكيل او قد او قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح. وان انا الامر بالعكس بان بان تصرف ظانا انه غير مالك ولا وكيل. ثم تبين انه مالك او وكيل فالتصرف صحيح. لان المعاملة

315
01:51:33.800 --> 01:51:51.400
لان المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات. العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر. بغض النظر عن اه اعتقاد اصحابها فان كان في نفس الامر ان الذي يبيع ليس مالكا فالعقد باطل

316
01:51:51.550 --> 01:52:08.150
وان كان البايع يظن نفسه مالك والعكس لو كان البايع يظن نفسه غير مالك يظن نفسه متطفل قال يا فلان ايش رأيك ابيع لك الارض المزرعة الفلانية ها هو ما يدري ان المزرعة له

317
01:52:08.450 --> 01:52:26.500
قال اشتريت فباعها بثمن بخس خمسين الف دينار اخذ المزرعة قال اشتريت بعدين قال ترى انا اضحك معك قال اشلون؟ ترى المزرعة لك شلون؟ قال هي ترى باقي آآ لك من نصيب ارثك من جدك مثلا خلاص

318
01:52:26.750 --> 01:52:50.400
نعم القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا. وذلك ان الاقرار اقوى البينات. ناخذ هذه القاعدة ثم نقف ان شاء الله. نعم وذلك ان الاقرار اقوى البينات وكل بينة وكل بينة غيره فانه يحتمل خطأها واما اذا اقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على

319
01:52:50.400 --> 01:53:10.400
مقتضى فاذا قرر لغيره بدين قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او مغصوب او رهن او غيره وجب ما قر به. ولو قال غلطت او نسيت لانه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال انما انما اقضي اقضي انما اقضي

320
01:53:10.400 --> 01:53:30.400
بنحو ما اسمع وكذلك لو اقر انه استوفى منه حق حقه او ابره او ابرأه او عاوضه عنه فالاقرار ثابت والاقرار مقبول من عدل وغير العدو والعلماء عقدوا بابا مستقلا للاقرار وهو يرجع الى هذا الاصل. الاصل انه لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلط

321
01:53:30.400 --> 01:53:46.086
ما دام مختارا عاقلا بالغا هذا هو القاعدة هذه هي القاعدة لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا ما دام انه مختار عاقل بالغ