﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:37.750
الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الدرس الماظي

2
00:00:37.750 --> 00:00:57.750
عند شروط الصلاة ونبتدي بها ان شاء الله في هذا الدرس تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

3
00:00:57.750 --> 00:01:17.750
شيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب شروط الصلاة. فان قلت لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الصلاة في هذا الموضع

4
00:01:17.750 --> 00:01:47.750
بمعنى انه قدمها على صفة الصلاة واركانها وواجباتها وسننها الجواب هو ان كما سيأتي معنا يلزم ان تتقدم على الصلاة. تكون متقدمة على الصلاة مصاحبة لها الى حين الانتهاء منها. فهي متقدمة في الوجود

5
00:01:47.750 --> 00:02:17.750
اركان الصلاة وواجباتها. ولهذا قدمها المؤلف رحمه الله تعالى في الذكر في هذا الموضع وشروط الصلاة الشروط جمع شرط والشرط في اللغة بمعنى العلامة ومنه قول الله تبارك وتعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة؟ فقد جاء اشراطها

6
00:02:17.750 --> 00:02:47.750
ومعنى قوله سبحانه فقد جاء اشراطها يعني فقد جاءت علاماتها. اما الشرط في اصطلاح العلماء فهو ما يلزم من وجوده الوجود ما يلزم من عدمه العدم الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدل

7
00:02:47.750 --> 00:03:17.750
لذاته فالطهارة شرط للصلاة. يلزم من عدمها عدم الصلاة. ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة. فقد يكون الانسان متطهرا ولا يكون مصليا. لكن لا يمكن ان يكون مصليا صلاة شرعية وهو ليس متطهرا فالشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم

8
00:03:17.750 --> 00:03:47.750
من وجوده وجود ولا عدم بذاته. والعلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي ذلك انه اذا وجد الشرط فكأنه علامة على وجود المشروط او قرب وجود وشروط الصلاة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها ستة. وهي

9
00:03:47.750 --> 00:04:17.750
تسعة شروط منها ثلاثة شروط هي شرط في كل عبادة. وليست خاصة الصلاة ومنها شروط خاصة بالصلاة وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع فشروط الصلاة تسعة الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني العقل وقد تقدم

10
00:04:17.750 --> 00:04:47.750
معنا الكلام في هذين الشرطين وانهما شرطان لوجوب الصلاة وشرطان صحتها ايضا. والشرط الثالث من شروط العبادات ومنها الصلاة شرط التمييز شرط من شروط الصلاة. لكنه شرط صحة لا شرط وجوب. شرط

11
00:04:47.750 --> 00:05:17.750
صحة لا شرط وجوب. والعلماء يقولون بان التمييز شرط في كل العبادات الا سادة واحدة وهي الحج. وذلك لمجيء النص الذي يدل على صحة حج الصبي وان لم يبلغ سن التمييز كما يأتي معنا ان شاء الله في كتاب الحج. اما سائر العبادات فانها لا تصح من الصبي غير

12
00:05:17.750 --> 00:05:47.750
المميز وانما صحة العبادة في الحج من غير المميز استثناء في ورود النص بشأنها هذه الشروط الثلاثة كما قلت هي شروط في كل عبادة. الشرط الرابع شرط دخول في الوقت الشرط الخامس شرط الطهارة الشرط السادس شرط ستر العورة

13
00:05:47.750 --> 00:06:17.750
الشرط السابع شرط اجتناب النجاسة الشرط الثامن شرط استقبال القبلة الشرط التاسع شرط النية فهذه هي شروط الصلاة على سبيل العد. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى تفصيلها وما يتعلق بها من احكام. نعم. قال شروطها قبلها نعم

14
00:06:17.750 --> 00:06:47.750
المؤلف رحمه الله شروطها قبلها يعني شروط الصلاة تكون قبلها. وتستمر معها حتى الانتهاء منها. فلو تخلف شرط من الشروط في اي موضع من الصلاة كأن يحدث في اخر الصلاة او يكشف عورته عمدا في اخر الصلاة بطلت صلاته

15
00:06:47.750 --> 00:07:17.750
ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى شروطها قبلها. ولعله اراد بهذا الكلام التمييز بين الشروط والاركان فان شروط الصلاة واركانها يشتركان في الوجوب. ويشتركان ايضا في كونها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. ولا يجبرها سجود السهو. فتشترك

16
00:07:17.750 --> 00:07:37.750
وفي الاحكام والفرق بينها ان تكون قبل الصلاة وتستمر معها الا فالنية فانهم قالوا تكون مصاحبة للدخول في الصلاة. اما الاركان فانها لا توجد قبل الصلاة وانما توجد اثناء الصلاة

17
00:07:37.750 --> 00:08:07.750
ولا يلزم ان تستمر معها فالقراءة الفاتحة ركن لا يستمر في كل الصلاة وانما هو وانما هو في موضع من الصلاة فحسب. نعم. منها الوقت. قال المؤلف رحمه الله منها الوقت. عبر المؤلف رحمه الله هنا في الزاد بقوله منها الوقت

18
00:08:07.750 --> 00:08:37.750
بينما عبر آآ نفس المؤلف الحجاوي رحمه الله في الاقناع وعبر صاحب المنتهى وغيره وهم من الفقهاء بقولهم دخول الوقت. والتعبير بدخول الوقت ادق. القول بان دخول الوقت شرط من شروط الصلاة ادق من القول بان الوقت شرط من شروط الصلاة. لماذا

19
00:08:37.750 --> 00:08:57.750
ان الشرط هو دخول الوقت. فلا تصح الصلاة قبل وقتها بعذر او بغير عذر. اما الصلاة بعد فانها تصح مع العذر. اما صلاة الجمعة كما سيأتي معنا فمن شروطها الوقت

20
00:08:57.750 --> 00:09:17.750
لا دخول الوقت لانه لا يصح اداؤها جمعة بعد الوقت لا بعذر ولا بغير عذر. اذا خرج وقتها صلوها ظهرا ولهذا الاقرب ان نعبر بالنسبة للصلوات الخمس دخول الوقت. اما صلاة الجمعة فنعبر لها

21
00:09:17.750 --> 00:09:47.750
بالوقت اذا تبين هذا فان الوقت او دخول الوقت هو اهم شروط الصلاة على الاطلاق. هو اهم شروط الصلاة الخاصة على الاطلاق. ولهذا قدمه المؤلف رحمه الله تعالى بالذكر فان قلت وماذا يترتب على القول بان دخول الوقت هو اهم شروط

22
00:09:47.750 --> 00:10:07.750
الصلاة على الاطلاق فالجواب انه لو تعارض هذا الشرط مع شرط اخر فالمقدم هو تحقيق شرط دخول الوقت ولهذا لو كان الانسان لا يجد ما يستر به عورته او لا يجد ما يتطهر به

23
00:10:07.750 --> 00:10:27.750
الا بعد خروج الوقت كان المقدم ان يأتي بالصلاة في وقتها حتى وان تخلف شرط ستر العورة اذا لم يستطعه او شرط الطهارة اذا لم يستطعها اذا لم يستطعها. ولهذا

24
00:10:27.750 --> 00:10:47.750
فشرط الوقت هو اكد شروط الصلاة على الاطلاق. ولهذا قدمه المؤلف رحمه الله تعالى والدليل على ان الوقت شرط من شروط الصلاة الكتاب والسنة والاجماع. فقد اجمع العلماء على اشتراط

25
00:10:47.750 --> 00:11:07.750
في الوقت ودخوله للصلاة. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. ودلوق

26
00:11:07.750 --> 00:11:37.750
الشمس يكون اذا فاء الفي. يعني اذا زالت الشمس هذا دلوكها اذا زالت الى جهة المغرب فهذا دلوك الشمس. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ان الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. والوقت في الحقيقة

27
00:11:37.750 --> 00:12:07.750
هو السبب وجوب الصلاة. فالصلاة تجب عند دخول وقتها ويتكرر وجوب الصلاة كل كما تكرر دخول الوقت. ولهذا قال الله تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. نعم والطهارة من الحدث والنجس والنجس والطهارة من الحدث والنجس. نعم هذا هو الشرط

28
00:12:07.750 --> 00:12:37.750
الثاني من شروط الصلاة وهو شرط الطهارة وقد تقدم معنا ان الطهارة نوعان طهارة الاحداث برفعها وطهارة من الانجاس بازالتها. وقد تقدم الكلام فيها وفيها في كتاب الطهارة. ولهذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. وسيأتي تفصيل

29
00:12:37.750 --> 00:12:57.750
شرط الطهارة من النجاسة لان المؤلف رحمه الله تعالى جعله شرطا مستقلا وهو ازالة او باب النجاسة جعل اجتناب النجاسة شرطا مستقلا من شروط الصلاة سيأتي الكلام فيه ان شاء الله لاحقا

30
00:12:57.750 --> 00:13:17.750
والدليل على كون الطهارة شرطا من شروط الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وفي المتفق عليه من حديث ابي هريرة

31
00:13:17.750 --> 00:13:37.750
رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. بالاضافة الى اجماع اهل العلم الله تعالى ثم عاد المؤلف رحمه الله تعالى مرة اخرى الى شرط الوقت ففصل

32
00:13:37.750 --> 00:14:07.750
الاوقات ابتداء وانتهاء. نعم. قال رحمه الله فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بوقت الظهر. ولعله فعل ذلك اقتداء بما جاء في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه في المتفق عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:14:07.750 --> 00:14:27.750
في هذا الحديث لما عدد اوقات الصلاة بدأ بوقت الظهر فقال وقت الظهر اذا زالت الشمس فلعل المؤلف رحمه الله بدأ بوقت الظهر اقتداء بما جاء في حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص. وفي بعض الاحاديث

34
00:14:27.750 --> 00:14:47.750
كحديث ابي موسى الاشعري رظي الله عنه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بوقت صلاة الفجر. والامر في هذا واسع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت بداية وقت الظهر واوقات الصلوات

35
00:14:47.750 --> 00:15:17.750
ابتداء وانتهاء منها ما هو مجمع عليه بين اهل العلم. ومنها ما هو مجمع ابتدائه دون انتهائه. ومنها ما هو مجمع على انتهائه دون ابتدائه الامر في ذلك واسع. ونحن ها هنا سنقتصر على مذهب الحنابلة. والا خاصة من يتابعنا من الخارج

36
00:15:17.750 --> 00:15:37.750
قد يكونون على مذاهب اخرى مثل مذاهب الحنفية او غيرهم. ويختلف الفقهاء في بعض اوقات او في اوقات في بعض الصلوات مثل وقت صلاة العصر ففيها خلاف مشهور. الذي يعنينا هنا حتى لا يحصل التشتت

37
00:15:37.750 --> 00:15:57.750
عند طالب العلم ان نذكر اوقات الصلوات بحسب مذهب الحنابلة كما ذكرها المؤلف رحمه الله وهذه الاوقات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قد جاءت في عدد من الاحاديث منها

38
00:15:57.750 --> 00:16:17.750
حديث بريدة منها حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال الراوي فقام الفجر حين انشق

39
00:16:17.750 --> 00:16:37.750
الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم امره فاقام الظهر حين زالت الشمس. والقائل يقول قد انتصف النهار. يعني يقول هل انتصف النهار؟ بمعنى انه صلى في اول وقتها. قال ثم امره فقام بالعصر

40
00:16:37.750 --> 00:16:57.750
شمس مرتفعة. ثم امره فاقام بالمغرب حين غاب حين وقعت الشمس. ثم امره فاقام بالعشاء حين غاب الشفق هذه الصلوات في اليوم الاول ثم في اليوم الثاني قال الراوي ثم

41
00:16:57.750 --> 00:17:17.750
اخر الفجر حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس يعني كانه يقول قاربت الشمس ان ان تطلع ثم اخر الظهر حتى اذا كان قريبا من وقت العصر بالامس. ثم اخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت

42
00:17:17.750 --> 00:17:37.750
الشمس ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم اخر العشاء حتى كان ثلث الليل الاول ثم اصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد في هذا الحديث حديث ابي

43
00:17:37.750 --> 00:17:57.750
موسى في صحيح مسلم اراد ان يعلم السائل تعليما عمليا. فصلى في اليوم الاول في اول الوقت وصلى في اليوم الثاني في اخر الوقت ثم اخبر السائل بان الوقت بين هذين وهذا من

44
00:17:57.750 --> 00:18:17.750
التي اعتمدها الحنابلة في تحديد اوقات الصلوات والاحاديث كثيرة كحديث عبد الله ابن عمرو وغيره قال المؤلف رحمه الله فوقت الظهر من الزوال. هذا هو بداية وقت الظهر من الزوال. يعني من زوال

45
00:18:17.750 --> 00:18:37.750
الشمس ومعنى زوال الشمس اي ميلها الى جهة المغرب ميلها الى جهة المغرب ميلها من كبد السماء من وسط السماء الى جهة المغرب. وهذا كما قلت ومعنى قول الله تبارك وتعالى اقم الصلاة لدلوك

46
00:18:37.750 --> 00:19:07.750
شمس يعني لزوال الشمس. هذا هو بداية وقت صلاة الظهر. ويمتد هذا الوقت قال المؤلف رحمه الله الى مساواة الشيء الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال يعني الى ان يكون ظل كل شيء طوله اضافة الى

47
00:19:07.750 --> 00:19:47.750
ظل الزوال. الشمس حينما تكون في اول النهار يكون قل جهة المغرب. ثم يتقاصر الظل شيئا فشيئا ويبقى ظل يسير في جهة المشرق ثم تزول الشمس ويعود هذا الظل يزداد شيئا فشيئا. فهذا الظل الذي بقي الذي هو في الزوال لا يكتسب في الوقت

48
00:19:47.750 --> 00:20:17.750
وانما يمتد الوقت الى ان يكون ظل الشاخص كطوله مع ظل الزوال الذي كان موجودا عند او موجودا قبل الزوال. واضح يا اخوان؟ ولهذا فان فيء الزوال يختلف من حيث الطول والقصر باختلاف البلدان وباختلاف الوقت. يعني شيء الزوال في

49
00:20:17.750 --> 00:20:37.750
وقت الشتاء يكون اطول من الزوال في وقت الصيف لان لان الشمس تكون مائلة عن كبد السماء. اليس كذلك فوقت الظهر اذا يكون اذا كان طول اذا كان ظل الشيء كطوره مع ظل الزوال

50
00:20:37.750 --> 00:21:07.750
نعم. وتعجيلها افضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعجيلها يعني تعجيل الظهر افضل والقاعدة ها هنا ان تعجيل الصلوات كلها في اول ولوقتها افضل الا ما جاء الدليل باستثنائه. والمستثنى من التعجيل هو

51
00:21:07.750 --> 00:21:37.750
بالنسبة للظهر في الحالتين التي سيذكرهما المؤلف معنا بعد قليل اذا اشتد الحر واذا اذا كان في حالة غيم وصلى مع جماعة وكذلك يستحب تأخير العشاء الى قبيل ثلث الليل وكذلك يستحب تأخير المغرب لمن اراد

52
00:21:37.750 --> 00:21:57.750
بمزدلفة من الحجاج. اما ما سوى هذه الحالات فالاصل هو افضلية تقديم الصلاة في اول وقتها فان قلت وما هو الدليل على ان الافضل هو اداء الصلاة في اول وقتها؟ فالجواب ان النصوص الدالة على افضل

53
00:21:57.750 --> 00:22:17.750
اداء الصلاة في اول وقتها يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام. نصوص عامة تفيد مسارعة في الخيرات ومسارعة في الخيرات تقتضي ان يبادر الانسان اليها في اول وقتها كقول الله تبارك وتعالى

54
00:22:17.750 --> 00:22:47.750
سارعوا واستبقوا الخيرات. ونحوها من النصوص. ثانيا نصوص خاصة في اداء الصلاة كلها من حيث العموم في اول وقتها. ومن ذلك حديث ام في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اي العمل افضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة في اول

55
00:22:47.750 --> 00:23:07.750
وقتها فهذا النص يفيد افضلية الصلاة في اول وقتها الا ما استثني. النوع الثالث من النصوص هي النصوص الخاصة بافراد الصلوات. كقول عبد الله ابن عمر في في الصحيحين في

56
00:23:07.750 --> 00:23:27.750
توقيت الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس نقية يعني والشمس مرتفعة وهذا يكون في اول وقت العصر ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يستثنى من استحباب تعجيل صلاة

57
00:23:27.750 --> 00:23:47.750
الظهر في اول وقتها تستثنى صورتان. وهما تفظل الا في شدة حر ولو صلى وحده او مع لمن يصلي جماعة الا في حالتين. الحالة الاولى اذا اشتد الحر حتى ولو صلى وحده

58
00:23:47.750 --> 00:24:07.750
حتى ولو صلى منفردا. لانه قد يظن الظان ان هذا التأخير لا يكون الا في حالة صلاة الجماعة لكن المذهب ان هذا يشمل المصلي وحده والمصلي المنفرد ولو كان في بيته

59
00:24:07.750 --> 00:24:27.750
والدليل على استحباب تأخير الظهر اذا اشتد الحر احاديث الابراد منها ما في متفق عليه من حديث عبدالله ابن عمر وحديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد وغيرهم رظي الله عنهم ان النبي

60
00:24:27.750 --> 00:24:47.750
صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالابراد في صلاة الظهر عند اشتداد الحر واوضح العلة. فان

61
00:24:47.750 --> 00:25:17.750
قلت وما قدر الابراد؟ يعني الى اي قدر يتأخر في صلاة الظهر؟ فالجواب ان بعض العلماء قالوا انه يتأخر بقدر ان يزداد الظل ذراعا او او ذراعين. الحالة الثانية من الحالات التي لا يستحب فيها تعجيل الظهر وانما يكون تأخيرها افضل. قال المؤلف رحمه الله او مع

62
00:25:17.750 --> 00:25:47.750
لمن يصلي جماعة. اذا كانت السماء غائمة وصلاها في جماعة اذا توفر هذين اذا توفر هذان الامران. كانت السماء قائمة وصلاها جماعة. فان قلت ولماذا كان تأخير الصلاة مع الغيم

63
00:25:47.750 --> 00:26:07.750
وجود الجماعة افضل فانهم قالوا ليكون الخروج اليها والى صلاة العصر خروجا واحدا فيكون ارفق بالناس خشية المطر ونحوه فاذا اخروها الى اخر وقتها ثم انتظروا وصلوا العصر في اول وقتها كان هذا

64
00:26:07.750 --> 00:26:36.100
بهم فيؤدون الصلاة في خروج في خروج واحد. نعم تاليه وقت العصر الى مصير الفئ مثليه بعد فيء الزوال. والضرورة الى غروبها ويسن تعجيلها. نعم. يلي وقت الظهر وقت يلي وقت الظهر. وقت العصر

65
00:26:36.100 --> 00:27:06.100
والمؤلف رحمه الله تعالى يقول ويليه وقت العصر. وهذا يفيد بان وقت العصر يأتي بعد انتهاء وقت الظهر مباشرة. فليس بينهما فليس بينهما فاصل. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ويليه وقت العصر. فبناء عليه

66
00:27:06.100 --> 00:27:36.100
يمتد وقت العصر او يبتدأ وقت العصر من كون ظل الشاخص مثله مع مع فيء الزوال الى مصير الفيء يعني الى مصير الظل مثليه بعد فيء الزوال. هذا هو وقت صلاة العصر. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر

67
00:27:36.100 --> 00:28:06.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العصر ما لم تحمر؟ اما لم تصفر؟ الشمس؟ وهل اصفرار الشمس هو او هل اصفرار الشمس يكون عند مصير ظل الشاخص مثليه بعد حين الزوال؟ الجواب انه يكون بعده خاصة في

68
00:28:06.100 --> 00:28:36.100
وقت الصيف يكون ظل الشيء مثليه مع فيء الزوال قبل ان تصفر الشمس لكن ولهذا نقول الاحوط ان يصلي العصر قبل ان يكون ظل الشيء مثليه بعد في الزوال قال المؤلف رحمه الله والضرورة هذا الوقت الذي ذكرته قبل قليل هو وقت الاختيار. فصلاة العصر

69
00:28:36.100 --> 00:29:06.100
لها وقتان وقت ظرورة ووقت اختيار. فوقت الاختيار يبدأ من وقت الظهر من انتهاء وقت الظهر الى مصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال. هذا هو وقت الاختيار والدين عليه الاحاديث السابقة. ثم يبدأ بعد ذلك وقت وقت الاضطرار

70
00:29:06.100 --> 00:29:36.100
او وقت الظرورة الى غروب الشمس. فان قلت وما الفرق بين وقت الاختيار ووقت الظرورة فالجواب ان وقت الاختيار هو الذي تؤدى فيه الصلاة. اما وقت الظرورة فلا يجوز تأخير الصلاة له الا لعذر. ولا يجوز للمختار ان يؤخر صلاة

71
00:29:36.100 --> 00:30:06.100
العصر الى وقت الظرورة. هذا هو الفرق بين وقت الاختيار ووقت الظرورة. والصلوات كلها وقتها واحد. الا صلاة العصر لها وقتان ووقت ظرورة ووقت اختيار. وصلاة العشاء ايضا على المذهب لها وقت اختيار ووقت ضرورة. فان قلت وما هو الدليل على كون

72
00:30:06.100 --> 00:30:26.100
غروب الشمس فالجواب هو ما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. من ادرك ركعة من العصر

73
00:30:26.100 --> 00:30:56.100
قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. قد يقول قائل وهل ينشأ عن ذلك اثر فقهي؟ نقول نعم ان من صلاها قبل مغيب الشمس لعذر يعتبر قد صلاها اداء لا قضاء ولهذا المرأة ايضا لو طهرت من حيضها قبل مغيب الشمس بدقائق

74
00:30:56.100 --> 00:31:16.100
انها تقضي صلاة العصر لانها ادركت وقت الضرورة. واضح يا اخوان؟ ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقتي العصر وقت الاختيار ووقت الظرورة ذكر بان الافظل هو تعزيلها في اول وقتها

75
00:31:16.100 --> 00:31:36.100
مطلقا فليس ثمة ما يستثنى في العصر مثل ما استثنينا في الظهر وانما يسن تعجيلها في اول الوقت مطلقا وصلاة العصر عند جمهور العلماء هي الصلاة الوسطى التي قال الله تبارك وتعالى فيها حافظوا على الصلوات والصلاة

76
00:31:36.100 --> 00:31:56.100
الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا نص في ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ثم ذكر المؤلف

77
00:31:56.100 --> 00:32:16.100
رحمه الله تعالى وقت المغرب. تفضل. ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة. ويسن تعجيلها الا جمع لمن قصدها محرما. نعم. ويليه وقت المغرب. يعني يلي وقت الظرورة للعصر وقت المغرب

78
00:32:16.100 --> 00:32:46.100
ففهمنا من ذلك ان وقت المغرب يبدأ بمغيب الشمس. بمغيب كامل القرص. وليس بعض القرص وانما اذا غاب كامل قرص الشمس فهنا يبدأ وقت المغرب ويمتد وقت المغرب الى مغيب الحمرة. والمراد بالحمرة اي الشفق الاحمر. ثم قال

79
00:32:46.100 --> 00:33:06.100
المؤلف رحمه الله تعالى ويسن تعجيلها. يعني يسن تعجيل المغرب. لكن يستثنى من ذلك مسألة واحدة ذكرها وهي الا لليلة جمع لمن قصدها محرما. ليلة جمع المراد بجمع هي مزدلفة. يعني ان

80
00:33:06.100 --> 00:33:26.100
من قصد مزدلفة محرما فقصدها من عرفة محرما وقد وصلها بعد دخول وقت المغرب فان انه يصليها مع العشاء جمع تأخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا وصل مزدلفة

81
00:33:26.100 --> 00:33:46.100
عند مغيب الشمس يعني عند اول وقت المغرب فالسنة في حقه ان يصليها ايضا في اول وقتها وهذا الذي ذكره المصنف والله تعالى في كتابه الاقناع وايضا هو الذي ذكره ابن النجار في المنتهى. نعم. ويليه

82
00:33:46.100 --> 00:34:16.100
وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل. نعم ويليه وقت العشاء. والعشاء على المذهب لها وقتان. وقت اختيار ووقت ضرورة فوقت الاختيار يبدأ من انتهاء وقت المغرب. يعني يبدأ من مغيب الشفق الاحمر ويستمر على المذهب

83
00:34:16.100 --> 00:34:46.100
الى ثلث الليل الاول. ويستمر الى ثلث الليل الاول قد ذكر المؤلف رحمه الله ان الافضل هو تأخير العشاء الى ثلث الليل الاول لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح انه لوقتها لولا ان اشق على امتي فتأخير العشاء هو افضل مطلق

84
00:34:46.100 --> 00:35:16.100
اذا كان ليس فيه مشقة. قال المؤلف رحمه الله ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني من مغيب من ثلث الليل الى الفجر الثاني هذا هو وقت الظرورة فلا يجوز تأخير الصلاة اليه الا لعذر. وقد قلت لكم قبل قليل بان العشاء لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة

85
00:35:16.100 --> 00:35:46.100
الاختيار ينتهي عند ثلث الليل الاول. اما وقت الظرورة فانه يستمر الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض وهو البياض المعترض جهة المشرق. تفريقا بين الفجر الاول والفجر الثاني او الفجر الصادق والفجر الكاذب. فالفجر الصادق هو الفجر الثاني وهو الذي يكون معترظا في المشرق

86
00:35:46.100 --> 00:36:16.100
ويستمر الظوء شيئا فشيئا الى ان تطلع الشمس. اما الفجر الاول او الفجر الكاذب فانه يكون مستطيلا وتعقبه ظلمة وتعقبه ظلمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتأخيرها الى ثلث في الليل افضل ان سهل يعني اذا لم يشق عليه. نعم. ويليه وقت الفجر

87
00:36:16.100 --> 00:36:36.100
تجري الى طلوع الشمس وتعجيلها افضل. ويليه وقت الفجر. يعني يلي وقت العشاء وقت الفجر. فوقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق ويستمر الى طلوع الشمس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:36:36.100 --> 00:36:56.100
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الفجر. بالاضافة الى حديث ابي موسى وحديث عبد الله ابن عمرو وغيرها من الاحاديث التي سبقت الاشارة اليها. وصلاة الفجر الافضل

89
00:36:56.100 --> 00:37:16.100
تعجيلها ايضا. لكن ها هنا مسألة وهي اننا اذا قلنا ان الافضل هو تعجيل الصلاة في اول وقتها فان هذا انما يكون بعد تحقق دخول الوقت. لا ان يكون التعجيل يخشى معه

90
00:37:16.100 --> 00:37:41.900
ان يكون اداء الصلاة سابقا للوقت. وانما متى تحقق من دخول الوقت فتعجيل الصلاة في حقه افضل نعم. وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها ولا يصلي رحمه الله وتدرك الصلاة وهذه مسألة مهمة. عندنا مسائل في الادراكات

91
00:37:41.900 --> 00:38:11.900
الوقت وادراك الجماعة وادراك الجمعة. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن ادراك الوقت. فيقول وتدرك الصلاة يعني يدرك اداء الصلاة اداء بحيث انه يحكم على الانسان بانه صلاها اداء لا قضاء بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها

92
00:38:11.900 --> 00:38:41.900
فلو انه كبر تكبيرة الاحرام ثم طلعت الشمس فانه يعتبر على المذهب مصليا الفجر اداء لا قضاء. والقاعدة باختصار ان جميع الادراكات على المذهب تكون بادراك اقل جزء من الصلاة فاذا ادرك تكبيرة الاحرام او ادرك ادرك

93
00:38:41.900 --> 00:39:01.900
وقت الصلاة واذا ادرك تكبيرة الاحرام ادرك وقت صلاة الجمعة واذا ادرك قدر التسليم قبل ان يسلم الامام ادرك صلاة الجماعة على المذهب كل هذا على المذهب. اما صلاة الجمعة فادراك

94
00:39:01.900 --> 00:39:21.900
وقتها يكون بادراك تكبيرة الاحرام وادراك جماعتها يكون على المذهب بادراك ركعة. ادراك جماعتها يكون بادراك ركعة وادراك وقتها يكون بادراك تكبيرة الاحرام. وسيأتي معنا ان شاء الله الكلام في صلاة الجمعة

95
00:39:21.900 --> 00:39:51.900
فان قال قائل ما هو اهم اثر على وقت ادراك الوقت. يعني ما الاثر المترتب على قولنا بانها تدرك تكبيرة الاحرام او اكثر من ذلك. قلنا بانه يكون مصليا لها اداء. وثمة اثر مهم يأتي ذكره في كلام

96
00:39:51.900 --> 00:40:11.900
المصنف انه من ادرك من هذا الوقت قدر تكبيرة احرام ثم ارتفع التكليف هل يجب عليه ان يؤدي الصلاة اذا عاد عليه اليه تكليفه؟ لانه قد حكم له بادراك الصلاة

97
00:40:11.900 --> 00:40:31.900
وستأتي معنا هذه المسألة بعد بعد قليل. نعم. ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر متيقن. نعم. قال المؤلف رحمه الله لما ذكر وقت الصلاة قال بان الانسان لا

98
00:40:31.900 --> 00:41:01.900
صلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها فيكفي في الوقت او دخوله يكفي فيه في غلبة الظن. وهذا يكون باحد امرين. اما باجتهاد يجتهد حتى يغلب على ظنه بان ان الوقت دخل او بخبر متيقن. يعني اخبره شخص ثقة

99
00:41:01.900 --> 00:41:21.900
اليقين بان الوقت دخل. اما الخبر المظنون فلا يعمل به في دخول الوقت. وانما يعمل الخبر المتيقن او باجتهاده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة متفرعة على هذه المسألة

100
00:41:21.900 --> 00:41:51.900
وهي ما هو الحكم لو تبين انه قد ادى الصلاة قبل وقتها. نعم. فان احرم اجتهاد تبان قبله فنفل والا ففرظ. نعم اذا احرم باجتهاد. من احرم بالصلاة اما ان يكون باجتهاد او بخبر متيقن او بغير اجتهاد. فان كان بغير اجتهاد فانه يعيد الصلاة

101
00:41:51.900 --> 00:42:21.900
اتى مطلقا يعيد الصلاة مطلقا. اما اذا دخل في الصلاة باجتهاد فلا يخلو الحال من ثلاثة احوال. اما ان او من اربعة احوال من اربعة احوال ان يتبين له انه صلاها في وقتها. فتجزئ عنه. الحالة الثانية ان يتبين له

102
00:42:21.900 --> 00:42:51.900
انه صلاها بعد وقتها فتجزئ عنه كذلك. الحالة الثالثة ان يستمر لا يعلم هل صلاها قبل الوقت او بعد الوقت؟ فتجزئ ايضا لانه صلى باجتهاد والاصل براءة الذمة. الحالة الرابعة ان يتبين له بانه قد

103
00:42:51.900 --> 00:43:11.900
صلاها قبل الوقت. فهنا تكون صلاته قبل الوقت نفلا ويجب عليه ان يقضيها ويجب عليه ان يقضيها. وهذا معنى كلام المؤلف انه ان احرم باجتهاده فبان قبله فنفل. واذا لم يبن انه

104
00:43:11.900 --> 00:43:31.900
صلى قبله وهي الحالة الثلاثة الباقية. فحكمه انه فرض تبرأ به ذمته. فهذه الجملة المختصرة اشتملت على الحالات الاربع التي ذكرتها قبل قليل. نعم. وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم

105
00:43:31.900 --> 00:44:01.900
ما زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. نعم هذه المسألة متفرعة عن قولنا بان وقت الصلاة يدرك بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها. او مقدار التكبيرة. فقال المؤلف ان المكلف اذا ادرك من وقت الصلاة قدر تحريمه. هذا

106
00:44:01.900 --> 00:44:31.900
قد يكون خمس ثواني قدر قول الله اكبر. اذا ادرك من وقت الصلاة هذا الوقت اليسير ثم زال تكليفه بان اصيب بجنون مثلا او المرأة حاضت فاذا طهرت المرأة وعادت تكليف

107
00:44:31.900 --> 00:45:01.900
في هذا الذي ارتفع التكليف عنه زال الجنون عنه فانهم يصلونها. وهذا معنى كلام المؤلف قضوها لماذا؟ لانهم لما ادركوا من وقتها قدر تكبيرة لزمتهم. وهم معذورون في عدم لكنهم ملزمون بالقضاء. وهذه المسألة يحتاجها كثيرا النساء

108
00:45:01.900 --> 00:45:21.900
فالمرأة اذا دخل عليها وقت الصلاة ثم حاضت قبل ان تصلي ما دامت ادركت جزءا يسيرا من وقت الصلاة فيجب عليه فيجب عليها قضاء هذه الصلاة اذا طهرت. وهل تقضي ما يجمع اليها بعدها

109
00:45:21.900 --> 00:45:51.900
يعني ادركت قدر دقيقة من صلاة الظهر. ثم حاضت. اذا طهرت نامرها بقضاء صلاة الظهر وهذا واضح. فهل نأمرها بقضاء صلاة العصر التي تجمع اليها؟ الجواب لا. وانما تقضي في صلاة الظهر فقط لانها هي التي وجبت عليهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قضوها فقط. وعندنا مسألة اخرى

110
00:45:51.900 --> 00:46:21.900
وهي عكس هذه المسألة من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بقدر تكبيرة احرام تفظل ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته ما يجمع اليها قبلها. نعم. من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها ولو بقدر تكبيرة الاحرام. ومن امثلة ذلك ان يسلم الكافر

111
00:46:21.900 --> 00:46:51.900
وان يبلغ الصبي وان يعقل المجنون وان تطهر الحائض كل هؤلاء صاروا اهل لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها ولو بلحظات قال المؤلف رحمه الله لزمته وما يجمع اليها قبلها. فلو انه

112
00:46:51.900 --> 00:47:21.900
طهر فلو ان فلو ان الحائض طهرت قبل مغيب الشمس بدقيقة او بلغ الصبي قبل مغيب الشمس بدقيقة او اسلم الكافر قبل مغيب الشمس بدقيقة او عقل المجنون قبل او افاق المجنون قبل مغيب الشمس بدقيقة فان هؤلاء

113
00:47:21.900 --> 00:47:51.900
صاروا اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها فوجب عليهم قضاء الصلاة وما يجمع اليها قبلها فيقضون اسرى والظهر. فان قلت هم ادركوا وقت العصر. فقضوها لكن لماذا يؤمرون بقضاء الظهر مع انهم لم يدركوا وقتها؟ فالجواب هو ان وقت الصلاتين المجموعتين

114
00:47:51.900 --> 00:48:21.900
يكون وقتا واحدا للعذر. وقت الصلاتين مجموعتين يكون وقتا واحدا للعذر. فلما ادرك وقت الاخيرة لزمه ولزمتها بالنسبة للحائض قضاء الاخيرة وقضاء ما يجمع اليها قبل لها فنلاحظ ايها الاخوة الفرق بين هاتين المسألتين. هذه المسألة الثانية والمسألة الاولى السابقة. نعم

115
00:48:21.900 --> 00:48:56.250
ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قضاء الفوائت. فذكر حكمه بانه واجب. وذكر ترى انه واجب فورا مع مراعاة الترتيب. والدليل على وجوب القضائي فورا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس في الصحيح من نام عن صلاة او نسيها فليصل

116
00:48:56.250 --> 00:49:16.250
اذا ذكرها فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكرها دليل على وجوب قضائها فورا وجوب قضائها فورا. طيب احيانا يكون على الانسان صلوات كثيرة قد يكون عليه مثلا ثلاثين

117
00:49:16.250 --> 00:49:46.250
اربعين خمسين مئة صلاة. فهل يجب عليه ان يقضيها كلها فورا؟ الجواب نعم يقضيها كلها فورا الا اذا اضر ذلك ببدنه. او معيشته كان يضر به في طلب معاشه اما اذا كان لا يلحقه هذا الظرر فانه يجب عليه ان يقضيها كلها فورا. هذا الشرط او هذا

118
00:49:46.250 --> 00:50:16.250
الامر الاول انه يجب القضاء فورا. الامر الثاني انه يجب القضاء بالترتيب مرتبا يجب قظاء الصلوات بالترتيب. فاذا كان عليه صلوات خمسة ايام يبدأ صلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم العشاء وهكذا. وبعض

119
00:50:16.250 --> 00:50:46.250
يخطئ فيظن انه يصلي كل صلوات في تفضل ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله يسقط الترتيب في سورتين ولا يسقط فيما عداهما. الصورة الاول بالنسيان. فاذا نسي سقط الترتيب الواجب

120
00:50:46.250 --> 00:51:16.250
وهل يسقط بالجهل؟ يعني لو جهل وجوب الترتيب ظاهر كلام المؤلف انه لا يسقط بالجهل وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب. ويترتب على قولنا بان الترتيب يسقط بالنسيان انه لو نسي صلاة العصر ولم يذكرها الا بعد اداء

121
00:51:16.250 --> 00:51:46.250
صلاة المغرب فانه لا يجب عليه ان يعيد صلاة المغرب اذا صلى العصر لان الترتيب يسقط بالنسيان وثمة صورة اخرى وهي انه لو نسي صلاة المغرب من يوم وصلاة العصر من يوم اخر. ونسي اي اليومين اول. فهنا

122
00:51:46.250 --> 00:52:16.250
لا يدري باي هاتين الصلاتين اول بالنسبة له فيسقط الترتيب لاجل النسيان ثم قال المؤلف رحمه الله وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. يعني يسقط ترتيب كذلك اذا خشي ان يخرج وقت الاختيار للصلاة الحاضرة. ولاحظوا بانه قال وقت الاختيار

123
00:52:16.250 --> 00:52:50.000
يا رب ولن يقيد ذلك بوقت الاضطرار. ومثال ذلك لو ان شخصا نسي صلاة الفجر ولم يذكرها الا خروج وقت صلاة العصر المختار في دقيقتين هنا يصلي العصر ثم يصلي الفجر ويسقط الترتيب

124
00:52:50.350 --> 00:53:14.850
لانه يخشى من فوات وقت الاختيار للصلاة الحاضرة. ومراعاة وقت صلاة الحاضرة التي تفوت اولى من مراعاة وقت هذه صلاة المنسية او اولى من الترتيب بالنسبة للصلاة المنسية. نعم قال رحمه الله ومنها ستر العورة

125
00:53:14.950 --> 00:53:32.800
فيجب بما لا يصف بشرتها. نعم. هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة الخاصة. وهو الشرط السادس اذا نظرنا الى الشروط من حيث العموم وهو شطر وهو شرط ستر العورة

126
00:53:33.000 --> 00:53:54.550
والعورة في اللغة هي الشيء المستقبح وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تحديد العورة التي يجب سترها وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب ستر العورة وانه شرط من شروط

127
00:53:54.650 --> 00:54:11.350
الصلاة اجماع ابن عبد البر رحمه الله وغيره وقد دل الدليل ايضا على وجوب ستر العورة فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم قم عند كل مسجد

128
00:54:11.800 --> 00:54:34.950
واولى ما يدخل في الزينة هو ستر العورة ودلت السنة ايضا على وجوب ستر العورة ومن ذلك حديث عائشة الذي رواه ابو داوود رحمه الله في سننه قال قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار

129
00:54:35.200 --> 00:54:54.850
اذا تقرب وجوب ستر العورة فما هو القدر الواجب في ستر العورة قال المؤلف رحمه الله فيجب بما لا يصف بشرتها القدر الواجب هو ان يكون الثوب الذي يستر العورة

130
00:54:55.050 --> 00:55:18.650
لا يصف العورة لا يصف البشرة بمعنى انه لا يظهر من وراء هذا الثوب سواد البشرة اذا كانت سوداء او بياضها اذا كانت بيضاء والملاحظ ان بعض الرجال يخلون بهذا الشرط. فبعض الناس في الصيف يلبس سراويل قصيرة

131
00:55:18.700 --> 00:55:42.950
ويلبس ثيابا شفافة  عن الفخذ وهو عورة فيخشى على صلاة هذا من البطلان لانه اخل بشرط من شروط الصلاة وها هنا مسألة وهو هل يجب في الستر كذلك الا يصف الحجم

132
00:55:44.250 --> 00:56:03.200
الجواب ان هذا غير واجب. هذا ان تيسر فهو حسن لكنه ليس بواجب وانما الواجب هو ستر اللون وقول المؤلف رحمه الله فيجب يشمل ايضا وجوب ستر العورة حتى عن نفسه

133
00:56:03.750 --> 00:56:24.050
فلو ان المصلي مثلا ادخل رأسه في جيب ثوبه وهو يصلي اطلع على عورته بطلت صلاته. لانه يجب عليه ستر عورته حتى من نفسه حتى ولو كان في الظلام يجب عليه ستر

134
00:56:24.250 --> 00:56:52.900
العورة  قال وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق بعضها من السرة الى الركبة وكل الحرة عورة الا وجهها. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر  ضابط العورة ذكر تحديد العورة

135
00:56:53.500 --> 00:57:23.300
والعورة التي يجب سترها في الصلاة وخارج الصلاة تختلف اختلاف الانسان ولهذا يمكن القول بان العورة من حيث مقدارها باختلاف الناس تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول عورة الرجل وكذلك من بلغ عشر سنين

136
00:57:23.850 --> 00:57:54.700
وكذلك الامة وكذلك ام الولد وام الولد هي الامة اذا انجبت ولدا من سيدها وكذلك المبعظ المبعظة الذي اعتق بعظها وكذلك المدبرة التي علق على وفاة سيدها وكذلك المكاتبة هؤلاء عورتهم من السرة

137
00:57:54.800 --> 00:58:15.100
الى الركبة هذا هو النوع او هذا هو القسم الاول عورة هؤلاء من السرة الى الركبة والسرة والركبة ليستا من العورة الركبة والسرة ليستا من العورة وانما العورة ما بينهما

138
00:58:15.850 --> 00:58:40.000
وها هنا احب التنبيه الى خطأين يقع فيهما كثير من الرجال فيما يتعلق بستر العورة الخطأ الاول ان بعض الناس خاصة من الشباب يلبس قميصا فانيلة قصيرة بحيث انه اذا ركع او سجد

139
00:58:40.150 --> 00:59:01.100
انحسرت عن اسفل ظهره وهذا القدر من اسفل الظهر يكون دون السرة فيكون في هذه الحال قد انكشفت شيء من عورته فيخشى عليهم بطلان صلاته فيتنبه الانسان في حال الصلاة هذا هو الخطأ الاول

140
00:59:01.300 --> 00:59:22.950
الخطأ الثاني انه يلاحظ ان بعض المحرمين بالعمرة او بالحج من الرجال يعقد الازار اسفل من السرة يعقد ازاره اسفل من السرة ويترتب على ذلك ان تكون منطقة تحت السرة

141
00:59:23.350 --> 00:59:42.100
مكشوفة وربما صلى بهذه الحال وانا رأيت وانتم ترون اناس يصلون في الحرم في هذه الحال وهذا صلاته باطلة لانه قد كشف شيئا من عورته عمدا صلاته باطلة فينبغي التنبه لذلك وتنبيه الناس لئلا يقعوا

142
00:59:42.150 --> 01:00:07.800
في هذا الخطأ اذا هذا القسم الاول القسم الثاني عورة الصبي من سبع سنين الى عشر سنين وهذا عورته هما الفرجان فقط على المذهب القبل والدبر فقط القسم الثالث الصبي دون سبع سنين

143
01:00:08.450 --> 01:00:30.000
وهذا يقول الفقهاء ليس له او لا عورة له القسم الرابع قال المؤلف رحمه الله وكل الحرة عورة الا وجهها المرأة الحرة كلها عورة فلا يطلع على شيء منها بل يجب

144
01:00:30.050 --> 01:00:53.500
الستر الا وجهها. وهذا في الصلاة اما في خارج الصلاة ايضا فانها تستر وجهها وتغطي وجهها عن الرجال الاجانب نعم ويستحب صلاته في ثوبين. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القدر الواجب في ستر العورة ذكر ما يستحب

145
01:00:53.800 --> 01:01:18.200
فقال انه يستحب ان يصلي في ثوبين يعني يصلي مثلا في ازار ورداء يصلي في قميص يصلي مع السراويل يصلي آآ نزار ورداء ونحو ذلك. نعم ويجزئ ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرض

146
01:01:18.400 --> 01:01:37.200
يعني هذا هو القدر الواجب في ستر العورة في الصلاة في صلاة النافلة يجزئه ان يستر عورته اذا كان رجلا من السرة الى الركبة لا شك انه يعني لم يأتي بكمال الزينة لكن هذا مجزئ وصلاته

147
01:01:37.550 --> 01:01:59.600
صحيحة اما في صلاة الفريضة فيجب عليه مع ستر العورة ان يغطي احد عاتقيه يغطي احد منكبيه والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنه

148
01:02:01.450 --> 01:02:21.250
لا يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء لا يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. نعم وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. نعم

149
01:02:21.600 --> 01:02:43.000
هذا هو ما يتعلق بصلاة المرأة فالمستحب ان تصلي في درع والدرع المراد به القميص والخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره من تحت حلقها والملحفة وهو الثوب الذي تلتحفه الذي تلتحف به

150
01:02:43.350 --> 01:03:07.300
وهو ما يشبه ما يسميه بعض الناس عندنا جلال الصلاة او ملحفة الصلاة اما المجزئ فهو ستر العورة التي سبقت معنا   ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد

151
01:03:08.550 --> 01:03:27.050
يا من حبس في محل نجس. نعم. هذه مسألة مهمة ذكرها المؤلف لما ذكر شرط ستر العورة ذكر الحكم فيما لو حصل الاخلال بهذا الشرط والاخلال بهذا الشرط يكون من احد وجهين

152
01:03:27.250 --> 01:03:51.000
اما ان يكون بانكشاف العورة او شيء منها او يكون بالصلاة بثوب محرم يعني ستر عورته او صلى بثوب محرم فما الحكم في هذه في هاتين الحالتين نبدأ في صورة اكتشاف بعض العورة

153
01:03:51.600 --> 01:04:14.200
المؤلف رحمه الله يقول من انكشفت بعض عورته وفحش انكشاف العورة له صور يمكن تلخيصها في الكلام الاتي فنقول ان من انكشفت عورته او بعضها لا يخلو من حالين اما ان يكون انكشاف العورة عن عمد

154
01:04:15.100 --> 01:04:35.850
ما هو مبطل للصلاة مطلقا سواء كان قليلا المنكشف او كثيرا. سواء طال الوقت او قصر متى ما كان انكشاف بعض العورة عمدا فانه مبطل للصلاة الحالة الثانية ان يكون عن غير عمد يعني ان يحصل الانكشاف خطأ

155
01:04:37.550 --> 01:05:11.600
فانه يكون مبطلا للصلاة اذا كان المنكشف فاحشا لو انه انكشفت سوءته ولو لمدة قصيرة بطلت صلاته لكن لو انكشف بعض فخذه عن جهل فانها لا تبطل صلاته هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله انكشف بعض عورته وفحوشه. وفهمنا من ذلك انه اذا كان المنكشف

156
01:05:12.400 --> 01:05:35.850
غير فاحش فانه لا تبطل الصلاة بذلك ثم قال المؤلف رحمه الله او صلى في ثوب محرم كذلك اذا صلى في ثوب محرم كان يصلي في ثوب حرير بالنسبة للرجل او يصلي في ثوب مغصوب بالنسبة للرجل والمرأة

157
01:05:35.950 --> 01:05:53.650
فان هؤلاء يكونون قد صلوا بثوب محرم فتبطل صلاتهم وكذلك الحال فيما لو صلى في مكان مغصوب فالبقعة المغصوبة الصلاة فيها حكم الصلاة في الثوب المغصوب من حيث انها الصلاة تبطل

158
01:05:53.750 --> 01:06:14.150
وتجب اعادتها قال المؤلف او نجس يعني صلى في ثوب نجس ومفهومه انه حتى لو كان الصلاة في الثوب النجس لانه لا يجد غيره مفهوم الكلام المؤلف انه حتى لو لو صلى بالثوب النجس

159
01:06:14.350 --> 01:06:32.050
وهو لا يجد غيره فانه يعيد وهذا هو المذهب ثم قال المؤلف رحمه الله لا من حبس في محل نجس اذا حبس الانسان في محل نجس فانه يصلي في هذا المحل

160
01:06:32.100 --> 01:06:55.900
ولا تجب عليهم اعادة بخلاف من صلى في ثوب نجس فانه تجب عليه الاعادة على المذهب. نعم من وجد كفاية عورته سترها والا فالفرجين فان لم يكفهما فالدبر ان اعير وان اعير سترة لزمه قبولها. نعم

161
01:06:56.250 --> 01:07:11.550
ما الحكم فيما اذا كان الانسان لا يجد ما يستر كامل عورته وانما يجد ما يستر بعظ العورة قال المؤلف رحمه الله من وجد كفاية عورته سترها. يعني ستراها وجوبا

162
01:07:12.000 --> 01:07:31.350
فاذا وجد ما يكفي لستر عورته وجب عليه وجب عليه سترها حتى وان كان لا يجدها لكن يجد الثمن الذي يشتريها به فانه يجب عليه ان يشتريها بثمن المثل او زائد عن ثمن المثل يسيرا

163
01:07:31.450 --> 01:07:49.500
بخلاف ما اذا كان زائدا عن ثامن المثل كثيرا فانه لا يجب عليه الشراء قال المؤلف رحمه الله والا فالفرجين اذا لم يجد الا ما يكفي بعظ عورته المقدم في الستر هما الفرجان

164
01:07:49.750 --> 01:08:07.500
فان كان الذي يجده لا يكفي ستر الفرجين معا فالمقدم بالستر هو الدبر وهذا سواء كان الرجل او للمرأة ثم قال المؤلف رحمه الله وان اعير سترة لزمه قبولها لو انه اعير

165
01:08:08.000 --> 01:08:31.800
سترة فيجب عليه ان يقبل هذه الاعارة ولا يرد ذلك بحجة انه يلحقه من جرائها منة او نحو ذلك  قال ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما ويكون امامهم وسطهم ويصلي كل كل نوع وحده

166
01:08:31.900 --> 01:08:48.850
من شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى والا والا ابتدى نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم صلاة العاري

167
01:08:50.300 --> 01:09:08.300
وقد تقدم معنا في اول حديثنا بان شرط الوقت هو اهم شروط الصلاة على الاطلاق ولهذا فان الانسان لا يترك الصلاة في وقتها حتى وان تخلف اي شرط من شروط الصلاة الباقية

168
01:09:08.450 --> 01:09:27.500
مثل الشطر مثل شرط ستر العورة فلو انه لم يجد ما يجد ما يستر به عورته وجب عليه ان يصلي في الوقت ولو عاريا وكيف يصلي العاري؟ قال المؤلف رحمه الله يصلي العاري قاعدا بالايماء

169
01:09:28.700 --> 01:09:50.350
يصلي قاعدا فلا يصلي قائما وانما يصلي قاعدة لان هذا استر له وكذلك بالايمان فلا يركع ولا يسجد ولا يسجد وانما يومئ ايماء حتى لا تنكشف او لا ينكشف قدرا اكبر من عورته

170
01:09:50.900 --> 01:10:10.500
لكن قال المؤلف رحمه الله استحبابا فيهما. يعني ان هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وقوله فيهما عائد على قوله قاعدا وقوله بالايماء فلو انه صلى قائما او صلى قاعدا وركع وسجد

171
01:10:10.950 --> 01:10:33.050
فان صلاته صحيحة. لكن المستحب على المذهب ان يصلي قاعدا بالايماء هذا ما يتعلق في صلاته بنفسه اما ما يتعلق بالامامة العراة على المذهب يكون امامهم وسطهم لئلا يطلع المأمومين على

172
01:10:33.200 --> 01:10:55.750
عورته الا انهم استثنوا من هذه المسألة صورتان وهي اذا ما كان هؤلاء العراة عميانا فان الامام يكون امامهم لانهم لن يروا عورته وكذلك اذا كانوا في ظلمة شديدة فانه ايضا يصلي امامهم لانهم لن يروا

173
01:10:56.000 --> 01:11:14.050
عورته اما ما سوى هاتين الصورتين فانه يصلي وسطهم نعم ويصلي كل كل نوع وحده ما معنى قوله ويصلي كل نوع وحده يعني يصلي كل نوع من العراة من الرجال والنساء

174
01:11:14.200 --> 01:11:36.450
وحده فلا يهتم الرجال فلا يأتم النساء للرجال لان النساء يصلين خلف الرجال اذا صلى فاذا صلينا مع الرجال اطلعنا على عورات ولهذا قال المؤلف رحمه الله يصلي كل نوع وحده

175
01:11:37.550 --> 01:11:56.750
فان شق يعني اذا كانوا في مكان واحد ويشق ان يخرجوا او ما شابه قال المؤلف صل الرجال واستدبرهم النساء حتى لا يرى النساء الرجال حال الصلاة ثم عكسوا يصلين النساء ويستدبرهن

176
01:11:56.900 --> 01:12:23.250
الرجال حتى لا يروهن حال الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة سترى وبنى والا ابتدى ما الحكم لو انه صلى عاريا او صلى وقد انكشفت بعض عورته لعدمها لعدم ما يستر به عورته. ثم وجد سترة

177
01:12:23.550 --> 01:12:40.550
قريبة قال المؤلف رحمه الله ان وجدها في اثناء الصلاة ستر وبنى وفهمنا من ذلك انه لو لم يجدها الا بعد انتهاء الصلاة فان صلاته الاولى صحيحة ولا يجب عليه القضاء حتى وان كان في الوقت

178
01:12:40.850 --> 01:12:59.950
فاذا وجدها وهو في اثناء الصلاة فلا يخلو بان تكون سترة قريبة يمكنه ان يأخذها ويلبسها ويستتر بها دون ان تكثر حركته في الصلاة فانه في هذه الحالة يستر نفسه ويكمل صلاته

179
01:13:00.250 --> 01:13:19.800
ان كانت بعيدة تستلزم حركة كثيرة فانه يبتدأ الصلاة من جديد يبتدأ الصلاة من جديد بمعنى انه يقطع صلاته ويستر عورته ثم يبتدأ الصلاة من جديد هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الشر

180
01:13:19.900 --> 01:13:37.300
الثالث من شروط الصلاة والسادس من شروط الصلاة على سبيل العموم وهو شرط ستر العورة ولما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في احكام ستر العورة اتبع ذلك بالكلام في بعض هيئات اللباس

181
01:13:37.500 --> 01:13:54.750
المكروهة او المحرمة في الصلاة وخارج الصلاة. ونقف عند هذا القدر ان شاء الله ونكمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الدرس القادم اذا كان هنالك اسئلة ان شاء الله نسمعها في الدرس القادم

182
01:13:55.050 --> 01:14:00.150
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين