﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:37.700
الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فابتدأنا في الدرس الماضي الكلام في شروط الصلاة وتوقف بنا الحديث ضمن كلام المؤلف

2
00:00:37.700 --> 00:01:07.700
رحمه الله تعالى في شرط ستر العورة وما يتعلق به من مسائل ولم ما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة باحكام ستر العورة اتبعها بالكلام في بعض المسائل المتعلقة بالالبسة وهذه المسائل

3
00:01:07.700 --> 00:01:37.700
تلاحظون انها تنقسم الى قسمين اما ان يكون الحكم كراهة او تحريما عائدا الى هيئة من الهيئات اللباس او يكون عائدا الى نوع من انواع الالبسة. ووجه ذلك ان هذه الهيئات او هذه الالبسة منهي عنها في الصلاة وبعضها منهي عنها ايضا خارج

4
00:01:37.700 --> 00:02:07.700
الصلاة ولهذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. لانه ربما يقول قائل ما علاقة هذه المسائل باحكام ستر العورة. والجواب ان العورة لما كانت تستر باللباس ترى المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الاحكام المتعلقة بهذا اللباس. نسمع كلامه رحمه الله

5
00:02:07.700 --> 00:02:37.700
ثم نعلق عليه. ويكره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه

6
00:02:37.700 --> 00:03:07.700
ختام على فمه وانفه وكف كمه وشد وسطه كز النار. نعم قال المؤلف رحمه الله ويكتب في الصلاة ذكر جملة من هيئات اللباس فقال رحمه الله ويكره في الصلاة السدل والسدل المشهور في تفسيره عند الحنابلة هو

7
00:03:07.700 --> 00:03:37.700
ان يطرح الثوب على كتفيه دون ان يرد طرفيه على الجهة الاخرى كأن يظع الرداء على كتفيه ولا ولا يرد طرفه الايمن الى الطرف الايسر ولا الطرف الايسر ايسر الى الطرف الايمن. هذا هو المشهور في تفسير السدل عند الحنابلة

8
00:03:37.700 --> 00:03:57.700
والديل على كراهية السدل في الصلاة ما روى ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة وان يغطي الرجل فاهوا. هذا الحديث

9
00:03:57.700 --> 00:04:27.700
حديث رواه ابو داوود رحمه الله في سننه وفيه كلام وها هنا مسألة قد تشكل على بعض وهي ما ظابط السدل المكروه؟ هل كل لباس يوظع على كتفين دون ان يرد طرفاه على الجهة الاخرى داخل في السدل المكروه

10
00:04:27.700 --> 00:04:57.700
والجواب انه لا يخلو اللباس من حالتين. الحالة الاولى ان تكون العادة جرت بان يلبس مع رد طرفيه على الجهة الاخرى. فهذا لا شك انه في السدر المنهي عنه. الحالة الثانية ان تكون هيئة اللباس من حيث الاصل. الا

11
00:04:57.700 --> 00:05:17.700
ترد او الا يرد طرفاه على الجهة الاخرى. كبعض الالبسة في بعض البلدان اللبس ان يوظع على الكتف دون ان يرد طرفه الايمن على الايسر والايسر على الايمن. فهل هذا يدخل في السدل

12
00:05:17.700 --> 00:05:37.700
من هي عنه ظاهر كلام الحنابلة انه ايضا يدخل في السدل المنهي عنه نهي كراهة ولا على الاقرب والله اعلم انه اذا كان يلبس على هذه الهيئة من حيث الاصل انه غير داخل في السدل المنهي عنه. وهذا هو رأي

13
00:05:37.700 --> 00:05:57.700
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله واشتمال الصماء يعني ان يشتمل الصف فهذه هيئة اللباس. وايضا اشتمال الصماء اختلف في تفسيره. والمشهور عند الحنابلة

14
00:05:57.700 --> 00:06:27.700
في تفسير اشتمال الصماء ان يضطبع في ثوب ليس عليه غيره. الاضطباع معروف هو وان يلف الثوب على بدنه ويخرج احد عاتقيه كما يكون من المحرم حال احرامه اليس كذلك؟ ولهذا هم قصروه بان يطبع بثوب واحد ليس عليه غيره. لماذا؟ قالوا ليس عليه غيره؟ لانه اذا

15
00:06:27.700 --> 00:06:47.700
كان عليه غيره مثل الرداء فهذا غير داخل في النهي لانه مشروع بالنسبة للمحرم في بعض حالات الطواف. ولهذا قصر النهي في اذا في حالته اذا كان انطباعه بثوب واحد ليس عليه

16
00:06:47.700 --> 00:07:17.700
خيره فاذا كان عليه غيره فانه في هذه الحالة ليس داخلا في انطباع المنهي عنه افصلوا افصلوا. اغلق الجهاز ورجعوه فانه ليس داخلا في النهي او في الاطباع المنهي عنه

17
00:07:17.700 --> 00:07:47.700
والدليل على النهي والدليل على النهي عن اه اشتمال الصماء اذا تبين المراد به الدليل هو ما جاء في المتفق عليه من ابن عباس او عفوا ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال

18
00:07:47.700 --> 00:08:07.700
هذا هو الدليل الذي يدل على كراهة اشتمال الصماء. فان قال قائل ولماذا جاء النهي عن اشتمال الصما؟ او ما الحكمة من ذلك؟ فالجواب ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك. فمنهم

19
00:08:07.700 --> 00:08:37.700
من قال انه اذا فعل هذا اللباس ربما يؤدي الى انكشاف عورته. لانه لف ثوبا واحدا على بدنه وادخل يده داخل الثوب فربما يؤدي ذلك الى انكشاف عورته. ولهذا اذا ادى الى انكشاف عورته فان صلاته تبطل لانه حينئذ يكون قد اخل

20
00:08:37.700 --> 00:08:57.700
صراط ستر العورة. ومن العلماء من قال بانه اذا لبس الثوب بهذه بهذه الهيئة لا يستطيع ان يدفع عن نفسه ضرا قد يلحق به. لا يستطيع ان يدفع عن نفسه ضرا قد يلحق

21
00:08:57.700 --> 00:09:37.700
به ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتغطية وجهه واللثام على فمه وانفه. يعني كذلك يكره ان يغطي وجهه حال الصلاة. ويكره اللثام على فمه وانفه. والديل على ذلك ما سبق معنا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قريبا في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة

22
00:09:37.700 --> 00:10:07.700
الرجل فاه ثم قال المؤلف رحمه الله وكف كمه ولفه. يعني يكره له كف كمه ولفه وهذا يحصل من بعض الناس اذا اراد الصلاة ربما اه لف اه طرف كمه او كفه فهذا مخالف

23
00:10:07.700 --> 00:10:17.700
امر النبي صلى الله عليه وسلم فانه جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه كما في المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد

24
00:10:17.700 --> 00:10:47.700
على سبعة اعظم ثم قال والا اكف شعرا ولا ثوبا. فلا آآ فيكره للمصلي ان يكف الثوب والشعر. وهذا ليس خاصا بالكم. بل هو عام في الكم وفي في غيره. ولهذا يسأل بعض الناس ربما عن حكم كف الغترة او الشماغ الذي يلبسه

25
00:10:47.700 --> 00:11:07.700
المصلي بحيث يلقي باطرافه الى خلفه هكذا عند الصلاة. ما حكم هذا الفعل نقول الظاهر والله اعلم انه ان كان هذا اللباس يلبس على على هذه الهيئة من حيث الاصل

26
00:11:07.700 --> 00:11:27.700
فانه ليس منهيا عنه. لانه ليس من مراد المصلي ان يكف الثوب والشعر. اما اذا كان يلبسه وعادة دون هذه الهيئة وانما كفه حينما اراد ان يصلي فالذي يظهر ان هذا ايضا داخل في

27
00:11:27.700 --> 00:11:57.700
نهي السابق معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنه والا اكف شعرا ولا ثوبا نعم اخونا يقول انه لو لم يكف الشماغ يكون قد سدله لا الشماغ ليس داخلا في السدل لانه انما يوضع على الرأس وليس يوضع على الكتفين. صورة السدل فيما لو كان يوضع

28
00:11:57.700 --> 00:12:17.700
على الكتفين دون ما يوضع على الرأس فانه يلبس بهذه الطريقة. ولهذا قالوا بان العمامة تلبس في هذه الطريقة وليس معنى ذلك ان المصلي لما كورها اراد بذلك كفها وانما هذه هيئة

29
00:12:17.700 --> 00:12:47.700
لباسها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واشد وسطه كزنار يعني يكره له ان يشد وسطه ما حكم شد الوسط للمصلي؟ المذهب ان شد الوسط للمصلي اذا كان كهيئة الزنار فهو مكروه لما فيه من التشبه

30
00:12:47.700 --> 00:13:07.700
للكفار. اما اذا كان شد الوسط على غير هذه الهيئة فانه لا يكره للرجل ويكره للمرأة في الصلاة دون خارجها. يعني قالوا بانه يكره للمرأة ان تشد وسطها في الصلاة مطلقا. اما الرجل فلا

31
00:13:07.700 --> 00:13:37.700
له في الصلاة شد وسطه الا اذا كان بخيط مثلا على هيئة الزنار لان هذا فيه تشبه الكفار وقد نهينا عن التشبه بهم. نعم. ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره تصوير واستعماله. نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الالبسة وبعض هيئات اللباس المكروهة. اتبعها

32
00:13:37.700 --> 00:14:07.700
الكلام في بعض الالبسة وهيئات اللباس المحرمة. فقال رحمه الله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره افاد كلام المؤلف رحمه الله انه انما يحرم الاسبال فيما اذا كان في خيلاء دون اذا لم يكن على صفة الخيلاء. وايضا ان الحكم ليس خاصا

33
00:14:07.700 --> 00:14:27.700
الثوب بل هو شامل لغيره كما لو اسبل العمامة على هيئة الخيلاء. والدليل على تحريم الخيلاء في وفي غيره ما جاء في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء

34
00:14:27.700 --> 00:14:47.700
لم ينظر الله اليه. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه. اما الاسبال من غير خيلاء فهو على المذهب مكروه الا اذا كان لحاجة كأن يكون في رجله عيب يريد

35
00:14:47.700 --> 00:15:07.700
وان يستره او نحو ذلك فانه حينئذ مباح. والاقرب ان الاسبال محرم مطلقا وان تحريمه مع الخيلاء اشد والله اعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله والتصوير واستعماله يعني كذلك يحرم التصوير

36
00:15:07.700 --> 00:15:37.700
ويحرم الاستعمال استعمال التصوير. فليس التحريم خاصا بالتصوير وحده بالتصوير وحده. ولا ايضا خاص بالاستعمال وحده وانما هو شامل للتصوير والاستعمال على حد سواء. لكن ما هو التصوير المنهي عنه؟ المراد به ما كان على صورة حيوان دون

37
00:15:37.700 --> 00:15:57.700
ما ليس على صورة حيوان. يعني تصوير الجمادات والاشجار ليس داخلا في النهي. وكذلك تصوير الى الحيوان على هيئة لا يعيش معها كصورة حيوان دون رأس. او صورة رأس حيوان

38
00:15:57.700 --> 00:16:17.700
دون بقية الحيوان فهذا لا يمكن ان يعيش الحيوان بهذه الهيئة. وبناء عليه فتصويره بهذه الهيئة ليس محرما على المذهب وانما المحرم هو تصوير الحيوان على صورة يعيش معها يعني صورة يكون فيها الرأس

39
00:16:17.700 --> 00:16:47.700
يمكن ان يعيش الحيوان معها. اما اذا كان مقطوع الرأس او صورة الرأس والوجه فقط. فهذه ليست داخلة في التصوير المحرم. واذا تبين المراد بالتصوير المحرم فالديل على تحريمه عدة احاديث منها ما في المتفق عليه من حديث ابي طلحة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

40
00:16:47.700 --> 00:17:07.700
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وايضا ما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم

41
00:17:07.700 --> 00:17:27.700
يقال لهم احيوا ما خلقتم. وايضا نحو هذا الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا حديث اعني حديث ابن عمر يشير الى ان التصوير المحرم هو ما تجري فيه الحياة ولهذا يقال لهم يوم القيامة احيوا

42
00:17:27.700 --> 00:17:57.700
ما خلقتم ولا يرد هذا على نحو الجمادات. وها هنا مسألة في التصوير عند بعض الناس وهو ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ معلوم ان التصوير جغرافي تصوير حادث مع تطور التقنية ولم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد

43
00:17:57.700 --> 00:18:17.700
تقدمي وسلف الامة وانما هو من النوازل المتأخرة. والذي يظهر والله اعلم انه ليس داخلا في النهي لانه ليس منصوصا عليه ليس هو المراد بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:18:17.700 --> 00:18:37.700
لانه ليس موجودا حتى يدخل في مراد النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان ليس داخلا في مراد النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يصح فيما يظهر والله اعلم ان يقاس على المنصوص. وذلك لان

45
00:18:37.700 --> 00:18:57.700
هي الصور الفوتوغرافية انما هي في الحقيقة عكس للصورة وليست صورة مستقلة بنفسها انما هي عكس صورة ولهذا كانت تسمى في منطقتنا اول ما ظهرت تسمى بالعكس او بالعكس. ولا تسمى بالصور لانها

46
00:18:57.700 --> 00:19:17.700
في الحقيقة انما تعكس الصورة. لكن لو ان الانسان احتاط وتركها او ترك ما لا يحتاجه منها فلا لا شك ان باب الاحتياط واسع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم التصوير واستعماله. فاستعمال الصور ايضا يحرص

47
00:19:17.700 --> 00:19:37.700
حتى ولو كان الانسان لم يباشر تصويرها لان بعض الناس ربما يظن ان النهي ان ما هو متوجه الى التصوير ذاته دون استعمال الصور. وهو في الحقيقة يشمل الامرين. ولهذا حديث ابي طلحة الذي

48
00:19:37.700 --> 00:19:57.700
سبق معنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او كلب يشمل الصورة التي صنعها الانسان او التي ليست من صنعه وانما هي صنعي غيره. لكن يعني استعمال الصور سواء كان في الثوب او كان

49
00:19:57.700 --> 00:20:27.700
معلقا او كان سترة لجدار او نحو ذلك الا ان الحنابلة يرخصون في الصور اذا كانت ممتهنة كأن تكون آآ فراشا يوطأ او مخدة او نحو ذلك فان في هذه الحالة ليست محرمة ولا شك ان الورع هو ايضا تركها. وقول المؤلف رحمه الله تعالى واستعماله

50
00:20:27.700 --> 00:20:47.700
يبين لنا وجه ذكر التصوير في هذا الموضع لانه ربما يقول قائل ما علاقة التصوير بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في شرط العورة لان التصوير ربما كان على لباس واللباس هو الذي يستر به العورة ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى

51
00:20:47.700 --> 00:21:17.700
في هذا الموضع. نعم. قال ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته. نعم كذلك يحرم من الالبسة ما نسج بالذهب وكذلك ما موه بالذهب. فالمموه اقل ودرجة من الذهب الخالص فالتحريم يشمل الذهب الخالص المنسوج من الذهب

52
00:21:17.700 --> 00:21:47.700
ويشمل كذلك اللباس المموه بالذهب. كأن يكون فيه خيوط ذهبية لكن المؤلف رحمه الله تعالى قيد التحريم بقوله قبل استحالته. فاذا استحال الذهب ولم يعد له آآ وجود في اللباس فانه لا يحرم. قالوا كما لو عرض على النار فلم

53
00:21:47.700 --> 00:22:07.700
او نحو ذلك او لم يتغير فانه يكون في هذه الحالة قد استحال فلا يأخذ احكام الذهاب. ثم والديل على تحريم الذهب ما سبق معنا من حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة

54
00:22:07.700 --> 00:22:27.700
والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. نعم نعم الذهب لا يعني هل يدخل المطل نعم في باب اللباس يدخل الذهب سواء كان مموها

55
00:22:27.700 --> 00:22:47.700
او مطليا يدخل في النهي وسبق هذا معنا في باب الانية. فستلاحظون ان التحريم في ذهب اشد من التحريم في الحرير. كما يأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله

56
00:22:47.700 --> 00:23:07.700
وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا على الذكور. لا اذا استويا او لضرورة او حكة او مرض او حرب او حشو او كان علما اربع اصابع فما دون او رقاعا او لبنة او لبنة جيب وسجف فراش

57
00:23:07.700 --> 00:23:37.700
نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثياب الحرير. وتحريم الحرير كما سبق قبل قليل اخف درجة من تحريم الذهب. ولهذا يباح في لباس الحرير ما لا يباح في لباس الذهب. فوجه التخفيف في الحرير من وجهين. الوجه الاول ان

58
00:23:37.700 --> 00:23:57.700
تحريم لباس الحرير على الذكور خاصة دون الاناث. بخلاف لباس الذهب فانه محرم الذكور والاناث مطلقا وانما يجوز للنساء من الذهب التحلي فقط دون ما زاد على التحلي. كما سبق

59
00:23:57.700 --> 00:24:17.700
ومعنا في باب الانية ان تحريم انية الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء على حد سواء. هذا الوجه الاول من اوجه التخفيف في الحريق الوجه الثاني انه ايضا يباح للرجل في حالات وهذه الحالات لا يباح معها لباس الذهب

60
00:24:17.700 --> 00:24:37.700
وانما يباح معها لباس الحرير فقط. قال المؤلف رحمه الله وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا على الذكور. فافاد سلام المؤلف رحمه الله كما سبق ان التحريم اعني تحريم الحرير انما هو في حق الذكور دون الاناث

61
00:24:37.700 --> 00:24:57.700
والديل على ذلك ما سبق معنا من حديث حذيفة رضي الله عنه الذهب والفضة والحرير والديباج هي لكم في هي لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وكذلك حديث عمر رضي الله عنه المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:24:57.700 --> 00:25:27.700
لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. فيحرم ثياب عن رجل اذا كان خالصا او كان الحرير فيه اكثر ظهورا من غيره ولهذا قال وثياب حرير المراد بها الثياب التي هي من حرير خالص. وما هو اكثره ظهورا

63
00:25:27.700 --> 00:25:47.700
يعني كذلك الثياب التي يكون الحرير فيها اكثر ظهورا من غيره. وتلاحظون ان المؤلف رحمه الله الله لم يقل وما كان الحرير فيه اكثر. وانما قال ما كان اكثره ظهورا

64
00:25:47.700 --> 00:26:07.700
النظر الى الكثرة من عدمها هي في القدر الظاهر من اللباس. لانه قد يكون الحرير فيه اقل لكن الظاهر اللباس الحرير فيه اكثر. لو نظرنا الى ما يتكون منه هذا الثوب وجدنا ان الحرير فيه اقل من النصف

65
00:26:07.700 --> 00:26:27.700
لكن لو نظرنا الى ظاهر الثوب وجدنا ان الحرير اكثر من النصف. ما الحكم؟ الحكم انه محرم على الذكور في هذه الحالة فالحكم او النظر الى الكثرة من عدمها مرتبط بالنظر الى ظاهر الثوب ما يظهرن الثوب

66
00:26:27.700 --> 00:26:47.700
قال المؤلف رحمه الله وما هو اكثره ظهورا على الذكور؟ ولما ذكر الحالتين اللتين يحرم في لبس الحرير على الرجال وهي اذا كان الثوب من حرير خالص او كان اكثره ظهورا ذكر ما لا

67
00:26:47.700 --> 00:27:07.700
فاستثنى امورا الامر الاول اذا استويا قال لا اذا استويا. يعني لا اذا استوى الحرير وما نسج معه ظهورا وفهمنا من ذلك انه لو كان الحرير اقل فهذا جائز من باب اولى لانه اذا

68
00:27:07.700 --> 00:27:27.700
كازا حال الاستواء فهو في حال القلة من باب اولى. فان قلت ولماذا اجاز اذا استويا او كان اقل؟ فالجواب هو انه في هذه الصورة ما دام ان اغلبه ليس من الحرير

69
00:27:27.700 --> 00:27:47.700
لا يوصف بانه ثوب حرير. نكمل كلام المؤلف رحمه الله فقال لا اذا استويا ففهمنا من ذلك انه اذا استوى الحرير وما نسج معه في الظهور فان لبس الحرير حينئذ جائز بالنسبة للرجل وفهمنا منه

70
00:27:47.700 --> 00:28:07.700
وانه اذا كان خلفه من باب اولى. فان قال قال ولماذا؟ فرقنا بين اذا كان اغلبه الحرير او او لم يكن كذلك؟ فالجواب انه اذا كان الحرير ليس غالبا فيه فانه لا يصدق عليه بانه ثوب حرير. لان الحكم

71
00:28:07.700 --> 00:28:27.700
للغالب ثم قال المؤلف رحمه الله او لضرورة يعني كذلك اذا كان لبس الحرير صورة فانه جائز لانه كما لا يخفى عليكم الظرورات تبيح المحظورات او حكة اي كأن تكون فيه

72
00:28:27.700 --> 00:28:47.700
في بدنه فلا يتناسب معه الا الحرير فانه حينئذ ايضا يجوز له ان يلبس الحرير وهذا من الضرورة وانما هو من باب الحاجات انما هو من باب الحاجات. قال المؤلف رحمه الله او مرض كذلك اذا كان لبس

73
00:28:47.700 --> 00:29:17.700
الحرير من اجل مرض فانه يباح او حرب فلبس الحرير في الحرب مباح كما جاء في الحديث ولان فيه اغاظة للكفار. او حشو يعني ان يكون الحرير حشوا. بمعنى فان تكون المخدة حشيت بالحرير. فالحرير غير ظاهر وانما هو حشو داخل آآ

74
00:29:17.700 --> 00:29:47.700
غلاف المخدة. فحينئذ يجوز لاننا ربطنا الحكم بالظهور. والحرير حينئذ غير غير ظاهر. فان قال قائل وما الحكم اذا كان الحرير بطانة؟ يعني الثوب الداخلي للمخدة وليس الثوب الظاهر. فالجواب انه اذا كان بطانة له حكم الظاهر على المذهب ايضا. وليس كحكم

75
00:29:47.700 --> 00:30:07.700
الحشو ثم قال المؤلف رحمه الله او كان علما اربع اصابع فما دون. المراد بالعلم يعني ما طرز به الثوب فقد يطرز الثوب بالحرير. فاذا كان هذا الحرير الذي طرز به الثوب قدره

76
00:30:07.700 --> 00:30:37.700
اصابع فما دون فانه جائز وكذلك اذا كان رقاعا يعني رقع به من شق من الثوب او كان لبنة جيب وهي من جنس ما يطرز به الثوب او السجف فراق كلها معاني قريبة من تطريز الثوب او الفراء او نحوها. ففي هذه الحالة اذا كان

77
00:30:37.700 --> 00:30:57.700
المقدار اربعة اصابع فما دون فانه جائز. يعني قوله اربعة اصابع ما دون. شامل العلم وشامل ماء ما بعده والديل عليه ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:30:57.700 --> 00:31:27.700
عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة. رواه مسلم في صحيحه وكذلك مما يحرم من اللباس تشبه الرجل بالانثى وتشبه الانثى بالرجل فهذا لباس فهذا لباس محرم. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتشبه الرجل بالمرأة. وان يتشبه

79
00:31:27.700 --> 00:31:47.700
النساء بالرجال. نهى ان يتشبه الرجال بالنساء ونهى ان يتشبه النساء بالرجال. فاذا كان هذا الثوب او هذه الثياب هي مما تلبسها النساء عادة دون الرجال. فلا يجوز للرجال ان يلبسوها. وكذلك اذا كان

80
00:31:47.700 --> 00:32:07.700
الثوب وهذه الثياب مما يلبسها عادة النساء فلا يجوز للرجال ان يلبسوها. وكذلك مما ان كل ما حرم من اللباس على الرجل سواء في ذات اللباس او في هيئته مثل

81
00:32:07.700 --> 00:32:37.700
فانه يحرم على الصبي. بمعنى يحرم ان يلبس الصبي. ثوبا يحرم على الرجل فلا يلبس الصبي الذكر الحرير مثلا. فاذا خالف والده فالبسه ذلك فانه قد فعل محرما. اعني والده الذي البسه نعم ويكره المعصفر والمزعفر للرجال

82
00:32:37.700 --> 00:33:07.700
ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه المحرمات من الالبسة ذكر المكروهات هذه البسة وليست هيئات لبس. هو بدأ بهيئات اللبس ثم انتقل الى الالبسة. فقال ويكره المعصفر سواء كان محرما او غير محرم. وبعض الفقهاء يقول يكره المعصفر بغير محرم

83
00:33:07.700 --> 00:33:27.700
ليس مراده ان المحرم يجوز له المعصفر وانما هو اولى بالحكم. لكن لان لا يظن ان ان الكراهة خاصة المحرم قال المؤلف رحمه الله والمزعفر للرجال. كذلك يكره لبس الثوب المزعفر يعني الذي

84
00:33:27.700 --> 00:33:57.700
زعفران وكراهة المعصفر والمزعفر هي خاصة بالرجال دون النساء. والدليل على ذلك ما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتزعفر الرجل وكذلك مما يكره من الالبسة ان يلبس

85
00:33:57.700 --> 00:34:27.700
ثوب فوق نصف الساق فان اجرة المؤمن من نصف الساق الى ما دون الكعبين. وكذلك لبس الاحمر الخالص مكروه على المذهب. وكذلك الثوب الذي يصف البشرة مكروه عن المذهب ما لم يكن يصف العورة يصف لون العورة وكذلك ثوب الشهرة مكروه على المذهب والاقرب ان ثوب الشهرة

86
00:34:27.700 --> 00:34:47.700
محرم وليس مكروها فحسب. نعم. ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل نجاسة لا عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. نعم قال المؤلف رحمه الله ومنها يعني من شروط الصلاة

87
00:34:47.700 --> 00:35:17.700
وهو الشرط السابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسات. والمراد باجتناب النجاسات اجتناب النجاسات غير المعفو عنها. لان النجاسات منها ما هو معفو عنها كما سبق معنا مثل يسير النجاسة من الدم ومثل اثر الاستجمار هذي نجسات معفو عنها فليست داخلة في

88
00:35:17.700 --> 00:35:37.700
شرط اجتناب النجاسات وقول المؤلف رحمه الله اجتناب النجاسات يشمل اجتناب النجاسات في بدني وفي الثوب وفي البقعة على حد سواء. وقد سبق معنا في عدة مواطن الادلة على اشتراط

89
00:35:37.700 --> 00:35:57.700
اجتناب النجاسات مثل ما سبق معنا في باب ازالة النجاسة وغيره. ومن الادلة على كل حال قول الله تبارك وتعالى فطهر وثيابك فطهر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن حمل نجاة

90
00:35:57.700 --> 00:36:17.700
لا يعفى عنها. لما ذكر شرط اجتناب النجاسات ذكر بعض المسائل المتفرعة عن هذا الشر. منها حكم حمل النجاسة للمصلي. اذا كانت النجاسة في بدنه او في ثوبه او في البقعة

91
00:36:17.700 --> 00:36:37.700
سبق معنا احكامها وكيفية تطهيرها في باب ازالة النجاسة. اليس كذلك؟ وهنا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الاحكام المتفرعة عن اشتراط اجتناب النجاسة وليست متعلقة في الازالة والتطهير لان

92
00:36:37.700 --> 00:36:57.700
ما يتعلق بتطهير النجاسة سبق معنا. فمن المسائل المتفرعة على اشتراط اجتناب النجاسة حكم حمل النجاة فما حكم حمل النجاسة كأن تكون النجاسة في قارورة؟ قال المؤلف رحمه الله فمن حمل

93
00:36:57.700 --> 00:37:17.700
نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. فهمنا من ذلك ان حملة النجاسة على قسمين. القسم الاول ان تكون نجاسة معفو عنها. ومن امثلة ذلك اثر الاستجاب

94
00:37:17.700 --> 00:37:47.700
ثمار وكذلك حمل الحيوانات الطاهرة لان الحيوانات الطاهرة قد يكون فيها نجاسة في باطنها. فاذا حمل نجاسة معفو عنها فانه لا اثر لذلك على صلاته الحالة الثانية الا تكون النجاسة معفو عنها. ومن امثلة ذلك لو انه حمل النجاسة في قارورة

95
00:37:47.700 --> 00:38:07.700
والقارورة وضعها مثلا في كمه في في ثوبه. ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله لم تصح فلا تصح الصلاة الذي يحمل النجاسة كما لا تصح لو كانت النجاسة على ثوبه او على

96
00:38:07.700 --> 00:38:27.700
على بدنه وانما يعفى من ذلك ما اذا كانت النجاسة معفو عنها. ثم قال المؤلف رحمه الله او لاقاها بثوبه او بدنه كذلك لو انه اصاب النجاسة بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. على

97
00:38:27.700 --> 00:38:57.700
كما سبق معنا من اشتراط اجتناب النجاسة. نعم. وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا كرب فيها وصحت هذه مسألة وهي لو ان الارض نجسة لو ان الارض نجسة وضع عليها طينا طاهرا. فصلى عليه. او وضع عليها فرشا طاهرا

98
00:38:57.700 --> 00:39:17.700
فصلى عليه على الفرش ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى كره وصحت. يعني كره له ذلك فعل لكن تصح الصلاة. فان قلت وما وجه كراهة هذا الفعل؟ فالجواب انه انما كره له ذلك

99
00:39:17.700 --> 00:39:47.700
لانه وان لم يباشر النجاسة الا انه معتمد معتمد عليها معتمد عليها وجه الكراهة. اما وجه صحة الصلاة هو لانه ليس ملاقيا للنجاسة ولا حاملا لها ليس ملاقيا للنجاسة ولا حاملا لها فصحت صلاته. نعم. وان كانت بطرف

100
00:39:47.700 --> 00:40:17.700
وفي مصلى متصل مصلي وان كانت بطرف مصلي متصل صحت وان لم ينجر يمشيه. نعم ما الحكم اذا كانت النجاسة بطرف مصل متصل اذا كانت بطرف مصل متصل كأن تكون النجاسة مربوطة بحبل وهذا الحبل مربوط في طرف مصل في يده او في رجله

101
00:40:17.700 --> 00:40:37.700
او ما شابه ذلك. قال المؤلف رحمه الله صحت يعني الصلاة ان لم ينجر بمشيه. وفهمنا من ذلك ان النجاسة اذا كانت بطرف مصل متصلة به لا تخلو من حالتين. اما ان تكون تنجر بمشي

102
00:40:37.700 --> 00:40:57.700
فيه لو ما شاء او تكون لا تنجر بمشيه اذا مشى. مثال ما لا تنجر بمشيه اذا ما شاء اذا كانت مربوطة بمكان اخر او اذا كانت في حيوان في حمار مثلا لو مشى لم تنجر بمشيه. فعلى المذهب انه اذا كانت

103
00:40:57.700 --> 00:41:27.700
تنجر بمشيه فان الصلاة لا تصح. لان في حكم المتصل به. ان اما اذا كانت لا تنجر بمشيه فانها تصح الصلاة حينئذ وهذه المسألة مهمة لانه يحصل لبعض المرضى وضع القسطرة يكون تكون متصلة به

104
00:41:27.700 --> 00:41:57.700
بانبوب او لي او ما شابه ذلك ويكون فيها النجاسة ربما يكون طاهر ليس فيه نجاسة. لكن تكون النجاسة في قعره. هذه النجاسة متصلة بطرف مصل ولو مشى انجرت بمشيه. فعلى المذهب ان الصلاة لا تصح ان الصلاة لا تصح

105
00:41:57.700 --> 00:42:17.700
معها بمعنى انه اذا تمكن من ازالتها وقت الصلاة فانه يجب له يجب عليه ازالتها. اما اذا لم يتمكن فلا شك حتى انه معقول عنها وانما البحث فيما اذا لم فيما اذا تمكن اذا تمكن عن مذهب لا تصح صلاته بناء على

106
00:42:17.700 --> 00:42:37.700
التقعيد والتفريق الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل فيها لم يعد. وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد. نعم. ما الحكم فيمن رأى عليه نجاة

107
00:42:37.700 --> 00:43:07.700
بعد صلاته وهذه المسألة شاملة فيما لو اذا رأى النجاسة في بدنه او في ثوبه او في بقعته. لو انه بعد ما انصرف من الصلاة رأى النجاسة فاذا رأى النجاسة في الثوب او البقعة او البدن فانه لا يخلو من حالين

108
00:43:07.700 --> 00:43:37.700
الحالة الاولى ان يجهل كون النجاسة فيها يعني في الصلاة. بمعنى انه يجهل هل هي حصلت في الصلاة او طرأت بعد الصلاة؟ الحالة الثانية ان يعلم انها كانت في الصلاة لكن نسيها او جهلها. نبدأ بالحالات اذا

109
00:43:37.700 --> 00:43:57.700
الا ورأى عليه بعد الصلاة نجاسة في بدنه او ثوبه او في بقعته وجهل وجودها في الصلاة بمعنى انه لم يعلم بانها كانت موجودة في الصلاة وانما هو متردد هل هي كانت موجودة حال صلاته او انما حدثت بعد صلاته؟ ما الحكم

110
00:43:57.700 --> 00:44:27.700
في هذه الصورة الحكم انه لا يعيد الصلاة. لان الاصل ان الثوب طاهر حال الصلاة واليقين لا قل اليقين لا يزور بالشك. الحالة الثانية اذا علم ان النجاسة كانت موجودة في الصلاة. فان كان متعمدا فلا اشكال انه يعيد الصلاة. وانه اثم حينما صلى بالنجاسة وهو مستطيع

111
00:44:27.700 --> 00:44:47.700
لازالتها ولهذا لم يذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة انها غاية في الظهور. الحالة الثانية ان يعلم انها في لكنه نسيها او جهلها. ما الفرق بين النسيان والجهل؟ النسيان ان يكون قدر

112
00:44:47.700 --> 00:45:07.700
طه ثم لما اراد الصلاة نسيها. الجهل ان يكون لم يرها مع انه متيقن بانها حادثة قبل الصلاة لكنه لم لم يرها في الاصل. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله انه يعيد في الحالتين

113
00:45:07.700 --> 00:45:27.700
فهمنا من ذلك انه اذا علم ان النجاسة كانت موجودة حال صلاته فانه يعيد الصلاة سواء كان متعمدا او ناسيا او جاهلا لا يفرق الحنابلة بين هذه الصور الثلاث. والدليل على ذلك انهم قالوا كما

114
00:45:27.700 --> 00:45:47.700
انه صلى محدثا ثم تبين له انه محدث فانه يعيد الصلاة وكذلك اذا صلى وعليه نجاسة ثم بها بعد الصلاة فانه يعيد الصلاة. هذا هو المذهب. نعم. ومن جبر عظمه بنجس

115
00:45:47.700 --> 00:46:07.700
لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه من عضو او سن فطاهر. نعم كل هذه المسائل مفرعة شرط اجتناب النجاسة. فمن جبر عظمه بنجس. ما الحكم فيما لو جبر عظمه بنجس؟ كأن يوضع فيه

116
00:46:07.700 --> 00:46:37.700
عظم حيوان ميتة او غيره من النجاسات لا يخلو من حالين اما ان يتمكن من قلعه دون ظرر او لا يتمكن من قلعه الا بظرر فان تمكن من قلعه بلا ظرر وجب عليه قلعه. ولم يجز له الصلاة فيه. ولم يجز له

117
00:46:37.700 --> 00:46:57.700
الصلاة فيه. اما اذا كان يلحقه من قلعه ظرر فان الظرر يزال كما هو متقرر في القواعد لكن فان الظرر يزال وتصح الصلاة فيه. لكن هل يتيمم له؟ لانه سبق معنا

118
00:46:57.700 --> 00:47:17.700
التيمم لازالة النجاسة. اليس كذلك؟ هل يتيمم له على المذهب؟ الجواب نقول لا يخلو من حالين. اما ان يغطيه اللحم. فهنا يغسله ولا يتيمم له لان الحكم للظاهر. وقد تحقق بالغسل. الحالة

119
00:47:17.700 --> 00:47:37.700
الثانية الا يغطيه اللحم فانه لا يكفي غسله ولا وانما لابد من التيمم له على المذهب. هذه هي حالات العظم ونحوه بالنجاسة. باختصار ان تمكن من ازالتها دون ضرر وجب ازالتها. اذا كان يلحقه بازالتها ضرر فان الصلاة تصح

120
00:47:37.700 --> 00:47:57.700
معها. هل يجب ان يتيمم؟ ننظر في الحالتين. ان كان قد غطاه اللحم فلا يتيمم له. وان كان لم يغطه في اللحن فانه يتيمم له. يعني اذا كان ظاهرا فانه يتيمم له. ثم قال المؤلف رحمه الله وما سقط منه يعني من

121
00:47:57.700 --> 00:48:27.700
انسان من عضو او سن فطاهر. فما سقط منه من عضو كأن تقطع او رجله او سقط سن او نحو ذلك فحكمه طاهر. وذلك لان القاعدة ان ما بين حي فهو كميتته كما سبق معنا في باب الانية. وميتة الادمي طاهرة

122
00:48:27.700 --> 00:48:47.700
فبناء عليه ما ابين منه حكمه انه طاهر. قد يقول قائل وهل يترتب على ذلك اثر نقول نعم لو انه قطع العضو ثم اعيد هل يكون نجسا؟ لو قلنا انه بابانته يكون نجم

123
00:48:47.700 --> 00:49:07.700
فانه لو اعيد يكون قد اعاظ عظوا نجسا كما لو جبر العظم بنجس. لكن بناء على قولنا بان ما سقط منه من عضو او سن فطاهر فانه لو اعيد اعيد طاهرا لا يؤثر على صلاته. هذه مسألة يحتاج اليها في مسألة

124
00:49:07.700 --> 00:49:37.700
نقل وزراعة الاعضاء. نعم. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطاني ابل ومغصوب واسطحتها وتصح اليها. نعم ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. نعم ايضا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه شرط اجتناب النجاسة

125
00:49:37.700 --> 00:49:57.700
ولما كان من شروط اجتناب النجاسة اجتناب النجاسة في البقعة ذكر الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها وهذه الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها اما انه لا تصح لكونها نجسة او كونها محرمة او لمعنى

126
00:49:57.700 --> 00:50:27.700
اخر فليست هذه الاماكن كلها نجسة. وان منها ما هو نجس ومنها ما هو طاهر. ولعلنا ان شاء الله بعد الاذان نتكلم فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاماكن التي لا تصح الصلاة فيها ولا اليها. وهذه الاماكن التي

127
00:50:27.700 --> 00:50:47.700
ذكرها المؤلف منها ما يشترك فيه حكم الفريضة والنافلة وهو الاغلب ومنها ما يقتصر فيه حكم الفريضة دون النافلة يعني ما يكون النهي عن الصلاة فيه في الفريضة دون النافلة

128
00:50:47.700 --> 00:51:07.700
الاصل في هذه المواضع ما رواه ابو داوود ما رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله في سننهما من حديث ابن عمر رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة

129
00:51:07.700 --> 00:51:27.700
الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق الكعبة. هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه الحنابلة في النهي عن هذه المواطن لكنه حديث ضعيف عند اكثر اهل العلم رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله ولا تصح

130
00:51:27.700 --> 00:51:47.700
الصلاة اه سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا سواء كان المصلي ذكرا او انثى في مقبرة هذا هو الموضع الاول. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يشمل النهي عن الصلاة

131
00:51:47.700 --> 00:52:07.700
مطلقا. وانما المراد بذلك سوى صلاة الجنازة فانها تصح في المقبرة. وليس المراد في الموضع الذي ليس فيه الا قبر واحد فانه لا يسمى مقبرة. فاذا كان ما في موضع ليس فيه الا قبر واحد فانه لا ينهى عن الصلاة فيه. لكن ينهى

132
00:52:07.700 --> 00:52:37.700
ان يصلي الى الى جهته. وحش وهو وهو مكان قظاء الحاجة لانه لا يخلو من نجاسة وحمام والحمامات المراد بها اماكن الاغتسال وليست هي اماكن قضاء الحاجة واعطال الابل واعطان الابل قد جاء فيها النص الصريح كما سبق معنا في الصحيح من حديث جابر ابن

133
00:52:37.700 --> 00:52:57.700
سمرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اصلي فقال النبي وسلم لا تصلوا في مبارك الابل. رواه مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله ومغصوب. كذلك لا

134
00:52:57.700 --> 00:53:17.700
صلي في المكان المغصوب. وهذا سبق معنا انه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب ولا التيمم. بالماء المغصوب. ولا ستر العورة بالثوب المغصوب. ولا ايضا الصلاة في مكان المغصوب. قال المؤلف رحمه الله

135
00:53:17.700 --> 00:53:37.700
واسطحتها يعني اسطحة هذه المواضع الخمسة. لا تصح الصلاة في اسطحتها. لماذا؟ لان ان الهواء له حكم القرار على المشهور في القواعد الفقهية. لانهم لم يجعلوا النهي عاد الى النجاسة فقط فيقال

136
00:53:37.700 --> 00:53:57.700
بان السطح ليس نجسا. وانما نظروا الى معنى اخر سوى النجاسة. ولهذا جعلوا حكم السطح له حكم القرار قال المؤلف رحمه الله وتصح اليها يعني لو انه صلى الى جهة المقبرة وليس الى جهة القبر وانما الى جهة

137
00:53:57.700 --> 00:54:17.700
المقبرة كأن تكون المقبرة مبنية في قبلة المسجد او اه امامه حش مكان قضاء الحاجة او حمام او اعطانا الابل فان الصلاة اليها يعني الى جهتها صحيحة. قال المؤلف رحمه الله ولا تصح الفريضة

138
00:54:17.700 --> 00:54:37.700
هذا حكم خاص بصلاة الفريضة دون صلاة النافلة. فلا تصح الفريضة على المذهب في الكعبة ولا فوقها اه لا تصح داخل الكعبة ولا فوق الكعبة. وهذا الحكم كما قلت انما هو خاص بالفريضة

139
00:54:37.700 --> 00:55:07.700
اما النافلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة داخل الكعبة. قال المؤلف رحمه الله وتصح النافلة باستقبال شاخص منها يعني تصح النافلة في الكعبة وكذلك في سطح الكعبة بشرط ان يصلي الى شاخص منها. فاذا كان يصلي الى غير شاخص

140
00:55:07.700 --> 00:55:27.700
فانه ايضا لا تصح صلاة النافلة. هل يتصور ان يصلي الى غير شاخص داخل الكعبة داخل الكعبة؟ نعم. لو انه صلى في القدر الذي هو من الكعبة من حجر اسماعيل

141
00:55:27.700 --> 00:55:47.700
وفي جهة القوس المفتوح فانه صلى داخل الكعبة الى غير شاخص منها. كذلك لو صلى داخل الى جهة الباب فانه والباب مفتوح فانه صلى الى غير شاخص. كذلك السطح الان سطح الكعبة

142
00:55:47.700 --> 00:56:17.700
هذا له شاخص بقدر نصف متر او اقل فاذا صلى اليه صحت صلاته على على المذهب. فاشتراط الصلاة الى شاخص انما هو اذا صلى داخل الكعبة او في سطحها اما اذا صلى خارج الكعبة في موضع اعلى منها فان واستقبل القبلة فان صلاته صحيحة وان كان الى

143
00:56:17.700 --> 00:56:37.700
شاخص لو انه صلى مثلا في فندق محيط بالحرم في الدورة الثلاثين او الاربعين هو يصلي الى شاخص لان الكعبة دونه في ارتفاع دونه بكثير. ما حكم صلاته؟ صلاته حينئذ صحيحة كما لو صلى على جبل ابي

144
00:56:37.700 --> 00:56:57.700
قديما فانه صلى الى غير شاخص للكعبة لان الكعبة دونه في الارتفاع. وانما اشتراط ان يصلي الى الشاخص في المذهب اذا صلى النافلة داخل الكعبة او فوقها دون ما اذا صلى خارجها

145
00:56:57.700 --> 00:57:27.700
واضح يا اخوان؟ نعم. ومنها استقبال القبلة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثامن من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. وقد دل عليه الدليل الكتاب والسنة ومن ذلك قول النبي قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك

146
00:57:27.700 --> 00:57:57.700
قبلة ترضاها فولي وجهك شطرا المسجد الحرام. هذا امر كما هو متقرر والامر يفيد الوجوب وبناء على اشتراط استقبال القبلة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة. تفضل. ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب

147
00:57:57.700 --> 00:58:17.700
سائل في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. وماش ويلزمه ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه. يعني لا تصح الصلاة بدون استقبال

148
00:58:17.700 --> 00:58:47.700
القبلة. وذلك لان مقتضى كون استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة مقتضى ذلك انه لا تصح الصلاة بدونه الا انه يستثنى من ذلك حالتين تصح الصلاة فيهما دون استقبال القبلة. ما هما الحالتان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى بقوله الا لعاجز. فالحالة الاولى

149
00:58:47.700 --> 00:59:07.700
التي يسقط معها وجوب استقبال القبلة حالة العاجز. فالعاجز عن استقبال القبلة يسقط هذا الشرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم بعمل فاتوا منه ما استطعتم. وصورة ذلك

150
00:59:07.700 --> 00:59:27.700
كأن يكون الانسان لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوجهه الى القبلة فانه يصلي حسب استطاعته لو صلى الى غير القبلة وقد يكون يستطيع الحركة من حيث الاصل لكنه موثق مربوط فكذلك يصلي حتى وان لم

151
00:59:27.700 --> 00:59:47.700
يستقبل القبلة وكل هذا فرع عن قولنا في اول كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة ان شرط الوقت هو اهم شروط ولهذا يقدم على غيره من الشروط. فاذا تعارض الاتيان بشرط الوقت او غيره من الشروط فالمقدم هو

152
00:59:47.700 --> 01:00:17.700
بشرط الوقت يعني اداء الصلاة في وقتها مقدم على بقية الشروط. ثم قال المؤلف رحمه الله ومتنفل كذلك يسقط شرط استقبال القبلة عن المتنفل. بشروط الشرط الاول ان يكون في سفر قال المؤلف رحمه الله متنفل راكب

153
01:00:17.700 --> 01:00:47.700
سائل في سفر ان يكون هذا المتنفل في سفر. ولا يخلو وان يكون سائرا هذا الشرط الثالث فاذا كان المسافر المتنفل مستقرا حتى ولو كان راكبا على راحلته لابد ان يستقبل القبلة. فاذا كان متنفل سائر في سفر

154
01:00:47.700 --> 01:01:17.700
فانه يسقط عنه وجوب استقبال القبلة. ثم هو لا يخلو من حالين اما ان يكون سائر راكبا او يكون سائر ماشيا. اليس كذلك؟ فاذا كان سائر راكبا فانه يلزمه حينئذ ان يفتتح الصلاة الى القبلة. يعني ان يكون مستقبلا القبلة عند تكبيرة الاحرام

155
01:01:17.700 --> 01:01:37.700
هذا اذا امكنه ذلك. اما اذا لم يمكن فلا يجب عليه. فالمتنفل مثلا في السيارة وهي تمشي او في الطائرة لا يمكنه ان القبلة عند افتتاح الصلاة. فحينئذ يسقط عنه شرط افتتاح

156
01:01:37.700 --> 01:02:07.700
مستقبلا القبلة. اما اذا كان ماشيا فانه له ان يتنفل اذا كان مسافرا لكن يلزمه ان يستقبل القبلة عند الافتتاح وكذلك عند الركوع والسجود. فاذا افتتح الصلاة استقبل القبلة ثم اذا اراد ان يركع يركع الى جهة القبلة. واذا اراد ان يسجد يسجد الى جهة القبلة

157
01:02:07.700 --> 01:02:27.700
بخلاف الراكب فانه لا يطالب بان يركع او يسجد الى جهة القبلة لان الامر بالنسبة للماشي ايسر من الامر امر بالنسبة للراكب اذا تبين ذلك فهاتان الحالتان هما اللتان يسقط معهما شرط

158
01:02:27.700 --> 01:02:57.700
استقبال قبلة. حالة العاجز وحالة المسافر المتنفل الراكب. سواء كان وهي حالة المتنفل السائر المسافر سواء كان راكبا او ماشيا يستقبل القبلة اذا امكنه عند افتتاح الصلاة والماشي يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند السجود

159
01:02:57.700 --> 01:03:27.700
وها هنا مسألة وهي هل هذا الترخيص خاص في حالة السفر الطويل او في كل سفر المؤلف رحمه الله تعالى قال ومتنفل راكب سائر في سفر ولم يقل في سفر طويل ولم يقل في سفر قصر فدل ذلك على انه يجوز

160
01:03:27.700 --> 01:03:57.700
المتنفل للمسافر الراكب او الماشي يجوز لهم ان ان يتنفلوا الى غير في جهة القبلة حتى وان كان السفر قصيرا لا يقصر في مثله. بمعنى لو ان انسانا سافر ومن مدينة الى مدينة بينهما مسافة عشرين كيلو او خمسة عشر كيلو هل له ان يقصر الصلاة؟ ليس لها

161
01:03:57.700 --> 01:04:17.700
او ان يقصر الصلاة لان هذا ليس سفر. قصر هذا سفر قصير. اي نعم القصر هل له ان يقصر؟ ليس له ان يقصر. هل له ان يتنفل عن الراحلة له ان يتنفل عن الراحلة عند جمهور الفقهاء. فالتنفل عن الراحلة رخصة في السفر

162
01:04:17.700 --> 01:04:37.700
سواء كان السفر طويلا او قصيرا سواء كان السفر طويلا او قصيرا وهذه مسألة يجهلها كثير من الناس حتى بعض طلاب يظنون ان السفر الذي يترخص فيه في استقبال القبلة للمتنفل الراكب السائر يظنون

163
01:04:37.700 --> 01:04:57.700
ان هذا خاص بالسفر الطويل. الذي يقصر فيه ويجمع ونحو هذه الرخص. وهذا خطأ. وانما على المذهب بل عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية هو في كل سفر سواء كان السفر قصيرا او طويلا. سواء كان

164
01:04:57.700 --> 01:05:17.700
السفر قصيرا او طويلا. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا كان في حظر سواء كان راكب سائرا او ماشيا انه ليس له ان يتنفل الى غير جهة القبلة وانما الرخصة في السفر ولو كان

165
01:05:17.700 --> 01:05:47.700
قصيرا فقط. نعم. وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها ومن بعد جهتها. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اشتراط استقبال قبلة ذكر القدر الواجب في الاستقبال فلا يخلو المصلي من حيث استقبال قبلة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى

166
01:05:47.700 --> 01:06:17.700
ان يكون قريبا من القبلة. ففرظه حينئذ الاتجاه الى عين الكعبة الى عين الكعبة. ولهذا بعض الناس ربما يصلي في المسجد الحرام وهو يرى الكعبة ويكون منحرفا عنها يسيرا بحيث انه لم يصب عينها. وهذا صلاته لا تصح

167
01:06:17.700 --> 01:06:37.700
لماذا؟ لان من كان قريبا من الكعبة فانه لا يكفيه ان يصلي الى الجهة بل لا لابد ان يصلي الى عين الكعبة وان يصيب عين الكعبة بحيث انه لو وصل خط منه الى الكعبة لاتصل

168
01:06:37.700 --> 01:06:57.700
اما اذا كان الانسان بعيدا عن الكعبة عن القبلة فان القدر الواجب في حقه هو جهتها ان يستقبل جهتها. بمعنى انه اذا كان اذا كانت الكعبة عنه في جهة المشرق فانه

169
01:06:57.700 --> 01:07:27.700
يستقبل المشرق واذا كانت في المغرب يستقبل المغرب. وفهمنا من ذلك انه اذا كان بعيدا عن الكعبة ان الانحراف اليسير عن القبلة ما دام متجها الى نفس الجهة فانه لا يؤثر اذا كان الانحراف يسيرا ما دام متجها الى الجهة نفسها فانه لا يؤثر هذا اذا كان

170
01:07:27.700 --> 01:07:47.700
كان بعيدا اما اذا كان قريبا فانه مؤثر كما سبق معنا في المثال قبل قليل. نعم. فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية محاريب اسلامية عمل بها. ويستدل عليها في السفر

171
01:07:47.700 --> 01:08:17.700
والشمس والقمر ومنازلهما. وهذه مسألة وهي ان الانسان اذا سافر يجهل جهة القبلة. فماذا يعمل؟ قال المؤلف رحمه الله ان اخبره ثقة بيقين اذا اخبره ثقة بيقين ان القبلة من هذه الاتجاه وجب عليه ان يعمل بهذا الخبر

172
01:08:17.700 --> 01:08:37.700
اذا وجوب عمله بخبره له شرطان. الشرط الاول ان يكون المخبر ثقة الشخص الشرط الثاني ان يكون متيقنا. فاذا كان المخبر بجهة القبلة غير ثقة او كان غير متيقن وانما هو ظان فقط

173
01:08:37.700 --> 01:08:57.700
فانه لا يعمل بخبره وانما ينتقل الى الاجتهاد. قال المؤلف رحمه الله او وجد محاريب اسلامية يعني اذا وجد محاريب فان هذه المحاريب جرت العادة انها انما تكون الى جهة القبلة ما دام انها من عمل

174
01:08:57.700 --> 01:09:17.700
المسلمين فانه يجب عليه ان يعمل بها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حال له كيف يجتهد؟ يعني لو انه لم يخبره ثقة لم يجد ثقة يخبره عن جهة القبلة بيقين ولم يجد محاريب

175
01:09:17.700 --> 01:09:47.700
ماذا يستدل فبماذا يستدل آآ به عليها؟ ذكر المؤلف رحمه الله عدة امور بالقطب فالقطب يستدل به اذا عرف القطب عرف الجهات. ومن ثم يعرف جهة الكعبة. وكذلك الشمس لان الشمس تكون مثلا قبل في اول النهار جهة المشرق وفي اخر النهار جهة المغرب. واذا كان واذا عرف جهة

176
01:09:47.700 --> 01:10:17.700
وجهة المغرب عرف بقية الجهات. وكذلك القمر. ومنازلهما نعم. وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر. ويتبع المقلد او عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء ان وجد من يقلده. نعم. اجتهد مجتهدان

177
01:10:17.700 --> 01:10:47.700
لو انهما لم يجدا ثقة يخبرهما عن القبلة بيقين. ولن يجدا يستدل بها على جهة القبلة. فان فرضهما حينئذ هو الاجتهاد. فلو انهما اجتهد في جهة القبلة. فاختلفا جهة المؤلف قال اختلفا جهة ولم يقل اختلفا عينا. لماذا

178
01:10:47.700 --> 01:11:07.700
لان الفرض هو استقبال الجهة فقط. كيف اختلف جهة؟ لو ان احدهما قال القبلة جهة المشرق. والاخر قال القبلة جهة المغرب او قال القبلة جهة الجنوب والاخر قال جه القبلة جهة الشمال او نحو ذلك في هذه الصورة

179
01:11:07.700 --> 01:11:27.700
جهة فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله لم يتبع احدهما الاخر ان يصلي كل واحد منهما منفردا اذا ولا يجوز ان يأتم احدهما بالاخر لانه لو ائتم احدهما بالاخر لا تم بمن لا يعتقد صحة

180
01:11:27.700 --> 01:11:57.700
صلاته اما اذا كان اختلافهما في قدر يسير من الانحراف كان يقول القبلة جهة الشمال فيقول الاخر القبلة منحرفة يسيرا عن الشمال فهذا الانحراف لا يؤثر اصلا اصلا على استقبال القبلة وبناء عليه فانهما يصليان معا. قال المؤلف رحمه الله ويتبع المقلد اوثقه

181
01:11:57.700 --> 01:12:27.700
عنده المقلد لو انه لم لا يستطيع الاجتهاد بنفسه. ووجد عدة مجتهدين فمن فبقول من يأخذ؟ قال المؤلف رحمه الله يتبع اوثقه عنده اما اذا كان يستطيع الاجتهاد بنفسه فليس له ان يعمل باجتهاد غيره لانه لا يعمل الا

182
01:12:27.700 --> 01:12:47.700
بخبر متيقن ثقة لا باجتهاد ثقة. واضح يا اخوان؟ وهذه مسألة يقصر فيها فيها بعض الناس فبعض الناس اذا سافر يسأل اي شخص عن جهة القبلة وقد يكون هذا الشخص جاهلا او غير ثقة

183
01:12:47.700 --> 01:13:07.700
لا تبرأ الذمة بسؤاله. اما الان ولله الحمد فتعرفون ان الاجهزة الحديثة يسرت كثيرا وبرامج الاتصال يسرت كثيرا على الانسان في تحديد جهة القبلة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة يكثر السؤال عنها وهي

184
01:13:07.700 --> 01:13:37.700
ما حكم من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد؟ احيانا يسافر الانسان الى مدينة اخرى لا يعرف القبلة. ومع ذلك يصلي بغير اجتهاد منه. ولا تقليد لثقة ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله قضى ان وجد من يقلده. فاذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد

185
01:13:37.700 --> 01:13:57.700
لا يخلو من حالين. اما ان يتبين له لاحقا بانه صلى الى غير القبلة فيجب عليه في هذه الحال ان يعيد لماذا؟ لانه مقصر لم يقم بالواجب عليه حين صلى. الحالة الثانية

186
01:13:57.700 --> 01:14:17.700
الا يتبين له انه صلى الى غير القبلة. يعني يجهل الحال. فلا يخلو من حالين ان يجد من يقلده ويدله على جهة القبلة فيعيد الصلوات السابقة. واذا لم يجد من اه

187
01:14:17.700 --> 01:14:37.700
اه يدله ويخبره فانه في هذه الحالة لا يجب عليه ان يعيد الصلوات السابقة لانه لا يدري قد يكون قد اصاب القبلة ثم قال المؤلف رحمه الله ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. ويجتهد

188
01:14:37.700 --> 01:15:07.700
العارف بادلة القبلة لكل صلاة. فيجتهد لصلاة الظهر. ثم فاذا جاءت صلاة العصر اجتهد اجتهادا اخر. لماذا؟ لان غاية ما عنده هو الاجتهاد وليس عنده امر متيقن. بخبر ثقة او نحوه. قال المؤلف رحمه الله ويصلي بالثاني. لو انه حين اجتهد تبين له ان القبلة

189
01:15:07.700 --> 01:15:37.700
الى جهة المشرق. ولما جاءت صلاة العصر اجتهد اجتهادا اخر. فغلب على ظنه ان القبلة الى جهة المغرب. مثلا فانه يصلي بالاجتهاد الثاني. ولا يقضي ما صلى بالاول لا نقول له بما ان اجتهادك قد تغير فانك تقضي صلاة الظهر. لماذا؟ لانه صلى صلاة الظهر

190
01:15:37.700 --> 01:15:57.700
المقبول شرعا فصحت صلاته بهذا الاجتهاد ولا يؤمر بالقضاء. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الاحكام المتعلقة بالشرط الثامن من شروط الصلاة وهو شرط استقبال القبلة وتبقى معنا الشرط التاسع

191
01:15:57.700 --> 01:16:17.700
من شروط الصلاة وهو شرط النية ونبتدأ به حديثنا ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا كان لدى الاخوة اسئلة نعم. نعم. ليس مقيد

192
01:16:17.700 --> 01:16:47.700
يعني حديث الخيلاء ما به؟ مجلس ليس مقيد لناس نعم يعني بعض الحنابلة لماذا قالوا بان النهي عن الخيلاء؟ قالوا انه هذا الحديث يقيد الاحاديث المطلقة الاخرى وغيرهم يخالفون بل يقول ان هذا في حالة وهذا في حالة. لان العقوبة المذكورة على مطلق

193
01:16:47.700 --> 01:17:07.700
ما اسفل الازار ففي النار. اما العقوبة المقيدة بالخيلاء فهي اشد. بناء عليه يكون لكل حالة حكمها وعقوبتها هذا وجهة نظر غيرهم ممن يخالفهم ومذهب الحنابلة كما سبق معنا في الدرس. نعم. ذكرتم ان الصبية قد حكم الرجل

194
01:17:07.700 --> 01:17:37.700
اللباس هل بدأت تأخذ حكم المرأة؟ نعم الصبي يأخذ حكم الرجل في اللباس معنى انه يؤمر وليه بالا يلبسه ما لا يجوز. وكذلك الفتاة التي تجاوزت سبع سنين ثمان سنين عشر سنين لا يصح ان تساهل في لباسها بحجة انها غير بالغة كان تلبس قصيرا او

195
01:17:37.700 --> 01:17:57.700
ما لا يجوز لبسه من اللباس بل بل يؤمر وليها وتؤمر مثلا امها واختها بان تجنبها ما لا اللباس لانها اذا لبست ما لا يجوز في حال صغرها قبل البلوغ فانها تعتاد عليه بعد البلوغ. وكذلك الشأن في

196
01:17:57.700 --> 01:18:17.700
صبي فلا يعود على الحرام بحجة انه غير مكلف لا يعود على ما هو حرام على البالغ بحجة انه حال تعويده عليه ليس مكلفا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

197
01:18:17.700 --> 01:18:35.500
