﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:37.800
يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو الدرس. التاسع عشر من الدروس المعقودة

2
00:00:37.800 --> 00:01:07.800
في شرح كتاب زاد المستقنع الامام الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد توقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الاحكام المتعلقة بصلاة يا جماعة وذلك عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن احكام الاقتداء ونبتدأ ان شاء الله

3
00:01:07.800 --> 00:01:37.800
هذا الدرس في الاعذار التي يعذر معها بترك الجماعة وكذا الجمعة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى

4
00:01:37.800 --> 00:01:57.800
اصل في الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة. في الاعذار المسقطة للجمعة جماعة هذا من كلام المحقق كل ما بين المعكوفتين ليس من كلام رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى كما قلت في الاعذار المسقطة

5
00:01:57.800 --> 00:02:17.800
في وجوه الجماعة وكذا وجوب الجمعة. ولهذا هذا وجه ذكر هذه الاحكام في هذا الموضع فان المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن وجوب الجماعة قد يفهم منه ان الجماعة تجب بكل حال وانها لا تسقط

6
00:02:17.800 --> 00:02:37.800
بحال فلما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من تقرير احكام وجوبها والاحكام المتعلقة بها ذكر ما يسقط الوجوب ثم ضم اليها ايضا ما يسقط وجوب الجمعة فان الاعذار التي تسقط معها الجماعة هي الاعذار

7
00:02:37.800 --> 00:03:07.800
لتسقط معها الجمعة في الجملة. نعم تفضل. قال رحمه الله ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. نعم. هذا هو العذر الاول وهو المرض. فالمرض عذر من الاعذار التي يسقط معها وجوب الجمعة وكذا وجوب الجماعة

8
00:03:07.800 --> 00:03:27.800
على كون المرض عذرا لترك الجمعة والجماعة حديث ابي موسى الاشعري رظي الله عنه في متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الوفاة وتخلف عن المسجد وقال صلى الله عليه

9
00:03:27.800 --> 00:03:57.800
عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فدل ذلك على ان المرض عذر من الاعذار التي يعذر الانسان معه في ترك الجمعة وكذا ترك الجماعة. وكذلك من الاعذار الخائف من المرض. فالانسان احيانا لا يكون مريضا. وانما يخشى من المرض بمخالفة

10
00:03:57.800 --> 00:04:17.800
الناس في الجمعة وجماعة. وهذا كما يكون من حال بعض الناس الذي عنده نقص في المناعة. بحيث ان مجرد خلطته بالناس قد تكون سببا لانتقال الامراض اليه فهذا عذر من الاعذار التي يعذر الانسان معها في ترك

11
00:04:17.800 --> 00:04:47.800
الجماعة والمرض الذي يعذر الانسان معه في ترك الجماعة والجمعة هو المرض الذي يشق على الانسان معه مشقة غير معتادة آآ الاتيان بالجمعة والجماعة. اما اذا كان هذا المرض مرضا يسيرا لا يشق على الانسان معه الاتيان الى الجماعة او الجمعة

12
00:04:47.800 --> 00:05:07.800
فان الاصل هو وجوب الجماعة والجمعة. نعم. ومدافع احد الاخبثين نعم ومدافع احد الاخبثين وقد سبق هذا معنا ودليله حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:05:07.800 --> 00:05:37.800
لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الاخبثين. اولا هو يدافعه الاخبثان. نعم ومن بحضرة طعام محتاج اليه. ومن بحضرة طعام محتاج اليه. هذا هو العذر الثالث. وقد سبق انا هذا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى الا انه سابقا قال بحضرة طعام يشتهيه. وهنا قال بحضرة طعام

14
00:05:37.800 --> 00:05:57.800
من محتاج اليه. ففي كلا الموضعين نص على حضور الطعام لان الطعام اذا لم يكن حاضرا فلا معنى من ترك الجماعة او الجمعة لاجره. وهناك قال يشتهيه وهنا قال محتاج

15
00:05:57.800 --> 00:06:17.800
اليه والدليل على سقوط الجماعة بهذا العذر وكذا الجمعة ما في متفق فعليه من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة

16
00:06:17.800 --> 00:06:37.800
فابدأوا بالعشاء. فلص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على حضور العشاء. ها هنا مسألة اتكلم فيها متعلقة بالمرض. وهي ما الحكم فيما اذا كان الانسان لا يستطيع الاتيان الى الصلاة

17
00:06:37.800 --> 00:07:07.800
الا محمولا او راكبا بمرض ونحوه. الجواب نص الحنابلة على ان هذا تسقط معه وجوب الجماعة لا وجوب الجمعة. بمعنى انه اذا كان لا يستطيع الاتيان الا محمود بل فانه لا تجب عليه الجماعة لكن تجب عليه الجمعة وذلك لان الجمعة لا تتكرر تكرر

18
00:07:07.800 --> 00:07:27.800
ويلحقه معه مشقة كما هو الحال في صلاة الجماعة التي تتكرر خمس مرات في اليوم والليلة. نعم وخائف من ضياع ما له او فواته او ضرر فيه. نعم هذا هو العذر الرابع من الاعذار التي تسقط معها

19
00:07:27.800 --> 00:07:47.800
اه الجمعة والجماعة وهو اذا كان الانسان يخاف من ضياع ما له او فواته او ضرر فيه. وهذا له صورة كثيرة كأن يكون الانسان يخشى على سرقة ما له او كأن يكون قد طبخ له

20
00:07:47.800 --> 00:08:17.800
او طعاما ويخشى اذا ذهب الى الجماعة او الجمعة ان يحترق ونحو هذه الامثلة التي يخاف معها من ضياع ماله او فواته او ضرر فيه. ويلحق بهؤلاء ايضا من كان يعمل على حفظ مال غيره. كالحارس

21
00:08:17.800 --> 00:08:37.800
لما لغيره فانه يعذر بترك الجماعة وترك الجمعة فانه يعذر بترك الجماعة وترك الجمعة الا انه لا ينبغي للانسان ان يترك الجمعة دائما لو حصل التناوب بينه وبين غيره بحيث يترك

22
00:08:37.800 --> 00:08:57.800
الجمعة هو احيانا يتركها صاحبه احيانا وذلك لانه يلحقهم بترك مالهم من الحفظ يلحقهم ضرر او موت قريبه. وكذا لو كان وهذا هو العذر الخامس يخشى من موت قريبه لو انشغل بالجماعة

23
00:08:57.800 --> 00:09:17.800
اول جمعة او رفيقه كأن يكون محتاج الى من يطببه او يعتني به فيخشى ما لو ترك تطبيبه والاعتناء به وذهب الى الجماعة والجمعة يخشى عليه من الموت فهذا عذر يسقط معه وجوب الجمعة والجماعة

24
00:09:17.800 --> 00:09:37.800
نعم او على نفسه من ضرر كذلك وهذا هو العذر الثالث اذا كان يخاف على نفسه من ضرر بشهود اول جمعة وهذا كمثل حال من لا يأمن الطريق فيخشى على نفسه لو ذهب الى الجماعة او

25
00:09:37.800 --> 00:09:57.800
الجمعة فالخوف على نفسه من الضرر مسقط لوجوب الجماعة والجمعة. نعم. او سلطان كذلك هو هذا هل هو عذر السابع اذا كان يخشى من ملاحقة السلطان اذا كان ذلك بغير حق

26
00:09:57.800 --> 00:10:17.800
فانه يعذر بترك الجماعة والجمعة. نعم. او ملازمة غريم ولا شيء معه. نعم. كذلك هذا هو العذر الثامن اذا كان يخشى من ملازمة غريم ولا شيء معه. يعني اذا كان يخشى اذا ذهب الى الجماعة والجمعة

27
00:10:17.800 --> 00:10:37.800
ان يلازمه غريمه دائنه ولا شيء معه يقضي به هذا الدين. وفهمنا من ذلك انه اذا كان يخشى من ملازمة الغريب فان الاصل هو وجوب الجماعة والجمعة. وكذلك اذا كان معه شيء

28
00:10:37.800 --> 00:10:57.800
يقضيه به فايضا الاصل وجوب الجمعة والجماعة لان قضاء الدين واجب وانما نص على هذه الحالة ملازمة الغريم ولا شيء معه لان حبس المعسر ظلم وبناء عليه اذا كان يخشى على نفسه من

29
00:10:57.800 --> 00:11:17.800
الظلم عليه تسقط عنه الجماعة والجمعة. اما اذا كان حبسه او كانت ملازمته بحق فان هذا ليس عذرا في ترك الجماعة والجمعة. نعم. او من فوات رفقته. نعم. وهذا هو

30
00:11:17.800 --> 00:11:37.800
العذر التاسع اذا كان يخشى من فوات رفقته وهذا خاص بالسفر المباح. لان السفر الذي يترخص فيه هو السفر المباح سواء كان مباحا او مستحبا او واجبا بخلاف السفر المحرم

31
00:11:37.800 --> 00:11:57.800
والسفر المكروه. فاذا كان الانسان يخشى بشهود الجماعة او شهود الجمعة من فوات رفقته فان هذا عذر يسقط معه وجوب الجماعة والجمعة. ومن امثلة ذلك من الامثلة المعاصرة ان يكون

32
00:11:57.800 --> 00:12:17.800
يخشى ان يفوات رحلة الطائرة او القطار اذا شهد الجماعة او شهد الجمعة فان هذا عذر مسقط لوجوب الجماعة والجمعة متى ما كان لا يمكنه الجمع بين الامرين وكان هذا السفر مباحا

33
00:12:17.800 --> 00:12:37.800
اما اذا كان السفر محرما فالسفر محرم لا يترخص فيه على المذهب نعم او غلبة نعاس وهذا هو العذر العاشر اذا كان يخشى من غلبة النعاس بحيث انهم لو لم يصلي وانتظر

34
00:12:37.800 --> 00:12:57.800
جماعة يخشى ان ينام فيفوته الوقت او تفوته الجماعة. فاذا كان قد غلبه النعاس بهذه الحالة فان هذا عذر في سقوط الجماعة. وهذا اه عذر الا ان الاولى في حقه ان

35
00:12:57.800 --> 00:13:17.800
يصبر وينتظر قدر الطاقة الى ان يصلي الجماعة. ولا ينبغي ان يكون هذا حال معهود عند الانسان بان يترك الجماعة لانه يخشى من غلبة النعاس ونحو ذلك بحيث يتعمد ان يؤخر

36
00:13:17.800 --> 00:13:37.800
اخر نومه او ما شابه هذا فان هذا لا يعذر وانما المراد ان تكون هذه حالة طارئة عند الانسان لا ان تكون هي الحالة الاصل معه بلا عذر. نعم. او اذى بمطر وواحل. نعم. كذلك يعذر بترك الجماعة

37
00:13:37.800 --> 00:14:07.800
بالاذى بمطر ووحل وكذا ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. اذى بمطر ووحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة فالترخص في ترك الجماعة اذا اجتمعت هذه الاوصاف. والدليل على ذلك حديث

38
00:14:07.800 --> 00:14:27.800
عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه انه اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال الا صلوا في رحالكم ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن بالصلاة في ليلة او كان النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:14:27.800 --> 00:14:47.800
يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات نظر ان يقول الا صلوا في رحالكم. فهذه رخصة عامة في شرط الجماعة بعض الناس احيانا يتوسعون في الترخص في الجمع لاجل المطر

40
00:14:47.800 --> 00:15:07.800
مع ان الصلاة في الرحال اقل اشتالا من من الجمع والتوسع فيه في الجمع في مطر وغاية ما يترتب على الصلاة في الرحال ترك الجماعة بينما غاية ما يترتب على الجمع

41
00:15:07.800 --> 00:15:27.800
الانسان يخل بشرط الوقف بشرط الوقت اذا كان جمعه غير صحيح. وسيأتي معنا ان شاء الله كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الجمع لاجل المطر. نعم. باب صلاة اهل الاعذار. نعم. هذا المؤلف عقده

42
00:15:27.800 --> 00:15:47.800
او هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة اهل الاعذار فلما ذكر الاعذار التي يسقط معها وجوب الجماعة والجمعة اعقب هذا بباب صلاة اهل الاعذار. واهل الاعذار الذي

43
00:15:47.800 --> 00:16:07.800
اذا ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة المريض والمسافر والخائف هؤلاء هم الاهل الاعذار فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في احكام صلاة المريض ثم اعقبه بالكلام في احكام صلاة المسافر ثم

44
00:16:07.800 --> 00:16:27.800
ثم اعقبه بالكلام في احكام صلاة الخوف فهذه هي او فهؤلاء هم اهل الاعذار نعم. قال رحمه الله تلزم المريض الصلاة قائما. فان لم يستطع فقاعدا. فان عجز فعلى جنبه

45
00:16:27.800 --> 00:16:47.800
فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. فان عجز او ما بعينه فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر. فان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود

46
00:16:47.800 --> 00:17:17.800
اومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى تلزم المريض الصلاة قائما الاصل ان المريض كغيره من الاصحاء يأتون بالصلاة كما يأتي بها الصحيح. وبناء على كذلك فلا يعذرون الا فيما لا يستطيعون الاتيان به من صلاة الصحيح او يشق عليهم

47
00:17:17.800 --> 00:17:37.800
ولهذا قال المؤلف رحمه الله تلزم المريض الصلاة قائما وهذا في صلاة المكتوبة لانه سبق معناه ان القيام ركن في الصلاة الفريضة اما في صلاة النافلة فالقيام ليس ركنا بل للانسان ان يصلي قاعدا في صلاة النافلة وان

48
00:17:37.800 --> 00:18:07.800
كان ذلك بلا بلا عذر. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله ان المريض يصلي قائم حتى ولو كان قيامه آآ على قدر قدرته. فيلزمه ان يصلي قائما ولو كان قيامه كقيام الراكع لو كان منحني الظهر وكذلك اذا كان يستطيع ان يصلي

49
00:18:07.800 --> 00:18:37.800
قائما مستندا الى جدار وجب عليه ان يصلي قائما او يستطيع الصلاة قائما اذا اعتمد على عصا عليه حينئذ ان يصلي قائما. والملاحظ ان كثيرا من الناس يتوسعون في ترك القيام بحجة المرض مع انهم يستطيعون الاتيان

50
00:18:37.800 --> 00:18:57.800
بالقيام اما بالاعتماد على شيء او الاتيان بالقيام في بعض الركن دون بعضه وكل كل هؤلاء لا يعذرون فالاصل ان الانسان لا ينتقل من القيام الى القعود الا بالعجز. اما دون العجز فلا تصح

51
00:18:57.800 --> 00:19:17.800
صلاته الصلاة المفروضة اذا هو صلى قاعدا مع قدرته على القيام ولو كان معتمدا او مستندا او منحني الظهر مسابقة قبل قليل قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يستطع فقاعدا يعني اذا لم يستطع

52
00:19:17.800 --> 00:19:47.800
الصلاة قائما اما ان يعجز عن القيام بالكلية او يشق عليه القيام بحيث تسبب له ظررا او زيادة مرض بحيث انه لو صلى قائما استطاع لكن ربما زاد مرضه او تأخر برؤه. فكل هؤلاء يعذرون حينئذ بترك القيام وينتقلون الى القعود في

53
00:19:47.800 --> 00:20:07.800
ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان لم يستطع فقاعدا. فان قلت وما هي هيئة المصلي اذا صلى قاعدا؟ فالجواب ان الافضل والسنة ان يصلي متربعا وهذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب فيصلي متربعا

54
00:20:07.800 --> 00:20:27.800
لكنه يثني رجليه عند الركوع والسجود. اما في حال القيام او في موضع القيام فيكون متربعا عن هذه هي السنة. وان صلى كل صلاته جالسا ثانيا رجليه كما هو حالة الجالس بين السجدتين

55
00:20:27.800 --> 00:20:47.800
فلا بأس لكن السنة ان يتربع في موضع القيام. قال المؤلف رحمه الله فان عجز اذا عجز عن القعود او شق عليه القعود بحيث يضر به او او يؤخر برؤه او يزيد

56
00:20:47.800 --> 00:21:07.800
من مرضه فانه يصلي على جنبه. والمؤلف رحمه الله تعالى قال فعلى جنب واطلق اولا يبين هل هو يصلي على الجنب الايمن او الجنب الايسر؟ وذلك لانه يصح له ان يصلي على

57
00:21:07.800 --> 00:21:27.800
جنبه سواء صلى على الجنب الايمن او الجنب الايسر. الا ان الافضل في حقه ان يصلي على الجنب الايمن اذا كان يستطيع. فاذا صلى على جنبه الايمن فانه يستقبل القبلة بوجهه. فيكون

58
00:21:27.800 --> 00:21:57.800
وجهه الى القبلة كحالة من يوضع في اللحد في قبره. بحيث انه لو اوقف اصبح مستقبلا القبلة. قال المؤلف رحمه الله فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح. بمعنى لو انه كان يستطيع الصلاة على جنبه. الايمن

59
00:21:57.800 --> 00:22:17.800
او الايسر لكنه صلى مستلقيا. فان صلاته مستلقيا مع قدرته الصلاة على جنب صحيحة لكنها صحيحة مع الكراهة ان كان قادرا الصلاة على جنبه اما اذا لم يكن يستطيع الصلاة على جنبه فانه يصلي

60
00:22:17.800 --> 00:22:37.800
اللي بلا كراهة بل هذا هو المتعين عليه. واذا صلى على جنبه واذا صلى مستلقيا فانه لا بد ان تكون رجلاه الى القبلة. فان كانت رجلاه الى غير القبلة لم تصح صلاته

61
00:22:37.800 --> 00:22:57.800
مستلقيا لان شرط استقبال القبلة في حق المصلي سواء صلى قائما او قاعدا او على جنب او مستلقيا وليس له تعلق بالقيام فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويومئ راكعا وساجدا ويخفض ويخفضه عن

62
00:22:57.800 --> 00:23:27.800
ركوع يعني انه اذا صلى قاعدا وكذا اذا صلى على جنب او مستلقيا فانه يومئ بالركوع والسجود ان امكنه. اذا كان يستطيع ان يومئ بالركوع والسجود اما بطرف ظهره ورأسه فان لم يستطع برأسه فقط وحين اذ يجعل السجود اخفض

63
00:23:27.800 --> 00:23:47.800
من الركوع ليفرق بينهما وقد جاء هذا في حديث علي رضي الله عنه في سنن الدارقطني اعني الاماء بالركوع والسجود جاء في حديث علي رضي الله عنه في سنن الدرقطني وفيه ضعف. ثم قال المؤلف رحمه الله فان عجز فان عجز او ما

64
00:23:47.800 --> 00:24:17.800
بعينيه فان عجز او ما بعينه يعني اذا عجز عن الايماء برأسه فانه يومئ بعينه. وهذا اعني الايماء بالعين. جاء في حديث الحسن او الحسين بن علي رضي الله عنه وايضا فيه ضعف. وها هنا مسألة

65
00:24:17.800 --> 00:24:47.800
وهو اننا لاحظنا في كلام المؤلف رحمه الله ان العاجز لا تسقط عنه الصلاة وبحال ما دام عقله ثابتا. حتى ولو كان عاجزا عن الحركة بالكلية. والصلاة لا تسقط ما دام عقله ثابتا حتى وان كان لا يتحرك فيه شيء. هذا الامر الاول الامر الثاني

66
00:24:47.800 --> 00:25:17.800
ان العجز في الاقوال كالعجز في الافعال. فاذا كان لا يستطيع قراءة الفاتحة او لا يستطيع قراءة الاذكار كأن لا يستطيع تحريك لسانه فانه حينئذ ينوي بقلبه يعني يمر ويستحضر الايات بقلبه وكذا الاذكار. وهذا الكلام اللي ذكره المؤلف

67
00:25:17.800 --> 00:25:47.800
العاجز عن الحركة بالكلية او العاجز عن تحريك لسانه ينطبق ايضا على الاسير طائف فمن كان اسيرا عند عدو ولو اظهر صلاته بالحركة وتحريك اللسان لا لحقه ظرر كأن يخاف من القتل او نحو ذلك. فانه يعذر لكن يؤدي الصلاة ولو بالنية في قلبه

68
00:25:47.800 --> 00:26:17.800
في التنقل وفي قراءة الاذكار. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر. يعني ان الانسان اذا كان قد ابتدأ الصلاة قائما ثم اصابه العجز فانه ينتقل من القيام الى القعود. وكذا العكس لو صلى قاعدا

69
00:26:17.800 --> 00:26:37.800
اللي عجز ثم زال العذر. فانه ينتقل الى القيام. فانه ينتقل الى القيام فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر. وها هنا مسألة

70
00:26:37.800 --> 00:27:07.800
وهي ان بعض الناس في صلاة الفريضة يقوم بمشقة فتجد يشرع في قراءة الفاتحة وهو في حال الانتقال قبل ان يستتم قائما يبدأ بقراءة الفاتحة وهو في حال الانتقال من القعود الى القيام ومن يفعل هذا الفعل فصلاته غير صحيحة لان موضع الفاتحة

71
00:27:07.800 --> 00:27:27.800
هو القيام. فلا يعذر بعدم قراءة الفاتحة في حال القيام الا اذا كان لا يستتم قائم الا مع ركوع الامام فانه في هذه الحال يبدأ بقراءة الفاتحة في حال انتقاله من القعود الى القيام

72
00:27:27.800 --> 00:27:47.800
اما اذا كان يمكنه ان يأتي بالفاتحة قبل ركوع الامام او كان يصلي منفردا او اماما فانه لا يأتي ولا يشرع بقراءة الفاتحة الا اذا استتم قائما الا اذا استتم قائما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى

73
00:27:47.800 --> 00:28:17.800
الا فان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود اومأ بركوع قائما وسجود قاعدا اذا كان المصلي يستطيع القيام والقعود وانما موضع عجزه هو عن الركوع والسجود فهل يصلي جالسا لانه لا يستطيع الركوع؟ او يصلي صلاته كلها قائما لانه لا يستطيع السجود؟ الجواب لا. وان

74
00:28:17.800 --> 00:28:47.800
يكون ايماؤه بالركوع قائما ويكون ايماؤه بالسجود قاعدة اذا لان الانسان قد لا يستطيع السجود او الركوع لاجراء عملية مثلا في عينيه او نحو ذلك فهذا نقوله اوتومئ بالركوع في حال القيام اما السجود فانك تومئ له وانت قاعد

75
00:28:47.800 --> 00:29:17.800
نعم. قال رحمه الله ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم نعم قال مالك رحمه الله تعالى ولمريض الصلاة مستلقيا مع قدرة على قيام لمداواة بقول طبيب مسلم. اذا كان الانسان يستطيع

76
00:29:17.800 --> 00:29:47.800
الاتيان بالصلاة على وجهها المشروع لكن اراد صلاة مستلقيا على ظهره مع كونه قادرا على القيام بغرض المداواة. بمعنى ان صلاته على هذه الحال يترتب عليها برؤه من مرض او من كسر او نحو ذلك. اذا كان هذا بقول طبيب مسلم فان له ذلك

77
00:29:47.800 --> 00:30:07.800
وفهمنا منه انه لابد ان يكون هذا بقول طبيب. اما اذا كان تركه القيام لانه قد يكون سببا في برؤه من مرضه دون الاعتماد على قول طبيب فان هذا لا يصح. ايضا

78
00:30:07.800 --> 00:30:27.800
فهمنا ان الطبيب لابد ان يكون مسلما. ولا يكفي ان يكون الطبيب اه ثقة غير مسلم وفهمنا ايضا انه يكفي قول طبيب واحد ولا يلزم قول طبيبين. وهذه المسألة تتكرر في الاعذار

79
00:30:27.800 --> 00:30:47.800
والترخص في صلاة في الصلاة المريض وفي صيامه وفي غيرها من الاحكام انه يكفي في ذلك قول طبيب مسلم نعم ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. ثم قال المؤلف رحمه الله

80
00:30:47.800 --> 00:31:17.800
تعالى ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. يعني انه اذا صلى في سفينة فانه لا بد ان يصلي قائما ما دام قادرا على القيام. وليس صلاته في السفينة مرخصة له في اسقاط القيام بل الاصل ان يأتي بالقيام ما دام قادرا

81
00:31:17.800 --> 00:31:37.800
عليه وكلام المؤلف رحمه الله تعالى في كلام الفقهاء بشكل عام في الصلاة على السفينة ونحوها يستفاد منه في كلامهم او يستفاد من كلامهم ذلك في حكم الصلاة على الطائرة. احكام الصلاة على

82
00:31:37.800 --> 00:32:07.800
الطائرة وللشيخ الشنقيطي صاحب اظاء البيان رحمه الله. له رسالة مطبوعة في احكام الصلاة على الطائرة ولهذا نقول في حكم الصلاة على الطائرة ان المصلي لا يخلو من حالتين اما ان تكون صلاته صلاة فريضة او صلاة نافلة. فاما صلاة النافلة فسبق معنا في شرط استقبال القبلة

83
00:32:07.800 --> 00:32:27.800
بانه له ان يصليها ما دام على سفر راكبا ان استطاع ان يتوجه الى القبلة عند الصلاة والا فلا شيء عليه اما اذا كانت الصلاة فريضة فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يتمكن من

84
00:32:27.800 --> 00:32:57.800
اتيان باركانها وشروطها وذلك بان يصلي قائما ويسجد ويركع في موضع الركوع سجود ويأتي بالشروط بان يستقبل القبلة في جميع الصلاة فاذا تمكن من ذلك فان صلاته في الطائرة صحيحة لانه اتى بها مستوفية للشروط والاركان. الحالة الثانية الا يتمكن من اتيان

85
00:32:57.800 --> 00:33:17.800
بها في الصلاة في الطائرة مع استيفاء الاركان والشروط. كان لا يستطيع او لا يجد موضعا يسجد فيه ويركع او لا يستطيع استقبال القبلة فحينئذ لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى

86
00:33:17.800 --> 00:33:47.800
ان يتمكن من اداء الصلاة في وقتها قبل ركوب الطائرة او بعد الوصول فحينئذ يؤخر او يقدمها ليأتي بها مستوفية الشروط والاركان. الحالة الثانية الا يتمكن من ذلك وذلك بان يدخل عليه وقت الصلاتين المجموعتين وهو في الطائرة ويخرج ايضا وهو في الطائرة

87
00:33:47.800 --> 00:34:07.800
وهذا فيما لو سافر الانسان مثلا قبل طلوع الفجر وكان وصوله بعد الشمس فهذا يدخل عليه وقت الفجر ويخرج وهو ما زال في الطائرة فحينئذ لا يقل بشرط الوقت بحال

88
00:34:07.800 --> 00:34:27.800
ما سبق معنا في شروط الصلاة فيأتي بالصلاة قدر استطاعته. اذا كان يستطيع الاتيان بالصلاة بالشروط واركان تعين عليه ذلك اذا كان لا يستطيع الاتيان بالصلاة باحد اركان الصلاة فانه يسقط معه على فانه يسقط معه مع العجز

89
00:34:27.800 --> 00:34:47.800
كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا سقوط القيام عن المصلي في السفينة اذا عجز عن ذلك. نعم ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله

90
00:34:47.800 --> 00:35:17.800
يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الصلاة آآ على الراحلة لان الصلاة الراحلة قديما لا يتمكن معهن الاتيان باركان الصلاة. لا يمكن ان يصلي على الراحلة ويأتي بالقيام والركوع والسجود. فلا ينطبق عليه الصلاة على الطائرة

91
00:35:17.800 --> 00:35:47.800
من كل حال. الذي يصلي على الراحل على الدابة لا يمكن ان يأتي بجميع اركان الصلاة سيخل بالقيام بالركوع السجود. اليس كذلك؟ ولهذا الاصل انه لا يصلي فريضة على الراحلة هذا هو الاصل هذا هو الاصل بناء على ان صلاة الفريضة على الراحلة سيترتب

92
00:35:47.800 --> 00:36:17.800
عليه الاخلال باركان الصلاة. الا ان هذا الاصل يستثنى منه اذا كان يخشى التأذي الوحل او المطر. وكذلك اذا خاف الانقطاع عن رفقته او خاف على نفسه الظرر فاذا كان يخشى لو نزل من راحلته ان يتأخر وينقطع عن رفقته او يخشى على نفسه الظرر

93
00:36:17.800 --> 00:36:37.800
شخص مثلا انقطع به الطريق. مثل ما يكون في الزحام في الحج احيانا. ويخشى انه لو نزل من الباص وادى الصلاة في الارض ان يذهب الباص عنه تذهب الحافلة عنه فهذا يخشى من زوال او الانقطاع عن رفقته فهذا عذر

94
00:36:37.800 --> 00:36:57.800
يعذر الانسان معه في الصلاة على الراحلة قدر طاقته وان ترك بعظ الاركان. ويستدلون الحنابلة بحديث جاء في سنن ابي داوود سنن الترمذي وغيره ومسند رحمه الله ان يعلى ابن امية

95
00:36:57.800 --> 00:37:17.800
رضي الله عنه آآ انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهوا الى مضيق فحظرت الصلاة مطروا السماء من فوقهم والبلة من اسفل منهم. يعني ان الارض ممتلة طين وحل اسفل منهم

96
00:37:17.800 --> 00:37:37.800
والسماء تمطر من فوقهم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة واقام فتقدم على راحلته صلى بهم يومئ ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع. هذا الحديث فيه كلام عند اهل العلم لكن عمل به الامام احمد

97
00:37:37.800 --> 00:37:57.800
الله كما ترون. نعم. اصل رحمه الله لا للمرض يعني ان المرض وحده لا يبيح الصلاة على الراحلة. ان المرض وحده لا يبيح صلاة الفريضة على الراحلة. لانه يستطيع من النزول وادائها بهيئة

98
00:37:57.800 --> 00:38:27.800
وصفة اكمل. نعم. قال رحمه الله فصل الاحكام قصد الصلاة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في قصر المسافر الصلاة وذلك لان القصر متعلق بالمسافر وذلك كأن القصر متعلق بالمسافر. والسفر عند العلماء على نوعين. السفر الطويل

99
00:38:27.800 --> 00:38:57.800
وهو الذي يعبرون عنه احيانا بالسفر الطويل او سفر القصر ولما يقولون سفر القصر يعني السفر الذي تباح معه او يباح معه قصر الصلاة. ويقولون احيانا السفر القصير وهو السفر الذي لا يبلغ مسافة القصر. وجميع الاحكام الفقهية معلقة

100
00:38:57.800 --> 00:39:27.800
في السفر الطويل او بالادق نقول جميع الرخص جميع الرخص معلقة بالسفر الطويل الذي يقصر معه الا رخصة واحدة وهي صلاة النافلة على الراحلة فانها مختصة سفري سواء كان سفرا طويل او سفرا قصيرا عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة. كما سبق معنا او سبقت معنا هذه المسألة في شروط الصلاة

101
00:39:27.800 --> 00:39:57.800
بشرط استقبال القبلة. اما رخص السفر اعني السفر الطويل فانها اربعة الرخصة الاولى قصر الصلاة والرخصة الثانية الجمع والرخصة الثالثة المسح على الخفين والرخصة الرابعة الفطر. هذه هي رخص السفر الأربعة. وها هنا مسألة

102
00:39:57.800 --> 00:40:27.800
وهو انكم تلاحظون ان الفقهاء يقولون سفر القصر. فيجعلون القصر هو مناط الترخص ولا يقولون مثلا سفر الفطر او سفر الجمع فلماذا جعلوا القصر هو مناط الترخص بحيث لما يتكلمون في الفطر يقول يفطر اذا كان مسافر سفرا او سفر قصره يجمع

103
00:40:27.800 --> 00:40:57.800
اذا كان مسافر سفر قصر يمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليه اذا كان مسافر سفرا قصر. الا يقولون ذلك لماذا؟ لان القصر هو الرخصة التي تتعلق بالسفر دون غيره من الاحوال. بمعنى ان القصر رخصة لا تكون الا للمسافر. اما الجمع والفطر

104
00:40:57.800 --> 00:41:17.800
والمسعى الخفين فانه يكون للمسافر ويكون لغيره. اما القصر فانه مختص بالمسافر سفرا طويلا دون غيره ولما ولهذا ميز بالحكم فيقال سفر القصر واحكام سفر القصر لان القصر خاص به دون غيره من

105
00:41:17.800 --> 00:41:37.800
الاحوال بخلاف باقي الرخص فانها لا تختص به. واضح يا اخوان؟ اذا تقرر ذلك فالاصل في مشروعية قصر الصلاة للمسافر هو قول الله تبارك وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا

106
00:41:37.800 --> 00:41:57.800
من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. الاية نعم. قال رحمه الله من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصر رباعية الركعتين. اذا فارق عامر قريته او خيام قومه

107
00:41:57.800 --> 00:42:27.800
نعم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشروط القصر. فقال رحمه الله من سافر سفر مباحا المؤلف رحمه الله قال من سافر فاناط الحكم بالسفر دون نية فلو ان الانسان سافر دون ان ينوي السفر لفهم من كلام المؤلف رحمه الله انه

108
00:42:27.800 --> 00:42:57.800
يقصر بينما المذهب ان نية السفر شرط ان نية السفر شرط ولهذا المؤلف البهوتي رحمه الله في الروض صرف عبارة صاحب الزاد فقال من نوى ان يسافر سفرا مباحا فالنية شرط على المذهب. وان كانت لم يشر اليها في كلام المؤلف رحمه الله. اذا الشرط

109
00:42:57.800 --> 00:43:27.800
الاول ان ينوي السفر. الشرط الاول بالقصر ان ينوي السفر الشرط الثاني ان يكون السفر مباحا فاذا كان السفر مباحا او مندوبا او واجبا فانه يقصر فيه. وضد المباح السفر المحرم او السفر المكروه

110
00:43:27.800 --> 00:43:47.800
فان هذا السفر لا يسوغ معه القصر. اذا كان السفر محرما او سفرا مكروها فان ولاية سوق معه القصر. ومن امثلة السفر المكروه على المذهب سفر الانسان منفردا. قالوا هذا سفر

111
00:43:47.800 --> 00:44:27.800
مكروه فليس له ان يقصر فيه. الشرط الثالث المسافة. وهي ان تبلغ ان تبلغ مسافة السفر اربعة برد. والبريد اربعة فراسة فمسافة القصر هي ارض هي ستة عشر فرسخا ارسخ اختلف في تقديره بالكيلو مترات عند المعاصرين. وهي او وهي

112
00:44:27.800 --> 00:44:47.800
عندهم بين الثمانين كيلو الى مئة وقليل. والغالب عند المعاصرين انهم يقولون ان ان الاربعة برد او الستة عشر تبلغ قرابة الست وثمانين او خمسة وثمانين كيلو. قال المؤلف رحمه الله تعالى

113
00:44:47.800 --> 00:45:17.800
آآ من سافر سفرا مباحا اربعة برد اذا هذه ثلاثة شروط الشرط الرابع الا ينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام وهذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. الا ينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام. فاذا سافر سفرا ونوى الاقامة

114
00:45:17.800 --> 00:45:37.800
في البلد الذي يسافر اليه اكثر من اربعة ايام فليس له القصر حينئذ. وهذا سيأتي معنا لاحقا اذا اجتمعت هذه الشروط الاربعة بان نوى السفر وكان السفر مباحا وبلغ مسافة القصر

115
00:45:37.800 --> 00:45:57.800
لم ينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام فانه حينئذ يسن له قصر الصلاة والقصر مختص صلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. والديل على مشروعية قصر المسافر لهذه الصلوات هي او هو

116
00:45:57.800 --> 00:46:17.800
النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في سفره. الدليل هو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر. في سفره اما قصر المغرب والفجر فانه لا يجوز باجماع اهل العلم رحمهم الله كما يقول ابن المنذر. لم يقل احد

117
00:46:17.800 --> 00:46:47.800
العلم بان صلاة المغرب او صلاة الفجر تقصر. نعم. ها لا لا ثمانين كيلو او الى اه خمسة وثمانين او مئة وخمسة كيلو هذه في مجموع ستة عشر فرسقا وليس الفرسخة الواحد

118
00:46:47.800 --> 00:47:17.800
ستة عشر فرسخا تساوي عند المعاصرين قرابة خمس وثمانين الى ستة وثمانين كيلو وبعضهم يوصلها الى مئة وخمسة كيلو وبعض يقول ثمانين كيلو هي في هذا التقدير من سيأتي معنا طيب اذا اجتمعت هذه الشروط

119
00:47:17.800 --> 00:47:47.800
السنة له القصر كما سبق معنا في كلام المؤلف رحمه الله. تأتي مسألة وهي متى يبدأ بالترخص هل يبدأ بالترخص في السفر؟ من حين النية او اذا قطع مع كامل المسافة يعني مسافة القصر؟ الجواب لا. وانما يشرع بالقصر وكذا

120
00:47:47.800 --> 00:48:17.800
مسائل رخص السفر مثل الفطر والجمع اذا فارق عامرا قريته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ثم له قصر رباعية ركعتين اذا فارق عامر قريته او خيام قومه. فاذا فارق البنيان البلد الذي هو فيه واذا كان في في البادية

121
00:48:17.800 --> 00:48:47.800
فارق الخيام فانه حينئذ يصدق عليه بانه سافر ومن ثم يترخص برخص السفر حتى وان لم يقطع بعد مسافة ثمانين كيلو. والديل على ذلك ما في متفق عليه من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر يقصر الصلاة اذا ارتحل كان يقصر الصلاة

122
00:48:47.800 --> 00:49:17.800
اذا ارتحل وهذه المسألة يترتب عليها مسألة اخرى وهي لو ان الانسان نوى السفر وفارق عامر قريته خرج من بلده وتجاوز اخر البنيان خمسة كيلو يجوز له ان يبدأ وترخص. فقصر الصلاة وجمعها. ثم بدا له عذر

123
00:49:17.800 --> 00:49:47.800
فرجع ولم يكمل سفره. فهل يجب عليه ان يعيد الصلاة التي اتمها؟ او يعيد الصلاة التي جمعها؟ الجواب لا. لانه اتى بالصلاة مقصورة وقد ساغ له هذا فعل فلا يجب عليه الاعادة. وهذه المسألة يحتاجها الانسان فيما لو سافر عبر الطائرة وكان

124
00:49:47.800 --> 00:50:07.800
وكانت او كان المطار خارج حدود البلد بحيث انه يفارق عامر بلده قبل ان المطار فان وكان حجه على الطائرة مؤكدا فان له ان يترخص في المطار مع انه لم يقطع بعد مسافة

125
00:50:07.800 --> 00:50:37.800
القصر فلو الغيت الرحلة او اجلت كانت صلاته اه على هيئة القصر صحيحة. هذا يستفاد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى نعم. هذه ستأتي معنا مسألة انه ينوي الاقامة اربعة ايام سيأتي معنا بعد قليل ان شاء الله. تفضل. وان احرم حضرا ثم

126
00:50:37.800 --> 00:50:57.800
سافر او او سفرا ثم اقام او ذكر صلاة حضر في سفر او عكسها او ذكر المؤلف رحمه الله الله تعالى جملة من الحالات قد يشتبه فيها هل الانسان يصلي صلاة قصر او يتم

127
00:50:57.800 --> 00:51:17.800
فذكر المؤلف رحمه الله ان الحكم في جميعها انه يتم الصلاة. قال المؤلف رحمه الله وان ثم حضرا ثم سافر اذا احوى بالصلاة حضرا ثم سافر او احرم بالصلاة سفرا ثم اقام

128
00:51:17.800 --> 00:51:37.800
في هاتين الحالتين هل يتم او يقصر؟ يجب عليه ان يتم. لانه اجتمع في الصلاة ما يقتضي القصر وما يقتضي الاتمام فغلب جانب الاتمام. والعلماء يقولون اذا اجتمع مبيح وحاضر غلب

129
00:51:37.800 --> 00:51:57.800
الحاضر قال المؤلف رحمه الله او ذكر صلاة حضر في سفر فانه يصليها تامة لو ان انه نسي صلاة الظهر ثم سافر فذكرها وهو في السفر. فانه يصليها اربع ركعات. وذلك لان القضاء يعتبر

130
00:51:57.800 --> 00:52:17.800
بالاداء القضاء يحاكي الاداء فالاداء الاصل انه يؤديها اربع ركعات تامة فكذلك القضاء. او عكسها بان نسي الصلاة وهو مسافر ثم ذكرها وهو مقيم. فانه في هذه الحالة يصليها صلاة تامة

131
00:52:17.800 --> 00:52:47.800
وذلك لان القصر من رخص السفر وقد زال وقد زالت الرخصة بالاقامة فيصل يصليها تامة. قال المؤلف رحمه الله نعم. او تم بمقيم او ائتم بمقيم. فاذا صلى المسافر مأموما وامامه مقيم يعني تم بمقيم فانه يصلي الصلاة التامة

132
00:52:47.800 --> 00:53:07.800
ولا يقصرها. والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه كما في السنن تلك السنة. يعني السنة انه اذا صلى المقيم المسافر خلف المقيم انه يصلي صلاة مقيم. نعم. او بمن يشك فيه او بمن يشك فيه

133
00:53:07.800 --> 00:53:27.800
بمعنى اذا صلى المسافر خلف من يشك في اقامته او سفره فانه حينئذ ليس له ان يقصر وانما يجب عليه ان يتم. لكن اذا غلب على ظنه من حاله انه مسافر كان يكون هذا المسجد

134
00:53:27.800 --> 00:53:47.800
في طريق لا يأتيه الا المسافرين. فان الظاهر ان الامام مسافر. فله ان ينوي القصر ويصلي خلفه قصرا وكذلك له ان ينوي انه يصلي خلف الامام ان اتم اتم وان قصر قصر

135
00:53:47.800 --> 00:54:07.800
اذا صلى بهذه الهيئة بان علق نيته عنية الامام فنوى الاتمام ان اتم الامام والقصر انقصر فصلاته صحيحة وله القصر اذا قصر الامام ولعل نقبل بعد الاذان. نعم. كذلك اذا احرم الانسان بصلاته

136
00:54:07.800 --> 00:54:28.100
يلزمه اتمامها ففسدت واعادها فانه يصليها تامة وان كان مسافرا مثال ذلك لو ان الانسان المسافر احرم بالصلاة خلف مقيم وهذه الصلاة يلزمه اتمامها وان كان مسافرا فلو انها فسدت

137
00:54:28.950 --> 00:54:59.450
يحدث فيها يفسد صلاته هذه يلزمه ان يعيدها تامة. وان صلاها منفردا هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها نعم او لم ينوي القصر عند احرامها. نعم. فلا بد ان ينوي القصر عند احرامها. هذا من شروط القصر

138
00:54:59.750 --> 00:55:17.250
ان ينوي القصر عند الاحرام وذلك لان الاصل في الصلاة ان تؤدى تامة فاذا لم ينوي القصر عند احرامها فان الاصل هو انه نوى ان ان يصليها تامة لان هذا هو الاصل في الصلاة

139
00:55:17.600 --> 00:55:34.600
يلزمه ان يأتي بها تامة بخلاف ما لو علق النية عانية الامام كما تقدم فان له ان يقصر اذا قصر امامه. نعم او شك في نيته شك في نيته شك هل نوى القصر او ما لم او لم ينوي القصر

140
00:55:35.150 --> 00:55:54.500
فحينئذ يلزمه ان يصليها تامة لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. الاصل هو نية الاتمام والقصر عارظ. نعم نوى اقامة او نوى اقامة اكثر من اربعة او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام

141
00:55:54.700 --> 00:56:12.800
نعم كذلك لو نوى اقامة اكثر من اربعة ايام لو ان الانسان نوى او اراد السفر الى بلد لكنه نوى ان يقيم فيه اسبوعا فانه على المذهب وعند جمهور الفقهاء ليس له ان يقصر

142
00:56:13.150 --> 00:56:39.900
الصلاة لانه نوى الاقامة لانه نوى الاقامة اربعة او اكثر من اربعة ايام حتى ولو انه يقم بالفعل الا اربعة  وهذه المسألة يخطئ فيها بعض الناس يظن له يظن ان له ان يقصر مدة اربعة ايام ثم اذا جاوزها لا يقصر

143
00:56:40.550 --> 00:57:02.300
والواقع عند الحنابل وغيره من الجمهور انه اذا نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام فانه لا يقصر مطلقا فانه لا يقصر مطلقا  والدليل على ذلك يعني الدليل على اعتبار الاربعة ايام

144
00:57:02.600 --> 00:57:15.350
حديث جابر رضي الله عنه في وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع صبيحة اليوم الرابع

145
00:57:16.700 --> 00:57:40.150
فقصر الصلاة في اليوم الرابع اربعة ذي الحجة واليوم الخامس والسادس والسابع وارتحل الى منى صبيحة الثامن كان اقام لم يقم بمنى اول الامر وانما ارتحل الى منى في اليوم الثامن

146
00:57:40.550 --> 00:57:54.400
وصلى الظهر في منى قالوا فان النبي صلى الله عليه وسلم في اقامته بمكة لم يتجاوز اربعة ايام وكان يقصر الصلاة ثم انتقل في اليوم الخامس واليوم الثامن انتقل الى

147
00:57:54.850 --> 00:58:17.550
من الصلاة بنا لانه انتقل فلم يقم اكثر من اربعة ايام نعم لو كان ملاحا معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم. نعم المسألة التي اشار اليها الشيخ احمد وهو لو كان ينوي الاقامة في البلد اكثر من اربعة ايام

148
00:58:18.900 --> 00:58:35.500
فان هل له ان يترخص في وقت الطريق سافر مثلا الى بلد يبعد عنه خمس مئة كيلو. ونوى ان يقيم فيه شهرا ليس له ان يترخص في بدن الذي سافر اليه لانه اقام ونوى الاقامة

149
00:58:35.950 --> 00:58:48.550
له ان يترخص في الطريق الجواب نعم له ان يترخص السفير في الطريق لانه لم يقم فيه ولم ينوي الاقامة في هذا الطريق وانما اذا وصل الموظع الذي نوى الاقامة فيه

150
00:58:48.900 --> 00:59:11.450
ليس له ان يترخص حينئذ نعم غلب على   وان كان له طريقان ملاحا او كان ملاحا معه اهله لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم. كذلك اذا كان الانسان يديم السفر

151
00:59:12.300 --> 00:59:38.550
كحال قائد السفينة الذي معه اهله فهو مسافر طوال وقته فاذا كان لا ينوي الاقامة ببلد فانه يلزمه الاتمام وليس له الترخص وذلك لان سفره غير منقطع لان سفره غير منقطع ومثل الملاح الراعي الذي يتنقل بماشيته وغنمه فلا يقيم ببلد

152
00:59:39.000 --> 00:59:59.500
كل هؤلاء الظابط ان الانسان اذا كان يدين السفر ولا ينوي الاقامة ببلد فانه ليس له ان يترخص بقصر الصلاة وكذا بقية الرخص على المذهب  وان كان له طريقان فسلك ابعدهما

153
00:59:59.900 --> 01:00:16.450
لو ذكر صلاة سفر في اخر قصر نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يغلب فيه جانب الاتمام ذكر ما يغلب فيه جانب القصر فقال وان كان له طريقان فسلك ابعدهما

154
01:00:16.950 --> 01:00:40.800
يعني اذا كان الانسان يريد السفر الى بلد ولهذا البلد طريقان احدهما يبلغ مسافة القصر والاخر لا يبلغ مسافة القصر فسلك الابعد فحينئذ له ان يقصر الصلاة لماذا؟ لانه يصدق عليه انه مسافر سفرا

155
01:00:41.150 --> 01:01:03.250
لكن لو كان لم يسلك الطريق الا بعد الا لاجل الترخص فانه لا يقصر الصلاة لانه سبق معنا ان من سافر ليترخص ليس له يترخص يعني لو كان الانسان لم يسافر الا لاجل ان يفطر في رمظان او يقصر

156
01:01:03.650 --> 01:01:18.650
فانه ليس له ان يترخص ثم قال المؤلف رحمه الله او ذكر صلاة سفر في اخر سبق معنا انه اذا ذكر صلاة سفر في حضر او صلاة حظر في سفر انه يتم

157
01:01:19.100 --> 01:01:40.350
هذه المسألة او هذه الحالة الثالثة ان يذكر صلاة سفر نسيها في سفر اخر فانه حينئذ يقصر وذلك لان وقت وجوبها ووقت فعلها كله كان في السفر فكان له الترخص بقصرها. نعم

158
01:01:41.500 --> 01:01:56.600
وان حبس ولم ينوي اقامة او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة قصر ابدا. نعم سبق معنا قبل قليل بانه اذا نوى الاقامة ببلد اكثر من اربعة ايام فانه ليس له

159
01:01:57.000 --> 01:02:18.850
ان يترخص فانه ليس له ان يترخص ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل مستثناة او تخالف الاصل السابق وهي انه اذا حبس يعني حبس في سفر اذا حبس في سفر ولم ينو الاقامة

160
01:02:19.700 --> 01:02:49.400
فهل يقصر مع انه قد يبقى محبوسا اكثر من اربعة ايام الجواب نعم اذا حبس في سفر وكان حبسه ظلما وليس حبسا بحق فانه حينئذ يقصر الصلاة ما دام انه لم ينو الاقامة فالشرط ان يكون حبسه ظلما وليس حبسا بحق

161
01:02:49.750 --> 01:03:14.050
والشرط الثاني الا ينوي الاقامة فاذا نوى الاقامة او كان حبسه بحق فليس له ان يقصر الصلاة ما دام قد تجاوز الاربعة ايام ثم آآ قال المؤلف رحمه الله او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة بلا نية اقامة قصر ابدا

162
01:03:17.250 --> 01:03:44.250
كذلك لما يلحق اذا حبس ولمن الاقامة اذا منعه من الخروج من البلد حائل كجريد او ثلج او نحو ذلك وهو لم يرد الاقامة فانه يقصر الصلاة وان اطال وان طالب بقاؤه

163
01:03:44.550 --> 01:04:01.650
والدليل على ذلك ما في المسند ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه اقام في اذربيجان ستة اشهر يقصر الصلاة قام ستة اشهر يقصر الصلاة وذلك لانه حال بينه وبين دخولها الثلج

164
01:04:02.250 --> 01:04:17.300
فهذا في حكم من حبس ظلما فما دام انه لم ينوي الاقامة وينوي انه متى ما زال هذا الذي حال بينه وبين السفر فانه حينئذ يقصر بفعل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

165
01:04:17.600 --> 01:04:34.050
ثم قال المؤلف او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة قصر ابدا كذلك اذا قام الانسان في بلد اكثر من اربعة ايام لكنه لم ينو الاقامة اكثر من اربعة ايام وانما

166
01:04:34.150 --> 01:04:52.400
الذي حبسه الحاجة بحيث انه لو زال زالت حاجته اذا سافر ولا يدري متى تنقضي. اما اذا كان يعرف ان حاجته تحتاج الى شهر فانه في الحقيقة نوى الاقامة شهر

167
01:04:52.750 --> 01:05:07.450
اما اذا كان يدري متى تنتقل متى تنقضي فانه يقصر الصلاة وان طال مكثه والدين على ذلك ما في سنن ابي داود من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بتبوك في غزوة تبوك

168
01:05:07.700 --> 01:05:29.600
اقام بتبوك عشرين يوما يقصر يقصر الصلاة وان قال قائل لماذا قصر الصلاة وقد جاوز اربعة ايام فالجواب عندهم انه صلى الله عليه وسلم اقام لقضاء حاجة لمدافعة الكفار وهو لا يدري متى تنقضي حاجته قد يحتاج الى المكث خمسة ايام اربعة ايام

169
01:05:29.600 --> 01:05:54.700
اقل اكثر ومن امسك ذلك الامثلة المعاصرة ان الانسان قد يسافر  انهاء معاملة وهل له ان يقصر؟ نقول ما دام انه نوى متى ما انتهت معاملته ان يسافر ويرجع فانه حينئذ يقصر حتى وان بقي

170
01:05:55.450 --> 01:06:17.600
اكثر من اربعة ايام لانه لم يعزم البقاء اكثر من اربعة ايام لم يحصل منه نية الاقامة اكثر من اربعة ايام. نعم اصل الجمع بين الصلاتين يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين وفي وقت احداهما في سفر قصر

171
01:06:17.900 --> 01:06:42.700
كل مريض يلحقه بتركه مشقة نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وهذا الفصل في النوع الثاني من اهل الاعذار  وهو او عفوا. هذا الفصل في الرخصة الثانية من الرخص المتعلقة بالمسافر وغيرهم من اهل الاعذار وهو الجمع بين الصلاتين

172
01:06:43.400 --> 01:07:01.300
الجمع بين الصلاتين ليس كالقصر لا يختص بالسفر فقط بل هو رخصة من رخص السفر وايضا رخصة في غير السفر كما سيذكر المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين فالجمع يختص

173
01:07:01.700 --> 01:07:17.800
في هذه الصلوات الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء وصلاة الفجر لا تجمع لا الى العشاء ولا الى الظهر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في وقت احداهما

174
01:07:17.950 --> 01:07:41.850
له ان يجمع في وقت الظهر فيكون هذا جمع تقديم وله ان يجمع في وقت العصر فيكونها فيكون جمعه جمع تأخير نعم ثم قال المؤلف رحمه الله في سفر في سفر ولمريظ يلحقه بتركه مشقة

175
01:07:43.350 --> 01:08:03.650
الجمع رخصة في حق المسافر بشرط ان يكون سفره سفر قصر. قال في سفر قصر فتلاحظ الشروط السابقة في سفر القصر التي ذكرناها ان ينوي السفر وان يكون السفر مباحا

176
01:08:03.950 --> 01:08:26.000
وان يبلغ المسافة والا ينو الاقامة اكثر من اربعة ايام فاذا اجتمعت هذه الشروط التي يباح معها القصر جاز له الجمع بين الصلوات العصر والظهر والمغرب والعشاء لكن الافضل ان الانسان لا يلجأ الى الجمع الا في حال

177
01:08:26.350 --> 01:08:43.950
السير اما في حال الاقامة فان الافضل وهو المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدي كل صلاة في وقتها ومن الادلة على الجمع للسفر حديث معاذ رضي الله عنه كما

178
01:08:44.250 --> 01:09:03.150
اه في السنن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان قبل زيغ الشمس اذن او اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر

179
01:09:03.350 --> 01:09:24.300
والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. فحديث معاذ رضي الله عنه من الاحاديث الاصول في الجمع لاجل السفر قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمريظ يلحقه بتركه مشقة كذلك

180
01:09:24.350 --> 01:09:43.200
يجوز الجمع يجوز الجمع للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة والديل على مشروعية او على جواز الجمع للمرض اذا كان يلحقه بترك المرض مشقة حديث ابن عباس رضي الله عنه

181
01:09:43.200 --> 01:10:02.300
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر قال رضي الله عنه اراد الا يحرج امته الامر الثالث الجمع لاجل المطر. فهذه الاعذار الثلاثة هي التي يباح معها الجمع

182
01:10:02.550 --> 01:10:27.100
السفر والمرض والمطر وتلاحظون في كلام المؤلف انه عبر بالجواز بينما القصر قال فيه يسن القصر الجمع جائز والقصر سنة اذا توفرت شروطه نعم وبين العشائين لمطر يبل الثياب. ولوحل وريح شديدة باردة

183
01:10:27.250 --> 01:10:47.600
نعم الجمع لاجل المطر يختص على المذهب بصلاة العشاءين المغرب والعشاء بخلاف الجمع لاجل السفر والمرض فانه يجمع بين الظهرين ويجمع كذلك بين العشائين اما الجمع بين المطر اما الجمع لاجل المطر فيشترط له

184
01:10:47.850 --> 01:11:07.400
ما يلي الشرط الاول ان يكون في صلاة العشائين فليس له الجمع في الظهر والعصر الشرط الثاني ان يوجد المطر الذي يبل الثياب ويكون معه مشقة ومثله الثلج والبرد والجريد

185
01:11:07.900 --> 01:11:21.800
اما اذا كان المطر يسيرا لا يبل الثياب ولا توجد معه مشقة او كان في غير العشاءين فليس له الجمع بين اه لاجل المطر وانما الاصل ان تؤدى الصلاة في وقتها

186
01:11:22.200 --> 01:11:43.250
قال المؤلف رحمه الله ولو وحل وريح شديدة باردة. كذلك يجمع لاجل الوحل والريح الشديدة الباردة اه هذا في صلاة العشائين فقط كما قلت. نعم ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سباط

187
01:11:44.100 --> 01:12:00.850
يعني انه له الجامع اذا توفرت هذه الشروط حتى لو صلى في بيته لو صلى في بيته مع توفر شروط الجمع لاجل المطر فانه يجمع وكذلك اذا كان الطريق الى المسجد مظلل

188
01:12:01.200 --> 01:12:20.550
بحيث انه لا يصيبه المطر فانه ايضا يجمع فان قلت كيف يجمع مع انه لم يلحقه مشقة بالجامع؟ فالجواب ان الجمع حينئذ رخصة عامة والرخص العامة يستوي فيها وجود المشقة

189
01:12:20.750 --> 01:12:40.100
وعدمها كما في السفر فان المسافر يجمع حتى وان لم يلحقه بذلك مشقة لكن كما قلت ينبغي ان يعلم الامام ان الاصل هو اداء الصلاة في وقتها فما لم يتحقق مما يبيح له الجامع فانه لا يجوز له

190
01:12:40.250 --> 01:12:57.050
الجمع لا لاجل المطر ولا لغير المطر  والافضل فعل الارفق به من تقديم وتأخير. نعم هذا الكلام متعلق بالجمع مطلقا سواء كان الجمع لاجل السفر او لاجل المرض او لاجل المطر

191
01:12:57.100 --> 01:13:11.300
الافضل هو فعل الارفق به من تقديم وتأخير هل الافضل في حقه ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير قال المؤلف رحمه الله الافضل ان ان يفعل الارفق به فاذا كان الايسر في حقه جمع

192
01:13:11.500 --> 01:13:29.300
التقديم جمع جمع تقديم واذا كان الايسر في حق جمع التأخير جمع جمع تأخير فان استوي عنده فالافضل على المذهب هو جمع التأخير الا ان الافضل في عرفة للحاج هو جمع التقديم مطلقا

193
01:13:29.500 --> 01:13:49.850
والافضل في مزدلفة جمع التأخير مطلقا نعم فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها ولا سواء جمع جمع تقديم او جمع تأخير فلا بد من الترتيب ترتيب شرط كما سبق معنا

194
01:13:50.600 --> 01:14:16.100
ان الترتيب شرط لا يسقط الا بالنسيان نعم فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى

195
01:14:16.800 --> 01:14:35.800
وان جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الاولى وان لم يضق عن فعلها واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية نعم هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله في شروط الجمع

196
01:14:36.800 --> 01:14:54.100
الجمع لا يخلو من ان يكون جمع تقديم او جمع تأخير فاذا كان جمعه جمع تقديم اشترط له ثلاثة شروط واذا كان جمعه جمع تأخير اشترط له على المذهب شرطان

197
01:14:54.400 --> 01:15:10.650
واذا كان الجمع في وقت الاولى وهو جمع التقديم اشترط ثلاثة شروط. الشرط الاول قال المؤلف رحمه الله نية الجمع عند احرامها يعني عند احرام الاولى فلابد ان ينوي الجمع اذا اراد جمع التقديم

198
01:15:10.750 --> 01:15:29.650
ان ينوي الجمع عند احرامه بالصلاة الاولى فلو انه احرى بالصلاة الاولى دون نية الجامع فليس له ان يجمع الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة وضوء خفيف

199
01:15:30.350 --> 01:15:49.150
وهذا الشرط هو شرط الموالاة. الشرط الثاني اذا جمع جمع تقديم ان يوالي بين الصلاتين بناء على انه يوالي فليس له ان يفرق بين الصلاة اين المجموعتين جمع تقديم الا بقدر اقامة وضوء خفيف

200
01:15:49.450 --> 01:16:10.350
فاذا فرق اكثر من ذلك لم يصح الجمع وذلك لان من معاني الجمع او من مقتضيات الجمع المتابعة والموالاة وبناء على اشتراط الموالاة في الجمع لجمع التقديم قال المؤلف رحمه الله ويبطل براتبة بينهما

201
01:16:10.950 --> 01:16:30.200
لو انه جمع الصلاتين جمع تقديم وتنفل براتبة بينهما بطل الجمع لان هذا اخلال بشرط الموالاة الشوط الثالث قال المؤلف رحمه الله وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى

202
01:16:30.800 --> 01:16:57.300
يلزم ان يكون العذر سواء كان العذر هو السفر او المرض او المطر يلزم ان يكون هذا العذر موجودا عند افتتاح الاولى وعند السلام منها وعند افتتاح الثانية فان لم يكن عند افتتاحهما او لم يكن عند السلام من الاولى فليس له ان يجمع

203
01:16:58.100 --> 01:17:23.200
وهل وهل يشترط ان يستمر العذر الى الفراغ من الثانية هذه مسألة المؤلف رحمه الله انما اشترط ان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى فقط وبناء عليه لا نقول لا يشترط ان يدوم العذر الى السلام من الثانية. بل يكفي ان يكون موجودا عند الاحرام بالاولى

204
01:17:23.200 --> 01:17:49.600
هذا في الجمع لاجل المطر فقط اما الجمع لاجل المرظ او الجمع لاجل السفر ويشترط ان يدوم العذر الى السلام من الثانية ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله شروط الجمع اه جمع تقديم ذكر شروط الجمع للتأخير فقال رحمه الله وان جمع في وقت

205
01:17:49.600 --> 01:18:10.350
في الثانية اشترط الامر الشرط الاول نية الجمع في وقت الاولى ان لم يظق عن فعلها اذا نوى جمع التأخير فانه يلزمه ان ينوي الجمع في وقت الاولى ان لم يظق عن فعلها

206
01:18:11.550 --> 01:18:31.350
فان لم ينوي الجامع فان صلاته الاولى في وقت الثانية ليس جمعا وانما هو قضاء ليس جمعا وانما هو فضاء واذا اراد ان يجمع لا لا يجوز له ان يؤخر الصلاة الاولى عن وقتها الا بنية الجمع في وقت

207
01:18:31.450 --> 01:18:52.200
الاولى الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية وهذين الشرطين يشترطان سواء كان الجمع لاجل السفر او المرض او المطر. فيشترط ان يستمر العذر الى دخول وقت الثانية

208
01:18:52.900 --> 01:19:08.400
فاذا دخل وقت الثانية يكفي ولا يستمر ان يبقى العذر الى الشروع في الاولى او الثانية وبناء عليه لا يشترط في الجمع للتأخير لا يشترط الموالاة. فالموالاة شرط في جمع التقديم

209
01:19:08.500 --> 01:19:34.650
دون جمع التأخير كما لاحظتم في كلام المؤلف رحمه الله نعم اصل صلاة الخوف وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه

210
01:19:34.900 --> 01:19:56.200
نعم قال المؤلف رحمه الله فصل وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في صلاة الخوف والخائف هو او الخوف هو العذر الثالث او الخائف الخائف هو آآ كما سبق معنا ان اهل الاعذار ثلاثة. المريض والمسافر والخائف سبق الكلام في المريض

211
01:19:56.200 --> 01:20:16.200
واحكام صلاته والكلام في المسافر واحكام صلاته. ونختم الان بصلاة الخوف. قال المؤلف رحمه الله وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. الاصل في مشروعية صلاة الخوف

212
01:20:16.200 --> 01:20:36.200
الله تبارك وتعالى واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاة فلتقم الطائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وليأخذ اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم الاية. فهذه هي الاصل في مشروع

213
01:20:36.200 --> 01:20:56.200
صلاة الخوف. وصلاة الخوف قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث كما قال المؤلف رحمه الله. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. وهذه الصفات مذكورة في الكتب المطولة

214
01:20:56.200 --> 01:21:16.200
الى ان المختار منها عند الامام احمد رحمه الله هو ما جاء في حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه في المتفق عليه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وصفة الصلاة هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم

215
01:21:16.200 --> 01:21:46.200
صفهم صفين طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو يعني جهة العدو فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الاولى ركعة ثم ثبت قائما يعني استمر قائما واتموا لانفسهم الركعة ثم يعني اتموا لانفسهم ثم سلموا ثم انصرفوا الى وجاهة

216
01:21:46.200 --> 01:22:06.200
العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت من صلاته وثبت هو جالسا الى ان اتوا هم بالركعة الثانية في حقهم ثم سلم بهم. وهذا هو حديث سهل ابن سعد وكان من النبي صلى الله

217
01:22:06.200 --> 01:22:26.200
وسلم في غزوة ذات الرقاع والحديث في المتفق عليه فهذه الصفة هي التي جعلها الامام احمد رحمه الله تعالى مقدمة والا فكل الصفات عنده جائزة. ويشترط في صلاة الخوف شرطان. الشرط الاول

218
01:22:26.200 --> 01:22:46.200
وجود الخوف. وجود الخوف من العدو. فاذا كان العدو لا يخاف من بدأه بالقتال فانه تصلى الصلاة على هيئة فيها المعتوق المعهودة. الشرط الثاني ان يكون العدو مباح القتال. فاذا كان لا يباح

219
01:22:46.200 --> 01:23:06.200
وقتاله فان صلاة الخوف حينئذ غير مشروعة. ولا يشترط سوى هذين الشرطين وفهمنا من ذلك ان صلاة الخوف تؤدى في السفر وفي الحظر فان كان في الحظر ادوها تامة وان كانوا في السفر ادوها مقصورة ثم قال

220
01:23:06.200 --> 01:23:26.200
المؤلف رحمه الله ويستحب ان يحمل معه في صلاتها في صلاتها يعني صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله سيف ونحوه كما سبق معنا في الاية وليأخذوا اسلحتهم. حتى لو كان السلاح فيه نجاسة فانه ترخص

221
01:23:26.200 --> 01:23:46.200
في حمله للحاجة والا فالاصل هو ان المصلي لا يحمل النجاسة كما سبق معنا. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الخوف وبه ينتهي كلامه في صلاة اهل الاعذار ونبتدئ ان شاء الله الدرس القادم في صلاة الجمعة

222
01:23:46.200 --> 01:23:55.950
الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين