﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:37.900
يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فابتدأنا في الدرس الماضي الكلام في احكام الغسل وقد كنت

2
00:00:37.900 --> 00:01:11.600
سألت الاخوة عن مسألة بعد الانتهاء من نواقض الوضوء وما يحرم على المحدث وهي ان العلماء رحمهم الله فقهاء نصوا على ان المحدث يحرم عليه مس المصحف. وذكرت ان هذه المسألة في الدرس الماظي. سألتكم وقلت ما الذي يجري على مذهب الحنابلة؟ في حكم

3
00:01:11.600 --> 00:01:42.950
مس الجوال للمحدث اليس كذلك؟ وكما قلت ان المقصود من هذا الواجب ان يجتهد فالانسان في النظر في المناط الذي ذكره الحنابلة ثم ينظر في مدى تحققه في الجوال فهل ينطبق عليه او لا ينطبق عليه

4
00:01:43.250 --> 00:02:03.250
اليس كذلك؟ والجوال كما هو معلوم لا يخلو من حالتين اما ان يكون حال فتح الشاشة على المصحف او يكون الايات محفوظة دون ان يفتح المصحف. الحالة الثانية اذا كانت محفوظة دون ان يفتح المصحف لا اشكال

5
00:02:03.250 --> 00:02:20.300
ان شاء الله انه لا بأس في حمل المصحف لانها لم تظهر الايات فان قال قائل حتى وان لم تظهر فهي محفوظة. وان لم تكن على صيغة الحروف المعروفة. نقول ان حفظها بهذه

6
00:02:20.300 --> 00:02:43.050
لا اعتبار له ولو اعتبرناه جدلا وسلمنا بذلك فهو ايضا محفوظ فيه كلام كثير. اكثر من الايات فيكون حكمه حكم كتب التفاسير اما المسألة التي يقع فيها الاشكال وهو اذا كانت الشاشة مفتوحة على الايات. فهل نقول بانه

7
00:02:43.050 --> 00:03:03.050
على المحدث مس الشاشة المصحف في هذه الحالة الذي يظهر على مقتضى مذهب الحنابلة انه لا يجوز. لماذا لانهم لم يعلقوا حكم المس على مس المصحف كاملا. حتى لو كتب ايات في

8
00:03:03.050 --> 00:03:26.850
لا يجوز ان يمس اللوح هذا الا وهو على طهارة. فالذي يظهر الان في الجوال حتى وان لم يكن كامل القرآن الا انه يجري عليه ما ذكره الحنابلة في اللوح انه لابد لمسه اذا كتب عليه الايات ان يكون الانسان

9
00:03:26.850 --> 00:04:00.300
طاهرا والله اعلم نعم  طيب اخونا يقول هذا الا يكون بحائل؟ نقول هذا الجهاز متصل فيه. يعني مثل ما ذكروا هم ان الجلد ما دام متصلا فلا يمسه الا على طهارة بخلاف ما يحمل فيه يدخل ويخرج منه لو حمله في كيس فيجوز لان له حكم المنفصل

10
00:04:00.300 --> 00:04:20.300
اما الجلد المتصل فيه فله حكمه. فالجوال الان متصل ليس منفصلا. يعني ليست الشاشة منفصلة عن الجوال. بحيث نقول حمل الجوال مثلا ليس له حكم. لا هم يقولون حتى في غلاف المصحف حتى في حواشي الصفحة التي ليست فيها كتاب

11
00:04:20.300 --> 00:04:40.300
لا يمسها الا على طهارة. فكذلك هنا فيما يظهر والله اعلم. نبدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله في الغسل وكنا قد توقفنا عند الاغسال المسنونة فذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة اغسال مسنونة

12
00:04:40.300 --> 00:05:00.300
من غسل ميتا يسن له ان يغتسل ويجب عليه الوضوء. وقلنا ان هذا لاثر ابي هريرة رضي الله عنه انه امر بالاغتسال وكذلك من افاق من جنون او اغماء ان كان بلا حلم يعني لم يحصل منه انزال فلا يجب عليه الغسل

13
00:05:00.300 --> 00:05:20.300
وانما يسن له استحبابا. والدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه في مرضي وفاته واراد القيام الى الصلاة قال ضعوا لي ماء في المخضم فاغتسل صلى الله عليه وسلم قالوا

14
00:05:20.300 --> 00:05:38.450
واذا اغتسل من الاغماء فالاغتسال من الافاقة من الجنون من باب اولى في الاستحباب ونبدأ اليوم ان شاء الله في صفة الغسل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

15
00:05:38.450 --> 00:05:58.450
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولسيدنا وللحاضرين والسامعين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى. والرسل نعم المراد بالغسل الكامل. يعني الغسل الذي اشتمل على الواجبات وعلى المستحبات. وذلك ان الغسل

16
00:05:58.450 --> 00:06:18.450
كما سبق معنا في الوضوء على قسمين غسل او وضوء كامل وهو الذي يشتمل على الواجبات والمستحبات وغسل الوضوء مجزئ وهو الذي يقتصر على القدر الواجب. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى

17
00:06:18.450 --> 00:06:38.450
الا بذكر الغسل الكامل. والدليل على صفة هذا الغسل الكامل الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما روته امهات المؤمنين جاء مثلا في حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه

18
00:06:38.450 --> 00:06:55.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل الجنابة غسل يده ثلاثا ثم غسل ما اصابه ثم غسل يده ثلاثا. ثم افاض الماء على رأسه ثلاثا. ثم افاض الماء على بدنه

19
00:06:55.300 --> 00:07:15.300
وجاء نحو هذا في حديث ام حبيبة رضي الله عنها وفي غيرهما من الاحاديث. نعم. والغسل الكامل نعم ان ينوي هذا اول شيء. وصفة النية وهي شرط كما سبق معنا في الوضوء وكذلك في

20
00:07:15.300 --> 00:07:41.900
صفة النية اما ان ينوي رفع الحدث او ينوي استباحة ما لا يستباح الا بالغسل ورفع الحدث يعني مثلا ان ينوي الصلاة او الطواف فاذا نوى بغسله هذا رفع الحدث او الصلاة فانه يرتفع حدثه. نعم

21
00:07:42.700 --> 00:08:06.000
ثم يسمي. والتسمية هنا حكمها كحكم التسمية في الوضوء. انها واجبة وتسقط مع النسيان. نعم ويقسم لديه ثلاثة. كما سبق معنا في ابتداء غسل اليدين ثلاثا في الوضوء. وانه سنة كذلك غسل اليدين ها هنا سنة

22
00:08:06.000 --> 00:08:36.000
لكن سنيته اكد من سنية غسل اليدين ثلاثا في اول الوضوء. لماذا؟ قالوا ان هذا الغسل يترتب عليه رفع الحدث عن اليدين. بخلاف الغسل المستحب في اول وضوء لا يترتب عليه رفع الحدث عن اليدين وانما يترتب رفع الحدث عن اليدين بغسل اليدين بعد الوجه

23
00:08:36.000 --> 00:08:57.300
واضح يا اخوان؟ نعم وما لوثنا. يعني ما اصابه من اذى حتى ولو كان طاهرا نعم. ويتوضأ. يتوضأ يأتي بالوضوء كاملا. والافضل ان يأتي بالوضوء على الصفة المستحبة. الوضوء الكامل

24
00:08:57.300 --> 00:09:17.300
بحيث يغسل يده ثلاثا يغسل يديه ثلاثا ثم آآ يغسل وجهه ثلاثا الى اخر ذلك. نعم ويحكي على رأسه ثلاثة ربعمية. ويحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ترويه بحيث يصل الماء الى اصول

25
00:09:17.300 --> 00:09:44.550
شعره كما جاء ذلك معنا قبل قليل في حديث عائشة رضي الله عنها في متفق عليه نعم. ويعد بدنه غسلا ثلاثا. ويعم او يعم بدنه آآ غسلا ثلاثا ثلاث مرات كما جاء ذلك ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها وها هنا مسألة عند قول المؤلف او

26
00:09:44.550 --> 00:10:11.300
يحثي على رأسه ثلاثا. وهي هل يجب على المرأة ان تحل شعرها للغسل اذا ارادت ان تغتسل وكان شعرها مجدولا ظفائر مظفرا الجواب ان الغسل لا يخلو من ان يكون غسل من جنابة فعلى المذهب لا يجب ان تحل الشعر. اما في غسل الحيض

27
00:10:11.300 --> 00:10:32.900
غصن النفاس فعلى المذهب يجب ان تحل الشعر في غسل الحيض والنفاس دون غسل الجنابة نعم. قالوا لماذا؟ قالوا لان الجنابة تتكرر وربما يلحق فيها المشقة بخلاف الحيض او النفاس

28
00:10:33.150 --> 00:11:03.150
نعم. ويدلق بدنه بالماء ليتيقن من الوصول للماء الى جميع مواضع بدنه خاصة المواضع التي ربما لا يصلها الماء مثل غضاريف الاذنين. او مغابن الجسم او نحو ذلك. نعم ويتيامن وهذا ايضا على سبيل الاستحباب لا على سبيل وجوب يعني يبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر

29
00:11:03.150 --> 00:11:29.050
والديل على ذلك عموم حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وقد جاء ايضا هذا في صفة تأصيل الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها

30
00:11:29.050 --> 00:12:00.500
ومواضع الوضوء منها. نعم. ويغسل قدميه مكانا اخر ويغسل قدميه مكانا اخر. يعني يغسل قدميه مرة اخرى في مكان اخر. غير المكان الذي اغتسل فيه وهذا ايضا على سبيل الاستحباب. والاظهر والله اعلم انه لا يحتاج الى ذلك الا اذا كان يغتسل في مكان

31
00:12:00.500 --> 00:12:25.650
غير مبلط او مقير يعني بحيث ان رجليه يصيبهما الطين من الاغتسال فيحتاج ان في مكان اخر يزيل عنهما هذا الاثر اما في الاغتسال في مثل هذه الحمامات الحديثة فالاظهر والله اعلم انه ان غسل قدميه

32
00:12:25.650 --> 00:12:45.650
في الاول لا يعيد غسلهما مرة اخرى والا يعيد غسلهما ان لم يغسلهما عند الوضوء. نعم والمجزئ ان ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى

33
00:12:45.650 --> 00:13:05.650
القدر او الصفة الكاملة في الغسل ذكر الصفة المجزئة وهي القدر الواجب الذي اذا فعله فقد اتى بالاغتسال الواجب. فقال المؤلف رحمه الله والمجزئ يعني الكافي في الغسل ان ينوي لان النية

34
00:13:05.650 --> 00:13:25.650
كما سبق معنا شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولهذا احيانا ربما يشعر الانسان في الاغتسال وهو يريد التبرد ثم يتذكر حدثا او نحو ذلك فلابد ان يعيد الاغتسال

35
00:13:25.650 --> 00:13:45.650
من جديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يسمي كما سابقا بان التسمية واجبة وتسقط مع النسيان. ثم يعم بالماء بدنه

36
00:13:45.650 --> 00:14:23.550
الغسل مرة واحدة هذا هو القدر الواجب. فاذا عم البدن مرة واحدة بالغسل فقد تحقق هنا فقد تحقق هنا القدر الواجب لكن يلاحظ ان تعميم البدن يدخل فيه ايضا غسل الانف والفم على المذهب وكذلك البشرة تحت الشعر اذا كان

37
00:14:23.550 --> 00:14:56.250
شعر غير كثيف كل هذا يدخل في كل هذا يدخل في حكم او في حقيقة تعميم البدن بالماء القدر الواجب في ذلك. نعم من المسائل اللطيفة لو كان على الانسان نجاسة في بدنه في قدمه مثلا او في ذراعه

38
00:14:56.250 --> 00:15:29.700
فاغتسل اغتسالا كافيا. فهل يرتفع اغتسالا كاملا؟ فهل يرتفع حدثه؟ مع بقاء  الجواب نعم فان قلت وكيف يرتفع مع ان النجاسة لا زالت قلنا انه لا يشترط تقديم ازالة النجاسة على رفع الحدث. فان قلت

39
00:15:29.800 --> 00:15:54.850
لكن الماء الذي مر عليها تغير او تنجس فكيف يطهر ما سواها؟ فالجواب بانه سبق معنا ان الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره بالنجس او الطاهر ما لم ينفصل

40
00:15:54.850 --> 00:16:14.850
اليس كذلك؟ ما دام لم ينفصل فلا يؤثر تغيره الا اذا انفصل وبناء عليه يمكن ان يتصور انه يرتفع حدثه الاكبر وتبقى عليه النجاسة فيجب عليه فيجب عليه ان يزيلها. وها هنا مسألة

41
00:16:14.850 --> 00:16:43.150
اخرى وهو انكم تلاحظون ان المؤلف رحمه الله لم يذكر ها هنا الترتيب والموالاة كما ذكرهما في الوضوء وذلك لان الترتيب والموالاة ليس فرظين في الغسل بمعنى انه لو لم يرتب او لو لم يوالي بحيث انه غسل جميع بدنه مثلا وبقيت رجلاه

42
00:16:43.150 --> 00:17:12.950
فغسلهما بعد ذلك فاغتساله صحيح لانه لا تشترط الموالاة في الغسل كما هي مشروطة في الوضوء نعم  نعم ويغتسل بصاعها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتوظأ بمد ويغتسل بصاع وهذا على سبيل

43
00:17:12.950 --> 00:17:32.950
استحباب يعني يستحب ان يكون مقدار الماء في الوضوء مد ومقداره في الغسل صاع وذلك لحديث انس رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالمد كان يتوضأ بالمد ويغتسل ويغتسل بالصاع ومقدار

44
00:17:32.950 --> 00:17:55.450
المد تقريبا تعلمون بان الصاع اربعة امداد. فالمد قرابة نصف لتر الى ثلاثة ارباع لتر اما الصاع فقرابة لترين الى لترين ونصف. واقصى حد ثلاثة التار. وكل هذا مبني على اختلاف العلماء في

45
00:17:55.450 --> 00:18:15.450
التقدير الصاع يعني هذا الكلام الذي اقوله لكم تقريبا لان العلماء اصلا مختلفون في تقدير في تقدير الصاع نعم. فان اسبغ باقل او نوى بغسله الحدثين اجزاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله فان اسبغ يعني

46
00:18:15.450 --> 00:18:44.550
لو انه تحقق اسباغ الوظوء باقل من المدة او تحقق الاسباغ في الغسل باقل من الصاع فانه يجزئ فانه يجزئ لانه تحقق الامر الواجب. لكن ها هنا مسألة مهمة. وهي اننا علقنا الاجزاء بالاسباغ

47
00:18:44.550 --> 00:19:09.250
فما حد الاسباغ؟ والجواب بان هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه الماء لا يكون مسحا. لان بعض الناس يكون وضوءه اشبه بالمسح من الغسل. وحد الاسباغ ان يعمم الماء على العضو غسلا لا مسحا

48
00:19:09.250 --> 00:19:44.500
بحيث يجري عليه الماء قال المؤلف رحمه الله او نوى بغسله الحدثين يعني فان نوى بغسله الحدثين اجزاه. يعني لو نوى بغسله الحدث الاصغر والحدث الاكبر فانه يجزئ اما لو نوى الحدث الاكبر فقط فانه لا يجزئ عن الحدث الاصغر على المذهب

49
00:19:44.600 --> 00:20:06.950
وها هنا مسألة وهي لو انه احدث حال الوضوء يعني قلنا بانه لو نوى الحدثين اجزأ ذلك عن الوضوء. لو انه حال الغسل احدث. نقول هنا لا يجب عليه ان يعيد الغسل

50
00:20:06.950 --> 00:20:38.700
لكن متى ما اراد ما يشترط له رفع الحدث الاصغر وجب عليه ان يتوضأ لا يجب ان يتوضأ في الحال لكن يبقى محدثا حدثا اصغر ويرتفع حدثه الاكبر نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله ويسن

51
00:20:38.700 --> 00:21:09.750
لجنب وهذه الاحكام التي ذكرها كذلك يلحق بالجنب الحائض والنفساء اذا انقطع عنهما الدم  يسن لهما عند ارادة الاكل او النوم او معاودة الوطء عند ارادة احد هذه الاشياء ثلاثة يسلهما غسل الفرج والوضوء. والوضوء هنا كما هو معلوم لا يرفع الحدث لكنه

52
00:21:09.750 --> 00:21:33.400
خفف الجنابة يخفف الجنابة. ولهذا نظائر سبقت معنا. كما سبق معنا في الدرس الماظي بان الذي عليه جنابة لا يجوز له المكث في المسجد الا اذا توضأ مع ان الوضوء لا يرفع حدثه وانما يخفف الجنابة وهنا كذلك

53
00:21:33.400 --> 00:21:53.400
يسن له اذا لم يشأ الاغتسال واراد الاكل او النوم او معاودة الوطء يسن له ان ان يغسل فرجه وان يتوضأ. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله

54
00:21:53.400 --> 00:22:12.350
عليه وسلم اذا كان جنبا واراد ان ينام او يأكل توضأ. رواه احمد اما النوم فهو اكد. لان النصوص فيه اكثر. ففي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي

55
00:22:12.350 --> 00:22:36.300
صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. فحديث المتفق عليه لم يذكر الاكل وانما ذكر النوم ولهذا ينص الفقهاء فقهاء الحنابلة على ان الغسل لارادة النوم

56
00:22:36.300 --> 00:23:06.300
اكد من الغسل لارادة الاكل او معاودة الوطء. بحيث انهم يقولون انه لو اكل او عاود الوطأ دون ان يتوضأ ترك مستحبا فقط. ترك سنة فقط. لكن انه لو نام فانه فعل مكروها. في النوم بخصوصه. والعلة من ذلك كما قلت ان النصوص

57
00:23:06.300 --> 00:23:26.300
فيه اكد ولهذا في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد وهو جنب فقاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا توظأ فليرقد وهو جنبه

58
00:23:26.300 --> 00:23:46.300
فقد يفهم من الحديث انه لا يرقد الا اذا توظأ واقل احوال هذا انه على الكراهة قال المؤلف رحمه الله ومعاودة وطئ. اما الاكل والنوم فقد سبق معنا دليلهما من حديث عائشة وحديث ابن عمر

59
00:23:46.300 --> 00:24:06.300
اما معاودة الوطء فدليله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ فليتوضأ وفي بعض الروايات فليتوضأ بينهما

60
00:24:06.300 --> 00:24:26.300
وضوءا وهي ايضا هذه الرواية في صحيح مسلم. وبناء عليه قالوا بانه يسن الوضوء يسن غسل الفرج والوضوء اذا هو لم يغتسل عند ارادة هذه الثلاث الامور او احدها. نعم

61
00:24:26.300 --> 00:24:57.700
باب التيمم. قال المؤلف رحمه الله باب التيمم. وتلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى ارجأ الكلام في التيمم بعد الكلام في الغسل. وذلك لان التيمم يكون لرفع الحدث الاصغر الذي يرفع بالوضوء ويكون ايضا لرفع الحدث الاكبر الذي يرفع بالغسل

62
00:24:57.700 --> 00:25:24.950
والتيمم لغة هو القصد التيمم لغة هو القصد. ومنه قول الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخرين يعني لا تقصدوا الخبيث بالنفقة. وقول الله تبارك وتعالى ولا امين البيت الحرام

63
00:25:24.950 --> 00:25:54.950
ولا امين البيت الحرام يعني ولا قاصدين البيت الحرام. هذا هو التيمم لغة. اما التيمم شرعا فهو مسح الوجه واليدين مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. قال الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم

64
00:25:54.950 --> 00:26:14.950
من خصائص هذه الامة بمعنى انه لم يكن التيمم طهورا لامة من الامم السابقة وانما هو من خصائص هذه الامة ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا

65
00:26:14.950 --> 00:26:44.600
لم تعطهن امة قبلي. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الارض مسجدا وطهور اه فاجزاء التيمم من خصائص هذه الامة وفضائلها. والتيمم كما تلاحظون هو بدل عن طهارة الماء. كما سيأتي معنا. تفضلوا

66
00:26:44.650 --> 00:27:14.650
نعم يعني وهو التيمم بدل طهارة الماء. سواء كانت طهارة الماء لرفع الحدث اصغر او اكبر وكذلك ازالة النجاسة على المذهب لكلا الطهارتين. وهو ايضا يفعل عند ارادة كل ما يتوضأ

67
00:27:14.650 --> 00:27:45.950
او يغتسل له كقراءة القرآن ونحوها. ومن المسائل اللطيفة  ان التراب بدل عن الماء. اليس كذلك هل يمكن هل توجد مسألة يكون الماء فيها بدلا عن التراب بحيث لا يجزئ الا اذا

68
00:27:45.950 --> 00:28:10.600
هدم التراب بعكس التيمم  غسل الاناء يعني آآ غسل الاناء آآ اذا لم يجد التراب اذا ولغ فيه الكلب هل نقول بانه بدل او ان الماء اصلا واجب فقط التراب اذا لم يجده

69
00:28:10.700 --> 00:28:30.350
نعم هذا لغز ذكره بعض الفقهاء والجواب قالوا هو في دفن الميت فالاصل ان دفن لابد ان يكون في التراب ولا يجزئ في الماء في البحر الا اذا لم يتمكن من دفنه

70
00:28:30.500 --> 00:28:50.500
في التراب فقالوا هذا عكس مسألة التيمم. اصبح الماء بدلا عن التراب قال المؤلف رحمه الله وهو بدل طهارة الماء. ولا يكون بدلا عن طهارة الماء الا مع العجز شرعا

71
00:28:50.500 --> 00:29:17.350
وقولنا مع العجز شرعا اوسع من قولنا العجز حسا لانه قد لا كونوا عاجزا حسا لكنه يكون عاجزا شرعا. واضح؟ وسيأتي معنا تفصيل هذا بسم الله تفضل. اذا دخل وقت الفريضة او ابيحت نافلة

72
00:29:18.950 --> 00:29:38.950
وعدم الماء او عدم وعدم وعدم وعدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا او بثمن يعجزه باستعماله او طلبه في بدنه او رفيقه او امته. او ما له بعطش او مرض او هلاك

73
00:29:38.950 --> 00:30:08.950
نعم قال المؤلف رحمه الله اذا دخل بمعنى ان التيمم لا يشرع الا شرطين وهما اذا دخل وقت الفريضة او ابيحت نافلة والشرط الثاني اذا عدم الماء اذا عدم الانسان الماء هذان هما الشرطان اللذان اذا تحققا شرع للانسان التيمم

74
00:30:08.950 --> 00:30:38.950
واذا تخلفا او تخلف احدهما لم يشرع له التيمم. اما شروط التراب الذي يتيمم به فستأتي معنا لاحقا. فلا نخلط بين شروط مشروعية التيمم وشروط التيمم ذاته واضح يا اخوان؟ كلام المؤلف رحمه الله الان في شروط مشروعية التيمم. الشرط الاول قال اذا دخل وقت فريضة

75
00:30:38.950 --> 00:31:08.950
او ابيحت نافلة. اذا دخل وقت فريضة وكذلك اذا جاء وقت صلاة منذورة او صلاة العيد او حصل كسوف او ذكر صلاة فائتة كل هذه الامور ونحوها ملحقة بقوله اذا دخل وقت فريضة. او ابيحت نافلة. ما معنى ابيحت نافلة

76
00:31:08.950 --> 00:31:28.950
يعني اذا خرج وقت النهي اذا اراد نافلة في غير وقت النهي فليس له ان يتيمم لصلاة النافلة في وقت النهي. حتى وان كان لا يؤديها الا بعد خروج وقت النهي

77
00:31:28.950 --> 00:31:58.950
هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله او ابيحت نافلة. الشرط الثاني من شروط مشروعية التيمم قال وعدم الماء ان يكون عادما للماء. وهذا العدم للماء قد يكون عدما حسيا وقد يكون في حكم العادم للماء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وعدم الماء

78
00:31:58.950 --> 00:32:24.500
والديل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فشرب للتيمم او لمشروعية التيمم. عدم وجود الماء. وان كنتم على سفن ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال المؤلف رحمه الله

79
00:32:24.500 --> 00:32:44.500
وتلاحظون بانه قال وعدم الماء لم يقيد هذا الكلام في حال كونه مسافرا او مقيما او كان السفر قصيرا او طويلا او مباحا او محرما. بل قال عدم الماء واطلق بحيث يشمل هذه الصور كلها

80
00:32:44.500 --> 00:33:13.100
لماذا؟ لان التيمم عزيمة لا رخصة. لو كان التيمم رخصة لقيل بانه لا يكون في سفر المعصية لكنه عزيمة وليس رخصة ولهذا لم يقيد لا سفر ولا بالحظر ولا بكونه سفر. اه معصية او ليس كذلك. قال المؤلف رحمه الله

81
00:33:13.100 --> 00:33:44.700
او زاد على ثمنه كثيرا. يعني لو انه وجد الماء لكنه وجده يباع باكثر ارى من ثمن مثله كثيرا لو كان ثمن الماء مئة ريال ووجده يباع بالف ريال هنا زاد على ثمن مثله كثيرا. فلا يجب عليه ان يبذل الماء لشرائه. واضح يا اخوان

82
00:33:44.700 --> 00:34:04.700
لكن ها هنا مسألة وهي ان قولنا او هي ان قولنا ان قولنا زاد على ثمنه كثيرا العبرة بثمن في موضعه ثمن الماء في الصحراء اغلى من ثمنه في البلد مع وجود الماء. فالعلم

83
00:34:04.700 --> 00:34:30.600
بثمن الماء في موضعه. قال المؤلف رحمه الله او بثمن يعجزه. وجد الماء ووجده يباع بثمن المثل لكنه يعجز عن الثمن لا يجد الثمن او معه الثمن لكن يحتاج اليه في نفقته

84
00:34:31.700 --> 00:35:04.650
فهنا ايضا هو في حكم عادم الماء. قال او خاف باستعماله او طلبه خاف ان هو استعمل الماء او ان هو طلب الماء ظررا في بدنه. ظررا في بدنه كأن يخشى ان يصيبه آآ داء او ان يتأخر برؤه

85
00:35:04.650 --> 00:35:26.000
او انه اذا استعمل الماء تشوه جسمه اذا كان مصابا او نحو ذلك واضح يا اخوان؟ قال ظرر في بدنه او رفيقه. خاف ان هو طلب الماء ان يلحق الظرر

86
00:35:26.000 --> 00:35:46.000
برفيقه او هو ان هو استعمل الماء ان يحتاج اليه رفيقه في شرب ونحوه فلا يجده او حرمته سواء كانت زوجة او امرأة من محارمه خشية ان ذهب يطلب الماء خاف عليها. او ماله

87
00:35:46.000 --> 00:36:16.000
خاف على ماله معه مثلا آآ غنم بهائم خاف عليه او عليها العطش او المرض او الهلاك ونحوه. عندئذ يشرع له التيمم. كل هذه الالات السابقة هي ملحقة بعدم الماء. هي ملحقة بعدم الماء وان لم يكن

88
00:36:16.000 --> 00:36:36.000
بعضها عدم حسيا للماء فالذي يجد الماء باكثر من ثمن المثل او الذي يجد الماء لكن يلحقه استعماله ظرر هو في الحقيقة واجد للماء. لكنه ملحق بعادم الماء لا انه عادم

89
00:36:36.000 --> 00:37:04.150
للماء واضح يا اخوان؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى شرع التيمم. ها هنا مسألة وهي لو انه وجد الماء يقرض له قرضا او وجد من يقرضه ثمن الماء هل يجب عليه القبول؟ نعم ما دام بثمن المثل

90
00:37:05.550 --> 00:37:29.650
طيب لو انه وجد من يهبه الماء ايضا على المذهب يجب عليه ان يقبل الهبة في هذه الحالة    شرع له التيمم. قوله شرع له التيمم. هل هو خاص فيما يجب له الوضوء

91
00:37:32.200 --> 00:37:55.550
او فيما يستحب له قول شرع ان كان واجبا فالمشروعية على سبيل الوجوب. وان كان مستحبا فالمشروعية على درجة الاستحباب. يعني اذا دخل وقت الفريضة وخشي خروجها المشروعية هنا هنا مشروعية وجوب واذا اراد النافلة في غير وقت النهي المشروعية هنا مشروعية

92
00:37:55.550 --> 00:38:20.600
استحباب واضح يا اخوان؟ نعم ومن وجد ماء يكفي بعض كفره تيمم بعد استعماله. نعم هذه مسألة وهي ان الانسان يعني متفرعة عن مسألة عادم الماء وهي ان الانسان قد لا يعدم الماء بالكلية وانما يعدم

93
00:38:20.600 --> 00:38:45.450
ما يكفيه من الماء كأن يكون عنده ماء يكفي لغسل بعض اعضاء الوضوء دون بعضها  فهل يجب عليه اه استعمال الماء الذي معه في الوضوء او بما انه لا يكفي للوضوء يتيمم مباشرة

94
00:38:45.450 --> 00:39:13.550
المؤلف رحمه الله هو المذهب قالوا لا ان وجد ماء يكفي بعد طهره يستعمله في الطهارة ثم اذا استعمله تيمم. يعني لا يتيمم ثم يستعمله بل يستعمله ثم يتيمم واضح يا اخوان؟ ولاحظوا انه قال بعض طهره ولم يقيد هذا بان الطهر في وضوء او غسل. يعني

95
00:39:13.550 --> 00:39:33.550
هذا الكلام يجري على طهارة الوضوء وطهارة الاغتسال. يستعمل الماء ثم اذا انتهى تيمم نعم. ومن جرحتيم له وغسل الباقي. طيب وايضا بعد طهره حتى يشمل لو كان عليه نجاسة

96
00:39:33.550 --> 00:39:52.000
لو كان على بدنه او ثوبه نجاسة. والماء الذي معه لا يكفي لازالة النجاسة ورفع الحدث وانما يكفي لاحد لاحدهما فماذا يقدم؟ هل يقدم ازالة النجاسة؟ او يقدم رفع الحدث

97
00:39:52.150 --> 00:40:22.150
المذهب بانه يقدم ازالة النجاسة. يبدأ بازالة النجاسة. سواء كانت النجاسة على بدنه او على ثوبه بل كلامهم يشمل لو كانت النجاسة بموضع استجمار يمكن استجمار منها له ان يستخدم الماء قبل استعماله في الوضوء. فان فضل بعد ازالة النجاسة ماء

98
00:40:22.150 --> 00:40:48.650
توضأ به وان لم يفظل تيمم عوظا عن او بدلا عن الوضوء. نعم. ويلزم طلب ومن جرح ومن تيمم له وغسل الباقي. نعم هذه مسألة وهي ذات صلة بالمسح على الجبائر. وهي من جرح. وكان هذا الجرح مكشوفا

99
00:40:48.650 --> 00:41:15.300
ليس عليه جبيرة فهذا لا يخلو من حالين اما ان يمكنه غسله بلا ظرر وقولنا بلا ظرر يشمل مثلا تأخر البرء او تشوه الجلد من الماء كل هذا ظرر مرفوع

100
00:41:15.300 --> 00:41:46.000
فاذا امكنه غسله دون ان يلحقه اي ظرر وهذا في الغالب لا يحصل. في الجروح فانه يغسله. فان كان يلحقه ظرر بغسله ننظر. هل يلحقه ظرر بمسحه بالماء ان كان يلحقه ظرب بمسحه بالماء تيمم له. وان كان لا يلحقه ظرر بمسحه بالماء فانه

101
00:41:46.000 --> 00:42:15.000
ان يمسحه ان يمسحه بالماء ولا يجب عليه التيمم حينئذ. واضح يا اخوان؟ ولهذا قول المؤلف ومن جرح ولم يمكنه استعمال الماء في غسل ولا مسح تيمم له فالتيمم لا يكون او لا يجب الا اذا لم يمكن الغسل وكذلك المسح. طيب اذا لم يمكنه

102
00:42:15.000 --> 00:42:45.350
الاصل هو لا مسح فانه يتيمم له ويغسل الباقي فيغسل باقي اعضاء الوضوء ويتيمم لهذا الجرح وها هنا مسألة وهي متى يتيمم هل يتيمم قبل الوضوء؟ او بعد الوضوء؟ الجواب انه يتيمم في موضع

103
00:42:45.350 --> 00:43:22.900
الجرح مثال ذلك لو كان الجرح في يده  لا يستطيع غسله ولا مسحه بالماء. فانه يتوضأ فاذا غسل وجهه ووصل الى موضع اليدين تيمم ثم يكمل بقية وضوءه. لماذا؟ قالوا لانه اشترط في الوضوء الترتيب

104
00:43:22.900 --> 00:43:54.050
والموالاة. فلو انه قدم التيمم او اخره اخل بشرط الترتيب. لان التيمم هو عن هذا العضو واضح يا اخوان ولهذا يقولون لو كان هذا في الاغتسال لو اراد ان يغتسل وفي جسمه موضع يتضرر من الجرح يتضرر بمسحه بالماء يتيمم له اليس كذلك

105
00:43:54.050 --> 00:44:17.150
متى يتيمم له الافضل في موضعه. لكن لو قدمه واخره لا بأس لانه لا يشترط الترتيب ولا ولا الموالاة فقوله بموضع التيمم هنا هو فرع عن قولهم بوجوب الترتيب والموالاة في الوضوء دون دون الغسل

106
00:44:17.150 --> 00:44:46.050
نعم. ويجب طلب الماء في ربه وقومه. نعم ويجب يعني على من عدم الماء من عدم الماء ودخل عليه وقت الصلاة. فانه يجب عليه طلب الماء يطلب الماء في رحله يبحث عنه في امتعته ويبحث عنه في

107
00:44:46.050 --> 00:45:10.550
في الاماكن القريبة منه فينظر في الجهاد حوله وكذلك يجب عليه ان يطلبه ان دل على مكان له في مكان ليس بعيدا عرفا. لو دله انسان قال والله يوجد ماء في هذا الاتجاه بعد كيلوين

108
00:45:10.650 --> 00:45:32.400
يجب عليه ان يذهب له هذا معنى كلامه وبدلالة يعني اذا دل على موضع للماء وهذا اذا كان قريبا عرفا ولم يخف بطلبه ذهاب وقت الصلاة حتى ولو كان الوقت المختار. فاذا خشي فواتس

109
00:45:32.400 --> 00:45:52.350
وقت الصلاة او وقتها المختار فانه لا يجب عليه طلب الماء. وكذلك اذا خشي الظرر على نفسه او ماله كما سبق معنا يجب عليه طلب الماء طيب لو انه تيمم دون ان يطلب الماء

110
00:45:53.050 --> 00:46:12.250
وجب عليه ان يعيد الصلاة لانه لا لا يصدق على الانسان انه لم يجد الماء الا اذا طلبه فلم يجده الا لو كان متحقنا متحققا متيقنا من عدم الماء معه وحوله

111
00:46:12.550 --> 00:46:33.500
فحينئذ لو صلى دون ان يطلبه فصلاته صحيحة اما ما دام انه ليس متيقنا فليس له ان يصلي الا بعد طلب الماء لانه لا يصدق عليه انه ليس واجدا للماء الا بعد الطلب. نعم. فان

112
00:46:33.500 --> 00:47:05.000
قدرته عليه وتيمن اعاد. نعم هذه مسألة مهمة. ان نسي قدرته عليه. كان قادرا على استعمال الماء لكنه نسي. او جهل نسي ان معه ماء  او جهل انه كان قادرا على استعمال الماء. فصلى بالتيمم. قال المؤلف رحمه الله

113
00:47:05.000 --> 00:47:29.350
تعالى اعاد يعني يجب عليه ان يعيد. لماذا؟ قالوا لان النسيان لا يخرجه عن من كونه واجدا للماء. النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا للماء. والتيمم انما يكون عند عدم الماء

114
00:47:30.200 --> 00:48:03.200
هؤلاء مسألة مهمة وهي هل يتيمم  قلنا بانه اذا خشي خروج الوقت بطلب الماء يتيمم اليس كذلك يا اخوان طيب لو انه خشي فوات الجنازة يعني يصلى على جنازة الان لو انه توظأ

115
00:48:03.200 --> 00:48:40.450
فاتت عليه صلاة الجنازة او خشي فوات الوقت مع انه واجد للماء بخلاف المسألة السابقة يعني مثلا استيقظ متأخرا او تهاون حتى قارب الوقت على الخروج وهو واجد للماء لكن لو استعمل الماء في الطهارة خرج الوقت. فهل فهل له ان يتيمم الحاقا بعادم الماء؟ كما قلنا

116
00:48:40.450 --> 00:49:00.450
بانه لو خشي فوات الوقت لا يطلب الماء وانما تيمم؟ الجواب على المذهب لا. لا يتيمم في هذه الحالة الا لو كان مسافرا فلم يصل الماء الا في وقت لو توضأ خرج الوقت

117
00:49:00.450 --> 00:49:20.450
اما ما سوى هذه المسألة فاذا خشي فوات الوقت مع وجوده للماء فليس له ان يتيمم وانما يتيمم لخوف فوات الوقت من كان آآ عالما له لكن لو طلبه وجده

118
00:49:20.450 --> 00:49:52.900
نعم احداثا ونجاسة على بدنه تضره اثباتها او علم ما يزيلها او خاف او عدل الماء والتراب وصلى ولم يعد. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان نوى بتيممه احداثا نوى بهذا التيمم حدث ناشئ مثلا عن النوم والحدث

119
00:49:52.900 --> 00:50:20.600
الناشئ عن البول او نوى رفع الحدث الاصغر والحدث الاكبر فانه يرتفع حدثه وكذلك لو نوى رفع الحدث ورفع او ازالة نجاسة على بدر تضره ازالتها لو كان على بدنه نجاسة

120
00:50:22.100 --> 00:50:50.150
لا يجد الماء الذي يزيلها به فله ان يتيمم او يجب عليه ان يتيمم عنها او كان يجد الماء لكن يضره ازالتها. لو ازالها لاضرته كأن تكون ملتصقة بجرح او ما شابه ذلك. فانه في هذه الحالة يتيمم عنها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ونجاسة

121
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها. سواء كان غير واجد لما يزيلها او كان واجدا لكنه يتضرر بازالتها. كما قلنا في الوضوء غير واجد للماء او واجدا له لكن يضره

122
00:51:10.150 --> 00:51:30.150
استعماله فكذلك في ازالة النجاسة. قال المؤلف رحمه الله او خاف بردا. حتى ولو كان في حظر لو كان البرد شديدا وخشي ان اغتسل بهذا الماء البارد خشي على نفسه

123
00:51:30.150 --> 00:51:50.150
فانه يتيمم. اذا لم يجد ما يسخن به الماء. قال او حبس في مصر قوله في مصر من باب اولى انه لو حبس في موضع ليس فيه ماء لكن هو يقول لو انه حبس في موضع فيهما

124
00:51:50.150 --> 00:52:20.150
لكن منع عنه الماء. فانه ايضا يتيمم. اما المسألة الاخيرة فهي مسألة عادم الطهورين يعبر عنها العلماء بعادم الطهورين يعني عادم الماء والتراب. ولهذا قال او عدم الماء والتراب. وهذا يتصور فيما لو كان الانسان محبوسا او مريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده ماء ولا تراب

125
00:52:20.150 --> 00:52:44.650
فهل ينتظر لخروج الوقت او يؤدي الصلاة في وقتها على حاله؟ قال المؤلف رحمه الله صلى يعني يجب عليه ان يصلي حتى وان صلى على غير طهارة. ولا يجب عليه ان يعيد. لا يلزمه اعادة

126
00:52:44.650 --> 00:53:10.200
الصلاة لانه اتى بها كما امر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن  الحنابلة يقولون بانه يصلي ولا يزيد على القدر الواجب في الصلاة. لان الصلاة في الاصل لا تجوز له

127
00:53:10.850 --> 00:53:30.850
فلا يصلي عادم الطهورين لا يصلي صلاة نافلة. وانما يصلي صلاة الفريضة على المذهب بشرط الا يزيد على القدر الواجب. فلا يقرأ الا الفاتحة. واذا ركع يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم

128
00:53:30.850 --> 00:53:50.850
يعني يقتصر على القدر الواجب في الصلاة لانه هو القدر الواجب عليه. اما القدر المستحب فانه لا يباح له وليس مضطرا اليه. وبناء عليه قالوا يقتصر على القدر الواجب. نكمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في

129
00:53:50.850 --> 00:54:20.850
نعم تفضل. نعم هذه شروط التراب الذي يتيمم به. له اربعة شروط. الشرط الاول ان يكون المتيمم به تراب وقولنا ترابا يخرج غير التراب مثل الرمل فلا يجوز التيمم بالرمل على المذهب ولا ما نحت من

130
00:54:20.850 --> 00:54:47.950
حجارة ونحو ذلك الشرط الثاني ان يكون طهورا. يعني ان يكون التراب طهورا. ولاحظوا ان المؤلف لم يقل طه وانما قال طهورا. ولهذا لو ان التراب استعمل في تيمم اصبح

131
00:54:47.950 --> 00:55:11.200
طاهرا لا طهورا فلا يتيمم به. مثل ما قال الحنابلة في الماء اذا استعمل في طهارة كاملة يصبح ماء طاهرا اليس كذلك فكذلك قالوا في التيمم مثل ما قالوا في الوضوء بانه لابد ان يكون طهورا لا طاهرا فقط. فلا يجوز

132
00:55:11.200 --> 00:55:31.200
بتراب تيمم به لزوال طهوريته بالتيمم الاول باستعماله الاول. ومثل ما فقلنا هناك ان الاقرب آآ ان الماء لا يسلب الطهورية بالاستعمال فكذلك الاقرب هنا ان التراب لا يسلب الطهورية

133
00:55:31.200 --> 00:56:01.200
بالاستعمال لان الاصل هو انه باق على طهوريته ولم يقم ما يدل اه بشكل صحيح على سلبه الطهورية. كذلك الشرط الثالث ولم يشر اليه المؤلف رحمه الله هنا وهو ان يكون التراب مباحا. وضد التراب المباح تراب. المغصوب

134
00:56:01.200 --> 00:56:21.200
فليس له ان يتيمم في ارض مغصوبة مثلا. فكما ان الماء المغصوب لا يصح الوضوء او لا تصح الطهارة به فكذلك التراب المغصوب لا يصح التيمم به. ونشترط ان يكون مباحا كما

135
00:56:21.200 --> 00:56:51.200
في الماء ان يكون مباحا. الشرط الرابع ان يكون له غبار. ان يكون له غبار قالوا ان الله تبارك وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه يعني انه يعلق شيء منه بالوجه واليدين. وهذا انما يكون فيما له غبار

136
00:56:51.200 --> 00:57:21.250
نعم وجهه ويديه الى كوعيه والموالاة في حدث اصغر. نعم فروض الوضوء واجبات الوضوء هي مسح وجهه وهذا المسح هل مسح الوجه في التيمم كغسل الوجه في الوضوء؟ الجواب لا. انه يغتفر فيه ما لا يغتفر في غسل الوجه

137
00:57:21.250 --> 00:57:42.100
فمثلا في غسل الوجه لابد ان يغسل ما تحت الشعر اذا كان خفيفا. اليس كذلك  اما في التيمم فلا يلزم ان يصيب ما تحت الشعر الخفيف. كذلك في غسل الوجه يغسل انفه

138
00:57:42.100 --> 00:58:08.450
مضمضة الاستنشاق بخلاف التيمم فلا يدخل التراب الى انفه وفمه. قال ويديه الى مالكوعان؟ نعم الكوعان هما هذان العظمان يعني يمسح الكف فقط الى الكوعين ولم يقل الى المرفقين كما في

139
00:58:08.550 --> 00:58:37.750
الوضوء فان قلت ولماذا كان غسل اليدين في الوضوء الى المرفقين؟ بينما مسح الكفين فقط دون الذراعين في التيمم. فالجواب هو ان اليدين اذا اطلق دون تقييد فالمراد بهما الكفين فقط

140
00:58:38.100 --> 00:58:58.100
اما اذا قيدتا فالامر واضح. ولهذا الله تبارك وتعالى قال في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. لو لم يقل الى المرافق لاكتفينا بغسل الكفين. اما في التيمم قال فامسحوا

141
00:58:58.100 --> 00:59:25.500
وجوهكم وايديكم ولم يقل فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرافق. اليس كذلك؟ ولهذا الله تبارك وتعالى قال في السارق والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الى من اي موضع تقطع اليد من الكوع يعني الكف فقط لان اليد اذا اطلقت الى الكوع

142
00:59:25.500 --> 00:59:45.500
فقط اذا كوعيني فقط. واضح يا اخوان؟ قال المؤلف رحمه الله والدليل على مسح الوجه والكفين هو حديث عمار رضي الله عنه في في المتفق عليه في قصة مشروعية التيمم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

143
00:59:45.500 --> 01:00:12.850
انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا تضرب بهما الارض ثم تمسح ثم تمسح بهما وجهك وتمسح بعضهما ببعض فاطمة التيمم المعتبرة هي التي جاءت في حديث عمار رضي الله عنه في المتفق عليه. قال المؤلف رحمه الله وكذا الترتيب والموالاة. الترتيب

144
01:00:12.850 --> 01:00:41.050
فلا يقدم مسح اليدين على الوجه لان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. والموالاة بحيث لا يفصل بين مسح الوجه ومسح اليدين لكن هل الترتيب والموالاة يجب ان في كل تيمم؟ الجواب لا. انما يجب ان

145
01:00:41.050 --> 01:01:01.050
في الحدث الاصغر لان الموالاة والترتيب انما يجب ان في الوضوء فقط. وفهمنا من ذلك ان التيمم واذا كان عن حدث اكبر او عن ازالة نجاسة فانه لا يشترط فيه الترتيب والموالاة. نعم

146
01:01:01.050 --> 01:01:21.050
وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره. يعني يشترط النية. فلا بد من النية في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فينوي الحدث الاصغر او الاكبر

147
01:01:21.050 --> 01:01:41.050
او ازالة النجس. نعم. فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر. نعم. ان نوى احدها نوى الحدث الاصغر فقط. او نوى الحدث الاكبر. او نوى ازالة النجاسة. قال المؤلف رحمه الله

148
01:01:41.050 --> 01:02:01.050
ان يجزئه عن الاخر. وفهمنا من ذلك انه لو نواها جميعا اجزأه التيمم عنها جميعا نعم وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا وهذا من الفروق بين التيمم و

149
01:02:01.050 --> 01:02:26.850
الوضوء لان التيمم على المذهب مبيح لا رافع هو لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة. لو ان انسانا توظأ لصلاة النافلة له ان يصلي بهذا الوضوء صلاة الفريضة اما التيمم على المذهب فانه اذا نوى النافلة او قراءة القرآن او نوى

150
01:02:26.850 --> 01:02:54.200
ليس له ان يصلي به الفريضة. اما ان نوى الفريضة فانه يصلي به نافلة نعم. وان الله صلى كل مهتدي كروبا ونوافل. وان نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل لماذا؟ لانه يشترط التيمم لكل وقت

151
01:02:54.400 --> 01:03:14.400
وسيأتي معنا ان التيمم يبطل بخروج الوقت ولهذا المؤلف رحمه الله قال وهو آآ اذا دخل وقت فريضة شرع التيمم. وهذا يفيد انه يتيمم بكل وقت فريضة. فاذا تيمم لصلاة الظهر

152
01:03:14.400 --> 01:03:35.750
فانه يصلي بهذا التيمم صلاة الظهر وكل النوافل او قراءة القرآن في هذا الوقت. دون وقت العصر نعم. المريض اذا جمع اذا جمع اه فيكون الوقت ان وقتا واحدا في حقه. نعم

153
01:03:36.150 --> 01:04:06.150
ويضمن التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. نعم. قال المؤلف الله ويبطل التيمم ومراده بهذه المبطلات المبطلات الخاصة بالتيمم. فالتيمم يبطل بنواقض الوضوء اذا كان رفعا لحدث اصغر. واذا كرفعا لحدث اكبر

154
01:04:06.150 --> 01:04:26.150
بموجبات الغسل هذا واضح كما قلنا في المسح على الخفين انه ينتهي المسح على الخفين بمبطلات الوضوء او نواقض الوضوء وبامور اخرى. اليس كذلك؟ فهنا نقول يبطل التيمم بمبطلات الوضوء

155
01:04:26.150 --> 01:04:46.150
نواقض الوضوء وبامور اخرى. وهي خروج الوقت. فاذا خرج الوقت بطل تيممه. كما قلنا في المسح على الخفين اذا انتهى الوقت انتقض وضوءه وهذا مبني على ان التيمم مبيح للصلاة لا

156
01:04:46.150 --> 01:05:06.150
رافع للحدث. وقد ذكرت لكم هذه المسألة في اول كتاب الطهارة لما قال المؤلف رحمه الله ولا يرفع الحدث الا هو الماء الطهور. فلا يرفع الحدث التراب. نعم. ومبطلات الوضوء وهذا واضح

157
01:05:06.150 --> 01:05:26.150
قال ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. اذا وجد الماء بطأ تيممه. طيب لو انه وجد الماء بعد التيمم وقبل الصلاة بطل تيممه وهذا واضح. الحالة الثانية ان يجد

158
01:05:26.150 --> 01:05:58.850
ان يجد الماء حال الصلاة تيمم وشرع في الصلاة ثم وجد الماء وهو يصلي كذلك يبطل تيممه وبناء عليه تبطل طهارته فتبطل صلاته كما لو احدث في الصلاة طيب لو انه وجد الماء بعد انتهاء الصلاة وقبل خروج الوقت

159
01:05:59.300 --> 01:06:30.600
فهنا لا يعيد الصلاة لانه ادى الصلاة آآ كما امر وآآ لم يبلغ تيممه واضح يا اخوان؟ نعم ايهما افضل؟ التيمم اول الوقت اواخر الوقت. اذا كان لا يرجو الماء فالتيمم اول الوقت افضل لان

160
01:06:30.600 --> 01:06:55.050
الصلاة في اول وقت افضل لكن اذا كان يرجو الماء في اخر الوقت يعني يقول لعله يجد الماء في اخر الوقت فانه في هذه الحالة الافضل في حقه ان يؤخر التيمم الى اخر الوقت لعله يجد الماء فيصلي

161
01:06:55.050 --> 01:07:15.050
طهارة ماء اما لو انه صلى او انه تيمم في اول الوقت وصلى فصلى صحيحة لانه قال والتيمم اخر الوقت براج الماء اولى ولم يقل واجب. واضح يا اخوان؟ نعم. وصفة

162
01:07:15.050 --> 01:07:50.550
مخرجتي الاصابع يمسح وجهه بباطنهما ويخلل اصابعه. نعم هذه صفة التيمم كما جاء في حديث عمار رضي الله عنه وهذه الصفة سبقت يعني سبقت معنا في فروض التيمم. وهي ايضا تشتمل على الواجبات وتشتمل على المستحبات

163
01:07:50.550 --> 01:08:26.750
قال المؤلف رحمه الله وصفته ان ينوي. والنية هنا ها يا اخوان شرط واجبة. وصفتها كما قلنا ان ينوي رفع الحدث الاكبر او الاصغر للصلاة الفريضة او للنافلة انا التفصيل الذي سبق معنا في النية. واضح يا اخوان؟ قال ثم يسمي والتسمية في التيمم كالتسمية في الوضوء

164
01:08:26.850 --> 01:08:56.850
والغسل واجبة وتسقط مع النسيان. قال المؤلف رحمه الله ويضرب التراب بيديه يضرب التراب بيديه فيضرب بيديه على التراب. والافضل ان تكون مفرجة الاصابع لا على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاستحباب. قال المؤلف رحمه الله يمسح وجهه بباطنهما

165
01:08:56.850 --> 01:09:17.900
القدر الواجب هو مسح الوجه والكفين. هذا هو القدر الواجب. اما الصفة الاكمل في المسح فهي ان تكون على الوجه الذي ذكره المؤلف وهي ان يمسح وجهه بباطنهما. يمسح وجهه بباطن اصابعه هكذا

166
01:09:18.050 --> 01:09:46.400
قال وكفيه براحتيه. يقول هكذا هكذا ويخلل اصابعه. وتخيل الاصابع هنا على سبيل الاستحباب هكذا. اذا هذه هي صفة التيمم كما قلت العمدة فيها على حديث عمار رضي الله عنه. وبهذا ننتهي من كلام المؤلف رحمه الله في التيمم ونبدأ ان شاء الله

167
01:09:46.400 --> 01:10:27.750
في الدرس القادم في باب ازالة النجاسة. اذا كان في سؤال عند احد الاخوة سم شيخ. بالنسبة نعم  يعني لماذا السؤال لماذا اشترطوا ان يكون التيمم بالتراب دون ما سواه وان يكون له غبار. قالوا انه هو الذي يعلق والله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم

168
01:10:27.750 --> 01:10:47.750
بكم منه فلا يكون ماسحا بوجهه ويديه منه الا اذا كان هو غبار. وهذا هو مذهب الحنابلة والقول الاخر في المسألة كما تعلمون انه يجوز المسح على كل صعيد على الارض لان الله تبارك وتعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا. نعم شيخ. الاول

169
01:10:47.750 --> 01:11:12.450
نعم طيب لو وجد المعني هذه مسألة غريبة ولو وجد الماء بعد التسليمة الاولى شو الحكم؟ شرايك نعم هذا مبني على حكم التسليمة الثانية. من يقول بان تسليمة الثانية واجبة فهو لا زال في

170
01:11:12.450 --> 01:11:49.050
نعم. سم لرفع الحج. نعم. والتيم مبيح. نعم. طب لماذا لا ينبغي ان يباحة وليس في خلق  كيف نعم اي نعم وانا اقصد اذا كان عليه حدثا اصغر او حدثا اكبر. السؤال انه هل ينوي رفع الحدث او ينوي استباحة ما يستباح له الصلاة. هو الان

171
01:11:49.050 --> 01:12:09.050
من حيث الحدث اما ان يكون عليه حدث اصغر او اكبر. فينوي بتيممه هذا ما يتعلق بالحدث الاصغر او الحدث الاكبر ثم ينوي هل يتيمم هذه طريق ولو انه لم يخطر بباله الحدث وانما نوى بتيممه

172
01:12:09.050 --> 01:12:27.650
في الصلاة الفريضة او صلاة النافلة صحت النية حينئذ. لانه سبق معنا في الوضوء او في الغسل لو انه نوى بغسله استباحة ما يشترط له الطهارة كانت هذه نية صحيحة

173
01:12:28.050 --> 01:12:58.000
نعم طيب الان نأتي على بعض الاسئلة التي آآ جاءتنا الاخوة في بعض الاسئلة في تعلق احكام لاحقا في استقبال القبلة ونحوها لعلنا نرجئها الى موضعها  وبعض بعض المسائل ايضا اجبنا عليها ما حكم دخول الحمام بالجوال الذي وجد به مصحف الكتروني وكتاب اذكار؟ قلنا اذا كان آآ

174
01:12:58.000 --> 01:13:20.550
اه المصحف مفتوحا ظاهرا في الشاشة فلا يدخل فيه لان له حكم المصحف. اما اذا كان مغلقا محفوظا فانه لا يوجد على هيئة الكتابة المحترمة طبعا فلا بأس حينئذ من الدخول به ولا يأخذ حكم المصحف حينئذ. آآ يقول

175
01:13:20.550 --> 01:13:52.250
في مساء جوابنا عليها شوي بس يا اخي في غسل الوجه هل يشترط ترتيب بان يقدم غسل كامل الوجه ثم المضمضة والاستنشاق؟ قلنا بان الوجه عضو واحد بناء على كون الوجه عظوا واحدا فلو قدم المظمظة او الاستنشاق او اخرهما فلا بأس لانهما عظو واحد

176
01:13:52.250 --> 01:14:13.100
مثل ما قلنا بان اليدين عضو واحد فالتيامن هو مستحب لا واجب. فكذلك في الوجه لو انه قدم المضمضة واخرها كل هذا جائز لكن السنة ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه ولو اخر فلا بأس. لماذا نقول لا بأس؟ لانه

177
01:14:13.100 --> 01:14:45.300
واحد وليس عضوان   يعني هذا السؤال عن الماء اذا خالطته النجاسة. الماء الطهور اذا اصابته النجاسة لعلنا نعيد التقسيم باختصار على المذهب الماء الطهور اذا اصابته النجاسة لا يخلو من قسمين. اما ان يكون قليلا او كثيرا فاذا كان قليلا وهو وهو الاقل

178
01:14:45.300 --> 01:15:05.300
قلتين وقلنا القلتين قرابة مئتي لتر. فانه على المذهب ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة حتى وان لم تغيره لحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فمفهومه ان ما دون القلتين يحمل الخبث. الحالة

179
01:15:05.300 --> 01:15:25.300
الثانية ان يكون الماء كثيرا. وهو الاكثر من قلتين. فلا يخلو من حالين ايضا. ان تغيره النجاسة فاذا بالنجاسة بتغير اللون او الطعم او الريح فانه يكون نجسا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا

180
01:15:25.300 --> 01:15:45.300
شيء الا ما غلب على طعمه او ريحه او لونه. الحالة الثانية ان يكون الماء كثيرا وتقع فيه النجاسة لا تغيره. فعلى المذهب انه يبقى على طهوريته الا اذا كانت النجاسة الواقعة فيه

181
01:15:45.300 --> 01:16:05.300
مولى ادمي او عذرته المائعة. ما هو الدين على هذا التقسيم؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه وانما نهى عن البول ثم الاغتسال لانه بمجرد البول ينجسه. هذا على المذهب وتقدم الكلام في المسألة

182
01:16:05.300 --> 01:16:26.800
لو ان انسان لبس الجوربين على طهارة ومسح عليهما لاحد الصلوات لكن نزعها بعد المسح وقبل الصلاة. سبق معنا ان من نواقض المسح على الخفين مسحهما فاذا خلعهما فاذا ظهر العضو او بعضه فانه ينتقل

183
01:16:26.800 --> 01:16:51.950
المسح وتنتقض طهارته بذلك. على المذهب. اذا كان يلبس ثوربين فوق بعض تكلمنا في هذه المسألة اذا اليس جوربا ثم لبس فوقه جوربا اخر قبل الحدث فانه يمسح على الجورب الثاني الفوقاني. اما اذا احدث وتوظأ ثم لبس شوربا اخر فان المسح متعلق

184
01:16:51.950 --> 01:17:08.150
بالجورب الاول لا بالجورب الثاني العمامة المحنكة ما المراد بها؟ المراد بها التي تكون مدارة تحت الحلق. ولا يجوز المسح على الحمامة للنساء على المذهب وانما يمسحن على الخمر فقط

185
01:17:08.150 --> 01:17:31.150
هل يصح المسألة الطاقية والغترة؟ لا على المذهب. المسح انما يكون على العمامة اذا كان ذات ذؤابة او كانت محنكة. وما سوى ذلك لا يمسح عليه ما حكم الجورب الذي فيه ثقوب على المذهب؟ قلنا وفق الضابط انه لا يصح المسح عليه لان العضو يكون لا ممسوحا ولا مغسولا

186
01:17:31.150 --> 01:17:47.150
المسألة فيها خلاف لكن كما قلت الغرض ان نوضح كلام المؤلف رحمه الله حكم اخذ ماء جديد الاذنين هذا ان فعلنا شيء عليه لكنه يكفيه الماء المستعمل في الرأس لان الاذنان من الرأس وليستا عضوا مستقلا

187
01:17:47.150 --> 01:18:20.650
وسبق هذا معناه  نعم ينتقض الجورب كما قلت بخلعه  سؤال طويل جدا لعنا نرجو   قال عندما يلمس بحائل بشهوة لا ينتقض الوضوء. فهل نفهم ان نقض الوضوء يتعلق باللمس حتى لو وجدت الشهوة؟ ان لم

188
01:18:20.650 --> 01:18:40.650
يعني اذا تكلمنا في مس المرأة خصوصا لا مس الفرج فانه انما ينقض اذا كان بشهوة. لماذا بشهوة؟ لان من الشهو مظنة الحدث. اما اذا كان المس بغير شهوة فانه لا ينقض الحدث فانه لا ينقض الوضوء الا اذا حصل منه

189
01:18:40.650 --> 01:19:04.500
حدث وهذا يعني لو الاخ السائل يرجع الى التفصيل ذكرناه في الدرس يتضح له ان شاء الله   يعني يريد سؤال مثال على من مسح في سفر ثم قام يعني لو انه آآ لبس الجوربين العصر

190
01:19:04.500 --> 01:19:33.800
عليهما المغرب ثم سافرا بعد المغرب فانه يتم مسح مقيم  لانه بدأ في المسح على الاقامة. هذا مثال  اه   دعنا نكتفي بهذا القدر من الاسئلة وبعض الاسئلة قد تكون فاتت علينا لان الاسئلة كثيرة فاذا كان احد من الاخوة المتابعين لنا لم نجب على سؤال

191
01:19:33.800 --> 01:19:40.800
انه يكرر السؤال مرة اخرى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين