﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:34.400
الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:34.700 --> 00:00:56.650
نبتدئ ان شاء الله في هذه الليلة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام ازالة النجاسة وقد تقدم معنا في اول كتاب الطهارة ان الطهارة نوعان النوع الاول رفع الحدث

3
00:00:57.650 --> 00:01:27.650
وتقدم الكلام فيها وفيما وفيما يوجبها في الدروس الماظية اما النوع الثاني من انواع الطهارة فهو ازالة الخبث يعني النجس. وهذا موضع الحديث فيها في كلام مؤلفي رحمه الله تعالى واذا تبين ذلك فالنجاسة نوعان

4
00:01:27.650 --> 00:02:05.650
النوع الاول النجاسة العينية والمراد بها ما كان عينه نجسا من حيث الاصل هذا هو المراد بالنجاسة العينية كالكلب فنجاسته نجاسة عينية. النوع الثاني النجاسة الحكمية والمراد بالنجاسة الحكمية النجاسة التي تطرأ على محل طاهر فتنجيه

5
00:02:05.650 --> 00:02:35.650
فهذا الشيء الطاهر الذي اصابته نجاسة نسمي نجاسته نجاسة حكمية. وهذه النجاسة الحكمية هي النجاسة التي يمكن ازالتها وهي المرادة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب في باب ازالة النجاسة

6
00:02:35.650 --> 00:03:12.150
ولهذا المؤلف رحمه الله في هذا الباب تكلم عن امرين الامر الاول ازالة النجاسة ثم استلزم هذا الحديث الحديث عن الاعيان النجسة التي اذا اصابت اعيانا طاهرة نجستها نجاسة ولهذا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه الاعيان وكلام المؤلف رحمه الله تعالى

7
00:03:12.150 --> 00:03:42.150
في النجاسة الحكمية يشمل جميع انواع النجاسات التي تطيب تصيب طاهرا فتنجسه نجاسة حكمية. يعني نجاسة البول مثلا اذا اصابت مكانا طاهرا او نجاسة الكلب او نجاسة الدم او نحو ذلك. وكذلك كلامه رحمه الله تعالى في ازالة النجاسة يشمل

8
00:03:42.150 --> 00:04:10.350
ازالة النجاسة من اي محل طاهر اصابته النجاسة. سواء كان هذا المحل الطاهر ثوبا او بدنا او بقعة. فالكلام في هذه في ازالة النجاسة يشمل ازالة جميع النجاسات عن جميع الاشياء الطاهرة التي اصابتها النجاسة

9
00:04:10.650 --> 00:04:33.300
ولهذا المراد بازالة النجاسة اي تطهير مواردها نعم تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر

10
00:04:33.300 --> 00:05:03.300
والحاضرين والسامعين. قال المولد رحمه الله تعالى باب زالت النجاسة. نعم. تقدم في كلامي قبل قليل المراد بازالة النجاسة. والاصل ان ازالة النجاسة لا يكون الا بالماء الطهور فقط. الاصل ان ازالة النجاسة لا يكون الا بالماء الطهور فقط. وهذا تقدى مع

11
00:05:03.300 --> 00:05:23.300
انا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في انواع المياه الثلاثة لما ذكر الماء الطهور قال ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره. تقدى معنى هذا وتقدى معنا ايضا ان الدليل على ان الماء الطهور هو المختص

12
00:05:23.300 --> 00:05:43.300
بازالة النجاسات دون غيره تقدى معنا حديث اسماء رضي الله عنها في المتفق عليه ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدنا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته

13
00:05:43.300 --> 00:06:03.300
ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى ما تزال به النجاسة وهو الماء الطهور. واذا تقرر ان الماء الطهور هو الاصل في ازالة النجاسة

14
00:06:03.300 --> 00:06:34.550
فان كيفية ازالة النجاسة بالماء يختلف بحسب امرين. الامر الاول نوع النجاسة الامر الثاني المحل الذي اصابته النجاسة فالنجاسة التي تصيب الارض كيفية ازالتها تختلف عن النجاسة التي تصيب الثوب. ونجاسة

15
00:06:34.550 --> 00:07:04.550
الكلب تختلف عن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام في كيفية ازالتها ولهذا الكلام في كيفية ازالة النجاسة مبني على هذين الامرين. نوع المحل الذي اصابته النجاسة ونوع النجاسة التي اصابت المحل. وستلاحظون ان كلام المؤلف

16
00:07:04.550 --> 00:07:24.550
رحمه الله تعالى في ذلك يمكن اجماله فيما يلي. يعني اذكر بايجاز شديد كيفية ازالة النجاسة على المذهب ثم نمر عليها في الزاد حتى يكتمل التصور عند الاخوة والاخوات الكرام. فنقول ان

17
00:07:24.550 --> 00:07:52.450
نجاسة لا تخلو من حيث ازالتها. ان النجاسة لا تخلو من حيث ازالتها من نوعين او من حالين. الحالة الاولى ان تكون النجاسة على الارض فهنا تكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ولونها وريحها. الحالة الثانية

18
00:07:52.450 --> 00:08:22.450
ان تكون النجاسة على غير الارض. سواء كانت على ثوب او على بدن او غيرهما فلا تخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير. فهذه تزال بسبع غسلات. احداهن

19
00:08:22.450 --> 00:08:59.950
والافضل ان تكون اولاهن بالتراب. الحالة الثانية نجاسة وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. وازالة هذه النجاسة تكون بنضحها بالماء  القسم الثالث هو ما سوى هذين القسمين. يعني سائر النجاسات باقي النجاسات سوى نجاسة الكلب والخنزير

20
00:08:59.950 --> 00:09:19.950
وسوى بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. فهذه كيفية ازالتها على المذهب بسبع غسلات فقط يعني دون الحاجة الى التراب. هذا ملخص كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كيفية ازالة النجاسة

21
00:09:19.950 --> 00:09:47.850
ونأتي الان في كلام المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال رسول الله يرسل في غسل نجاسات كلها اذا كان على الارض وسنة واحدة تذهب بعين الناس. نعم. قال المؤلف رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها. وقوله كلها يشمل او فيه تنبيه

22
00:09:47.850 --> 00:10:07.850
على ان هذا الحكم يشمل النجاسة التي على الارض حتى ولو كانت من الكلب او الخنزير. فالنجاسة على الارض لا تقسم الى اقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة وانما حكمها حكمها واحد. ولهذا

23
00:10:07.850 --> 00:10:27.850
فقال المؤلف رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاة وقوله اذا كانت على الارض يشمل ما اذا اصابت النجاسة الارظ نفسها

24
00:10:27.850 --> 00:10:51.400
ويشمل كذلك اذا ما اصابت النجاسة ما اتصل بالارض مثل الحيطان او الاحواض فالاحواض المتصلة بالارض وليست المنفصلة عنها المتصلة بالارظ حكمها من حيث كيفية من حيث كيفية ازالة نجاستها

25
00:10:51.400 --> 00:11:30.300
بحكم الارض قال المؤلف رحمه الله تعالى غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة يكفي في غسلة واحدة. بشرط ان تذهب هذه الغسلة الواحدة بعين النجاسة وكذلك اللون والريح  الا اذا عجز فاذا عجز اه عن ازالة اللون

26
00:11:30.300 --> 00:11:50.300
فانه يجزئ في ذلك الغسلة الواحدة. والديل على ذلك هو ما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وكذلك جاء نحو من حديث انس رضي الله عنه في قصة الاعرابي

27
00:11:50.300 --> 00:12:10.300
الذي بان في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله سجلا من ماء وفي رواية ذنوبا من ماء وجه الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باراقة سجن مما على بوله وهذه غسلة واحدة

28
00:12:10.300 --> 00:12:40.050
ولم يأمر لا بازالة التراب واخراجه ولا بتكرار الغسل فدل ذلك على الاكتفاء بغسلة واحدة ولهذا مما يتفرع على قولنا متصلة بالارظ ان الفرش  لا يجري عليها هذا الحكم لانها ليست متصلة بالارض وانما منفصلة عن الارض وانما يجري في الفرش ما يأتي معنا فيما سوى

29
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
الارض. وها هنا مسألة وهي اذا كانت النجاسة ذات اجزاء متفرقة مثل الدم المتجمد او العظام النجسة المترممة المتكسرة فهذه هل يكفي فيها غسلة واحدة؟ الجواب لا لان هذه دخلت اجزائها في التراب. فما ما

30
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
ما تزال باقية في التراب وهي نجسة ففي هذه الحالة على المذهب لابد من من ان جميع اجزاء المكان الذي تخللت فيه هذه النجاسة. لابد ان يزال جميع المكان الذي تخلد في هذه

31
00:13:30.050 --> 00:14:00.550
النجاسة فيخرج التراب الذي خالطته هذه النجاسة الدم المتجمد او نحوه. نعم وعلى غيرنا سنعيد في نجاسة كلب وخنزير. ويجزم عن التراب بشماله ونحن نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى غيرها يعني اذا كانت النجاسة على غير الارض. وكما قلت قبل قليل قول

32
00:14:00.550 --> 00:14:20.550
وعلى غيرها يشمل ما سوى الارض سواء كانت على البدن او على الثوب او على الانية او نحو ذلك فاذا كانت على غير الارض فهي لا تخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول ان تكون من الكلب والخنزير

33
00:14:20.550 --> 00:14:50.550
فها هنا طريقة ازالتها بسبع غسلات احداها بالتراب الاولى ان تكون هي الاولى التي فيها التراب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا

34
00:14:50.550 --> 00:15:20.550
احداهن بالتراب وفي رواية اولاهن بالتراب. فدل هذا الحديث على ان ازالة من الكلب في غير الارض كالاناء تكون بغسله بسبع غسلات احداهن بالتراب والاولى ان تكون هي الاولى. قال المؤلف رحمه الله وعلى غيرها سبع يعني سبع غسلات

35
00:15:20.550 --> 00:15:40.550
وقلنا الافضل ان تكون هي الاولى بتراب. ولابد ان يكون هذا التراب طهورا وما هو التراب الطهور؟ سبق معنا في التيمم. لا يكفي ان يكون ترابا طاهرا في نفسه بل لا بد ان

36
00:15:40.550 --> 00:16:14.950
ان يكون طهورا لانه مستخدم هنا في التطهير. والذي يطهر هو التراب الطهور. لا الطاهر. قال المؤلف رحمه الله في نجاسة كلب وخنزير وكذلك ما تولد من الكلب والخنزير اما الكلب فالنص فيه كما تلاحظون في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. اما الخنزير

37
00:16:14.950 --> 00:16:44.950
فلن يأتي فيه نصر. وانما النص كما قلت في في الكلب. فان قلت ولماذا جعل الحنابلة في حكم الكلب في كيفية ازالة النجاسة. فالجواب انهم قاسوا الخنزير على الكلب قياسا اوليا. او قياسا اولويا. يعني انه اولى بالحكم

38
00:16:44.950 --> 00:17:14.950
من الكلب لانه شر منه. اما النص كما قلت انما هو في الكذب فقط. ثم قال المؤلف الله تعالى ويجزئ عن التراب غشنان ونحوه. يعني نحو الشنان من المنظفات مثل الصابون. اذا تلاحظون ان ان الحنابلة الحقوا في هذه المسألة

39
00:17:14.950 --> 00:17:46.350
الحاقين. الالحاق الاول انهم الحقوا الخنزير بالكلب. والالحاق الثاني انه لم يقصروا الحكم بالتراب وانما الحقوا بالتراب ما في معناه من المنظفات. ما في معناه من المنظفات وذلك لانهم نظروا ان الامر بالتراب معقول المعنى وهو المراد مزيد من

40
00:17:46.350 --> 00:18:16.350
تنظيف ولهذا اذا استعيض عنه بغيره من المنظفات فهذا يكفي على المذهب وها هنا مسألة ينبغي ان تلاحظ وهي انه على المذهب اذا قلنا بانه يكفي او يجزئ استعمال غير التراب من المنظفات فلا يصح ان يكون غير التراب

41
00:18:16.350 --> 00:18:43.950
مطعوما فلا فلا يجوز ازالة النجاسة بالمطعومات لا يجوز ازالة النجاسة بالمطعومات. وايضا قولنا سبع غسلات هذا فيما اذا زالت النجاسة بسبع او اقل. اما اذا لم تزل اذا لم تزل

42
00:18:43.950 --> 00:19:13.950
النجاسة بسبع فانه لابد ان يزاد عليها حتى تزول النجاسة كما قلنا نحو هذا الكلام في الاستجمار. لما قلنا يكفي ثلاث مرات قلنا انما هذا اذا زال الاثر اما اذا لم اما اذا كان الاثر باقيا فلا تكفي الثلاث مسحات وكذلك

43
00:19:13.950 --> 00:19:50.450
هنا نقول اذا كانت النجاسة باقية فلا يكفي سبع غسلات ما دامت الازالة ممكنة نعم هذا النوع الثاني من انواع النجاة كاسات التي تصيب غير الارض قال المؤلف رحمه الله وفي نجاسة غيرهما يعني في نجاسة غيري الكلب وغير الخنزير. مثل

44
00:19:50.450 --> 00:20:20.450
بول الادمي مثل نجاسة الحيوانات غير الكلب والخنزير. وغير هذه النجاسات قال المؤلف رحمه الله سبع بلا تراب. يعني انه لا بد في ازالتها من سبع غسلات حتى وان زالت النجاسة باقل منها. حتى وان زالت النجاسة باقل منها

45
00:20:20.450 --> 00:20:42.350
وتذكرون ان هذا الامر نبهنا عليه في الاستنجاء. فقلنا انه لا بد في الاستنجاء من سبع الصلاة على المذهب لان ازالة النجاسة لابد فيه من التسبيح على المذهب. اليس كذلك؟ فان قلت وما هو الدليل الذي استدل

46
00:20:42.350 --> 00:21:02.350
الحنابلة على انه لابد من سبع غسلات في ازالة سائر النجاسات؟ فالجواب انهم استدلوا قول ابن عمر رضي الله عنه امرنا بغسل الانجاس سبعا. والصحابي اذا قال امرنا فالظاهر من قوله

47
00:21:02.350 --> 00:21:25.800
ان هذا الامر انما هو من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا مستندهم. وهذا اه الاثر لا يصح وبناء عليه فالذي يظهر والله اعلم انه يكفي في ازالة النجاسات في غير الكلب والخنزير

48
00:21:25.800 --> 00:21:45.800
يكفي ما يزيلها من الغسلات حتى وان كانت اقل من سبع غسلات لان المقصود هو ازالة النجاسة فاذا حصلت ازالة النجاسة باقل من سبع اجزاءات. ولو ثبت حديث ابن عمر لقلنا به

49
00:21:45.800 --> 00:22:08.350
فلما لم يثبت بقينا على الاصل وهو انه اذا زالت النجاسة باقل من سبع غسلات من النجاسة من باقل من سبع غسلات بالماء فان هذا يكفي فان هذا يكفي لان الاصل براءة الذمة من مثل هذه الامور. وها هنا مسألة

50
00:22:08.350 --> 00:22:42.150
وهي ان الانسان قد يغسل النجاسة بسبع غسلات او اكثر فيذهب عينها لكن يبقى اللون او تبقى الرائحة اليس كذلك والجواب عن هذا انه اذا عجز عن ازالة اللون او الرائحة فان العين تطهر

51
00:22:42.150 --> 00:23:02.150
يعني الثوب مثلا اذا اصابته نجاسة فغسله سبع غسلات وعجز عن ازالة اللون فان التوبة مع العجز يصبح طاهرا. اما الطعن فقالوا انه لابد فيه من الغسل لانه اذا كرر الغسل سيزول الطعام

52
00:23:02.150 --> 00:23:34.400
بخلاف اللون فانه ربما يبقى حتى ولو كرر الغسل حتى ولو كرر الغسل  ها هنا مسألة وهي هل هل لابد في الماء ان يكون طهورا نعم على المذهب لابد ان يكون طهورا كما سبق معنا في تعريف الماء الطهور. هل لابد ان يكون مباحا؟ يعني ليس مغصوب

53
00:23:34.400 --> 00:24:08.700
الجواب على المذهب يجوز ان يكون غير مباح في ازالة النجاسة لان النجاسة القول فيها اخف من القول في رفع الحدث. ولهذا مثلا لو ان الارض المتنجسة غمرت المطر فهي تطهر حتى وان لم ينوى ازالة نجاستها. فلا يشترط لها النية كما يشترط

54
00:24:08.700 --> 00:24:49.200
لرفع الحدث النية. لان رفع الحدث من باب الافعال والافعال يشترط لها النية. اما ازالة فهي من باب الترق والتروك اخف لا يشترط لها ازالة النية. نعم ولا ولا نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التطهير بالماء ذكر

55
00:24:49.200 --> 00:25:19.200
ما لا يحصل به التطهير. ذكر ما لا يحصل به التطهير. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يطهر متنجس بشمس. يعني لو ان النجاسة او العين التي اصابتها النجاسة اصابتها الشمس فانها لا تطهر بذلك. مثلا لو ان النجاسة اصابت

56
00:25:19.200 --> 00:25:39.200
طابت ارضا بول مثلا في ارض فحتى لو اتت عليه الشمس لايام فعلى المذهب لا يطهر بذلك بل لابد من الماء. لابد من الماء كما قلنا ان القاعدة عنده وان الاصل في ازالة النجاسة ان يكون

57
00:25:39.200 --> 00:25:59.200
بالماء قال المؤلف رحمه الله ولا يظهر متنجس بشمس ولا ريح كذلك الريح وان ازالت النجاسة فانها فان الشيء يبقى نجسا. قال المؤلف رحمه الله ولا دلك. يعني لو دلكها

58
00:25:59.200 --> 00:26:29.200
كأن تصيب النجاسة خفه او نعله فيدلكها بالتراب. فهل تطهر؟ عن مذهب انها لا تطهر الا انهم استثنوا النجاسة اذا كانت على الخف وكانت يسيرة قيدين على الخف او او النعال ونحوها ثانيا كانت يسيرة فانها تطهر حينئذ

59
00:26:29.200 --> 00:27:05.200
بالدلك. فان كانت كثيرة فانها لا لا تطهر بالدلك. قال المؤلف رحمه الله ولا استحالة يعني لا تطهر النجاسة بالاستحالة وبناء على ان النجاسة لا تطهر بالاستحالة فالدود الناشئ من النجاسات حكمه انه نجس لان هذه النجاسة استحالة دودا كذلك

60
00:27:05.200 --> 00:27:25.200
الصراصير التي في الكنف في مكان قضاء الحاجة هي نجسة لانها نجسة لانها نشأت من النجاسات تحولت من النجاسات فبناء على كون النجاسة لا تطهر بالاستحالة فحكم الدود مثلا الناشئ

61
00:27:25.200 --> 00:27:51.400
نجاسة حكم هذه النجاسة من حيث كونه نجسا. واضح يا اخوان؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى فان خللت ولا استحالة غير الخمرة. استثنى من كون النجاسات لا تطهر بالاستحالة استثنى

62
00:27:51.400 --> 00:28:21.400
واحدا وهو الخمرة. الخمر فاذا استحالت خلا الخمر اذا بقيت مدة طويلة قد تتحول بنفسها الى خل. والخل طاهر. فالخمر واذا استحالت خمرا يعني تحولت الى الخمر اذا استحالت خلا يعني تحولت الى خل فانها تطهر

63
00:28:21.400 --> 00:28:52.850
بشرط ان تتخلل بنفسها لا بفعل انسان. فلو ان انسانا وضع فيها ما يحولها الى خل او نقلها من مكان الى مكان بقصد التخلل بقصد التخليل فانها لا تطهر. اما اذا تخللت بنفسها فانها تطهر. اذا تقرر بان الخمر اذا تخللت

64
00:28:52.850 --> 00:29:17.650
نفسها تطهر فما هو الدليل  قالوا بان الخمر انما كانت نجسة لشدتها وما فيها من الاسكار فحكمها كحكم الماء الكثير اذا اصابته النجاسة فقد سبق معنا انه اذا زال تغيره بنفسه

65
00:29:17.650 --> 00:29:51.850
انه يصبح طاهرا واضح دليلهم؟ يعني كأنهم قالوا ان الخمر في الاصل هو عين طاهرة تحولت الى خمر. فلما كانت مسكرة اصبحت نجسة يعني كأنها طاهر تغير الى النجاسة فاذا تخللت بنفسها اصبح حكمها كحكم الماء الكثير اذا زال تغيره بنفسه فانه يكون فانه يكون طاهر

66
00:29:51.850 --> 00:30:11.850
قال المؤلف رحمه الله فان خللت يعني انها ان خللت لا تكون طاهرة لانه من حيث الاصل لا يجوز استبقاؤها. من حيث الاصل ما دام انها نجسة ومحرمة لا يجوز

67
00:30:11.850 --> 00:30:50.750
استبقاؤها قال المؤلف رحمه الله او تنجس دهن مائع لم يطهرا يعني فان تنجس دهن مائع لم يطهرا. اذا صابت النجاسة دهنا مائعا ومثله العجين البر المعجون بالماء اذا عجن وخلط بالماء وعجن اصابته النجاسة فانه لا يطهر. لان النجاسة في هذه الحالة

68
00:30:50.750 --> 00:31:13.150
يمكن ان تفصل وان تزال منه اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله او تنجس دهن مائع لم يطهر لم يطهرا لانه لا يمكن ان نتحقق من ازالة النجاسة فيه بالماء. وقول المؤلف رحمه الله تعالى دهن مائع

69
00:31:13.150 --> 00:31:44.050
يفهم ان الدهن الجامد حكمه بخلاف ذلك. اليس كذلك؟ ولهذا نقول ان الدهن اذا كان انا جامدا فانه لا يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. وانما يكفي في ان تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر. ولهذا لو سئلت مثلا

70
00:31:44.050 --> 00:32:12.750
عن نجاسة وقعت في دهن. فانك لابد ان تستفسر هل الدهن بائع او جامد؟ فان قال لك بانه مائع فانه في هذا الحال يصبح نجسا وان قال لك بانه جامد فانك تقول له يكفي يكفيك ان تلقي هذه النجاة وتخرجها من الدهن وتخرج ما حولها لان

71
00:32:12.750 --> 00:32:38.200
ما حولها هو الذي قد يكون تسرب اليه شيء من النجاسة. ولا ولا تتسرب النجاسة الى ما دام جامدا. نعم وان خفي موضع نجاسة النفوس حتى يجزى بزواله. نعم هذه مسألة متعلقة بكلام

72
00:32:38.200 --> 00:33:08.700
رحمه الله تعالى في تطهير النجاسات السابق. وهي اذا خفي موضع النجاسة. ما الحكم يعني يعلم الانسان ان هذا الشيء الثوب او البدن او البقعة اصابته النجاسة يتيقن ذلك. لكنه خفي عليه موضع النجاسة

73
00:33:09.500 --> 00:33:34.650
هل النجاسة في كم الثوب؟ الايمن ام في كمه الايسر هل النجاسة اصابت يده اليمنى او يده اليسرى ومتيقن للنجاسة لكن خفي عليه موضعه موضعها. ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله وان خفي

74
00:33:34.650 --> 00:34:05.900
النجاسة غسل حتى يجزم بزواله. نقول اذا كانت النجاسة في ثوب او في بدن او بقعة ظيقة لاحظوا قولنا لاحظوا قولنا ظيقة  اذا كانت النجاسة في ثوب او بدن او بقعة ظيقة وخفي عليه موظعها

75
00:34:05.900 --> 00:34:33.000
فانه يجب ان يغسل الجميع حتى يجزم بزوال النجاسة ولا يمكن ان يجزم بازالة النجاسة الا اذا غسل الجميع فلو انه تيقن اصابة النجاسة ثوبه لكن لم يدري في اي موضع غسل الثوب كاملا. لانه بذلك يتيقن من زوال

76
00:34:33.000 --> 00:35:03.050
النجاسة ولو ان النجاسة اصابت احد كميه الايمن والايسر يغسل الثوب كاملا؟ لا انما يكفيه ان يغسل الكمين. لانه اذا غسلهما جميعا تيقن من ازالة النجاسة اذا اتضح الحكم قد يقول قائل ما الدليل؟ فالجواب هو انه في هذه الصورة او في هذه الحالة قد تيقن

77
00:35:03.050 --> 00:35:30.000
اصابة النجاسة للثوب. او للبدن. فالنجاسة متيقنة. وقد تقرر معنا مرارا ان اليقين لا يزول الا بيقين لا يزول بالشك لو غسل احد الموضعين هل تيقن من ازالة النجاسة؟ او شك في ازالة النجاسة؟ شك فقط واليقين لا يزول

78
00:35:30.000 --> 00:35:57.600
والا باليقين اما اذا كانت البقعة واسعة. اذا كانت البقعة واسعة فهنا يجزئه ان يصلي في اي مكان ولا يلزمه ان يتحرى. لانه في هذه الحالة ازالة النجاة من جميع الامكنة متعذر

79
00:35:58.350 --> 00:36:18.350
ومشقة تجلب التيسير. وايضا لا نقول له انه يجب عليك ان تتحرى وان تجتهد في اختيار الموضع الذي تصلي فيه بل بما ان المشقة تجلب التيسير يجوز لك ان تصلي في اي موضع دون ان تتحرى وهذا

80
00:36:18.350 --> 00:36:38.350
كما قلت انما هو في البقعة الواسعة. اما في البقعة الضيقة مثل ان تكون النجاسة على ارض في غرفة فالغرفة بقعة ضيقة ليس له ان يصلي فيها ما دام انه متيقن من اصابة النجاسة في احد

81
00:36:38.350 --> 00:37:08.350
مواضعها لانها بقعة ظيقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى تفضل نعم هذا هو القسم الثالث من اقسام النجاسات التي تصيب غير الارض وهذه هي النجاسة المخففة. وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام

82
00:37:08.350 --> 00:37:40.400
ولاحظوا ان عندنا في هذه النجاسة المخففة عندنا ثلاثة قيود. القيد اول ان تكون بول. فقولنا بول يخرج به العذرة. فالغائط من الصبي حتى وان كان صغيرا حكمه كحكم باقي النجاسات. وليس نجاسة مخففة. الامر الاول ان يكون

83
00:37:40.400 --> 00:38:20.250
بولا وفي حكم البول القيء لانه مثله واخف القيد الثاني ان يكون غلاما فقولنا غلام يخرج الجارية فالجارية البنت وان كانت صغيرة فحكم ازالة نجاستها كحكم ازالة باقي النجاسات سوى الكلب والخنزير. القيد الثالث قوله لم يأكل الطعام. والمراد انه لم يأكل الطعام بشهوة

84
00:38:20.250 --> 00:38:40.250
اما كونه قد يأكل مثلا آآ قطعة صغيرة لكن لغير شهوة فهذا لم يتحقق فيه او لم ينخرم فيه هذا القيد. لا يصدق عليه انه اكل الطعام. فاذا اجتمعت هذه

85
00:38:40.250 --> 00:39:10.250
الامور الثلاثة كانت النجاسة بولا وكانت من غلام وكانت من غلام لم يأكل الطعام فان يكفي في اجزالتها نظحها بالماء فلا يلزم الغسل ولا يلزم التسبيح اولى فان قلت وما هو الدليل؟ فالجواب والمراد بنضحه بالماء يعني ان يغمر بالماء

86
00:39:10.250 --> 00:39:30.250
ان يغمر بالماء والديل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فاجلسه النبي صلى الله

87
00:39:30.250 --> 00:39:50.250
الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله يعني نضح الثوب ولم يغسله. فدل هذا الحديث على ان النجاسة اذا كانت بولا

88
00:39:50.250 --> 00:40:13.050
من غلام لم يأكل الطعام انه يكفي في ازالتها النضح بالماء. فان قلت ولماذا لم نلحق بالغلام الجارية؟ فالجواب ان الاصل ان نقتصر على ما ورد في الحديث ولا ان نلحق به

89
00:40:13.300 --> 00:40:35.550
غيره ما لم يتبين لنا ذلك بشكل صحيح ونحن اذا لم نلحق به غيره بقينا على الاصل وهو التسبيح على المذهب فلو لم يرد هذا الحديث في شأن الغلام الذي لم يأكل الطعام لقلنا ان ازالة النجاسة تكون كغيره. فلما جاء هذا الحديث

90
00:40:35.550 --> 00:41:05.550
اذ قصرناه على موضعه وابقينا ما سواه على العموم السابق في قول ابن عمر امرنا ان نغسل الانجاس سبعا نعم نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ازالة النجاسة ذكر ما يعفى

91
00:41:05.550 --> 00:41:35.550
في ازالة النجاسة. فقال المؤلف رحمه الله ويعفى في غير مائع ومطعوم فقول المؤلف رحمه الله تعالى في غير مائع ومطعون يفيد بان المائع مطعوم اذا اصابته النجاسة اليسيرة لا يعفى فيه. حتى وان كانت يسيرة

92
00:41:35.550 --> 00:42:04.900
واضح يا اخوان؟ قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. كم عندنا قيد يا اخوان؟ عندنا ثلاثة قيود. القيد القيد الاول ان تكون النجاسة يسيرة. ولهذا قال يسير دم

93
00:42:05.050 --> 00:42:30.450
القيد الثاني ان تكون من دم النجس ولهذا لا يعفى عن النجاسة اليسيرة من غير الدم. مثل البول. لو اصابت لو اصاب الثوب نقطة من البول هل يعفى عنها لا لان العفو فقط عن يسير دم النجس. اذا القيد الاول ان يكون يسيرا

94
00:42:30.450 --> 00:42:56.500
القيد الثاني ان يكون من دم نجس دون غير الدم من النجاسات. القيد الثالث ان يكون من حيوان مطعون. فاذا كان الدم النجس من حيوان غير مطعوم فانه لا يعفى عنه حتى لو كان يسيرا

95
00:42:56.600 --> 00:43:16.600
واضح يا اخوان؟ هذا مع ملاحظة انه انما يعفى عن ذلك في غير المائع والمطعوم. اما اذا وقع يسيل الدم مثلا في امر مطعوم فانه لا يعفى عنه حتى ولو كان يسيرا

96
00:43:16.600 --> 00:43:46.600
قال المؤلف رحمه الله يسير دم النجس. وها هنا مسألة هل قول دم نجس يشمل جميع انواع الدماء. الجواب نعم. حتى دم الحيض فانه يعفى عن يسيرة الا اذا كان هذا الدم اليسير خارجا من القبل او الدبر

97
00:43:46.600 --> 00:44:06.550
واذا كان خارجا من القبل او الدبر فلا يعفى عن يسير الحاقا بالبول والغائط فان قلت اذا لماذا نعفو عن دم الحيض؟ فالجواب ان الحيض لا يخرج من مخرج البول وانما من مخرج الولد. واضح يا اخوان

98
00:44:06.550 --> 00:44:30.250
نعم قال المؤلف رحمه الله آآ وعن اثر استجمار هذا الامر الثاني الذي يعفى عنه وهو عن اثر استجمار لانه سبق معنا في الاستجمار انه يعفى عن اثر الاستجمار في موضعه

99
00:44:31.750 --> 00:44:51.750
اذا كان لا يمكن ازالته الا بالماء. وقد سبق معنا هذا في ضابط الانقاء في الاستجمار بالحجارة ونحوها قلنا الا يبقى شيء يمكن ازالته الا بالماء. فاذا بقي شيء يمكن ازالته بالاحجار ونحوها فان هذا لا

100
00:44:51.750 --> 00:45:12.050
تعفى عنه  فاذا ازال كل شيء يمكن ازالته الا ما لا يزال الا بالماء فان هذا معفو عنه اذا هذين الامرين وهو يسير النجاسة وهو عن وهما اثر النجاسة اثر الاستجمار

101
00:45:12.050 --> 00:45:40.550
اقول اذا هذين الامرين وهما الامر الاول اثر الاستجمار والامر الثاني يسير الدم من حيوان طاهر هما نجسان لكنهما معفو عنهما من بين سائر النجاسات. ولهذا لو سألك شخص فقال

102
00:45:40.650 --> 00:46:04.750
اصاب ثوبي دم كأن يحصل منه رعاة فيصيب ثوبه. او يحصد في يده جرح مثلا فيصيب الدم ثوب وهو او يصيب بدنه. فتقول له ان كان هذا يسيرا فانه معفو عنه ولا تجب

103
00:46:05.100 --> 00:46:35.100
ازالته قبل الصلاة. فان قال لك وما هو اليسير؟ فالجواب انه سبق معنا ان اليسير يختلف باختيار الانسان فيسير كل انسان بحسبه. اليسير لم يضبط لا بالشرع وايضا لا نقول انه يضبط بالعرف لان في هذا مشقة وانما اليسير بحسب كل انسان وانما اليسير بحسب كل

104
00:46:35.100 --> 00:47:09.550
انسان نعم ولا يلبس الادمي بالموت ولا مالا ولا من طال. نعم قال المؤلف رحمه الله ولا ينجس الادمي بالموت وهذا افادنا امرين الامر الاول ان الادمي ينجس عفوا ان الادمي لا ينجس بالموت

105
00:47:09.550 --> 00:47:36.450
سواء كان مسلما او كافرا. لانه سبق معنا ان نجاسة الكفار نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية والدليل على كون المؤمن او كون الانسان لا ينجس بالموت هو ما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال

106
00:47:36.450 --> 00:47:56.450
القى النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس. وهذا الحديث عام. فيقتضي ان المؤمن لا ينجس لا في الحياة ولا بعد ولا بعد الممات. وفهمنا من ذلك ان غير الادمي

107
00:47:56.450 --> 00:48:16.450
وغير ما لا نفس له سائلة انه ينجس بالموت. قال المؤلف رحمه الله ولا ينجس الادمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة. ما المراد ما لا نفس له يعني دم ما ليس له دم سائل. مثل ماذا

108
00:48:16.450 --> 00:48:40.850
مثل الحشرات البق او البعوض هذا ليس له نفس سائلة فما لا نفس له سائل هل ينجس بالموت او هو هل هل هو نجس؟ نقول ليس بنجس ولا ينجس بالموت الا اذا كان

109
00:48:40.850 --> 00:49:00.850
مخلدا من نجاسة كما قلنا قبل قليل. فاذا كان متولدا من نجاسة فانه نجس تبعا لها. لان النجاسة لا بالاستحالة. اما اذا كان متولد من طاهر فانه طاهر في الحياة. وهذا

110
00:49:00.850 --> 00:49:32.500
وايضا لا ينجس بالموت. اما ما سوى الادمي وما سوى ما لا نفس له سائلة فانه ينجس بالموت. فانه ينجس بالموت ولهذا يتفرع عن هذا الكلام انه لو وقع ذباب مثلا في اناء ماء

111
00:49:34.300 --> 00:50:04.050
هل نقول بان الماء تنجس؟ الماء قليل. ينجس اذا وقعت فيه النجاسة حتى وان لم تغيره لكنه لم يتنجس هنا بناء على ان الذباب لا ينجس بموته لكن لو كان الدود مثلا متولد من نجاسة ثم وقع في اناء صغير

112
00:50:04.050 --> 00:50:24.050
لم يبلغ القلتين فانه ينجس الماء به وان لم يتغير. كل هذا فرع عن قولنا بان انه نجس. اذا اعيد باختصار ان الادمي لا ينجس بالموت وكذلك ما لا نفسا

113
00:50:24.050 --> 00:51:04.050
له سائلة اذا كان متولدا من طاهر بخلاف المتولد من غير طاهر. وبخلاف هذين الامرين فانه ينجس بالموت نعم نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النجاسات ذكر ما قد يشتبه على الانسان بانه نجس او يظن بانه نجس وهو ليس

114
00:51:04.050 --> 00:51:24.050
كذلك. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبعة امور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما بدأنا به الحديث اقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبعة اشياء حكمها انها طاهرة ووجه ذكر

115
00:51:24.050 --> 00:51:44.050
انه ربما يظن بانها نجسة. وليس الحال كذلك. وليس الحال كذلك. والا فالاصل في الاشياء انها طاهرة لكن انما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الاشياء لانه قد يظن بانها نجسة. فقال المؤلف رحمه الله

116
00:51:44.050 --> 00:52:14.050
الله تعالى وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه هذه الاشياء الثلاثة منه مما يؤكل لحمه طاهر فالحيوان الذي يؤكل لحمه حكم بوله وروثه ومنيه انه طاهر. فان قلت وما الديل على طهارتها؟ فالجواب عن ذلك هو ما في المتفق عليه

117
00:52:14.050 --> 00:52:34.050
من حديث انس رضي الله عنه من ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين ان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من ابوابها والبانها. فلما امرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها

118
00:52:34.050 --> 00:53:04.050
استشفاء لما اصابهم المرض دل ذلك على طهارة ابوالها قد يقول قائل انما امرهم بالشرب منها للظرورة. لا لانها طاهرة من حيث الاصل. والظرورات المحظورات فالجواب انه ليس الحال كذلك. لانه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ان اباحها

119
00:53:04.050 --> 00:53:24.050
لهم على سبيل الضرورة لامرهم ان يغسلوا اثرها في الفم عند ارادة الصلاة لان الاكل الباقي في الفم لا علاقة له بالضرورة. فلما لم يأمرهم بغسل الفم ولا بغسل الشفتين. قبل الصلاة

120
00:53:24.050 --> 00:53:44.050
دل ذلك على انها طاهرة من حيث الاصل حتى دون ظرورة. ولهذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان عليه اذن بالصلاة في مرابض الغنم. ولو كانت نجسة لما صلى او لما اذن النبي صلى الله عليه

121
00:53:44.050 --> 00:54:14.900
وسلم بالصلاة فيها. واذا تقرر ذلك في حكم البول والروث فكذلك حكم المنية قال المؤلف رحمه الله رابعا ومني الادمي. فمني الادمي حكمه انه طاهر  والدين على طهارته حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه ايضا قالت كنت

122
00:54:14.900 --> 00:54:44.900
المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. ومعلوم ان الفرك لا يحصل به ازالة النجاسة الفرك يخفف من الاثر لكن لا يزيل الاثر كليا. فلو كان المني طاهرا ما اكتفت عائشة رضي الله فلو كان المني نجسا

123
00:54:44.900 --> 00:55:04.900
ما اكتفت عائشة رضي الله عنها بفركه وحكه. وانما قامت بغسله. فلما لم تفعل ذلك وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذه الحال دل ذلك على ان المني طاهر. لكن

124
00:55:04.900 --> 00:55:34.900
مع طهارة المني فانه يستحب لحديث عائشة رظي الله عنه يستحب اذا كان اه يستحب اذا كان رطبا ان يغسل. واذا كان جافا ان يفرك هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورطوبة فرج المرأة

125
00:55:34.900 --> 00:56:00.550
يعني وكذلك رطوبة فرج المرأة فرطوبة فرج فرج المرأة والمراد بفرج المرأة مخرج الولد لا القبل. فهذه الرطوبة التي تحصل عند النساء او عند بعض النساء اذا اصابت الثوب مثلا فهي طاهرة لا يلزم غسل الثوب

126
00:56:00.550 --> 00:56:29.000
ولا يزال ايضا غسل الاثر من البدن بناء على كونها طاهرة. وهذه طوبى تشكل على النساء في موضعين الموظع الاول هل هي طاهرة او والموضع الثاني هل تنقض الطهارة او ما تنقض الطهارة

127
00:56:29.200 --> 00:56:49.200
اليس كذلك؟ اما كونها هل هي طاهرة او نجسة؟ فالصحيح انها طاهرة وهذا هو المذهب كما ذكر المؤلف الله. اما كونها هل تنقض الطهارة او لا تنقض الطهارة؟ فالمسألة فيها خلاف والمذهب هو

128
00:56:49.200 --> 00:57:07.650
انها تنقظ الطهارة لعموم ما سبق من ان الطهارة تنتقظ بالخارج من السبيلين ادعوا ما سبق ان الطهارة ان الطهارة تنتقل بالخارج من السبيلين حتى وان كان طاهرا في نفسه. كما قالوا في الولد لو ان المرأة

129
00:57:07.650 --> 00:57:39.150
ولدت ولادة عارية عن الدم فانه ينتقض وضوئها ولا يجب عليها الغسل لعدم خروج الدم  قال المؤلف رحمه الله تعالى وسؤر الهر والمراد بالسئر بالسؤر يعني البقية. فسائر اليوم يعني باقي اليوم والناس الان كثيرا ما يستخدمون سائر بمعنى جميع. وسائر في اللغة بمعنى باقي

130
00:57:39.150 --> 00:58:10.300
فسؤر الهر يعني ما يبقى من اثره بعد الاكل او الشرب. وما دونها في الخلقة الهرة في الخلقة حكمه طاهر. اذا الظابط هو في الهر وما دونه في الخلقة يعني ما كانت خلقته دون الهر. سواء كان الحيوان اه بهيمة او طيرا

131
00:58:10.300 --> 00:58:32.200
سواء كان بهيمة او طيرا سواء كان مأكولا او غير مأكول. حكم سؤره انه طاعة  حتى وان كان قد اكل النجاسة لو انه شرب واكل من النجاسة ثم اتى وشرب من ماء هل نحكم بان هذا الماء

132
00:58:32.200 --> 00:59:07.400
نحكم بانه على طهوريته لان سؤره طاهر. والديل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح انها من الطوافين عليكم والطوافات. قال المؤلف رحمه الله تعالى   وسباع البهائم والضيق والايمان الاهلي والباب منه نجسة. نعم. اذا لو اردنا ان نفصل القول

133
00:59:07.400 --> 00:59:39.550
في الحيوانات من حيث النجاسة والطهارة نقول ما يتعلق بمأكول اللحم سبق الحديث  ان سؤره بل بوله وروثه طاهر. ثانيا غير معقول اللحم لا يخلو من قسمين اما ان يكون هرا او ما دونه في الخلقة فسؤره طاهر. اما

134
00:59:39.550 --> 01:00:06.700
السباع سباع البهائم والطير التي هي اكبر من الهر في الخلقة. وكذلك الحمار الاهلي والبغل في حكم الحمار الاهلي والبغل في حكم الحمار الاهلي لان البغل هو ما كان احد ابويه حمارا. قال المؤلف رحمه الله نجس

135
01:00:06.700 --> 01:00:26.700
فالسباع من الطير والبهائم وكذلك الحمر الاهلية حكمها انها نجسة والديل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه في غزوة خيبر من حديث ابي هريرة رضي الله

136
01:00:26.700 --> 01:00:46.700
الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم انها رجس يعني الحمر الاهلية. وكذلك في السنن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يرد الماء من السباع والبهائم قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين

137
01:00:46.700 --> 01:01:06.700
لم يحمل الخبث. دل على انها في اصلها نجسة. ولهذا اذا كان الماء دون دون قلتين فانه يحمل الخبث منها. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب ازالة النجاسة

138
01:01:06.700 --> 01:01:33.000
وفي نهاية هذا الباب انا اقترح على الاخوة والاخوات المتابعين لنا او الحاضرين اقترح عليهم ان يقسموا النجاسات من حيث كيفية ازالتها من حيث كيفية ازالتها كما سبق معنا التقسيم اللي ذكرته انا ممكن يضعه في مشجرة

139
01:01:33.400 --> 01:02:00.300
بحيث يستفيد منه بحيث ان الانسان اه اذا اشكل عليه شيء يرده الى اصله. ومن عمل المشجرة ايضا الافضل ان يلحق بها ما يحتاج اليه من احكام مثل العفو عن يسير النجاة اذا كانت من دم. العفو عن يسير النجاسة

140
01:02:00.300 --> 01:02:20.300
اذا كانت من دم حيوان طاهر. ولعل هذا يحصل به الانتفاع ان شاء الله. ونقف عند باب الحيض آآ ما احب ان نبدأ فيه فيكون كلام المؤلف رحمه الله تعالى آآ يعني كلامنا في الحيض يكون مفرقا وانما لعلنا ان شاء الله

141
01:02:20.300 --> 01:02:47.500
الغد نأخذ كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الحيض كاملا. وننظر في الاسئلة التي من الاخوة هنا ثم نجيب عليها ان شاء الله  ها هنا سؤال هل يجوز تغسيل الميت؟ يعني ما ما فهمت السؤال كيف يجوز تغسيل الميت؟ تغسيل الميت واجب. يأتي معنا في كتابه

142
01:02:47.500 --> 01:03:08.950
تغسيل الميت المسلم واجب ويأتي معنا هذا ان شاء الله في كتاب الجنائز قال هل هناك العلة لذكر المؤلف ويدهن غبا؟ سبق معنا ان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

143
01:03:08.950 --> 01:03:28.950
يقول السائل اريد مثالا توظيحيا على ومن مسح في سفر ثم اقام او العكس او شك في ابتدائه فمسح مقيم. لان تيقن الرخصة المتيقنة للانسان في المسح هي مسح المقيم. اما ما زاد عليها فهي مشكوك عليها. فما

144
01:03:28.950 --> 01:03:52.350
ما دام انه لم يتيقن من كونه مسافرا يباح له الترخص ثلاثة ايام فانه باق على الرخصة بيوم فقط قال او يقول  بالنسبة للنساء التي تنزل عليها افرازات دائمة اه ما هي صفة المريء؟ قلنا هذا هي

145
01:03:52.400 --> 01:04:21.400
رطوبة فرج المرأة ان حكمها انها طاهرة على على المذهب ومقتضى كونها طائرة انه لا يجب ان تغسل لا من البدن ولا من الثوب اذا هي اصابت الثوب  هذا سؤال عن الحائض في الاعتكاف هذه المسألة ترد معنا ان شاء الله في في كتاب الاعتكاف

146
01:04:21.400 --> 01:04:46.950
الاصل انه لا يجوز ان تبقى المرأة في المسجد اذا كانت حائضا وكذلك مثلا هل هذه القاعة ملحقة بالمسجد؟ يعني احيانا يكون في المسجد ملحقاته. هل لها حكم المسجد نقول بحسب اذا كانت لما اوقفت اوقفت مسجدا فلها حكم المسجد. اما اذا كانت ملحقة بالمسجد ومن

147
01:04:46.950 --> 01:05:05.050
آآ بنى المسجد لم ينوها مسجدا وانما نواها مرفقات لخدمة المسجد. فليس حكمها حكم المسجد يجوز ان تبقى فيها مرأة يقول هل نواقض وضوء النوم هي ذاتها نواقض وضوء الصلاة؟ نعم الوضوء وضوء واحد

148
01:05:05.250 --> 01:05:26.250
الوضوء رفع الحدث وانما قد يتوظأ الانسان لارادة الصلاة وقد يتوظأ لارادة الطواف او نحو ذلك فنواقظ الوظوء هي واحدة وفي المسح على الخفين يضاف اليها نواقض المسح وفي التيمم يباح يضاف اليها نواقض التيمم

149
01:05:26.800 --> 01:05:50.450
هل يصح تعريف التيم والسلح هو قصد الصيد لمسح الوجه والكفين للسباحة؟ نعم مسح الوجه الكفين هما الموضع المخصوص الذي يمسح قال هل يجوز تطهير المذي او الوذي بالاستجمار كالمسح المهدي؟ نعم ما دام انه في موضعه

150
01:05:50.450 --> 01:06:08.450
لم يتجاوز لكن لو انه انتقل الى الفخذ مثلا فانه لابد ان يغسل كما سبق معناه لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك عندنا مسألتين مسألة الاستجمار

151
01:06:08.900 --> 01:06:34.800
او الاستنجاء ومسألة غسل الذكر. غسل الذكر هل الذكر نفسه يتنجس؟ لا وانما غسله من قبيل الوضوء فهو امر معنوي. لا انه اصابته نجاسة يعني ممكن مثلا يستجمر او يستعمل المناديل لكن يجب عليه ان يغسل الذكر لدلالة الحديث

152
01:06:34.800 --> 01:06:55.050
اذا كانت المغسلة في دورات المياه هل يجوز التسمية حين الوضوء وذكر الله في دورات المياه؟ دورات المياه المراد بها اذا كان المراد الموضع الخاص بقضاء الحاجة فهذا لا يذكر اسم الله تعالى فيه. لكن كثيرا ما تكون المغاسل ملحقة بدورات

153
01:06:55.050 --> 01:07:15.050
هذه ليس لها حكم دورات المياه. هل يجوز التيمم قبل دخول الصلاة المكتوبة؟ على المذهب قلنا ان التيمم للصلاة لا يكون الا بعد دخول وقتها. وكل هذا الكلام هو فرع عن كون الحنابلة يرون ان

154
01:07:15.050 --> 01:07:36.300
مبيح لا رافع للحدث. وهذه المسألة فيها خلاف لكن المذهب هو ما ذكرت قبل قليل هل يعفى المتوضأ من بذل الماء المال لطلب الماء مطلقا؟ لا هذا ما قلناه قلنا انه يجب عليه ان يشتري الماء الا اذا كان باكثر من

155
01:07:36.300 --> 01:07:52.000
المثل يعني والله مثلا الماء قيمته عشر ريالات. ولم يجده يباع الا بالف ريال. لا نقول له في هذه الحالة يجب عليك ان تبذل الف ريال تشتريه الماء حتى ولو كان معه الف

156
01:07:52.350 --> 01:08:23.100
الف ريال   يقول او تقول ذكر المؤلف باب السواك وسنن الوضوء ويدهن غبا ويكتحل وترا هل هناك من علة في ذلك او علاقة ربطهما نعم المؤلف رحمه الله قلنا انه ذكر في هذا الباب في سنن الوضوء الحق به الحق به بعض سنن الفطرة حتى وان لم وان لم تكن متعلقة

157
01:08:23.100 --> 01:09:01.250
بالوضوء. اصل الباب في سنن الوضوء لكنه الحق به بعض المسائل المتعلقة بسنن الفطرة    نعم هذه الاسئلة المتعلقة بالفقه من اسئلة الاخوة والاخوات المتابعين لنا عبر الشبكة واذا كان في اسئلة من الاخوة الحضور

158
01:09:02.000 --> 01:09:23.050
اتفضل لا الادمي ولم يقل الذكر. فالادمي يشمل الذكر والانثى على حد سواء نعم سؤال الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين