﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:37.750
الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في مجلس الماظي من الكلام في باب ازالة النجاسة

2
00:00:37.750 --> 00:01:01.800
نبتدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحيض وهو اخر ابواب الطهارة وبما ان الصلاة لا تصح من الحائض بل تحرم عليها ذكر المؤلف رحمه الله

3
00:01:01.800 --> 00:01:25.750
تعالى احكام الحيض في كتاب الطهارة. والا فالحيض يتعلق به عدة احكام في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الصيام وفي كتاب الحج وفي الطلاق وفي غيره من احكام الفقه

4
00:01:25.850 --> 00:02:00.050
والحقيقة ان كثيرا من طلاب العلم يستصعبون احكام الحيض والاستحاضة والنفاس ويشكل عليهم مسائل هذه الابواب والحقيقة ان هذه المسائل فيها صعوبة وتداخل خاصة من تصدى للنظر في اسئلة النساء فانه

5
00:02:00.100 --> 00:02:29.850
يرد عليه من الاسئلة ما يشكل عليه الى اي اصل يرد هذا السؤال اهل العلم قديما تكلموا في صعوبة احكام الحيض والاستحاضة لكن في حقيقة من المجرب ان مما يعين طالب العلم على ظبط هذه المسائل المشكلة

6
00:02:30.700 --> 00:02:50.700
وهذا القول الذي ساقوله في الحيض يجري على غيره من ابواب الفقه المشكلة. من اهم ما يعين طالب العلم على ضبط مسائله ان اصوله الرئيسية التي ترجع اليه او ترجع اليها غالب احكامه

7
00:02:50.700 --> 00:03:20.700
ثم اذا وردت مسألة ردها الى هذه الاصول. اما من ينظر في المسائل المشكلة دون النظر الى اصولها فانه سيشكل عليه كثير من المسائل التي ترد عليه لانه يتردد في الحاقها باي حكم لكن اذا ظبط الاصول

8
00:03:20.700 --> 00:03:48.300
ثم بعد ذلك رد اليها المسائل الاخرى اعانه ذلك باذن الله تعالى على حسن تحقيقها في الواقع وهو ما يعرف بتحقيق المناط. تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

9
00:03:48.300 --> 00:04:08.300
اللهم اغفر لنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حي. نعم باب الحيض وكلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ليس قاصرا على الحيض. وانما تناول الحيض والاستحاضة

10
00:04:08.300 --> 00:04:38.300
والنفاس فلم يقتصر كلامه على الحيض. لكن غالب الكلام في الحيض والمراد بالحيض لغة هو السيلان. ولهذا يقال حاض الوادي اذا اما الحيض اصطلاحا وشرعا فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر

11
00:04:38.300 --> 00:05:06.900
الرحم في اوقات معلومة. وقولنا دم طبيعة وجبلة. يخرج من قعر الرحم في معلومة يخالف بذلك الاستحاضة فانه ليس دنا طبيعة وجبلة. وايضا هو يخرج من ادنى الرحم وايضا ليس له وقت معلوم. بخلاف الحيض

12
00:05:07.100 --> 00:05:31.650
والحكمة والله اعلم من هذا الدم الذي كتبه الله تعالى على بنات ادم انه غذاء للجنين ولهذا لا يحصل الغير لا يحصل الحيض الا ممن تهيأت للحمل غالبا، فلا يكون الحيض من الصغيرة ولا من الكبيرة

13
00:05:31.650 --> 00:06:00.650
ولهذا ايضا اذا حمل اذا حملت المرأة فان الغالب بلا المذهب انه ينقطع الحيض لانه يتحول الدم الى غذاء للجنين. وكذلك اذا وضعت وارضعت لا تحيض غالبا كما وهو معلوم عند النساء لانه يتحول الى غذاء اذا لبن للطفل

14
00:06:01.300 --> 00:06:24.800
ولهذا في حجة الوداع كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما حصل منها الحيض ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا فستي فسمى الحيض نفاسا فالحيض يسمى نفاس ايضا فقالت نعم

15
00:06:24.800 --> 00:06:57.650
فقالها النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا ومسليا انما ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم  والمؤلف رحمه الله كما ستلاحظون سيذكر في هذا الباب الاحكام المتعلقة بالحائض والنفساء ويذكر حقيقة الحيض والنفاس والاستحاضة التي يرتب عليها

16
00:06:57.650 --> 00:07:26.300
الاحكام فطالب العلم يحتاج الى امرين الى معرفة احكام الحيض والى معرفة حقيقة الحيض شرعا الذي يرتب عليه هذه الاحكام. فاذا اخطأ في احد الامرين في لمعرفة الاحكام او في معرفة حقيقة الحيض شرعا سيخطئ في النظر في المسائل المتعلقة بهذا الباب

17
00:07:26.450 --> 00:07:48.600
قال رحمه الله ولا بعد خمسين ولا مع امر واقله يوم وليلة. نعم. قال المؤلف رحمه الله الله لا حيض قبل تسع سنين. فذكر اقل سن تحيض فيه المرأة واكبرت

18
00:07:48.600 --> 00:08:08.600
تحيض فيه فقال لا حيض قبل تسع سنين. وبناء على ذلك فلو رأت الدم وهي دون تسع فلا يعتبر هذا حيضا تجري عليه احكام الحيض وانما هو من قبيل الاستحاضة

19
00:08:08.600 --> 00:08:28.600
فان قلت وما هو الدليل على انه لاحظ قبل تسع سنين قال الحنان بانه لم يثبت في الوجود اقل من ذلك. كما انه جاء عن عائشة رضي الله عنها ان المرأة اذا

20
00:08:28.600 --> 00:08:55.150
بلغت او ان الجارية اذا بلغت تسع تسع سنين فهي امرأة. ومن القصص مشهورة ما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال رأيت جدة بمكة عمرها وعشرين سنة تزوجت لتسع

21
00:08:55.250 --> 00:09:17.750
وانجبت لعشر وتزوجت بنتها لتسع وانجبت فيكون عمرها واحد وعشرين سنة. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا بعد خمسين يعني ايظا لا حيظ بعد خمسين. فلو رأت المرأة الدم بعد خمسين فلا يعتبر

22
00:09:17.750 --> 00:09:38.700
حيضا وقد نقل الامام احمد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض قال المؤلف رحمه الله ولا مع حمل كذلك لا حيظ مع حمل

23
00:09:38.750 --> 00:10:08.750
وقد قال الامام احمد رحمه الله انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم لكن لو ان الحامل رأت الدم قبل الولادة بيومين او ثلاثة. وصاحبه اعراض الولادة وعلاماتها من الالم مثلا فانه يكون دم نفاس

24
00:10:08.750 --> 00:10:28.750
والا فهو استحاضة والا فهو استحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم. وبناء على ذلك فالدم في قبل تسع سنين او بعد خمسين سنة او مع الحمل لا يكون حيضا مطلقا. ثم ذكر المؤلف رحمه

25
00:10:28.750 --> 00:10:58.150
الله تعالى اقل الحيض واكثره وغالبه واقل طهر بين حيضتين. فقال رحمه الله تفظل. واكثره خمسة عشر وغالبه ست او سبع. واقل بين حيضتين ثلاثة عشر. ولا حد لاكثره. نعم اقله يوم وليلة

26
00:10:58.600 --> 00:11:23.250
اقله يوم وليلة. وهذه التحديدات ايها الاخوة ضروري ان يضبطها طالب العلم لماذا لانه اذا تخلفت فلا يعتبر هذا الدم حيضا. فالدم الذي يستمر اكثر من خمسة عشر يوما لا يكون

27
00:11:23.250 --> 00:11:43.250
ايضا والدم الذي يكون اقل من يوم وليلة لا يكون حيضا. وهذا سيأتي معنا ان شاء الله بشكل اوضح عندما نتكلم عن الاستحاضة. قال المؤلف رحمه الله واقله يعني اقل الحيض يوم وليلة

28
00:11:43.250 --> 00:12:10.200
وقد جاء ذلك عن علي رضي الله عنه واكثره يعني اكثر الحيض خمسة عشر يوما وغالبه غالب الحيض ست او سبع. ست ليالي او سبع ليالي قال المؤلف رحمه الله واقل طهر بين حيرتين ثلاثة عشر يوما

29
00:12:10.400 --> 00:12:38.700
وبناء عليه اذا كان الطهر اقل من ثلاثة عشر فهي حيضة واحدة فهي حيضة واحدة اما اذا طهرت ثلاثة عشر يوما او اكثر ثم رأت الدم فهو حيظ اخر ولهذا يمكن ان تنتهي العدة عدة المرأة المطلقة في حال الحياء

30
00:12:38.700 --> 00:13:04.650
المرأة المطلقة يمكن ان تنتهي في شهر يمكن ان يحصل منها ثلاث حيضات في شهر فتحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما المجموع اربعة عشر. ثم تحيض يوم وليلة خمسة عشر. ثم تطهر ثلاثة عشر يوما

31
00:13:04.650 --> 00:13:27.600
يكون ثمان وعشرين يوم ثم تحيض يوما وليلة تسعة وعشرين ثم تطهر فيكون تم لها ثلاث حيال اليس كذلك؟ وهذا بناء على كون اقل الحيض يوما وليلة وكوني اقل طهر بين

32
00:13:27.600 --> 00:13:47.600
ثلاثة عشر يوما وقد احتج الامام احمد رحمه الله تعالى على كون اقل طهرا بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما احتج بما روي عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءته وقد طلقها زوجها

33
00:13:47.600 --> 00:14:20.450
فادعت انها حاضت في شهر ثلاث حيض يعني ادعت ان العدة انتهت فسأل علي رضي الله عنه شريحا القاضي ماذا يفعل بها ذكر شريح انه يسأل اهل الديانة من نسائها فان كان هذا معتادا عندهم ان يحصل الحيض

34
00:14:20.450 --> 00:14:50.450
يوم وليلة وان يحصل الطهر ثلاثة عشر يوما فتصدق وتنتهي عدتها فاقره علي رضي الله عنه اقر شريحا وقال له قالون. ومعنى قالون يعني احسنت او اصبت فدل ذلك على ان اقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فيكون الدم

35
00:14:50.450 --> 00:15:13.600
الذي تراه بعده حيضة اخرى. واضح يا اخوان تفضل ولا حد لاكثره وتقضي الحائط الصوم للصلاة. ولا حد لاكثره. لماذا لا حد لاكثر؟ لانه يمكن ان تكون المرأة لا تحيض

36
00:15:13.700 --> 00:15:43.700
فاذا امكن انها لا تحيض فليس لاكثره حد. نعم وتقضيه؟ وتقضي الحال الصوم بعد الصلاة نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض احكام الحيض من حيث تمييزه وتعيينه وتحديده ذكر بعض الاحكام المتعلقة به. ولم يقصد

37
00:15:43.700 --> 00:16:03.700
المؤلف رحمه الله تعالى استيعابها وانما ذكر ابرزها وبعض الاحكام سبقت معنا مثل ان الحائض لا تقرأ القرآن ولا تطوف بالبيت ولا تمكث في المسجد هذه احكام كلها تمنع منها الحائض سبقت معناه ولهذا

38
00:16:03.700 --> 00:16:37.000
ذكر الحجاوي رحمه الله مؤلف الزاد ذكر في الاقناع خمسة عشر امرا تمنع الحائض منها وخمسة اشياء تجب بالحيض. فيكون المجموع عشرين حكما متعلقة بالحيض قال المؤلف رحمه الله وتقضي الحائض الصوم للصلاة. وهذا باجماع اهل العلم ان الصلاة

39
00:16:37.000 --> 00:17:06.750
تقضى وان الصوم لا يقضى. من الحائض ان الصلاة لا تقضى من الحائض وان الصوم يقضى من الحائض. اجمع اهل العلم رحمهم الله على ان الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام الواجب. وقد جاء في المتفق عليه من حديث معاذة

40
00:17:07.250 --> 00:17:34.650
ان امرأة سألت عائشة رظي الله عنها فقالت ما بال احدانا تجزي صلاتها اذا طهرت ولا تجزي صيامها يعني تقظي الصلاة ولا تقظي عفوا ما بال احدنا لا تجزي صلاتها اذا طهرت وتجزي صيامها يعني ما بالها لا تقضي الصلاة

41
00:17:34.650 --> 00:17:54.650
وتقضي الصيام. فقالت عائشة رضي الله عنها من كرة احرارية انت. ما معنى حرورية انت يعني هل انت من الخوارج الحرورية؟ لماذا؟ لان هذا هو مذهب الحرورية. يرون ان الحائض تقضي

42
00:17:54.650 --> 00:18:18.900
الصلاة وتقضي الصيام اما الصيام مجمع عليه لكن يرون انها تقضي الصلاة كما تقضي الصيام. فاستنكرت عائشة رضي الله عنها هذا منها وقالت احر رية ثم ذكرت الدليل فقالت كان يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم يعني

43
00:18:18.900 --> 00:18:38.900
لا يأمرنا بقضاء الصلاة ولو كان واجبا لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصحان منها. يعني لو انها صامت او صلت فصيامها او صلاتها حال الحيض لا

44
00:18:38.900 --> 00:19:08.900
بل يحرمان اذا الحيض اذا الصوم والصلاة لا يصحان من الحائض وتمنع منهما الا ان الفرق انها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولعل الحكمة من ذلك والله اعلم هي ان الصلاة تتكرر بخلاف الصيام فانه لا يتكرر

45
00:19:08.900 --> 00:19:36.300
المشقة لم تؤمر بقضاء الصلاة في حين انها امرت بقضاء الصوم والله اعلم. نعم فان فعلت عليه دينار او نصفه كفارة. ويستمتع من اجل ما دونه. نعم الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع مما يحرم

46
00:19:36.350 --> 00:20:06.350
بالنسبة للحائض قال المؤلف رحمه الله ويحرم وطؤها في الفرج. فالتحريم هو قاصر على في الفرج دون سائر اوجه الاستمتاع. كالتقبيل او اللمس او الوطء في غير الفرج على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

47
00:20:06.350 --> 00:20:31.850
تجد النساء في المحيض وهذا امر والامر للوجوب. واذا تقرر انه يحرم وطؤها في الفرج ما الذي يترتب على ذلك لو خالف الانسان؟ قال المؤلف رحمه الله فان فعل يعني ان وطأ الزوج

48
00:20:33.050 --> 00:20:59.250
والمراد بذلك ان يولج الحشفة. كامل الوطء ولو كان بحائل وكذلك لو كان مكرها او ناسيا او جاهلا اذا حصل الوطأ الكامل على اي سورة كان فانه يجب عليه يجب عليه دينار او نصفه كفارة. تجب عليه الكفارة

49
00:20:59.250 --> 00:21:19.250
بان يتصدق بدينار او نصفه. وقوله او نصفه يعني انه مخير بين الصدقة بدينار او نصفه. لا ان الدينار اذا كان في اخر الحيض والنصف اذا كان في اول لا ان الدينار

50
00:21:19.250 --> 00:21:37.100
اذا كان في اول الحيض والنصف اذا كان في اخر الحيض بل هو مخير. والديل على ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في السنن قال يتصدق يعني اذا وطأ بدينار او نصفه

51
00:21:37.650 --> 00:21:57.650
هذا هو حكم الرجل. فما حكم المرأة الموطوءة؟ لا تخلو من حالتين اما ان تكون مطاوعة او مكرهة فاذا كانت مطاوعة فحكمها كحكم الرجل في وجوب الكفارة. واذا كانت مكرهة

52
00:21:57.650 --> 00:22:24.450
فلا شيء فلا شيء عليها. فان قال قائل وما مقدار الدينار او نصف الدينار الان؟ فالجواب ان هذا ينبني على معرفة طالب العلم بمقدار الدينار بالجرامات الحديثة. والدينار الواحد الجرامات يساوي اربع جرامات وربع

53
00:22:24.500 --> 00:22:56.250
تقريبا فالكفارة هي بمقدار اربع جرامات وربع او دينارين او جرامين وثمن ثمن جرام. هذا هو الدينار او نصف او نصف الدينار. ثم قال المؤلف رحمه الله ويستمتع منها بما دونه. يعني يجوز له ان يستمتع منها بما دونه. بما دون الفرج. فان قلت وما هو

54
00:22:56.250 --> 00:23:16.250
دليل على انه يجوز له ان يستمتع بما دون الفرج؟ فالجواب هو ان الله تبارك وتعالى انما منع من الوطء في الفرج وبقي ما سواه على الاصل في الجواز. لان الله تعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض

55
00:23:16.250 --> 00:23:40.150
هو موضع خروج الحيض ولم يقل فاعتدلوا النساء في الحيض. وانما قال فاعتزلوا النساء في المحيض والمحيض هو موضع او محل خروج الحيض. وكذلك جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:23:40.150 --> 00:23:57.550
استمتاع فيما دون الفرج كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم واذا انقطع الهوى لم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. نعم قال المؤلف رحمه الله واذا انقطع الدم ولم

57
00:23:57.550 --> 00:24:27.550
لم يبح غير الصيام والطلاق. يحرم على الحائض ويحرم بالنسبة للحائض عدة امور بالحيض كما قلت ان الحجاوي رحمه الله تعالى في الاقناع ذكر خمسة عشر امرا اليس كذلك؟ متى يرتفع التحريم؟ فيها؟ قال المؤلف رحمه الله اذا انقطع الدم ولم

58
00:24:27.550 --> 00:24:57.550
لم يبح غير الصيام والطلاق. بناء على ذلك ان جميع ما يمنع بالحيض لا الا بانقطاع الحيض مع الاغتسال. فاذا انقطع الحيض ولم تغتسل فانه لا يباح الا امرين من الخمسة عشر. وهما الصيام والطلاق. فالمرأة الحائض اذا انقطع الحيض

59
00:24:57.550 --> 00:25:27.550
قبل طلوع الفجر ولو بلحظة صح صيامها وان لم تغتسل. وكذلك الحائض منهي عن طلاقها في الحيض. فاذا طهرت من الحيض وطلقها زوجها وهي لم تغتسل فطلاقها هو في وقت السنة لا في وقت البدعة. اما باقي الامور

60
00:25:27.550 --> 00:25:47.550
مثل الوطء مثل قراءة القرآن. مثل الصلاة مثل الطواف فكلها لا تباح الا بالاغتسال والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

61
00:25:47.550 --> 00:26:11.300
ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. قال الله تعالى لا تقربوهن حتى يطهرن. ما معنى يطهرن؟ يعني حتى ينقطع الدم. فاذا تطهر ما المراد فاذا اغتسلن

62
00:26:11.600 --> 00:26:37.500
فان قال قائل لماذا لا نقول فاذا تطهرن؟ يعني اذا انقطع الدم نقول هذا لا يصح لان الله تبارك وتعالى اظاف التطهر اليهن والتطهر الحاصل بفعلهن هو الاغتسال اما انقطاع الدم فهذا امر ليس الى النساء. وانما الفعل الذي هو منهن هو الاغتسال. ولهذا قال الله

63
00:26:37.500 --> 00:26:57.500
يتطهرن ولم يقل فاذا طهرن وفرت بين قوله فاذا طهرن وبين قوله فاذا تطهرنا فلما قال سبحانه فاذا تطهرن دل على ان هذه الامور الممنوعة لا تباح الا بالاغتسال. بعد انقطاع

64
00:26:57.500 --> 00:27:33.200
الحيض  نعم. والمبتدأت تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي. فإذا انقطع فان تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجد فيه. وان عبر اكثره فاستحاض. نعم  ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحديد الحيض بالنسبة للمبتدأة والمراد بالمبتدأة يعني هي التي

65
00:27:33.200 --> 00:27:54.350
قراءة الدم ولم تكن حاضت ولم تكن حاضت في زمن يمكن ان يكون حيضا يعني ولم تكن حاظت وهي ما بين التسع الى الخمسين فلو رأت الدم عمرها ثمان سنوات فالدم الذي تراه بعد تمام تسع

66
00:27:54.950 --> 00:28:22.050
هو ابتداء في الحيض. ولا نعتبر الدم الذي قبل تسع لانه ليس حيضا. واضح؟ ولهذا قبل ان نقرأ كلام المؤلف يمكن القول بان بان الدم الصالح لان يكون حيظا على المذهب هو من توفر فيه شرطان. الدم

67
00:28:22.050 --> 00:28:55.900
الذي يصلح لان يكون حيضا هو ما توفر فيه شرطان. الشرط الاول ان يتكرر ثلاثا ان يتكرر ثلاثا الشرط الثاني ان يكون في زمن الحيض والا يقل عن اقله ولا يتجاوز اكثره

68
00:28:56.750 --> 00:29:21.500
واضح يا اخوان؟ في زمن الحيض يعني من كمال تسع سنوات الى خمسين لا يقل عن اقله فلا يكون اقل من يوم وليلة ولا يكون اكثر من اكثر من نعم لا لا اكثر من خمسة عشر خمسة عشر يوما. اذا عرفنا هذه القاعدة ان

69
00:29:21.500 --> 00:29:41.500
لا يحكم بكونه حيض على المذهب الا اذا تكرر ثلاثا وصلح لان يكون حيظا بان يكون هنا في زمن الحيض لم يقل عن اقله ولم يتجاوز اكثره فهذا هو الحيض

70
00:29:41.500 --> 00:30:04.050
واضح يا اخوان؟ طيب. اذا ماذا تصنع المبتدأة؟ ونحن نقول لها لا يكون حيضا حتى يتحقق فيها هذين الشرطين واضح؟ قال المؤلف رحمه الله والمبتدأة تجلس اقله. يعني اذا رأت الدم وكذلك حتى لو كان احمرا

71
00:30:04.050 --> 00:30:31.300
او كان صفرة او قدرة تجلس اقله ما اقل الحيض يوم وليلة فتجلس يوم وليلة. ثم تغتسل اذا انتهى هذه المدة يوم وليلة تغتسل وتصلي حتى وان لم ينقطع الدم. لماذا؟ لان المتيقن

72
00:30:31.300 --> 00:30:56.350
انه حيض هو يوم وليلة. اما ما زاد عن ذلك فليس بمتيقن. لماذا ليس بمتيقن لانه لم يتكرر ثلاثا اليس كذلك قال ثم تغتسل وتصلي لانه وان لم ينقطع الدم حسا

73
00:30:56.800 --> 00:31:27.850
لكنه في حكم المنقطع في حكم المنقطع. ثم قال المؤلف رحمه الله فان انقطع لاكثره. ها هنا لا يخلو من حالين. اما ان ينقطع لاكثره او يتجاوز اكثره. يعني اما ان ينقطع لخمسة عشر يوما فاقل او يتجاوز اكثر من خمسة

74
00:31:27.850 --> 00:31:52.550
ستة عشر يوما واضح فهاتان حالتان. بدأ المؤلف رحمه الله بالحالة الاولى فقال فاذا انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع هذا اغتسال مرة اخرى. غير الاغتسال الاول. اغتسلت مرة ثانية اذا انقطع وجوب

75
00:31:52.550 --> 00:32:20.650
لا استحبابا وجوبا لماذا؟ لانه صالح لان يكون حيظا. لماذا صالح ان يكون حيظا؟ لانه يتجاوز الخمسة عشر قال المؤلف رحمه الله فان تكرر ثلاثا اذا حصل هذا الدم معها بهذه الايام ثلاث مرات

76
00:32:20.650 --> 00:32:42.800
فانه يكون في هذه الحالة حيض. قال فان تكرر ثلاثا فحيض. يعني جاء الشهر الاول ثمانية ايام اغتسلت بعد ايام يوم وليلة ثم غسلت بعد الثامن ثم الشهر الثاني كذلك

77
00:32:43.350 --> 00:33:12.600
ثم الشهر الثالث كذلك. في هذه الحالة اجتمع فيه الشرطان. تكرر ثلاثا وقوله في زمن الحيض لم اكثره ولم يقل عن اقله. اليس كذلك؟ بناء عليه حكمنا بانه حيض جيد طيب ما الذي تفعله في الايام التي صامتها في الشهور الثلاثة الاولى؟ هي كانت تجلس يوم واحد يوم وليلة

78
00:33:12.600 --> 00:33:33.600
اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تقضي ما وجب فيه الايام التي صامتها في اليوم وليلة هي الان امتنعت عن صيام ويوم وليلة في ثلاث شهور الاولى. وبقية الايام لانه قلنا لها انت طاهرة حكما

79
00:33:33.650 --> 00:33:57.550
صامتها اليس كذلك تبين لنا هنا بان صيامها في ذلك الوقت ليس صحيحا لانه هو وقت الحيض. فتقضي هذه الايام التي صامتها. قال المؤلف رحمه الله تقضي ما وجب فيه. ولم يقل الصيام لانه قد يكون صياما وقد يكون طوافا

80
00:33:57.550 --> 00:34:24.850
واجبا وقد يكون اعتكافا واجبا. اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله وان عبر اكثره فمستحيل هذه هي الحالة الثانية ان يعبر اكثره يعني الشهر الاول بلغ مثلا ستة عشر يوما ثم انقطع جاء الشهر الثاني بلغ ستة عشر يوما ثم انقطع

81
00:34:24.850 --> 00:34:44.850
جاء الشهر الثالث بلغ ستة عشر يوما فانقطع. او لو استمر ما انقطع ابدا. لكن المهم انه تجاوز اكثر الحيض ما حكمها؟ حكمها انها مستحاضة. لماذا مستحاضة؟ لان هذا الدم

82
00:34:44.850 --> 00:35:11.700
لا يصلح لان يكون حيضا لانه جاوز اكثر الحيض فالمستحاضة على المذهب هي التي جاوز دمها اكثر الحيض. وان شئت فقل هي التي ترى دما لا يصلح بان يكون حيضا. لا يصلح لان يكون حيضا وفق ما ذكرناه سابقا. طيب ماذا تصنع هذه

83
00:35:11.700 --> 00:35:39.200
بابا قال المؤلف رحمه الله نعم وان كان بعض دمياء احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله. وهو حيها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحي من كل شهر. والمستحاضة المعتادة

84
00:35:39.200 --> 00:36:07.650
نعم قال وان عبر اكثرهم استحاضة. طيب هذه المستحاضة لها حالتان. لها حالتان الحالة الاولى ان يكون عندها تمييز يعني ان يكون الدم هذا متميز. ليس على صفة واحدة. والحالة الثانية الا يكون عندها تمييز

85
00:36:07.650 --> 00:36:30.050
فقال المؤلف رحمه الله فان كان يعني لها تمييز صالح ما هو التمييز الصالح؟ التمييز الصالح هو الذي لا يعبر اكثر الحيض ولا يقل عن اقله. واضح يا اخوان؟ قال فان كان يعني لها تمييز

86
00:36:30.050 --> 00:36:57.300
فان كان بعض دمها احمرا وبعضه اسود. اذا هذا الدم متميز. بعضه احمر وبعضه اسود. كذلك احيانا يكون التمييز بغير ذلك. كأن يكون بعضه ثخيل وبعضه رقيق وقد يكون التمييز بعضه منتن وبعضه غير منتن. كل هذا تمييز

87
00:36:57.550 --> 00:37:17.550
واضح يا اخوان؟ قال المؤلف رحمه الله فان كان متميزا ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن لاحظوا عبارة لم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله. هذه هي التي نعبر عنها بانه تمييز صالح

88
00:37:17.550 --> 00:37:49.150
يعني تمييز صالح لان يجعل حيظا واضح فاذا كان المتميز لا يعبر اكثر الحيض. ولا ينقص عن اقله. مثلا كان الدم في كل كل الايام لونه احمر وفي خمسة ايام منه اسود. اذا الخمسة ايام التي يكون فيها الدم اسود هو الحيض

89
00:37:49.150 --> 00:38:17.900
لماذا؟ لانه تمييز صالح لم يقل عن يوم وليلة ولم يتجاوز خمسة عشر يوما واضح يا اخوان؟ قال فهو حيظها. تجلسه في الشهر الثاني ايش معنى الشهر الثاني؟ يعني ان التمييز لا يشترط له تكرار. ما نقول تنتظر حتى

90
00:38:17.900 --> 00:38:47.200
يمر على ثلاثة ايام والتمييز حاصل. التمييز لا يشترط له ثلاثة اشهر وانما مباشرة من الشهر الثاني تعتبر هذا الدم المتميز هو الحيض وما سواه استحاضة واضح؟ قال المؤلف رحمه الله فهو حيظها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة

91
00:38:47.550 --> 00:39:23.950
وبناء عليه ما زاد هذا الاستحاضة تصوم فيه وتصلي الى اخر الى اخر الاحكام كذلك نقول يكون مثلا الاسود يكون الثخين حيظ والرقيق استحاضة المنتن حيض وغير المنتن استحاضة طيب الحالة الثانية لهذه المستحاضة الا يكون دمها متميزا. الا يكون

92
00:39:23.950 --> 00:39:46.600
متميزا. بمعنى ان الدم استمر معها اكثر من خمسة عشر يوما وهو على صفة واحدة ايه ده لا يمكن ان يحكم بانه آآ جميع الحيض لانه جاوز اكثر الحيض فما الذي تفعله

93
00:39:46.650 --> 00:40:06.650
قال المؤلف رحمه الله جلست غالب الحيض من كل شهر جلست غالب الحيض يعني تقعد عن الصلاة ونحو اقل الحيض من كل شهر. يعني تجلس اقل الحيض يوم ليلة. حتى

94
00:40:06.650 --> 00:40:35.650
ثلاثا فاذا تكرر ثلاثا ولم يحصل لها تمييز فانها تجلس غالب الحيض. وغالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام لكن كما قلت لا تجلس غالب الحيض مباشرة. وانما تجلس غالب الحيض اذا تكرر معها عدم التمييز ثلاثا

95
00:40:35.650 --> 00:40:59.000
اما قبل ذلك فانما تجلس يوما وليلة كما قلنا في المبتدأة. واضح يا اخوان واضح؟ طيب تأتي مسألة تجلس ثلاثة ايام او سبعة ايام. طيب من اول الحيض او من اخر الحيض او من اول مدة

96
00:40:59.750 --> 00:41:29.600
واضح الاشكال؟ نقول تجلس هذه المدة من اول وقت جاءها الحيض فيه  يعني مثلا استحاضة تستمر معها دائما من يوم واحد او من يوم خمسة هجري الى يوم  او مستمر افترضنا ان الحيض جاء معها او رأت الدم يوم خمسة

97
00:41:29.900 --> 00:41:52.700
ستة واستمر معها فلم ينقطع نقول كل ما جاء في يوم خمسة من كل شهر تجلس سبعة ايام يكون هذا هو الحيض وما سواه استحاضة قد تقول لكني نسيت اول يوم جاء فيه الحيض

98
00:41:53.550 --> 00:42:09.750
انا ما اعرف هل جاء في يوم خمسة اول اول الدم او جاء في يوم واحد يعني قصد الحيض الدم نقولها في هذه الحالة تجلس اول كل شهر هلالي سبعة او ستة ايام

99
00:42:09.900 --> 00:42:43.000
واضح؟ تفضل المعتادة والمميزة تجلس عادتها. وان نسيتها على التمييز الصالح. فينبغي كلها تمييز فوارد الحيض كالعالمة لموقعه الناسي في عدده. نعم. وهذه النوع الثاني من المستحاضة وهي ان تكون هذه المستحاضة كان لها عادة ثم يعني الاستحاض طرأ

100
00:42:43.000 --> 00:43:07.800
سحابة طرأت عليها كانت عندها الحيض فقط ثم مثلا بعد خمس سنوات من الحيض طرأت عليها الاستحاضة واضح يا اخوان؟ واضح ولا واضح؟ ما الفرق بين هذه الاولى التي قبلها؟ عفوا ما الفرق بين هذه الثانية والتي

101
00:43:07.800 --> 00:43:37.800
قبلها؟ الجواب بان هذه الثانية لها ايام عادة. بخلاف الاولى ليس لها ايام عادة. واضح ولا مو بواضح؟ فهذه التي لها ايام عادة تقدم ايام العادة على التمييز الصالح وعلى غالب الحيض. تقدم

102
00:43:37.800 --> 00:44:13.100
ايام العادة في اعتبارها حيضا على التمييز الصالح وعلى غالب الحيض ولهذا قال والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها يعني ثم ثم تغتسل بعد وتصلي. مثال ذلك امرأة كانت اعتادت على ان الحيض يأتيها يوم خمسة من الشهر. ويرتفع يوم اثنعش

103
00:44:15.250 --> 00:44:44.600
جيد ثم بعد سنوات اصابها الاستحاضة فاصبحت دائما ترى الدم الدم الذي يأتيها يوم عشرين الى يوم خمسة وعشرين له صفة مختلفة عن باقي الدم. هذا لون متميز هل نقول ان ايام الحيض هي من عشرين الى خمسة وعشرين؟ او من خمسة الى اثناعش؟ من خمسة الى اثناعش. فالعادة مقدمة على التمييز

104
00:44:44.600 --> 00:45:05.900
واضح موب واضح. لم نذكر هذا الحكم في الاولى لان الاولى لم يحصل لها عادة حتى تعتبر بالعادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله المعتادة ولو مميزة وهذا فيه خلاف فالعادة مقدمة على التمييز تجلس عادتها

105
00:45:05.900 --> 00:45:35.900
ثم تغتسل بعد وتصلي. فان قلت وما هو الدليل على ذلك؟ يعني ما هو الدليل على ان اعتبار ايام العادة مقدم على اعتبار ايام التمييز الصالح فالجواب على ذلك هو ما جاء في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان فاطمة

106
00:45:35.900 --> 00:46:00.500
بنت ابي حبيش جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني امرأة مستحاض فلا اطهر افأدع الصلاة  لا ترى الطهر ابدا. قالت افادع الصلاة؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق وليس بحيض

107
00:46:00.500 --> 00:46:20.500
اذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اقبلت حيضتك. المراد بها ايام الحيضة التي كانت معروفة عندك

108
00:46:20.500 --> 00:46:37.550
ولن يستفسر منها النبي صلى الله عليه وسلم هل عندها تمييز او ما عندها تمييز فدل ذلك على انه اذا كان لها ايام عادة فايام العادة مقدمة على التمييز حتى وان كان صالحا

109
00:46:37.550 --> 00:46:58.750
وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال كما يقول الاصوليون وهذه قاعدة مهمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها. فدل ذلك على انه لا عبرة بالتمييز

110
00:46:58.750 --> 00:47:21.900
وان وجد لان لو كان محتملا بان يعلق به الحكم لاصتص لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منها واضح؟ طيب فان لم يكن لها قال وان نسيتها احيانا تنسى العادة

111
00:47:22.300 --> 00:47:42.200
كان لها عادة قبل لكن نسيت العادة ما تعرف متى كانت عادتها هل هي في اول الشهر او في اخر الشهر؟ وهل هي خمسة ايام او سبعة ايام واضح؟ قال المؤلف رحمه الله وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح

112
00:47:42.250 --> 00:48:02.250
عملت بالتمييز الصالح والتمييز الصالح كما سبق معنا مرارا هو الذي لا يتجاوز اكثر الحيض ولا يقل عن اقله لا يتجاوز خمسة عشر يوما ولا يقل عن يوم وليلة. فاذا كان عندها تمييز صالح

113
00:48:02.250 --> 00:48:32.300
فانها تعمل به. فان لم يكن لها تمييز فايضا فغالب الحيض في الغالب الحيض. كم غالب الحيض؟ يعني ست او سبع فان كانت تعلم اي يوم اتاها الحيض وتجهل مقدار

114
00:48:32.300 --> 00:48:57.800
فتعمل بهذا بهذا التمييز من اول يوم عفوا. اقول فان لم يكن لها تمييز صالح. فغالب الحيض طيب اذا كان اذا كانت تعلم موظعه وتجهل عدده فتجعل الغالب ابتداء من موظعه

115
00:48:57.800 --> 00:49:32.150
وان كانت تجهل الموضع والعدد فانها تجلس من اول الشهر الهلالي كما سبق معنا في الاولى ولهذا قال المؤلف رحمه الله فغالب الحيض كالعالمة بموظعه الناسية لعدده. قال وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في ولو في نصفه جلستها من اوله

116
00:49:32.150 --> 00:49:52.150
احيانا تعلم الموضع تعلم ان ايام العادة سبعة ايام. ها يا اخوان؟ لكنها تجهل هل هي في اول الشهر او وفي اخر الشهر قال المؤلف رحمه الله فانها تجلسه في اوله. يعني في اول الشهر الهلالي. حتى ولو كانت تعلم انه في

117
00:49:52.150 --> 00:50:12.150
نصف لكن تجهل التحديد بالضبط. تعرف انه في النصف لكن هل هو في يوم ثلاطعش او يوم ستطعش او يوم سبعطعش نقول في هذه الحالة بما انها نسيت موضعه من الشهر فانها تجلس من اوله. كمن لا عادة لها ولا تمييز

118
00:50:12.150 --> 00:50:40.450
كمن لا عادة لها ولا تمييز. واضح يا اخوان واضح؟ طيب الخلاصة من ذلك ان المستحاضة تعتبر في تحديد ايام الحيض من ايام الاستحاضة تعتبر بالعادة ان كان لها عادة

119
00:50:41.650 --> 00:51:01.650
فان لم يكن لها عادة او كان لها عادة ونسيت العادة وجهلت موضعها فانها تعمل بالتمييز ان كان صالحا فان لم يكن صالحا فانها تعمل بغالب الحيض. هذا هو الترتيب على المذهب

120
00:51:01.650 --> 00:51:31.650
في البداية بالعادة ثم التمييز ثم غالب الحيض. وسبق دليله معنا من حديث عائشة رضي الله معنا في قصة آآ حملة بنت جحش رضي الله عنها. نعم تفضل يا شيخ. وان عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اولها. لها ولا تمييز

121
00:51:31.650 --> 00:52:00.400
نعم هذا شرحته قبل قليل. ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر فلا تنحي عن عادة قبر وما عاد فيها جلست. نعم. احيانا تتغير عادتها يعني جلست سنوات والعادة معها سبعة ايام

122
00:52:00.450 --> 00:52:32.750
ثم اصبحت العادة اصبح الدم يستمر معها تسعة ايام. اذا زاد يومين ما حكم هذه اليومين؟ لا يعتبران حيضا حتى يتكرر ثلاثا بشرط الا يجاوز اكثر الحيض. كما قلت القاعدة ذكرتها في اول شيء الدم الصالح لان يكون

123
00:52:32.750 --> 00:52:53.650
بشرطين لابد ان تستحضرونهما في كل مسألة من مسائل الحيض. نكمل ان شاء الله بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل كلام المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت

124
00:52:53.650 --> 00:53:23.650
فما تكرر ثلاثا حيض فلا يعتبر التغير الطارئ اما بزيادة او تقدم او تأخر لا يعتبر الا اذا تكرر ثلاثا وكان صالحا لان يكون حيضا. يعني لم يتجاوز اكثر ايام الحيض. كما سبق معنا في حديثنا عن

125
00:53:23.650 --> 00:53:50.700
بدأ قال المؤلف رحمه الله وما نقص عن العادة طهر طبيعي انه لا يشترط ان يتكرر ثلاثا. وما عاد فيها جلسته. ايش معنى ما عاد فيها يعني ما عاد اذا حصل الطهر ثم عاد الدم في ايام العادة

126
00:53:50.950 --> 00:54:30.650
ما حكمه قال المؤلف رحمه الله تجلسه مثلا امرأة كانت عادتها تسعة ايام  ثم رأت الدم ستة ايام ثم انقطع الدم يومين ما حكم اليومين؟ طهر كم المجموعة الان ستة ويومين ثمانية. ثم رأت الدم يوما

127
00:54:31.100 --> 00:54:51.350
الدم اليوم التاسع يكون حيض ولا يشتاط يتكرر ثلاثا لا يشترط ان يكون ان يتكرر ثلاثة وانما تجلسه فيكون حيضا هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله وما عاد فيها يعني في وقت العادة. جلسته. نعم

128
00:54:52.200 --> 00:55:22.200
والسترة من قدرة في زمن العادة الحيضانية. نعم. هذه مسألة ايضا من المسائل المهمة وهي حكم سفرة والكدرة وهما كالصديد حكمهما هل يعتبران حيضا؟ او لا يعتبران حيضا؟ قال مؤلف رحمه الله والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض ففهمنا من ذلك انهما في غير زمن العادة

129
00:55:22.200 --> 00:55:52.200
ليس بحيض. ليس بحيض. والدليل على ذلك حديث ام عطية رضي الله عنه قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. رواه ابو داوود. والحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. لكن

130
00:55:52.200 --> 00:56:13.950
هنا لفظة بعد الطهر. يعني رواه البخاري بلفظ كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا او حيضا  فبناء على ذلك القدرة والصفرة في زمن العادة حيض والقدرة والصفرة في في غير زمن العادة

131
00:56:13.950 --> 00:56:47.850
بحيض نعم ومن رأت يوما دما ويوما لم يعبر اكثر. نعم هذا هو في الحيض. احيانا ترى المرأة الدم يوما وترى النقاء يوما  وليس المراد انه يوم فقط قد ترى مثلا الدم يومين والنقاء يوم او ثلاثة ايام. وانما الظابط انها رأت

132
00:56:47.850 --> 00:57:17.450
دم اه يوما او اقل او اكثر ورأت النقاء يوما او اقل او اكثر بشرط الا يبلغ او الا يتجاوز ثلاثة عشر لان الثلاثة عشر هي اقل طهر بين حيضتين. فلو رأت الدم يومين ثم رأت النقاء ثلاثة عشر يوما ثم رأت

133
00:57:17.450 --> 00:57:47.450
هذا حيظ جديد. حيظ اخر. لكن اذا رأت يعني دم يوما ويوما رأت النقاء ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله فالدم حيض ما دام قد بلغ اقل الحيض. والنقاء طهر. وبناء على قوله بانه طهر. يعني يجب

134
00:57:47.450 --> 00:58:15.450
من تغتسل فيه وتصلي بشرط الا يعبر اكثره. قال ما لم يعبر يعني ما لم يعبر مجموع الطهر. والحيض اكثره  يعني اكثر الحيض واكثر الحيض كم خمسة عشر فاذا جاوز اكثره اصبح استحاضة اذا جاوز اكثره اصبح

135
00:58:15.600 --> 00:58:41.600
استحاضة اي لو انها رأت في يوم واحد الدم وفي يوم اثنين النقاء. ويوم ثلاثة الدم واستمر معها هذا الى يوم ثمانية عشر. نقول لا الان تجاوزت  اكثر الحيض فيكون ذلك استحاضة. لكن لو توقف عندها عند يوم اربعة عشر فايام الحيض ايام

136
00:58:41.600 --> 00:59:01.600
رؤية الدم حيض وايام انقطاع الدم طهر تغتسل فيه وتصلي. واضح يا اخوان؟ هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر يعني مجموعهما اكثرهم

137
00:59:01.600 --> 00:59:35.450
يعني اكثر الحيض. نعم والمستعارة ونحوها تغسل فرجها وتعصمه وتتوضأ لوقت كل صلاة. وتصلي غروبا ونوافل. ولكن ويستحب غسلها من ويستحب غسلها لكل صلاة. نعم. تقدم معنا تعريف المستحاضة في كلام المؤلف رحمه الله وهي التي جاوز دمها اكثر الحيض او

138
00:59:35.450 --> 01:00:05.450
لا يصلح دمها لان يكون حيضا بان جاوزاه اكثر الحيض او كان في زمن لا تحيض فيه المرأة قال المؤلف رحمه الله والمستحاضة ونحوهما فذكر احكام المستحاضة وكذلك نحوهما يعني من حدثه دائم. المراد ونحوها يعني من حدثه دائم. مثل من عنده سلس بول او

139
01:00:05.450 --> 01:00:35.450
سلس ريح او سلس مليء. او نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تغسل فرجها وتعصر فتمنع الخارج منه قدر الامكان وتتوظأ لوقت كل صلاة تتوضأ بوقت كل صلاة بمعنى انه يكفيها في كل وقت وضوء واحد تصلي

140
01:00:35.450 --> 01:01:05.450
الصلاة وتتنفل فيه ما شاءت ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتصلي ونوافل وتصلي فروظا ونوافل والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر حملة بنت جحش فقال وتوضئي لكل صلاة وتوضئي لكل

141
01:01:05.450 --> 01:01:25.450
كل صلاة كما في الصحيح. وقد جاء في المتفق عليه انها كانت تغتسل لكل صلاة. لكن هذا فعلها وليس امرا من النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو نوع اجتهاد منها. اما القدر الواجب

142
01:01:25.450 --> 01:01:59.400
فهو الوضوء لكل صلاة. طيب ها هنا مسألة عند ذكرنا لمن حدثه دائم وهي ما ضابط الحدث الدائم؟ يعني احيانا يشكل على الانسان يعتريه البول كثيرا بلا ارادة مثلا او المذي فمتى نعتبر حدثه حدثا دائما؟ يجري عليه هذا الحكم انه يكفيه الوضوء لكل

143
01:01:59.400 --> 01:02:26.000
الصلاة وان خرج منه بعد ذلك ما خرج من هذا الحدث الدائم هذه مسألة مهمة وهي ضابط الحدث الدائم. قالوا بان ضابط الحدث الدائم هو الحدث الذي جرت العادة انه لا يتمكن معه او لا ينقطع لمدة تتسع

144
01:02:26.000 --> 01:02:56.000
للطهارة والصلاة. من حيث العادة. لا انه قد يحصل احيانا. وانما اذا كانت العادة انه لا ينقطع معه وقتا يتسع للطهارة والصلاة فهذا هو الحدث الدائم وان انقطع احيانا لاكثر من ذلك. لكن الحكم هو على المعتاد. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا

145
01:02:56.000 --> 01:03:26.550
الا مع خوف العنت. ايضا هذا من احكام المستحاضة انها لا توطأ الا مع خوف العنات يعني المشقة الشديدة عليها او على زوجها يعني كأن يخاف الوقوع في الحرام او تخاف هي الحرام. فهنا يجوز الوطء. طيب المؤلف

146
01:03:26.550 --> 01:03:50.800
بان المستحاضة لا توطا. وكذلك الحائض لا توطى. فهل هناك فرق بين وطأ الحائض ووطءا مستحاضة نقول نعم وطح وطأ الحائض تجب معه الكفارة اما وطأ المستحاضة فلا تجب معه

147
01:03:50.900 --> 01:04:19.250
الكفارة هذا اولا وثانيا وطأ الحائض محرم بالنص والاجماع اما وطأ المستحاضة فجمهور الفقهاء على انه جائز ولم يمنعه الا الحنابلة فقط ولم يمنعه الا الحنابلة فقط. ولهذا الاظهر والله اعلم انه لا يمنع منه. قال المؤلف رحمه الله ويستحب غسلها لكل صلاة

148
01:04:19.250 --> 01:04:49.250
قلنا ان هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم. واكثر مدة النفاس اربعون يوما وصلت فان عاودها الدم فيها فمشقوق فيه تصوم وتصلي وتفتي الصوم الوادي. وهو كالحي فيما يحل ويحرم ويتلو ويسقو. نعم. ثم

149
01:04:49.250 --> 01:05:19.250
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة فقال المؤلف رحمه الله تعالى واكثر واكثر مدة النفاس اربعون يوما هذه اكثر مدته. والديل على ذلك ما حكاه الامام الترمذي رحمه الله في جامعه من اجماع الصحابة

150
01:05:19.250 --> 01:05:41.800
رضي الله عنهم فمن بعدهم من اهل العلم على ان اكثر النفاس اربعين يوما. حكى اجماع الصحابة ومن بعدهم من اهل في العلم ومتى تبدأ المدة؟ تبدأ المدة من الوضع. يعني اذا وضعت بدأت المدة

151
01:05:41.800 --> 01:06:11.800
ولهذا يقول الفقهاء بانها لو وضعت توأما احدهما قبل الاخر فالمدة تبدأ بالاول لا الثاني قال المؤلف رحمه الله واكثر مدة النفاس النفاسي اربعون يوما. ولم يذكر حدا لاقله ذكر حدا لاكثره ولم يذكر حدا لقله. لماذا؟ لانه قد يحصل او تحصل

152
01:06:11.800 --> 01:06:39.600
الولادة دون دم. فلا يثبت احكام النفاس. فاذا كان فاذا كانت الولادة قد تحصل بلا دم فلا تثبت للمرأة احكام النفاس فمن باب اولى الا نحدد حدا لاقله. ولهذا بناء على انه لا حد لاقله. قال المؤلف رحمه الله تعالى

153
01:06:39.600 --> 01:06:59.600
متى طهرت قبله تطهرت وصلت؟ يعني اذا طهرت قبل الاربعين طهرت لعشرين او ثلاثين او عشر او اقل او اكثر دون الاربعين فانها تتطهر يعني تغتسل وتصلي وتصوم كالحائض اذا

154
01:06:59.600 --> 01:07:29.600
طهرت واغتسلت. واضح؟ لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهر. اما قبل التطهر فحرام. كما قلنا في الحائض. اما بعد بعد التطهر فمكروه فمكروه كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى

155
01:07:29.600 --> 01:07:52.700
فان عاودها الدم اذا انقطع الدم لعشرين يوما ثم بعد ثم عاد بعد خمسة ايام قال المؤلف رحمه الله فان عاودها الدم فيها يعني في الاربعين فمشكوك فيه. وبناء على انه مشكوك فيه

156
01:07:52.700 --> 01:08:26.400
والاصل الاتيان بالواجبات قال المؤلف رحمه الله تصوم وتصلي لكنها تقضي الصوم الواجب احتياطا. تصوم وتصلي لكنها تقضي الصوم الواجب احتياطا هذه احكام النفاس التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وها هنا مسألة مهمة

157
01:08:26.400 --> 01:08:56.550
متعلقة بالنفاس وهي متى نعتبر الدم الخارج من المرأة نفاسا؟ هل اذا ولدت مولودا حيا كان او ما تم له اربعة اشهر او اذا وضعت ولو علقة او قطعة لحم

158
01:08:57.850 --> 01:09:28.600
اليس كذلك؟ هذه مسألة مهمة لانه عندنا احكام تتعلق مدة اربعين يوم. وعندنا احكام تتعلق بمئة وعشرين يوم. وهي الصلاة عليه وعندنا احكام تتعلق بولادة حيا فالنفاس هل يعلق بالولادة حيا؟ او بتمام مئة وعشرين يوم؟ الجواب لا. وانما قالوا بان

159
01:09:28.600 --> 01:09:48.600
فاس يعلق بما اذا خرج منها يعني من المرأة ما يتبين فيه خلقة انسان. فاذا كان الخارج يتبين في خلقة الانسان بحيث تشكل يدين والرجلين حتى وان لم يكتمل التخليط فان هذا الدم الخارج

160
01:09:48.600 --> 01:10:14.300
معه يكون دم نفاس يثبت له احكام دم النفاس. اما اذا لم يكن فيه تشكل كأن يكون الخارج قطعة لحم او علقة فهذا مثل دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام

161
01:10:14.450 --> 01:10:34.450
والغالب ان التشكل والتخليق يكون عند تمام ثمانين يوما. اذا تم له ثمانين يوم في الغالب انه في هذه المدة يكون التخليق. لكن كما قلنا العبرة كما قال الفقهاء ليست بمدة وانما بوظع

162
01:10:34.450 --> 01:11:11.850
ما يكون في صورة الانسان. نعم وان ولد التوأمين واخره من اولهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهو يعني النفاس كالحيض. فكل حكم يثبت للحائض يثبت للنفساء. ولهذا قال وهو كالحيظ فيما يحل

163
01:11:11.950 --> 01:11:46.650
ويحرم ويجب ويسقط فمثلا الحائض يحل الاستمتاع بها فيما دون الفرج. وكذلك النفساء كالحائض ويحرم. فمثلا الحائض يحرم عليها الصوم والصلاة. والطواف يحرم طلاقها. وكذلك النفساء كالحائض فيما يحرم. قال المؤلف رحمه الله ويجب يعني فيما يجب

164
01:11:46.650 --> 01:12:13.850
فيجب بالحيض مثلا الغسل والكفارة بالوطء فيه. وكذلك توفاس يجب به الغسل اذا انقطع وكذلك الكفارة بالوطء فيه. قال وفيما يسقط كذلك ما يسقط في الحيض يسقط بالنفاس مثل وجوب الصلاة تسقط الصلاة بحيض وكذلك تسقط

165
01:12:14.200 --> 01:12:47.400
بالنفاس اذا القاعدة ان الحيض ان النفاس كالحيض فيما يجب فيما يحل ويحرم وفيما يجب وفيما يسقط الا امرين ذكرهما المؤلف رحمه الله. فقال غير العدة والبلوغ. فالعدة والبلوغ خاصان بالحيض دون النفاس

166
01:12:47.400 --> 01:13:16.300
فلا عدة للنفاس بينما تعتد المطلقة بالحيض اليس كذلك؟ المطلقة الا تعتد بالحيض؟ اما النفساء فلا تعتد بالنفاس. اذا هذا الحكم الاول الذي يفارق فيه النفاس الحيض. الحكم الثاني البلوغ. فالحيض يحكم به ببلوغ

167
01:13:16.300 --> 01:13:36.300
المرأة باجماع اهل العلم. اما النفاس فهل يحكم به ببلوغ المرأة؟ لا. لماذا بان البلوغ حاصل قبل. النفاس لا يكون الا بعد حمل. والحمل لا يكون الا بعد بلوغ. لا يكون

168
01:13:36.300 --> 01:14:06.300
والا بعد بلوغ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله غير العدة والبلوغ فهذين فهذين الحكمين مختصين بالحيض دون النفاس. ثم قال المؤلف رحمه الله وان ولد التوأمين فاول في اول النفاس واخره من اولهما تبتدأ المدة وتنتهي من اولهما لا من

169
01:14:06.300 --> 01:14:39.900
وكذلك الاحكام المرتبة على النفاس وخروج الولد هي مرتبة على المولود الاول دون المولود الثاني. فالعدة مثلا عدة الحامل تنتهي بالمولود الاول حتى وان لم يخرج المولود الثاني وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اه كتاب او في باب الحيض ارجو ان نكون اه وفقنا

170
01:14:39.900 --> 01:15:09.400
توضيح كلامي رحمه الله وتقريبه للافهام وانا اقترح على الاخوة والاخوات ان يشجروا مسائل الحيض الاحاضة والنفاس ويقسموها باعتبار الاحكام الفقهية بحيث يسهل عليهم تصورها اولا ويسهل عليهم يتم تنزيلها على المسائل التي آآ تنزل بهم ثانيا

171
01:15:09.550 --> 01:15:22.150
اذا كان في سؤال ان شاء الله ننظر في الاسئلة اذا وجدت في الدرس القادم الذي نبتدأ به ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك

172
01:15:22.150 --> 01:15:25.150
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين