﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:37.750
ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس التاسع من الدروس المعقودة لشرح

2
00:00:37.750 --> 00:01:07.750
زاد المستقنع ونبتدأ فيه ان شاء الله بشرح كتاب الصلاة. قد قد الفقهاء رحمهم الله تعالى الحديث في الصلاة لانها هي اكد اركان الاسلام العملية. فاكد اركان الاسلام العملية هي الصلاة. ولهذا قدمها الفقهاء رحمهم الله تعالى في الحديث

3
00:01:07.750 --> 00:01:27.750
فانهم ساروا على حديث ابن عمر رضي الله عنه بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة الصلاة وايتاء الزكاة الى اخر الحديث فاخذوا بهذا الترتيب فبدأوا بالصلاة وقدموا قبلها الطهارة لانها شرط

4
00:01:27.750 --> 00:01:47.750
من شروط الصلاة ثم بدأوا بعد الصلاة بالزكاة ثم بعد الزكاة بالصيام ثم بعد صيام بالحج سيرا على ترتيب في حديث ابن عمر رضي الله عنه كما قلت ولاهمية الصلاة خصها الله تبارك وتعالى

5
00:01:47.750 --> 00:02:07.750
بان جعل فرضيتها من بين سائر فرائض الاسلام جعل فرظيتها في السماء. وذلك في قصة الاسراء والمعراج فان الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. وليس

6
00:02:07.750 --> 00:02:37.750
ذلك لشيء من فرائض الاسلام الا للصلاة. وهذا يدل على فضلها ومكانتها والنصوص الامرة بها المبينة لفظلها كثيرة متواترة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. والصلاة

7
00:02:37.750 --> 00:03:07.750
في اللغة بمعنى الدعاء. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم المراد بقوله وصلي عليهم اي ادعوا ادعوا لهم. وايضا في الصحيحين من حديث

8
00:03:07.750 --> 00:03:27.750
ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب. فان كان صائما يصلي وان كان مفطرا فليطعم. ومعنى ان كان صائما فليصلي يعني فليدعو

9
00:03:27.750 --> 00:03:57.750
لاهل الطعام فليدعوا لاهل الطعام. اما الصلاة في الشرع فهي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فالصلاة تتكون من من افعال واقوال دل عليها الكتاب والسنة. والعلاقة بين المعنى اللغوي

10
00:03:57.750 --> 00:04:37.750
بالصلاة وهو الدعاء والمعنى الشرعي علاقة ظاهرة وذلك لان الصلاة تتضمن الدعاء تتضمن الدعاء ولهذا سميت الصلاة صلاة قد فرضت الصلاة كما قلت في ليلة الاسراء والمعراج قبل الهجرة كما هو معلوم في السيرة. ولاهميتها فرضها الله تبارك وتعالى على الامم السابقة

11
00:04:37.750 --> 00:05:07.750
كلها كما يقول الامام ابن تيمية رحمه الله لكن فرظيتها على الامم السابقة لا تلزم انها مفروضة عليهم كما هي مفروضة علينا من حيث الوقت والعدد. وانما هي مفروضة عليهم ولا يستلزم الاتفاق في الفرضية الاتفاق في العدد او الوقت او الهيئة

12
00:05:07.750 --> 00:05:27.750
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

13
00:05:27.750 --> 00:05:47.750
كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تجب على كل مسلم فحكم الصلاة هو الوجوب. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع

14
00:05:47.750 --> 00:06:07.750
في نصوص كثيرة فمما دل على وجوب الصلاة من الكتاب قول الله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيمة. ومن السنة

15
00:06:07.750 --> 00:06:27.750
مما دل على وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة. بل قال فيها النبي صلى الله عليه

16
00:06:27.750 --> 00:06:47.750
كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. بل قال عبد الله بن العقيلي وهو من كبار التابعين رحمه الله قال لم يكن او قال

17
00:06:47.750 --> 00:07:07.750
كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. وهذا يدل على قدر عال من وجوبها بحيث ان من تركها فانه يكفر على تفصيل في ذلك يأتي لاحقا

18
00:07:07.750 --> 00:07:37.750
في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ولما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب الصلاة ذكر على من تجب فذكر ان الصلاة تجب على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء فالصلاة تجب على كل مسلم وضد المسلم الكافر فلا تجب

19
00:07:37.750 --> 00:08:07.750
الصلاة على الكافر. ومعنى عدم وجوبها على الكافر انه لا يطالب بها حال كفره ولا يؤمر بقضائها بعد اسلامه. لكنه يعذب على تركها في الاخرة وليس وليس من معاني عدم عدم وجوبها عليه انه لا يعذب عليها في الاخرة بل يعذب عليها في الاخرة

20
00:08:07.750 --> 00:08:27.750
ويعذب على ترك سائر الفروع المأمور بها وان كان لا يطالب بها حال كفره. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين

21
00:08:27.750 --> 00:08:47.750
الايات فانهم ذكروا في الاية ان من اسباب دخولهم النار والعياذ بالله هو ترك الصلاة. فدل ذلك على ان هم يعذبون على ترك الصلاة وان كانوا لا يطالبون بادائها حال كفرهم. وهذه المسألة معروفة عند

22
00:08:47.750 --> 00:09:17.750
العلماء في اصول الفقه بمسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة وتفصيلها عند العلماء في هذا العلم قال المؤلف رحمه الله تعالى مكلف فلا تجب الصلاة الا على المكلف والتكليف يشمل امرين يشمل البلوغ والعقل. فلا تجب الصلاة

23
00:09:17.750 --> 00:09:47.750
على الصغير سواء كان مميزا او غير مميز ولا تجب الصلاة على المجنون على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وفهمنا من ذلك ان الصلاة تجب على كل مسلم مكلف سواء كان ذكرا او انثى. سواء كان حرا

24
00:09:47.750 --> 00:10:17.750
او عبدا سواء كان مقيما او مسافرا. ولا يستثنى من المسلمين المكلفين في وجوب الصلاة الا الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء توفر فيهما شرط اسلامي وشرط التكليف الا انهما لا تجب عليهما الصلاة بل ولا تصح

25
00:10:17.750 --> 00:10:47.750
الصلاة منهما كما سيأتي ولا يؤمران بقضاء الصلاة بعد انقضاء الحيض والاغتسال لا يؤمران بذلك كما سبق معنا في باب الحيض باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم يقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقضي من زال عقله

26
00:10:47.750 --> 00:11:17.750
فمن زان عقله على المذهب لا يخلو من حالين اما ان يكون زوال عقله بالجنون فهذا لا يقضيه. فاذا افاق المجنون لا يقضي الصلوات التي مرت عليه حال جنونه اما من زال عقله بنوم او زال عقله باغماء او زال عقله

27
00:11:17.750 --> 00:11:47.750
او نحوه مثل بعض الادوية او ادوية التخدير التي يرتفع معها العقل فهؤلاء قال المؤلف رحمهم الله بانهم يقضون الصلاة اذا عاد لهم العقل. اما النوم قد جاء في حديث انس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها

28
00:11:47.750 --> 00:12:07.750
فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فالحديث نص في وجوب قضاء الصلاة على النائم اما الاغماء فظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان المغمى عليه يقضي الصلاة سواء كان اغماؤه طويلا

29
00:12:07.750 --> 00:12:27.750
او قصيرا وقد جاء في السنن او عفوا قد جاء في آآ سنن دار قطني وغيره ان عمار ابن ياسر رضي الله عنه اصابه الاغماء وقت الظهر وافاق بعد العشاء فقضى

30
00:12:27.750 --> 00:12:47.750
الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فدل فعله رضي الله عنه على قضاء الصلاة بالنسبة للمغمى عليه. ولو قال قائل بان المغمى عليه اذا طال امد اغماءه كما يحصل الان قد يمتد

31
00:12:47.750 --> 00:13:07.750
للاغماء بالاشهر قد يقال بانه اذا طالت مدة امد الاغماء وكان هذا الاغماء بغير فعل الانسان لم يعطى ادوية وانما بغير فعله قد ذهب بعض اهل العلم ولعله الاقرب الصواب انه لا يقضي في هذه الحالة لانه

32
00:13:07.750 --> 00:13:37.750
اشبه بالمجنون من النائم. اشبه من المجنون. اشبه بالمجنون من النائم. اما السكر ونحوه من زال عقلهم بارادتهم فانهم يقضون الصلاة سواء كان ذلك بامر محرم مثل السكر او بامر غير محرم مثل ادوية التخدير لمن تجرى لهم العمليات ونحوها فان هؤلاء اذا

33
00:13:37.750 --> 00:13:57.750
عاد اليهم العقل يقضون الصلاة التي مرت بهم حال زوال العقل. نعم ولا تصح من مجنون ولا كافر. فان صلى فمسلم حكما. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من

34
00:13:57.750 --> 00:14:17.750
يجب عليهم الصلاة افادنا بمن لا تصح منهم الصلاة. فقال ولا تصح من مجنون ولا كافر لا تصح المجنون لا تصح الصلاة من المجنون وكذلك لا تصح الصلاة من الصبي غير المميز

35
00:14:17.750 --> 00:14:47.750
فلو ان المجنون او الصبي غير المميز صلوا فانه لا تصح الصلاة منهم. لماذا؟ لانهما لا نية لهما لا يعقلان النية. اما الكافر فلا تصح الصلاة منه لان النية لا تصح منه. لان النية لا تصح منه. واذا قارنتم بين من لا تصح

36
00:14:47.750 --> 00:15:17.750
الصلاة منهم ومن لا تجب الصلاة عليهم ستجدون انه يمكن القول بان كل من لا تجب الصلاة عليه لا تصح الصلاة منه الا الصبي المميز. فانه ولا تجب الصلاة عليه وتصح منه. اما سواه ممن لا تجب الصلاة عليه فانها لا تصح منه. يمكن ان

37
00:15:17.750 --> 00:15:37.750
نضع هذا الضابط في هذه المسألة. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدم صحة الصلاة من الكافر قال فان صلى فمسلم حكما. ما حكم الكافر لو انه صلى مع انه لم يسبق صلاته باسلام

38
00:15:37.750 --> 00:15:57.750
قال المؤلف رحمه الله انه يحكم له بهذه الصلاة يحكم له بالاسلام. ويترتب على ذلك انه لو مات بعد الصلاة مباشرة فانه يحكم بانه مات مسلما من حيث انه يصلى عليه ويغسل ويكفن

39
00:15:57.750 --> 00:16:27.750
ويرثه ورثته المسلمون دون غير المسلمين. كل هذا جراء حكمنا له بالاسلام باداء الصلاة الصلاة. فلو رفظ الاسلام بعد اداء الصلاة اعتبرناه مرتدا. ولا نعتبره ولا نعتبره اصليا لاننا حكمنا له بالصلاة حكمنا له بها باسلامه. واضح يا اخوان؟ نعم

40
00:16:27.750 --> 00:16:47.750
ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. نعم. قال المؤلف ويؤمر بها صغير. فالصغير الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة كما تقدم. لكن هل معنى ذلك انه لا يؤمر بالصلاة؟ الجواب

41
00:16:47.750 --> 00:17:17.750
ان الصبي قبل البلوغ له ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون دون فهذا لا تجب الصلاة عليه ولا تصح منه ولا يؤمر بها. الحالة الثانية ان يكون بعد التمييز ويكون التمييز اذا بلغ سبع سنين. والمراد اذا تم له سبع سنين ودخل في الثامنة

42
00:17:17.750 --> 00:17:37.750
لا انه اذا تم له ست سنين ودخل في السابعة. وهكذا اذا قلنا بلغ خمسة عشر سنة يعني اكمل خمسة عشر سنة قال المؤلف رحمه الله نعم قلنا اذا قبل السبع لا يؤمر ولا تصح منه الصلاة. بعد السبع

43
00:17:37.750 --> 00:18:07.750
الى العشر يؤمر بالصلاة وتصح منه ولا تجب عليه وبعد العشر الى قبل البلوغ لا تجب الصلاة عليه لكنها تصح منه ويؤمر وبها ويظرب تأديبا على تركها. وان كانت غير واجبة عليه لانه لا يجب عليه شيء الا

44
00:18:07.750 --> 00:18:27.750
التكليف والتكليف لا يكون قبل البلوغ. والدليل على انه يؤمر بالصلاة لسبع ويظرب عليها لعشر حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر

45
00:18:27.750 --> 00:18:57.750
وفرقوا بينهم بالمضاجع. فدل الحديث على هذه الاحكام المذكورة. نعم ومقتضى الامر بالصلاة لسبع مقتضى كون الصبي يؤمر بالصلاة لسبع انه يعلم كيفية الصلاة ويعلم ما يسبقها من الطهارة. لا انه يؤمر بها دون تعليم. لان الامر بها دون تعليم لا

46
00:18:57.750 --> 00:19:25.900
تحقق به المقصود وانما يعلم الطهارة ويعلم كيفية الصلاة ويؤمر بها حتى يحصل بذلك المقصود من امره للصلاة. نعم. فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد نعم هذه مسألة وهي ما حكم الصبي اذا بلغ؟ تعلمون ان البلوغ يكون

47
00:19:25.900 --> 00:19:55.900
بالنسبة الذكر باحد ثلاثة امور. اما بالانزال او بانبات الشعر الخشن حول العانة او بثمان خمسة عشر سنة. وتزيد الجارية على هذه الاشياء الثلاثة بالحيض. فما حكم الصبي اذا بلغ؟ الصبي

48
00:19:55.900 --> 00:20:15.900
اذا بلغ لا يخلو من ثلاثة حالات. اما ان يبلغ قبل اداء الصلاة يعني يبلغ في وقت صلاة الظهر قبل ادائها فلا اشكال في انه يؤمر باداء الصلاة. لانه لم يؤدها بعد. الحالة الثانية ان

49
00:20:15.900 --> 00:20:45.900
يبلغ في اثناء الصلاة. الحالة الثالثة ان يبلغ بعد اداء الصلاة قبل خروج وقتها. في الحالتين الثانية والثالثة يؤمر باعادتها لماذا يؤمر باعادتها؟ لانها اعني الصلاة من غير البالغ هي نفل وليست

50
00:20:45.900 --> 00:21:15.900
فريضة فاذا بلغت وجب عليه ان يأتي بالفريضة. كونه يبلغ بعد الصلاة في وقتها صورة هذا ظاهرة. لكن هل يتصور انه لا يبلغ الا وقت ادائه الصلاة يعني في اثناء الصلاة نعم هذه صورة بعيدة وهي انه لو حسب له

51
00:21:15.900 --> 00:21:35.900
له تاريخ ميلاده في الثواني والدقائق. ولم يحصل له بلوغ لا بالانزال ولا بالانبات. فقد تتم له وخمسة عشر سنة وهو يؤدي احدى الصلوات في حكم عليه بانه بلغ في اثناء الصلاة فيؤمر

52
00:21:35.900 --> 00:22:05.900
باعادتها. طيب ها هنا مسألة لطيفة. وهي اننا امرناه باعادة الصلاة اذا بلغ في الصلاة يعني في اثنائها او بعدها في وقتها. فهل نأمره بان يعيد الطهارة لان الطهارة شرط للصلاة الجواب اننا لا نأمره باعادة الطهارة الا

53
00:22:05.900 --> 00:22:35.900
في حالة واحدة وهي اذا كانت طهارته تيمم لان طهارة التيمم له هي استباحة او هو استباحة صلاته نافلة والتيمم لاستباحة صلاة النافلة لا تصلى به في الفريضة فيؤمر باعادة التيمم. اما اذا كان وضوءه بالماء فلا يؤمر باعادة الطهارة. لان من توظأ لنافلة

54
00:22:35.900 --> 00:22:55.900
ان صلى به فريضة لكن من تيمم لنافلة على المذهب لا يصلي به فريضة. واضح يا اخوان؟ نعم ويحرم تأخيرها عن وقتها. الا لناول الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريب

55
00:22:55.900 --> 00:23:15.900
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم تأخيرها يعني تأخير الصلاة عن وقتها. وقول المؤلف رحمه الله عن وقتها يشمل ايضا وقت الاختيار. فصلاة العصر مثلا لها وقت اختيار ووقت

56
00:23:15.900 --> 00:23:35.900
ظرورة فقوله يحرم تأخيرها عن وقتها يعني عن وقت الاختيار ايضا. لان وقت الظرورة لا تؤدى فيه الصلاة الا للضرورة لعذر. فقال المؤلف رحمه الله تعالى يحرم تأخيرها يعني تأخير

57
00:23:35.900 --> 00:23:55.900
الصلاة عن وقتها وسيأتي معنا الكلام في شرط الوقت. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر انه يستثنى من تحريم تأخير الصلاة عن وقتها يستثنى امران. الامر الاول قال الا لناو الجمع

58
00:23:55.900 --> 00:24:25.900
فالذي ينوي الجمع يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها الى وقت الثانية لان وقت الثانية يصير وقتا لها وللاولى. وقت الثانية بالجمع يصير وقتا لها ووقتا للاولى وهذا ظاهر. قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هذا هو الامر

59
00:24:25.900 --> 00:24:55.900
الثاني الذي يستثنى من تحريم تأخير الصلاة عن وقتها. وهو انه اذا كان مشتغلا بشرطها الذي يحصله قريبا. يعني اذا كان تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الاشتغال بتحصيل بشرط من شروطها يحصل قريبا. اذا اشترط امرين ان يكون منشغل بشرط وليس بما هو اقل من الشرط

60
00:24:55.900 --> 00:25:25.900
الامر الثاني ان يكون هذا الشرط يحصل قريبا. فاذا كان منشغلا بغير شرط او بشرط لا يحصل قريبا فانه لا ليس له ان يؤخر الصلاة. فاذا اه تبين ذلك اذا تبين انه يجوز له تأخير الصلاة اذا كان مشتغلا بشرطها الذي يحصل قريبا فمن امثلة

61
00:25:25.900 --> 00:25:55.900
لذلك اذا كان منشغلا بالغسل وانشغاله بالغسل يؤدي الى خروج الوقت او منشغلا للعورة فهذا منشغل بتحصيله شرط من شروط الصلاة يحصل قريبا نعم وها هنا مسألة وهي المؤلف رحمه الله تعالى ذكر

62
00:25:55.900 --> 00:26:25.900
تأخير الصلاة عن وقتها. فما حكم تأخير الصلاة في وقتها؟ الجواب انه يجوز له ان يؤخر الصلاة في وقتها المختار بشرط العزم على الاداء. اذا تأخر الصلاة بعد دخول وقتها وهو ما زال في الوقت المختار فهذا جائز وان كان خلاف السنة

63
00:26:25.900 --> 00:26:45.900
من حيث الجملة الا انه لابد ان يكون بشرط العزم على الاداء. اما اذا اخرها مع العزم على الترك فان هذا التأخير محرم. اذا الشرط الاول ان يعزم على ادائها

64
00:26:45.900 --> 00:27:05.900
الشرط الثاني الا يظن مانعا. فاذا اخرها في وقتها وهو يظن انه يصيبه مانع قد يحول اه بينه وبين اداء الصلاة فان هذا التأخير لا يجوز حتى وان كان في الوقت. ومثال ذلك لو ان

65
00:27:05.900 --> 00:27:25.900
امرأة في اول وقت صلاة الظهر. لكنها تظن ان يأتيها الحيض بعد نصف ساعة او بعد ربع ساعة. نقول هذه يجب عليها ان تبادر باداء الصلاة في اول الوقت وليس لها

66
00:27:25.900 --> 00:27:45.900
ان تؤخر الصلاة في الوقت لانها تظن ان يصيبها مانع من اداء الصلاة بناء على ذلك فاذا اخر الانسان الصلاة في الوقت مع العزم على الاداء وهو لا يظن مانعا

67
00:27:45.900 --> 00:28:15.900
ثم مات قبل ادائها فانه لا يأثم ولا يعتبر مفرطا لانه فعل امرا مأذولا له به نعم ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا. ودعاه ودعاه فام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنها. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. نعم. سبق

68
00:28:15.900 --> 00:28:35.900
ومعنا في اول كلام المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الصلاة والادلة عليه. ثم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم من جحد وجوبها. فمن جحد وجوب الصلاة فانه يكفر بذلك

69
00:28:35.900 --> 00:29:05.900
حتى وان اداها من جحد وجوب الصلاة فانه يكفر بجحد وجوبها حتى وان اداها بشرط الا يكون ممن يعذر بالجهل. فمثلا لو ان انسانا حديثا وجحد وجوب الصلاة فمثله يعذر بهذا الجهل حتى يعلم فلا يحكم عليه بالكفر لانه

70
00:29:05.900 --> 00:29:35.900
او يعذر بالجهل. اما اذا جحد وجوبها مع كونه لا يعذر بالجهل فانه يحكم عليه بالكفر حينئذ حتى وان اداها. وذلك لانه مكذب لله سبحانه وتعالى ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذا تاركها تهاونا. ما حكم من يترك

71
00:29:35.900 --> 00:29:55.900
الصلاة تهاونا او كسلا. فالكسل له حكم التهاون. ما حكم هؤلاء اذا تركوا الصلاة تهاونا او كسلا مع اقرارهم بوجوب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله وكذا يعني ان من ترك الصلاة تهاونا

72
00:29:55.900 --> 00:30:25.900
او كسلا فانه يكفر حتى وان اقر بوجوبها لكن هل يكفر مطلقا؟ مباشرة؟ الجواب لا وانما يكون ذلك بشرطين. دون سائر الصلوات كما سيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والاذان في اللغة بمعنى

73
00:30:25.900 --> 00:30:55.900
الاعلام الاذان في اللغة بمعنى الاعلام ومنه قول الله تبارك وتعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. آآ وايضا منه قول الله تبارك وتعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر كل هذا بمعنى

74
00:30:55.900 --> 00:31:25.900
الاذان فالاذان في اللغة هو الاعلام. اما الاذان في الاصطلاح والشريعة فهو اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص. اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر. سيأتي معنا انه لا يجوز الاذان قبل دخول وقت الصلاة الا للفجر خاصة. ولهذا قال

75
00:31:25.900 --> 00:31:55.900
اعلام بدخول وقت صلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص وهي الفاظ الاذان التي ستأتي معنا ان شاء الله. اما الاقامة فهي مصدر اقام وذلك لان المقيم كانه انه يقيم القاعدين من امكنتهم لاداء الصلاة. وهي اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص

76
00:31:55.900 --> 00:32:25.900
اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. وقد رجح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ان فرضية الاذان كانت في السنة الاولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في مشروعية الاذان خبر مشهور وهو ان الصحابة رضي الله عنهم كان يشكل عليهم وقت اداء

77
00:32:25.900 --> 00:32:45.900
الصلاة فلا يدرون لايها او لاي وقت يجتمعون فتشاوروا في ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة الى ان رأى عبدالله ابن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه رأى رؤيا فيها الاذان

78
00:32:45.900 --> 00:33:15.900
فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سببا لمشروعية الاذان بهذه الكيفية نعم قال هما فرض كفاية. نعم هذا هو حكم الاذان الصلوات الخمس ولصلاة الجمعة حكمهما اعني الاذان والاقامة انهما فرض كفاية وفرض

79
00:33:15.900 --> 00:33:35.900
كفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الوجوب او سقط الاثم عن الباقين. وذلك ان فرض الكفاية يقصد الشارع فيه الى اداء الفعل دون نظر الى عين المؤدي. اما فروض الاعيان

80
00:33:35.900 --> 00:33:55.900
فيقضي الشارع اداء الفعل من كل عين. فالنظر يكون فيه الى الاعيان لا الى الفعل والديل على كون الاذان والاقامة فرض كفاية ما في المتفق عليه من حديث ما لك بن الحوير رضي الله عنه

81
00:33:55.900 --> 00:34:25.900
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم احدكم لام الامر تقتضي الوجوب وقوله احدكم يعني انه فرض كفاية وليس فرضا على الاعيان وهذا ظاهر. ولما ذكر المؤلف رحمه الله

82
00:34:25.900 --> 00:34:51.700
الله تعالى فرضية الاذان والاقامة فرضية كفاية ذكر شروط ذلك فقط قال تفضل على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة يقاتل اهل بلد تركوهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله على الرجال. وفهمنا من ذلك ان

83
00:34:51.700 --> 00:35:11.700
الاذان انما يجب على الرجال فلا يجب على الرجل الفرد المنفرد اذا كان لوحده لا يجب على الرجل الواحد ولا يجب على النساء ولا يجب على الخنثى ايضا. بل ان الاذان من النساء على المذهب

84
00:35:11.700 --> 00:35:41.700
مكروه الاذان من النساء على المذهب مكروه. وكذلك لا يجب الاذان على كافرين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله على الرجال المقيمين فظد المقيمين المسافرين. فالاذان في حق المسافرين على المذهب سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ليس بواجب. قال

85
00:35:41.700 --> 00:36:11.700
رحمه الله للصلوات المكتوبة للصلوات المكتوبة المراد بها الصلوات الخمس صلاة الجمعة والمراد بها الصلوات المؤداة. اما الصلاة المقضية فلا تجب او فلا يجب الاذان لها على المذهب وان كان سنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس

86
00:36:11.700 --> 00:36:31.700
فامر بلالا فأذن بالصلاة فهو على المذهب سنة. إذا لا يجب الا على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة المؤداة دون اه المقضية. ودون ولا تجب على النساء ولا على الرجل الواحد

87
00:36:31.700 --> 00:37:01.700
ولا على المسافرين ولا على العبيد ايضا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يقاتل اهل بلده ان تركوهما ما الحكم؟ لو ان اهل بلد تركوا الاذان والاقامة. قال المؤلف رحمه الله يقاتل اهل هذا البلد. وقوله يقاتل يختلف عن قوله يقتل. فليس كل

88
00:37:01.700 --> 00:37:31.700
من يقاتل مستحق للقتل. بمعنى ان هؤلاء الذين يقاتلون لا يحكم عليهم بالكفر لان تركوا الاذان وانما يقاتلون لانهم تركوا او عطلوا شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا بلدا انتظر. فاذا سمع اذانا والا اغار عليه

89
00:37:31.700 --> 00:38:05.300
نعم. وتحرم اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم لعدم متطوع نعم قال المؤلف وتحرم اجرتهما. يعني تحرم الاجرة على الاذان والاقامة. وقوله تحرم يحرم الدفع ويحرم الاخذ. والدليل على ذلك ما في السنن من حديث آآ

90
00:38:05.300 --> 00:38:25.300
سعيد بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ولماذا او ما هي العلة من كونه يحرم عليه اخذ الاجر لان

91
00:38:25.300 --> 00:38:45.300
قاعدة في المذهب انه لا يجوز اخذ الاجر الاجرة على اعمال القراب. فلا تجوز الاجرة مع الاذان ولا على الامامة ولا على نحو ما من اعمال القراب. لكن قال المؤلف رحمه الله بان تحريم

92
00:38:45.300 --> 00:39:05.300
الاجرة على الاذان والاقامة لا يعني تحريم الرزق من بيت المال يعني العطاء من بيت المال هذا ليس اجرة فلا ينطبق عليه شروط الاجرة من حيث العلم والظبط الى اخر ذلك

93
00:39:05.300 --> 00:39:25.300
يجوز ان يأخذ رزقا من بيت المال بشرط الا يوجد متطوع. ولهذا قال المؤلف لا رزق من بيت المال يعني يجوز بشرط عدم متطوع. وفهمنا من ذلك انه لو تشاح على الاذان اثنان

94
00:39:25.300 --> 00:39:55.300
احدهما يؤذن متطوعا والاخر يأخذ رزقا من بيت المال فالمقدم هو المتطوع. فالمقدم هو المتطوع. نعم. ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت. من المسائل المهمة لما ذكرنا وجوب الصلاة اه فاتني التنبيه عليها وهي ما حكم الصلاة

95
00:39:55.300 --> 00:40:25.300
بدون الاذان سبق معناه بان الاذان حكمه فرض كفاية بالشروط السابقة. فما الحكم لو انهم صلوا دون الاذان مع وجوب الاذان عليهم؟ الجواب ان الصلاة صحيحة. ان الصلاة صحيحة مع الكراهة والكراهة عائدة على فعل الصلاة دون اذان لا على ترك الاذان فانه محرم اذا توفرت شروط

96
00:40:25.300 --> 00:40:45.300
وجوبه كما تقدم. كذلك مما يحسن التنبيه عليه فضل الاذان من مفاتن التنبيه عليه في اول كلامه فضل الاذان الاذان على المذهب افضل من الامامة والاذان افضل من الاقامة ايضا. ومما جاء في فضل

97
00:40:45.300 --> 00:41:05.300
الاذان ما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة والاحاديث في فضل الاذان كثيرة. ومسألة المفاضلة بين الاذان وبين الامامة معروفة وفيها

98
00:41:05.300 --> 00:41:35.300
خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى انما المذهب هو ان الاذان افضل نعم ويكون المؤذن ويكون صيتا امينا عالما بالوقت. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكون المؤذن صيتا ثانيا امينا. ثالثا عالما بالوقت. قوله ويكون

99
00:41:35.300 --> 00:42:05.300
هل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ الجواب ان هذا على سبيل الاستحباب. فالمؤذن له صفات واجبة وله صفات مستحبة فالصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا هي صفات مستحبة فقوله ويكون يعني ويستحب ان يكون

100
00:42:05.300 --> 00:42:35.300
هنا المؤذن صيتا. هذا هو او هذه هي الصفة الاولى المستحبة في المؤذن. وهي ان يكون صيت ومعنى صيتا اي رفيع الصوت. لان مقصود الاذان هو الاعلام. وهذا المقصود يتحقق من الصيت اكثر من تحققه من غير الصيت. ولهذا قيل بانه يسن بان

101
00:42:35.300 --> 00:43:05.300
يكون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت. وكذلك ذكر بعض الفقهاء انه يكون حسن الصوت ثانيا ان يكون امينا. ان يكون امينا. ولماذا يستحب ان يكون المؤذن اذن امينا لانه يرجع اليه في الاخبار بدخول وقت الصلاة. فاذا لم يكن امينا ربما اذن قبل

102
00:43:05.300 --> 00:43:35.300
دخول الوقت. الصفة الثالثة ان يكون عالما بالوقت. لماذا؟ ليتحرى الوقت فيؤذن في اوله. وهذا لا يكون على اكمل سورة الا من المؤذن العالم بالوقت نعم فان شاح فيه اثنان قدم افظلهما فيه. ثم افظلهما في دينه وعقله

103
00:43:35.300 --> 00:43:55.300
ثم من يختاره الجيران ثم قرعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وهي ما الحكم قم اذا تشاح فيه اثنان فاكثر. يعني اذا تنازع في الاذان اثنان فاكثر كلهم متطوع

104
00:43:55.300 --> 00:44:25.300
وكلهم يرغب بالاذان. كلهم علموا فضل الاذان فرغبوا فيه. ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله وان تشاح فيه اثنان قدم افظلهما فيه. فيه يعود على ماذا؟ على الاذان نفسه يعني انه اكثر تحققا في الصفات الثلاثة السابقة. كونه صيتا امينا عالما بالوقت. هذا المراد قدم افضله افضل

105
00:44:25.300 --> 00:44:45.300
ما فيه فيه فيه يعني في الاذان من حيث الصفات الثلاث السابقة. فان تساووا في ذلك قدر افضلهما في دينه وعقله. اذا استووا في رفع الصوت وفي الامانة وفي العلم بالوقت

106
00:44:45.300 --> 00:45:05.300
فنفضل ونقدم افضلهما في دينه وعقله. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله في سنن ابي داوود وفيه ظعف ليؤذن لكم خياركم. ثم قال المؤلف ثم من يختاره الجيران

107
00:45:05.300 --> 00:45:35.300
اذا تساووا في الاذان وفي الافضلية في الدين والعقل فالذي يقدم حينئذ هو من يختاره الجيران. ذلك ان الاذان انما شرع في الاصل لاعلامهم هم فكان رأيهم معتبرا في اختيار المؤذن عند المشاحة والاتفاق في الصفات المؤثرة في التقديم

108
00:45:35.300 --> 00:45:55.300
قال المؤلف رحمه الله ثم قرعة. لو ان الجيران لم يختاروا احدا ورأوا انهم ان هؤلاء المتشاحين في كلهم مناسب فنلجأ الى القرعة لانها امر معتبر في تمييز المستحقين واصحاب الحقوق

109
00:45:55.300 --> 00:46:25.300
نعم. وهو خمس عشرة جملة. يرتلها ثم قال المؤلف رحمه الله وهو اعني الاذان عشرة جملة. الاحاديث التي جاءت في الاذان اذان بلال رضي الله عنه. واذان ابي محذورة رضي الله عنه فيها خلاف في عدد جمل الاذان. ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في عدد

110
00:46:25.300 --> 00:46:45.300
الاذان لكن المذهب ان جمل الاذان هي خمسة عشر جملة. خمس عكس خمس عشرة جملة كما هو اذان بلال رضي الله عنه. وهي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله

111
00:46:45.300 --> 00:47:05.300
اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هذا الاذان المعمول به في بلدنا

112
00:47:05.300 --> 00:47:35.300
وفي الحرمين الشريفين الان هو اذان بلال رضي الله عنه وهو خمسة عشر جملة وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى جعلنا نكمل الحديث بعد الاذان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الاذان خمس عشرة جملة. ان الاذان خمس عشرة جملة. ذكر

113
00:47:35.300 --> 00:48:05.300
ترى ما يستحب في طريقة ادائها. فقال رحمه الله تفضل وهو قال رحمه الله وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا في اذنيه غير مستدير ملتفت في الحيعلة يمينا وشمالا. قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة

114
00:48:05.300 --> 00:48:35.300
خير من النوم مرتين. نعم. يستحب في الاذان امور. الامر الاول ترتيله يعني ان يترسل فيه ولا يحضره حدرا. ان يترسل فيه ولا يحضره حدرا. وكذلك يسن ان يقف على اه كل جملة فيه. هذا هو المذهب. يعني يقول الله اكبر يقف

115
00:48:35.300 --> 00:48:55.300
الله اكبر ولو انه جمع الجملتين في نفس واحد فقال الله اكبر الله اكبر صح ذلك او لا بأس بذلك بل ان فقهاء الحنابلة او بعض فقهاء الحنابلة قالوا بان جمع التكبيرتين في نفس واحد

116
00:48:55.300 --> 00:49:15.300
هما في جملة واحدة فالامر في ذلك فيه سعة. الامر الاخر قال المؤلف رحمه الله على علو يعني يسن كذلك ان يؤذن على علو كان يكون يؤذن في المنارة او على امر مرتفع لماذا؟ لان مقصود الاذان هو الاعلام

117
00:49:15.300 --> 00:49:35.300
والاذان من علو ابلغ في تحقيق هذا المقصود. والاذان الان عبر مكبرات الصوت يغني عن الاذان من علو انه يحقق المقصود. قال المؤلف رحمه الله متطهرا يعني يسن كذلك ان يكون متطهرا من الحدث الاصغر

118
00:49:35.300 --> 00:50:05.300
والاكبر وفهمنا من ذلك انه يصح الاذان من المحدث حدثا اصغر وكذلك يصح الاذان من المحدث حدثا اكبر. لكن الفقهاء قالوا بانه يكره اذان الجنب الجنب يكره كراهة فقط. يكره اذان الجنب. وتكره اقامة المحدث. فالمحدث حدثا اصغر

119
00:50:05.300 --> 00:50:25.300
لن يقولوا بكراهة اذانه وانما قالوا بكراهة اقامته. لانه قد يفوته جراء ذلك شيء من الصلاة. او تفوته الصلاة بالكلية اذا انشغل بالوضوء بعد ذلك. قال المؤلف رحمه الله مستقبل القبلة. فالسنة

120
00:50:25.300 --> 00:50:55.300
ان يستقبل في اذانه القبلة. لان القبلة هي اشرف الجهاد. غير مستدير يعني انه لا جدير لا لا يستدير بكليته الى اليمين والشمال وانما يلتفت يلتفت التفاته فقط دون استدارة في الحي علتين. يعني في قوله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. يلتفت

121
00:50:55.300 --> 00:51:15.300
يمينا وشمالا. اما باقي جمل الاذان فانه لا لا يلتفت فيها. لا يلتفت فيها. قال المؤلف رحمه الله قائلا يعني يسن ان يقول كذلك بعدهما يعني بعد الحيعلتين في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين

122
00:51:15.300 --> 00:51:35.300
فقول الصلاة خير من النوم لا يسن الا في الاذان لصلاة الصبح. دون الاذان الاول وانما الاذان لصلاة الصبح يسن ان يقول بعد الحي علتين الصلاة خير من النوم كما

123
00:51:35.300 --> 00:51:55.300
جاء ذلك في حديث ابي محذور رظي الله عنه في السنن ولان المعتاد ان غالب الناس في هذا الوقت يكونون نياما فناسب الاتيان بهاتين الجملتين. نعم. قال وهي احدى عشرة

124
00:51:55.300 --> 00:52:15.300
يسترها ويقيم من اذن في مكانه ان سهل. نعم وهي يعني الاقامة. فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاذان من حيث جمله وما يستحب في ادائها ذكر الاقامة فقال وهي يعني الاقامة احدى عشرة جملة كما هي

125
00:52:15.300 --> 00:52:35.300
او كما هي الاقامة عندنا الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذه هي جمل الاقامة

126
00:52:35.300 --> 00:52:55.300
ويسن في اداء الاقامة ثلاثة امور ذكرها المؤلف رحمه الله قال يحضرها بينما قال في الاذان يرتلها قال في الاقامة يحضرها يعني يسرع فيها لكنه ايضا على المذهب الافضل ان يقف على كل جملة

127
00:52:55.300 --> 00:53:15.300
ثانيا قال ويقيم من ويقيم من اذن. ويقيم من اذن. فيسن ان يكون الذي اقام او الذي يقيم الصلاة هو المؤذن. ولو اقام غيره صح ذلك لكن السنة ان يكون الذي يتولى الاقامة

128
00:53:15.300 --> 00:53:35.300
هو الذي تولى الاذان. قال المؤلف رحمه الله في مكانه ان سهل. يعني يسن كذلك ان تكون الاقامة في في مكان الاذان ان سهل عليه اما ان شق عليه كان يؤذن في المنارة ويشق عليه ان يعود

129
00:53:35.300 --> 00:54:05.300
مرة اخرى فلا يلزمه ان يذهب اليها. وكما قلت الان الاذان والاقامة عبر المكبرات الصوتية بها المقصود وها هنا مسألة وهي ان المؤذن هو الذي ينظر في وقت الاذان لانه هو الذي يرقب الوقت. اما الاقامة فليست الى المؤذن. بمعنى

130
00:54:05.300 --> 00:54:35.300
ليس المؤذن هو الذي يختار وقت الاقامة وانما يكون ذلك للامام فلا يقيم الا باذن الامام نعم ولا يصح الا متواليا من عدل. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله المؤذن المستحبة والصفات المستحبة في الاذان اعقبها بما لابد منه في الاذان والاقامة. فقال رحمه

131
00:54:35.300 --> 00:55:05.300
الله ولا يصح الا مرتبا. هذا هو الشرط الاول. ان يكون اداء الاذان مرتبا فلو انه قدم جملة على جملة كأن يقدم الشهادتين على التكبير او يقدم الحي على على الشهادتين فان هذا الاذان فان هذا الاذان غير صحيح. ولهذا لا يصح تنكيس الاذان

132
00:55:05.300 --> 00:55:35.300
لانه يخل بشرط الترتيب. الشرط الثاني ان يكون متواليا. فلا يصح الفضل بين جمل الاذان او جمل الاقامة. فان لم يحصل التوالي ما الحكم سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله حكم الاخلال بشرط التوالي. قال وها هنا مسألة

133
00:55:35.300 --> 00:55:55.300
وهو هل يلزم التوالي بين اقامة الصلاة والصلاة نفسها؟ بمعنى لو انه اقام الصلاة ثم حصل تراخ بين الاقامة وبين اداء الصلاة؟ الجواب انه لا تلزم الموالاة بين اقامة الصلاة

134
00:55:55.300 --> 00:56:15.300
وبين الصلاة انما لا يقيم الا اذا اراد الدخول فيها. فلو انه اقام ثم حصل عارض ان يتذكر الامام انه ليس على طهارة فذهب فتطهر فلا تعاد الاقامة. لانه لا يشترط الموالاة بين الاذان

135
00:56:15.300 --> 00:56:35.300
بين الاقامة والصلاة. قال المؤلف رحمه الله من عدل لا تصح الاذان من غير عدل فيشترط في المؤذن ان ليكون عدلا ويشترط فيه ايضا ان يكون ذكرا لانه سبق ان الاذان يكون من الرجال

136
00:56:35.300 --> 00:57:05.300
واشتراط العدالة مستلزم الاشتراط الاسلام من باب اولى لان الكافر غير عدل فاشتراط العدالة للمؤذن يستلزم اشتراط الاسلام. نعم. قال ولو ملح حنان او ملحونا. يعني يصح الاذان حتى ولو كان ملحنا او ملحونا. ملحنا المراد

137
00:57:05.300 --> 00:57:35.300
بتلحين الاذان اي تطريبه. تطريب الاذان هذا مكروه. لكن يصح الاذان المطرب الملحن قال المؤلف رحمه الله او ملحونا والمراد بالملحون يعني اللحن في الاذان واللحن في الاذان على نوعين. النوع الاول ان يكون اللحن لا يحيل المعنى

138
00:57:35.300 --> 00:58:05.300
والنوع الثاني ان يكون اللحن يحيل المعنى. فلبالنسبة للنوع الاول اللحن الذي لا المعنى يصح الاذان معه. ومثال ذلك لو انه قال الله اكبر هذا لحن لان الصواب الله اكبر مبتدأ

139
00:58:05.300 --> 00:58:25.300
خبر فلو انه قال الله اكبر وفتح الراء هذا لحن لكنه لحن لا يحيل المعنى ولهذا هذا لا يبطل الاذان. اما النوع الثاني من انواع اللحن فهو اللحن الذي يحيل المعنى. وهذا اللحن

140
00:58:25.300 --> 00:58:55.300
الاذان ومثاله ان يقول الله اكبر بعض المؤذن يمد يقول الله اكبر وهنا يكون استفهام وليس اخبار. او يقول الله اكبر واكبار معناها الطبل. فيختلف المعنى. ولهذا ينبغي او يتأيد على المؤذن ان يضبط الفاظ

141
00:58:55.300 --> 00:59:15.300
الاذان حتى يكون اذانه صحيحا موافقا للسنة. نعم. ويجزئ من مميز ويجزئ من مميز فلا يشترط في المؤذن ان يكون بالغا. وانما يشترط فيه ان يكون مميزا. وذلك ان المميز تصح

142
00:59:15.300 --> 00:59:45.300
صلاته فصح اذانه. نعم. ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم نعم سبق معنا شرط التواري في الاذان لو لو تخلف هذا او انخرم هذا الشرط ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله ويبطلهما يعني الاذان والاقامة فصل كثير. فاذا حصل فصل كثير بين جمل الاذان او جمل الاقامة

143
00:59:45.300 --> 01:00:15.300
بسكوت او بكلام مباح فهذا يبطل الاذان. كأن اذن ثم يأتيه اتصال فيدع الاذان ويرد على المكالمة. هذا الانقطاع يبطل الاذان. واذا اراد الاذان استأنف من جديد الحالة الثانية ان يكون الانقطاع يسيرا لكنه في محرم

144
01:00:15.300 --> 01:00:45.300
كأن يقذف انسانا بين جمل الاذان. فهذا فاصل يسير لكنه بكلام محرم فيبطل الاذان. بقيت سورة ثالثة لم ينص عليها المؤلف لو كان الفصل يسيرا بكلام مباح. فهذا مكروه لكن الاذان معه صحيح

145
01:00:45.300 --> 01:01:05.300
نعم ولا يجزئ قبل الوقت الا لفجر بعد نصف الليل. ولا يعني لا يجزئ الاذان قبل الوقت لانه سبق معنا ان الاذان اعلام بدخول وقت الصلاة. فلا يجزئ قبل دخول الوقت فلو اذن قبل دخول الوقت اعاد بعد دخول الوقت

146
01:01:05.300 --> 01:01:25.300
الا في حالة واحدة وهي الاذان لصلاة الفجر فيجوز الاذان للفجر بعد منتصف الليل يجوز الاذان لفجر بعد منتصف الليل وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي

147
01:01:25.300 --> 01:01:45.300
وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فاذان بلال كان بليل يعني قبل دخول وقت الفجر. لكن قال الفقهاء انه يسن لمن اذن قبل دخول الوقت

148
01:01:45.300 --> 01:02:05.300
وينبغي له امران. الامر الاول ان يتخذ الاذان قبل دخول الوقت عادة. لان انه اذا لم يتخذه عادة تسبب بالالباس على الناس. فلا يدرون هل دخل الوقت ام لم يدخل؟ الوقت

149
01:02:05.300 --> 01:02:25.300
اما اذا اتخذ الاذان قبل دخول الوقت عادة فلا يحصل الباس للناس. الامر الثاني مما يستحب لمن اراد الاذان للفجر قبل دخول الوقت ان يضع مؤذنا اخر يؤذن عند دخول الوقت كما هو الحال في حال بلال رضي الله عنه ابني ام

150
01:02:25.300 --> 01:02:53.850
رضي الله عنهما. نعم. ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا قال ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا. هل المراد انه لا يجلس في باقي الصلوات؟ لا ليس المراد وانما المراد بانه في حال الصلوات التي يسن تعجيلها مثل صلاة المغرب فانه يسن

151
01:02:53.850 --> 01:03:13.850
ان يجلس بين الاذان والاقامة يسيرا فلا يصل الاذان بالاقامة. نعم ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومن جمع او قضى فوائت

152
01:03:13.850 --> 01:03:33.850
لو ان الانسان صلى اكثر من صلاة في وقت واحد اما ان يكون جمعا او يكون قضاء لفوائت ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله انه يؤذن للاولى ثم يقيم لكل فريضة فالاذان مرة واحدة ام

153
01:03:33.850 --> 01:03:53.850
اما الاقامة فيكون لكل صلاة. نعم. ويسن لسامعيه. وها هنا مسألة تتعلق بالاذان لم يشرد اليها المؤلف رحمه الله وهي مسألة مهمة وهي ان الفقهاء يقولون بان رفع الصوت في الاذان ركن. بمعنى انه لو اذن ولم

154
01:03:53.850 --> 01:04:13.850
رفع صوته فان الاذان غير صحيح. الا اذا كان الاذان لشخص حاضر معه. اما اذا كان الاذان لاعلام الناس فلابد من رفع الصوت لان رفع الصوت هو الذي يتحقق به مقصود الاذان. ثم قال المؤلف

155
01:04:13.850 --> 01:04:33.850
رحمه الله تعالى ما يسن لسامع الاذان لما ذكر ما يسن للمؤذن ولهيئة اذانه ذكر رحمه يقول الله تعالى ما يسن لسامع الاذان فقال ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة

156
01:04:33.850 --> 01:04:53.850
وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويسن لسامعه. يسن لسامع المؤذن امورا

157
01:04:53.850 --> 01:05:13.850
وكذلك قوله لسامعه يشمل المؤذن ويسمع ويشمل المقيم على حد سواء على المذهب. قول لسامعه يشمل المؤذن ويشمل المقيم على حد سواء. يسن له امورا. الامر الاول متابعة المؤذن. وهذه المتابعة تكون

158
01:05:13.850 --> 01:05:33.850
سرا فاذا قال المؤذن الله اكبر قال هو مصرا بها الله اكبر وهكذا في جمل الاذان ثانيا قال وحوقلته في الحيعلة. يعني اذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

159
01:05:33.850 --> 01:06:03.850
حي على الفلاح فان المؤذن لا يقول مثل قوله وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله. وهذه مناسبتها للمقام ظاهرة لان المؤذن يدعو الناس الى اداء الصلاة فيقول سامع المؤذن لا حول ولا قوة الا بالله يعني انه لا حول ولا قدرة ولا طاقة ولا قوة لي على الاستجابة

160
01:06:03.850 --> 01:06:23.850
لامر المؤذن واداء الصلاة الا بالله تبارك وتعالى. وهل يقول مثل المؤذن في الصلاة خير من قوم في صلاة الفجر لم يذكر المؤلف هذه المسألة. الحنابلة قالوا بانه اذا قال المؤذن في

161
01:06:23.850 --> 01:06:43.850
فجر الصلاة خير من النوم فانه يقول صدقت وبررت. لا يقول كما يقول لانه ليس بذكر وانما يقول صدقت وبررت هذا هو المذهب. ثم قال المؤلف رحمه الله ثالثا وقوله بعد

162
01:06:43.850 --> 01:07:03.850
فراغه يعني اذا فرغ اذا فرغ المؤذن وفرغ هو من متابعة المؤذن فانه يسن له ان يقول هذا الدعاء العظيم الذي رواه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد

163
01:07:03.850 --> 01:07:33.850
والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وآآ كذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل ان تكون الصلاة بصيغة الابراهيمية وها هنا مسألة وهي اذا تقرر استحباب متابعة المؤذن وقول ما ذكر

164
01:07:33.850 --> 01:07:53.850
فهل يسن في هل يسن ذلك حتى لو تكرر الاذان؟ لو انه سمع مؤذنا فتابعه ثم اذن مؤذن اخر هل يتابعه؟ نعم. قالوا يتابع المؤذن حتى ولو تكرر ما دام الاذان

165
01:07:53.850 --> 01:08:13.850
مستحبا يعني لو انه سمع مؤذنا تابعه ثم اذن مؤذن اخر يتابعه لكن لو سمع لو سمع اذانا خير مستحب مثل الاذان قبل دخول الوقت. او اذان مسجل. فانه لا يتابعه

166
01:08:13.850 --> 01:08:33.850
انه لا يتابعه لانه اذان غير مشروع من حيث الاصل فلا يستحب متابعته. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة ثم بدأ بباب الاذان والاقامة ولعلنا ان شاء الله في الغد نبدأ في

167
01:08:33.850 --> 01:09:03.850
كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة. واذا كان لدى الاخوة سؤال او استفسار تفضلي. اه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي من كان ايمان. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم اماما وليس مؤذنا لا شك ان النبي

168
01:09:03.850 --> 01:09:23.850
صلى الله عليه وسلم تولى الاذان ولم يتولى الاقامة. وان كان النووي رحمه الله ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن مرة. لكن هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاذان الى الاقامة لمعنى فيه في النبي صلى الله عليه وسلم

169
01:09:23.850 --> 01:09:43.850
او لان الامامة افضل هذا فيه خلاف بين العلماء وكما قلت المسألة يعني فيها طول آآ لكن الذي يعني ان المذهب هو ان الاذان افضل من الاقامة. اما من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون منشغل

170
01:09:43.850 --> 01:10:03.850
بما لا يقوم به الا هو فقد يقال في حقه بان الامامة افضل من الاذان لكن من حيث الجملة النصوص التي تفيد فضل الامامة فضل الاذان اكثر من النصوص التي تفيد فضل الامامة. نعم. الزيادة في الفاظ الاذان. بالمد

171
01:10:03.850 --> 01:10:23.850
هذا ما حكمه؟ المدود في الاذان هي داخلة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في حكم اللحن هذه الاطالة الزائدة غير مشروعة. لكن اذا كانت تحيل المعنى فانها تبطل الاذان. السنة لا السنة ان يقتصر على

172
01:10:23.850 --> 01:10:53.850
المد الطبيعي المعتاد اما الزيادة التي ليست داخلة في مدود المعروفة فهي غير مشروعة. نعم ننتقل الى الاسئلة من اه اه الاخوة والاخوات متابعين لنا يقول السائل او تقول السائلة هل يكفي تطهير الثوب من النجاسة اذا وضع في الغسالة العصرية مع بقية الثياب

173
01:10:53.850 --> 01:11:23.850
هذه المسألة فيها خلاف اذا قيل بان الصحيح في النجاسة انه يكفي ازالة عين النجاسة وازالة لونها وريحها وطعمها فان هذا اذا تحقق بالغسالة العصرية اعزائي ان شاء الله قال هل الميت الكافر يغسل؟ لا الكافر لا يغسل وانما التغسيل خاص بمسلم وسيأتي معنا هذا في كتاب

174
01:11:23.850 --> 01:11:43.850
الجنائز ان شاء الله. من تيمم في ارض مغصوبة ثم صلى فما حكم صلاته؟ فما حكم سبقت معنا هذه المسألة وهي ان من شروط التراب المتيمم به ان يكون مباحا وضد المباح المقصود فلا يصح التيمم بالتراب المغصوب

175
01:11:43.850 --> 01:12:03.850
كما لا يصح الوضوء بالماء المغصوب على المذهب. وهذه المسألة سبقت معناها. اه نعم هذه الاسئلة الجديدة ونكتفي بهذا القدر. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

176
01:12:03.850 --> 01:12:05.550
