﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:37.750
الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس السادس عشر. من الدروس المعقودة. بشرح كتاب زاد المستقنع

2
00:00:37.750 --> 00:00:57.750
للامام الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهى من الحديث في الدرس الماضي عند الى اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام سجود السهو. ونبتدأ هذا الدرس ان شاء الله في صلاة

3
00:00:57.750 --> 00:01:17.750
تطوع تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين غفر الله لشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له باب صلاة التطوع. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب

4
00:01:17.750 --> 00:01:47.750
صلاة التطوع والتطوع في اللغة هو فعل الطاعة. اما في اصطلاح شرعي فالمراد به الطاعة غير الواجبة. التطوع في الاصطلاح الشرعي. هو الطاعة غير الواجبة. يبحث العلماء رحمهم الله تعالى

5
00:01:47.750 --> 00:02:07.750
افضل التطوعات من حيث العموم. او افضل النوافل من حيث العموم. فافضل النوافل بعد الفرائض عند الحنابلة هو الجهاد في سبيل الله تعالى. ثم الانفاق في الجهاد في سبيل الله

6
00:02:07.750 --> 00:02:37.750
تعالى ثم طلب العلم والانفاق فيه ثم صلاة النافلة هذا هو الترتيب عند الحنابلة وبعض اهل العلم رحمهم الله تعالى يقدمون طلب العلم على الجهاد في سبيل الله. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان هذا يختلف باختلاف الناس

7
00:02:37.750 --> 00:02:57.750
فبعض الناس الافضل في حقه هذه الطاعة وبعضهما الافضل في حقه هذه الطاعة ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل عن افضل الاعمال تجده قد اجاب صلى الله عليه وسلم

8
00:02:57.750 --> 00:03:17.750
في اجوبة مختلفة والاقرب ان سبب اختلاف الاجوبة من النبي صلى الله عليه وسلم انه قد راعى حال السائل اذا تبين هذا فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب تكلم في

9
00:03:17.750 --> 00:03:47.750
في احكام صلاة التطوع وختم هذا الباب بالكلام في اوقات النهي تلك الاوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. والمناسبة بين الجمع بين صلاة التطوع وقت النهي ظاهرة وذلك ان التطوع منه ما يشرع في كل وقت الا وقت النهي. ولهذا

10
00:03:47.750 --> 00:04:17.750
فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث في صلاة التطوع اعقبه بالكلام في اوقات النهي نعم. عفا الله عنك. اكلتها اكدها كسوف. ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر. نعم. قال المؤلف رحمه الله اكدها يعني اكد صلاة

11
00:04:17.750 --> 00:04:47.750
وصلاة التطوع على آآ اقسام فمن صلاة التطوع ما له وقت معين او سبب معين ومنه ما ومنه ما هو نفل مطلق. ومن صلاة التطوع ايضا ما يشرع له الجماعة ومن صلاة التطوع ما لا يشرع له الجماعة. فيمكن تقسيم صلاة التطوع

12
00:04:47.750 --> 00:05:17.750
اختبارات مختلفة كالاعتبارين السابقين الذين ذكرتهما قبل قليل. ذكر المؤلف رحمه الله على ترتيب صلاة التطوع في الافضلية. فقال اكلها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يتكلم

13
00:05:17.750 --> 00:05:47.750
في هذا الباب عن صلاة الكسوف من حيث مشروعيتها وصفتها ولم يتكلم ايضا عن صلاة الاستسقاء من حيث المشروعية والصفة. لانه عقد لهما بابا مستقلا لكنه ذكر هنا افضليتهما فافضل النوافل اعني نوافل الصلاة واكدها هي

14
00:05:47.750 --> 00:06:07.750
صلاة الكسوف. والدليل عند الحنابلة على افضلية واكدية صلاة الكسوف. قالوا انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الكسوف مع وجود سببه. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:06:07.750 --> 00:06:27.750
انه ترك صلاة الكسوف مع وجود السبب وهو كسوف الشمس او القمر. بخلاف الاستسقاء فانه صلى الله وسلم صلى احيانا وترك احيانا. ثم قال ثم استسقاء. لانه يشرع له الجماعة

16
00:06:27.750 --> 00:06:57.750
ثم تراويح لانها ايضا تشرع لها الجماعة. ثم وتر وفهمنا من هذا ان الوتر على المذهب سنة مؤكدة وليس بواجب لكنه كما يقول العلماء سنة مؤكدة يتأكد على المسلم الاتيان به حظرا وسفرا. بل قال الامام احمد

17
00:06:57.750 --> 00:07:27.750
رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل شهادته. ومراده بذلك من داوم على ترك الوتر. ولهذا صلاة الوتر متأكدة ان يأتي بها الانسان وشرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام في احكام صلاة الوتر. فبدأ ببيان وقته

18
00:07:27.750 --> 00:07:57.750
فقال ويفعل بين العشاء والفجر. اي ان الوتر يفعل بين العشاء والفجر انه من حيث الوقت يكون في الليل ولانه لا تعقبه صلاة فلا يتقدم على صلاة العشاء وتلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يقل بين وقت العشاء والفجر وانما قال بين العشاء

19
00:07:57.750 --> 00:08:17.750
والفجر فالوقت مرتبط باداء صلاة العشاء. فاذا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فله ان يأتي بالوتر وان لم يدخل وقت العشاء لان الوقت يبتدأ من صلاة العشاء لا من دخول وقتها

20
00:08:17.750 --> 00:08:47.750
وهكذا لو اخر صلاة العشاء الى اخر وقتها لا يأتي بالوتر حتى يصلي العشاء نعم عفى الله عنك واقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة. نعم اقله يعني اقل الوتر ركعة وقد جاء ذلك في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم في صحيح مسلم

21
00:08:47.750 --> 00:09:07.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر الوتر ركعة من اخر الليل. فاقل الوتر ركعة اكثره احدى عشرة ركعة هذا اكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله

22
00:09:07.750 --> 00:09:37.750
صفة الاتيان به. نعم. عفا الله عنكم. مثنى مثنى ويوتيوا بواحد وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها. وبتسع يجلس عقب الثامنة تشهد ولا يسلم. ويتشهد ويتشهد ولا يسلم. ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم

23
00:09:37.750 --> 00:10:07.750
وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى مثنى مثنى واكثره احدى عشرة فاذا صلى الوتر احدى عشرة ركعة فالافضل في ان يصلي مثنى مثنى يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم وهكذا

24
00:10:07.750 --> 00:10:27.750
ثم يوتر بواحدة. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي احد عشر ركعة يجلس بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. قال المؤلف رحمه الله

25
00:10:27.750 --> 00:10:47.750
اوتروا بواحدة. الصفة الاولى اذا اوتر باحد عشر باحد عشر ركعة ان يسلم من كل ركعتين ثم يوتر واحدة وهذه افضل. وله ان يصلي عشر ركعات يسردها سردا دون جلوس للتشهد

26
00:10:47.750 --> 00:11:07.750
يصلي عشر ركعات ثم يجلس فيتشهد بعد عشر ركعات ثم يأتي بركعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. ولو سلم من كل ركعتين فهو افضل. ثم قال المؤلف رحمه الله وان اوتر بخمس او

27
00:11:07.750 --> 00:11:27.750
او سبع لم يجلس الا في اخرها. له ان يوتر بخمس ركعات وله ان يوتر بسبع ركعات وكل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختار هذه الصفة فانه يأتي بها سردا لا يجلس الا في اخرها

28
00:11:27.750 --> 00:11:47.750
والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر سبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام

29
00:11:47.750 --> 00:12:17.750
قال المؤلف رحمه الله وبتسع يعني له ان يوتر بتسع واذا اوتر بتسع صفة ذلك انه يصلي ثماني ركعات ثم يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وهذه الصفة عند الايثار بتسع ركعات

30
00:12:17.750 --> 00:12:37.750
جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. هذه الصفات كلها واردة كما تلاحظون عن النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين

31
00:12:37.750 --> 00:13:07.750
لانه سبق معنا انه قال اقل الوتر ركعة واكثره احد عشر ركعة فبقي ادنى الكمال ادنى الكمال ان يصلي او يوتر بثلاث ركعات. واذا اوتر بثلاث ركعات فيجوز له حالتين. الحالة الاولى ان يصلي ثلاث ركعات بسلامين

32
00:13:07.750 --> 00:13:37.750
فيصلي ركعتين يجلس بعدهما ويتشهد ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعة وله ان يسردها ثلاث ركعات يجلس بعد الثالثة ويتشهد ويسلم. كل هذا له لكن الأفضل ان يصليها بسلامين. الأفضل والمختار عند الحنابلة انه يصليها

33
00:13:37.750 --> 00:14:07.750
ولو صلاها بسلام واحد وتشهد واحد فهذا جائز ايضا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يشرع من القراءة في الوتر. نعم. يقرأ في الاولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الاخلاص. نعم. قال المؤلف رحمه الله يقرأ في الاولى يعني في الركعة الاولى سبح

34
00:14:07.750 --> 00:14:27.750
اسم ربك الاعلى وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا ايها الكافرون وفي الركعة الثالثة يقرأ سورة الاخلاص وهذا على سبيل الاستحباب ولو قرأ بغيرها لم يكن عليه من بأس. نعم. ويقنت فيها بعد

35
00:14:27.750 --> 00:14:57.750
نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ويقنت فيها يعني في الوتر في اخر ركعة يقنت فيها بعد الركوع وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان القنوت مختص بحالة بعد الركوع دون قبل الركوع هذا ظاهر كلام المؤلف فانه قال ويقنت فيها بعد

36
00:14:57.750 --> 00:15:17.750
الركوع. اما المذهب المشهور عند الحنابلة هذه من المسائل التي خالف فيها الحجاوي رحمه الله المذهب من المذهب كما في المنتهى والاقناع انه يقنت بعد الركوع ندبا وله ان يقنت

37
00:15:17.750 --> 00:15:37.750
قبله ان الافظلية ان يقنط بعد الركوع لكن له ان يقنط قبل الركوع. اذا تبين بان الافضل له ان يقنت قبل الركوع فالدليل على ذلك هو ان هذا هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت

38
00:15:37.750 --> 00:15:57.750
النوازل كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ومن حديث انس رضي الله عنهما آآ وغيرهما فان النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل كما في الصحيحين

39
00:15:57.750 --> 00:16:17.750
اين؟ قالت بعد الركوع ولهذا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويركع في رفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول

40
00:16:17.750 --> 00:16:37.750
وهو قائم اللهم انجي الوليد ابن الوليد الى اخر الحديث. فدعا للمستضعفين من المسلمين بعد رفعه من الركوع ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء الذي يشرع له ان يأتي به في قنوت الوتر. نعم

41
00:16:37.750 --> 00:16:57.750
ويقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما وقني شر ما قضيت. انك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يذل من واليت. ولا يعز من عاديت

42
00:16:57.750 --> 00:17:17.750
تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. نعم

43
00:17:17.750 --> 00:17:47.750
قال المؤلف رحمه الله فيقول وايضا يشرع له ان يرفع يديه في القنوت هذا لم يذكر المؤلف رحمه الله يشرع له ان يرفع يديه في القنوت وصفة رفع اليدين في القنوت ان يرفع يديه الى نحره وتكون

44
00:17:47.750 --> 00:18:07.750
اه بطون الايدي جهة السماء. فيكون الرفع بهذه الصفة. اذا رفع يديه بهذه الصفة الى مستوى نحره وتكون بطونهما الى السماء. لا يقول هكذا فتكون بطونهما الى وجهه. وانما تكون بطونهما الى السماء هكذا

45
00:18:07.750 --> 00:18:27.750
هذا مراد العلماء رحمهم الله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء الوارد في القنوت فقال فيقول اللهم اهدني فيمن هديت. هذا الدعاء قد جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن

46
00:18:27.750 --> 00:18:47.750
ابن علي رضي الله عنه اما الدعاء الاخر اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك الى اخره فقد جاء في السنن ايضا عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في قنوته. قال المؤلف فيقول اللهم اهدني فيمن هديت

47
00:18:47.750 --> 00:19:07.750
لا شك ان الهداية هي اعظم المطالب. ولهذا بدأ بها في هذا الدعاء. ولهذا اختصها الله تبارك وتعالى من بين سائر المطالب فجعلها ما يدعو به المصلي في قراءة الفاتحة. فاذا انعم الله تعالى

48
00:19:07.750 --> 00:19:27.750
قال على عبده بالهداية فقد اعظم فقد انعم عليه باعظم النعم. قال وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت يعني فيما انعمت علي فانه يسأل الله تعالى ان يبارك له فيما انعم عليه

49
00:19:27.750 --> 00:19:47.750
شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك كانه يتوسل الى الله تبارك وتعالى انه يختص بانه يقضي ولا يقضى عليه فيسأله لاجل ذلك ان يقيه شر ما قضى. انه لا يذل من واليت

50
00:19:47.750 --> 00:20:07.750
ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبم وبعفوك من عقوبتك وبك من لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد وهل له ان يأتي بدعاء غير هذا

51
00:20:07.750 --> 00:20:27.750
دعاء نقول نعم على المذهب له ان يأتي دعاء غير هذا الدعاء لكن على المذهب ليس له ان يدعو بشيء من امور الدنيا كما سبق معنا في الدعاء قبل السلام. في اخر الصلاة ليس له ان يدعو في صلاته بشيء

52
00:20:27.750 --> 00:20:47.750
اموري الدنيا وانما لو دعا بالادعية التي جاءت بالكتاب والسنة او نحوها من الادعية فله ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله ويمسح وجهه بيديه. يعني اذا فرغ من الدعاء وقبل السجود يمسح وجهه

53
00:20:47.750 --> 00:21:17.750
بيديه. وهذه العبارة تفيد بانه يمسح وجهه في يديه في قنوت الوتر. وكذلك في غيره ان الادعية اذا دعا يمسح وجهه بيديه. وقد جاء في ذلك عدد من الاحاديث لكن كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسح الوجه باليدين

54
00:21:17.750 --> 00:21:47.750
بعد الفراغ من الدعاء. ولهذا لعل الاقرب ان المصلي لا يفعله. نعم. ويكره وقنوته في غير الوتر الا ان تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. فيقنت الامام في الفرائض نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القنوت في الوتر اعقبه بالكلام في حكم القنوت في سواه

55
00:21:47.750 --> 00:22:17.750
والوتر القنوت في الصلوات. فقال ويكره قنوته في غير الوتر انه لا يشرع له ان يقنتا في غير صلاة الوتر. كالصلاة المفروظة. لماذا؟ لانه لم يرد عن صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله الا ان ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون

56
00:22:17.750 --> 00:22:37.750
يعني يستثنى من كراهية القنوت في غير الوتر اذا نزل بالمسلمين نازلة يعني امر عظيم مصيبة عظيمة ان يقتل بعض المسلمين او يحاربون او نحو ذلك الا الطاعون بمعنى انه اذا نزل بالمسلمين طاعون فانه لا يشرع

57
00:22:37.750 --> 00:23:07.750
قوت النوازل لاجره. وان كان الطاعون نازلة عظيمة. لكن لا يشرع القنوت لاجل الطاعون فافاد كلام المؤلف رحمه الله ان القنوت في غير الوتر لا يشرع الا في النوازل فقط. الا في النوازل فقط. ولما افاد بان الوتر لا يشرع الا في النوازل فقط

58
00:23:07.750 --> 00:23:37.750
بين الذي يقنت فقال فيقنت الامام في الفرائض. فحدد الذي يقنط وحدد الصلاة التي يقنت فيها فقال فيقنت الامام والمراد بذلك اي الامام الاعظم. فالمذهب ان القنوت يكون من الامام الاعظم فقط. يعني الحاكم للمسلمين من حيث العموم

59
00:23:37.750 --> 00:24:07.750
وليس امام ائمة المساجد. والرواية الاخرى عند الحنابلة ولعلها اقرب انه يقنت الامام الاعظم ويقنت ائمة المساجد باذن الامام الاعظم. قال المؤلف رحمه الله في الفرائض فيفيد انه او يقنت في الفرائض كلها فله ان يقنت في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء. لكن قنوت النوازل اكثر ما

60
00:24:07.750 --> 00:24:27.750
ورد كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث انس اكثر ما ورد في في صلاة الفجر فقنوت النوازل اكثر ما ورد في صلاة الفجر. وهل يقنت في صلاة الجمعة؟ الجواب لا يقنت في صلاة الجمعة

61
00:24:27.750 --> 00:24:57.750
قوله فيقنت الايمان في الفرائض يعني ما سوى صلاة الجمعة فانه لا يقنت فيها وها هنا مسألة وهي اذا قلنا بان القنوت في غير الوتر لا يشرع الا النوازل فما الحكم لو ان المأموم ائتم بامام يقنط في كل صلاة

62
00:24:57.750 --> 00:25:27.750
وتعلمون بان الفقهاء منهم من يرى مشروعية القنوت مطلقا في صلاة الفجر ما الذي يفعله لو انه صلى خلف هؤلاء؟ نعم اذا صلى المأموم خلف امن يرى القنوت في الصلاة مطلقا فانه يتبعه ويؤمن معه. لان هذه المسألة مسألة

63
00:25:27.750 --> 00:25:57.750
اجتهادية وليست مسألة قطعية. نعم. عفا الله عنكم. والتراويح عشرون هنا ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء. في رمضان في رمضان ويوتر المجتهد. ويوتر هددوا بعده. نعم. قال المؤلف رحمه الله والتراويح. فلما فرغ من الكلام في الوتر انتقل الى الكلام في

64
00:25:57.750 --> 00:26:27.750
في صلاة التراويح. والتراويح سنة مؤكدة في رمضان. سنة مؤكدة في في رمضان وآآ سميت تراويح لانهم كانوا يصلون اربع ركعات ثم يستريحون ثم يصلون اربع ركعات ثم يقترحون. فلاجل ما يكون بينها من الاستراحة. سميت صلاة التراويح

65
00:26:27.750 --> 00:26:57.750
قال المؤلف رحمه الله والتراويح يعني انها سنة مؤكدة. ومن مما يدل على سنيتها ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ في حديث عائشة رضي الله عنه خرج ذات ليلة كما في المتفق عليه فصلى فصلى اناس

66
00:26:57.750 --> 00:27:27.750
بصلاته ثم خرج في الليلة الثانية فصلى فصلى ناس بصلاته اكثر من الليلة الاولى ثم خرج في الثالثة فصلى فصلى اناس بصلاته اكثر من الليلة الاولى والثانية فلما كانت الليلة الرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وامتلأ المسجد باهله

67
00:27:27.750 --> 00:27:47.750
الذين اتوا يريدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح وقضى صلاة الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخفى علي مكانكم. يعني لم يخفى علي انكم اجتمعتم. لكني

68
00:27:47.750 --> 00:28:07.750
خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فهذا هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار في صلاة التراويح بالناس في رمضان انه خشي ان تفرض على الناس فمن رحمته صلى الله عليه وسلم بامته ترك صلاتها بالناس

69
00:28:07.750 --> 00:28:27.750
ولهذا لما كان في عهد عمر رضي الله عنه رأى ان يجمع الناس على امام واحد في التراويح فهي سنة نبوية عمرية وتحديدها بعشرون بعشرين ركعة جاء فيه حديث عن النبي

70
00:28:27.750 --> 00:28:47.750
صلى الله عليه وسلم لكنه موضوع لا يصح. وانما المشهور انه جاء عن عمر رضي الله عنه تحديدها بعشرين ركعة ثم يوترون ثلاث ركعات فيكون المجموع ثلاث وعشرين ركعة. كما هو المعمول به في الحرمين الشريفين

71
00:28:47.750 --> 00:29:07.750
قال المؤلف رحمه الله تفعل في جماعة. يعني الافضل ان تصلى في جماعة قال المؤلف رحمه الله تفعل في جماعة كما قلت لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه

72
00:29:07.750 --> 00:29:27.750
وصفة صلاتها في جماعة انها تصلى ركعتين ركعتين ثم بعد ذلك في اخرها يوتر بركعة او بثلاث. قال المؤلف رحمه الله بعد العشاء فوقت التراويح يبدأ بعد صلاة العشاء. كما ان الوتر

73
00:29:27.750 --> 00:29:57.750
يبدأ بعد الصلاة العشاء. قال المؤلف رحمه الله في رمضان فلا تشرع صلاة التراويح في غير رمضان ثم قال المؤلف رحمه الله ويوتر المتهجد بعده. فان تبع امامه بركعة يعني ان من من تهجد بعد صلاة التراويح

74
00:29:57.750 --> 00:30:17.750
فانه يوتر بعد صلاة التهجد. من تهجد بعد صلاة التراويح فانه يوتر بعد صلاة التهجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه

75
00:30:17.750 --> 00:30:37.750
قال المؤلف رحمه الله فان تبع امامه شفعه بركعة. هذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس وهي لو ان المأموم تبع الامام في صلاة التراويح ثم احب ان يصلي في اخر الليل

76
00:30:37.750 --> 00:31:07.750
فماذا يفعل؟ له حالتان. ذكر الاولى المؤلف رحمه الله فالحالة الاولى له اذا سلم الامام من الوتر ان يقوم فيأتي بركعة وهذا معنى كلام المؤلف فان تبع امامه شفعه بركعة يعني شفع الوتر بركعة. فلا يكون في حقه

77
00:31:07.750 --> 00:31:27.750
وترا لانه لا وتران في ليلة. وهل يكون له فظل واجر متابعة امام في هذه الحالة نقول نعم الاجر الوارد على متابعة الامام والفضل الوارد يحصل له ان شاء الله وان شفع

78
00:31:27.750 --> 00:31:57.750
بركعة. الحالة الثانية له ان يسلم مع الامام له ان يسلم مع الامام فيكون هذا الوتر في حقه. لكنه اذا صلى في اخر الليل لا يعيد الوتر لماذا؟ لانه لا وتران في ليلة. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله انه مخير بين

79
00:31:57.750 --> 00:32:17.750
هاتين الحالتين وليس له ان ينقض وتره بان يصلي في اخر الليل ركعة ينقض بها وتره ثم يصلي ما شاء ركعتين ركعتين ثم يوتر ليس له ما يسمى بنقض الوتر وانما له ان يشفع وتره مع الامام بركعة

80
00:32:17.750 --> 00:32:37.750
او يصلي في اخر الليل بلا وتر. اذا صلى في اخر الليل ولم يوتر مع الامام فيجعل الوتر هو اخر صلاته لحديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. نعم

81
00:32:37.750 --> 00:33:07.750
عفا الله عنكم فان تبع امامه شفعه بركعة ويكره التنفل بينها لا التعقيب يا جماعة نعم. قال المؤلف رحمه الله ويكره التنفل بينها. يعني يكره له ان يتنفل بين صلاة التراويح فاذا جلس الناس يستريحون بعد ركعتين او بعد اربع ركعات استراحة خمس دقائق او عشر دقائق

82
00:33:07.750 --> 00:33:27.750
او نحو ذلك اذا كان الامام ممن يستريح فلا يشرع له التنفل بينها بل هو مكروه كما ذكر المؤلف رحمه الله لا التعقيب بعدها في جماعة يعني لا يكره له ان يصلي بعد الفراغ منها ما

83
00:33:27.750 --> 00:33:57.750
شاء حتى ولو كان في جماعة. بمعنى انه لو ان مجموعة من من المصلين مع لما انصرف من صلاته وانتهى منها صلوا هم جماعة جاز لهم ذلك وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله لا التعقيب بعدها في جماعة. ومن المسائل في هذا الباب ان اهل العلم

84
00:33:57.750 --> 00:34:27.750
الله تعالى يتكلمون في صلاة التراويح على استحباب الا ينقص الامام عن ختمة. يقول يستحب الا الامام عن ختمة ليسمع المأمومين القرآن كاملا. فيتأكد او ينبغي على الائمة ان احرصوا على ختم القرآن مرة واحدة على الاقل. واذا كان يشق على الناس فلا يزيد على ختمة وانما يكتفون بختمة يسبقون

85
00:34:27.750 --> 00:34:57.750
فيها الناس القرآن كاملا. نعم. عفا الله عنكم. ثم ثم السنن ثم والسنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ركعتان بعد الفجر وهما اكدها. نعم. قال المؤلف رحمه الله ثم السنن الراتبة يعني

86
00:34:57.750 --> 00:35:27.750
يأتي بعد الوتر في الافضلية السنن الراتبة. فالتراويح ثم الوتر ثم السنن الراتبة. والسنن الراتبة اي انها يحافظ عليها والسنن الراتبة على المذهب عشر ركعات. السنة الراتبة على المذهب عشر ركعات. ركعتان

87
00:35:27.750 --> 00:35:57.750
قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وبعض اهل العلم يرى ان السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة فيجعل قبل الظهر اربع ركعات ولا شك ان هذا هو الافضل ان شاء الله. لكن المذهب هو ان السنن الرواتب عشر ركعات. والدليل على ما

88
00:35:57.750 --> 00:36:17.750
اليه من ان السنن الرواتب عشر ركعات على التفصيل السابق حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتان قبل ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر يصليهما

89
00:36:17.750 --> 00:36:47.750
ما في بيته قبل ان يخرج قال المؤلف رحمه الله وركعتان قبل الفجر وهما اكدها. يعني اكد السنن الرواتب على الاطلاق. هما الركعتان قبل الفجر ولهذا في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد

90
00:36:47.750 --> 00:37:17.750
تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وجاء انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركهما لا حظرا ولا سفرا ويأتي بعد ركعتي الفجر في الافضلية ركعتا المغرب يأتي بعد ركعتي الفجر في الافضلية ركعتا المغرب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:37:17.750 --> 00:37:37.750
انه يقرأ يعني في في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه انه يقرأ في الركعة الاولى من ركعتي الفجر بقل يا ايها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله احد يسن ان

92
00:37:37.750 --> 00:37:57.750
اقرأ هاتين السورتين في نافلة الفجر. وكذلك جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم انه يقرأ في الركعة الاولى اية البقرة قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي

93
00:37:57.750 --> 00:38:17.750
موسى وعيسى وما اوتي من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن مسلمون. ويقرأ في الركعة الثانية الاية في سورة ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا

94
00:38:17.750 --> 00:38:47.750
الى اخر الاية. فلو انه قرأ بالكافرون والاخلاص تارة وقرأ باية بقرة واية ال عمران تارة كان افضل. وقد جاء ايضا قراءة سورة الكافرون وسورة الاخلاص في نافلة المغرب نعم. عفا الله عنكم ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. نعم

95
00:38:47.750 --> 00:39:17.750
قال المؤلف رحمه الله ومن فاته شيء منها. يعني شيء من هذه النوافل السابقة. سن له سنة له قضاؤه. والدليل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد صلاة العصر

96
00:39:17.750 --> 00:39:37.750
لما شغل باحد الوفود فدل ذلك على مشروعية قضاء السنن الرواتب وهذا انما فيكون في حق من اعتاد على الاتيان بها. وها هنا مسألة وهي انه قد يقول القائل متى

97
00:39:37.750 --> 00:40:07.750
يعتبر فعل الصلاة النافلة اداء ومتى يعتبر؟ فعلها قضاء. فنقول ان النافلة يبدأ وقتها من دخول الوقت الى فعل الصلاة. فاذا فعلها بعد الصلاة فعلها قضاء والنافلة البعدية يبدأ وقتها من فعل الصلاة الى خروج الوقت. فاذا فعلها بعد خروج الوقت كان فعله لها

98
00:40:07.750 --> 00:40:27.750
قضاء وكما يشرع له قضاء النافلة يسن له كذلك ان يقضي الوتر اذا فاته من الليل لكنه يصليه شفعا. فاذا كان يوتر بثلاث فانه يقضيه قبل الظهر اربع ركعات. واذا كان

99
00:40:27.750 --> 00:40:57.750
يوتر باحدى عشرة يقضيه قبل الظهر. يعني في النهار قبل الظهر. بثنتي عشرة ركعة. نعم عفا الله عنكم. وصلاة الليل افضل من صلاة النهار. وافضلها ثلث الليل بعد نصف نعم. ومن النافلة ما هي نافلة مطلقة؟ لا تتعين بوقت ولا تتعين بساعة

100
00:40:57.750 --> 00:41:27.750
لا تتعينوا بوقت ولا تتعينوا بسبب. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمها في هذا الباب قال وصلاة الليل افضل من صلاة النهار. يعني النافلة المطلقة التي لم تتعين بسبب ولا وقت صلاة الليل افضل من صلاة النهار. والدليل على افضلية صلاة الليل على صلاة النهار

101
00:41:27.750 --> 00:41:47.750
حديث ابي هريرة رضي الله عنه في متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وايضا من المعنى ان صلاة الليل ادعى الى حضور القلب وادعى للاخلاص

102
00:41:47.750 --> 00:42:17.750
ولهذا قال الله تبارك وتعالى ان نافلة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا قال المؤلف رحمه الله تعالى وافضلها ثلث الليل بعد نصفه. يعني افضل نافلة الليل اذا تقرر بان نافلة الليل افضل من نافلة النهار فان نافلة الليل ايضا تتفاضل

103
00:42:17.750 --> 00:42:47.750
وافضل نافلة الليل هي ثلث الليل بعد نصفه. يعني بعد نصف الليل الثلث الذي يعقب نصف الليل هو افضل الليل في صلاة النافلة. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه حديث عبدالله بن عمرو العاص رضي الله عنه متفق عليه ان النبي

104
00:42:47.750 --> 00:43:17.750
الله عليه وسلم قال افضل الصلاة صلاة داوود عليه السلام. كان ينام نصف الليل يقوم ثلثه وينام سدسه. فدل هذا الحديث على ان افضل صلاة الليل هي صلاة الثلث الذي يعقب النصف الاول من الليل. نعم

105
00:43:17.750 --> 00:43:47.750
تفضل. والصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. وان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. يعني انه اذا تنفس الصلاة في الليل او في النهار فانه يصلي ركعتين ركعتين ويسلم. والديل على ذلك حديث عبد الله ابن عمر

106
00:43:47.750 --> 00:44:07.750
الله عنه صلاة الليل مثنى مثنى. هذا في المتفق عليه. وفي سنن وفي سنن ابي داود جاء الحديث بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى

107
00:44:07.750 --> 00:44:37.750
وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. الا انهم يصححون النافلة في النهار باربع بخلاف الليل فانه لا تصح النافلة باربع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان تطوع في النهار بارض كالظهر فلا بأس. وجاء هذا في حديث ابي ايوب رضي الله عنه في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه

108
00:44:37.750 --> 00:45:07.750
ان لم تنفل في اربع ركعات وها هنا مسألة وهي اذا تنفل اربع ركعات بسلام واحد في النهار. فكيف تكون صفتها قال المؤلف رحمه الله وان تطوع في النهار باربع كالظهر. اي انه يصليها كالظهر فاذا صلاها كالظهر صلى ركعتين

109
00:45:07.750 --> 00:45:37.750
ثم جلس ثم صلى ركعتين ثم جلس وسلم ولو انه سردها وسلم في اخرها دون ان يجلس بين الركعتين صح له ذلك. نعم نكمل بعد الاذان ان شاء الله واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاة قائم. نعم. سبق معنا في اركان الصلاة

110
00:45:37.750 --> 00:46:07.750
بان القيام ركن من اركان الصلاة. لكنه ركن في صلاة الفريضة دون صلاة النافلة وبناء عليه فان المصلي في النافلة له ان يصليها قاعدا لغير عذر شرعي فاذا صلاها قاعدا مع عدم العذر فان اجره على النصف من اجر القائم

111
00:46:07.750 --> 00:46:27.750
والدليل على ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلى قائما فهو افضل. ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم. ومن صلى نائما فله نصف

112
00:46:27.750 --> 00:46:57.750
واجر القاعد. اذا صلى المصلي قاعدا فان السنة في حقه ان يتربع في محل القيام ويثني رجليه في سجود وركوع هذا من حيث الافضلية. لو سأل ما هو الافضل نقول اذا كنت في محل القيام تكون متربعا. وفي حالة

113
00:46:57.750 --> 00:47:27.750
السجود والركوع تثني رجليك كحالة الجلسة بين السجدتين. نعم وتسن صلاة الضحى واقلها ركعتان. واكثرها ثمان. ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال. نعم. قال المؤلف رحمه الله وتسن صلاة الضحى. وصلاة الضحى من اضافة الشيء الى

114
00:47:27.750 --> 00:47:57.750
وقته يعني ان وقتها يكون في الضحى. فهي سنة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انها سنة مطلقا. هكذا ظاهر كلامه. اما المذهب عند الحنابلة كما في الاقناع والمنتهى انها تسن غبا. يعني يفعلها لكن يتركها احيانا

115
00:47:57.750 --> 00:48:17.750
والدليل على مشروعية صلاة الضحى ما في الصحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث ان اوتر قبل ان انام آآ ركعتين

116
00:48:17.750 --> 00:48:57.750
الضحى وصيام ثلاثة ايام من كل شهر قال رحمه الله واقلها يعني اقل صلاة الظحى ركعتان. كما جاء في حديث ابي هريرة رظي الله عنه ركعتي الظحى اه واكثرها ثمان ركعات. وهذا جاء في المتفق عليه من حديث ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها

117
00:48:57.750 --> 00:49:17.750
انها دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الضحى يوم فتح مكة فصلاها ثمانية ركعات ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت صلاة الظحى فقال ووقتها من خروج وقت

118
00:49:17.750 --> 00:49:37.750
النهي الى قبيل الزوال. يبتدأ وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي. ومعنى ذلك ان وقتها يبتدأ من ارتفاع الشمس قدرا رمح. يعني بعد طلوع الشمس بنحو عشر دقائق تقريبا

119
00:49:37.750 --> 00:50:07.750
ويستمر الوقت الى قبيل الزوال. فاذا زالت الشمس دخل وقت الظهر قبيل الزوال الذي تكون فيه الشمس مستقرة في كبد السماء ينتهي وقت صلاة الظحى ولهذا فوقت صلاة الظحى يستمر الى قبل صلاة الظهر بنحو عشر دقائق او اقل

120
00:50:07.750 --> 00:50:27.750
وافضل الاوقات لصلاة الضحى هو تأخيرها الى اخر الظحى. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال. صلاة الاوابين حين ترمظ

121
00:50:27.750 --> 00:50:57.750
فصال نعم عفا الله عنك وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع وان لم يسجد القارئ لم يسجد. نعم. قال المؤلف رحمه الله وسجود التلاوة وكذلك سجود الشكر كما سيأتي في كلام المؤلف سجود التلاوة وسجود الشكر

122
00:50:57.750 --> 00:51:27.750
كلاهما صلاة على المذهب. وبناء على كون سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة فانه يشترط لهما شروط الصلاة. شروط الصلاة التسعة التي سبقت معنا تشترط لسجود التلاوة وتشترط لسجود الشكر على المذهب بناء على كونه

123
00:51:27.750 --> 00:51:57.750
صلاة فلا بد فيهما من ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة على انهما صلاة المسألة فيها خلاف لكن هذا هو المذهب. قال المؤلف رحمه الله يسن للقارئ والمستمع والمستمع هنا السامع يعني سجود التلاوة يسن في حق القارئ الذي يقرأ وفي حق المستمع دون

124
00:51:57.750 --> 00:52:27.750
السامع فالسامع لا يشرع له سجود التلاوة. فان قلت وما الفرق بين المستمع والسامع فالجواب هو ان المستمع هو الذي يقصد السماع. اما السامع هو الذي يسمع دون قصد للسماع والدليل على ان السامع لا يسجد للتلاوة ما جاء عن عثمان

125
00:52:27.750 --> 00:52:47.750
رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق انه قال انما السجود على من استمع. انما السجود على من استمع قال المؤلف رحمه الله وان لم يسجد القارئ لم يسجد. يعني ان السامع

126
00:52:47.750 --> 00:53:17.750
كالمأموم بالنسبة للقارئ. وبناء على انه كالمأموم فاذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. اذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. المستمع وبناء على كون سجود التلاوة صلاة فانه لا يصح ان يسجد المستمع اذا كان القارئ

127
00:53:17.750 --> 00:53:47.750
ممن لا يصح الائتمام به. يعني لو كانت القارئة امرأة وسجدت لا يسجد من استمع لها لانه لا يصح امامة النساء بالرجال. كل وهذا فرع عن قول سجود التلاوة صلاة نعم عفا الله عنكم وهو اربع عشرة

128
00:53:47.750 --> 00:54:07.750
سجدة في الحج منها اثنتان ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحديد سجدات التلاوة فقال وهو اربع عشرة سجدة. في الحج منها اثنتان. فلو اردنا ان نعود سجدات التلاوة على المذهب او

129
00:54:07.750 --> 00:54:57.750
اول سجدة سجدة الاعراف. ثم سجدة الرعد. ثم سجدة الاسراء ثم سجدة مريم. ثم سجدتي الحج. الحج. هذه ستة ثم سجدة الفرقان. سبعة ثم سجدة النمل ثمانية ثم سجدت ايش بعد النمل؟ هل صاد سجدة على المذهب ان صاد سجدة

130
00:54:57.750 --> 00:55:17.750
شكر لا سدة تلاوة فلا يفسد فيها في الصلاة. لانها شكر ولو سجدت في الصلاة على صلاته لانها زيادة. سجدة شكر ولا سجدة؟ تلاوة. بعد صاد قلنا صاد ليست سجدة. شكر. آآ ليست سجدة تلاوة

131
00:55:17.750 --> 00:56:07.750
وانما هي سجدة شكر. يأتي بعد صاد سجدة ها يا اخوان يأتي بعد صاد سجدة النجم النجم وبعد النجم سجدة ايش بعد النجم؟ الانشقاق. ثم سجدة ما شاء الله ها؟ العلق

132
00:56:07.750 --> 00:56:27.750
اذا جميع السجدات الموجودة في المصحف الموجود في طبعة المدينة خمسة عشر سجدة. سجدة كلها على مذهب سجدات تلاوة الا سجد الصاد الصاد نعم ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم

133
00:56:27.750 --> 00:56:57.750
ولا يتشهد. نعم قال المؤلف رحمه الله ويكبر اذا سجد واذا رفع. لان سجود التلاوة صلاة فيشرع له التكبير عند السجود وعند الرفع. ويجلس ويسلم لانه صلاة. لكن انه لا يتشهد لانه لم يرد التشهد. والاقرب والله اعلم بان سجود التلاوة ليس صلاة. نعم

134
00:56:57.750 --> 00:57:27.750
ويكره لامام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها. نعم. ويلزم متابعته في غيرها. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويكره للامام قراءة السجدة في صلاة سر وسجوده فيها افاد كلام المؤلف ان الامام لا يكره له ان يقرأ سجدة في صلاة جهر

135
00:57:27.750 --> 00:57:47.750
اما في الصلاة السرية العصر او الظهر فانه يكره له ان يقرأ سورة فيها سجدة. لماذا لانه اذا قرأ سجدة لا يخلو من حالين. اما ان يسجد وهنا يربك المأمومين

136
00:57:47.750 --> 00:58:07.750
لانهم لا يدرون هل هذا السجود تلاوة؟ او سهو؟ واما لا يسجد في ترك سجود التلاوة مع انه سنة. ولهذا قال المؤلف يكره له قراءة سجدة قراءة سجدة في صلاة سر

137
00:58:07.750 --> 00:58:27.750
ويكره له ايضا سجوده فيها. يعني سجوده في صلاة السر لو قرأ سجدة حتى لا يربك المأموم ثم ذكر مسألة وهي ما الحكم لو انه قرأ سجدة في صلاة سرية

138
00:58:27.750 --> 00:58:57.750
قال المؤلف رحمه الله ويلزم المأموم متابعته في غيرها. يعني ان المأموم يجب عليه ان يتابع امامه في سجود التلاوة اذا كانت الصلاة جهرية. لانه قال متابعتها متابعتها في غيرها يعني في غير السرية. فهمنا من ذلك انه يلزمه متابعته في الصلاة

139
00:58:57.750 --> 00:59:27.750
الجهرية اما في الصلاة السرية فانهم قالوا لا يجوز له ان يتابعه لانه لا يدري. ربما كان سهوا نعم. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم. واندفاع النقم. نعم ويستحب سجود الشكر. والدليل على استحباب سجود الشكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه. كما في سنن ابي داوود رضي الله عنه

140
00:59:27.750 --> 00:59:47.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا. اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا ثم وضح المؤلف رحمه الله تعالى موضع سجود الشكر فقال عند تجدد عند

141
00:59:47.750 --> 01:00:17.750
وتجدد النعم واندفاع النقم. فيسن له السجود اما عند نعمة تجددت او عند نقمة اندفعت ثم قال المؤلف رحمه الله وتبطر به صلاة غير جاهل وناس. ما الحكم لو ان المصلي سجد سجدة شكر في الصلاة. سجدة الشكر

142
01:00:17.750 --> 01:00:37.750
ليست من جنس الصلاة بخلاف سجدة التلاوة لانها انما تشرع عند تلاوة القرآن وتلاوة القرآن تكون في الصلاة فلو انه سجد للشكر في الصلاة كأن يبشر بامر وهو يصلي فيسجد وهو في الصلاة ما الحكم

143
01:00:37.750 --> 01:01:07.750
قال المؤلف رحمه الله تبطل به صلاة. لان هذا الفعل ليس من جنس الصلاة وانما هو مستقل عنها غير جاهل وناس يستثنى من بطلان الصلاة بسجود الشكر اذا كان الساجد بالشكر جاهلا لا يعلم الحكم او ناسيا. وبناء على كون الصلاة

144
01:01:07.750 --> 01:01:27.750
بسجود الشكر قلنا ان الحنابلة يقولون بانه لو سجد في صاد لو سجد الامام في صاد فان صلاته تبطل لان سجدة صاد شكر. شكر. هذا بناء على القول بانها سجدة شكر والا لو كان الامام يرى انها سجدة تلاوة فلا شيء

145
01:01:27.750 --> 01:01:47.750
عليه لكن اذا كان يرى انها سجدة شكر كما هو مذهب فلا يسجد فيها. نعم صلاة النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى

146
01:01:47.750 --> 01:02:17.750
تزول ومن صلاة العصر الى غروبها واذا واذا شرعت فيه حتى يتم حتى لا تتم حتى تتم ويجوز. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اوقات النهي. والعلاقة بينه النهي وصلاة النافلة ظاهرة. كما سبق معنا وهي ان من النفل ما يشرع الاتيان به في كل وقت

147
01:02:17.750 --> 01:02:37.750
اخت الا الاوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان ان من النافلة ما يشرع في كل وقت الا وقت النهي ذكر اوقات النهي في هذا الموضع. فان قلت وما الدليل

148
01:02:37.750 --> 01:02:57.750
على حصر اوقات النهي بهذه الاوقات المذكورة؟ فالجواب هو النظر في النصوص الواردة في نهي عن الصلاة. فاذا نظرنا فيها وجدناها منحصرة في هذه الاوقات. الخمسة. ثم من هذه الاوقات الخمسة

149
01:02:57.750 --> 01:03:17.750
ما هو مجمع عليه وهو اكثرها ومنها ما هو مختلف فيه. ولو شئنا جعلناها ثلاثة فقلنا من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس. وقبل الزوال الى ان تزول. ومن صلاة العصر الى ان تغرب

150
01:03:17.750 --> 01:03:37.750
الشمس لكن الفقهاء قسموها لخمسة لخمسة اوقات لانها جاءت في النصوص خمسة اوقات قال المؤلف رحمه الله من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. هذه اول مسألة وهي ايضا مسألة خلافية

151
01:03:37.750 --> 01:04:07.750
وهي ان الحنابلة المذهب يرون ان وقت النهي يبتدأ من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر. ولهذا قالوا من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. وبناء عليه اذا طلع الفجر فليس له ان يصلي في هذا الوقت الا نافلة الفجر. وليس له ان يتنفل نفلا مطلقا

152
01:04:07.750 --> 01:04:27.750
او تحية مسجد او نحو ذلك. لماذا؟ لان وقت النهي على المذهب يبدأ من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر واستدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فلا صلاة

153
01:04:27.750 --> 01:04:57.750
الا ركعتين الفجر. قال المؤلف رحمه الله ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. يعني اذا طلعت الشمس الى ان ترتفع قيد رمح. وهذا يستمر قرابة عشر دقائق وان كان يختلف باختلاف الاماكن واختلاف الاوقات. قال المؤلف رحمه الله وعند قيامه

154
01:04:57.750 --> 01:05:27.750
حتى تزول. يعني اذا قامت الشمس في كبد السماء يبدأ وقت النهي الثالث الى ان الشمس جهة المغرب. وهذا الوقت يستمر خمس دقائق الى عشر دقائق تقريبا قال المؤلف رحمه الله ومن صلاة العصر الى غروبها. فتلاحظون بانه علق دخول وقت

155
01:05:27.750 --> 01:05:47.750
النهي بالصلاة لا بدخول وقت الصلاة. كما في صلاة الفجر. فالوقت في الفجر على المذهب معلق بدخول الوقت. وقت في الفجر معلق بدخول الوقت. اما وقت النهي في العصر فهو معلق بصلاة العصر

156
01:05:47.750 --> 01:06:07.750
لو انه فلو انه صلاها جمعا مع الظهر ابتدأ الوقت في حقه. وقت النهي ولو انه صلاها في اخر وقت الاختيار فلا يبتدئ وقت النهي الا حينما يصليها. ويبتدئ وقت النهي

157
01:06:07.750 --> 01:06:27.750
بفراغه منها فلو انه بدأ في صلاة العصر ثم قلبها الى نافلة لعذر فان وقت النهي لا يبتدأ في حقه لانه انما ابتدأت بالفراغ من صلاة العصر. قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا شرعت فيه يعني اذا شرعت في

158
01:06:27.750 --> 01:06:47.750
المغيب حتى تغرب الشمس. ومن الادلة التي جاءت في هذه الاوقات حديث ابي سعيد رضي الله عنه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب

159
01:06:47.750 --> 01:07:07.750
الشمس اما الاوقات الثلاثة وهي وقت طلوع الشمس والوقت الذي يسبق الزوال ووقت غروبها فقد جاء فيه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيح ان النبي انه قال ثلاث

160
01:07:07.750 --> 01:07:27.750
ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس وحين تقوم في في السماء وحين تغرب. والحقيقة انه يمكن القول بان اوقات النهي على قسمين

161
01:07:27.750 --> 01:07:57.750
فهذه الاوقات الثلاثة اوقات مغلظة. اما الوقت ان اللذان هما من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن صلاة العصر الى قرب مغيب الشمس فهذان وقتان مخففان. نعم ويجوز ويجوز قضاء الفرائض فيها. وفيها الاوقات

162
01:07:57.750 --> 01:08:17.750
وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف واعادة جماعة. ويحرم تطوع بغيرها في شيء من اوقات حتى ما له سبب. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان هذه الاوقات الخمسة ينهى فيها عن الصلاة

163
01:08:17.750 --> 01:08:47.750
ذكر الصلوات التي تستثنى من النهي فيجوز اداؤها في وقت النهي. فقال رحمه الله ويجوز قضاء الفرائض فيها. وقصده بان قضاء الفرائض في وقت النهي ليس ممنوعا. ليس انه مباح لان الذي عليه فائتة يجب عليه ان يبادر بادائها متى زال العذر؟ والدليل

164
01:08:47.750 --> 01:09:07.750
على جواز قضاء الفرائض في اوقات النهي حديث انس رضي الله عنه متفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

165
01:09:07.750 --> 01:09:27.750
يصليها اذا ذكرها يشمل جميع الاوقات سواء كان وقت نهي او ليس بوقت نهي. قال المؤلف رحمه الله وفي الاوقات الثلاثة يعني يجوز كذلك في الاوقات الموسعة والاوقات المضيقة فعل ركعتي الطواف

166
01:09:27.750 --> 01:09:47.750
فعل ركعتي الطواف. والدليل على جواز الاتيان بركعتي الطواف في اوقات النهي على المذهب حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

167
01:09:47.750 --> 01:10:07.750
يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف ببيته وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. فقالوا عموم الحديث يشمل او النهي قال المؤلف رحمه الله تعالى واعادة جماعته ما

168
01:10:07.750 --> 01:10:37.750
قرآن باعادة جماعة يعني لو كان المصلي قد صلى العصر مثلا في بيته ثم اتى الى المسجد وهم يصلون العصر. هنا دخل وقت النهي في حقه لانه صلى العصر لكن يستثنى من النهي ان له ان يعيد الجماعة مع المصلين لامر

169
01:10:37.750 --> 01:10:57.750
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجلين اللذين اتيا فجلسا بعد صلاة الفجر فقال ما منعكم ان تصليا فقال صلينا في قومنا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع انهما جاءا في وقت نهي وهو وقت الفجر

170
01:10:57.750 --> 01:11:17.750
قال المؤلف رحمه الله ها هنا مسألة وهي هل تصلى صلاة الجنازة في اوقات النهي؟ على المذهب ان صلاة الجنازة هذا لا تصلى في اوقات النهي المغلظة. يعني في الاوقات الثلاثة عند طلوع الشمس وقبل الزوال وعند مغيبها

171
01:11:17.750 --> 01:11:37.750
لا تصلى فيها صلاة الجنازة لان حديث آآ عقبة ابن عامر صريح ثلاث ساعات نهانا لنصلي فيهن ونقبر فيهن اما لو قاتل الموسعة فيجوز ان تصلى الجنازة فيها. قال المؤلف

172
01:11:37.750 --> 01:11:57.750
ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب. افاد كلام المؤلف رحمه الله ان ما ما سوى ما ذكره من المستثنيات وهو قضاء الفرائض وركعتي الطواف واعادة الجماعة وصلاة الجنازة

173
01:11:57.750 --> 01:12:17.750
ففي غير الاوقات المضيقة باق على النهي فليس له ان يصلي النوافل حتى ولو كانت ذات سبب بل انهم قالوا حتى صلاة الكسوف لو وافقت وقت النهي لا يصلونها على المذهب. والمسألة فيها خلاف تأتي معنا ان شاء الله

174
01:12:17.750 --> 01:12:30.350
في باب صلاة الكسوف. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام صلاة التطوع. ونبتدأ ان شاء الله في الدرس القادم في صلاة الجماعة