﻿1
00:00:04.150 --> 00:00:24.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدعنا ايها الاخوة في الدرس الماظي. في شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد

2
00:00:24.150 --> 00:00:54.150
استقنع للعلامة موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله. وقد تقدم معنا بالامس ان الطهارة على نوعين طهارة معنوية وطهارة حسية. ومراد الفقهاء الطهارة الحسية والطهارة الحسية تنقسم الى قسمين ايضا ذكرهما المؤلف. طهارة رفع الحدث وما في معناه. وهذه تنقسم الى قسم

3
00:00:54.150 --> 00:01:24.150
طهارة حدث اصغر وطهارة حدث اكبر. والقسم الثاني طهارة زوال الخبث ثم ذكر المؤلف رحمه الله احكام المياه لان المياه هي المتطهر به فسبق معنا ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول الطهور والقسم الثاني الطاهر

4
00:01:24.150 --> 00:01:44.150
والقسم الثالث النجس. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. اما الطاهر فهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره والنجس معلوم. وبدأنا في كلام المؤلف رحمه الله عن احكام الماء طهور

5
00:01:44.150 --> 00:02:14.150
فقلنا انه يختص بكونه لا يرفع الحدث ولا يزيل ولا يزيل النجس الا هو وقلنا انه قد يلحقه التغير وتغير الماء الطهور على اربعة تغير يبقى معه طهورا غير مكروه في الاستعمال وهو

6
00:02:14.150 --> 00:02:34.150
فيما لو تغير بطول المكث او بما يشق صون الماء عنه من نابت او شجر او بمجاورة نجاسة او ان سخن بالشمس او بشيء طاهر. والنوع الثاني تغير يبقى معه الماء على طهور

7
00:02:34.150 --> 00:03:04.150
لكنه يكره استعماله. على المذهب وهو فيما لو تغير بغير ممازج من شيء طاهر كقطع الكافور او الدهن. ثانيا اذا تغير بملح مائي لان اصله الماء ثالثا اذا تغير او اذا سخن بنجس. وكذلك لو سخن بمغصوب او نحوه من المحرمات

8
00:03:04.150 --> 00:03:34.150
فانه يبقى على طهوريته لكن مع مع الكراهية في الاستعمال. ومما يلحق بالكراهية بالاستعمال ما يستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة. فهذه لا تسلب الماء طهوريته. وانما يبقى طهورا مع الكراهية. ثم يتكلم

9
00:03:34.150 --> 00:04:01.250
رحمه الله كما يأتي معنا في هذا الدرس في التغيرين الباقيين وهما التغير بالنجاسة والتغير بشيء طاهر من غير ما سبق ذكره. تفضل  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

10
00:04:01.250 --> 00:04:32.000
وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين السامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا استعمل في قراءة مستحبة. وان بلغ  وان بلغ قلتين. وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمئة ضد عراقي تقريبا. فخالطته النجاسة

11
00:04:32.000 --> 00:05:12.000
مصانع طريق مكة فطهور. نعم. قال قال المؤلف رحمه الله وان بلغ قلتين يعني اذا بلغ الماء قلتين والقلتين مثنى قلة. والقلة هي الجرة. وتسمى قلة من القلب وهو الحمل. قال الله تبارك وتعالى حتى اذا قلت سحابا ثقالا يعني اذا حملت الرياح سحابا

12
00:05:12.000 --> 00:05:42.000
ثقيلا فهذا المعنى للقلة. قال المؤلف رحمه الله وان بلغ قلتين وهو الكثير يعني ان حد الماء الكثير عند الفقهاء هو ما يبلغ قلتين. والقلتان كما ذكر المؤلف رحمه الله خمسمائة طل عراقي تقريبا. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تقدير

13
00:05:42.000 --> 00:06:12.000
القلتين والمذهب كما ذكر المؤلف عندكم. فان قال قائل وما تقدير القلتين الليترات اذا اردنا ان نعرف التقديس التقدير بالوسائل الحديثة فالجواب ان العلماء المعاصرين وطلبة العلم ايضا اختلفوا في التحديد بالترات فرعا عن اختلافهم

14
00:06:12.000 --> 00:06:42.000
في تحديد القلتين وفي تحديد الرطل وفي تحديد الصاع ونحو هذه المقاييس القديمة لكن يمكن القول بان القلتين قرابة مئتي لتر. قرابة مئة لتر. قال المؤلف رحمه الله فخالطته النجاسة. وهنا يأتي البحث في

15
00:06:42.000 --> 00:07:12.000
حكم الماء اذا وقعت فيه نجاسة. فنقول ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة ينقسم ده قسمين القسم الاول ان يكون الماء قليلا والقسم الثاني ان يكون الماء كثيرا وضابط القليل والكثير كما تقدم قبل قليل. فاذا كان الماء قليلا اذا كان

16
00:07:12.000 --> 00:07:42.000
انا قبل ذلك نقول ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة فلا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان تغير من وصفه ان تغير منه بتغيير لونه او ريحه او طعمه فيكون نجسا باجماع اهل العلم. الحالة الثانية الا تغير من طعمه ولا لونه ولا ريحه

17
00:07:42.000 --> 00:08:15.350
فان كان اقل من قلتين فعلى المذهب ايضا انه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة حتى وان لم تغير اما اذا كان كثيرا ولم يتغير فينقسم الى قسمين ايضا  فالاصل انه لا ينجس اذا كان كثيرا بمجرد ملاقاة النجاسة الا اذا كانت النجاسة

18
00:08:15.350 --> 00:08:42.850
ادمي او عذرته المائعة. وكذلك اذا كانت جامدة وذابت فيه. فاذا كانت نجاسة الادمي فانه ينجس بمجرد ملاقاتها حتى وان كان كثيرا. الا اذا كان يشق نزحه اذا كان الماء كثيرا يشق نزحه

19
00:08:42.900 --> 00:09:02.900
ولم تغيره النجاسة بول الادمي فانه في هذه الحالة يبقى على طهوريته. ولهذا قال المؤلف اه او خالطه البول والعذرة ويشق نزحه مصانع طريق مكة فطهور. يعني لو ان البئر الكبير مثلا وقع

20
00:09:02.900 --> 00:09:22.900
فيه نجاسة ادمي بول ادمي ويشق نزحه يشق اخراج هذا الماء او بركة كبيرة جدا يشق اخراج الماء منه ففي هذه الحالة يبقى على طهوريته. اذا تبين هذا التقسيم لكلام المؤلف

21
00:09:22.900 --> 00:09:48.950
نعود الى ادلة المذهب. اما قولهم بان الماء اذا بلغ قلتين فخالطته النجاسة فانه لا ينجس بغير التغير استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه او

22
00:09:48.950 --> 00:10:18.950
او لونه او ريحه. وهذا في السنن. اما قولهم بان ما دون القلتين بمجرد ملاقاة النجاسة حتى وان لم تغيره فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في السنن ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا

23
00:10:18.950 --> 00:10:38.950
مفهوم المخالفة ان ما دون القلتين يحمل الخبث بمجرد ملاقاة النجاسة حتى وان لم تغيره قالوا اما قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما

24
00:10:38.950 --> 00:10:58.950
قلب على طعمه او لونه او ريحه هذا مقيد بحديث القلتين. هذا هو المذهب اما جمهور الفقهاء فانهم يقولون ان الماء لا ينجس مطلقا الا بالتغير لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:10:58.950 --> 00:11:25.500
ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اما حديث القلتين فمختلف في ثبوته ومختلف في تفسيره يعني في معنى الحديث   فان قلت ولماذا جعلوا بول الادمي او عذرته المائعة تنجس الماء الكثير وان لم

26
00:11:25.500 --> 00:11:48.400
تغيره فالجواب انهم استدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه فقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه ثم الاغتسال منه فدل نهيه عن الاغتسال منه انه

27
00:11:48.400 --> 00:12:08.400
بمجرد ملاقاة النجاسة وهي البول في هذا الحديث. قالوا فدل حديث ابي هريرة على ان بول الادمي او عذرته المائعة تنجس الماء مطلقا وان لم تغيره حتى وان كان كثيرا ما لم يشق

28
00:12:08.400 --> 00:12:38.400
نعم في سؤال يا شيخ سم اذا كان خزان مثلا مقداره اكثر من كلتين لجنة مواسية اقل   لو كان خزان المياه وهذا الحاصل اكثر من قلتين. فوقعت فيه نجاسة. فالجواب انه يبقى على طهوريته

29
00:12:38.400 --> 00:12:58.400
ما دام انه لم يتغير لان الفقهاء لم يشترطوا في بقائه على الطهورية ان يستعمل على حال كثرة بل لو اخذ من الكثير الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ماء قليل لم يتغير ولم تقع

30
00:12:58.400 --> 00:13:30.550
نجاسة في هذا الماء القليل لوحده فانه يبقى على طهوريته نعم. تفضل يا شيخ قال ولا يتبع احد رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن ادب نعم ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كلامه في الماء الطهور بمسألة

31
00:13:30.550 --> 00:13:50.550
وهي ان من انواع المياه اه من انواع الماء الطهور ماء طهور لكن لا يرفع حدث الرجل هو على طهوريته لا يرفع حدث الرجل. ولهذا قال المؤلف ولا يرفع حدث رجل طهور

32
00:13:50.550 --> 00:14:22.900
يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. انظروا في هذه القيود. الاول قال المؤلف لا يرفع حدث رجل قول حدث ماذا يخرج؟ يخرج الخبث. فالماء الذي آآ به المرأة لطهارة يرفع او يزيل نجاسة الرجل. قوله رجل يخرج

33
00:14:22.900 --> 00:14:52.900
المرأة ويخرج الصبي. فالمرأة لو خلت بماء طهور بطهارة كاملة فللمرأة فلامرأة اخرى ان تستعمله في رفع حدثها. ثالثا قال خلت به والخلوة المرادة هنا خلوة النكاح. فلو لم تخلو به المرأة كأن يكون معها رجل او معها

34
00:14:52.900 --> 00:15:22.900
امرأة اخرى حين توضأت به فان هذا الحكم لا يتحقق وانما يتحقق فيما اذا خلت به. قال امرأة فيخرج الماء الذي خلا به رجل ثم قال لطهارة كاملة. فيخرج فيما اذا كان لبعض طهارة وليست لطهارة

35
00:15:22.900 --> 00:15:52.900
كاملة فاذا تحقق في الماء الطهور هذه الاوصاف بان خلت به امرأة لطهارة كاملة فانه لا يرفع حدث رجل. وهذا اذا كان طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة. اذا هذه ثلاثة ضوابط. كونه يسير وكونه خلت به امرأة. وكونه

36
00:15:52.900 --> 00:16:12.900
في طهارة كاملة واذا تحققت فيه هذه الاوصاف الثلاثة فانه حينئذ على المذهب لا يرفع حدث الرجل فان قلت وما هو الدليل؟ استدل الحنابلة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفظل

37
00:16:12.900 --> 00:16:40.300
الطهور المرأة والمسألة فيها خلاف ايضا. نعم وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطرس او ساقط فيه او رفعت حريمه حدث او غمس او غمس فيه يد قائم من نوم ليل نافذ للوضوء او كان اخر غسلته

38
00:16:40.300 --> 00:17:00.300
ما زالت النجاسة بنا وطاهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله وان تغير طعمه او لونه او ريحه. هذا هو النوع الثاني من انواع المياه وهو الماء الطاهر. ولما قلنا بان

39
00:17:00.300 --> 00:17:30.300
الاصل في المياه الطهورية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لنا الاشياء التي ينتقل بها المال من اصل الطهورية الى كونه طاهرا. فذكر ان الماء يكون طاهرا باشياء. الامر الاول اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بطاهر

40
00:17:30.300 --> 00:17:53.350
طبق فيه او سقط فيه هذا هو الامر الاول. هل يشمل هذا كل ساقط في الماء؟ الجواب لا. لانه سبق معنا ان انه اذا تغير بما يشق صون الماء عنه

41
00:17:53.650 --> 00:18:13.650
فانه يبقى على طهوريته. ولهذا لو سئلت ماء وظع فيه ورق شجر فتغير به. ما حكم على المذهب نقول اذا كان ورق الشجر وضع عمدا فطاهر. وان كان وظع او واذا كان وقع فيه عن غيره

42
00:18:13.650 --> 00:18:44.550
عمد فطهور فطهور. نعم. نعم. هو هذا المثال يشق صوم الماء عن ورق الشجر. قال اذا تغير طعمه او لونه او ريحه وبطبخ او ساقط فيه لماذا لانه ليس بماء مطلق. لانه ليس بماء مطلق. اذا هذه هي الحالة الاولى التي ينتقل فيها الماء من

43
00:18:44.550 --> 00:19:14.550
كونه طهورا الى كونه طاهرا. الحالة الثانية اذا رفع بقليله حدث. اذا رفع بقليله حدث كم عندنا قيد؟ عندنا قيدان اذا كان الماء قليلا ورفع به حدث. ففهمنا من ذلك انه لو كان الماء كثيرا ورفع به حدث

44
00:19:14.550 --> 00:19:44.550
انه يبقى على طهوريته. ومثال ذلك لو ان شخصا عليه جنابة اغتسل في ماء كثير فما حكم الماء الكثير بعد اغتساله؟ طهور. لماذا؟ لانه كثير. لكن لو اغتسل بماء من يسير يكون طاهرا. الامر الثاني قوله حدث. وفهمنا بذلك انه اذا كان عن غير حدث

45
00:19:44.550 --> 00:20:18.650
كطهارة مستحبة وغسل جمعة او كطهارة غير مشروعة غسل تبرد فانه يبقى على طهوريته فان قلت وما هو الدليل على ان الماء اذا رفع بقليله حدث يصبح طاهرا لا طهور فالجواب حديث ابي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم لا يغتسلن احدكم في الماء

46
00:20:18.650 --> 00:20:46.150
دائم وهو جنب. قالوا وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب لكونه يفسده على غيره فيجعله طاهرا لا طهورا وها هنا مسألة وهو انه يرفع انه يلحق بقول المؤلف رحمه الله رفع بقليله حدث ما

47
00:20:46.150 --> 00:21:13.950
تستخدم من الماء اليسير في غسل الذكر والانثيين فاذا امزى الانسان يجب عليه بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل ذكره فهذا الماء المستخدم في غسل الذكر هو في معنى رفع الحدث. فبناء عليه غسل الذكر وان

48
00:21:13.950 --> 00:21:33.950
كان الذكر طاهرا لكن هذا الغسل يجعل الماء طاهرا لا طهورا. ثم قال المؤلف رحمه الله والله وهذه الحالة الثالثة التي يكون بسببها الماء طاهرا لا طهورا. قال او غمس

49
00:21:33.950 --> 00:21:59.800
فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هل اذا غمس الانسان يده في الماء يصبح الماء طاهرا مطلقا؟ الجواب لا ذكر المؤلف قيودا القيد الاول ان يكون المغموس يده

50
00:21:59.850 --> 00:22:38.250
القيد الثاني ان يكون قائم من نوم. القيد الثالث ان يكون هذا النوم من نوم ليل. القيد الرابع ان يكون هذا النوم ناقض للوضوء القيد الخامس ان يكون مسلما القيد السابع ان يكون او السادس ان يكون مكلفا. والمكلف هو البالغ العاقل

51
00:22:38.250 --> 00:23:04.450
والقيد السابع ان يدخلها قبل غسلها ثلاثا. ان يدخلها قبل غسلها ثلاثا وفهمنا من ذلك انه اذا ادخلها بعد غسلها ثلاثا او ادخلها غير مكلف او غير مسلم او من نوم غير ناقض

52
00:23:04.550 --> 00:23:24.550
او من نوم غير ليل او ادخل غير يده فان هذا لا ينقض او فان هذا لا يجعل طاهرا وانما يبقى معه الماء على طهوريته. اذا تبينت هذه القيود التي اذا اجتمعت

53
00:23:24.550 --> 00:23:44.550
الماء من الطهورية الى الطاهر فالديل على ذلك هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها الاناء ثلاثا فان احدكم لا

54
00:23:44.550 --> 00:24:14.550
اين باتت يده؟ فالامر بغسل اليد ثلاثا هذا آآ يدل على الوجوب وبناء عليه فاذا خالف هذا الامر فيكون كما لو كان الماء عملا في طهارة فيبكون الماء طاهرا لا طهورا

55
00:24:14.550 --> 00:24:38.500
والمسألة فيها خلاف جمهور العلماء على ان الماء ايضا في هذه المسألة يبقى طهورا ولا يكون طاهرا. نعم العلة للحبيب الان تنتهي. نعم العلة التي في الحديث فان احدكم لا يدري اين باتت يده. العلماء

56
00:24:38.500 --> 00:24:58.500
ذكروا بان هذه العلة اه او بان العلة في النهي ليست معقولة وانما هي تعبدية اذ لو كانت العلة معقولة لكان النهي يشمل النائم في الليل والنائم في النهار. النائم في النهار قد ينام

57
00:24:58.500 --> 00:25:19.300
نوما طويلا اكثر من نومه بالليل. ولهذا قال والعلة تعبدية فحتى لو وضع الانسان يده في كيس اذا نام فانه لا لا يغمس يده في في الاناء قبل ان قبل ان يغسلها ثلاثا

58
00:25:19.600 --> 00:25:54.100
نعم تفضل   نعم اقول هذا قيد ان المراد غسل اليد فقط. اما لو غمس وجهه او غمس رجله فان هذا لا يؤثر على طهورية الماء فان قلت انه استخدمه في طهارة قلنا نعم استخدمه في طهارة لكن ليست طهارة كاملة. نعم

59
00:25:56.850 --> 00:26:24.100
كان اخر غفلة زالت النجاسة والنجس ما تغير من نجاسة او لاقاها وهو يسير. طيب ها هنا مسألة قبل واذا كانت اخر غسلة وهو حكم الاغتراف من الماء اذا قام من نوم الليل فما حكم القرافة من الماء

60
00:26:24.800 --> 00:26:44.800
سيدخل يده ثم يخرج الماء. نقول له ثلاث حالات الا ينوي الطهارة بهذا الاغتراف فهنا يبقى الماء على طهوريته. الحالة الثانية ان ينوي الطهارة فهذا يسلب الماء الطهورية. الحالة الثالثة

61
00:26:44.800 --> 00:27:14.450
الا ينوي شيئا من ذلك. فهنا يبقى الماء ايضا على الطهورية. نعم تفضل. ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يصيب او كان اخر غسلة زادت النجاسة بها او كان اخر غسلة زالت النجاسة بلا مطابق. نعم. اذا هذه الحالة الرابعة التي يكون بها الماء طاهرا

62
00:27:14.450 --> 00:27:47.900
وهي اذا كان اخر غسلة زالت النجاسة بها قال المؤلف او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها. ما حكم الماء المستخدم في ازالة النجاسة يعني انسان على يده نجاسة فغسل النجاسة التي على يده. ما حكم الماء المنفصل منها

63
00:27:48.400 --> 00:28:10.300
حكم الماء المنفصل منها اما ان يكون قبل زوال النجاسة او بعد زوال النجاسة. فاذا كان قبل زوال نجاة فانه نجس وان لم يتغير. لماذا يكون نجسا وان لم يتغير؟ لانه على المذهب لا يشترط التغير في القليل

64
00:28:10.300 --> 00:28:45.950
اليس كذلك؟ اما اذا كانت اخر غسلة زالت النجاسة بها فانه يكون طاهرا فانه يكون طاهرا. طيب ها هنا مسألة. متى يعتبر طاهرا هل بمجرد الغسل او بالانفصال واضح السؤال؟ الان قلنا ان اخر ان اخر غسلة زالت النجاسة بها حكم الماء انه طاهر

65
00:28:45.950 --> 00:29:18.450
اليس كذلك  السؤال هل ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا؟ بمجرد الغسل او بالانفصال قال بالانفصال لماذا لو قلنا بانه يكون طاهرا بمجرد الغسل لادى ذلك الى عدم حصول التطهير. لانه يحصل الدور كل ما وضع ماء على النجاة

66
00:29:18.450 --> 00:29:42.050
فاصبح الماء طاهرا فكيف يزيل النجاسة والنجاسة لا تزال الا بماء طهور صح؟ ولهذا قالوا لا يكون لا يكون طاهرا الا اذا انفصل عن الماء. ولهذا لو انه استخدم بهذا الماء قبل انفصاله

67
00:29:42.250 --> 00:29:59.450
غسل بقية العضو يعني لما اراد ان يغسل يده وجد على يده على طرف يده نجاسة. فغسل النجاسة ثم اخر غسلة زالت بها النجاسة اخذ الماء وغسل به بقية يده

68
00:29:59.600 --> 00:30:26.400
ما حكم هذا الفعل صحيح؟ لان الماء قبل انفصاله باق على طهوريته ما دام لم يتغير وما ما دامت النجاسة قد زالت نعم النجس والنجس. والنجس ما تغير بنجاسة او ما ضاع وهو يسير او انفصل عن محل

69
00:30:26.400 --> 00:30:54.650
نعم. هذا هو الماء النجس ما كان او ان شئت قل ان الماء الطهور ينجس باحد ثلاثة اشياء. الامر الاول اذا اتغير بالنجاسة والتغير هو تغير اللون او الطعم او الريح

70
00:30:55.450 --> 00:31:23.850
فهذا ينجس باجماع اهل العلم رحمهم الله الحالة الثانية اذا كان الماء يسيرا فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة حتى وان لم تغيره على المذهب كما تقدم معنا. الحالة الثالثة او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها

71
00:31:23.850 --> 00:31:45.650
انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. حتى وان لم يتغير. اذا تغير دخل ضمن القسم الاول اما اذا لم يتغير فانه نجس ايضا اذا انفصل قبل زوال النجاسة. ولاحظوا ما ذكرت لكم قبل قليل انه علق الحكم

72
00:31:45.650 --> 00:32:15.650
قبل اعلق الحكم بالانفصال. لانه لو كان ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة لست حال على ذلك تطهير النجاسة بالماء القليل لانه كلما ورد عن النجاسة ماء قليل تنجس بها لكن استثنوا من ذلك حالة التطهير فقالوا انه لا ينجس الا اذا انفصل عن محل النجاسة

73
00:32:15.650 --> 00:32:45.650
قبل زوالها. اما اذا انفصل عن محل النجاسة بعد زوالها فحكمه طاهر كما تقدم في التقسيم السابق. اذا هذه ايها الاخوة اقسام المياه الثلاثة. اقسام المياه يا الثلاثة النوع الاول الطهور واخذنا احواله والنوع الثاني الطاهر وقلنا ان الماء

74
00:32:45.650 --> 00:33:05.650
ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا بامور. الامر الاول اذا طبخ فيه او سقط فيه عمدا آآ ما لا يشق صون الماء عنه وكذلك ما يشق صونا الماء عنه اذا اسقط فيه عمدا من طاهر وغيره ثانيا اذا رفع بقليله حدث

75
00:33:05.650 --> 00:33:25.650
وقلنا ان المراد رفع الحدث الكامل وليس بعض الحدث. ثالثا اذا غمس فيه يد قائم من النوم الى اخر هذه الضوابط. رابعا اذا كان اخر غسلة زالت النجاسة بها. هذه الحالات الاربعة ينتقل فيها الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا

76
00:33:25.650 --> 00:33:48.300
ثم النجس له ثلاثة حالات اذا تغير بالنجاسة مطلقا او اذا لاقاها وهو يسير او اذا انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها ثم سيذكر المؤلف رحمه الله كيفية تطهير الماء النجس. نعم

77
00:33:49.000 --> 00:34:29.850
ونحوه نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير. نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة طرق لتطهير الماء. قال المؤلف رحمه الله فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب. يعني الماء النجس. سواء كان قليلا بمجرد ملاقاة

78
00:34:29.850 --> 00:35:07.550
النجاسة او كثيرا تغير بالنجاسة اذا اظيف اليه ماء كثير فزال تغيره فانه يصبح طهورا واضح يا اخوان؟ طيب ما حكم تطهيره بالتراب؟ يعني لو وضع معه تراب فطهره ما الحكم؟ على المذهب ان التراب لا يطهر. قالوا لانه لا يطهر نفسه فكيف يطهر

79
00:35:07.850 --> 00:35:29.350
غيره. الحالة الثانية اوزال تغير النجس الكثير بنفسه. هذا الماء الكثير   بعد مضي مثلا اسبوع او اسبوعين زالت النجاسة فلم يعد لها اثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح

80
00:35:30.250 --> 00:35:55.300
ينتقل من كونه نجسا الى كونه طهورا مرة اخرى. وها هنا سؤال لماذا قال الكثير؟ لماذا فاتى بقيد الكثير. ها يا اخوان  نعم لان القليل ينجس بمجرد الملاقاة حتى وان لم يحصل التغير

81
00:35:55.500 --> 00:36:16.750
زوال التغير لا يشترط او لا يصح الا فيما يشترط له التغير النجاسة اما ما لا يشترط لنجاسة التغير فانه لا يقال بزوال نجاسته بزوال التغير وهذا ظاهر. قال ثالثا

82
00:36:16.750 --> 00:36:42.200
او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير هذا الماء النجس الكثير اذا نزح منه اخرج منه ماء فبقي بعد الماء المخرج ماء كثير غير متغير فان الماء الباقي يصبح

83
00:36:42.600 --> 00:37:24.900
طهورا. واضح يا اخوان طيب هل هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله يسري على جميع انواع المياه التي اصابتها النجاسة   نعم يسري لا يسري وانما يستثنى من ذلك بول الادمي وعذرة المائعة. يا اخوان لا بد يكون الفقيه مضطرد ومستحضر المسائل السابقة. الم نقل بان بول الادمي

84
00:37:24.900 --> 00:37:44.900
ينجس الماء بمجرد ملاقاته حتى وان لم يتغير وكان كثيرا. ولا اذا كيف نقول في هذه المسألة انه اذا زال التغير يصبح طاهرا لا يصبح طاهرا حتى وان زال التغير. لانه لم يشترط التغير للحكم بنجاسته. اليس كذلك

85
00:37:44.900 --> 00:38:15.350
اذا ها هنا سؤال مهم وهو كيف يطهر الماء المتنجس في بول الادمي او عبيرته المائعة. فالجواب انه يطهر باحد امرين. الامر الاول ان يضاف اليه ما يشق نزحه يضاف الى هذا الماء ما يبقى معه يشق نزحه

86
00:38:17.050 --> 00:38:40.150
كل هذا مع زوال التغير. ثانيا ان ينزح منه ما يبقى بعده ما يشق نزحها واضح؟ ان ينزح منه كل ما يمكن نزحه بحيث يكون الباقي لا لا يمكن نزحه. لماذا قلنا ان

87
00:38:40.150 --> 00:39:13.900
ان التطهير يكون بهاتين الوسيلتين لان المؤلف كما سبق معنا استثنى من التنجس ببول الادمي او عذرته الماء ما يشق نزحه. ونحن بهاتين الطريقتين نجعل الماء يشق نزحه واضح ولا يا اخوان؟ اما ان يضاف اليه ما يشق نزحه

88
00:39:14.100 --> 00:39:41.300
اضفنا اليه ماء بحيث يشق نزحه ثانيا نزحنا منه ما يمكن نزحه بحيث ما يبقى الا ما يشق نزحه. اذا فعلنا احد هذين الامرين اصبح الماء منطبقا عليه ما يشق نزحه الذي لا ينجس بمجرد ملاقاة بول الادمي او عذرته المايعة. طبعا هذا

89
00:39:41.300 --> 00:40:05.000
الكلام الذي ذكرته هو فرع عن قولنا بان الماء ينجس بمجرد ملاقاة بول الادمي على مشهور المذهب. نعم  يشق نزعه يعني اضفنا اليه ماء بحيث يكون الماء معه يشق نزحه. النزع الاخير نزع النجاسة لا لا ما في نجاسة

90
00:40:05.000 --> 00:40:30.450
النجاسة لم تتغير لكن ينزح جميع الماء الذي يمكن نزحه نعم تفضل ومن شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته فلا على اليقين وان اشتبه قبول النجس او ما استعمالهما ولم يتحرك. نعم. قال المؤلف رحمه الله

91
00:40:30.450 --> 00:40:50.450
شك في نجاسة ماء او غيره. اصل البحث هو في الماء. لكن ما ذكر حكم الماء اضاف اليه غيره فقال وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين

92
00:40:50.450 --> 00:41:10.450
انسان عنده ماء وشك هل هذا الماء نجس؟ ام طاهر؟ وكل هذه المسائل ايها الاخوة فرع عن قولنا بان الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. اما اذا قيل ان الماء لا يتنجس الا بالتغير فما يمكن يحصل عنده شك هذا الماء

93
00:41:10.450 --> 00:41:30.450
النجس او طاهر او طهور. اليس كذلك؟ فاذا شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته فانه يبني على اليقين. كيف يبني على اليقين؟ يعني يبني على الحالة المتيقنة للقاعدة المشهورة

94
00:41:30.450 --> 00:41:47.350
دلت عليها الادلة اليقين لا يزول في الشك. فاذا كان متيقنا بان الماء طهورا ثم شك هل اصابته نجاسة فانه طهور واذا كان متيقنا بان الماء نجس وشك هل طهر

95
00:41:47.600 --> 00:42:14.000
فانه نجس ثم ذكر مسألة اخرى فقال وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى لو كان عنده ماءان  ماء طهور وماء نجس. ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله حرم استعمالهما

96
00:42:14.000 --> 00:42:43.450
يمكن القول بانه اذا شك في ماء طهور وماء نجس لا تخلو المسألة من حالتين عفوا اذا اشتبه بطهور او نجس. لا تخلو المسألة من حالتين. الحالة الاولى  اذا امكن تطهير الماء النجس بالماء الطهور. بمعنى ان المائين اذا ضما الى بعض اصبح الماء

97
00:42:43.450 --> 00:43:05.400
وكثيرا لا يحمل النجاسة الا بالتغير. ففي هذه الحالة يجب عليه ان يخلطهما ببعض. ليصبح الماء طهورا ويتوضأ منه واضح؟ الحالة الثانية الا يمكن تطهير الماء الطهور بالنجس. تطهير الماء النجس بالطهور. وذلك

98
00:43:05.400 --> 00:43:22.850
في حالة اذا كان المائين اذا اذا كان المائان اذا جمعا لا يبلغان قلتين او لا يتمكن من جمعهما ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ قال المؤلف رحمه الله حرم استعمالهما

99
00:43:23.450 --> 00:43:50.000
ولن اقول انه يتوضأ من هذا مرة ويتوضأ من هذا مرة  ولن يتحرى. ايضا لا يتحرى لا يقول والله اتوضأ من الماء الذي يغلب على ظني. ماذا يفعل؟ يتيمم ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. لا يشترط ان يريقهما

100
00:43:50.000 --> 00:44:21.750
وحتى يكون عادما للماء ولا يشترط خلطهما. وقلنا ان عدم اشتراط الخلط هو مقيد في حالة ما اذا كان الخلط لا يفيد واضح يا اخوان نعم تفضل  وان اشتبه بظاهر توضأ منهما وضوءا واحدا

101
00:44:21.750 --> 00:44:50.450
من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وصلى صلاة واحدة. نعم قال وان اشتبه بطاهر. هذه الحالة الثانية من حالات اشتباه الماء الطهور. اذا اشتبه الماء الطهور بطاهر بماء طاهر قال المؤلف رحمه الله توظأ منهما وظوءا واحدا. من هذا غرفة ومن هذا غرفة. هذا المعنى انه يغسل

102
00:44:50.450 --> 00:45:10.450
يده اليمنى آآ من هذا الماء ويده اليسرى من هذا الماء؟ الجواب لا. وانما يغسل كل عضو من هذا الماء ومن هذا الماء. لكن لا يتوضأ وضوءا كاملا من الماء الاول ثم وضوءا كاملا من الماء الثاني. وانما يتوضأ وضوءا واحدا

103
00:45:10.450 --> 00:45:37.500
من كل منهما غرفة غرفة من هذا وغرفة من هذا قال المؤلف من هذا غرفة والغرفة بظم الغين. وبعظ الناس يقرؤها خطأ بفتح الغين. وهذا خطأ لان الله وتعالى يقول في قصة جالوت وطالوت الا من اغترف غرفة بيده ولم يقل الا من اغترف

104
00:45:37.500 --> 00:46:11.950
غرفة بيده وصلى صلاة واحدة. اذا ها هنا سؤال ايها الاخوة. لماذا فرق المؤلف رحمه الله تعالى بين اشتباه الماء الطهور بالماء النجس. واشتباه الماء الطهور بالماء الطاهر لماذا لم نجعل حكمهما واحدا؟ الجواب هو انه لو توظأ من المائين

105
00:46:11.950 --> 00:46:41.950
الطهور والنجس لاحتمل ان يكون الماء النجس هو الذي توظأ منه ثانيا فيؤدي ذلك الى كونه متلطخا بالنجاسة. وتعلمون ان من شروط صحة الصلاة ازالة النجاسة. اما اذا توظأ من الماء الطهور والماء الطاهر فلا يرد هذا الايراد. ولهذا فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين الماء

106
00:46:41.950 --> 00:47:01.500
النجس والماء الطاهر اذا اشتبه بالماء الطهور لهذا المعنى الذي ذكرته لكم والمسألة الثانية انه يتوضأ من هذا غرفة من هذا غرفة هذا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم

107
00:47:02.100 --> 00:47:22.100
هذا ارفق به لو خلطهم هذا له لو خلطهما هذا له لكن اذا لم يشأ ان يخلطهما لا يجب عليه ان يخلطهما. طبعا اذا كان متغيرا الماء الطاهر فهو آآ سيدرك ان هذا ليس هو

108
00:47:22.100 --> 00:47:39.100
الطهور لكن الشأن اذا لم يكن تغيره واضحا. واضح؟ نعم. تفضل يا شيخ ومن اشتبه الثياب قاهرة بنجس او بنجسة او محرمة صلى في كل ثوب صلاة في عدد النجس او

109
00:47:39.100 --> 00:47:59.100
من محرم وزاد صلاة. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاشتباه في المياه الحق بها اطرادا الاشتباه في الثياب. وان كان محل هذه المسألة مسألة ستر العورة. في الصلاة في شروط الصلاة لكن ذكرها

110
00:47:59.100 --> 00:48:35.100
في هذا الموضع الحاقا لها بنظيرها. فاذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة. او محرمة  بنجسة واضح او اشتبهت بثياب محرمة يعني مثل ثوب مغصوب مثل ثوب مغصوب  ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس او المحرم وزاد

111
00:48:35.100 --> 00:49:00.050
عنده خمسة ثياب ثلاثة منها نجسة واثنان طاهران. لكنه لا يدري ما هو النجس وما هو الطاهر من هذه الثياب فماذا يفعل؟ يصلي اربع صلوات. كل صلاة بثوب. لماذا؟ لانه بذلك

112
00:49:00.050 --> 00:49:29.350
يتيقن بان احد صلواته هي صلاة بالثوب الطاهر واضح؟ ولهذا قال صلى بعدد النجس او المحرم وزاد صلاة. وكذلك يلحق بالثياب الاشتباه في الامكنة الظيقة. البقعة او الامكنة اذا كانت واسعة

113
00:49:30.150 --> 00:49:47.250
يعني في مكان واسع. يعلم ان جزءا منه اصابته النجاسة لكن لا يدري اين موضع النجاسة فانه يصلي في اي موضع بدون حرم. اما اذا كان المكان ضيقا. مثل غرفة

114
00:49:48.050 --> 00:50:07.250
عشرين متر متيقن انه اصابتها النجاسة لكن لا يعلم ما موضع النجاسة على المذهب ان حكم الامكنة الضيقة مثل حكم الثياب واضح يا اخوان؟ على المذهب ان حكم الامكنة الضيقة مثل حكم

115
00:50:07.600 --> 00:50:27.600
الثياب. والقول الثاني في هذه المسائل انه يتحرى. يعني لا يلزمه ان يصلي بعدد الثياب النجسة بالاضافة الى زيادة ثوب واحد وانما يتحرى في كل هذه المسائل وهو قول جمهور

116
00:50:27.600 --> 00:50:47.600
فقهاء وبهذا نكون ايها الاخوة انتهينا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام المياه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وردت بعض الاسئلة من بعض الاخوة في الجهاز

117
00:50:47.600 --> 00:51:17.600
اه ولعلنا نجعلها ان شاء الله في اخر الدرس بعد الانتهاء من باب الانية. تفضل يا شيخ. باب الالية كلنا الا انية ذهب وفضة فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى

118
00:51:17.600 --> 00:51:47.600
هذا باب الانية. والانية جمع اناء وهي الاوعية. و وجه ذكرها في هذا الموضع ان الانية هي الظرف الذي يوضع فيه الماء الذي يتطهر به والا فان الانية الصق بكتاب الاطعمة من كتاب الطهارة

119
00:51:47.600 --> 00:52:07.600
الانية واحكامها الصق في الاطعمة من الطهارة. لكن جرت عادة الفقهاء انهم في الغالب كورونا المسائل في اول موضع ورود لها. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام الانية هنا. والاصل في الانية

120
00:52:07.600 --> 00:52:37.600
هو الطهورية اهو الطهارة والاباحة؟ الاصل في الالية الطهارة الاباحة ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى كل اناء طاهر وقولنا وقوله طاهر يخرج النجس ولو ثمينا عبارة ولو يوردها الفقهاء اما اشارة الى الخلاف

121
00:52:37.600 --> 00:53:07.600
المسألة او لدفع التوهم. لان بعض الناس ربما يظن بان العلة من منع الذهب والفضة انية الذهب والفضة هو كونها ثمينة. وليس الامر كذلك. فكل اناء حتى ولو كان ثمينا فانه يباح اتخاذه واستعماله. ويستثنى من ذلك

122
00:53:07.600 --> 00:53:37.600
لو وضعت انية من جلد ادم او عظم الادمي فانها وان كانت طاهرة الا انه لا يباح استعماله واتخاذه لحرمة الادمي. لا يباح استعماله ولا اتخاذها لحرمة الادمي. ثم واستثنى المؤلف فقال الا انية ذهب وفضة. فالاصل في الانية هو الطهارة والاباحة الا ما استثني

123
00:53:37.600 --> 00:54:07.600
والمستثنى هو انية الذهب وانية الفضة. وكذلك ما ضبب بهما يعني اذا لحم الكسر بهما او موه بالذهب او الفظة او طلي او طعن او كفت بهما فكذلك يحرم. قال المؤلف رحمه الله فانه يحرم اتخاذها

124
00:54:07.600 --> 00:54:27.600
واستعمالها. اما تحريم الاستعمال فمجمع عليه بين اهل العلم في الجملة. اما تحريم الاتخاذ فكذلك المذهب انه يحرم اتخاذه وهو قول جمهور الفقهاء. قال المؤلف رحمه الله ولو على انثى

125
00:54:27.600 --> 00:54:47.600
يعني ايظا الانثى يحرم عليها استعمال او اتخاذ الانية من الذهب او الفظة. لان اهو لم يبح للمرأة من الذهب الا التحلي فقط. اما ما يتجاوز قدر الحلية فانه محرم

126
00:54:47.600 --> 00:55:07.600
ايها كما هو محرم على الرجل. والاحاديث في هذا الباب عامة. والدين على ذلك هو حديث ام سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها المخرج في في الصحيحين قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب

127
00:55:07.600 --> 00:55:25.300
فضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه ايضا من حديث حذيفة رضي الله عنه انها لهم في الدنيا ولنا

128
00:55:25.300 --> 00:55:45.300
في الاخرة فهذين الحديثين ونحوهما يدلان على تحريم استعمال واتخاذ الانية من الذهب والفضة وبعض الناس ربما يظن ان التحريم في الاستعمال فقط فيظن انه يباح له ان يتخذ انية

129
00:55:45.300 --> 00:56:05.300
من الفضة والذهب وبعض الناس ايضا يفرط فربما يأكل بملاعق من الذهب والفضة وكل هذا مخالف للنص وفيه تعرض الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم انما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. نعم

130
00:56:05.300 --> 00:56:35.300
وتصح وتصح الطهارة منها الا وتصح الطهارة منها. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحريم الاستعمال وتحريم الاتخاذ ذكر انه ومع ذلك يتصح الطهارة منها. فلو او لو سئلنا ما حكم الوضوء من انية الذهب او الفضة؟ فالجواب ان هذا حرام لانه استعمال

131
00:56:35.300 --> 00:57:05.300
لكن الوضوء صحيح لانه تصح الطهارة منها. وكذلك تصح الطهارة من الاناء المغصوب. سواء طهارة منه بان يغرف منه او طهارة به. او نحو ذلك فهذا يصح بخلاف ما لو كان الماء اصله مغصوبا فانه لا تصح الطهارة به فرق بين ان يكون الماء منصوبا فلا تصح

132
00:57:05.300 --> 00:57:34.050
الطهارة به او يكون وعاؤه الاناء الذي هو فيه مغصوبا فتصح الطهارة به. نعم نعم الاثم هذا يعني من تعرض لمحرم فانه قد تعرض للاثم. نعم الا رغبة يسيرة من قبضة لحاجة. وتكره مباشرة. نعم. الا هذا الاستثناء

133
00:57:34.050 --> 00:58:04.050
عائد على قوله فانه يحرم. فانه يحرم اتخاذها واستعمالها الا ظبة يسيرة من فضة لحاجة. فالمستثنى من الذهب والفضة امور. الامر الاول ان تكون ظبة يسيرة يعني لو ان الاناء انكسر فوصل الكسرتين بظبة يسيرة من الفظة. اذا هذا القيد الاول ان تكون ظبة

134
00:58:04.050 --> 00:58:34.050
يسيرة. القيد الثاني ان تكون من فضة. اما الذهب فكله حرام. يسيره وكثيره القيد الثالث ان يكون ذلك لحاجة. اما اذا كان لغير حاجة فانه يعود الى اصل التحريم. واضح يا اخوان؟ فان قلت وما هو الدليل على استثناء الظبة اليسيرة لحاجة من فضة

135
00:58:34.050 --> 00:58:54.050
فالجواب هو حديث انس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري ان قدحا للنبي صلى الله عليه وسلم آآ انكسر فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعبي سلسلة من فضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم

136
00:58:54.050 --> 00:59:24.100
استخدم الفضة في هذه الحالة فدل على جوازها آآ للحاجة. نعم وتكره مباشرتها لغير حاجة. يعني يكره اذا شرب من هذا الاناء ان يباشرها بفيه. وانما يشرب من جهة اخرى الا اذا كان ذلك لحاجة فالحاجة ترفع الكراهة

137
00:59:24.100 --> 00:59:54.100
ايه مكان الفضة نعم وثيابهم في الجولة. نعم. قال المؤلف رحمه الله وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها وثيابهم العطف على ماذا؟ هو هل هو عطف على ذبائحهم

138
00:59:54.100 --> 01:00:20.650
او على الية الكفار الجواب ان العطف على الية الكفار. ولهذا العبارة فيها نوع ايهام. والا فمراد المؤلف وتباح انية الكفار وثيابهم وان لم تحل ذبائحهم. لانه كما تعلمون الكفار من حيث الذبائح على قسمين. فالاصل في الكفار

139
01:00:20.650 --> 01:00:50.650
انه لا تحل ذبائحهم الا اهل الكتاب. اما انيتهم وثيابهم فانها تحل ان جهل حالها سواء كانوا ممن تحل ذبائحهم او كانوا ممن لا ممن لا تحل ذبائحهم ولاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى قيد ذلك بان اذا جهل حالها. وذلك لان عندنا ثلاثة حالات

140
01:00:50.650 --> 01:01:10.650
ان يعلم بطهور بطهارتها فهذا واضح ان يعلم بنجاستها كأن يعلم بان هذه الانية استخدمت في شرب الخمر مثلا فهذه لا يجوز ان تستخدم قبل التطهير. لانها نجسة. الحالة الثالثة ان تجهل حالها. فهل

141
01:01:10.650 --> 01:01:30.300
الحق بالنجس او تلحق بالطاهر تلحق بالطاهر على الاصل كما ذكر المؤلف. والديل على ذلك حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ماء من مزادة امرأة مشركة

142
01:01:30.850 --> 01:01:52.800
نعم ولا يقول كل ميتة بجبال. طيب ها هنا مسألة قبل ذلك. هل قولنا في الثياب وثيابهم يشمل جميع الثياب نعم يشمل جميع ثيابه يشمل جميع ثيابهم سواء ثياب الظاهرة او الثياب التي تباشر البدن مثل

143
01:01:52.800 --> 01:02:22.800
القمص والسراويل. فكذلك هذه طاهرة. لماذا؟ لان عرق الكافر طاهر لماذا؟ لان نجاسته المذكورة في الاية نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. النجاسة نجاسة الكفار المذكورة في قول الله تبارك وتعالى انما المشركون نجس هي نجاسة معنوية عند جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى

144
01:02:22.800 --> 01:02:46.900
نعم ولا يطهر. قال ولا يذكر الجن ميتة بذباب. ويباح استعباده بعد الدبغ في الحيوان ظاهر في الحياة نعم. هذه مسألة وهي مسألة جلد الميتة. هل يطهر بالدباغ او لا؟ تعلمون ان الميت

145
01:02:46.900 --> 01:03:19.350
نجسة وبناء على كونها نجسة هل الدماغ يطهر جلدها؟ على المذهب والمسألة فيها خلاف اخ ان جلد الميتة لا يطهر بالدماغ  وكذلك جلد الحيوان الذي هو نجس في حال الحياة. لا يطهر بالدماغ حتى ولو ذكي. لانه باق على

146
01:03:19.350 --> 01:03:39.350
نجاسته. لانه باق على نجاسته. لكن قال المؤلف رحمه الله انه وان كان يطهر بالدماغ والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله لكن هذا هو المذهب الا ان المذهب مع قولهم بانه

147
01:03:39.350 --> 01:04:09.350
لا يطهر بالدماغ الا انهم قالوا يباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة اذا يباح استعماله بثلاثة شروط. الشرط الاول بعد الدبغ ان يدبغ. الشرط الثاني ان يستعمل في يابس. كان يستعمل هذا الوعاء المصنوع من جلد الميتة بعد دبغها. في حفظ الحبوب

148
01:04:09.350 --> 01:04:35.900
في يابس وقولنا يابس يخرج المائع ثالثا القيد الثالث او الشرط الثالث ان يكون هذا الحيوان الميتة هو حيوان طاهر في الحياة وقولنا طاهر في الحياة يشمل ما لو كان مأكولا او غير مأكول. مثال غير المأكول الهرة. هل

149
01:04:35.900 --> 01:04:55.900
هي مأكولة؟ لا ليست مأكولة. فيطهر جلدها عفوا لا يطهر جلدها بالدماغ لكن اذا دبغت يجوز ان يستخدم جلدها في يابس بعد الدبغ ما دام الحيوان طاهرا في حال الحياة. نعم

150
01:04:55.900 --> 01:05:17.050
ولبنها وكل اجزائها نجسة. غير شعر ونحوه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله لما ذكر جلد الميتة ذكر اللبن وكل اجزائها. فقال ولبنها يعني لبن الميتة وكل اجزائها نجسة. الا الشعر ونحوه. الشعر

151
01:05:17.050 --> 01:05:47.050
والصوف فهذا يستثنى من النجاسة لانه لا تسري فيه الحياة حال الحياة فلا ينجس بالموت. وفرع او بناء على كونه لا ينجس بالموت فهو اذا ابين يعني اذا قطع او قص من الدابة في حال الحياة لا ينجس بذلك. لا ينجس بذلك. قال المؤلف

152
01:05:47.050 --> 01:06:17.050
طيب ها هنا مسألة وهي حكم البيض. يعني لو استخرج البيض من طائر بعد صوته هل ينجس؟ بالموت؟ الجواب انه لا يخلو من حالين الحال الاول ان يكون او تكون البيضة قشرها صلب

153
01:06:17.050 --> 01:06:43.800
فهنا لا تنجس بالوفاة لان النجاسة لا تسري الى البيضة لكون القشر صلبا اما اذا كان قشرها غير صلب فانها تنجس تنجس البيضة بالوفاة بالموت تبعا للطائر نفسه نعم وما اوينا من حي فهو كميتة

154
01:06:44.100 --> 01:07:11.650
قال المؤلف رحمه الله وما ابينا من حي فهو كميتته. هذه قاعدة. اي شيء ابين يعني من حي حال حياته فحكمه حكم الميتة لو ان انسانا اراد ان يصطاد طائرا فقطع جزءا منه

155
01:07:11.700 --> 01:07:31.700
ولم يمت الطائر. وهذا يحصل من بعض الناس في من يصيدون الظب. ربما قطع عقرة الظب والظب باقي على حال الحياة. هل يجوز اكلها حينئذ؟ جواز لا. ما الجواب؟ لا. لان القاعدة ماء

156
01:07:31.700 --> 01:07:56.000
من حي فهو كميتته. طيب الشعر؟ الشعر يجوز لان قلنا بانه لا ينجس بالوفاة. واضح يا اخوان؟ بهذا آآ ننتهي من الكلام في باب الانية. وان شاء الله في القادم نبدأ في باب الاستنجاء. نعم شيخ

157
01:07:56.050 --> 01:08:30.450
نعم اما اما ما يتعلق يعني قطع الرأس قبل كاملا قبل يعني ان تنتهي الحياة بشكل كامل من هذا سيأتي معنا في باب الذكاة ويأتي انه وان كان خلاف الا انه يجوز. نعم. وتفاصيل هذا يأتي معنا ان شاء الله في باب الذكاة. اه الجهاز للاسف يبدو انه

158
01:08:30.450 --> 01:08:50.450
وانتهى شحنه اللي كان فيه الاسئلة لكن لعلي اجيب على بعض الاسئلة التي لم انسها آآ من مطالعتي لهذا الجهاز. احد الاخوة ويسأل عن كتاب منار السبيل هل هو مناسب للمبتدئين؟ منار السبيل للشيخ ابن ظويان رحمه الله كما يعلم طلبة العلم هو شرح

159
01:08:50.450 --> 01:09:20.450
متن دليل الطالب ومتن دليل الطالب هو متن مناسب للمبتدئين وبناء عليه هذا الشرح اعني مدار السبيل مناسب للمبتدئين هو شرح واظح جيد وايظا اصلا منار دين الطالب واسهل في عبارته وفي ترتيبه من زاد المستقنعة. لكن زاد المستقنع اكثر مسائل اكثر مسائل منه

160
01:09:20.450 --> 01:09:40.450
ايضا احد الاخوة يسأل في آآ انهم وجدوا في خزان المياه الكبير في احد البلدان خارج المملكة سهل ادمي فهل ينجس الماء بها؟ الجواب لا ينجس لان الماء كثير. لان الماء في هذه

161
01:09:40.450 --> 01:10:00.450
في الحالة كثير هذا ما تذكرته من الاسئلة ولعل الاخوة يعاودون اسئلتهم التي لم يجب عليها يعاودونها ان شاء الله الدرس القادم نتمكن من الاجابة عليها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

162
01:10:00.450 --> 01:10:02.650
