﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:32.200
الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:32.200 --> 00:01:01.300
انتهينا ايها الاخوة في المجلس الماظي من باب الانية ونبدأ ان شاء الله في هذا الدرس في باب الاستنجاء تفضل الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

3
00:01:01.300 --> 00:01:41.300
نعم الاستنجاء من نجوت الشجرة اي قطعتها. وذلك لان فيه قطعا للاذى هذا هو تعريف الاستنجاء في اللغة. اما تعريف الاستنجاء في الاصطلاح فهو ازالة خارج من سبيل بماء وازالة او ازالة حكمه بحجر ونحوه

4
00:01:41.300 --> 00:02:11.000
ازالة خارج من سبيل بماء او ازالة حكمه بحجر او نحوه. تلاحظون ان اننا قلنا في الماء ازالة خارج من سبيل. اما الحجر فقلنا ازالة حكمه ولم نقل ازالته بحجر. وذلك لانه سبق معنا لما ذكرنا الماء الطهور انه لا يرفع الحدث

5
00:02:11.000 --> 00:02:41.000
ولا يزيل الخبث الا هو. اما الاستجمار في الحجارة فهي طهارة حكمية. فهي طهارة حكمية والاستنجاء يطلق على استعمال الماء ويطلق ايضا على استعمال الحجارة هو ما يلحق بها. اما الاستجمار فانه خاص بالحجارة ونحوها. دون الماء فلا يسمى

6
00:02:41.000 --> 00:03:11.000
استخدام الماء استجمارا. وهذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اشتمل على جملة من المأمورات وجملة من المنهيات. جملة من المأمورات بعض ومستحبات وبعضها واجبات وجملة من المنهيات بعضها محرمات وبعضها مكروهات ثم هي

7
00:03:11.000 --> 00:03:36.800
اقوال وافعال ثم ايضا هذه الاقوال والافعال منها ما كونوا قبل قضاء الحاجة ومنها ما يكون حين قضاء الحاجة ومنها ما يكون بعد قضاء الحاجة كل ذلك اشتمله هذا الباب. نعم

8
00:03:37.700 --> 00:03:57.700
يستحب عند دخول الفنان قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الخروج من غفرانك والحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الامور. قال يستحب

9
00:03:57.700 --> 00:04:27.700
عند دخول الخلاء وكذلك المراد بالخلاء هو موضع قضاء الحاجة يلحق به اي مكان يقصد لقضاء الحاجة فاذا اتى اليه الانسان حتى ولو كان في البرية فانه قولوا هذا يقول بسم الله وذلك لحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في سنن الترمذي ان

10
00:04:27.700 --> 00:04:47.700
النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم. اذا دخل احدكم الخلاء ان يقول بسم الله والحديث فيه ضعف. ثم قال المؤلف اعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني كذلك يستحب له ان يقول

11
00:04:47.700 --> 00:05:07.700
هذا الدعاء اعوذ بالله من الخبث والخبائث او يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وقد فهذا في المتفق عليه من حديث انس ابن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال

12
00:05:07.700 --> 00:05:27.700
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. والمراد اذا اراد دخول الخلاء. كما جاء ذلك في بعض الروايات الحديث والخبث المشهور اسكان الباء. فاذا قيل الخبث فالخبث بالاسكان هو الشر

13
00:05:27.700 --> 00:05:57.700
فيكون استعاذ من الشر ومن اهله الذين هم الشياطين. والخطابي رحمه الله يقول الخبث بظم فاذا قيل الخبث بضم الباء فيكون الخبث جمع خبيث فيكون الخبث ذكرانا الشياطين والخبائث اناثهم. اذا يستحب له عند دخول الخلاء ان يقول هذين القولين بسم الله

14
00:05:57.700 --> 00:06:17.700
اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استطرادا ما يقوله عند الخروج قال وعند خروج يقول غفرانك. كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها

15
00:06:17.700 --> 00:06:45.500
ومعنى غفرانك يعني اللهم اني اسألك مغفرتك قال بعض العلماء والمناسبة انه انه كما تخلص من الاذى الحسي سأل الله تبارك وتعالى ان يخلصه من الاذى المعنوي التي هي الذنوب والمعاصي. قال غفرانك الحمد لله الذي

16
00:06:45.500 --> 00:07:13.700
ذهب عني الاذى وعافاني. وهذا جاء في حديث انس ابن مالك في سنن ابن ماجة وفيه ظعف نعم  تفضلوا تقديمه. وتقديم رجله اليسرى دخولا واما خروجا. عكس مسجد ونحن. نعم. كذلك يسن له او يستحب

17
00:07:13.700 --> 00:07:33.700
له عند دخول الخلاء ان يقدم رجله اليسرى في الدخول ورجله اليمنى في الخروج. قال المؤلف رحمه الله عكس مسجد ونعل. يعني وعلى العكس من ذلك اذا دخل المسجد فيقدم رجله اليمين في الدخول

18
00:07:33.700 --> 00:08:03.700
ورجله اليسار فيقدم رجله اليمين في الدخول ويقدم رجله اليسار في الخروج. وكذلك عند الانتعال اذا اراد ذلك فانه يقدم رجله اليمنى في الانتعال. ورجله اليسرى في الخلع والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه

19
00:08:03.700 --> 00:08:33.700
التيمن في ترجله طهوره وفي شأنه كله. اخذوا من عموم حديث عائشة رضي الله عنها هذه القاعدة. اما ما يتعلق بالانتعال فقد جاء النص عليه ايضا بالمتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين

20
00:08:33.700 --> 00:09:01.750
واذا نزع فليبدأ بالشمال ليكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما او اولهما تنعل واخرهما تنزع. نعم واعتماده على يعني يسن له ايضا عند قضاء الحاجة ان يعتمد على رجله اليسرى ومعنى ذلك

21
00:09:01.750 --> 00:09:26.100
ان يكون ثقل بدنه على رجله اليسرى. وقد جاء هذا في حديث سراقة بن مالك عند الطبراني وهو ضعيف. قالوا ايضا من حيث التعليل انه ايسر لخروج الخارج منه نعم

22
00:09:27.000 --> 00:09:47.000
وبعده في قضاء واستثاره وازدياده لبوله مكان الاخوة. نعم. قال وبعده في فضاء. كذلك يسن له البعد في فضاء. اذا كان في فضاء فيبعد حتى لا يراه احد. وذلك لفعل النبي

23
00:09:47.000 --> 00:10:07.000
صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في سنن ابي داوود قال واستتاره ذلك يسن له استتاره. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في سنن ابي داود قال قال النبي صلى الله عليه

24
00:10:07.000 --> 00:10:41.350
سلم من اتى الغائط فليستتر. من اتى الغائط فليستتر. والحديث فيه ضعف. لكن اشهد له الاصول العامة بوجوب ستر العورة. قال المؤلف رحمه الله وارتياده لبوله مكانا رخوا يعني يذهب الى مكان رخو سواء قلنا رخو بضم الراء الراء مثلثة رخوا او رخوا

25
00:10:41.350 --> 00:11:07.600
او رخوا كلاه كلاها صحيحة. قال وارتياده لبوله مكانا رخوا العلة من ذلك حتى لا يعود عليه شيء من بوله فيلوثه. ولهذا يسن له ان يرتاد لمكانه اه ان يرتاد لبوله مكانا رخوا. نعم

26
00:11:08.650 --> 00:11:28.650
بيده اليسرى اذا فرغ من كونه من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا ونتركه ثلاثا. نعم الامور السابقة كلها امور مستحبة قبل الشروع في قضاء الحاجة. ثم ذكر ما يستحب له بعد الفراغ من

27
00:11:28.650 --> 00:11:58.650
قضاء الحاجة فقال ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا. وقد ذكر العلماء وكيفية قالوا يضع الوسطى تحت الذكر يضع الاصبع الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه فيمسحها

28
00:11:58.650 --> 00:12:18.650
اهو من اصله الى الى اعلاه. قالوا والعلة من ذلك لان لا يبقى فيه شيء فهو يا رب للطهارة. ثم قال المؤلف رحمه الله ونتره ثلاثا. يعني كذلك يستحب له نثر الذكر

29
00:12:18.650 --> 00:12:48.650
ثلاثا والنتر من آآ استنتر بوله اذا جذبه ليخرج النت من اذا استنثر بوله اذا جذبه ليخرج. وقد جاء فيه حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه اه قال حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا. والحديث فيه ضعف

30
00:12:48.650 --> 00:13:24.150
وعلى كل العلة من فعل هذين الامرين كما يذكر الحنابلة هو مزيد من الاستبراء من البول. نعم وتحولهم المرجعي كذلك يستحب له ان يتحول من موضعه الذي في الحاجة الى موضع اخر ليستنجي فيه او يستجمر. وهذا الاستحباب انما هو ان خاف تلوثا

31
00:13:24.150 --> 00:13:44.150
ان خاف تلوثا. ولهذا لا نقول انه يستحب في مثل امكنة قضاء الحاجة المعدة حاليا لقضاء الحاجة ان يتحول من مكانه لانه يكفي ان يهريق الماء ولا يخاف بعد ذلك تلوثا. نعم

32
00:13:44.150 --> 00:14:05.350
ويذكر دخوله بشيء فيه ذكر ربكم ايضا قال العلماء انه يبدأ عند هذه المسألة انه يبدأ الذكر وكذلك المرأة البكر بتنقية وتطهير ذكره او قبره يبدأ بقبوره قبل دبره لان لا تتلوث

33
00:14:05.350 --> 00:14:25.350
اذا بدأ بدبره والامر في هذا واسع. نعم. ويسر دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة نعم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر جملة من المستحبات بدأ في جملة من المكروهات

34
00:14:25.350 --> 00:14:45.350
فقال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. يعني يكره دخوله دخول الخلاء ضمير عاد الى الخلاء او موضع قضاء الحاجة يكره ان يدخل بشيء فيه ذكر لله تبارك وتعالى فيه ذكر الله

35
00:14:45.350 --> 00:15:11.350
الا لحاجة. ولهذا يمكن ان يقال ان عندنا ثلاثة احوال. الحالة الاولى الدخول بالمصحف الى الحمام فهذا ينص علماء الحنابلة وغيرهم على انه محرم. واعني بالحمام هنا مكان قضاء الحاجة وليس مكان الاستحمام

36
00:15:11.750 --> 00:15:31.750
دخول مكان قظاء الحاجة بالمصحف حرام. الحالة الثانية دخول ما فيه شيء من ذكر الله تبارك وتعالى على سوى المصحف مثل كتب علم او كتب حديث. فهذه ذكر المؤلف رحمه الله ان حكمها الكراهة. ثالثا

37
00:15:31.750 --> 00:15:54.900
اذا كان الدخول بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى لحاجة فان الكراهة ترتفع ويصبح الحكم جائزا نعم ورقم خذ به قبل دنبوه من الارض. كذلك يكره له ان يرفع ثوبه قبل دنوه من الارض

38
00:15:54.900 --> 00:16:12.250
قلة من هذا ظاهرة لئلا آآ تنكشف عورته. ولهذا يقول بعض العلماء ان الحكم واجب اذا كان في موضع يراه فيه احد لانه لا يجوز له ان يكشف عورته لهم. نعم

39
00:16:13.100 --> 00:16:33.100
وكلامه فيه. نعم كذلك يكره كلامه في موضع قضاء الحاجة. حتى لو كان في البرية وهو يقضي حاجته يكره له في هذه الحال ان يتكلم. هذا هو الاصل. والا فثمة احوال تختلف عن ذلك

40
00:16:33.100 --> 00:17:03.100
ولهذا يمكن القول بان الكلام حال قظاء الحاجة تجري فيه الاحكام الخمسة وان كان الاصل فيه الكراهة الاصل فيه الكراهة. لكن تجري فيه الاحكام الخمسة. وبيان ذلك انه يحرم الكلام بقراءة شيء من القرآن. او ذكر الله تبارك وتعالى. ثانيا يكره الكلام

41
00:17:03.100 --> 00:17:33.050
المباح لغير حاجة. ثالثا يباح الكلام لحاجة رابعا يستحب الكلام اذا كان فيه تنبيه لغيره ويصل الى درجة وجوب اذا لم يكن ثم غيره يقوم بهذا التنبيه. مثلا لو كان يقضي الحاجة ورأى اعمى يكاد يقع في

42
00:17:33.050 --> 00:17:53.050
اه نار او في حفرة او نحو ذلك. فكلامه في هذه الحال تنبيها له واجب كلامه واجب. اذا هذه هي الحالات الخمسة. يحرم الكلام بقراءة شيء من القرآن او ذكر الله تبارك وتعالى

43
00:17:53.050 --> 00:18:23.050
ويكره الكلام المباح لغير حاجة ويباح عند الحاجة ثالثا ورابعا يستحب التنبيه لشخص يقع فيما يضره اذا كان يوجد من يقوم بهذا غيره فاذا لم يوجد من بهذا غيره بحيث يخشى عليه من الظرر كأن يخشى على اعمى الوقوع في حفرة او نحو ذلك فكلام

44
00:18:23.050 --> 00:18:50.500
حينئذ واجب وكما قلت الاصل في الكلام عند قضاء الحاجة هو الكراهة كما ذكر المؤلف رحمه الله والله تعالى نعم مكان قضاء الحاجة الى البرية قلنا مكان قضاء الحاجة في البرية هو انه اذا اتى الى المكان الذي عزم على قضاء الحاجة فيه هنا

45
00:18:50.500 --> 00:19:15.700
قول بسم الله ويأتي بالدعاء وتنطبق عليه الاحكام دخول وخروج. نعم. انا قلت لك ان انه يعتبر حكم الدخول اذا اتى الى هذا المكان الذي ينوي ان يقضي حاجته فيه فيقول حينئذ بسم الله الى اخر ما ورد. نعم شيخ

46
00:19:16.100 --> 00:19:46.100
نعم. بعض العلماء يعبر بالمستحب وبعضهم يعبر بالمسنون والمشهور ان كلا المصطلحين تعني امرا واحدا وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه او ما امر به امرا غير وجازم وبعض العلماء يجعل المسنون ما ورد فيه نص بخلاف مستحب فيشمل ما ورد فيه نص او كان فيه

47
00:19:46.100 --> 00:20:11.050
في تعليل او نحو ذلك. نعم  واقول في شق ونحن. نعم. ويكره كذلك بوله في شق ونحوه. يعني من بيوت الحيوان قناة لان لا يخرج اليه شيء يؤذيه. وكذلك قال العلماء يكره البول في الاناء بلا حاد

48
00:20:11.050 --> 00:20:41.050
قالوا كذلك يكره البول في مستحم. مستحم او الحمام في اطلاق العلماء قديما المراد به مكان الاستحمام. مكان الاغتسال. فيكره البول في المكان المعد للاغتسال. ما لم يكن هذا مقيرا او مبلطا كما هي اماكن الاغتسال الان هي اماكن مبلطة آآ لا لا تبقى فيه النجاسة

49
00:20:41.050 --> 00:20:58.450
انما اذا سكب عليها الماء اريق عليها المال ذهب اهرق عليها الماء ذهبت ولهذا لا نقول بكراهة بكراهة البول في مكان استحمام الان وانما اذا حصل هذا منه فانه يزيله بالماء. نعم

50
00:20:58.600 --> 00:21:27.650
وبس فرج النيف بيمينه. كذلك يكره له مس فرجه بيمينه. وكذلك فرج من تحل له كزوجته هذا اذا كان بلا حاجة اما عند الحاجة فالكراهة ترتفع. نعم واستهزاءه واستثماره بها. كذلك يكره ان يستنجي او يستجمر بها. وهذا من باب اولى اذا قلنا ان مجرد مس

51
00:21:27.650 --> 00:21:47.650
الفرج باليمين مكروه. فان مباشرة الاستنجاء والاستجمار بها هذا من باب اولى وقد جاء في حديث ابي قتادة رضي الله عنه المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليمسكن احدكم ذكره وهو يبول

52
00:21:47.650 --> 00:22:16.000
ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. نعم واستقبال النيران. يعني قالوا ايضا يكره له استقبال النيرين. والمراد بالنيرين الشمس والقمر وقالوا العلة في ذلك هو او هي ان نورهما من نور الله تبارك وتعالى

53
00:22:16.000 --> 00:22:36.200
ولا اقرب والله اعلم انه لا يقال بالكراهة. لانه لا دليل معتبر على ذلك. نعم  ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيانه. ولبثه فوق حاجته. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويحرم فلما

54
00:22:36.200 --> 00:23:06.200
فرغ من الكلام في المكروهات المتعلقة بقضاء الحاجة شرع في الكلام في المحرمات فقال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. والتحريم ليس تحريما مطلقا وانما هو على المذهب في غير اما اذا كان في بنيان فانه لا بأس من ذلك. ويكفي على المذهب مجرد

55
00:23:06.200 --> 00:23:26.200
الانحراف عن القبلة. وكذلك يكفي اذا كان بينه وبين القبلة حائل. حتى ولو كان في الصحراء على المذهب اذا كان بينه وبين القبلة حائل قالوا واقل شيء كمؤخرة الرحل يعني

56
00:23:26.200 --> 00:23:46.200
كقدر شبرين تقريبا كقدر شبرين نص متر او نحو ذلك اذا كان معه حائل بهذا القدر فانه اه يكون في حكم البنيان وبناء عليه لا يكره او لا يحرم عليه الاستقبال او

57
00:23:46.200 --> 00:24:06.200
ادبار فان قلت وما هو الدليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة؟ فالجواب الادلة في ذلك آآ متعددة ومنها حديث ابي ايوب رضي الله عنه في الصحيح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط

58
00:24:06.200 --> 00:24:26.200
فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. ولكن شرقوا او غربوا وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار المدينة لان القبلة بالنسبة للمدينة هي جهة الجنوب فاذا حصل

59
00:24:26.200 --> 00:24:56.200
الانحراف الى الشرق او الى الغرب حصل بذلك الانحراف عن القبلة وها هنا سؤال وهو تحريم استقبال القبلة والاستدبار هل هو في حال قضاء الحاجة وفي حال استنجاء ايضا الجواب لا على المذهب ان التحريم مقتصر على حال قضاء الحاجة. اما استقبال القبلة

60
00:24:56.200 --> 00:25:16.200
او استدبارها. اما استقبال القبلة او استدبارها حال الاستنجاء فهو على المذهب مكروه. هو على المذهب مكروه لانه غير داخل في حديث ابي ايوب رضي الله عنه ونحوه كما سبق. نعم. قال المؤلف رحمه الله

61
00:25:16.200 --> 00:25:46.200
ولبثه فوق حاجة يعني يحرم ان يلبث فوق الحاجة قالوا لان في ذلك كشفا لعورته ولانه مضر كما يقول الاطباء والاقرب والله اعلم ان هذا لا يصل الى درجة تحريم وانما يقال بالكراهة. نعم. ثم قال وبوله في طريق. يعني يحرم عليه ان

62
00:25:46.200 --> 00:26:16.200
في طريق وكذلك في ظل نافع وكذلك تحت شجرة عليها ثمرة. حتى لو لم تكن ذات ظل لانه انتفعوا بثمرتها. ذكر المؤلف رحمه الله كما تلاحظون ثلاثة اشياء طريق وظل نافع وشجرة عليها ثمرة. ويلحق بها ما في معناها. مثل مكان للتشمس

63
00:26:16.200 --> 00:26:38.050
في زمن الشتاء فهو في حكم او في معنى الظل حال الصيف. لان الناس يطلبونه في الشتاء كما يطلبون كما يطلبون الظل في في الصيف ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم

64
00:26:38.150 --> 00:27:02.300
ويستجلب ثم يستنجي بالماء. ويستجمر ثم يستنجي بالماء. فالاستجمار اذا جمع الانسان بين الاستجمار والاستنجاء فالسنة ان يبدأ بالاستجمار ثم يثني بالاستنجاء هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

65
00:27:03.250 --> 00:27:33.250
ويجزئه الاستثمار ان لم يعد ان لم يعد موضعا عادلا. قال المؤلف رحمه الله ويجزئه الاستجمار هل يشترط الجمع بين الماء والحجارة؟ قال المؤلف رحمه الله في اول استجمار يعني يكفي الاستجمار فلو انه اكتفى بالاستجمار عن الماء مع وجود الماء

66
00:27:33.250 --> 00:28:04.350
فان هذا مجزئ. هل هو مجزئ في كل حال؟ الجواب لا. قيد المؤلف رحمه الله فقال يجزئه ان لم يعد الخارج موضع العادة يعني اذا لم يتجاوز اذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة. ان لم يعدو الخارج موضع العادة يعني اذا لم يتجاوز موضع العادة

67
00:28:04.350 --> 00:28:31.400
ولهذا يمكن القول بان الاستجمار وهو كما هو معلوم نوع ازالة نجاسة. اليس كذلك؟ هل يجزئ في ازالة كل النجاسات؟ لا. لا يصح الاستجمام او لا يجزئ الاستجمار الا في طهارة فرج اصلي. يخرج حال الخنثى. قولنا

68
00:28:31.400 --> 00:29:09.050
اصلي من خارج من السبيل غير متجاوز للمكان المعتاد. اذا هذه قيود. ان يكون من فرج اصلي ثانيا ان يكون من خارج منه ولهذا لو اصاب قبل الانسان مثلا نجاسة غير خارجة منه. ففي هذه الحالة لا يجزئ الاستجبار ولابد من الماء

69
00:29:09.050 --> 00:29:29.050
ولابد من الماء. ثالثا الا يتجاوز قدر الحاجة او عفوا الا يتجاوز قدر المعتاد. فاذا تجاوز الخارج القدر المعتاد كان يصيب طرف الفخذ او ما شابه ذلك فهذا المتجاوز للقدر المعتاد

70
00:29:29.050 --> 00:29:59.050
لا تجزئ فيه الاستجمار لا يجزئ فيه الاستجمار وانما لابد فيه من الاستنجاء. والخلاصة ان الاستجمار لا الا مع هذه القيود الثلاثة السابقة. نعم. ويشترط استجمالا باقدام ونحوها ان يكون طاهرا ملقيا غير عظم ورفض وطعام ومحترم ومقتصر في حيوانه. ويشترط ثلاث مسحات

71
00:29:59.050 --> 00:30:29.050
ملقية فاكثر ولو بحجر ذي شعاب. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اجزاء الاستجمار وفق الظابط الذي سبق معنا ذكر شروط الاستجمار المجزئ ذكر شروط الاستجمار المجزئ. وهذه الشروط منها ما هو متعلق

72
00:30:29.050 --> 00:30:59.100
تجمر به. ومنها ما هو متعلق بفعل الاستجمار منها ما هو متعلق بالمستجمر به ومنها ما هو متعلق بفعل الاستجمار وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمستجمر به فقال ويشترط لاستجمام باحجار ونحوها

73
00:30:59.100 --> 00:31:29.100
مثل ماذا؟ مثل الخشب او الخرق وكذلك الاستجمار بالمناديل في مثل عصرنا اشترطوا لما يستجمر به ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون طاهرا. ان يكون طاهرا. لانه اذا كان نجسا في نفسه كيف يزيل النجاسة عنه؟ عن غيره. ثانيا

74
00:31:29.100 --> 00:32:03.900
ان يكون مباحا فلا يجوز الاستجمار بشيء مقصود مثلا. او محرم استجمار مثلا بالذهب او الفظة ثالثا ان يكون منقيا. فما لا يحصل به النقاء. لا يجوز الاستجماع وسيأتي معنا ظابط ظابط الانقاء بعد قليل. ثم قال المؤلف رحمه الله

75
00:32:03.900 --> 00:32:33.900
غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف تحققت فيها الشروط هي طاهرة ومنقية ومباحة. لكن لا تجزئ في الاستجمار فلا يجزئ الاستجمار بعظم ولا روث حتى ولو كان العظم او الروث طاهرين. وكذلك لا يجزئ الاستجمار بطعام حتى

76
00:32:33.900 --> 00:32:53.900
ولو كان طعاما لبهائم. وذلك لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الاشياء طعام اخواننا من الجن قال المؤلف رحمه الله ومحترم مثل كتب العلم قال المؤلف رحمه الله

77
00:32:53.900 --> 00:33:24.350
ومتصل بحيوان كذلك لا يجزئ الاستنجاء الاستجمار بمتصل بحيوان مثل ذيل الحيوان او ما شابه ذلك نعم سم شيخ نعم لو انه خالف فاستجمر باحد هذه الاشياء في استجماره غير صحيح يعيد الاستجمار

78
00:33:24.350 --> 00:33:58.400
او يستنجي. نعم فاكثر ولو بحجر ذي شعب. لان الاستنجاء آآ بالاستجمار بهذه الاشياء محرمة وما دام انها محرمة فلا يصح الاستجمار بها ولا يحصل رفع حكم النجاسة رفع حكم النجاسة لان الاستجمار يرفع حكم النجاسة ولا يزيل النجاسة. كما سيأتي. قال ويشترط

79
00:33:58.400 --> 00:34:29.050
هذه الشروط متعلقة بفعل الاستجمار. اما السابقة الشروط الثلاثة السابقة متعلقة بالمستجمر به وهنا سيذكر المؤلف شروط الاستجمار نفسه فقال ويشترط ثلاث مسحات  يشترط ثلاث مساحات فلا يقل فلا يكفي اقل من ثلاث مساحات حتى ولو حصل الانقاء بها لو انه حصل الانقاء

80
00:34:29.050 --> 00:34:59.050
بمسحة او مسحتين فلا يجزئ بل لابد من ثلاث مسحات على الاقل. ولابد ان هذه المساحات شاملة لجميع المحل. بمعنى لو انه مسح بعض المحل بمسحة. ثم استخدم حجرا اخر في جزء اخر فهذا يعتبر مسحة واحدة. لا بد بالثلاثة ان تعم جميع المحل

81
00:34:59.050 --> 00:35:19.050
والديل على ذلك حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من احجار نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله

82
00:35:19.050 --> 00:35:47.950
الله منقية. ان تكون هذه الثلاث مساحات منقية وها هنا يأتي سؤال ما ضابط الانقاء؟ ما ضابط الالقاء والجواب ان الانقاء في الاستجمار يختلف عن الانقاء في الاستنجاء بالماء. اما الانقاء في الاستجمار

83
00:35:47.950 --> 00:36:14.200
فضابطه ان يبقى شيء لا يزيله الا الماء. او بعبارة اخرى الا يبقى شيء يمكن ازالته بالاستجمار اما اذا بقي شيء لا يمكن ازالته الا بالماء فهذا معفون هذا معفو عنه

84
00:36:14.500 --> 00:36:44.500
اما ظابط الانقاء بالنسبة للماء فهو ان يعود المحل كما كان. ظابط الانقاء في الاستنجاء بالماء ليعود المحل كما كان. وبالمناسبة المؤلف رحمه الله قال يشترط في الاستجلاب ثلاث مساحات. لحديث سلمان كما قلت. اما اذا استنجى بالماء فعلى المذهب لابد من سبع غسلات

85
00:36:44.500 --> 00:37:13.950
اذا استنجى بالماء فعلى المذهب لابد من سبع غسلات وسيأتي تفصيل هذا معنا ان شاء الله في باب ازالة النجاة طيب لو انه لم يحصل النقاء بثلاث مسحات يزيد حتى يحصل النقاء. خمس او سبع او اكثر حتى يحصل النقاء المعتبر. قال

86
00:37:13.950 --> 00:37:43.950
رحمه الله ولو بحجر ذي ذي شعب. يعني لو كان الحجر له شعب ثلاثة واربع فمسح لكل شعبة جميع المحل فانها تقوم مقام ثلاثة احجار فانها تقوم مقام ثلاثة احجار نعم. ويسن قطعه على وتر. يسن قطعه على وتر. يعني اذا زاد عن ثلاث

87
00:37:43.950 --> 00:38:10.600
مثلا حصل النقاء باربع فانه يسن ان يزيد خامسة ليقطع على وتر. او حصل النقاء بست فانه يسن ان يزيد سابعة ليقطع على وتر. نعم ويجب الاستنجاء بكل خارج الا الريف. نعم هذا هو الحكم انه يجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح

88
00:38:10.600 --> 00:38:40.600
وكذلك يستثنى امور او يستثنى امران فالذي لا يجب الاستنجاء منه الريح كما ذكر المؤلف ثانيا الخارج الطاهر. الخارج الطاهر لا يجب الاستنجاء منه مثاله لو ان المرأة ولدت ولادة عارية عن الدم. فالولد خارج طاهر لا يجب الاستنجاء منه

89
00:38:40.600 --> 00:39:10.600
وكذلك المني طاهر لا يجب الاستنجاء منه لو انه بعد الاغتسال خرج شيء قليل فانه لا يجب جاء منه لان المني طاهر. ثالثا النجس الذي لا يلوث المحل كما خرج منه حصاة او نحوها لم تلوث المحل. فهذه الاشياء الثلاثة لا يجب الاستنجاء

90
00:39:10.600 --> 00:39:40.600
منها نعم. ولا يصح قبله وضوء ولا قيام. قال المؤلف رحمه الله ولا يصح قبله يعني قبل آآ الاستنجاء وضوء ولا تيمم. وهذا يجيب عن سؤال ربما يسأله بعضكم ماذا قدم المؤلف احكام الاستنجاء على احكام الوضوء والغسل

91
00:39:40.600 --> 00:40:00.600
مع ان الاستنجاء نوع من انواع ازالة النجاسة. نوع خاص من انواع ازالة النجاسة. اليس كذلك ومع ذلك بدأ المؤلف بالاستنجاء ثم تطرق لاحكام الوضوء والغسل ثم التيمم ثم عاد مرة اخرى الى باب ازالة النجاسة. اليس كذلك

92
00:40:00.600 --> 00:40:30.600
لان الطهارة رفع حدث وهو مقدم وازالة خبث. فالجواب ان المؤلف انما قدم الكلام في احكام الاستنجاء مع انه اخر باب ازالة النجاسة لكون الاستنجاء شرط قبل الوضوء اذا خرج ما يوجبه لا يجوز ان الانسان يتوضأ

93
00:40:30.600 --> 00:40:50.600
ثم بعد الفراغ من الوضوء ان يستنجي. حتى وان لم يمس المحل. اما لو كان عليه نجاسة في غير السبيلين او في السبيلين من غيرهما. في السبيلين من غيرهما فانه يجزئ

94
00:40:50.600 --> 00:41:10.600
تأخير ازالتها بعد الوضوء. قال المؤلف رحمه الله ولا يصح قبله يعني قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم والديل على ذلك حديث المقداد رضي الله عنه في المتفق عليه في شأن المذي قال النبي صلى الله عليه

95
00:41:10.600 --> 00:41:30.600
قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ فقدم غسل الذكر على الوضوء هذا هو المذهب. نعم. باب السواك وسنن القبور. هذا الباب جعله المؤلف رحمه الله تعالى

96
00:41:30.600 --> 00:42:00.600
ما في احكام السواك. والسواك يطلق على العود الذي يتسوك به. وعلى فعل الاستياك وعلى فعل الاستيك. اما المسواك فانه لا يطلق الا على نفسه دون الفعل. قال المؤلف رحمه الله باب السواك وسنن الوضوء. ذكر في هذا الباب

97
00:42:00.600 --> 00:42:30.600
شيئا من احكام السواك واحكام السنن الوضوء. وكذلك ما يلحق من الكلام على آآ الادهان والاكتحال والاختتان وغيرها. وانما ذكر احكام السواك في هذا المحل لكون السواك سنة من سنن الوضوء. نعم

98
00:42:31.050 --> 00:43:00.600
التسوق بعود لين موقن غير من كثر الله تفتت مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. نعم. قال المؤلف رحمه الله التسوق هذا مبتدأ وخبره قوله بعد مسنون التسوق يعني فعل الاستياك بعود

99
00:43:01.500 --> 00:43:21.500
ولن يقيد المؤلف رحمه الله تعالى العود بشجرة ما سواء كان من عود الاراك او من غيره. بعود ثانيا لين ولم يقل المؤلف رطب. وهل ثمة فرق بين قوله لين وقوله رطب؟ الجو

100
00:43:21.500 --> 00:43:51.500
طب نعم لان اللين يشمل ما كان رطبا في اصله وما كان يابسا ثم لين بالماء ونحوه قال بعود لين ثالثا منقن. يعني يحصل به المقصود من التنقية غير مضر. لان من الاعواد ما يكون مضرا على اللثة. او على الفم

101
00:43:51.500 --> 00:44:21.500
لا يتفتت لان الذي يتفتت لا يحصل به المقصود او كمال المقصود من التنقية لا باصبع وخرقة يعني لا يحصل او لا تحصل السنة باستخدام اصبع والخرقة. هذا هو المذهب. ان من نظف اسنانه باصبعه

102
00:44:21.500 --> 00:44:51.500
او بخرقة او مثلها المناديل فان هذا الفعل لا تحصل به السنة والامام ابن قدامة صاحب المغني من الحنابلة رحمه الله يرى ان السنة تحصل باستخدام الاصبع بقدر ما حصل من التنقية. اما المذهب فان الاستياك المسنون لا يحصل بالاصبع او

103
00:44:51.500 --> 00:45:11.500
ونحوهما. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمه فقال مسنون. في كل وقت يعني يسن له ان يستاك في كل وقت. هذا هو الاصل. نعم ثمة ما يستثنى من الاحوال والاوقات من السواك

104
00:45:11.500 --> 00:45:39.250
فلا يقال الانسان يسن لك الاستياك آآ في مجالس العلم مثلا فان قلت وما هو الدليل على مشروعية السواك في كل وقت؟ فالجواب من ذلك ما في السنن علقه البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة

105
00:45:39.250 --> 00:46:09.250
للرب السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث عام ولن يخصص بوقت من الاوقات ولا فعل ولا حال من الاحوال. يعني افاد الحديث ان السواك في الاصل في كل وقت يحصل به مرظات الرب سبحانه وتعالى وما كان هذا شأنه فانه

106
00:46:09.250 --> 00:46:39.250
مسنون قال المؤلف رحمه الله لغير صائم بعد الزوال يستثنى من اه استحباب السواك والسنية في كل وقت حالة الصائم بعد الزوال. فالصائم قبل زوال يباح له السواك. اما بعد الزوال فعلى المذهب ان السواك

107
00:46:39.250 --> 00:47:09.250
في حقه محرم عفوا ان السواك في حقه مكروه ان السواك في حقه مكروه. فان قلت وما هو الدليل على ما ذهبوا اليه من كراهية الاستياك بعد الزوال فالجواب ما جاء عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه استاكوا اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي اذا صمتم

108
00:47:09.250 --> 00:47:29.250
فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي والغداة هي اول النهار والعشي اخر النهار لكن هذا الاثر فيه ضعف كذلك ما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف من الصائم

109
00:47:29.250 --> 00:47:59.250
اطيب عند الله من رائحة المسك. قالوا والخلوف انما يحصل تغير رائحة الفم بعد زوال فيكره للصائم ان يزيل هذه الرائحة المحبوبة عند الله تبارك وتعالى نعم متأكد عند صلاة واتباع والتغيير الثامن

110
00:47:59.250 --> 00:48:29.250
نعم يعني يتأكد الاستياء في حاله الاحوال الثلاثة. وثمة احوال غيرها لكن المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة احوال او ثلاثة امور. قال عند صلاته فالسواك في حق من اراد الصلاة مستحب استحبابا مؤكدا. مستحب استحبابا

111
00:48:29.250 --> 00:48:49.250
مؤكدا وذلك لانه قد جاء فيه النص الخاص وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

112
00:48:51.300 --> 00:49:52.100
طيب        طيب ها هنا سؤال من احد الاخوة هل من يستخدم الفرشاة والمعجون يصيب السنة سنة الاستياء الجواب على قول ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني بان السواك او السنة تحصل بالسواك بالاصبع بقدر ما يحصل به من الانقاء فيقال ان كل

113
00:49:52.100 --> 00:50:22.100
يحصل به الانقاء يحصل بقدره من فعل السنة بقدر ما حصل به الانقاء ومن ذلك استخدام الفرشاة اما على المذهب لما قيدوا بالعود كأن الاقرب والله اعلم انه لا يحصل به السنة عندهم. كان الاقرب والله اعلم انه لا يحصل به السنة عندهم. ولو قيل

114
00:50:22.100 --> 00:50:47.150
ان العود يمكن اه بان الفرشاة يمكن ان تقاس على العود لم يكن بعيدا. لكن في الحالة الاولى ما قول ابن قدامة هذا واضح انه تحصل السنة هو لا شك ان الانسان اذا تيسر له استخدام العود فهذا افضل. اما اذا لم يتيسر له فلعله ان

115
00:50:47.150 --> 00:51:07.150
السنة بما يحصل به الانقاء. لكن لا ينبغي ان يكتفي بغير العود عنه. قال المؤلف رحمه الله متأكد عند صلاة وقلنا ان الدليل على ذلك هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه لولا ان اشق

116
00:51:07.150 --> 00:51:27.150
على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم قال وانتباه. يعني اذا انتبه من نوم ليل او نهار يستحب له السواك. ومما يشهد لذلك حديث حذيفة رضي الله عنه في المتفق عليه

117
00:51:27.150 --> 00:51:57.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك ثم قال المؤلف رحمه الله وتغير فم كذلك يستحب السواك عند تغير رائحة الفم لانه يقطع الاذى. ويشرع ايضا السواك في غير هذه المواطن مثلا عند الوضوء

118
00:51:57.150 --> 00:52:17.150
احدى روايات الحديث السابق لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء او عند كل وضوء وكذلك يشرع السواك عند دخول المنزل كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها وغير هذه

119
00:52:17.150 --> 00:52:37.150
المواطن. نعم. الانتباه ليل او نهار. نعم. والحديث نفسه اذا قام من الليل نعم فيلحق به غيره. والا قد يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما شاء صفاه لا لاجل انتباه من من النوم وان

120
00:52:37.150 --> 00:53:07.150
كما لاجلي قيام صلاة الليل. نعم. مبتدأ بجانب فمه الايمن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم السواك ومواضع تأكده ومواضع كراهته ذكر كيفيته فقال ويستاك عرظا عرظا بالنسبة للاسنان. وطولا بالنسبة للفم

121
00:53:07.150 --> 00:53:37.150
يستاك عرظا بالنسبة للاسنان وطولا بالنسبة للفم. بيده اليسرى السنة على المذهب ان يكون الاستياء بيده اليسرى لانه نوع من ازالة الاذى ويكون السواك على اسنانه وعلى لثته وكذلك على لسانه في هذه

122
00:53:37.150 --> 00:54:07.150
المواطن او الاماكن الثلاثة. ثم قال المؤلف رحمه الله مبتدأ بجانب فمه الايمن سنة ان يبدأ بجانب فمه الايمن. يبدأ بالاسنان في جانب فمه الايمن. ثم يبدأ اه جانب فمه الايسر او يثني بجانب فمه الايسر كما سبق معنا في القاعدة من ذلك المبنية على حديث عائشة

123
00:54:07.150 --> 00:54:27.150
رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم الحديث. ويجب الختام بعد ان يخفف على نفسه. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويدهن غبا. ومعنى الادهان غبا يعني ان يدهن يوما

124
00:54:27.150 --> 00:54:47.150
ولا يدهن يوما وذلك لحديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه بحديث عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا. ويكتحل وترا. وقد

125
00:54:47.150 --> 00:55:07.150
جاء هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه ضعف ثم قال المؤلف رحمه الله التسمية في الوضوء مع الذكر. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. والديل على ذلك

126
00:55:07.150 --> 00:55:27.150
قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث فيه واعف. وقول المؤلف رحمه الله مع الذكر يعني انها تسقط عند النسيان

127
00:55:27.150 --> 00:55:56.400
وهذا مثال من الامثلة القليلة التي تسقط فيها الواجبات المطلوب فعلها مع النسيان. وذلك لان اغتثار اه في المنهيات مع النسيان الاغتفار في المخالفة في المنهيات مع النسيان كثير. اما الاغتثار في ترك الواجبات فهذا

128
00:55:56.400 --> 00:56:16.400
قليل جدا ومن امثلته هذه المسألة على المذهب انه تجب التسمية في الوضوء لكن اذا نسي فانها فانها فانه لا شيء عليه. وكذلك في حكم الوضوء الغسل والتيمم فيجب عليه التسمية قبلهما وتسقط التسمية

129
00:56:16.400 --> 00:56:39.600
مع النسيان قال المؤلف رحمه الله ويجب الختان. ووقت الوجوب هو عند البلوغ. وقت الوجوب هو عند البلوغ ويسن قبل ذلك ويكره من ولادته الى اليوم السابع. فمن اليوم السابع وقبل وقبله

130
00:56:39.600 --> 00:56:59.600
يكره الختان على المذهب. وبعده الى البلوغ مستحب. وعند البلوغ يجب الختان قال المؤلف رحمه الله ما لم يخف على نفسه فاذا خاف على نفسه فان فان الختان حينئذ مع

131
00:56:59.600 --> 00:57:19.600
هذه الحالة غير واجب. وتلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى اطلق القول فلن يقيد الختان بالذكور ولا بالاناث وذلك ان الختان على المذهب واجب عند البلوغ في حق الذكور والاناث جميعا

132
00:57:19.600 --> 00:57:49.600
ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره القزع. والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. اما تقصير الشعر فهذا لا يسمى قزعا وانما القزع هو حلق بعض الرأس. وترك بعضه وحكمه هو الكراهة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. السواك

133
00:57:49.600 --> 00:58:19.600
والبداءة بمضمضة تحسن شعب والمبالغة في وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع والتياهن واخذ ماء جديد للاذنين والغسلة الثانية نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السنن الوضوء. فسنن الوضوء كما ذكر المؤلف

134
00:58:19.600 --> 00:58:49.600
رحمه الله اولا قال السواك وتقدى معنا حديث ابو هريرة رضي الله عنه لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. ثم قال المؤلف ثانيا وغسل الكفين ثلاثا وغسل الكفين ثلاثا. وهذا قبل البدء في الوضوء. يعني غسل الكفين

135
00:58:49.600 --> 00:59:09.600
ثلاثا قبل غسل الوجه هذا سنة. فالتقدمة بغسل الكفين ليس من الواجبات وانما هو سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يجب في حالة القائم من نوم ليل ناقض للوضوء

136
00:59:09.600 --> 00:59:29.600
وتقدمت معنا هذه المسألة تقدمت معنا هذه المسألة اما غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء في غير حالة قائم من نوم ليل ناقض للوضوء حكمه انه مستحب. قال المؤلف رحمه الله والبداءة

137
00:59:29.600 --> 00:59:59.600
ثم استنشاق المظمظة والاستنشاق داخلان في الوجه فهما مع الوجه عظوا واحدا لكن يسن البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل وجهه ولو قدم الاستنشاق على المظمظة او غسل الوجه ثم مظمظة واستنشق صح فعله لكنه خالف

138
00:59:59.600 --> 01:00:29.600
السنة وانما السنة تقديم المضمضة ثم الاستنشاق. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمبالغ فيهما يعني يسن المبالغة في المظمظة والاستنشاق. اما اصل المظمظة والاستنشاق فحكمه كما سيأتي معنا واجب. اما المبالغة فهي مستحبة. كما ذكر المؤلف رحمه الله

139
01:00:29.600 --> 01:00:59.600
والدليل حديث لقيط ابن صبري رضي الله عنه بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قال المؤلف رحمه الله وتخليل اللحية الكثيفة. وضابط الكثيفة التي لا يرى الجلد من ورائها لانه لا تلازم بين الكثافة والطول. قد تكون اللحية قصيرة كثيفة. وقد تكون طويلة غير

140
01:00:59.600 --> 01:01:29.600
كثيفة. فاذا كانت كفيفة فيسن في هذه الحالة تخليلها. اما اذا كانت خبيثة الواجب هو غسل الجلد نفسه ولا يكفي التخليل عن الغسل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والاصابع كذلك يسن تخليل الاصابع. وهذا قدر زايد على الغسل. اما

141
01:01:29.600 --> 01:01:59.600
اصابة المحل بالماء فهو واجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى والتيامن. يعني البدء باليمين وذلك في حالة غسل اليدين والرجلين. فاليدان عضو واحد. والرجلان عضو واحد فتقديم اليمنى على اليسرى ليس واجبا. وانما هو مستحب. كما قلنا

142
01:01:59.600 --> 01:02:29.600
في حكم تقديم المظمظة والاستنشاق على غسل الوجه لان المظمظة والاستنشاق جزء من الانف والفم جزء من الوجه فالمضة والاستنشاق جزء من غسل الوجه كذلك التيامن اليدان والقدمان واحد فتقديم اليمنى على اليسرى منهما حكمه الاستحباب لفعل النبي صلى الله

143
01:02:29.600 --> 01:02:49.600
الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى واخذ ماء جديد للاذنين يجزئ ان يمسح اذناه ان يمسح اذنيه بما فضل من الماء الذي مسح به رأسه. لكن يستحب له ان يأخذ

144
01:02:49.600 --> 01:03:19.600
ماء جديدا لاذنيه كما قال المؤلف رحمه الله. ثم قال والغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الاولى هي القدر الواجب. اما الغسلة الثانية والثالثة فحكمها انها سنة وذلك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه انه توظأ مرة مرة وتوظأ مرتين مرتين

145
01:03:19.600 --> 01:03:49.600
وتوضأ ثلاثا ثلاثا. اما الزيادة على الثلاث لغير داع فهي مكروهة وبهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى عن الكلام في سنن الوضوء وبدأ في فروض الوضوء وصفته ولعلنا نرجئ ذلك ان شاء الله الى الدرس القادم يوم غد ان شاء الله. وآآ نجيب على بعض

146
01:03:49.600 --> 01:04:19.600
اسئلة التي وردت من الاخوة المتابعين لنا عبر الانترنت والاسئلة كثيرة هذا ساكتفي بالاسئلة المتعلقة بالموضوع واعتذر آآ من الاخوة الذين وضعوا اسلة غير بالموضوع لان الوقت لا يسع الاجابة عنها ولعل هذا يكون في لقاءات عامة وليس في مثل هذا

147
01:04:19.600 --> 01:04:42.150
الدرس احد الاخوة يسأل عن مقدار خمس مئة رطل عراقي باللترات وقد ذكرنا في الاسبوع الماضي ان القلة خمس مئة لتر عراقي خمس مئة رطل عراقي. ويكون ذلك باللترات قرابة مئتي لتر

148
01:04:42.150 --> 01:05:09.750
وبعض العلماء يذكر اكثر من ذلك وقلت لكم بانهم اختلفوا اختلافا كثيرا في تقدير القلتين باللترات وهذا ينبني على خلاف في تحديد القلتين وفي خلافهم في تحديد الصاع النبوي هذا يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن طاهر لا ينجس المراد هنا انه

149
01:05:09.750 --> 01:05:37.600
طاهر طهارة معنوية بخلاف الكافر فان الله تبارك وتعالى قال انما المشركون نجس فالنجاسة في حق الكفار نجاسة معنوية. قال هل يجوز الوضوء للصلاة بنفس الماء ليومين او ثلاثة وان لم يخالطه شيء؟ ان كان في دور لم يتحرك؟ نعم ما دام ان الماء

150
01:05:37.600 --> 01:05:59.300
اه طهور وهو يغترف منه فانه يجوز ان يستخدمه ما دام بهذه الصفة  هل يجوز الوضوء من ماء اه قد اه اغتسلت به الجنابة؟ سبق معنا هذا ان المستخدم في طهارة كاملة لا يصح

151
01:05:59.300 --> 01:06:22.100
الوضوء به او لا يصح استخدامه مرة اخرى في الطهارة في وضوء او في غسل ما دام استخدم في طهارة كاملة واجبة واجبة وغسل الجنابة المسؤول عنه هو واجب. هل يجوز ارتداء الخف اتقاء البرد؟ سيأتي معنا ان شاء الله الكلام عن

152
01:06:22.100 --> 01:06:41.450
مسح الخفين ولعل الاخت او الاخ السائل يضع السؤال هناك قال ما حكم من شك بعدم طهارة الماء من غير يقين. قلنا بان الاصل البناء على اليقين. فاذا كان متيقنا

153
01:06:41.450 --> 01:07:01.450
طهارة الماء ثم شك هل اصابته نجاسة او لا؟ فانه فانه طهور. وان كان متيقنا نجاسته وشك في ارتفاع النجاسة؟ هل ارتفعت او ما ارتفعت؟ فان الماء على نجاسته حتى يتيقن. وهذه القاعدة

154
01:07:01.450 --> 01:07:31.150
الفقهية المشهورة اليقين لا يزول بالشك فروعها كثيرة جدا في كل ابواب الفقه  هل موت حشرة صغيرة يؤثر في طهارة الماء؟ الجواب لا  قال او يقول ذكرتم بان المائدة تغير بغير ممازج آآ

155
01:07:31.350 --> 01:07:49.300
ومن امثلة الملح المائي لا ليس الملح المائي غير ممازج الملح المائي ممازج لكن قلنا انه لا يسلب الماء طهوريته لكون اصله من الماء بخلاف الملح المعدني فانه يسلب الماء طهوريته اذا تغير به الماء

156
01:07:49.350 --> 01:08:08.050
اه وقلنا بانه مكروه او اه الحنابلة ذكروا بانه مكروه لانه تغير لكن لكونه اه غير ممازج او لكونه اصله الماء لم يقولوا بانه يرفع الطهورية وانما قالوا بانه مكروه فقط

157
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
يقول اذا وقعت نجاسة على ثوبي وغيرت اي لبست ثوبا اخر هل اكون خائفا لسنة النظر؟ لا هو اذا اذا آآ غير الثوب حقق المطلوب من كونه لا آآ يعني يصلي بثوب

158
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
او نحو ذلك. اما كيفية ازالة النجاسة سيأتي معنا هذا ان شاء الله في باب ازالة النجاسة. سيأتي معنا لان النجاسة تختلف بحسب نوعها وبحسب المحل الطاهر الذي اصابته. كل هذا سيأتي معنا ان شاء الله عندك

159
01:08:50.050 --> 01:09:10.850
لشرح كلام المؤلف في احكام ازالة النجاسة ما معنى ثوب مغصوب؟ المغصوب القصف معروف وهو اخذ الشهي الشيء قهرا بغير وجه حق. فلو انه غصب ثوبا آآ او غصب ماء ليس له ان يتوضأ بهذا الماء

160
01:09:11.500 --> 01:09:32.750
قلنا ان الحكم المطلي بالذهب له حكم الذهب. المطلي بالذهب او المكفت بهما من الانية له حكم الذهب من حيث الاصل ولم يستثنى الا المظبب بهما الا المظبب بالفظة فقط لحاجة الا المظبب بالفظة فقط لحاجة

161
01:09:32.750 --> 01:10:00.400
هذا هو مستثنى كما ذكرنا. اما الانية الثمينة او الفاخرة من غير الذهب والفضة فهي داخلة في كلام المؤلف في ان الاصل اباحتها وطهارتها بعض الناس له اسنان من فضة او ذهب اسنان الفضة او الذهب اذا كانت بحاجة فهي جائزة

162
01:10:00.400 --> 01:10:16.800
ولهذا لما قطع انفجر رظي الله عنه ارشده النبي صلى الله عليه وسلم لتخذ انفا من فظة فانتن. فامره ان يتخذ انفا من ذهب لكن اذا كان يستغنى عنها بغيرها فلا فلا تجوز

163
01:10:23.000 --> 01:10:39.550
كيف نحكم على ماء الغسالة التي يخالطه نجاسة؟ علما ان الماء تغير. نعم ما دام ان هذا الماء وضع فيه ثوب نجس. وهو ماء يسير والتغير ظاهر عليه فحكمه انه ماء نجس

164
01:10:39.650 --> 01:11:22.600
يعني في اسئلة كثيرة ليست معلقة بموضوع  الاسئلة متعلقة بالعقيدة لعلها توجه في درس الشيخ عبد الله الناصر    قال منصور تحول الماء الطهور ان يكون اخر غسلة زالت بها النجاسة. قلنا ان اخر غسلة زالت بها النجاسة اذا انفصلت

165
01:11:22.600 --> 01:11:47.150
فهي طاهرة. الماء طاهر لا طهور ولا نجس. اما كونه طاهر فلان الموضوع ليس فيه نجاسة. اما اذا لم ينفصل فلو قلنا بانه طاهر لادى ذلك الى عدم حصول التطهير به. نعم

166
01:11:47.250 --> 01:12:07.250
اما اذا كان منفصلا قبل زوال النجاسة فحكمه انه نجس. ولا يحكم بنجاسته حتى ينفصل لانه لو قلنا بانه تنجى انه نجس قبل الانفصال لادى ذلك الى منع او الى عدم امكان حصول الطهارة. وقلت لكم بان هذه المسائل او التفريعات كلها متفرعة

167
01:12:07.250 --> 01:12:37.250
عن القول بان المياه ثلاثة اقسام ومتفرعة عن القول بان الماء اذا يكادون قلتين فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. اما لو قلنا بان الماء لا ينجس الا بالتغير. وان الماء نوعان طاهر ونجس. عامة هذه التفريعات والمسائل لا ترد على الانسان. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

168
01:12:37.250 --> 01:12:40.450
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين