﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:40.500
الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله صحبه اجمعين اما بعد ولا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام

2
00:00:41.150 --> 00:01:08.500
عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا في شرح احاديث كتاب الصيام  قد انتهينا من اخر الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في صيام جملة من النوافل المعينة التي جاءت الاحاديث الخاصة بفظلها

3
00:01:09.150 --> 00:01:34.800
ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صيام الايام التي يستحب صيامها اتبعها كلامه وبذكره للاحاديث التي جاءت في صيام الايام التي جاء النهي عن صيامها  بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:35.050 --> 00:01:55.400
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

5
00:01:55.700 --> 00:02:20.700
النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده

6
00:02:24.550 --> 00:02:42.800
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن محمد بن عباد ابن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه والجمعة؟ قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة

7
00:02:43.750 --> 00:03:10.800
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثين في هذا الباب في صيام يوم الجمعة الحديث الاول حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه فيه يقول عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال سألت جابر

8
00:03:11.000 --> 00:03:38.200
عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة هذا محمد استفهم من جابر رضي الله عنه عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام

9
00:03:38.650 --> 00:03:54.450
اليوم الجمعة يعني هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال جابر رضي الله عنه نعم وفي رواية المؤلف وزاد مسلم رب الكعبة يعني ان جابرا

10
00:03:54.900 --> 00:04:10.900
رضي الله عنه اكد جوابه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة القسم فقال ورب الكعبة لكن الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى عزا هذه اللفظة الامام مسلم

11
00:04:12.050 --> 00:04:34.600
وهي ان سائي رحمه الله اما زيادة الامام مسلم ورب هذا البيت قد نبه الى هذا اه الوهم الامام او الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الفتح وهذا الحديث يدل على

12
00:04:35.400 --> 00:05:01.150
النهي عن صيام يوم الجمعة وهل هو نهي عن صيامه او نهي عن افراده بالصوم حديث جابر رضي الله عنه فيه النهي عن صيامه ولو نظرنا اليه وحده دون بقية الاحاديث في الباب

13
00:05:01.750 --> 00:05:25.950
وقلنا انه يقتضي النهي عن صيامه مطلقا لكن الاخرى كحديث ابي هريرة الذي ساقه المؤلف وغيره ايضا من الاحاديث افاد ان النهي انما يتوجه اذا الافراد لا الى مجرد الصوم كما سيأتي معنا في حديث

14
00:05:26.450 --> 00:05:53.000
جابر وما هي الحكمة من هذا النهي ذكر بعض اهل العلم ان الحكمة من ان يضعف ان يضعف المرء اذا صام هذا اليوم عن العبادات المشروعة في هذا اليوم لكن هذه الحكمة فيها نظر

15
00:05:54.350 --> 00:06:17.950
لماذا لان هذه الحكمة انما نتوجه لو كان النهي عن صيام يوم الجمعة نهيا مطلقا اما والنهي عن افراده لا عن مجرد صومه فان هذه العلة لا او هذه الحكمة لا تتوجه

16
00:06:21.850 --> 00:06:45.400
ولهذا قال بعض اهل العلم ايضا لان الحكمة هي لان لا يعني يتشبه المسلمون باليهود في افرادهم صوم هذا اليوم اليهود يصومون اليوم الذي يجتمعون فيه في معابدهم وهل النهي

17
00:06:46.100 --> 00:07:17.000
للتحريم او للكراهة ذهب كثير من اهل العلم ومنهم الحنابلة الى ان النهي الكراهة لا للتحريم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الاخر حديث ابي هريرة رضي الله عنه

18
00:07:18.550 --> 00:07:38.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده لا يصومن نهي مؤكد

19
00:07:40.600 --> 00:08:06.850
ولهذا لم يقل لا يصوم وانما قال لا يصومن بدون التأكيد ويحتمل ان يكون خبر بمعنى النهي نفي بمعنى النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم احدكم ليس قاصرا على الصحابة وانما يعني الخطاب موجه لعموم

20
00:08:08.350 --> 00:08:34.350
الامة وهذا الحديث كما قلت هو دليل على النهي عن الافراد او على ان النهي عندما يتوجه الى الافراد لا الى الصيام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او

21
00:08:35.200 --> 00:08:56.300
يوما بعده وهذا الذي جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه من ان النهي عن صيام يوم الجمعة ليس نهيا عن مجرد صيامه وانما نهي عن افراده ايضا جاء معناه عن غير ابي هريرة من الصحابة رضي الله عنهم

22
00:08:56.900 --> 00:09:15.750
ومن ذلك ما رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حيث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ام المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة

23
00:09:16.350 --> 00:09:34.150
فقال اصمتي امس قالت لا قال اتريدين اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا قال افطر ايه كذلك جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

24
00:09:35.150 --> 00:10:04.700
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم وكذلك يدل على الجواز  احاديث اخرى وها هنا مسألة يسأل عنها كثير من الناس

25
00:10:05.450 --> 00:10:26.900
وهي حكم افراد يوم الجمعة اذا كان افراده لصيام هذا اليوم ليس لكونه يوم الجمعة وانما لمعنى اخر ان يوافق يوم عرفة او يوم عاشوراء او انه ليس عنده اجازة

26
00:10:27.500 --> 00:10:51.000
الا هذا اليوم فيرغب في صيامه لقوله ليس عنده عمل فيسهل عليه الصيام هل يقال بان الافراد حينئذ مكروه الذي يظهر والله اعلم ان الافراد حينئذ ليس مكروها لان المفرد ليوم الجمعة حينئذ

27
00:10:51.550 --> 00:11:16.900
ليس مفردا له لخصوصية يوم الجمعة التي لم يأت دليل على خصوصية الصيام فيها وانما مفرد له باعتبار معنى اخر بخلاف وضع جويرية لما سألها النبي او صمتي امس اتريدين ان تصومين غدا

28
00:11:17.100 --> 00:11:45.050
فان ظاهر صنيعها انها انما صامت لكون اليوم يوم الجمعة لانها رأت او ظنت ان للصيام فيه مزية خاصة ويشهد لهذا امران الامر الاول حديث ابي هريرة الذي ذكرته قبل قليل رواه الامام مسلم

29
00:11:46.850 --> 00:12:04.350
لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون في صوم يصوم احدكم الاستثناء جاء اذا كان الصوم في صيام للانسان

30
00:12:05.850 --> 00:12:22.600
ويدل عليه ايضا ما سبق معنا في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر ان افضل الصيام صيام داوود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما اذا كان هذا شأنه فسيصوم احيانا يوم الجمعة

31
00:12:22.900 --> 00:13:02.050
ويفطر يوم الخميس ويوم السبت اليس كذلك فهذا هو الحاصل ان شاء الله في هذه المسألة كذلك  من الايام التي ينهى عن صيامها جاء فيها احاديث خارج الصحيحين اليوم السبت

32
00:13:04.950 --> 00:13:27.100
جاء في حديث  رواه ابو داود وغيرهم من اهل السنن لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم حديث الصماء بنت وسر رضي الله عنها هذا الحديث ضعفه بعض اهل العلم

33
00:13:27.850 --> 00:13:53.150
قال بعض اهل العلم كابي داوود رحمه الله انه حديث  بناء على هذا الحديث قال الحنابلة بكراهية افراد يوم السبت بالصوم فحملوا الحديث لا على الصوم وانما على افراده يوم

34
00:13:53.900 --> 00:14:14.300
الجمعة والذي يظهر والله اعلم وان الاحاديث في يوم السبت لم تثبت بناء على عدم ثبوتها فالاصل هو انه يوم السبت يوم الاحد كيوم الاثنين الى الى غيره مما يدل على ضعف حديث

35
00:14:14.650 --> 00:14:35.750
الصماء الاحاديث التي ذكرناها صمت امس اتصومين غدا وصيام داوود كل هذا يتضمن صيام يوم السبت حديث الصماء ليس فيه الافراد وانما فيه النهي عن مجرد الصيام وان حمله الحنابلة رحمهم الله على

36
00:14:38.150 --> 00:15:12.300
اه على الافراد ولهذا فالصواب ان شاء الله ما ذهب اليه عامة اهل العلم من ان صيام يوم السبت ليس مكروها وعلماء الحنابلة وبعضهم يلغز ويقول مكروهين اذا ضممتهما الى بعض زالت الكراهة

37
00:15:13.050 --> 00:15:44.500
صيام يوم الجمعة مكروه افراده افراد السبت  واذا صمت اليومين زادت الكراهة يذكر اهل العلم كراهية صيام أيام عيد الكفار ونحوها   وعن ابي عبيد مولى ابن ازهر واسمه سعد ابن عبيد قال

38
00:15:44.700 --> 00:16:02.650
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم. واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم

39
00:16:06.100 --> 00:16:24.900
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحو وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر

40
00:16:25.000 --> 00:16:58.500
اخرجه مسلم بتمامه. واخرج البخاري الصوم فقط نعم ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذين الحديثين  صيام ايام العيد عيد الفطر وعيد اضحى وهما منهي عن صيامهما اما الحديث الاول فهو حديث ابي عبيد مولى ابن ازهر

41
00:16:59.400 --> 00:17:13.500
واسمه كما ذكر المؤلف رحمه الله سعد ابن عبيد قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما

42
00:17:13.800 --> 00:17:42.600
يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم من نسككم ولاحظ في في كلام عمر رضي الله عنه فيه ما يشبه التعليل للنهي النهي هو لصيام يوم النحر ويوم الفطر. عيد الفطر

43
00:17:43.800 --> 00:18:06.700
قال احدهما يوم فطركم من صيامكم يعني الفراغ من صيام رمضان فلا يناسب ان يصام واليوم الاخر يوم النسك ونحر الهدي فلا يناسب ايضا ان ان يصام عمر رضي الله عنه اشار

44
00:18:06.900 --> 00:18:25.000
من العلة في النهي عن صيامهما وجوب فطرهما اما الاول حتى يتميز الصيام الشرعي تلاحظ بان الشريعة نهت عن تقدم رمظان ليوم او يومين ونهت عن صيام يوم النحر وفي كل يوم بخصوصه حثت على تأخير

45
00:18:25.050 --> 00:18:46.300
السحور وتعجيل الفطر ثم الحديث الاخر حديث ابي سعيد رظي الله عنه وهو شاهد له وان تظمن مسائل اخر قال المؤلف رحمه الله عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين

46
00:18:46.600 --> 00:19:22.650
الفطر  النحر كما جاء في حديث عمر ولهذا صيام هذين اليومين محرم باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى هذا من حيث الحكم  ولو صامها انسان فان الصيام لا يصح وان قال بعض اهل العلم بصحة صيام النافلة لكن الصحيح انه

47
00:19:23.600 --> 00:19:46.150
لا يصح لان الاصل ان النهي يقتضي الفساد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين الفطر والنحر وعن الصماء يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

48
00:19:46.850 --> 00:20:12.500
الصماء والصماء طريقة في اللباس قال الفقهاء بان معنى لبس الصماء ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره بحيث يلفه عليك كما يفعل في لبس الازار الا انه ليس عليه غيره بحيث يلفه عليه ثم يرفع

49
00:20:13.400 --> 00:20:41.000
آآ يرفع احد جانبيه على  كلبس الازار لكن يرفع احد جانبيه على منكبه فلماذا نهي عن لبس الصماء قال كثير من اهل العلم انه انما نهي عنه لانه قد يؤدي الى انكشاف عورته

50
00:20:44.550 --> 00:21:11.950
وقيل انه اذا لبس هذا اللبس وهذه الطريقة في اللباس فان اللباس يكون محيطا بيديه يصعب عليه ان يتقي ما يؤذيه لو فجأه شيء ثم قال المؤلف رحمه الله وان يحتبي الرجل

51
00:21:12.200 --> 00:21:37.050
في ثوب واحد ان يحتبي في ثوب واحد وجاء في بعض الروايات زيادة لا يواري فرجه بشيء والاحتباء معناه ان يقع ان يقعد على اليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه  هذا المراد

52
00:21:37.200 --> 00:21:58.300
وهل هو منهي عنه مطلقا لا وانما نهي عنه اذا كان في ثوب واحد لانه ربما ادى الى انكشاف العورة وهل النهي عن لبس الصماء والاحتباء في ثوب واحد نهي مطلق او انه نهي

53
00:21:58.850 --> 00:22:15.050
يختص يعني لبس الصماء عفوا النهي عن لبس الصماء هل هو نهي مطلق او نهج عن هذه الحالة في الصلاة ذكر بعض اهل العلم ان الظاهر انه لا يختص بالصلاة

54
00:22:15.750 --> 00:22:35.150
بدلالة قرنه مع النهي عن الاحتباء في ثوب واحد والاحتفال ليس من الافعال التي تكون الصلاة ثم قال ونهى وعن الصلاة بعد الصبح والعصر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح والعصر وهذه المسألة

55
00:22:35.500 --> 00:23:08.900
في اوقات النهي سبقت في كتاب الصلاة قال المؤلف رحمه الله اخرجه مسلم بتمامه واخرجه واخرج البخاري الصوم فقط الصواب ان مسلم رحمه الله اقتصر على الصوم والبخاري رحمه الله

56
00:23:09.500 --> 00:23:26.900
هو الذي ساق في بعظ المواظع هذا الحديث بكامله البخاري رحمه الله تعالى اخرج هذا الحديث بتمامه في بعض المواضع واختصره في مواضع اما مسلم رحمه الله فهو الذي اقتصر على

57
00:23:27.550 --> 00:23:48.350
ذكر الصوم فقط   وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا

58
00:23:49.100 --> 00:24:03.450
ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله الله وجهه عن النار سبعين خريفا

59
00:24:04.650 --> 00:24:22.650
وهذا الحديث هو فيه النفل المطلق في استحباب النفل المطلق في الصيام وان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مدلول قوله في سبيل الله قال من صام يوما في سبيل الله

60
00:24:24.650 --> 00:24:49.000
من صام يوما لفظة عامة يعني اي يوم تشمل ما لو كان ذلك اليوم مصير النهار او طويل النهار في الصوف في الصيف او في الشتاء في سبيل الله وها هنا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مدلول في سبيل الله

61
00:24:50.050 --> 00:25:08.600
هل هي محمولة على معنى الجهاد في سبيل الله او ان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله يعني في طاعة الله تعالى تشمل كل صيام نفل

62
00:25:09.050 --> 00:25:33.050
رصد به وجه الله واحتمالان واذا نظرنا الى مدلول في سبيل الله تعالى في الكتاب والسنة اذا نظرنا هذا في هذا المصطلح في الكتاب والسنة وجدناه اكثر ما يطلق يطلق على الجهاد في سبيل الله

63
00:25:35.000 --> 00:26:01.750
اليس كذلك واذا حملناه على هذا المعنى كان الفضل الوارد في هذا الحديث مقتصرا على الصيام النافلة في حالة الغزو والرباط في سبيل الله واذا حملناه على المعنى العام كان شامل لكل صيام نافلة في سبيل الله تعالى

64
00:26:03.750 --> 00:26:31.100
وعلى المعنى الاول ما الوجه الذي لاجله اختص الصيام في الجهاد بهذه الفظيلة   ان الصيام حينئذ يكون قد جمع عبادتين قد جمع المرء فيه في يومه عبادتين الصيام وعبادة الجهاد في

65
00:26:31.800 --> 00:26:49.400
في سبيل الله وعلى كل حال فضل الله تبارك وتعالى واسع ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الفضل بعد الله وجهه يعني بعده الله تبارك وتعالى هو

66
00:26:50.350 --> 00:27:21.650
وانما خص الوجه لكونه اشرف الاعضاء عن النار سبعين خريفا يعني سبعين سنة لان السنة لا يكون فيها الا واحد ويأتي هنا بحث في في بلاغة اللغة لماذا قال سبعين خريفا ولم يقل سبعين

67
00:27:22.200 --> 00:27:57.050
يقال سبعين ربيعا او سبعين خريفا يعني الخريف في معنى الشدة    باب ليلة القدر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر

68
00:27:57.550 --> 00:28:19.850
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

69
00:28:20.200 --> 00:28:45.300
تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ليلة القدر يعني هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يفيد تعيين وتحديد وقت ليلة القدر

70
00:28:46.450 --> 00:29:13.000
وما يفيد فضل ليلة القدر وما يفيد الحث على طلب وتحري ليلة القدر وهذه الليلة جاء تسميتها بليلة القدر في القرآن الله تبارك وتعالى انا انزلناه في ليلة القدر يعني

71
00:29:13.200 --> 00:29:40.850
القدر العظيم انها اعظم اعظم ليلة وجاء الثناء عليها  القرآن في سورة الدخان ايضا قال الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل امر حكيم فان قلت وما الدليل على ان هذه الليلة التي يفرق فيها كل امر حكيم

72
00:29:41.100 --> 00:30:04.250
في ليلة القدر انه لم يأتي تسميتها في سورة الدخان بان ليلة القذر اليس كذلك الجواب هو ان الله تبارك وتعالى ذكر انه انزل القرآن فيها امين والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة

73
00:30:05.650 --> 00:30:34.400
فيها يفرق وقال في سورة القدر انا انزلناه في ليلة القدر مجموع الايتين ان التي يفرق فيها كل امر حكيم هي ليلة القدر  ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الليلة ثلاثة احاديث

74
00:30:35.050 --> 00:31:03.900
الحديث الاول هو حديث عبد الله بن عمر  عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا ليلة القدر في المنافس السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع

75
00:31:04.450 --> 00:31:31.950
الاواخر  لم يذكر ابن عمر رضي الله عنه في الحديث او لم يسمي هؤلاء الرجال الذين رأوها في المنام لكنهم رأوها في السبع الاواخر من رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:31:35.100 --> 00:31:55.250
ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر يعني هم رأوها انها في السبع الاواخر قبل ان تدخل سبع الاواخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارى رؤاكم او رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر

77
00:31:56.950 --> 00:32:28.050
من كان متحريها فليتحراها في السبع الاواخر لمن كان قاصدا لها طالبا لها فليتحرها فليطلبها في السبع الاواخر ومعنى تواطأت يعني توافقت الرؤى وهذا الحديث من الادلة التي تدل على

78
00:32:28.650 --> 00:33:06.300
شأن الرؤيا صحة الاستناد اليها فان النبي صلى الله عليه وسلم انما بنى حثه للصحابة على تحريها في السبع الاواخر على هذه الرؤى فدل على انها لها اعتبار ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر

79
00:33:07.500 --> 00:33:31.600
حديث عائشة رضي الله عنها في امر طلب ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر وكان هذا توجيها من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لا مبني على رؤيا بمعنى ان الحديث الاول يمكن ان يرد عليه

80
00:33:32.050 --> 00:33:58.050
انه في سنة معينة بخلاف الحديث الثاني الذي لم يأتي بناء على قصة لكن فيه مزيد تحديد فان الحديث الاول حديث عبد الله ابن عمر جاء فيه تحري ليلة القدر في السبع الاواخر

81
00:33:58.750 --> 00:34:25.050
دون تحديد الاوتار منها اليس كذلك بينما حديث عائشة رضي الله عنها فيه الامر في تحري عن ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر وبناء على هذه الحديث هذه الاحاديث

82
00:34:26.100 --> 00:34:45.800
ذهب عامة اهل العلم او جمهور اهل العلم على ان ليلة القدر في رمضان في هذه الاحاديث هو آآ للايات ايضا وانها في العشر الاواخر نعم الى هذا ذهب جمهور اهل العلم رحمه الله تعالى

83
00:34:46.500 --> 00:35:07.550
وليالي الوتر منه  ثم هل هي ليلة معينة او انها تتنقل خلاف بين اهل العلم منهم من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم منهم من ذهب الى انها معينة منهم من عينها بليلة احدى وعشرين

84
00:35:08.050 --> 00:35:41.750
منهم من عينها بليلة ثلاث وعشرين ومنهم من عينها بسبع وعشرين ومنهم من قال بل انها متنقلة بين الليالي يحصل بذلك الجمع بين الاحاديث  وهذا الذي جاء عن الامام مالك والشافعي والامام احمد

85
00:35:42.250 --> 00:36:12.050
وغيرهم من اهل العلم رحمه الله تعالى   وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان   حتى اذا كانت ليلة حتى اذا كانت ليلة احدى وعشرين

86
00:36:12.100 --> 00:36:38.650
وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي من اعتكف معي فليعتكف العشر العشر الاواخر. فقد اريت هذه الليلة ثم انسيتها وقد رأيتني اسجد في ماء وطني من صبيحتها. فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر

87
00:36:38.950 --> 00:37:03.750
كمطارت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش. فوقف المسجد. فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته اثر الماء والطين من صبح احدى وعشرين  نعم ثم ختم الوالي رحمه الله تعالى حديث الباب بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

88
00:37:04.050 --> 00:37:20.800
المفيد وقوع ليلة القدر في ليلة احدى وعشرين قال عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان وسيأتي الكلام في الاعتكاف من باب

89
00:37:21.400 --> 00:37:51.550
اللاحق ان شاء الله العشر الاوسط من رمظان  اعتكافه انما كان طلبا لليلة القدر وهذا يفيد انه كان يظن انه ان ليلة القدر العشر الاواسط وهذا يدل ايضا على ان حديث ابي سعيد رضي الله عنه كان

90
00:37:52.400 --> 00:38:16.700
متقدما على حديث ابن عمر وحديث حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها وهذا ظاهر قال فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه

91
00:38:20.750 --> 00:38:46.950
هل المراد انه يخرج من صبيحة ليلة احدى وعشرين صبيحة احدى وعشرين يعني يوم واحد وعشرين صح ولا لا هذا الذي يعتكف العشر الوسطى يلزمه ان يعتكف ليلة احدى وعشرين

92
00:38:48.250 --> 00:39:18.400
ليلة احدى وعشرين ليست من العشرة الوسطى من العشرة الاخيرة اذا ما معنى ذلك معنى ذلك الصبيحة المتقدمة عليها ليلة احدى وعشرين التي صبيحتها يوم عشرين يخرج من اعتكافه فخروج النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:39:19.100 --> 00:39:36.450
صبيحة عشرين وقد جاء في الصحيحين من حديث ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال تذكرنا ليلة القدر فاتيت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه

94
00:39:36.950 --> 00:39:51.700
فقلت الا تخرج بنا الى النخل؟ فخرج وعليه قميصه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشرة الوسطى

95
00:39:52.000 --> 00:40:14.400
من رمظان فخرجنا صبيحة عشرين هذه رواية في حياة ابي سعيد تبين هذه الرواية قال قال النبي آآ صلى الله عليه وسلم من اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر يعني صبيحة احدى صبيحة عشرين يوم عشرين

96
00:40:15.000 --> 00:40:40.500
قبيل استقبال ليلة احدى وعشرين قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه من اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر وفي رواية فليلبث في معتكف يعني فليبق في  وقد جاء تفصيل ذلك

97
00:40:41.550 --> 00:41:07.950
اه رواية اخرى للحديث ايضا قال اتاه جبريل وقال ان الذي تطلب امامك ليلة القدر فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب صبيحة عشرين فقال ذلك للصحابة قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر

98
00:41:08.850 --> 00:41:37.150
لماذا في هذه الرواية قال فقد اريت هذه الليلة صح وفي رواية ذكرتها قبل قليل قال فاتاه جبريل قال اني اريت هذه الليلة يعني ليلة القدر في المنام ثم انسيتها

99
00:41:38.600 --> 00:42:14.850
ظاهره انه رأى تعيينها لكنه نسي اي ليلة  لكن قال وقد رأيتني اسجد في ماء وطين من صبيحتها قال النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر

100
00:42:18.650 --> 00:42:39.850
ده آآ قال ابو سعيد فمطرت السماء تلك الليلة ليلة احدى وعشرين وكان المسجد على عريش هكذا كان مسجد النبي وسلم كان مسقوفا بالعريش بالجريد فاذا جاء المطر دخل لنا جريد الى الارض

101
00:42:41.350 --> 00:43:04.500
قال فوقف المسجد يعني نزل الماء قال فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته اثر الماء والطين احدى وعشرين وهذا يفيد ان ليلة القدر في تلك السنة

102
00:43:05.300 --> 00:43:37.850
كانت احدى وعشرين وفي حديث ابن عمر قال تحروها في السبع الاواخر ولاية احدى وعشرين ليست من السبع الاواخر وهذا كما قلت  تنقل الله اعلم بالصواب وعلى كل حال فهي ليالي يسيرة

103
00:43:38.350 --> 00:44:05.050
ليس كثيرا عليها ان ينصب الانسان قدميه فيها لتحصيل هذا الاجر العظيم  قد جاء في فضلها في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا

104
00:44:05.400 --> 00:44:31.750
غفر له ما تقدم من ذنبه والقيام يكون احياؤها في التهجد والدعاء والقراءة وايضا في القرآن الله تبارك وتعالى ليلة القدر خير من الف شهر لم يقل مثل الف شهر

105
00:44:32.450 --> 00:44:56.100
وهذا خطأ بعض الناس يقول تعدل الف شهر او تعدل ثلاثة وثمانين سنة لا ليس كذلك الله قال خير من الف شهر قال رحمه الله باب الاعتكاف وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان

106
00:44:56.450 --> 00:45:14.650
حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فاذا صلى الغدا تجاء مكانه الذي ارتكب فيه

107
00:45:16.050 --> 00:45:38.700
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاعتكاف الاعتكاف في اللغة بمعنى اللبس وملازمة الشيء ايا كان ذلك اللبث والملازمة منه قول الله تبارك وتعالى فاتوا على قوم يعكفون على اصنام

108
00:45:39.200 --> 00:46:18.100
لهم  التماثيل التي انتم لها عاكفون وشرعا المراد به لزوم مسجد لطاعة الله تبارك وتعالى وهو يأتي الاعتكاف مصدر اعتكف يعتكف اعتكافا ويأتي عكف يعكف ان يأتي الفعل الثلاثي والفعل

109
00:46:18.800 --> 00:46:44.000
الرباعي ومن اللطيف ان الفعل الرباعي الدارج على السنة الناس لم يأتي في القرآن وانما الذي اتى في القرآن الفعل الثلاثي يعكفون عاكفون ولم يأتي يعتكفون ولا معتكفون وكل هذا صحيح في اللغة لكن هذا من اه اللطائف

110
00:46:45.700 --> 00:47:06.500
وقد جاء فيه جملة من الفضائل ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب اربعة احاديث الحديث الاول حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله

111
00:47:07.150 --> 00:47:29.550
ثم اعتكف ازواجه من بعده قالت كان يعتكف يعني ان هذه ان هذا الفعل كان سمة له هكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم وحديث ابي سعيد الذي تقدم معنا في ليلة القدر

112
00:47:30.350 --> 00:47:53.150
يفيد انه كان اعتكف العشر الوسطى ثم انتقل بعد ذلك الى اعتكاف العشر الاواخر لما علم ان ليلة القدر فيها وكذلك قولها ثم اعتكف ازواجه من بعده فيه دليل على انه لازم الاعتكاف الى حين

113
00:47:53.700 --> 00:48:09.950
وفاته في قولها من بعده قالت وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان وهذا اصلح في مداومته صلى الله عليه وسلم على

114
00:48:10.500 --> 00:48:41.600
الاعتكاف فاذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه اذا صلى الغداة يعني صلى الصبح جاء مكانه الذي اعتكف  وهذه اللفظة  الوقت الذي يبدأ فيه الاعتكاف لمن اراد ان يعتكف العشر الاخيرة

115
00:48:42.450 --> 00:49:12.100
من رمضان فمن اراد الاعتكاف العشر الاخيرة من رمضان او نذر اعتكافها فمتى يدخل معتكفه هل لا يدخل الا اذا صلى الفجر يوم احدى وعشرين الجواب لا ان ليلة احدى وعشرين من العشر الاواخر

116
00:49:13.000 --> 00:49:35.350
ولهذا جمهور اهل العلم على انه يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة احدى وعشرين يعني قبل غروب شمس يوم واحد يوم العشرين  اما قولها رضي الله عنه رضي الله عنها

117
00:49:35.500 --> 00:50:06.500
دخل معتكفة  انه يحمل على انه صلى الله عليه وسلم دخل الموظع الذي اختص به لانه دخل المسجد القبة التي كانت تظرب له دخلها بعد الفجر منفردا عن الناس. اما دخوله المسجد للاعتكاف فكان قبل

118
00:50:06.850 --> 00:50:33.450
مغيب الشمس ويشهد لهذا ايضا حديث ابي سعيد آآ الذي سبق معنا من اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر وفي لفظة فليبقى  وكما قلت في الصحيح ان من اراد الاعتكاف العشر الاواخر انه يدخل قبل مغيب شمس يوم العشرين

119
00:50:34.000 --> 00:50:56.050
واذا نذر اعتكافها تعين عليه الدخول قبل مغيب شمس العشرين وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه

120
00:50:56.200 --> 00:51:18.400
في رواية وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان وفي رواية ان عائشة قالت ان كنت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه. فما اسأل عنه الا وانا مارة هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ساقه المؤلف رحمه الله تعالى

121
00:51:18.950 --> 00:51:39.300
في بعض احكام الاعتكاف كخروج المعتكف من معتكفه قال عن عائشة انها كانت ترج للنبي صلى الله عليه وسلم ترجل يعني تمشط وتسرح شعر النبي صلى الله عليه وسلم قال

122
00:51:39.500 --> 00:52:07.250
وهي حائض وهو معتكف في المسجد لماذا قالت وهو حائض وهي حائض لان الحائض لا يجوز لها دخول او البقاء في المسجد في الحال انها هي حائض والنبي صلى الله عليه وسلم معتكف

123
00:52:08.300 --> 00:52:34.300
فكان يناولها رأسه يعني هو في المسجد صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لها لان حجرة عائشة رضي الله عنها تفتح على المسجد  ترجله وهذا يفيد ان اخراج بعض بدن الانسان

124
00:52:36.800 --> 00:52:58.550
ليس له حكم خروجه كله فلو ان المعتكف اخرج رأسه من المسجد مثلا او اخرج يده لم يكن هذا خروج منه من المسجد وينبني عليه مسائل اخرى يذكر الفقهاء في باب الايمان والنذور

125
00:52:58.900 --> 00:53:17.100
فلو حلف الا يدخل بيتا فادخل رأسه او نذر الا يدخل بيتا فادخل رأسه او بعض اعضاءه لم يحنث لان البعض لا يشمل الكل وهذا ما ذهب اليه عامة اهل العلم

126
00:53:18.300 --> 00:53:39.850
بخلاف ما لو اخرج جميع بدنه قالت قال المؤلف رحمه الله وفي رواية وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل البيت

127
00:53:40.200 --> 00:54:05.450
الا لحاجة الانسان قد فسرها الزهري راوي الحديث بالبول و الغائط وهذا الحديث او هذه الرواية تدل على ان خروج الانسان لحاجته خروج المعتكف لحاجته التي لا بد منها مثل قضاء الحاجة البول والغائط

128
00:54:05.800 --> 00:54:32.400
وكذلك مثل الطعام اذا كان لا يحضره له احد ان هذا لا يبطل اعتكافه حتى ولو لم يشترط اما ما سواه مما يستغني عنه فهل له ان يخرج اليه لا يخلو من حالتين

129
00:54:33.600 --> 00:54:57.150
اما ان يكون منافيا للاعتكاف فان الخروج اليه يبطل الاعتكاف حتى ولو اشترط لو انسان اشترط ان يخرج من الاعتكاف ساعة في اليوم ممارسة التجارة يبطل اعتكافه في الاعتكاف بخلاف ما لو اشترط الخروج لزيارة لزيارة مريظ مثلا او لزيارة ابيه

130
00:54:57.500 --> 00:55:18.800
او ما شابه ذلك فان هذا الشرط على المذهب يصح في الاعتكاف وخروجه حينئذ لا يبطل الاعتكاف ولو انه خرج لحاجته في قضاء حاجته مثلا ثم سأل عن مريض في طريقه

131
00:55:20.300 --> 00:55:38.550
او حاجة فان هذا لا يبطل اعتكافه لان الخروج لم يكن لاجل المريض ولهذا جاء في رواية ان عائشة رضي الله عنها وهذه الرواية في صحيح مسلم قالت ان كنت يعني اذا كانت هي معتكفة رضي الله عنها

132
00:55:38.750 --> 00:56:10.150
ان كنت لادخل البيت للحاجة وفيه المريض او والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا لا تبقى عنده وانما وهي مارة فقط وهذه او الكلام السابق هو حاصل حاصل القول في مسألة خروج

133
00:56:10.350 --> 00:56:27.350
المعتكف ان خروجه اذا كان لحاجة لابد له منها فان له ان يخرج حتى وان لم يشترطه اما اذا كان آآ الامر الذي يخرج اليه يمكن الاستغناء عنه هلا يا اخوة من حالتين اما ان يكون منافيا للاعتكاف

134
00:56:27.750 --> 00:56:54.350
ليس له الخروج حتى ولو اشترط واما الا يكون منافيا للاعتكاف فان له الخروج حينئذ بالشرط ما دام ذلك عبادة غير متعينة عليه يعني مثل زيارة المريض مثل شهود الجنازة المذهب انه ليس له ان يخرج الا اذا اشترط واذا اشترط

135
00:56:54.500 --> 00:57:15.800
الخروج واذا خرج لحاجته التي لابد له منها فانه يبقى بقدر حاجته وليس له ان يبقى اكثر منها يعني لو خرج مثلا للاغتسال او لقضاء حاجته ليس له ان يبقى اكثر

136
00:57:16.350 --> 00:57:37.450
من هذه الحاجة  وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان نعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك

137
00:57:37.700 --> 00:57:57.100
ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي

138
00:57:57.400 --> 00:58:12.350
بنذرك هذا الحديث فيه مسائل اه تأتي معنا متعلقة احكام الاعتكاف قال قلت يا رسول الله متى كان هذا السؤال منه النبي صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في بعض الروايات

139
00:58:13.200 --> 00:58:29.050
بالجعرانة لما رجعوا من حنين من غزوة حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة حول الكعبة

140
00:58:29.550 --> 00:58:46.900
والا فانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا عهد ابي بكر لم يكن او لم تكن الكعبة محارة ببناء لم تكن الكعبة محاطة وانما اراد ان يعتكف حول

141
00:58:47.650 --> 00:59:07.800
حول الكعبة قال وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يوفي بنذره مع انه عقد النذر في الجاهلية وهذا يدل على

142
00:59:08.350 --> 00:59:30.700
صحة انعقاد النذر من الكافر وانه اذا اسلم وجب عليه الوفاء بنذره وكذلك من المسائل التي يدل عليها هذا الحديث فيما يتعلق بالاعتكاف ان الاعتكاف لا يشترط لصحته الصيام وهذه المسألة

143
00:59:31.000 --> 00:59:46.600
مختلف فيها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والصواب انه لا يشترط صحة الاعتكاف الصيام وجه ذلك ظاهر من الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالوفاء في هذا النذر

144
00:59:47.050 --> 01:00:11.750
وهذا في صحة الاعتكاف مع ان زمن الاعتكاف لا ليس وقتا وليس ظرفا للصوم فافاد ذلك على ان الصيام او ان الاعتكاف يصح من غير صوم كذلك من المسائل وهذا هو مذهب الحنابلة وغيرهم من اهل العلم والمسألة فيها خلاف

145
01:00:12.150 --> 01:00:40.950
كذلك من المسائل في هذا الحديث هو انه او مسألة اقل الاعتكاف ما هو اقل الاعتكاف هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم حديث عمر هذا في صحة اعتكاف يوما

146
01:00:41.350 --> 01:01:04.250
ولا ايه ده فهو يفيد صحة هذه المدة فما هو اكثر لكن هل يفيد عدم صحة الاعتكاف باقل منها  سأل عن حادث فافتاه النبي والذي يظهر والله اعلم ان مبنى ذلك على حقيقة الاعتكاف شرعا في مطاولة في

147
01:01:04.500 --> 01:01:38.450
طول اللبس وفقهاء الحنابلة يصحح الاعتكاف حتى ولو بين الصلاتين  وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلا فاتيته ازوره ليلا. فحدثته ثم قمت لانقلب. فقام معي

148
01:01:38.450 --> 01:01:58.450
فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد. فمر رجلان من الانصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها

149
01:01:58.450 --> 01:02:18.450
صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال ان الشيطان يجري من من ابن ادم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا. او قال شيئا. وفي رواية انها جاءت تزور

150
01:02:18.450 --> 01:02:38.250
وفي اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها. حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة. ثم ذكره بمعناه

151
01:02:38.600 --> 01:03:04.150
ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى احاديث الباب بحديث صفية بنت عي رضي الله عنها ام المؤمنين وهو يفيد من احكام الاعتكاف سوى ما تقدم مسألة زيارة المعتكف صفية بنت حيي ام المؤمنين

152
01:03:05.400 --> 01:03:24.400
تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم بعد فتحي خيبر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد

153
01:03:24.600 --> 01:03:53.600
النبوي فاتيت ازوره ليلا وهذا يدل على صحة زيارة المعتكف وان هذا لا ينافي الاعتكاف نعم لا ينبغي ان يذهب وقت المعتكف في الزيارات فان الاصل في الاعتكاف هو لخلوة المعتكف بربه سبحانه وتعالى

154
01:03:54.050 --> 01:04:13.250
لكن هذا لا يمنع سيارته ولهذا جاء في رواية في البخاري انها قالت وازواجه عنده رحنا الى منازلهن يعني ليست صفية فقط وانما عنده ازواجه صلى الله عليه وسلم رحنا الى منازلهن

155
01:04:13.700 --> 01:04:30.450
فقال صلى الله عليه وسلم لصفية بنت حي لا تعجلي حتى انصرف معك لان بيتها كان بعيدا ليس كسائر ازواجه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. قالت فحدثته في لفظ

156
01:04:30.750 --> 01:04:59.750
فتحدثت عنده ساعة متى كان هذا ليلا بعد العشاء كما ذكرت من اللطائف لماذا بقيت عنده بعد مجيء بعد ذهاب بقية الزوجات قال بعض اهل العلم انه تأخر مجيئها لكون بيتها بعيدا

157
01:05:00.450 --> 01:05:25.000
امرها بالتأخر ليحصل التساوي في مدة دروسهن عنده او ان بيوت رفقتها كانت اقرب وهذا هو الحاصل اذا خشي عليها كان مشغولا لا يمكنه الانصراف معها مباشرة فامرها التأخير يفرغ ويذهب معها

158
01:05:25.350 --> 01:05:40.350
قال ثم قمت لانقلب يعني تذهب الى منزلها تعود فقام معي ليقلبني يعني ليردني الى مسكني وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد يقول الراوي وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد كيف دار اسامة بن زيد

159
01:05:41.900 --> 01:05:58.750
يعني انها ان مسكنها كان في الدار التي صارت بعد ذلك دارا لاسامة زيد وهو معروف عندهم وكان مسكنه في ذلك المكان والا اسامة رضي الله عنه حين ذاك لم يكن له مسكن مستقل

160
01:06:00.200 --> 01:06:15.850
قال فمر رجلان من الانصار قد جاء في بعض او قد ذكر بعض الشراح انهما اسيد بن حضير وعباد ابن بشير رضي الله عنهما وانكر ذلك الحافظ ابن حجر وقال ليس له

161
01:06:16.150 --> 01:06:36.300
مستندة  قال فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع يعني في مشيهما كأنه ما استحيا منه صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية انهما سلما عليه

162
01:06:36.950 --> 01:07:01.400
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما مسلكما يعني  لا تعجل وليس ثمة شيء يستدعي ما فعلتما قال انها صفية بنت حيي. يعني انها زوجته  فقال يعني هذين الرجلين

163
01:07:01.650 --> 01:07:21.500
سبحان الله يا رسول الله كيف تقول هذا الكلام هل تظن اننا نظن بك سوءا لما رأينا معك هذه المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم

164
01:07:22.000 --> 01:07:40.900
مجرى الدم واني خشيت ان ان يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا وهذا يفيد ملازمة الشيطان للانسان وشدة اتصاله به ووسوسته قال خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا وفي رواية قال شيئا

165
01:07:41.550 --> 01:08:05.600
يعني سوءا خشي ان يوسوس لهما الشيطان سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم لاعلامهما ليقطع مادة هذه الوسوسة من اصلها وهذا يفيد ان الانسان مهما بلغ في الصلاح

166
01:08:05.750 --> 01:08:23.150
يشرع له ان يتحرز من كل ما يوقع سوء الظن به بعض الناس يقول انا يعني لي شأني ما دام انني على خير فلا علي ان يظن بي الناس سوءا او ان يقولوا في قولا سيئا

167
01:08:23.500 --> 01:08:40.600
وهذا خطأ من رحم الله من دفع الغيبة عن نفسه رحم الله من ابعد التهمة عن نفسه لا ينبغي ان يفعل الانسان فعلا يكون مدعاة وقوع الناس به وسوء الظن به. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك دفع هذا

168
01:08:40.650 --> 01:09:01.950
العائد عنهما قال وفي رواية انها جاءت تزور في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده عنده ساعة ثم قامت تنقلب قام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى اذا بلغت باب المسجد

169
01:09:02.150 --> 01:09:21.700
عند باب ام سلمة يعني ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكره بمعناه وهذا ظاهر وسلم خرج معها والا ما الفائد ان يقول لا تعجلي حتى انصرف

170
01:09:22.400 --> 01:09:45.300
معك وهذا فيه ما يفيد خروج المعتكف للحاجة اضافة الى ما تقدم ولهذا بوب المؤلف او بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال هل يخرج المعتكف لحوائجه الى  المسجد

171
01:09:49.050 --> 01:10:06.450
وبهذا ينتهي  ما يتعلق باحكام الاعتكاف مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في احاديث الباب وبه ينتهي كتاب الصيام الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين