﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:50.000
الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى هذه وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس. السابع والعشرين من المجالس المعقودة في شرح كتاب عمدة الاحكام العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

2
00:00:50.000 --> 00:01:40.000
ونبتدأ اليوم ان شاء الله في شرح كتاب الحج قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج والحج في اللغة يراد به القصد. وهو اقول الحج لغة بمعنى القصد او انه قصد الى معظم. هكذا اصل الحج في اللغة. ثم

3
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
اطلق على قصد مكة للنسك. اما في الاصطلاح فهو اسم افعال مخصوصة وهي افعال الحج كما هو معروف عند اهل العلم رحمهم الله تعالى والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام. التي جاء تعدادها في حديث عبد الله

4
00:02:10.000 --> 00:02:45.800
ابن عمر رضي الله عنهما بني الاسلام على خمس لا اشكال في فرضيته بوجوبه فهو فرض على كل مسلم مكلف حر مستطيع في العمر مرة واحدة   اما العمرة فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في وجوبها هل هي واجبة كالحج

5
00:02:46.300 --> 00:03:08.300
او انها ليست كذلك  وقد فرض الحج على قول جمهور اهل العلم في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انها او قيل انه فرض في سنة في سنة ست

6
00:03:09.050 --> 00:03:29.300
لقول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله لكن هذه الاية لا تفيد  الوجوب وانما تفيد وجوب الاتمام اذا شرع الانسان فيهما والله تعالى اعلم انه انما فرض في سنة

7
00:03:29.750 --> 00:03:53.250
اما النبي صلى الله عليه وسلم فان فانه لم يحج بعد هجرته الا مرة واحدة باجماع اهل العلم وهي حجة الوداع وهي في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى

8
00:03:56.000 --> 00:04:21.800
اما قبل البعثة اما قبل الهجرة فقد قال بعض اهل العلم بانه قد حج قبل الهجرة  ايضا قد جاء انه حج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كما كان يحج

9
00:04:22.650 --> 00:04:55.150
او كما كانت العرب تحج قبل الاسلام والله اعلم بالصواب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت والمواقيت جمع ميقات والمراد به الزمان اول مكان المحددان بالفعل الزمان الذي يوقع فيه الفعل

10
00:04:56.000 --> 00:05:24.350
اول ما كان الذي يوقع فيه الفعل ولهذا فلحج مواقيت مواقيت زمانية ومواقيت المكانية السلام ورحمة الله وبركاته مواقيت زمانية ومواقيت  اما المواقيت الزمانية فهي اشهر الحج واما المواقيت المكانية فهي

11
00:05:25.500 --> 00:05:57.850
المواقيت المحددة لعقد الاحرام وسيأتي ذكرها وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى في باب المواقيت حديث ابن عباس هو حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت

12
00:05:58.150 --> 00:06:18.700
لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ

13
00:06:19.050 --> 00:06:38.550
حتى اهل مكة من مكة هذا هو الحديث الاول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في المواقيت حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:06:39.300 --> 00:07:06.150
ومعنى وقت  ولهذا نقول بان المواقيت تشمل المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية فهو صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواضع المذكورة في الحديث حددها مواضع للاحرام والاصل في الوقت انه يستعمل

15
00:07:07.450 --> 00:07:31.100
في الزمان الوقت الا انه يستعمل عرفا في التحديد في استعماله في التحديد سواء كان تحديدا زمنيا او تحديدا مكانية ولا يبعد ان يكون المراد بقول النبي بقوله وقت ان يكون بمعنى اوجب

16
00:07:31.950 --> 00:08:00.950
قول الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال وقت لاهل المدينة ذا الحليفة هذا هو الميقات المكاني الاول ميقات اهل المدينة الحليفة وهذا الميقات هو ابعد المواقيت المكانية عن مكة

17
00:08:02.300 --> 00:08:26.250
ولهذا كان يبعد عن المدينة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ستة اميال اما الان لما اتسعت المدينة فاصبح داخل المدينة قال ولاهل الشام الجحفة هذا هو الميقات

18
00:08:26.950 --> 00:08:43.400
الثاني الميقات الاول يسمى ايضا عند الناس بابيار  وربما يظن بعض الناس ان المراد بعلي هنا هو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ربما زعموا بان عليا رضي الله عنه قاتل

19
00:08:43.550 --> 00:09:01.900
الجنة فيها وهذا كله لا اصل له هذه التسمية انما نشأت بعد علي رضي الله عنه بزمن طويل قال ولاهل الشام الجحفة هذا هو ميقات الثاني وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الشام

20
00:09:02.650 --> 00:09:42.250
الجحفة هكذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وجاء في حديث عائشة ومصر وقت لاهل الشام ومصر وجاء في بعض الروايات والمغرب  والجحفة هي قرية قريبة لرابغ وهي ثاني المواقيت بعدا عن

21
00:09:42.800 --> 00:10:11.600
مكة بعد الحليفة وهذه القرية تجد الفقهاء متأخرين يذكرون في كتب المناسك انها قرية خربة ويحرم الناس منها ويحرم الناس الان من رابغ لا منها هكذا يقولون اما في العصر الحاضر

22
00:10:12.350 --> 00:10:36.450
فان الناس يحرمون من الجحفة نفسها فان فيها مسجدا الان يحرم منه الناس مكان مهيأ فلم يعد الناس يحرمون من رابق وانما ثمة من يحرم منها هي   قال ولاهل نجد

23
00:10:36.900 --> 00:11:08.050
المنازل يعني وقت لاهل نجد  المنازل ونجد المراد به ثم ارتفع من الارض فهي تشمل مرتفعات ما ارتفع عن تهامة الى العراق الى ارض العراق كله يسمى نجد واصل النجد في اللغة كما ذكرت هو ما ارتفع من الارض

24
00:11:08.850 --> 00:11:37.150
قال ولاهل نجد قرن المنازل هكذا قرن باسكان الراء وربما سمي قرن الثعالب وهو الذي يسمى الان بالسيل الكبير  السيدة الصغير هو وادي اوله السيل الصغير واخره السيل الكبير في السيل الصغير او ما يسمى الان بالسيل الصغير

25
00:11:37.250 --> 00:11:58.300
والسيل الكبير كلاهما ميقات واحد وهذا الميقات يبعد عن مكة نحو من اه تسعين كيلو تقريبا او قريبا من ذلك قال ولاهل اليمن يلملم يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن

26
00:11:59.850 --> 00:12:20.600
يلملم اذا اتوا من هذه الجهة وهي ايضا تبعد عن مكة نحوا من المسافة السابقة نحو مئة كيلو وتسمى السعدية قال ولمن اتى عليهن من غيرهن. يعني ان هذه المواقيت

27
00:12:22.250 --> 00:12:44.750
قال هن لهن هن لهم ولمن اتى عليهن من غيرهن يعني هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لهم لاهل هذه البلدان المذكورة ذا الحليفة ذو الحليفة

28
00:12:44.950 --> 00:13:13.400
المدينة  اه الجحفة لاهل الشام وهكذا وايضا لمن اتى عليهن من غيرهن يعني من اتى الميقات مارا به ولو كان من غير اهله  هذا الحديث او هذه اللفظة تفيد بان الشامية مثلا

29
00:13:14.100 --> 00:13:39.700
او المصري لو مر على ذو الحليفة لو مر على ذي الحليفة تعين عليه ان يحرم منها وليس له ان يؤخر احرامه الى الجحفة التي هي ميقات الاصلية بناء على

30
00:13:40.800 --> 00:14:00.200
قول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتى عليهن من غيرهن هكذا ذهب جمهور اهل العلم الحكى النووي رحمه الله تعالى الاتفاق لكن على الاتفاق المراد به اتفاق الشافعية لان المسألة فيها خلاف

31
00:14:01.100 --> 00:14:28.300
جمهور اهل العلم على ان من مر بالميقات مريدا الحج والعمرة فليس له ان يجاوزه ولو الى ميقات اخر هو ميقاته الاصلي سواء كان ميقاته الاصلي او ليس ميقاته الاصلي اذا مر بالميقات لم يكن له ان يجاوزه الى

32
00:14:28.750 --> 00:14:50.300
الى اخر فان فعل فان جمهور اهل العلم يرون انه يلزمه دم نظير تركه الواجب الاحرام من هذا الميقات والقول الثاني الذي قال به اهل العلم او قال به بعض اهل العلم

33
00:14:51.200 --> 00:15:18.250
الامام مالك رحمه الله وغيره ان له ان يجاوز الحليفة مثلا لاجل ان يحرم من من الجحفة اذا كانت  يعني اذا مر بميقات غير ميقاته فله ان يحرم منه وله ان يتجاوزه

34
00:15:18.350 --> 00:15:45.050
لاجل ان يحرم من ميقاته هذا هو القول الثاني في المسألة ومن قال به المالكية   اذا من مر بالميقات احرم منه حتى وان لم يكن من اهله اما اذا كان لا يمر بالميقات

35
00:15:46.050 --> 00:16:22.500
فما العمل العمل انه يحرم اذا حاذ اقربها منه اذا حاذ اقربها منه انه يحرم فان استويا في القرب اليه فانه يحرم من ابعدهما عن مكة كل هذا بناء على القول بانه ليس له ان يجاوز ميقاتا ليحرم ميقات

36
00:16:22.850 --> 00:16:46.450
بعده المسألة فيها الخلاف اما اذا لم يحاذي ميقاتا نظير من يأتي من جهة السودان من جهة سواكن كما يمثل به الفقهاء ينزل على جدة فلا فلا يمر بميقات ولا يحاذي

37
00:16:47.100 --> 00:17:14.250
ما العمل  قال بعض اهل العلم منهم الحنابلة بانه يحرم اذا كان لم يحاذي ميقاتا يحرم من المسافة التي تعتبر ادنى المواقيت الى مكة يعني يحرم مسافة تسعين كيلو تقريبا

38
00:17:14.750 --> 00:17:36.850
له ان يحرم من جده الان اذا كان لا يمر   ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج والعمرة ممن هذا اسم موصول اي يشمل كل ذكر او انثى

39
00:17:37.600 --> 00:18:06.950
اراد حينما مر بالميقات الحج  العمرة او احدهما الحج والعمرة اذا كان مقارنا او احدهما اذا كان معتمرا او حاجا وهذا الحديث صريح وهذه اللفظة صريحة في ان من مر الميقات

40
00:18:07.900 --> 00:18:38.950
مريدا للحج او العمرة فليس له ان يجاوزه الا وهو  لكن هل مفهوم المخالفة يدل على جواز دخول مكة من غير احرام اذا لم يرد المرء الحج او العمرة بناء على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج والعمرة

41
00:18:39.550 --> 00:19:00.900
ان من لم يرد الحج او العمرة فلا يلزمه الاحرام اذا مر بها هذه المسألة فيها فيها خلاف ذهب اهل العلم فذهب بعض اهل العلم بل جمهور اهل العلم ومنهم الحنابلة

42
00:19:02.150 --> 00:19:35.000
الى ان الحر المسلم المكلف اذا قصد مكة قصد الحرم نفسه ولا اقصد بالحرم يعني المسجد الحرام المسجد الكعبة وانما الحرم اذا قصده فانه يلزمه الاحرام من الميقات وان لم

43
00:19:36.300 --> 00:19:55.000
يريد النسك اكلة ذهب جمهور اهل العلم منهم الحنابلة بمعنى انه ليس للانسان ان يجاوز الميقات الى مكة من غير احرام حتى وان لم يرد النسك وانما يلزمه ان يحرم

44
00:19:55.900 --> 00:20:17.750
ويعتمر يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم يحل من احرامه والقول الثاني وهو قول الشافعية العمل بهذا المفهوم؟ فقالوا لان من لم يرد النسوق فلا يلزمه الاحرام وهذه ايضا رواية عن الامام

45
00:20:18.250 --> 00:20:39.950
احمد وهذه المسألة يعني عند الناس وكثير من الناس ربما دخل مكة في غرض او حاجة ولا يعتمر هذا على معتمد المذهب لا يجوز وعلى القول الاخر يجوز لكن لو انه

46
00:20:44.700 --> 00:21:12.700
نعم يستثنى من ذلك اذا كان حاجته متكررة يعني يتكرر دخوله ينقل الركاب مثلا فيخرج ويدخل ويخرج ويدخل فهو مستثنى من وجوب الاحرام لدخول مكة قل مرة لكن هل حال

47
00:21:12.850 --> 00:21:30.500
من تجاوز الميقات ممن لا يريد النسك وهو لم يحرم الحكم هو حاله كحال من تجاوز الميقات مريدا للنسك وهو لم يحرم الجواب لا وذلك ان من تجاوز الميقات بلا احرام

48
00:21:31.900 --> 00:21:56.850
وهو غير مريد للنسوك لم يلزمه ان يحرم ويقضي احرامه او يرجع الى الميقات وانما هو كتحية المسجد لا تقضى قال ومن كان دون ومن كان دون ذلك فمن حيث ان شاء

49
00:21:59.150 --> 00:22:29.050
يعني من كان دون المواقيت  من يسكن في الشرائع الان او نحوها من المواضع التي خارج الحرم خارج مكة ودون المواقيت فما حكمه قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة

50
00:22:29.750 --> 00:22:51.150
من حيث انشأ يعني من حيث انشأ الاحرام او من حيث انشأ السفر الى مكة لتشمل من اراد الدخول الى مكة وهو لا يقصد النسك لا يلزمه ان يعود الى المال

51
00:22:51.400 --> 00:23:09.450
لا يلزمه ان يعود الى او ان يذهب الى الميقات يحرم وانما يحرم من حيث قصد. في الموضع الذي هو فيه وليس له ايضا ان يؤخر الاحرام الى مكة وانما يحرم

52
00:23:09.750 --> 00:23:35.800
كاهل جدة ايضا يحرمون  جدة واذا كان له موضعان او منزلان جاز له ان يحرم من ايهما شاء قال حتى اهل مكة من مكة يعني ان اهل مكة يحرمون ايضا من

53
00:23:36.450 --> 00:24:07.400
مكة وهل هذه اللفظة تفيد ان مكة ميقات لاهل مكة في الحج والعمرة على حد سواء الجواب بانها ميقات لهم في الحج بهذا الحديث بخلاف العمرة كما سيأتي بعد قليل. اما الحج

54
00:24:08.000 --> 00:24:28.700
فانهم يحرمون من مكة ولا يلزمهم ان يخرجوا الى ادنى الحل سواء كانوا مكيين من حيث الاصل او شخص وفد على مكة وبقي فيها مثلا اشهر انه يحرم من مكة

55
00:24:32.750 --> 00:24:56.250
اما العمرة فانهم لا يحرمون مكة وانما يحرمون من ادنى الحل من ادنى الحلم هكذا ذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله ذهبوا الى التفريق بين احرامهم للحج واحرامهم للعمرة فاحرام بالحج يحرمنا من مكة لهذا الحديث

56
00:24:56.600 --> 00:25:17.500
اما العمرة فانهم يحرمون من ادنى الحل يعني يخرجون الى الحل خارج الحرم فيحرمون يحرم من التنعيم من مسجد عائشة كما هو الحاصل يمكن كثير من الناس الان او من غيره من المواضع المهم ان يخرجوا خارج حدود

57
00:25:17.850 --> 00:25:45.800
الحرم والدليل على ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح سيأتي معنا لما طلبت عائشة رضي الله عنها منه العمرة بعد ان فرغت من الحج كانوا في منى

58
00:25:45.900 --> 00:26:06.900
من الداخل الحرم فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم من هذا الموضع الذي هي فيه وانما امر اخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما امره ان يخرج بها الى التنعيم

59
00:26:07.550 --> 00:26:27.100
وهو ادنى الحل فلو لم يكن لازما للمكي في احرامه للعمرة الخروج الى ادنى الحل لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عائشة رضي الله عنها واخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج بها الى ادنى

60
00:26:27.600 --> 00:27:03.300
الحل وبناء عليه فلو احرم المكي بالعمرة من مكة فان احرامه ينعقد لكن عليه عليه دم  ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني فقال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة

61
00:27:03.500 --> 00:27:27.400
واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال عبدالله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل اليمن من يلملم  اما اول الحديث يهل اهل المدينة

62
00:27:28.200 --> 00:27:48.850
فقد سبق معناه في حديث ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما هذه المواقيت ايضا جاء تحديدها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقوله قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:27:49.400 --> 00:28:17.550
الى اخره يدل على ان ابن عمر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة لكن هذا لا يقتضي ظعفا لها وانما  هي صحيحة وثابتة فانه لا خلاف بين اهل العلم

64
00:28:18.650 --> 00:28:48.300
على ان مرسل الصحابي صحيح غاية ما هنالك ان هذا مرسل ومراسيل الصحابة رضي الله عنهم صحيحة  هذين الحديثين او هذان الحديثان تضمنتا اربعة مواقيت ذو الحليفة تضمنت ذا الحليفة لاهل المدينة

65
00:28:49.250 --> 00:29:12.550
والجحفة لاهل الشام وقرن المنازل لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن اربعة  وهذه المواقيت الاربعة لا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى لان الذي وقتها هو النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:29:13.100 --> 00:29:46.550
وهذا ظاهر يقول وهذا ظاهر  في هذا الحديث اما اقول هذا ظاهر فيها حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وغيره من الاحاديث وقد جاء في بعض الاحاديث ميقات خامس وهو ذات عرق لاهل

67
00:29:47.050 --> 00:30:10.450
العراق جاء تحديده في حديث جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن ابي الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله اه انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما

68
00:30:11.300 --> 00:30:31.150
يسأل عن المهل فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال احسبه رفعه رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وفيه ومهل اهل العراق ذات عرق لكن هذا جاء في حديث

69
00:30:32.300 --> 00:30:52.650
جابر في صحيح مسلم وقد تردد فيه قال احسبه رفع الحديث الراوي ابو الزبير يقول احسب جابرا نسب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وليس وليس متيقنا في نسبة ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:30:53.450 --> 00:31:12.900
وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق لكن الذي يظهر والله اعلم هو ان ذات عرق

71
00:31:14.200 --> 00:31:35.600
انما وقته عمر رضي الله عنه وحديث جابر فيه ما فيه كما تقدم وحديث عائشة لا يصح وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المسران يعني البصرة والكوفة

72
00:31:36.100 --> 00:31:52.450
اتوا عمر ابن الخطاب فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وانه جور عن طريقنا يعني ان انه مائل عن طريقنا فاذا اردنا ان نأتي قرنا شق علينا

73
00:31:53.400 --> 00:32:10.700
قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذاك عرق وهي تبعد عن مكة قريبة من المشايخ التي يبعدها المنازل عن عن مكة الذي يظهر والله اعلم ان توقيت ذات عرق

74
00:32:11.500 --> 00:32:30.850
انما كان من عمر رضي الله عنهما لا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب باب ما يلبس المحرم

75
00:32:30.900 --> 00:32:53.600
من الثياب يعني ذكر ما يجوز او يسوغ للمحرم ان يلبسه من الثياب والمراد بالمحرم اي من دخل في الاحرام والدخول في الاحرام يكون النية وذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى

76
00:32:56.000 --> 00:33:19.350
حديثين فيما يلبسه المحرم من الثياب وذكر فيه ايضا حديثي حديثا في التلبية وحديثا في منع سفر المرأة للحج بلا محرم اما الحديث الاول فهو حديث عبد الله ابن عمر رظي الله عنهما قال المؤلف رحمه الله

77
00:33:19.800 --> 00:33:32.800
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم

78
00:33:33.000 --> 00:33:54.950
ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين

79
00:33:57.400 --> 00:34:25.150
هذا الحديث اصل فيه محظورات الاحرام هاي الاشياء التي تحظر على المحرم اذا احرم بالحج او العمرة بسبب احرامه قال عن عبد الله ابن عمر ان رجلا وهذا الرجل لم يأتي ذكره

80
00:34:26.100 --> 00:34:45.050
ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو هو قال لم اقف على اسمه قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب وقولها المحرم يشمل المحرم سواء كان محرما

81
00:34:45.350 --> 00:35:12.450
بحج او عمرة سواء كان سوقه القران او الافراد من الثياب ومتى وقع هذا السؤال متى سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال جاء عند البيهقي ان ذلك وقع والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب

82
00:35:13.000 --> 00:35:29.500
في مسجد المدينة يعني قبل ان مسافر الى الحج حينما اراد ان يخرج للحج وسيأتي معنا حديث ابن عباس رضي الله عنه اللاحق ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وذكر هذه المسألة في عرفة

83
00:35:30.900 --> 00:35:50.650
ما الذي يظهر والله اعلم ان الحالة تعددت وقعت في المدينة ووقعت في عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص هكذا اجابه النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:35:53.600 --> 00:36:23.900
وسأل عن ما يلبس والجواب لم يكن عما يلبس انما كان عن ما لا يلبس اليس كذلك سأل عما يجوز له لبسه فاجابه عما لا يجوز له لبسه وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب

85
00:36:24.850 --> 00:36:51.050
وذلك ان ما يسوغ للمحرم لبسه لا حصر له فكان فكانت الحكمة في الجواب ان يجيب بذكر ما لا يلبسه ليعلم منه ان ما سواه يسوغ له لبسه جواب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب

86
00:36:51.700 --> 00:37:21.800
قد حقق غرض السائل بطريقة افضل  مثل هذا الاسلوب او قريبا منه اذا سأل الانسان عن شيء واجيب عن غيره لان مصلحته في الجواب عن غيره يسمى اسلوب الحكيم قد جاء في القرآن كقول الله تبارك وتعالى

87
00:37:23.800 --> 00:37:48.100
يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج سألوا  اختلاف الهلال كيف يكون دقيقا ثم يزيد وما شابه اجيب عن شيء اخر وهي انها معطيت للناس والحج كذلك قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون

88
00:37:48.400 --> 00:38:10.150
قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين سئلوا هم انما سألوا عن الشيء الذي ينفقونه فجاء الجواب عن الجهات التي ينفق  قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص. والقمص جمع

89
00:38:10.600 --> 00:38:41.250
قميص والقبص معروفة يعني ما يسميه الناس الان بالفنائل مثلا قال ولا العمائم وهي جمع العمامة سميت العمامة عمامة لانها تعم جميع الرأس بالتغطية قال ولا السرويلات يعني لا يلبس

90
00:38:42.050 --> 00:39:05.350
السراويلات وهي جمع وهي جمع سروال او جمع سراويل على خلاف هل هي سراويل او سروال بحيث ان السراويل هل هي مفرد او جمع قال ولا البرانس وهي جمع  وهو عن مشهور

91
00:39:07.300 --> 00:39:31.650
او مما قيل في معناه الثياب التي يكون رأسها ملتصقا بها بعض الثياب الان يكون فيها اشبه في اه القبعة ملصقة بها تدخل في او توضع على الرأس معروفة قال

92
00:39:32.850 --> 00:40:06.400
ولا الخفاف هذا الامر الخامس لا يلبس القموس ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف جمع  ثم استثنى في الخفاف الا احد لا يجدون عليهن اذا الاشياء الملبوسة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم او نهى المحرم عن لبسها

93
00:40:06.700 --> 00:40:44.450
خمسة اشياء القمص العمائم السراويلات البرانس الخفاف والنهي عن لبس القميص  السراويل يؤخذ منه تحريم لبس المخيط المحيط بالبدن وليس قول الفقهاء المخيط ليس قولهم ذلك يعنون به ما به خيط او ما به خياطة

94
00:40:45.050 --> 00:41:10.850
وانما يعنون به اللباس المفصل على البدن يعني هم نظروا في علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس القميص والسراويلات وجدوا انها هو كونها مفصلة محيطة البدن فما كان في معناها يحرم على المحرم

95
00:41:11.050 --> 00:41:35.750
لبسه مثل الثياب الان فهي مفصلة على البدن اذا يحرم لبسها اما نهيه عن لبس العمائم والبرانس فهو يفيد او يؤخذ منه تحريم كل تحريم كل لباس يغطى به الرأس

96
00:41:37.000 --> 00:42:10.500
حتى وان لم يكن مخيطا لو انه وظع قطعة قماش على رأسه فان فانه قد اتى بذلك محظور من محظورات الاحرام  والحاصل ان تغطية الرأس مباشر كالشماغ او الطاقية او نحوه من الاشياء الملاصقة

97
00:42:14.650 --> 00:42:36.700
محظور من محظورات الاحرام وكذلك على مذهب الحنابلة لو استظل مثل السيارة الان المذهب ان هذا محظور من محظورات الاحرام لانهم يقولون بالهودج لانه محظور من محظورات الاحرام في نوع ترفه

98
00:42:37.750 --> 00:43:02.600
والصحيح ان شاء الله ان الاستظلال السيارة او نحو الهوادج انه ليس داخلا في النهي كما هو قول الشافعية والحنفية وغيرهم من اهل العلم اما اذا استظل  الخيام مثلا او البيوت

99
00:43:05.500 --> 00:43:26.100
انه لا شيء عليه فانه لا شيء عليه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر رضي الله عنه ضربت له قبة بنمرة حينما اتى عرفة فنزلها النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:43:26.550 --> 00:43:45.250
ودل ذلك على ان هذا الاستتار لمثل هذه القبة او الخيمة او البيت ليس من محظورات الاحرام وكذلك يلحق به على الصحيح السيارات ونحوها فليست المحظورات الاحرام يعني الاشياء الغير مباشرة

101
00:43:45.800 --> 00:44:24.700
الاشياء الغير ملاصقة او مباشرة  الرأس حتى مثلا لو انه كان معه مظلة ورفعها فهي ليست من محظورات الاحرام  قال اما الخفاف  قد جاء في هذا الحديث الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين

102
00:44:25.700 --> 00:44:52.900
والنهي عن لبس الخفين ايضا يشمل ما كان في معنى الخفين مثل الجوارب الشراب الان فهي من محظورات الاحرام فهي من محظورات الاحرام لكن من محظورات الاحرام بالنسبة للرجل لان محصورات الاحرام كما سنذكر بعد قليل ان شاء الله على قسمين

103
00:44:53.100 --> 00:45:23.050
محفورات شاملة للرجال والنساء على حد سواء ومحفورات للرجال ومحظورات النساء وقد قلنا بان تغطية الرأس او انه لا يصبغ للمحرم ان يغطي رأسه اما وجهه فهل له ان يغطي وجهه

104
00:45:23.950 --> 00:45:41.350
نقول نعم له ان يغطي وجهه على الصحيح من اهل العلم الصحيح من اقوال اهل العلم بناء على ان النهي انما جاء فيما يتعلق في الرأس وفي قصة الذي وقصته دابته قال النبي لا تخمروا

105
00:45:41.700 --> 00:46:10.350
ولم تثبت الرواية التي فيها النهي عن تخمير الوجه وانما الذي ثبت هو لا تخمر رأس هذا هو لفظ الصحيحين  قال في الحديث الا احد لا يجدون عليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين

106
00:46:11.450 --> 00:46:37.400
لبس الخفين في هذا الحديث جاء مقيدا بامرين الامر الاول الا يجد النعلين والقيد الثاني ان يقطع الخفين اسفل من الكعبين هكذا جاء في الحديث واذا لبس الخفين حينئذ لكونه لم يجد النعلين

107
00:46:38.450 --> 00:47:09.950
فانه لا فديتان عليه فانه لا فدية عليه وهل يتعين عليه القطع سيأتي بعد قليل في حديث ابن عباس من لم يجد نعلين خليه يلبس الخفين وبناء على هذه على رواية حديث ابن عباس

108
00:47:10.550 --> 00:47:29.100
الامام احمد رحمه الله تعالى يرى او مذهب الحنابلة خلافا للجمهور على ان من لم يجد النعلين فانه يلبس الخفين ولا يلزمه ان يقطعهما اسفل من الكعبين بناء على ان هذا لم يأتي في حديث

109
00:47:29.400 --> 00:47:49.100
ابن عباس وحديث ابن عباس هو الحديث المتأخر في عرفة ولا يقال بان هذا مطلق ومقيد فيحمل المطلق على المقيد وذلك لان من شهد عرف مع النبي صلى الله عليه وسلم اضعاف من شهد

110
00:47:49.250 --> 00:48:07.200
خطبته المدينة وتأخير البيان لا يسوء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يسوغ المذهب انها لا تقطع لان هذا فيه افساد للمال ولم يأتي في حديث ابن عمر ولعل هذا هو

111
00:48:07.450 --> 00:48:30.800
الصحيح ان شاء الله من اقوال اهل العلم لكن هل له ان يلبس خفين مقطوعين اسفل من الكعبين وهو يجد النعلين على المذهب المسألة فيها خلاف لكن مذهب الامام احمد رحمه الله

112
00:48:31.050 --> 00:48:45.650
انه ليس له ان يلبس الخفين وان كان مقطوعين اسفل من الكعبين اذا كان واجدا للنعلين لان ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حديث ابن عباس او في حديث ابن عمر

113
00:48:46.700 --> 00:49:12.950
انما اتى مقيدا في حالة من لم يجد النعلين قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس يعني لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران مسه زعفران او ورس

114
00:49:13.950 --> 00:49:50.800
والزعفران معروف اول ورص ايظا نبات اصفر مثل نبات السمسم وكلاهما طيب الرائحة ثم ويلحق بذلك الطيب لا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا مسه  وليس له ان يتطيب بعد احرامه

115
00:49:52.350 --> 00:50:20.400
قال وللبخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين لا تنتقب المرأة لا تلبس النقاب هذا نهي لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين اما تغطية الوجه من غير

116
00:50:20.700 --> 00:50:46.400
النقاب فانها سائغة للمحرمة خاصة اذا مر بها الاجانب لانه يجب على تغطية الوجه وانما المحظور هو المخيط في الوجه للمرأة ولهذا الصحيح ان وجه المرأة رأس الرجل ابدا الرجل

117
00:50:48.250 --> 00:51:08.200
عفوا ان وجه المرأة كبدن الرجل هناك رأس كبدن الرجل المحظور فيه ليست تغطية وانما لبس المخيط وليس كرأس الرجل المحظور فيه مجرد التغطية حتى وان كانت بغير مخيط وقد جاء

118
00:51:08.550 --> 00:51:22.850
في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا استدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها

119
00:51:23.750 --> 00:51:39.600
فهذا يدل على ان تغطية الوجه بالنسبة للمرأة انما المحظور فيه لبس المخيط لا مجرد التغطية وحاصل ما دل عليه هذا الحديث ان محظورات الاحرام على ثلاثة اقسام كما قلت

120
00:51:40.150 --> 00:52:08.950
محظورات خاصة بالرجل وهي الخمسة الاولى العمائم السراويلات البرانص الخفاف  نعم الخمسة وما في معناها يعني لبس المخيط وتغطية الرأس ومحظورات مشتركة وهي الطيب اما النوع الثالث وهو المحظور الخاص بالمرأة مسألة

121
00:52:09.300 --> 00:52:28.500
الانتقاب ولبس القفازين. نعم الرجل ليس له ان يلبس القفازين لانها مخيطة فهي داخلة في الاولى لكن الانتقام هذا خاص المرأة كما هو معلوم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبدالله بن عباس

122
00:52:28.850 --> 00:52:41.200
فقال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل

123
00:52:41.650 --> 00:53:04.600
للمحرم وهذا الحديث كما سبق معنا هو الحديث الذي استند اليه الامام احمد رحمه الله تعالى خلافا لجمهور اهل العلم في ان من لم يجد النعلين ولبس الخفين انه لا يلزمه ان يقطعهما

124
00:53:05.050 --> 00:53:20.200
اسفل من الكعبين لان في هذا افسادا لهما واضاعة للمال وهو لم يأتي في حكم عباس ولا يصح من حديث ابن عباس على حديث ابن عمر فيما سبق من كونه هو المتأخر

125
00:53:20.500 --> 00:53:42.500
وشهده من لم يشهد حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن الصحابة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وكذلك جاء في حديث جابر نحو ذلك في حديث جابر رضي الله عنه وفي صحيح مسلم ان النبي قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين

126
00:53:42.850 --> 00:54:04.350
ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل  اه هذا حجاب جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم  ثم قال ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل كذلك المحرم اذا لم يجد ازارا

127
00:54:04.750 --> 00:54:32.150
فله ان يلبس السراويل الى ان يجد فله ان يلبس السراويل اه وان لم يجد اه فله ان يلبس السراويل الى ان يجد الازار  هل اذا لبس السراويل لعدم الازار

128
00:54:32.400 --> 00:54:57.200
يلزمه ان يفتقها حتى لا تكون مخيطة المذهب انه لا يلزمه ان يفتقها بل يلبسها على حالها لان الفتق لم يأتي في الحديث ولانه لو فتقها لم تكن اصلا سراويل من محظورات الاحرام بل صار له ان يلبسها وان وجد

129
00:54:57.500 --> 00:55:24.100
ازارا اما عند الحنفية والمالكية فيرون بانه اذا لبس السراويل فان عليه الفدية حتى وان كان غير واجد الازار والامام احمد رحمه الله تعالى في الخفين قاسهما على السراويل ايضا فقال كما ان السراويل اذا لبسها المحرم لعدم الازار

130
00:55:24.200 --> 00:55:46.250
لا يجب عليه فكذلك الخفين اذا لبسهما لغير لعدم النعلين فانه لا يجب عليه ان يقطعهما اسفل من الكعبين ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله

131
00:55:47.100 --> 00:56:04.150
عنهما قال عن عبد الله ابن عمر رظي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

132
00:56:04.500 --> 00:56:25.100
والمناسبة في ايراد حديث اه ابن عمر رضي الله عنهما بعد حديث ابن عباس اه ظاهرة وذلك ان المحرم اذا دخل في النسك ونزع او اجتنب محظورات الاحرام فانه يشرع

133
00:56:25.650 --> 00:56:51.700
بالتلبية قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك التلبية مصدر لبى يلبي تلبية نحو زكى يزكي تزكية

134
00:56:52.750 --> 00:57:19.450
ولبيك اللهم لبيك يعني تلبية بعد تلبية فهو في تثنية للتلبية وليس المراد بذلك حقيقة التثنية وانما المراد التكفير والمبالغة ومنه قول الله تبارك وتعالى ثم ارجع البصر كرتين فالمراد ارجع البصر

135
00:57:19.550 --> 00:57:44.700
كثيرة كما قال بعض اهل العلم واصل التلبية في اللغة هي الاقامة بالمكان يقال البيت به ولبيت به اذا اقمت به لبيك اللهم لبيك اي اقامة على اجابتك بعد اقامة يعني يقول المحرم

136
00:57:45.700 --> 00:58:12.500
اني يا رب مقيم على اجابتك والاستجابة لامرك اقامة بعد اقامة وذكر هذه التلبية بعد الاحرام مناسب  اجابة الله تبارك وتعالى في ايجاد الحج كانه جواب لدعوة ابراهيم واذن في الناس بالحج

137
00:58:12.800 --> 00:58:41.150
يأتوك رجالا وعلى كل ظامر  متى يبدأ في التلبية؟ لم يأتي ذكر هذا في حديث ابن عباس جاء في صحيح مسلم في حديث جابر قال كان اذا استوت به راحلته قائمة عند المسجد

138
00:58:41.600 --> 00:59:09.350
فهل فقال لبيك اللهم لبيك جاء في الصحيح ايضا انه لبى اه حينما صلى وهو الاظهر والله اعلم انه اذا صلى الركعتين يشرع بالتلبية  لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك

139
00:59:09.850 --> 00:59:33.600
لبيك ان الحمد والنعمة لك ان الحمد والنعمة اي المنة يا رب لك مطلقا ومنك والملك لا شريك لك معطوف على الحمد والنعمة يعني ان الحمد والنعمة لك والملك ايضا

140
00:59:34.050 --> 00:59:54.950
لك يا رب لا شريك لك لا شريك لك في ملكك وهذه التلبية هي المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لزمها

141
00:59:55.500 --> 01:00:19.250
فلم يزد عليها ولهذا هي مشروعة او هذه الصيغة مشروعة باجماع اهل العلم وقال بعض اهل العلم لانه لا تستحب الزيادة عليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء عن الصحابة تلبيات

142
01:00:19.550 --> 01:00:37.650
اخرى ولهذا قال في في الحديث قال وكان عبد الله يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل قال يعني قال نافع الراوي عن عبد الله ابن عمر

143
01:00:37.750 --> 01:00:58.200
قال كان عبد الله ابن عمر يزيد فيها يعني يزيد في التلبية السابقة اذا ذكرها اذا ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها لبيك لبيك وسعديك وفي بعض الروايات

144
01:00:58.700 --> 01:01:28.750
لبيك لبيك لبيك يعني ثلاث مرات لكن الذي في الصحيح هو مرتين. لبيك لبيك وسعديك اي اسعد باجابتي دعوتك يا رب وهي مثنى مثل لبيك يعني اسعد بالاجابة مرة بعد اخرى

145
01:01:29.850 --> 01:01:50.350
والخير بيديك يشمل كل خير فان الالف واللام للعموم فالخير كله سواء كان دينيا او دنيويا هو بيد الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدي وهو العزيز الحكيم

146
01:01:51.700 --> 01:02:14.600
فلا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع قال والرغباء اليك والعمل. الرغبة يعني الرغبة اليك الطلب والسؤال منك لان كل الامور وكل الخير بيديك. فبما ان الخير كله بيد الله تبارك وتعالى

147
01:02:14.700 --> 01:02:47.500
السؤال والطلب يكون منه والعمل اي اقصد في العمل وجهك وانما اعمل لاجلك وهذه الرواية هل  اصل الحديث في الصحيحين لكن زيادة ابن عمر رضي الله عنه في التلبية صنيع الحافظ رحمه الله

148
01:02:47.700 --> 01:03:05.400
يوهم بانها اه في المتفق عليه وهي انما وانما هي في البخاري فقط اما اصل الحديث المتفق عليه واما زيادة ابن عمر رضي الله عنهما في التلبية فهي في البخاري فقط

149
01:03:07.200 --> 01:03:30.450
المسألة الثانية في الحديث ما حكم التلبية تلبية فيها خلاف عند اهل العلم لا اشكال في مشروعيتها لكن هل هي مشروعة على الاستحباب او مشروع الوجوب المذهب انها مشروعة على استحباب انها

150
01:03:30.900 --> 01:04:02.450
سنة  فلو انه نوى الدخول في النسك ولم يلبي انعقد نسكه وصح كذلك التلبية سنة وايضا رفع الصوت بها سنة وتتأكد التلبية تغير الحال اذا على مكانا مرتفعا او هبط

151
01:04:02.550 --> 01:04:30.050
مكانا نازلا او عند التقاء الرفقة او نحو ذلك ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

152
01:04:30.200 --> 01:04:51.200
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها حرمة وفي لفظ للبخاري تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم لما كان الحج او العمرة

153
01:04:52.500 --> 01:05:25.500
يقتضيان في الاغلب السفر كونها واجبة على جميع المسلمين او المستطيع من المسلمين المكلفين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بسفر المرأة للحج وانه  اقول وانه يشترط فيه اه يشترط فيه المحرم

154
01:05:26.500 --> 01:05:45.700
او يجب فيه بالادق اقول يجب فيه المحرم للمرأة فذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

155
01:05:47.150 --> 01:06:19.350
قوله لا يحل لامرأة يقتضي العموم اي امرأة  امرأة سواء كانت شابة او عجوزة واي سفر سواء كان السفر طويلا او اقصد مدته طويلة او مدته قصيرة وايا كان نوعه سواء كان للحج

156
01:06:20.200 --> 01:06:44.750
او كان  لغير الحج وبناء عليه فان من شروط وجوب الحج الخاصة بالمرأة هو المحرم من شروط وجوب الحج الخاصة بالمرأة هو وجود المحرم وهل هو شرط خاص او انه

157
01:06:45.250 --> 01:07:15.700
متضمن في شرط الاستطاعة بالنسبة لها في قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا  مما يدل على تأكد الماء تأكد  المحرم حتى للحج ما جاء في سبب وروده وهي ان امرأة خرجت حاجة

158
01:07:16.000 --> 01:07:28.850
فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال زوجها اني كتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في خروجها وانما قال انطلق فحج

159
01:07:29.200 --> 01:07:47.850
معها قال ان تسافر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر وهذا كثير في القرآن الحظ على استجابة في ذكر الايمان بالله واليوم الاخر فان الايمان بالله تعالى واليوم الاخر

160
01:07:48.000 --> 01:08:05.450
من اعظم ما يحمل العبد وتذكر اليوم الاخر على وجه الخصوص من اعظم ما يحمل العبد المؤمن على الاستجابة لامر الله تبارك وتعالى ولرسوله والانتهاء عن نهيهما قال ان تسافر مسيرة يوم وليلة

161
01:08:05.950 --> 01:08:38.000
هذه هي المسافة التي اذا قطعتها المرأة او ارادت قطعها لم يكن لها السفر الا مع في محرم وجاء في بعض الروايات مسيرة ثلاث وجاء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه

162
01:08:38.350 --> 01:09:06.800
في صحيح مسلم مسيرة يومين واقل ما جاء هو حديث ابي هريرة مسيرة يوم وليلة فيعلق الحكم   مسيرة اليوم والليلة تعدل بالمسافات المعاصرة نحو من تسعين كيلو متر فهي مسافة

163
01:09:07.300 --> 01:09:28.750
القصر بناء على القول بان المعتبر في السفر هو المسافة ومن المسائل التي تثار عند ذكر هذا الحديث هو حكم سفر المرأة للحج او العمرة مع الرفقة المأمونة من النساء

164
01:09:29.400 --> 01:09:59.650
يعني هل لها ان تخرج للحج او العمرة مع الرفقة المأمونة المسألة فيها خلاف والمذهب انه لا بد من المحرم وذهب بعض اهل العلم رحمهم الله الى انه يسوغ للمرأة الخروج مع الرفقة المأمونة من النساء

165
01:10:00.250 --> 01:10:23.100
للحج او العمرة ممن رجح هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى  يقول بانه يصوغ للمرأة ان تخرج مع الرفقة المأمونة من النساء اذا عدم المحرم وهكذا في كل

166
01:10:23.300 --> 01:10:53.800
سفر طاعة ومن هو المحرم المحرم المراد به الزوج او من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب او ساب مباح بنسب او سبب مباح قولنا على التأبيد يخرج المحرمات على او من تحرم عليه على سبيل التعقيد

167
01:10:54.700 --> 01:11:17.650
فليس للرجل مثلا او ليس للمرأة ان تسافر مع زوج اختها لان تحريمها عليه على سبيل التأقيت لا على سبيل التأبيد  المحرم اذا هو الزوج او من تحرم عليه على سبيل التأبيد بنسب او ساب مباح بنسب امره واضح

168
01:11:18.350 --> 01:11:45.500
او السبب مباح اخرج السبب المحرم كما هو معروف في المحرمات على القول بان الوطء المحرم يحرم نظيره او يحرم ما يحرم نظيره بالوطء المباح من النساء الا انه استثنى من السبب المباح لساء النبي صلى الله عليه وسلم فانهن محرمات بسبب مباح

169
01:11:45.800 --> 01:12:24.250
لكن ليس غيرهن من الامة محرما  محرما لهن ولو ان المرأة خالفت فحجة او اعتمرت بلا محرم فانها قد اتت امرا محرما لكن نسكها بالحج او العمرة صحيح ومجزئ باتفاق اهل العلم رحمهم الله تعالى

170
01:12:25.350 --> 01:12:41.750
بناء على ان النهي عن السفر بلا محرم ليس عائد الى ذات الحج او العمرة وانما هو عائد الى امر غير متعلق بالحج او العمرة ولعلنا نتوقف عند هذا المقدار

171
01:12:41.800 --> 01:12:45.600
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين