الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى هذه وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس. السابع والعشرين من المجالس المعقودة في شرح كتاب عمدة الاحكام العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونبتدأ اليوم ان شاء الله في شرح كتاب الحج قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج والحج في اللغة يراد به القصد. وهو اقول الحج لغة بمعنى القصد او انه قصد الى معظم. هكذا اصل الحج في اللغة. ثم اطلق على قصد مكة للنسك. اما في الاصطلاح فهو اسم افعال مخصوصة وهي افعال الحج كما هو معروف عند اهل العلم رحمهم الله تعالى والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام. التي جاء تعدادها في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بني الاسلام على خمس لا اشكال في فرضيته بوجوبه فهو فرض على كل مسلم مكلف حر مستطيع في العمر مرة واحدة اما العمرة فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في وجوبها هل هي واجبة كالحج او انها ليست كذلك وقد فرض الحج على قول جمهور اهل العلم في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انها او قيل انه فرض في سنة في سنة ست لقول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله لكن هذه الاية لا تفيد الوجوب وانما تفيد وجوب الاتمام اذا شرع الانسان فيهما والله تعالى اعلم انه انما فرض في سنة اما النبي صلى الله عليه وسلم فان فانه لم يحج بعد هجرته الا مرة واحدة باجماع اهل العلم وهي حجة الوداع وهي في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى اما قبل البعثة اما قبل الهجرة فقد قال بعض اهل العلم بانه قد حج قبل الهجرة ايضا قد جاء انه حج صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كما كان يحج او كما كانت العرب تحج قبل الاسلام والله اعلم بالصواب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت والمواقيت جمع ميقات والمراد به الزمان اول مكان المحددان بالفعل الزمان الذي يوقع فيه الفعل اول ما كان الذي يوقع فيه الفعل ولهذا فلحج مواقيت مواقيت زمانية ومواقيت المكانية السلام ورحمة الله وبركاته مواقيت زمانية ومواقيت اما المواقيت الزمانية فهي اشهر الحج واما المواقيت المكانية فهي المواقيت المحددة لعقد الاحرام وسيأتي ذكرها وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى في باب المواقيت حديث ابن عباس هو حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة هذا هو الحديث الاول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في المواقيت حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى وقت ولهذا نقول بان المواقيت تشمل المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية فهو صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواضع المذكورة في الحديث حددها مواضع للاحرام والاصل في الوقت انه يستعمل في الزمان الوقت الا انه يستعمل عرفا في التحديد في استعماله في التحديد سواء كان تحديدا زمنيا او تحديدا مكانية ولا يبعد ان يكون المراد بقول النبي بقوله وقت ان يكون بمعنى اوجب قول الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال وقت لاهل المدينة ذا الحليفة هذا هو الميقات المكاني الاول ميقات اهل المدينة الحليفة وهذا الميقات هو ابعد المواقيت المكانية عن مكة ولهذا كان يبعد عن المدينة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ستة اميال اما الان لما اتسعت المدينة فاصبح داخل المدينة قال ولاهل الشام الجحفة هذا هو الميقات الثاني الميقات الاول يسمى ايضا عند الناس بابيار وربما يظن بعض الناس ان المراد بعلي هنا هو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ربما زعموا بان عليا رضي الله عنه قاتل الجنة فيها وهذا كله لا اصل له هذه التسمية انما نشأت بعد علي رضي الله عنه بزمن طويل قال ولاهل الشام الجحفة هذا هو ميقات الثاني وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الشام الجحفة هكذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وجاء في حديث عائشة ومصر وقت لاهل الشام ومصر وجاء في بعض الروايات والمغرب والجحفة هي قرية قريبة لرابغ وهي ثاني المواقيت بعدا عن مكة بعد الحليفة وهذه القرية تجد الفقهاء متأخرين يذكرون في كتب المناسك انها قرية خربة ويحرم الناس منها ويحرم الناس الان من رابغ لا منها هكذا يقولون اما في العصر الحاضر فان الناس يحرمون من الجحفة نفسها فان فيها مسجدا الان يحرم منه الناس مكان مهيأ فلم يعد الناس يحرمون من رابق وانما ثمة من يحرم منها هي قال ولاهل نجد المنازل يعني وقت لاهل نجد المنازل ونجد المراد به ثم ارتفع من الارض فهي تشمل مرتفعات ما ارتفع عن تهامة الى العراق الى ارض العراق كله يسمى نجد واصل النجد في اللغة كما ذكرت هو ما ارتفع من الارض قال ولاهل نجد قرن المنازل هكذا قرن باسكان الراء وربما سمي قرن الثعالب وهو الذي يسمى الان بالسيل الكبير السيدة الصغير هو وادي اوله السيل الصغير واخره السيل الكبير في السيل الصغير او ما يسمى الان بالسيل الصغير والسيل الكبير كلاهما ميقات واحد وهذا الميقات يبعد عن مكة نحو من اه تسعين كيلو تقريبا او قريبا من ذلك قال ولاهل اليمن يلملم يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن يلملم اذا اتوا من هذه الجهة وهي ايضا تبعد عن مكة نحوا من المسافة السابقة نحو مئة كيلو وتسمى السعدية قال ولمن اتى عليهن من غيرهن. يعني ان هذه المواقيت قال هن لهن هن لهم ولمن اتى عليهن من غيرهن يعني هذه المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لهم لاهل هذه البلدان المذكورة ذا الحليفة ذو الحليفة المدينة اه الجحفة لاهل الشام وهكذا وايضا لمن اتى عليهن من غيرهن يعني من اتى الميقات مارا به ولو كان من غير اهله هذا الحديث او هذه اللفظة تفيد بان الشامية مثلا او المصري لو مر على ذو الحليفة لو مر على ذي الحليفة تعين عليه ان يحرم منها وليس له ان يؤخر احرامه الى الجحفة التي هي ميقات الاصلية بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتى عليهن من غيرهن هكذا ذهب جمهور اهل العلم الحكى النووي رحمه الله تعالى الاتفاق لكن على الاتفاق المراد به اتفاق الشافعية لان المسألة فيها خلاف جمهور اهل العلم على ان من مر بالميقات مريدا الحج والعمرة فليس له ان يجاوزه ولو الى ميقات اخر هو ميقاته الاصلي سواء كان ميقاته الاصلي او ليس ميقاته الاصلي اذا مر بالميقات لم يكن له ان يجاوزه الى الى اخر فان فعل فان جمهور اهل العلم يرون انه يلزمه دم نظير تركه الواجب الاحرام من هذا الميقات والقول الثاني الذي قال به اهل العلم او قال به بعض اهل العلم الامام مالك رحمه الله وغيره ان له ان يجاوز الحليفة مثلا لاجل ان يحرم من من الجحفة اذا كانت يعني اذا مر بميقات غير ميقاته فله ان يحرم منه وله ان يتجاوزه لاجل ان يحرم من ميقاته هذا هو القول الثاني في المسألة ومن قال به المالكية اذا من مر بالميقات احرم منه حتى وان لم يكن من اهله اما اذا كان لا يمر بالميقات فما العمل العمل انه يحرم اذا حاذ اقربها منه اذا حاذ اقربها منه انه يحرم فان استويا في القرب اليه فانه يحرم من ابعدهما عن مكة كل هذا بناء على القول بانه ليس له ان يجاوز ميقاتا ليحرم ميقات بعده المسألة فيها الخلاف اما اذا لم يحاذي ميقاتا نظير من يأتي من جهة السودان من جهة سواكن كما يمثل به الفقهاء ينزل على جدة فلا فلا يمر بميقات ولا يحاذي ما العمل قال بعض اهل العلم منهم الحنابلة بانه يحرم اذا كان لم يحاذي ميقاتا يحرم من المسافة التي تعتبر ادنى المواقيت الى مكة يعني يحرم مسافة تسعين كيلو تقريبا له ان يحرم من جده الان اذا كان لا يمر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج والعمرة ممن هذا اسم موصول اي يشمل كل ذكر او انثى اراد حينما مر بالميقات الحج العمرة او احدهما الحج والعمرة اذا كان مقارنا او احدهما اذا كان معتمرا او حاجا وهذا الحديث صريح وهذه اللفظة صريحة في ان من مر الميقات مريدا للحج او العمرة فليس له ان يجاوزه الا وهو لكن هل مفهوم المخالفة يدل على جواز دخول مكة من غير احرام اذا لم يرد المرء الحج او العمرة بناء على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج والعمرة ان من لم يرد الحج او العمرة فلا يلزمه الاحرام اذا مر بها هذه المسألة فيها فيها خلاف ذهب اهل العلم فذهب بعض اهل العلم بل جمهور اهل العلم ومنهم الحنابلة الى ان الحر المسلم المكلف اذا قصد مكة قصد الحرم نفسه ولا اقصد بالحرم يعني المسجد الحرام المسجد الكعبة وانما الحرم اذا قصده فانه يلزمه الاحرام من الميقات وان لم يريد النسك اكلة ذهب جمهور اهل العلم منهم الحنابلة بمعنى انه ليس للانسان ان يجاوز الميقات الى مكة من غير احرام حتى وان لم يرد النسك وانما يلزمه ان يحرم ويعتمر يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم يحل من احرامه والقول الثاني وهو قول الشافعية العمل بهذا المفهوم؟ فقالوا لان من لم يرد النسوق فلا يلزمه الاحرام وهذه ايضا رواية عن الامام احمد وهذه المسألة يعني عند الناس وكثير من الناس ربما دخل مكة في غرض او حاجة ولا يعتمر هذا على معتمد المذهب لا يجوز وعلى القول الاخر يجوز لكن لو انه نعم يستثنى من ذلك اذا كان حاجته متكررة يعني يتكرر دخوله ينقل الركاب مثلا فيخرج ويدخل ويخرج ويدخل فهو مستثنى من وجوب الاحرام لدخول مكة قل مرة لكن هل حال من تجاوز الميقات ممن لا يريد النسك وهو لم يحرم الحكم هو حاله كحال من تجاوز الميقات مريدا للنسك وهو لم يحرم الجواب لا وذلك ان من تجاوز الميقات بلا احرام وهو غير مريد للنسوك لم يلزمه ان يحرم ويقضي احرامه او يرجع الى الميقات وانما هو كتحية المسجد لا تقضى قال ومن كان دون ومن كان دون ذلك فمن حيث ان شاء يعني من كان دون المواقيت من يسكن في الشرائع الان او نحوها من المواضع التي خارج الحرم خارج مكة ودون المواقيت فما حكمه قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة من حيث انشأ يعني من حيث انشأ الاحرام او من حيث انشأ السفر الى مكة لتشمل من اراد الدخول الى مكة وهو لا يقصد النسك لا يلزمه ان يعود الى المال لا يلزمه ان يعود الى او ان يذهب الى الميقات يحرم وانما يحرم من حيث قصد. في الموضع الذي هو فيه وليس له ايضا ان يؤخر الاحرام الى مكة وانما يحرم كاهل جدة ايضا يحرمون جدة واذا كان له موضعان او منزلان جاز له ان يحرم من ايهما شاء قال حتى اهل مكة من مكة يعني ان اهل مكة يحرمون ايضا من مكة وهل هذه اللفظة تفيد ان مكة ميقات لاهل مكة في الحج والعمرة على حد سواء الجواب بانها ميقات لهم في الحج بهذا الحديث بخلاف العمرة كما سيأتي بعد قليل. اما الحج فانهم يحرمون من مكة ولا يلزمهم ان يخرجوا الى ادنى الحل سواء كانوا مكيين من حيث الاصل او شخص وفد على مكة وبقي فيها مثلا اشهر انه يحرم من مكة اما العمرة فانهم لا يحرمون مكة وانما يحرمون من ادنى الحل من ادنى الحلم هكذا ذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله ذهبوا الى التفريق بين احرامهم للحج واحرامهم للعمرة فاحرام بالحج يحرمنا من مكة لهذا الحديث اما العمرة فانهم يحرمون من ادنى الحل يعني يخرجون الى الحل خارج الحرم فيحرمون يحرم من التنعيم من مسجد عائشة كما هو الحاصل يمكن كثير من الناس الان او من غيره من المواضع المهم ان يخرجوا خارج حدود الحرم والدليل على ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح سيأتي معنا لما طلبت عائشة رضي الله عنها منه العمرة بعد ان فرغت من الحج كانوا في منى من الداخل الحرم فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم من هذا الموضع الذي هي فيه وانما امر اخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما امره ان يخرج بها الى التنعيم وهو ادنى الحل فلو لم يكن لازما للمكي في احرامه للعمرة الخروج الى ادنى الحل لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عائشة رضي الله عنها واخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج بها الى ادنى الحل وبناء عليه فلو احرم المكي بالعمرة من مكة فان احرامه ينعقد لكن عليه عليه دم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني فقال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال عبدالله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل اليمن من يلملم اما اول الحديث يهل اهل المدينة فقد سبق معناه في حديث ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما هذه المواقيت ايضا جاء تحديدها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقوله قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره يدل على ان ابن عمر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة لكن هذا لا يقتضي ظعفا لها وانما هي صحيحة وثابتة فانه لا خلاف بين اهل العلم على ان مرسل الصحابي صحيح غاية ما هنالك ان هذا مرسل ومراسيل الصحابة رضي الله عنهم صحيحة هذين الحديثين او هذان الحديثان تضمنتا اربعة مواقيت ذو الحليفة تضمنت ذا الحليفة لاهل المدينة والجحفة لاهل الشام وقرن المنازل لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن اربعة وهذه المواقيت الاربعة لا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى لان الذي وقتها هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر يقول وهذا ظاهر في هذا الحديث اما اقول هذا ظاهر فيها حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وغيره من الاحاديث وقد جاء في بعض الاحاديث ميقات خامس وهو ذات عرق لاهل العراق جاء تحديده في حديث جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن ابي الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله اه انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال احسبه رفعه رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وفيه ومهل اهل العراق ذات عرق لكن هذا جاء في حديث جابر في صحيح مسلم وقد تردد فيه قال احسبه رفع الحديث الراوي ابو الزبير يقول احسب جابرا نسب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وليس وليس متيقنا في نسبة ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق لكن الذي يظهر والله اعلم هو ان ذات عرق انما وقته عمر رضي الله عنه وحديث جابر فيه ما فيه كما تقدم وحديث عائشة لا يصح وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المسران يعني البصرة والكوفة اتوا عمر ابن الخطاب فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وانه جور عن طريقنا يعني ان انه مائل عن طريقنا فاذا اردنا ان نأتي قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذاك عرق وهي تبعد عن مكة قريبة من المشايخ التي يبعدها المنازل عن عن مكة الذي يظهر والله اعلم ان توقيت ذات عرق انما كان من عمر رضي الله عنهما لا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب باب ما يلبس المحرم من الثياب يعني ذكر ما يجوز او يسوغ للمحرم ان يلبسه من الثياب والمراد بالمحرم اي من دخل في الاحرام والدخول في الاحرام يكون النية وذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حديثين فيما يلبسه المحرم من الثياب وذكر فيه ايضا حديثي حديثا في التلبية وحديثا في منع سفر المرأة للحج بلا محرم اما الحديث الاول فهو حديث عبد الله ابن عمر رظي الله عنهما قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هذا الحديث اصل فيه محظورات الاحرام هاي الاشياء التي تحظر على المحرم اذا احرم بالحج او العمرة بسبب احرامه قال عن عبد الله ابن عمر ان رجلا وهذا الرجل لم يأتي ذكره ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو هو قال لم اقف على اسمه قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب وقولها المحرم يشمل المحرم سواء كان محرما بحج او عمرة سواء كان سوقه القران او الافراد من الثياب ومتى وقع هذا السؤال متى سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال جاء عند البيهقي ان ذلك وقع والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في مسجد المدينة يعني قبل ان مسافر الى الحج حينما اراد ان يخرج للحج وسيأتي معنا حديث ابن عباس رضي الله عنه اللاحق ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وذكر هذه المسألة في عرفة ما الذي يظهر والله اعلم ان الحالة تعددت وقعت في المدينة ووقعت في عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص هكذا اجابه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن ما يلبس والجواب لم يكن عما يلبس انما كان عن ما لا يلبس اليس كذلك سأل عما يجوز له لبسه فاجابه عما لا يجوز له لبسه وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب وذلك ان ما يسوغ للمحرم لبسه لا حصر له فكان فكانت الحكمة في الجواب ان يجيب بذكر ما لا يلبسه ليعلم منه ان ما سواه يسوغ له لبسه جواب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب قد حقق غرض السائل بطريقة افضل مثل هذا الاسلوب او قريبا منه اذا سأل الانسان عن شيء واجيب عن غيره لان مصلحته في الجواب عن غيره يسمى اسلوب الحكيم قد جاء في القرآن كقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج سألوا اختلاف الهلال كيف يكون دقيقا ثم يزيد وما شابه اجيب عن شيء اخر وهي انها معطيت للناس والحج كذلك قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين سئلوا هم انما سألوا عن الشيء الذي ينفقونه فجاء الجواب عن الجهات التي ينفق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص. والقمص جمع قميص والقبص معروفة يعني ما يسميه الناس الان بالفنائل مثلا قال ولا العمائم وهي جمع العمامة سميت العمامة عمامة لانها تعم جميع الرأس بالتغطية قال ولا السرويلات يعني لا يلبس السراويلات وهي جمع وهي جمع سروال او جمع سراويل على خلاف هل هي سراويل او سروال بحيث ان السراويل هل هي مفرد او جمع قال ولا البرانس وهي جمع وهو عن مشهور او مما قيل في معناه الثياب التي يكون رأسها ملتصقا بها بعض الثياب الان يكون فيها اشبه في اه القبعة ملصقة بها تدخل في او توضع على الرأس معروفة قال ولا الخفاف هذا الامر الخامس لا يلبس القموس ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف جمع ثم استثنى في الخفاف الا احد لا يجدون عليهن اذا الاشياء الملبوسة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم او نهى المحرم عن لبسها خمسة اشياء القمص العمائم السراويلات البرانس الخفاف والنهي عن لبس القميص السراويل يؤخذ منه تحريم لبس المخيط المحيط بالبدن وليس قول الفقهاء المخيط ليس قولهم ذلك يعنون به ما به خيط او ما به خياطة وانما يعنون به اللباس المفصل على البدن يعني هم نظروا في علة نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس القميص والسراويلات وجدوا انها هو كونها مفصلة محيطة البدن فما كان في معناها يحرم على المحرم لبسه مثل الثياب الان فهي مفصلة على البدن اذا يحرم لبسها اما نهيه عن لبس العمائم والبرانس فهو يفيد او يؤخذ منه تحريم كل تحريم كل لباس يغطى به الرأس حتى وان لم يكن مخيطا لو انه وظع قطعة قماش على رأسه فان فانه قد اتى بذلك محظور من محظورات الاحرام والحاصل ان تغطية الرأس مباشر كالشماغ او الطاقية او نحوه من الاشياء الملاصقة محظور من محظورات الاحرام وكذلك على مذهب الحنابلة لو استظل مثل السيارة الان المذهب ان هذا محظور من محظورات الاحرام لانهم يقولون بالهودج لانه محظور من محظورات الاحرام في نوع ترفه والصحيح ان شاء الله ان الاستظلال السيارة او نحو الهوادج انه ليس داخلا في النهي كما هو قول الشافعية والحنفية وغيرهم من اهل العلم اما اذا استظل الخيام مثلا او البيوت انه لا شيء عليه فانه لا شيء عليه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر رضي الله عنه ضربت له قبة بنمرة حينما اتى عرفة فنزلها النبي صلى الله عليه وسلم ودل ذلك على ان هذا الاستتار لمثل هذه القبة او الخيمة او البيت ليس من محظورات الاحرام وكذلك يلحق به على الصحيح السيارات ونحوها فليست المحظورات الاحرام يعني الاشياء الغير مباشرة الاشياء الغير ملاصقة او مباشرة الرأس حتى مثلا لو انه كان معه مظلة ورفعها فهي ليست من محظورات الاحرام قال اما الخفاف قد جاء في هذا الحديث الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين والنهي عن لبس الخفين ايضا يشمل ما كان في معنى الخفين مثل الجوارب الشراب الان فهي من محظورات الاحرام فهي من محظورات الاحرام لكن من محظورات الاحرام بالنسبة للرجل لان محصورات الاحرام كما سنذكر بعد قليل ان شاء الله على قسمين محفورات شاملة للرجال والنساء على حد سواء ومحفورات للرجال ومحظورات النساء وقد قلنا بان تغطية الرأس او انه لا يصبغ للمحرم ان يغطي رأسه اما وجهه فهل له ان يغطي وجهه نقول نعم له ان يغطي وجهه على الصحيح من اهل العلم الصحيح من اقوال اهل العلم بناء على ان النهي انما جاء فيما يتعلق في الرأس وفي قصة الذي وقصته دابته قال النبي لا تخمروا ولم تثبت الرواية التي فيها النهي عن تخمير الوجه وانما الذي ثبت هو لا تخمر رأس هذا هو لفظ الصحيحين قال في الحديث الا احد لا يجدون عليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين لبس الخفين في هذا الحديث جاء مقيدا بامرين الامر الاول الا يجد النعلين والقيد الثاني ان يقطع الخفين اسفل من الكعبين هكذا جاء في الحديث واذا لبس الخفين حينئذ لكونه لم يجد النعلين فانه لا فديتان عليه فانه لا فدية عليه وهل يتعين عليه القطع سيأتي بعد قليل في حديث ابن عباس من لم يجد نعلين خليه يلبس الخفين وبناء على هذه على رواية حديث ابن عباس الامام احمد رحمه الله تعالى يرى او مذهب الحنابلة خلافا للجمهور على ان من لم يجد النعلين فانه يلبس الخفين ولا يلزمه ان يقطعهما اسفل من الكعبين بناء على ان هذا لم يأتي في حديث ابن عباس وحديث ابن عباس هو الحديث المتأخر في عرفة ولا يقال بان هذا مطلق ومقيد فيحمل المطلق على المقيد وذلك لان من شهد عرف مع النبي صلى الله عليه وسلم اضعاف من شهد خطبته المدينة وتأخير البيان لا يسوء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يسوغ المذهب انها لا تقطع لان هذا فيه افساد للمال ولم يأتي في حديث ابن عمر ولعل هذا هو الصحيح ان شاء الله من اقوال اهل العلم لكن هل له ان يلبس خفين مقطوعين اسفل من الكعبين وهو يجد النعلين على المذهب المسألة فيها خلاف لكن مذهب الامام احمد رحمه الله انه ليس له ان يلبس الخفين وان كان مقطوعين اسفل من الكعبين اذا كان واجدا للنعلين لان ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حديث ابن عباس او في حديث ابن عمر انما اتى مقيدا في حالة من لم يجد النعلين قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس يعني لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران مسه زعفران او ورس والزعفران معروف اول ورص ايظا نبات اصفر مثل نبات السمسم وكلاهما طيب الرائحة ثم ويلحق بذلك الطيب لا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا مسه وليس له ان يتطيب بعد احرامه قال وللبخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين لا تنتقب المرأة لا تلبس النقاب هذا نهي لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين اما تغطية الوجه من غير النقاب فانها سائغة للمحرمة خاصة اذا مر بها الاجانب لانه يجب على تغطية الوجه وانما المحظور هو المخيط في الوجه للمرأة ولهذا الصحيح ان وجه المرأة رأس الرجل ابدا الرجل عفوا ان وجه المرأة كبدن الرجل هناك رأس كبدن الرجل المحظور فيه ليست تغطية وانما لبس المخيط وليس كرأس الرجل المحظور فيه مجرد التغطية حتى وان كانت بغير مخيط وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا استدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فهذا يدل على ان تغطية الوجه بالنسبة للمرأة انما المحظور فيه لبس المخيط لا مجرد التغطية وحاصل ما دل عليه هذا الحديث ان محظورات الاحرام على ثلاثة اقسام كما قلت محظورات خاصة بالرجل وهي الخمسة الاولى العمائم السراويلات البرانص الخفاف نعم الخمسة وما في معناها يعني لبس المخيط وتغطية الرأس ومحظورات مشتركة وهي الطيب اما النوع الثالث وهو المحظور الخاص بالمرأة مسألة الانتقاب ولبس القفازين. نعم الرجل ليس له ان يلبس القفازين لانها مخيطة فهي داخلة في الاولى لكن الانتقام هذا خاص المرأة كما هو معلوم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبدالله بن عباس فقال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرم وهذا الحديث كما سبق معنا هو الحديث الذي استند اليه الامام احمد رحمه الله تعالى خلافا لجمهور اهل العلم في ان من لم يجد النعلين ولبس الخفين انه لا يلزمه ان يقطعهما اسفل من الكعبين لان في هذا افسادا لهما واضاعة للمال وهو لم يأتي في حكم عباس ولا يصح من حديث ابن عباس على حديث ابن عمر فيما سبق من كونه هو المتأخر وشهده من لم يشهد حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن الصحابة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وكذلك جاء في حديث جابر نحو ذلك في حديث جابر رضي الله عنه وفي صحيح مسلم ان النبي قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل اه هذا حجاب جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم ثم قال ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل كذلك المحرم اذا لم يجد ازارا فله ان يلبس السراويل الى ان يجد فله ان يلبس السراويل اه وان لم يجد اه فله ان يلبس السراويل الى ان يجد الازار هل اذا لبس السراويل لعدم الازار يلزمه ان يفتقها حتى لا تكون مخيطة المذهب انه لا يلزمه ان يفتقها بل يلبسها على حالها لان الفتق لم يأتي في الحديث ولانه لو فتقها لم تكن اصلا سراويل من محظورات الاحرام بل صار له ان يلبسها وان وجد ازارا اما عند الحنفية والمالكية فيرون بانه اذا لبس السراويل فان عليه الفدية حتى وان كان غير واجد الازار والامام احمد رحمه الله تعالى في الخفين قاسهما على السراويل ايضا فقال كما ان السراويل اذا لبسها المحرم لعدم الازار لا يجب عليه فكذلك الخفين اذا لبسهما لغير لعدم النعلين فانه لا يجب عليه ان يقطعهما اسفل من الكعبين ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عن عبد الله ابن عمر رظي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والمناسبة في ايراد حديث اه ابن عمر رضي الله عنهما بعد حديث ابن عباس اه ظاهرة وذلك ان المحرم اذا دخل في النسك ونزع او اجتنب محظورات الاحرام فانه يشرع بالتلبية قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك التلبية مصدر لبى يلبي تلبية نحو زكى يزكي تزكية ولبيك اللهم لبيك يعني تلبية بعد تلبية فهو في تثنية للتلبية وليس المراد بذلك حقيقة التثنية وانما المراد التكفير والمبالغة ومنه قول الله تبارك وتعالى ثم ارجع البصر كرتين فالمراد ارجع البصر كثيرة كما قال بعض اهل العلم واصل التلبية في اللغة هي الاقامة بالمكان يقال البيت به ولبيت به اذا اقمت به لبيك اللهم لبيك اي اقامة على اجابتك بعد اقامة يعني يقول المحرم اني يا رب مقيم على اجابتك والاستجابة لامرك اقامة بعد اقامة وذكر هذه التلبية بعد الاحرام مناسب اجابة الله تبارك وتعالى في ايجاد الحج كانه جواب لدعوة ابراهيم واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر متى يبدأ في التلبية؟ لم يأتي ذكر هذا في حديث ابن عباس جاء في صحيح مسلم في حديث جابر قال كان اذا استوت به راحلته قائمة عند المسجد فهل فقال لبيك اللهم لبيك جاء في الصحيح ايضا انه لبى اه حينما صلى وهو الاظهر والله اعلم انه اذا صلى الركعتين يشرع بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك ان الحمد والنعمة اي المنة يا رب لك مطلقا ومنك والملك لا شريك لك معطوف على الحمد والنعمة يعني ان الحمد والنعمة لك والملك ايضا لك يا رب لا شريك لك لا شريك لك في ملكك وهذه التلبية هي المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لزمها فلم يزد عليها ولهذا هي مشروعة او هذه الصيغة مشروعة باجماع اهل العلم وقال بعض اهل العلم لانه لا تستحب الزيادة عليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء عن الصحابة تلبيات اخرى ولهذا قال في في الحديث قال وكان عبد الله يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل قال يعني قال نافع الراوي عن عبد الله ابن عمر قال كان عبد الله ابن عمر يزيد فيها يعني يزيد في التلبية السابقة اذا ذكرها اذا ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها لبيك لبيك وسعديك وفي بعض الروايات لبيك لبيك لبيك يعني ثلاث مرات لكن الذي في الصحيح هو مرتين. لبيك لبيك وسعديك اي اسعد باجابتي دعوتك يا رب وهي مثنى مثل لبيك يعني اسعد بالاجابة مرة بعد اخرى والخير بيديك يشمل كل خير فان الالف واللام للعموم فالخير كله سواء كان دينيا او دنيويا هو بيد الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدي وهو العزيز الحكيم فلا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع قال والرغباء اليك والعمل. الرغبة يعني الرغبة اليك الطلب والسؤال منك لان كل الامور وكل الخير بيديك. فبما ان الخير كله بيد الله تبارك وتعالى السؤال والطلب يكون منه والعمل اي اقصد في العمل وجهك وانما اعمل لاجلك وهذه الرواية هل اصل الحديث في الصحيحين لكن زيادة ابن عمر رضي الله عنه في التلبية صنيع الحافظ رحمه الله يوهم بانها اه في المتفق عليه وهي انما وانما هي في البخاري فقط اما اصل الحديث المتفق عليه واما زيادة ابن عمر رضي الله عنهما في التلبية فهي في البخاري فقط المسألة الثانية في الحديث ما حكم التلبية تلبية فيها خلاف عند اهل العلم لا اشكال في مشروعيتها لكن هل هي مشروعة على الاستحباب او مشروع الوجوب المذهب انها مشروعة على استحباب انها سنة فلو انه نوى الدخول في النسك ولم يلبي انعقد نسكه وصح كذلك التلبية سنة وايضا رفع الصوت بها سنة وتتأكد التلبية تغير الحال اذا على مكانا مرتفعا او هبط مكانا نازلا او عند التقاء الرفقة او نحو ذلك ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها حرمة وفي لفظ للبخاري تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم لما كان الحج او العمرة يقتضيان في الاغلب السفر كونها واجبة على جميع المسلمين او المستطيع من المسلمين المكلفين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بسفر المرأة للحج وانه اقول وانه يشترط فيه اه يشترط فيه المحرم او يجب فيه بالادق اقول يجب فيه المحرم للمرأة فذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر قوله لا يحل لامرأة يقتضي العموم اي امرأة امرأة سواء كانت شابة او عجوزة واي سفر سواء كان السفر طويلا او اقصد مدته طويلة او مدته قصيرة وايا كان نوعه سواء كان للحج او كان لغير الحج وبناء عليه فان من شروط وجوب الحج الخاصة بالمرأة هو المحرم من شروط وجوب الحج الخاصة بالمرأة هو وجود المحرم وهل هو شرط خاص او انه متضمن في شرط الاستطاعة بالنسبة لها في قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا مما يدل على تأكد الماء تأكد المحرم حتى للحج ما جاء في سبب وروده وهي ان امرأة خرجت حاجة فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال زوجها اني كتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في خروجها وانما قال انطلق فحج معها قال ان تسافر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر وهذا كثير في القرآن الحظ على استجابة في ذكر الايمان بالله واليوم الاخر فان الايمان بالله تعالى واليوم الاخر من اعظم ما يحمل العبد وتذكر اليوم الاخر على وجه الخصوص من اعظم ما يحمل العبد المؤمن على الاستجابة لامر الله تبارك وتعالى ولرسوله والانتهاء عن نهيهما قال ان تسافر مسيرة يوم وليلة هذه هي المسافة التي اذا قطعتها المرأة او ارادت قطعها لم يكن لها السفر الا مع في محرم وجاء في بعض الروايات مسيرة ثلاث وجاء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم مسيرة يومين واقل ما جاء هو حديث ابي هريرة مسيرة يوم وليلة فيعلق الحكم مسيرة اليوم والليلة تعدل بالمسافات المعاصرة نحو من تسعين كيلو متر فهي مسافة القصر بناء على القول بان المعتبر في السفر هو المسافة ومن المسائل التي تثار عند ذكر هذا الحديث هو حكم سفر المرأة للحج او العمرة مع الرفقة المأمونة من النساء يعني هل لها ان تخرج للحج او العمرة مع الرفقة المأمونة المسألة فيها خلاف والمذهب انه لا بد من المحرم وذهب بعض اهل العلم رحمهم الله الى انه يسوغ للمرأة الخروج مع الرفقة المأمونة من النساء للحج او العمرة ممن رجح هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بانه يصوغ للمرأة ان تخرج مع الرفقة المأمونة من النساء اذا عدم المحرم وهكذا في كل سفر طاعة ومن هو المحرم المحرم المراد به الزوج او من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب او ساب مباح بنسب او سبب مباح قولنا على التأبيد يخرج المحرمات على او من تحرم عليه على سبيل التعقيد فليس للرجل مثلا او ليس للمرأة ان تسافر مع زوج اختها لان تحريمها عليه على سبيل التأقيت لا على سبيل التأبيد المحرم اذا هو الزوج او من تحرم عليه على سبيل التأبيد بنسب او ساب مباح بنسب امره واضح او السبب مباح اخرج السبب المحرم كما هو معروف في المحرمات على القول بان الوطء المحرم يحرم نظيره او يحرم ما يحرم نظيره بالوطء المباح من النساء الا انه استثنى من السبب المباح لساء النبي صلى الله عليه وسلم فانهن محرمات بسبب مباح لكن ليس غيرهن من الامة محرما محرما لهن ولو ان المرأة خالفت فحجة او اعتمرت بلا محرم فانها قد اتت امرا محرما لكن نسكها بالحج او العمرة صحيح ومجزئ باتفاق اهل العلم رحمهم الله تعالى بناء على ان النهي عن السفر بلا محرم ليس عائد الى ذات الحج او العمرة وانما هو عائد الى امر غير متعلق بالحج او العمرة ولعلنا نتوقف عند هذا المقدار والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين