﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:37.800
لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  في شرح كتاب عمدة الاحكام العلامة الحافظ

2
00:00:38.350 --> 00:00:58.000
عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا ايضا في شرح كتابي الحج وقد توقفنا عند الحديث الثاني الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب التمتع  بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:58.050 --> 00:01:16.700
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال

4
00:01:16.800 --> 00:01:37.350
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى. فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله

5
00:01:37.350 --> 00:01:57.350
صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهداه فساق الهدي من ذي الحليفة ومنه من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم اهدا فانه لا يحل

6
00:01:57.350 --> 00:02:22.350
من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. وليقسم وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة وسبعة اذا رجع الى اهله

7
00:02:24.900 --> 00:02:44.900
وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خبث ثلاثة ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم

8
00:02:44.900 --> 00:03:04.900
فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل

9
00:03:04.900 --> 00:03:26.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس  بسم الله الرحمن الرحيم. اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبدالله ابن عمر هذا الحديث الذي ساق فيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

10
00:03:26.950 --> 00:03:41.650
حج النبي صلى الله عليه وسلم سياقا مختصرا يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهداها

11
00:03:43.500 --> 00:04:02.100
كيف يستقيم هذا قد سبق معنا في اول كتاب الحج على وجه الايجاز ان نسك النبي صلى الله عليه وسلم كان قران وليس التمتع هذا هو الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم

12
00:04:05.200 --> 00:04:21.550
اذا قيل كيف يستقيم هذا ان قول ابن عمر يدل على انه كان متمتعا لا قارنا. فالجواب لا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا كما سيتبين بعد قليل

13
00:04:24.050 --> 00:04:50.300
اما قول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ان القران يسمى تمتعا في عرف الصحابة رضي الله عنهم وايضا بلغة القرآن الله تبارك وتعالى يقول من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

14
00:04:51.000 --> 00:05:19.850
الاية لا تشمل المتمتع فقط وانما تشمل المتمتع والقارن على حد سواء  يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم يسمون القران تمتعا وبه يفهم قول من قال ان الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم حجة متمتعا

15
00:05:20.300 --> 00:05:41.150
يدل على ذلك امور منها ما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنهما انه قرن الحج مع العمرة اعني ابن عمر فطاف لهما طوافا واحدا ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه

16
00:05:41.700 --> 00:06:02.450
وسلم اذا هو الذي روى التمتع وهو الذي ومع ذلك قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك  في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان

17
00:06:03.200 --> 00:06:16.000
وكان عثمان ينهى عن المتعة فقال علي رضي الله عنه ما تريد الى امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عنه يعني كيف تنهى عن امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:17.100 --> 00:06:45.400
قال عثمان دعنا منك قال اني لا استطيع ان ادعك فلما رأى علي ذلك اهل بهما جميعا وقال كيف تنهى عن المتعة والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها ثم اهل علي بالحج والعمرة جميعا وهذا انما يكون في القران

19
00:06:45.850 --> 00:07:07.950
فدل على ان مراده بالمتعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي القران بل في حديث ابن عمر هذا الذي بين ايدينا ابن عمر ابن عمر لما ساق صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره

20
00:07:08.650 --> 00:07:37.550
ذكر صفة القران قال فطاف بالصفا والمرة سبعة اطواف ثم لم يحل ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى ومعلوم انه متمتع يحل من احرامه بالعمرة اذا  اذا المراد بقول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج

21
00:07:37.850 --> 00:08:00.950
المراد به القران ولا يعارض ما سبق قال واهدى يعني اهدى للبيت وسوق الهدي للبيت مشروع سواء في الحج او في العمرة  يشرع سوق الهدي حتى وان كان الانسان لم يحج ولم يعتمر. يبعث بالهدي مع

22
00:08:01.450 --> 00:08:20.000
مع احد كما سيأتي قال فساق معه الهدي كم الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان معه اربعة وستين بدنة واتى علي رضي الله عنه بهدي من اليمن كما سيأتيه فكان المجموع

23
00:08:20.700 --> 00:08:46.000
منذ الحليفة وهي ميقات المدينة كما تقدم معنا قال وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل في الحج يعني انه هل بهما معا مبتدأ بالعمرة لبيك اللهم عمرة

24
00:08:47.000 --> 00:09:18.300
اللهم  قال فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة الى الحج التمتع هنا هل هو التمتع بمعنى العام؟ او التمتع بالمعنى الخاص بمعنى العام هم في اول الامر احرموا كحرم النبي صلى الله عليه وسلم قران

25
00:09:19.050 --> 00:09:38.400
وانما امرهم ان يحلوا في مكة كما سيأتي ويشهد بذلك انه قال فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني انهم احرموا كاحرامه وكما تقدم احرم مقارنا قال فكان من الناس من اهدى فساق الهدي

26
00:09:39.400 --> 00:10:04.500
من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس لما قدم مكة قال للناس اي قال للذين  معهم للصحابة وهذا يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر اصحابه

27
00:10:04.900 --> 00:10:30.650
ان يفسخوا احرامهم بالحج الى عمرة فيكون متمتعين بالمعنى الخاص للتمتع انما امرهم بذلك في مكة وليس عند هذه الحليفة وانما امرهم بذلك عند مكة وفي بعض الروايات كما في حديث جابر في صحيح مسلم انه انما امرهم بذلك بعد الطواف

28
00:10:32.450 --> 00:10:49.950
وليس فقط عندما بلغوا مكة وانما عندما ادوا الطواف قال صلى الله عليه وسلم من كان منكم اهدى يعني ساق الهدي معه فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي

29
00:10:50.650 --> 00:11:12.850
حجة ومن لم يكن اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل قال وليقصر لماذا ارشدنا من التقصير؟ ولم يرشدهم الى الحلق؟ مع ان الحلق افضل لان التقصير ها هنا في هذا الموضع افضل من الحق من الحلق

30
00:11:13.150 --> 00:11:32.550
ليبقي شعره الحلق عند الحج المدة قليلة النبي صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة قال ثم ثم ليههل بالحج متى يهل بالحج نعم اذا اراد

31
00:11:33.750 --> 00:11:46.600
ان يخرج الى عرفة والافضل ان يكون في اليوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من احل لا ان يحلوا مباشرة

32
00:11:47.000 --> 00:12:06.300
ليست السنة في حق من تمتع انه يهل بالحج بعد احلاله من عمرته مباشرة  انما يبقى محلا حتى يأتي اليوم الثامن يوم التروية  ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليههل بالحج

33
00:12:07.900 --> 00:12:43.550
معلوم انها  معلوم ان ثم تفيد التراخي ثم تفيد التراخي ولم يقل فليهل الذي تفيد الفور وليهدي ما هو الهدي هنا هذا هو دم التمتع هدي التمتع قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة

34
00:12:44.400 --> 00:13:06.050
اذا رجع الى اهله من لم يجد من لم يجد هديا هدي التمتع ان البدل هو الصيام وكيفية ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى كما دل على ذلك القرآن

35
00:13:07.550 --> 00:13:28.750
الله تبارك وتعالى فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم من لم يجد الهدي اما

36
00:13:29.750 --> 00:13:50.700
انه لا يجد الهدي نفسه او لا يجد ثمنه يجد هديا يباع لكن ليس معه ثمن الهدي او انه يجد الهدي ويجد ثمنه لكن لا يجده يباع الا بثمن اعلى من ثمن المثل بكثير

37
00:13:52.000 --> 00:14:13.550
حينئذ ايضا لا يجب عليه ان يبذل المال لشراء الهدي فالبدن يكون هو الصيام فليصم ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله كما هو منطوق القرآن كيف او متى يكون صيام الثلاثة ايام في الحج

38
00:14:21.300 --> 00:14:49.200
نعم الاولى الاكمل ان يكون بعد احرامه بالحج لو احرم بالحج مثلا السابع يكون السابع والثامن والتاسع ويجوز ان يكون بعد احرامه بالعمرة لما احرم عمرة التمتع وهو ناوي الحج من عامه

39
00:14:50.050 --> 00:15:10.900
يجوز له حينئذ ان يصوم لا ان يصوم قبل ان يحرم العمرة فانه لا يصدق عليه انه صامها في في الحج واذا اخرها ليوم الى يوم النحر فانه يصوم ايام

40
00:15:11.000 --> 00:15:31.150
من ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر معلوم ان هذه الايام منهي عن صيامها الا لمن لم يجد الهدي فان اخرها انه قد انتهى من من الحج اليس كذلك

41
00:15:33.050 --> 00:15:50.650
فاذا لم يصمها عن الثلاث ايام فانه يصوم بعد ذلك العشر  السبعة التي اذا رجع الى اهله وليس المراد انه لابد ان يرجع الى اهله وانما اذا فرغ من اعمال

42
00:15:51.350 --> 00:16:14.700
الحج ويصوم الثلاثة التي لم يصمها في ايام الحج لكنه حينئذ مقصر ولهذا على المذهب مذهب الحنابلة من يصوم عشرة ايام وعليه دم لتأخيره صيام الثلاث ايام لو ترك واجبا

43
00:16:15.050 --> 00:16:37.800
وهو صيام هذه الثلاثة ايام في الحج  انه السبعة اذا رجع الى اهله لا يلزم ان يرجع الى اهله وانما بعد الفراغ من ايام الحج واذا اخرها الى ان يرجع الى بلده

44
00:16:38.400 --> 00:17:02.350
هذا اكمل واولى وفيه ايضا خروج من الخلاف قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خبثت اطواق

45
00:17:02.850 --> 00:17:25.300
وهذا هو الرمل الذي سبق معنا ومشى اربعة وركع حين قضى طواف بيته عند المقام ركعتين هاتان الركعتان اللتان تسميان بركعتي الطواف وهي سنة قد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم

46
00:17:25.450 --> 00:17:47.900
يقرأ فيها قل ايها الكافرون قل هو الله احد مع ان هذه الرواية ايضا اختلف في ادراجها قال ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف الصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحل من شيء حر منه حتى قضى حجه

47
00:17:47.950 --> 00:18:19.950
ونحر هدي يوم النحر لهذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم  قارنا قال وافاض فطاف بالبيت   في البيت طواف  الحج ثم حل من كل شيء حروا منه وفعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس يعني ان الصحابة الذين كانوا مع النبي وسلم

48
00:18:20.250 --> 00:18:32.500
على صنفين من كان منهم قد ساق الهدي معه فانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم تماما. ومن لم يسق الهدي ومن لم يسق الهدي فان النبي صلى الله عليه وسلم امره

49
00:18:33.500 --> 00:19:04.800
حلم الاحرام واجعلها عمرة كما سيأتي معنا لاحقا ان شاء الله وها هنا مسائل منها على وجه الاختصار القارن هل يطوف طوافا واحدا او يطوف طوافان او يطوف طوافين  النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه طاف طوافين

50
00:19:06.350 --> 00:19:33.550
لكن طوافه الاول هل هو واجب او انه طواف القدوم سنة مذهب جمهور الفقهاء ان القارن لا يلزمه الا طواف واحد وكذلك سعي واحد اما السعي فهذا الحديث صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم او ليس فيه ان سعى الا سعيا

51
00:19:33.900 --> 00:19:53.050
واحدا السعي الذي كان قبل الذي كان بعد طواف القدوم اليس كذلك جمهور الفقهاء على ان القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا لان عمل العمرة داخل في الحج وذهب

52
00:19:53.450 --> 00:20:15.050
ابو حنيفة الى انه يطوف طوافين ويسعى سعيين والاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه الجمهور فان الاحاديث تبين انه انما سعى سعيا واحدا من حديث ابن عمر هذا وحديث عائشة

53
00:20:15.550 --> 00:20:43.000
وغيره من الاحاديث المسألة الثانية جاء في الحديث امر المتمتع بالهدي ثم ليهل بالحج وليهدي كما جاء في القرآن وهذا الدم زمن التمتع او هدي التمتع واجب باجماع اهل العلم

54
00:20:43.750 --> 00:21:03.650
رحمهم الله وانما اختلفوا في بعض شروط وجوبه  الحنابلة يقولون بانه يشترط لوجوب الدم سبعة شروط من هذه الشروط من وافقهم عليها من الفقهاء ومنها ما فيه خلاف. الشرط الاول

55
00:21:04.000 --> 00:21:26.050
الا يكون من حاضر المسجد الحرام وهذا مجمع عليه وان كان مختلف في تفسيره مجمع عليه ولهذا جاء في الاية ذلك لمن لم يكن اهله هذا المسجد الحرام فالعلماء مجمعون على ان حاضر المسجد الحرام

56
00:21:26.550 --> 00:21:49.850
لا يجب عليهم هدي التمتع البعض قال ان التمتع لا يتأتى منهم اصلا لكنهم مختلفون في المراد بحاضر المسجد الحرام هل هم اهل مكة والحرم فقط  انه يشمل الى مسافة القصر

57
00:21:52.050 --> 00:22:15.350
المذهب قال به ايضا غيرهم من الفقهاء بان حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة والحرم ومن كان يبعد عن الحرم دون مسافة  ولم نقل يبعد عن الكعبة وانه يبعد عن

58
00:22:15.450 --> 00:22:38.400
الحرم دون مسافة فعلى هذا الاعتبار  مثلا بالذات يعني لما اذا حسبنا المسافة من اطرافها الى اول الحرم لا تبلغ مسافتها على هذا الاعتبار من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليهم الدم

59
00:22:41.300 --> 00:23:00.250
هنالك تفاصيل ليس هذا محل القول فيها ماذا لو انه ليس من اهل مكة لكنه نوى الاقامة فيها او اقام فيها مدة طويلة الشرط الثاني ان يعتمر في اشهر الحج

60
00:23:04.000 --> 00:23:22.300
فلو انه اخذ عمرة في رمضان وبقي في مكة ثم حج من عامه فلا يكون متمتعا ومن ثم لا تجب عليه دم المتعة لانه ليس متمتعا ان الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر

61
00:23:23.050 --> 00:23:45.250
من الهدي الحج اشهر معلومات والعبرة بالشهر الذي احرم فيه فلو انه اهل بالعمرة قبل مغيب شمس اليوم الاخير من رمضان ولم يؤدي اعمالها الا بعد مغيب الشمس يعني ليلة

62
00:23:45.400 --> 00:24:13.100
الاول من شوال لا يكونوا متمتعا لان العبرة الشهر الذي اهل الشرط الثاني طيب لو انه اعتمر في رمضان وبقي في مكة معتمر عمرة اخرى في اشهر الحج في التنعيم

63
00:24:13.500 --> 00:24:37.100
متمتع نعم يكون متمثل انه ادى العمرة في اشهر الحج الثالث ان يحج من عامه يكون امرأة والحج في عام واحد الرابع الا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر هذي المسألة فيها خلاف وكلام طويل

64
00:24:37.700 --> 00:24:54.750
هل السفر يقطع التمتع بعض الفقهاء يقول بانه لا يقطع التمتع الا اذا رجع الى  كما هو مذهب ابي حنيفة ومنهم من يقول الا اذا رجع الى بلده او الى مسافة تبعد

65
00:24:55.450 --> 00:25:25.100
المسافة التي يبعدها  قال به مالك والمذهب الا يسافر بين الحج والعمرة مسافتاه فاكثر فلو انه قدم مثلا مصر ثم اخذ العمرة مباشرة ثم سافر الى المدينة ثم عاد على مذهب الحنابلة

66
00:25:25.200 --> 00:25:56.700
يجب عليه  تمتعه  هذا ايضا مذهب الشافعية والقول الثاني قول الحنفية والمالكية لم ينقطع تمتعه ويجب عليه الهدي الشوط الخامس ان يحل من العمرة قبل احرامه بالحاج اما اذا لم يحل من العمرة فانه لا يكون متمتعا وانما يكون

67
00:25:57.350 --> 00:26:19.800
مقارنا لكن يجب عليه هدي القران لان القران يجب عليه الهدي ايضا السادس ان يحلم بالعمرة من الميقات او من مسافة قصر فاكثر من مكة ولهذا المكي مثلا لو ليس عليه

68
00:26:20.700 --> 00:26:43.300
السابع ان ينوي التمتع في ابتداء العمرة او اثنائها. وهذه المسألة فيها خلاف من المذهب انه ينوي العمرة ينوي التمتع في ابتداء العمرة فلو انه اخذ عمرة في شوال ثم حج من عامه

69
00:26:44.200 --> 00:27:04.450
لكن لم يكن ناويا التمتع عندما احرم بالعمرة على المشهور من المذهب المذهب لا يجب عليه الهدي والقول الاخر وهو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله وغيره انه يجب عليه

70
00:27:04.900 --> 00:27:20.500
الهدي لان الحكمة والعلة من وجوب الهدي هو حصول الترفه الجمع بين النسكين في سفر واحد حاصل في في حقه ثمة مسألة الان نختم بها ما يتعلق بالتمتع في هذا الحديث

71
00:27:20.700 --> 00:27:45.700
وهو ان بعض الناس يحرم بالعمرة عن شخص وبالحج عنه اخر يعني يسافر مثلا من القصيم ويحرم بالعمرة عن شخص ثم يحل من احرامه ثم يوم التروية يحرم بالحج عن شخص

72
00:27:46.500 --> 00:28:15.300
اخر هل هذا السائق؟ نعم سائق يجب عليه الهدي نعم عليه الهدية لان الترفه  واضح نعم الاخر ليس متمتعا وانما هو الذي حصل منه التمتع هو مترفه جمع بين النسكين

73
00:28:16.100 --> 00:28:42.700
في سفر واحد اعرف انه للغير ليس له اعرف انه ليس انه ليس له لكنه هو بالفعل فعل معنى العلة من وجوب  التمتع موجودة فيه نعم موجودة هذا العلة موجودة فيه ترفه

74
00:28:42.900 --> 00:29:09.800
موجود عنده طيب    وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل الا انت من عمرتك فقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر

75
00:29:10.500 --> 00:29:27.750
نعم حديث حفصة رضي الله عنها ايضا مؤكد لما سبق من ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا فانها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل انت من عمرتك

76
00:29:29.100 --> 00:29:57.450
اذا هو لم يحل من العمرة وانه بقي على احرامه وهذا هو شأن القارن قالت ما شأن الناس حلوا من العمرة هذا لفظ آآ مسلم ولفظ البخاري ما شأن الناس حل

77
00:29:58.600 --> 00:30:26.100
في عمرة يختلف الحال وما يختلف يختلف لانه هذا فيه افادة لانهم كانوا في الاصل قد احرم بالقران ثم تحللوا في عمرة واضح واضح ما شأن الناس حل من العمرة

78
00:30:27.600 --> 00:30:51.450
انهم اعتبروا وتحللوا لفظ البخاري ما شأن الناس حل بالعمرة العمرة يعني يفيد بانهم كانوا في الاصل قارنين لكن تحللوا من احرامهم بان فسخوا الحج الى عمرة فادوا العمرة فحلوا من اكرامها

79
00:30:52.150 --> 00:31:18.250
فكان اداء العمرة هو السبب تحللهم واضح ولم آآ تحل انت من عمرتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لبثت رأسي رأسي ان يجمع الشعر يضع عليهم مثل الصاموخ

80
00:31:19.650 --> 00:31:45.450
او ما شابه ذلك لاجل ان يتلبد فلا يدخل فيه شيء كانوا يفعلونه قديما لانه تطول المسافة بين احرامه وبين احلاله من الاحرام قال وقلدت  التقليد هو ما يوضع في عنق الهديد يعلم انه

81
00:31:46.100 --> 00:32:09.850
توضع مثل القلائد فلا احل حتى انحر يعني لا احل من احرامي حتى انحر الهدي النبي صلى الله عليه وسلم كانه يشير هذا الجواب الذي اجاب به حفصة رضي الله عنها كأنه يشير

82
00:32:10.300 --> 00:32:40.600
الى العلة التي لاجلها فارق اصحابه فلم يتحلل بالعمرة كما تحللوا اليس كذلك لانه قال اني رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر ولهذا من ساق الهدي على الصحيح من اهل كلام اهل العلم ان من ساق الهدي معه ليس له ان يتحلل

83
00:32:42.200 --> 00:32:59.300
واصلح من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر لما استاء بعض الصحابة من كونهم تحللوا ولم يوافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال

84
00:33:00.000 --> 00:33:20.650
لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة فأشار الى ان المانع له من تحلله بعمرة او جعلها عمرة هو كون ساق الهدي هنا قال قلدت الهدي يعني ساق الهدي معه

85
00:33:21.950 --> 00:33:49.150
بناء عليه الاقرب والله اعلم ان من ساق الهدي معه فليس له ان يتحلل بعمرة والمسألة فيها خلاف   وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال نزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:33:49.250 --> 00:34:11.100
ولم ينزل قرآن يحرم يحرمه ولم ينه عنا حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء البخاري يقال له انه عمر ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج. وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل اية

87
00:34:11.100 --> 00:34:34.800
تنسخ اية متعة الحج. ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولهما بمعنى   قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال نزلت اية المتعة

88
00:34:35.750 --> 00:34:56.150
ما هي اية المتعة من تمتع بعمرة اله الحج. قال ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث ابن عمر وغيره ولم ينزل قرآن نحرمه ان يحرم

89
00:34:57.150 --> 00:35:20.750
المتعة وقوله لم ينزل القرآن يحرمه هذه اللفظة ليست في البخاري وانما هي في مسلم قال ولم ولم ينه عنها او لم ينه عنه حتى مات. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:35:23.000 --> 00:35:36.500
لماذا قال لم ينه عنه حتى لم ينه عنه حتى مات يعني النبي صلى الله عليه وسلم لان احتمال النسخ ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى قال رجل برأيه

91
00:35:37.100 --> 00:35:58.050
ما شاء من هو هذا الرجل الذي يقصده هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المؤلف قال البخاري وقال انه عمر  الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول لم يقف على هذه في صحيح

92
00:35:58.700 --> 00:36:26.050
البخاري بهذا اللفظ وعلى كل فعمر رضي الله عنه هو اول من نهى عن التمتع واول من نهى عن التمتع ولماذا نهى عمر رضي الله عنه عن التمتع اختلف في ذلك لكن الاقرب انه رضي الله عنه

93
00:36:26.550 --> 00:36:50.250
ان الناس اذا تمتعوا هجر العمرة في باقي السنة فاراد ان ينهى الناس عن التمتع حتى يأتوا الى مكة في غير اشهر الحج ويعتمروا كان هذا الاقرب ان هذا هو مقصده رضي الله عنه في النهي عن التمتع

94
00:36:50.500 --> 00:37:21.100
وتابعوا عليه بعض الصحابة كعثمان رضي الله عنه وكذلك جماعة من الصحابة قال ولم ينهى عنه القرآن ولهذا الصحيح الذي لا اشكال فيه هو جواز التمتع ولهذا لما سئل النبي لما سأل سراقة النبي صلى الله عليه وسلم عن التمتع قال امتعتنا هذه لعامنا هذا او للابد

95
00:37:21.700 --> 00:37:40.600
وسلم لا  الابد دل على مشروعية ذلك مطلقا قال ولمسلم نزلت اية المتعة لمتعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج

96
00:37:41.100 --> 00:38:03.300
ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه   قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهدي وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت

97
00:38:03.400 --> 00:38:33.900
قتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اشعرها وقلدها او قلدتها. ثم الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا  هذا الباب باب الهدي ساق فيه المؤلف رحمه الله تعالى خمسة احاديث يتعلق بالهدي ومشروعيته واحكام من يسوق

98
00:38:34.350 --> 00:38:55.800
الهدي قال باب الهدي والمراد بالهدي هو ما يهدى الى الحرم من النعم وغيرها الحديث الاول هو حديث عائشة رضي الله قال عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:38:56.700 --> 00:39:30.400
الفتل هو من فتى لا يفتل قتلا  الفتيل هو الحبل الدقيق من ونحوه قال قلائد قوقعة قلائد جمع القلادة والمراد بها ما يعلق في العنق تعلق في عنق الهدي لماذا

100
00:39:30.650 --> 00:39:57.450
لاجل ان يعلم من يراها انها علامة على كونها  قال قالت ثم اشعرتها وقلدها او قلدتها ثم اشعرها يعني اشعرها النبي صلى الله عليه وسلم والاشعار بمعنى الاعلام وما هو الاشعار هنا

101
00:39:58.750 --> 00:40:32.550
اشعار شرعا هو ان تطعن تشق في سنامها الايمن او محل السلام في البقر يسيل الدم سيكون ذلك علامة على كونها  وهل يشعر كل الهدي انما يشعر الابل والبقر فقط

102
00:40:32.900 --> 00:40:53.250
تكون لها كلها. القلائد للابل والبقر والغنم على خلاف في الغنم ايضا بعضهم قال الغنم لا تقلد لكن القراءة تكون لها اما الغنم فلا تشعر لانها لا تتحمل الاشعار ولان شعرها يغطي عليه فلا يحقق

103
00:40:53.950 --> 00:41:25.850
مقصودا اليس كذلك  قالت واقام بالمدينة وهذا يدل على مشروعية الهدي حتى وان كان الانسان يبعث الهدي من محله وان كان لم يحرم بحج ولا في عمرة كما حرم عليه شيء كان له

104
00:41:25.950 --> 00:41:51.950
يعني ان مجرد سوق الهدي لا يترتب عليه محظورات الاحرام   وعن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة

105
00:41:52.450 --> 00:42:27.550
غنما  لان المشهور هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي الابل لكن اهدى مرة غنما  الغنم تقلد لكنها لا تشعر كما سبق قبل   وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه

106
00:42:27.650 --> 00:42:48.950
فقال اركبها. قال انها بدنة. قال اركبها. قال فرأيته راكبها يساور النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانية او الثالثة اركبها ويلك او ويحك. نعم. حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا

107
00:42:49.700 --> 00:43:10.950
ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لحكم من احكام الهدي وهو حكم الانتفاع الهدي قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه من هو هذا الرجل

108
00:43:12.650 --> 00:43:36.150
لم يذكر في الحديث الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول لم اقف على تسميته يسوق بدنه في مسلم مقلدة وهذا صريح في انها هدي وليست يعني قلد اهداها خلاص

109
00:43:37.600 --> 00:43:57.550
ما المراد بالبدنة هنا البدنة تطلق على الجمل وتطلق على على الابل وعلى البقر على الابل سواء من الذكور او من الجمل او الناقة وتطلق على البقر لكن الاشهر في استعمالها هو على

110
00:43:58.700 --> 00:44:23.050
الابل ولما لا سميت الابل بدنة من البدن لعظم اجسامها في قول الله تبارك وتعالى وبدنا جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف المدن هنا جمهور الفقهاء على انها الابل

111
00:44:23.850 --> 00:44:41.050
لان الصفة المذكورة في نحرها وصفة نحر الابل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير آآ لا ودنا جعلنا لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها الطواف فاذا وجبت

112
00:44:41.750 --> 00:45:02.750
وهذا انما يكون في الابل. وان قال بعض اهل العلم بانها تشمل على حد سواء ولهذا فاذا اطلق الفقهاء البدنة في الغالب على اطلاقهم انهم يريدون البقر الابل قال فقاله النبي اركبها

113
00:45:04.050 --> 00:45:31.050
قال انها بدنة ويقصد انها هدي ليس انه مجرد  قال اركبها. قاله مرة ثالثة اركبها قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجاهلية لم يكونوا ينتفعون من الهدي بشيء

114
00:45:35.050 --> 00:45:54.200
ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ركوبها وهل هذا للوجوب لا هذا للاستحباب قلت كيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك في بعض الروايات او ويحك وهو امر مستحب

115
00:45:55.150 --> 00:46:14.650
الجواب انه انما قاله ويلك اما لكونه لم يبادر للاستجابة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم هو احتج بامر فبين له ان هذا غير مانع فاعاد الاحتجاج به قاله هذه

116
00:46:15.250 --> 00:46:41.050
الكلمة قال بعضهم بانه ربما كان مشرفا على هلكة يجب عليه ان يقي نفسه من الهلكة ما حكم الركوب؟ ركوب البدنة ان كان الركوب لحاجة دون ضرر يلحق الهدي لا اشكال في ذلك

117
00:46:43.450 --> 00:47:12.300
اما الركوب من غير حاجة فالمسألة فيها  المذهب ان الركوب مقيد الحاجة  وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه

118
00:47:12.500 --> 00:47:38.150
وان نتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا  حديث علي رضي الله عنه فيه الاستنابة في امر الهدي الاستنابة في امر الهدي. قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وهي الابل

119
00:47:39.600 --> 00:48:02.800
ان اقوم عليها ثم فسر هذا القيام قال ونتصدق بلحمها وجلودها و  والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا ربما يفهم من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استنابه استنابة كاملة

120
00:48:03.650 --> 00:48:24.700
اليس كذلك وهذا ليس بصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم باشر بنفسه ذبح جملة من الهدي في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله عنه الذي فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم

121
00:48:25.150 --> 00:48:45.400
قال فيه ثم انصرف الى المنحر او المنحر مكان النحر ونحرى صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بيده من الموافقات موافقة لعمره صلى الله عليه وسلم ثم اعطى عليا فنحر ما غبر

122
00:48:49.000 --> 00:49:09.900
ثم قال وان اتصدق بلحمها. ايضا ربما يفهم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يتصدق بجميع اللحم وهذا ايضا غير دقيق انما تصدق بالاعم الاغلب وفي صحيح مسلم

123
00:49:10.500 --> 00:49:30.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر السابق امر من كل بدنة بضعة لحم قطعة لحم من كل المئة بقطعة اللحم فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب

124
00:49:30.700 --> 00:49:49.900
من المرق ولهذا فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى جواز الاستبانة في امر الهدي كما سبق معنا يجوز الانسان ان يستنيب غيره في ذبح الهدي لكن الافضل هو ان يباشر هذا

125
00:49:50.400 --> 00:50:21.750
بنفسه  المسألة الثانية حكم الاكل من الهدي صحيح من اقوال اهل العلم انه يؤكل من هديه حتى لو كان واجبا الحديث جابر والسنة ان يأكل ويتصدق ويهدي ليلة زمن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا وانما

126
00:50:21.950 --> 00:50:48.600
افعل هذه الثلاثة نعم وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثا قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم

127
00:50:52.700 --> 00:51:17.350
قال المؤلف رحمه الله تعالى  عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر قد اتى رجل الحديث هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الصفة المستحبة في كيفية نحر

128
00:51:18.150 --> 00:51:38.750
الهدي قال رأيت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم  اذا هذا الحديث يدل على ان السنة

129
00:51:39.300 --> 00:51:57.850
هو ان تنحر الابل قائمة لا تذبح وانما تنحر قائمة على ثلاث من قوائمها معقولة اليد اليسرى وهذا دل عليه القرآن كما سبق معنا جعلناها لكم من شعائر الله واذكروا اسم الله عليها صواف اذا وجبت كيف تسقط؟ لان معقولة

130
00:51:58.200 --> 00:52:18.850
اليد نأكل منها قال بعض الفقهاء بانها تنحر باركة  لو انه ذبحها فلا اشكال في الجواز وانما الكلام في السنة والنحر يكون خاص الابل دون الغنم ودون البقر فانما تذبح

131
00:52:19.800 --> 00:52:39.850
رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم وعن عبد الله ابن حنين ان عبد الله ابن عباس والمسورة ابن مخرمة اختلفا بالابواء قال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه

132
00:52:39.950 --> 00:52:59.950
قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين. وهو يستر بثوب. فسلمت عليه قال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

133
00:52:59.950 --> 00:53:19.950
يغسل رأسه وهو محرم. فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم قال انسان يصب عليه الماء. اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه. فاقبل بهما وادبر

134
00:53:19.950 --> 00:53:46.550
ثم قال هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسمر لابن عباس لا اماريك ابدا  والقرناني العمودان الذين اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة  قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم

135
00:53:48.100 --> 00:54:21.450
فان قال قائل وما الاشكال في الغسل المحرم حتى يأتي فيه هذا الحديث الجواب هو ان الغسل مظنة عليه سقوط شعر من الرأس ومعلوم ان الشعر او قصه من محظورات

136
00:54:22.500 --> 00:54:52.650
الاحرام ما حكم الغسل المحرم اما ان يكون هذا الغسل واجبا كغسل الجنابة او الحائض اه اذا اه طهرت وحينئذ لا اشكال فيه وجوبه لان هذا الغسل واجب اليس كذلك

137
00:54:57.650 --> 00:55:31.050
وانما يأتي البحث هنا انه    يمشط شعره او ان يحك شعرة يسرح شعرة وما شابه ذلك الجواب ان له ان يشرح شعره اما اذا كان الغسل مستحبا او للتبريد ما هو الذي فيه

138
00:55:32.200 --> 00:56:00.400
البحث والاشكال والصحيح ايضا جوازه كما يفيد حديث الباب وهو حديث عبد الله ابن عبد الله ابن حنين الذي ساقه المؤلف رحمه الله قال عن عبد الله ابن حنين ان عبد الله ابن عباس والمسور

139
00:56:00.950 --> 00:56:26.400
من مخرمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الامة معروف ومعروف ومعروف حاله والمسور ابن محرمة ايضا هو من صغار الصحابة هو صحابي وابوه ايضا صحابي رضي الله عنهم

140
00:56:27.050 --> 00:56:52.950
اجمعين اختلفوا في حكم الاغتسال للمحرم. فابن عباس حبر الامة قال يغسل المحرم رأسه والمسور قال لا يخصي المحرم   قال فارسل ابن فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري يعني

141
00:56:53.200 --> 00:57:15.750
امر ابن عباس عبد الله بن حنين ان يذهب الى ابي ايوب الانصاري يستفسر منه عن هذه المسألة ليكون فاصلا بينه وبين المسور في هذه المسألة التي اختلف  وهذا يدل على

142
00:57:16.750 --> 00:57:42.800
مشروعية المناظرة والمناقشة بين طلبة العلم والرجوع الى من هو اعلم للفصل في مواطن النزاع قال قال عبد الله قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين

143
00:57:44.200 --> 00:58:03.150
يقول عبد الله ابن ذهب فوجد ابا ايوب يغتسل زيد ابن خالد خالد ابن زيد رضي الله عنه خالد بن زيد اشتهر بكنيته فوجدته يغتسل وهذا من الموافقات اللطيفة وهو

144
00:58:03.500 --> 00:58:22.550
انهم اختلفا في مسألة فارسل الى احد الصحابة يتحقق في حكمها فوجداه يمارس هذه المسألة التي الاختلاف فيها وهي الاغتسال قال فوجدت يغتسل بين القرنين والقرنان كما فسرهما المؤلف رحمه الله

145
00:58:22.850 --> 00:58:44.900
العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة البئر كما هو معلوم يكون في طرفيها عمودان  تشد على هذين هذين العمودين الخشبة في الوسط بينهما يعني هكذا عمودان وخشبة في الوسط بينهما. والخشبة التي في الوسط تعلق عليها البكرة

146
00:58:45.200 --> 00:59:06.750
التي يخرج بها الماء قال فوجدته يغتسل بين القرنين بحيث انه مستور بثوب قال وهو يستر في ثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين

147
00:59:07.050 --> 00:59:31.800
ابن عباس يسألك ما قال ابن عباس والمسور ان الذي ارسله ابن عباس اليس كذلك اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه هل كان هذا هو محل الخلاف بين ابن عباس وبين المسوار

148
00:59:32.500 --> 00:59:51.650
في كيفية الاغتسال ام ان الخلاف هو في الاغتسال من حيث الاصل خلاف وفي الاغتسال من حيث الاصل فاما ان ابن عباس كان متيقنا من المسألة فاراد ان يستفسر عن الكيفية

149
00:59:52.300 --> 01:00:12.650
والكيفية متظمنة ولابد للمسألة من حيث الاصل اليس كذلك واما ان عبد الله بن حنين لما رأى ابا ايوب يغتسل لم يكن مناسبا ان يسأله عن حكم لانه يغتسل فصرف السؤال الى كيفية

150
01:00:13.200 --> 01:00:30.900
الاغتسال قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو وهو محرم هل للاغتسال او غسل الرأس في الاحرام حالة او هيئة مخالف فيها غسل الرأس في غير الاحرام

151
01:00:31.850 --> 01:01:01.000
قال فوظع ابو ايوب يده على الثوب الثوب الذي كان يستره وضع ابو ايوب يده عليه فطأطأه حتى بدا رأسه بحيث انه بقي جسمه مستترا الا رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه

152
01:01:02.000 --> 01:01:24.550
ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر لم يكتفي بصب الماء على رأسه وانما حرك الشعر وفرك شعره بيديه ومعلوم ان هذا الفرك مظنة ان يتساقط بعظ الشعر قال ثم قال هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يفعل

153
01:01:25.350 --> 01:01:53.150
وهذا من حكمة ابي ايوب رضي الله عنه انه صرف جواب من القول الى الفعل لان القول لان الفعل ابلغ بالكيفية لان الفعل ابلغ في الكيفية قال وفي رواية فقال المسفر لابن عباس لا اماريك ابدا يعني لا اجادلك

154
01:01:53.750 --> 01:02:22.150
ابدا ابن عباس رضي الله عنه لا شك انه هو الحبر البحر رضي الله عنه  قال رحمه الله باب فسخ الحج الى العمرة وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج

155
01:02:22.200 --> 01:02:42.200
وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن فقال اهلا بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة

156
01:02:42.200 --> 01:03:03.950
فيطوف ثم يقصر ويحل الا من كان معه الهدي. فقالوا ننطلق الى منى وذاك وذا وذكر احدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت

157
01:03:03.950 --> 01:03:32.250
ولولا ان معي ولولا ان معي الهدي لاحللت   وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها. غير انها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قال قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج. فامر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها

158
01:03:32.250 --> 01:04:01.800
التنعيم فاعتمرت بعد الحج نعم قال المؤلف رحمه الله باب فسخ الحج الى العمرة فسخ الحج الى العمرة واورد فيه جملة من الاحاديث الصحابة رضي الله عنهم احرم مع النبي صلى الله عليه وسلم كاحرامه قارنين

159
01:04:03.300 --> 01:04:23.500
فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلوا من حجهم بعمرة وهذا هو فسخ الحج الى العمرة يعني ان يقلب احرامه بالحج الى عمرة يتحلل منها من احرامه فيصير متمتعا يحلم بعد ذلك بالحج

160
01:04:25.100 --> 01:04:41.700
وهذا جائز على المذهب فيها خلاف جائز على المذهب كما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بل قال بعض اهل العلم بانه مستحب لمن لم يسق الهدي وهذا هو المذهب انه

161
01:04:42.100 --> 01:05:05.700
يستحب انه مستحب اعني نسخة الحج الى العمرة اورد فيه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وجاءبر رضي الله عنه هو اوسع  ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم

162
01:05:06.550 --> 01:05:28.200
بالتفصيل وحديثه الموسع جاء في صحيح مسلم لكن المؤلف رحمه الله انما يقتصر على المتفق عليه قال جابر اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الحج وهذه اللفظة اهل بالحج

163
01:05:28.700 --> 01:05:44.500
استدل بها من استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا كل الاقوال كل كل الانساك الثلاثة نسبها او قال بعض اهل العلم بان هي نسك النبي صلى الله عليه وسلم

164
01:05:44.850 --> 01:05:57.950
والاشهر هو انه تمتع قارن والصحة انه متمتع لكن الافراد قال به بعض العلماء لهذه الرواية هلا في الحج لكن هذه الرواية المحتملة تفسرها بقية الروايات التي تفيد بانه كان

165
01:05:58.350 --> 01:06:20.800
مقارنا قال وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة فقط الذين ساقوا الهدي وقدم علي من اليمن قدم علي من اليمن لان وسلم كان بعثه الى اليمن

166
01:06:21.050 --> 01:06:43.050
جباية الزكاة فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم وها هنا مسألة وهي حكم تعليق الاحرام على ما احرم به شخص اخر

167
01:06:43.600 --> 01:06:58.950
هنا علي رضي الله عنه لم يقل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم عمرة وحجا او لبيك حجا لم يقل شيئا من ذلك وانما قال

168
01:06:59.300 --> 01:07:14.100
اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فعلق على اهلا النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على صحة تعليق الاحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عليه

169
01:07:14.700 --> 01:07:42.400
علي رضي الله عنه ولو كان الذي علق عليه احرم احراما مطلقا فان الثاني له ان يصرفه الى اي شيء شاء المسألة فيها   قال فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة. وهذا سبق معنا في الاحاديث

170
01:07:42.750 --> 01:08:05.200
السابقة ولاجل هذا ساق المؤلف هذا الحديث في باب فسق الحج الى العمرة امرهم ان يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحل من احرامهم الا من كان معه الهدي وهم القلة منهم طلحة

171
01:08:05.300 --> 01:08:28.450
ابو علي اليس كذلك هذا على الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم من جهتين الجهة الاولى انهم كانوا يريدون ان يوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في  والجهة الاخرى ان الاحلال من الاحرام لم يكن معهودا عندهم

172
01:08:30.350 --> 01:08:48.600
التمتع في اشهر الحج او العمرة في اشهر الحج ليست ليست مما كان معهودا عند العرب في الجاهلية وظنوا ان هذا امرا كبيرا ولهذا استنكروا هذا الفعل او استغربوا فقالوا ننطلق الى منى

173
01:08:49.000 --> 01:09:09.600
وذكر احدنا يقطر يعني من باب المبالغة في استغراب او استقباح هذا الشيء لانه اذا حلو من احرامهم احلالا مطلقا جاز لهم كل محظورات الاحرام بما فيه النساء فقالوا كيف ننطلق الى منى ونحن على هذه

174
01:09:10.400 --> 01:09:31.200
الهيئة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت الرواية الاخرى التي ذكرناها لما سقت الهدي ولجعلتها ولجعلتها عمرة. قال لو استقبلت من امري ما استدبرت

175
01:09:31.450 --> 01:09:53.150
اهديت وهذا يدل على ما سبق ان ذكرناه من ان من ساق الهدي ليس له ان يحل من احرامه في عمرة اليس كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت

176
01:09:53.350 --> 01:10:13.950
ولولا ان معي الهدي لاحللت فقد بين بان المانع له من ان يوافق اصحابه ليس ان ما فعلوه آآ مرجوحا وخلاف الاولى وانما لكونه لا يسوغ له فعل ما فعلوه لاجل سوقه الهدي

177
01:10:17.950 --> 01:10:42.750
قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما الذي استدبره النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ذلك ما ما حصل للصحابة من المشقة من كونهم لم يوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقول لو كنت اعلم باني اشق عليكم لما اسق الهدي

178
01:10:42.850 --> 01:11:05.350
حتى يكون حالي حالكم وهذا الحديث استدل او هذه اللفظة استدل بها من استدل العلماء كالامام احمد مذهب الحنابلة استدلوا بان التمتع افضل لانه هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم

179
01:11:05.900 --> 01:11:18.050
اليس كذلك؟ لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت ومن يقول لا بل القران افضل يقول لم يكن الله ليختار نبيه صلى الله عليه وسلم الا افضل

180
01:11:18.600 --> 01:11:39.650
الانساك بعض اهل العلم كابن تيمية رحمه الله يقول بان القران افضل في حق من ساق الهدي والتمتع افضل في حق من لم يسق الهدي وبهذا تجتمع النصوص ومنهم من قال انما قال النبي وسلم هذه المقولة لو استقبلت من امر ما استدبرت انما قالها

181
01:11:40.300 --> 01:12:07.800
لخواطر اصحابه رضي الله عنهم لكن هذا هو خلاف ظاهر العبارة قال وحاضت عائشة انتهى المؤلف رحمه الله تعالى او ذكر جابر ما يتعلق بمسألة فسخ الحج الى عمرة ثم ذكر

182
01:12:07.850 --> 01:12:32.650
ما حصل لعائشة رضي الله عنها فقال وحاظت عائشة  فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت يعني ادت المناسك كلها كما وجهها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في رواية مسلم

183
01:12:33.050 --> 01:12:54.500
النبي صلى الله عليه وسلم ارشدها اصنعي كما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت اي طواف هذا الطواف الذي بعد الطواف الذي بعد عرفة طواف الافاضة

184
01:12:55.400 --> 01:13:20.050
يعني ان عائشة رضي الله عنها لم تتمكن ان تؤدي الحج ان تؤدي العمرة ثم الحج وانما حجت قارنة لماذا لانها لما حاضت لم تتمكن من اداء طواف العمرة فاستمرت في احرامها

185
01:13:21.000 --> 01:13:44.750
واصبحت قارنة بينما بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الناس حلوا من احرامهم بعمرة تامة منفردة ثم احرموا بالحج ولهذا قالت هي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج

186
01:13:45.650 --> 01:14:11.850
انشق عليها هذا كيف انه الناس اخذوا عمرة منفردة وحج منفرد فقالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فلما شق ذلك عليها امر النبي صلى الله عليه وسلم قالت فامر عبد قال فامر عبد الرحمن ابن ابي بكر وهو اخوها

187
01:14:12.500 --> 01:14:37.600
ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج فاعتمرت بعد الحج هل العمرة بعد الحج سنة لا هي جائزة لكن ليست سنة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما ان عائشة رضي الله عنها حجت قارنة ولم يعتمر بعد

188
01:14:38.700 --> 01:15:05.250
الحج لكن لما شق ذلك عليها طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها بان امر اخاها عبدالرحمن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم احلم بالحج لتحرم بعمرة  امره اياها بان تخرج الى التنعيم دليل لما سبق ذكره من ان المكي

189
01:15:05.650 --> 01:15:22.650
يحرم بالحج بالعمرة من الحل ميقات في الحج هو من مكة اما في العمرة فليس له ان يحرم من مكة انما لابد ان يخرج الى ادنى الحل عند عامة اهل العلم

190
01:15:22.750 --> 01:15:38.300
في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ان يخرج بها الى التنعيم ولو كان الاحرام من داخل الحرم في العمرة  لامرها ان تحرم منى فهذا ارفق بها وارفق

191
01:15:38.350 --> 01:15:51.900
به وانما ارشده الى التنعيم لا لخصوصية الموضع وانما لكونه ادنى الحلم اليهم وهو الموضع الذي فيه ما يسمى الان بمسجد عائشة موضع الذي احرمت منه عائشة رضي الله عنها

192
01:15:52.200 --> 01:16:07.900
اه العمرة  ولعل نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين