لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في شرح كتاب عمدة الاحكام العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا ايضا في شرح كتابي الحج وقد توقفنا عند الحديث الثاني الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب التمتع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى. فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهداه فساق الهدي من ذي الحليفة ومنه من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم اهدا فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. وليقسم وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة وسبعة اذا رجع الى اهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خبث ثلاثة ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس بسم الله الرحمن الرحيم. اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبدالله ابن عمر هذا الحديث الذي ساق فيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حج النبي صلى الله عليه وسلم سياقا مختصرا يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهداها كيف يستقيم هذا قد سبق معنا في اول كتاب الحج على وجه الايجاز ان نسك النبي صلى الله عليه وسلم كان قران وليس التمتع هذا هو الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم اذا قيل كيف يستقيم هذا ان قول ابن عمر يدل على انه كان متمتعا لا قارنا. فالجواب لا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا كما سيتبين بعد قليل اما قول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ان القران يسمى تمتعا في عرف الصحابة رضي الله عنهم وايضا بلغة القرآن الله تبارك وتعالى يقول من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الاية لا تشمل المتمتع فقط وانما تشمل المتمتع والقارن على حد سواء يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم يسمون القران تمتعا وبه يفهم قول من قال ان الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم حجة متمتعا يدل على ذلك امور منها ما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنهما انه قرن الحج مع العمرة اعني ابن عمر فطاف لهما طوافا واحدا ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو الذي روى التمتع وهو الذي ومع ذلك قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان وكان عثمان ينهى عن المتعة فقال علي رضي الله عنه ما تريد الى امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عنه يعني كيف تنهى عن امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان دعنا منك قال اني لا استطيع ان ادعك فلما رأى علي ذلك اهل بهما جميعا وقال كيف تنهى عن المتعة والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها ثم اهل علي بالحج والعمرة جميعا وهذا انما يكون في القران فدل على ان مراده بالمتعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي القران بل في حديث ابن عمر هذا الذي بين ايدينا ابن عمر ابن عمر لما ساق صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره ذكر صفة القران قال فطاف بالصفا والمرة سبعة اطواف ثم لم يحل ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى ومعلوم انه متمتع يحل من احرامه بالعمرة اذا اذا المراد بقول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج المراد به القران ولا يعارض ما سبق قال واهدى يعني اهدى للبيت وسوق الهدي للبيت مشروع سواء في الحج او في العمرة يشرع سوق الهدي حتى وان كان الانسان لم يحج ولم يعتمر. يبعث بالهدي مع مع احد كما سيأتي قال فساق معه الهدي كم الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان معه اربعة وستين بدنة واتى علي رضي الله عنه بهدي من اليمن كما سيأتيه فكان المجموع منذ الحليفة وهي ميقات المدينة كما تقدم معنا قال وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل في الحج يعني انه هل بهما معا مبتدأ بالعمرة لبيك اللهم عمرة اللهم قال فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة الى الحج التمتع هنا هل هو التمتع بمعنى العام؟ او التمتع بالمعنى الخاص بمعنى العام هم في اول الامر احرموا كحرم النبي صلى الله عليه وسلم قران وانما امرهم ان يحلوا في مكة كما سيأتي ويشهد بذلك انه قال فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني انهم احرموا كاحرامه وكما تقدم احرم مقارنا قال فكان من الناس من اهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس لما قدم مكة قال للناس اي قال للذين معهم للصحابة وهذا يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر اصحابه ان يفسخوا احرامهم بالحج الى عمرة فيكون متمتعين بالمعنى الخاص للتمتع انما امرهم بذلك في مكة وليس عند هذه الحليفة وانما امرهم بذلك عند مكة وفي بعض الروايات كما في حديث جابر في صحيح مسلم انه انما امرهم بذلك بعد الطواف وليس فقط عندما بلغوا مكة وانما عندما ادوا الطواف قال صلى الله عليه وسلم من كان منكم اهدى يعني ساق الهدي معه فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجة ومن لم يكن اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل قال وليقصر لماذا ارشدنا من التقصير؟ ولم يرشدهم الى الحلق؟ مع ان الحلق افضل لان التقصير ها هنا في هذا الموضع افضل من الحق من الحلق ليبقي شعره الحلق عند الحج المدة قليلة النبي صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة قال ثم ثم ليههل بالحج متى يهل بالحج نعم اذا اراد ان يخرج الى عرفة والافضل ان يكون في اليوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من احل لا ان يحلوا مباشرة ليست السنة في حق من تمتع انه يهل بالحج بعد احلاله من عمرته مباشرة انما يبقى محلا حتى يأتي اليوم الثامن يوم التروية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليههل بالحج معلوم انها معلوم ان ثم تفيد التراخي ثم تفيد التراخي ولم يقل فليهل الذي تفيد الفور وليهدي ما هو الهدي هنا هذا هو دم التمتع هدي التمتع قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله من لم يجد من لم يجد هديا هدي التمتع ان البدل هو الصيام وكيفية ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى كما دل على ذلك القرآن الله تبارك وتعالى فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم من لم يجد الهدي اما انه لا يجد الهدي نفسه او لا يجد ثمنه يجد هديا يباع لكن ليس معه ثمن الهدي او انه يجد الهدي ويجد ثمنه لكن لا يجده يباع الا بثمن اعلى من ثمن المثل بكثير حينئذ ايضا لا يجب عليه ان يبذل المال لشراء الهدي فالبدن يكون هو الصيام فليصم ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله كما هو منطوق القرآن كيف او متى يكون صيام الثلاثة ايام في الحج نعم الاولى الاكمل ان يكون بعد احرامه بالحج لو احرم بالحج مثلا السابع يكون السابع والثامن والتاسع ويجوز ان يكون بعد احرامه بالعمرة لما احرم عمرة التمتع وهو ناوي الحج من عامه يجوز له حينئذ ان يصوم لا ان يصوم قبل ان يحرم العمرة فانه لا يصدق عليه انه صامها في في الحج واذا اخرها ليوم الى يوم النحر فانه يصوم ايام من ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر معلوم ان هذه الايام منهي عن صيامها الا لمن لم يجد الهدي فان اخرها انه قد انتهى من من الحج اليس كذلك فاذا لم يصمها عن الثلاث ايام فانه يصوم بعد ذلك العشر السبعة التي اذا رجع الى اهله وليس المراد انه لابد ان يرجع الى اهله وانما اذا فرغ من اعمال الحج ويصوم الثلاثة التي لم يصمها في ايام الحج لكنه حينئذ مقصر ولهذا على المذهب مذهب الحنابلة من يصوم عشرة ايام وعليه دم لتأخيره صيام الثلاث ايام لو ترك واجبا وهو صيام هذه الثلاثة ايام في الحج انه السبعة اذا رجع الى اهله لا يلزم ان يرجع الى اهله وانما بعد الفراغ من ايام الحج واذا اخرها الى ان يرجع الى بلده هذا اكمل واولى وفيه ايضا خروج من الخلاف قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خبثت اطواق وهذا هو الرمل الذي سبق معنا ومشى اربعة وركع حين قضى طواف بيته عند المقام ركعتين هاتان الركعتان اللتان تسميان بركعتي الطواف وهي سنة قد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم يقرأ فيها قل ايها الكافرون قل هو الله احد مع ان هذه الرواية ايضا اختلف في ادراجها قال ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف الصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحل من شيء حر منه حتى قضى حجه ونحر هدي يوم النحر لهذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا قال وافاض فطاف بالبيت في البيت طواف الحج ثم حل من كل شيء حروا منه وفعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس يعني ان الصحابة الذين كانوا مع النبي وسلم على صنفين من كان منهم قد ساق الهدي معه فانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم تماما. ومن لم يسق الهدي ومن لم يسق الهدي فان النبي صلى الله عليه وسلم امره حلم الاحرام واجعلها عمرة كما سيأتي معنا لاحقا ان شاء الله وها هنا مسائل منها على وجه الاختصار القارن هل يطوف طوافا واحدا او يطوف طوافان او يطوف طوافين النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه طاف طوافين لكن طوافه الاول هل هو واجب او انه طواف القدوم سنة مذهب جمهور الفقهاء ان القارن لا يلزمه الا طواف واحد وكذلك سعي واحد اما السعي فهذا الحديث صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم او ليس فيه ان سعى الا سعيا واحدا السعي الذي كان قبل الذي كان بعد طواف القدوم اليس كذلك جمهور الفقهاء على ان القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا لان عمل العمرة داخل في الحج وذهب ابو حنيفة الى انه يطوف طوافين ويسعى سعيين والاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه الجمهور فان الاحاديث تبين انه انما سعى سعيا واحدا من حديث ابن عمر هذا وحديث عائشة وغيره من الاحاديث المسألة الثانية جاء في الحديث امر المتمتع بالهدي ثم ليهل بالحج وليهدي كما جاء في القرآن وهذا الدم زمن التمتع او هدي التمتع واجب باجماع اهل العلم رحمهم الله وانما اختلفوا في بعض شروط وجوبه الحنابلة يقولون بانه يشترط لوجوب الدم سبعة شروط من هذه الشروط من وافقهم عليها من الفقهاء ومنها ما فيه خلاف. الشرط الاول الا يكون من حاضر المسجد الحرام وهذا مجمع عليه وان كان مختلف في تفسيره مجمع عليه ولهذا جاء في الاية ذلك لمن لم يكن اهله هذا المسجد الحرام فالعلماء مجمعون على ان حاضر المسجد الحرام لا يجب عليهم هدي التمتع البعض قال ان التمتع لا يتأتى منهم اصلا لكنهم مختلفون في المراد بحاضر المسجد الحرام هل هم اهل مكة والحرم فقط انه يشمل الى مسافة القصر المذهب قال به ايضا غيرهم من الفقهاء بان حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة والحرم ومن كان يبعد عن الحرم دون مسافة ولم نقل يبعد عن الكعبة وانه يبعد عن الحرم دون مسافة فعلى هذا الاعتبار مثلا بالذات يعني لما اذا حسبنا المسافة من اطرافها الى اول الحرم لا تبلغ مسافتها على هذا الاعتبار من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليهم الدم هنالك تفاصيل ليس هذا محل القول فيها ماذا لو انه ليس من اهل مكة لكنه نوى الاقامة فيها او اقام فيها مدة طويلة الشرط الثاني ان يعتمر في اشهر الحج فلو انه اخذ عمرة في رمضان وبقي في مكة ثم حج من عامه فلا يكون متمتعا ومن ثم لا تجب عليه دم المتعة لانه ليس متمتعا ان الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الحج اشهر معلومات والعبرة بالشهر الذي احرم فيه فلو انه اهل بالعمرة قبل مغيب شمس اليوم الاخير من رمضان ولم يؤدي اعمالها الا بعد مغيب الشمس يعني ليلة الاول من شوال لا يكونوا متمتعا لان العبرة الشهر الذي اهل الشرط الثاني طيب لو انه اعتمر في رمضان وبقي في مكة معتمر عمرة اخرى في اشهر الحج في التنعيم متمتع نعم يكون متمثل انه ادى العمرة في اشهر الحج الثالث ان يحج من عامه يكون امرأة والحج في عام واحد الرابع الا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر هذي المسألة فيها خلاف وكلام طويل هل السفر يقطع التمتع بعض الفقهاء يقول بانه لا يقطع التمتع الا اذا رجع الى كما هو مذهب ابي حنيفة ومنهم من يقول الا اذا رجع الى بلده او الى مسافة تبعد المسافة التي يبعدها قال به مالك والمذهب الا يسافر بين الحج والعمرة مسافتاه فاكثر فلو انه قدم مثلا مصر ثم اخذ العمرة مباشرة ثم سافر الى المدينة ثم عاد على مذهب الحنابلة يجب عليه تمتعه هذا ايضا مذهب الشافعية والقول الثاني قول الحنفية والمالكية لم ينقطع تمتعه ويجب عليه الهدي الشوط الخامس ان يحل من العمرة قبل احرامه بالحاج اما اذا لم يحل من العمرة فانه لا يكون متمتعا وانما يكون مقارنا لكن يجب عليه هدي القران لان القران يجب عليه الهدي ايضا السادس ان يحلم بالعمرة من الميقات او من مسافة قصر فاكثر من مكة ولهذا المكي مثلا لو ليس عليه السابع ان ينوي التمتع في ابتداء العمرة او اثنائها. وهذه المسألة فيها خلاف من المذهب انه ينوي العمرة ينوي التمتع في ابتداء العمرة فلو انه اخذ عمرة في شوال ثم حج من عامه لكن لم يكن ناويا التمتع عندما احرم بالعمرة على المشهور من المذهب المذهب لا يجب عليه الهدي والقول الاخر وهو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله وغيره انه يجب عليه الهدي لان الحكمة والعلة من وجوب الهدي هو حصول الترفه الجمع بين النسكين في سفر واحد حاصل في في حقه ثمة مسألة الان نختم بها ما يتعلق بالتمتع في هذا الحديث وهو ان بعض الناس يحرم بالعمرة عن شخص وبالحج عنه اخر يعني يسافر مثلا من القصيم ويحرم بالعمرة عن شخص ثم يحل من احرامه ثم يوم التروية يحرم بالحج عن شخص اخر هل هذا السائق؟ نعم سائق يجب عليه الهدي نعم عليه الهدية لان الترفه واضح نعم الاخر ليس متمتعا وانما هو الذي حصل منه التمتع هو مترفه جمع بين النسكين في سفر واحد اعرف انه للغير ليس له اعرف انه ليس انه ليس له لكنه هو بالفعل فعل معنى العلة من وجوب التمتع موجودة فيه نعم موجودة هذا العلة موجودة فيه ترفه موجود عنده طيب وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل الا انت من عمرتك فقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر نعم حديث حفصة رضي الله عنها ايضا مؤكد لما سبق من ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا فانها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل انت من عمرتك اذا هو لم يحل من العمرة وانه بقي على احرامه وهذا هو شأن القارن قالت ما شأن الناس حلوا من العمرة هذا لفظ آآ مسلم ولفظ البخاري ما شأن الناس حل في عمرة يختلف الحال وما يختلف يختلف لانه هذا فيه افادة لانهم كانوا في الاصل قد احرم بالقران ثم تحللوا في عمرة واضح واضح ما شأن الناس حل من العمرة انهم اعتبروا وتحللوا لفظ البخاري ما شأن الناس حل بالعمرة العمرة يعني يفيد بانهم كانوا في الاصل قارنين لكن تحللوا من احرامهم بان فسخوا الحج الى عمرة فادوا العمرة فحلوا من اكرامها فكان اداء العمرة هو السبب تحللهم واضح ولم آآ تحل انت من عمرتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لبثت رأسي رأسي ان يجمع الشعر يضع عليهم مثل الصاموخ او ما شابه ذلك لاجل ان يتلبد فلا يدخل فيه شيء كانوا يفعلونه قديما لانه تطول المسافة بين احرامه وبين احلاله من الاحرام قال وقلدت التقليد هو ما يوضع في عنق الهديد يعلم انه توضع مثل القلائد فلا احل حتى انحر يعني لا احل من احرامي حتى انحر الهدي النبي صلى الله عليه وسلم كانه يشير هذا الجواب الذي اجاب به حفصة رضي الله عنها كأنه يشير الى العلة التي لاجلها فارق اصحابه فلم يتحلل بالعمرة كما تحللوا اليس كذلك لانه قال اني رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر ولهذا من ساق الهدي على الصحيح من اهل كلام اهل العلم ان من ساق الهدي معه ليس له ان يتحلل واصلح من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر لما استاء بعض الصحابة من كونهم تحللوا ولم يوافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة فأشار الى ان المانع له من تحلله بعمرة او جعلها عمرة هو كون ساق الهدي هنا قال قلدت الهدي يعني ساق الهدي معه بناء عليه الاقرب والله اعلم ان من ساق الهدي معه فليس له ان يتحلل بعمرة والمسألة فيها خلاف وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال نزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرم يحرمه ولم ينه عنا حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء البخاري يقال له انه عمر ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج. وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج. ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولهما بمعنى قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال نزلت اية المتعة ما هي اية المتعة من تمتع بعمرة اله الحج. قال ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث ابن عمر وغيره ولم ينزل قرآن نحرمه ان يحرم المتعة وقوله لم ينزل القرآن يحرمه هذه اللفظة ليست في البخاري وانما هي في مسلم قال ولم ولم ينه عنها او لم ينه عنه حتى مات. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لم ينه عنه حتى لم ينه عنه حتى مات يعني النبي صلى الله عليه وسلم لان احتمال النسخ ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى قال رجل برأيه ما شاء من هو هذا الرجل الذي يقصده هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المؤلف قال البخاري وقال انه عمر الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول لم يقف على هذه في صحيح البخاري بهذا اللفظ وعلى كل فعمر رضي الله عنه هو اول من نهى عن التمتع واول من نهى عن التمتع ولماذا نهى عمر رضي الله عنه عن التمتع اختلف في ذلك لكن الاقرب انه رضي الله عنه ان الناس اذا تمتعوا هجر العمرة في باقي السنة فاراد ان ينهى الناس عن التمتع حتى يأتوا الى مكة في غير اشهر الحج ويعتمروا كان هذا الاقرب ان هذا هو مقصده رضي الله عنه في النهي عن التمتع وتابعوا عليه بعض الصحابة كعثمان رضي الله عنه وكذلك جماعة من الصحابة قال ولم ينهى عنه القرآن ولهذا الصحيح الذي لا اشكال فيه هو جواز التمتع ولهذا لما سئل النبي لما سأل سراقة النبي صلى الله عليه وسلم عن التمتع قال امتعتنا هذه لعامنا هذا او للابد وسلم لا الابد دل على مشروعية ذلك مطلقا قال ولمسلم نزلت اية المتعة لمتعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهدي وعن عائشة رضي الله عنها قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت قتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اشعرها وقلدها او قلدتها. ثم الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا هذا الباب باب الهدي ساق فيه المؤلف رحمه الله تعالى خمسة احاديث يتعلق بالهدي ومشروعيته واحكام من يسوق الهدي قال باب الهدي والمراد بالهدي هو ما يهدى الى الحرم من النعم وغيرها الحديث الاول هو حديث عائشة رضي الله قال عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم الفتل هو من فتى لا يفتل قتلا الفتيل هو الحبل الدقيق من ونحوه قال قلائد قوقعة قلائد جمع القلادة والمراد بها ما يعلق في العنق تعلق في عنق الهدي لماذا لاجل ان يعلم من يراها انها علامة على كونها قال قالت ثم اشعرتها وقلدها او قلدتها ثم اشعرها يعني اشعرها النبي صلى الله عليه وسلم والاشعار بمعنى الاعلام وما هو الاشعار هنا اشعار شرعا هو ان تطعن تشق في سنامها الايمن او محل السلام في البقر يسيل الدم سيكون ذلك علامة على كونها وهل يشعر كل الهدي انما يشعر الابل والبقر فقط تكون لها كلها. القلائد للابل والبقر والغنم على خلاف في الغنم ايضا بعضهم قال الغنم لا تقلد لكن القراءة تكون لها اما الغنم فلا تشعر لانها لا تتحمل الاشعار ولان شعرها يغطي عليه فلا يحقق مقصودا اليس كذلك قالت واقام بالمدينة وهذا يدل على مشروعية الهدي حتى وان كان الانسان يبعث الهدي من محله وان كان لم يحرم بحج ولا في عمرة كما حرم عليه شيء كان له يعني ان مجرد سوق الهدي لا يترتب عليه محظورات الاحرام وعن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما لان المشهور هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي الابل لكن اهدى مرة غنما الغنم تقلد لكنها لا تشعر كما سبق قبل وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها. قال انها بدنة. قال اركبها. قال فرأيته راكبها يساور النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانية او الثالثة اركبها ويلك او ويحك. نعم. حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لحكم من احكام الهدي وهو حكم الانتفاع الهدي قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه من هو هذا الرجل لم يذكر في الحديث الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول لم اقف على تسميته يسوق بدنه في مسلم مقلدة وهذا صريح في انها هدي وليست يعني قلد اهداها خلاص ما المراد بالبدنة هنا البدنة تطلق على الجمل وتطلق على على الابل وعلى البقر على الابل سواء من الذكور او من الجمل او الناقة وتطلق على البقر لكن الاشهر في استعمالها هو على الابل ولما لا سميت الابل بدنة من البدن لعظم اجسامها في قول الله تبارك وتعالى وبدنا جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف المدن هنا جمهور الفقهاء على انها الابل لان الصفة المذكورة في نحرها وصفة نحر الابل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير آآ لا ودنا جعلنا لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها الطواف فاذا وجبت وهذا انما يكون في الابل. وان قال بعض اهل العلم بانها تشمل على حد سواء ولهذا فاذا اطلق الفقهاء البدنة في الغالب على اطلاقهم انهم يريدون البقر الابل قال فقاله النبي اركبها قال انها بدنة ويقصد انها هدي ليس انه مجرد قال اركبها. قاله مرة ثالثة اركبها قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجاهلية لم يكونوا ينتفعون من الهدي بشيء ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ركوبها وهل هذا للوجوب لا هذا للاستحباب قلت كيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك في بعض الروايات او ويحك وهو امر مستحب الجواب انه انما قاله ويلك اما لكونه لم يبادر للاستجابة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم هو احتج بامر فبين له ان هذا غير مانع فاعاد الاحتجاج به قاله هذه الكلمة قال بعضهم بانه ربما كان مشرفا على هلكة يجب عليه ان يقي نفسه من الهلكة ما حكم الركوب؟ ركوب البدنة ان كان الركوب لحاجة دون ضرر يلحق الهدي لا اشكال في ذلك اما الركوب من غير حاجة فالمسألة فيها المذهب ان الركوب مقيد الحاجة وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان نتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا حديث علي رضي الله عنه فيه الاستنابة في امر الهدي الاستنابة في امر الهدي. قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وهي الابل ان اقوم عليها ثم فسر هذا القيام قال ونتصدق بلحمها وجلودها و والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا ربما يفهم من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استنابه استنابة كاملة اليس كذلك وهذا ليس بصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم باشر بنفسه ذبح جملة من الهدي في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله عنه الذي فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ثم انصرف الى المنحر او المنحر مكان النحر ونحرى صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بيده من الموافقات موافقة لعمره صلى الله عليه وسلم ثم اعطى عليا فنحر ما غبر ثم قال وان اتصدق بلحمها. ايضا ربما يفهم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يتصدق بجميع اللحم وهذا ايضا غير دقيق انما تصدق بالاعم الاغلب وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر السابق امر من كل بدنة بضعة لحم قطعة لحم من كل المئة بقطعة اللحم فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من المرق ولهذا فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى جواز الاستبانة في امر الهدي كما سبق معنا يجوز الانسان ان يستنيب غيره في ذبح الهدي لكن الافضل هو ان يباشر هذا بنفسه المسألة الثانية حكم الاكل من الهدي صحيح من اقوال اهل العلم انه يؤكل من هديه حتى لو كان واجبا الحديث جابر والسنة ان يأكل ويتصدق ويهدي ليلة زمن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا وانما افعل هذه الثلاثة نعم وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثا قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر قد اتى رجل الحديث هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الصفة المستحبة في كيفية نحر الهدي قال رأيت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم اذا هذا الحديث يدل على ان السنة هو ان تنحر الابل قائمة لا تذبح وانما تنحر قائمة على ثلاث من قوائمها معقولة اليد اليسرى وهذا دل عليه القرآن كما سبق معنا جعلناها لكم من شعائر الله واذكروا اسم الله عليها صواف اذا وجبت كيف تسقط؟ لان معقولة اليد نأكل منها قال بعض الفقهاء بانها تنحر باركة لو انه ذبحها فلا اشكال في الجواز وانما الكلام في السنة والنحر يكون خاص الابل دون الغنم ودون البقر فانما تذبح رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم وعن عبد الله ابن حنين ان عبد الله ابن عباس والمسورة ابن مخرمة اختلفا بالابواء قال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين. وهو يستر بثوب. فسلمت عليه قال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم قال انسان يصب عليه الماء. اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه. فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسمر لابن عباس لا اماريك ابدا والقرناني العمودان الذين اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم فان قال قائل وما الاشكال في الغسل المحرم حتى يأتي فيه هذا الحديث الجواب هو ان الغسل مظنة عليه سقوط شعر من الرأس ومعلوم ان الشعر او قصه من محظورات الاحرام ما حكم الغسل المحرم اما ان يكون هذا الغسل واجبا كغسل الجنابة او الحائض اه اذا اه طهرت وحينئذ لا اشكال فيه وجوبه لان هذا الغسل واجب اليس كذلك وانما يأتي البحث هنا انه يمشط شعره او ان يحك شعرة يسرح شعرة وما شابه ذلك الجواب ان له ان يشرح شعره اما اذا كان الغسل مستحبا او للتبريد ما هو الذي فيه البحث والاشكال والصحيح ايضا جوازه كما يفيد حديث الباب وهو حديث عبد الله ابن عبد الله ابن حنين الذي ساقه المؤلف رحمه الله قال عن عبد الله ابن حنين ان عبد الله ابن عباس والمسور من مخرمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الامة معروف ومعروف ومعروف حاله والمسور ابن محرمة ايضا هو من صغار الصحابة هو صحابي وابوه ايضا صحابي رضي الله عنهم اجمعين اختلفوا في حكم الاغتسال للمحرم. فابن عباس حبر الامة قال يغسل المحرم رأسه والمسور قال لا يخصي المحرم قال فارسل ابن فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري يعني امر ابن عباس عبد الله بن حنين ان يذهب الى ابي ايوب الانصاري يستفسر منه عن هذه المسألة ليكون فاصلا بينه وبين المسور في هذه المسألة التي اختلف وهذا يدل على مشروعية المناظرة والمناقشة بين طلبة العلم والرجوع الى من هو اعلم للفصل في مواطن النزاع قال قال عبد الله قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين يقول عبد الله ابن ذهب فوجد ابا ايوب يغتسل زيد ابن خالد خالد ابن زيد رضي الله عنه خالد بن زيد اشتهر بكنيته فوجدته يغتسل وهذا من الموافقات اللطيفة وهو انهم اختلفا في مسألة فارسل الى احد الصحابة يتحقق في حكمها فوجداه يمارس هذه المسألة التي الاختلاف فيها وهي الاغتسال قال فوجدت يغتسل بين القرنين والقرنان كما فسرهما المؤلف رحمه الله العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة البئر كما هو معلوم يكون في طرفيها عمودان تشد على هذين هذين العمودين الخشبة في الوسط بينهما يعني هكذا عمودان وخشبة في الوسط بينهما. والخشبة التي في الوسط تعلق عليها البكرة التي يخرج بها الماء قال فوجدته يغتسل بين القرنين بحيث انه مستور بثوب قال وهو يستر في ثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين ابن عباس يسألك ما قال ابن عباس والمسور ان الذي ارسله ابن عباس اليس كذلك اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه هل كان هذا هو محل الخلاف بين ابن عباس وبين المسوار في كيفية الاغتسال ام ان الخلاف هو في الاغتسال من حيث الاصل خلاف وفي الاغتسال من حيث الاصل فاما ان ابن عباس كان متيقنا من المسألة فاراد ان يستفسر عن الكيفية والكيفية متظمنة ولابد للمسألة من حيث الاصل اليس كذلك واما ان عبد الله بن حنين لما رأى ابا ايوب يغتسل لم يكن مناسبا ان يسأله عن حكم لانه يغتسل فصرف السؤال الى كيفية الاغتسال قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو وهو محرم هل للاغتسال او غسل الرأس في الاحرام حالة او هيئة مخالف فيها غسل الرأس في غير الاحرام قال فوظع ابو ايوب يده على الثوب الثوب الذي كان يستره وضع ابو ايوب يده عليه فطأطأه حتى بدا رأسه بحيث انه بقي جسمه مستترا الا رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر لم يكتفي بصب الماء على رأسه وانما حرك الشعر وفرك شعره بيديه ومعلوم ان هذا الفرك مظنة ان يتساقط بعظ الشعر قال ثم قال هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يفعل وهذا من حكمة ابي ايوب رضي الله عنه انه صرف جواب من القول الى الفعل لان القول لان الفعل ابلغ بالكيفية لان الفعل ابلغ في الكيفية قال وفي رواية فقال المسفر لابن عباس لا اماريك ابدا يعني لا اجادلك ابدا ابن عباس رضي الله عنه لا شك انه هو الحبر البحر رضي الله عنه قال رحمه الله باب فسخ الحج الى العمرة وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن فقال اهلا بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة فيطوف ثم يقصر ويحل الا من كان معه الهدي. فقالوا ننطلق الى منى وذاك وذا وذكر احدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي ولولا ان معي الهدي لاحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها. غير انها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قال قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج. فامر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها التنعيم فاعتمرت بعد الحج نعم قال المؤلف رحمه الله باب فسخ الحج الى العمرة فسخ الحج الى العمرة واورد فيه جملة من الاحاديث الصحابة رضي الله عنهم احرم مع النبي صلى الله عليه وسلم كاحرامه قارنين فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلوا من حجهم بعمرة وهذا هو فسخ الحج الى العمرة يعني ان يقلب احرامه بالحج الى عمرة يتحلل منها من احرامه فيصير متمتعا يحلم بعد ذلك بالحج وهذا جائز على المذهب فيها خلاف جائز على المذهب كما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بل قال بعض اهل العلم بانه مستحب لمن لم يسق الهدي وهذا هو المذهب انه يستحب انه مستحب اعني نسخة الحج الى العمرة اورد فيه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وجاءبر رضي الله عنه هو اوسع ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل وحديثه الموسع جاء في صحيح مسلم لكن المؤلف رحمه الله انما يقتصر على المتفق عليه قال جابر اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الحج وهذه اللفظة اهل بالحج استدل بها من استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا كل الاقوال كل كل الانساك الثلاثة نسبها او قال بعض اهل العلم بان هي نسك النبي صلى الله عليه وسلم والاشهر هو انه تمتع قارن والصحة انه متمتع لكن الافراد قال به بعض العلماء لهذه الرواية هلا في الحج لكن هذه الرواية المحتملة تفسرها بقية الروايات التي تفيد بانه كان مقارنا قال وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة فقط الذين ساقوا الهدي وقدم علي من اليمن قدم علي من اليمن لان وسلم كان بعثه الى اليمن جباية الزكاة فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم وها هنا مسألة وهي حكم تعليق الاحرام على ما احرم به شخص اخر هنا علي رضي الله عنه لم يقل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم عمرة وحجا او لبيك حجا لم يقل شيئا من ذلك وانما قال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فعلق على اهلا النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على صحة تعليق الاحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عليه علي رضي الله عنه ولو كان الذي علق عليه احرم احراما مطلقا فان الثاني له ان يصرفه الى اي شيء شاء المسألة فيها قال فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة. وهذا سبق معنا في الاحاديث السابقة ولاجل هذا ساق المؤلف هذا الحديث في باب فسق الحج الى العمرة امرهم ان يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحل من احرامهم الا من كان معه الهدي وهم القلة منهم طلحة ابو علي اليس كذلك هذا على الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم من جهتين الجهة الاولى انهم كانوا يريدون ان يوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في والجهة الاخرى ان الاحلال من الاحرام لم يكن معهودا عندهم التمتع في اشهر الحج او العمرة في اشهر الحج ليست ليست مما كان معهودا عند العرب في الجاهلية وظنوا ان هذا امرا كبيرا ولهذا استنكروا هذا الفعل او استغربوا فقالوا ننطلق الى منى وذكر احدنا يقطر يعني من باب المبالغة في استغراب او استقباح هذا الشيء لانه اذا حلو من احرامهم احلالا مطلقا جاز لهم كل محظورات الاحرام بما فيه النساء فقالوا كيف ننطلق الى منى ونحن على هذه الهيئة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت الرواية الاخرى التي ذكرناها لما سقت الهدي ولجعلتها ولجعلتها عمرة. قال لو استقبلت من امري ما استدبرت اهديت وهذا يدل على ما سبق ان ذكرناه من ان من ساق الهدي ليس له ان يحل من احرامه في عمرة اليس كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت فقد بين بان المانع له من ان يوافق اصحابه ليس ان ما فعلوه آآ مرجوحا وخلاف الاولى وانما لكونه لا يسوغ له فعل ما فعلوه لاجل سوقه الهدي قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما الذي استدبره النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ذلك ما ما حصل للصحابة من المشقة من كونهم لم يوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقول لو كنت اعلم باني اشق عليكم لما اسق الهدي حتى يكون حالي حالكم وهذا الحديث استدل او هذه اللفظة استدل بها من استدل العلماء كالامام احمد مذهب الحنابلة استدلوا بان التمتع افضل لانه هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم اليس كذلك؟ لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت ومن يقول لا بل القران افضل يقول لم يكن الله ليختار نبيه صلى الله عليه وسلم الا افضل الانساك بعض اهل العلم كابن تيمية رحمه الله يقول بان القران افضل في حق من ساق الهدي والتمتع افضل في حق من لم يسق الهدي وبهذا تجتمع النصوص ومنهم من قال انما قال النبي وسلم هذه المقولة لو استقبلت من امر ما استدبرت انما قالها لخواطر اصحابه رضي الله عنهم لكن هذا هو خلاف ظاهر العبارة قال وحاضت عائشة انتهى المؤلف رحمه الله تعالى او ذكر جابر ما يتعلق بمسألة فسخ الحج الى عمرة ثم ذكر ما حصل لعائشة رضي الله عنها فقال وحاظت عائشة فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت يعني ادت المناسك كلها كما وجهها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في رواية مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ارشدها اصنعي كما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت اي طواف هذا الطواف الذي بعد الطواف الذي بعد عرفة طواف الافاضة يعني ان عائشة رضي الله عنها لم تتمكن ان تؤدي الحج ان تؤدي العمرة ثم الحج وانما حجت قارنة لماذا لانها لما حاضت لم تتمكن من اداء طواف العمرة فاستمرت في احرامها واصبحت قارنة بينما بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الناس حلوا من احرامهم بعمرة تامة منفردة ثم احرموا بالحج ولهذا قالت هي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج انشق عليها هذا كيف انه الناس اخذوا عمرة منفردة وحج منفرد فقالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فلما شق ذلك عليها امر النبي صلى الله عليه وسلم قالت فامر عبد قال فامر عبد الرحمن ابن ابي بكر وهو اخوها ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج فاعتمرت بعد الحج هل العمرة بعد الحج سنة لا هي جائزة لكن ليست سنة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما ان عائشة رضي الله عنها حجت قارنة ولم يعتمر بعد الحج لكن لما شق ذلك عليها طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها بان امر اخاها عبدالرحمن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم احلم بالحج لتحرم بعمرة امره اياها بان تخرج الى التنعيم دليل لما سبق ذكره من ان المكي يحرم بالحج بالعمرة من الحل ميقات في الحج هو من مكة اما في العمرة فليس له ان يحرم من مكة انما لابد ان يخرج الى ادنى الحل عند عامة اهل العلم في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ان يخرج بها الى التنعيم ولو كان الاحرام من داخل الحرم في العمرة لامرها ان تحرم منى فهذا ارفق بها وارفق به وانما ارشده الى التنعيم لا لخصوصية الموضع وانما لكونه ادنى الحلم اليهم وهو الموضع الذي فيه ما يسمى الان بمسجد عائشة موضع الذي احرمت منه عائشة رضي الله عنها اه العمرة ولعل نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين