﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:39.700
لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام للعلامة الحافظ عبدالغني المقدسي

2
00:00:40.150 --> 00:01:06.950
رحمه الله تعالى ولا زال الحديث متصلا في شرح كتاب الحج   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين

3
00:01:07.300 --> 00:01:31.850
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:32.050 --> 00:01:49.100
اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:49.400 --> 00:02:12.050
جعلناها عمرة ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة ان المؤلف رحمه الله تعالى كما تلاحظون اورده  باب فسخ الحج الى العمرة النبي صلى الله عليه وسلم نرشد الصحابة رضي الله عنهم الى

6
00:02:12.350 --> 00:02:34.600
ان يفسخوا احرامهم بالحج الى عمرة  قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في حجة الوداع. ونحن نقول لبيك في الحج يعني انهم ليسوا محرمين بالعمرة ما هو الشأن المتمتع وانما بالحج

7
00:02:35.450 --> 00:03:07.750
ولهذا جاء في لفظ مسلم مهلين بالحج ونحن   الحج فان قال قائل ان هذا من جابر رضي الله عنه ان هذا من جابر رضي الله اه عن يعتبر تصريح او افادة بانهم كانوا قد احرم بالحج مفردا

8
00:03:08.700 --> 00:03:35.500
يا قارنا الجواب بان هذا الحديث حديث جابر ربما يدل على ان بعضهم كان محرما بالافراد ومنهم من كان محرما القران بالحج والعمرة معا ويشهد لهذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين

9
00:03:38.150 --> 00:03:56.950
قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافينا لذي الحجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهل ومن احب ان يهل فليهل

10
00:03:57.450 --> 00:04:20.250
ولولا اني اهديت لاهللت بعمرة منهم من اهل بعمرة ومنهم من اهل في حجة  يحمل هذا على ان بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا قارنين وبعضهم كانوا مفردين وبعضهم كانوا متمتعين

11
00:04:22.600 --> 00:04:46.400
وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه واصحابه صبيحة رابعة فامرهم ان يجعلوها عمرة وقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله

12
00:04:50.100 --> 00:05:11.200
وايضا هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في نفس المعنى في فسخ الحج  العمرة قال عن عبد الله ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة يعني

13
00:05:11.650 --> 00:05:22.800
صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة وهذا جاء في حديث ابن عباس وجاء في حديث جابر وجاء في حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:23.150 --> 00:05:42.950
وصل مكة صبيحتان الرابع من ذي الحجة قال فامرهم ان يجعلوها عمرة امرهم ان يجعلوها عمرة وجاء في بعض الروايات والاحاديث الاخرى كما سبق معنا ان هذا على وجه الدقة كان بعد ان

15
00:05:43.250 --> 00:06:03.700
الله بالبيت كان بعد ان طافوا بالبيت وسعوا امرهم ان يحلوا بعمرة قال امرهم ان يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله قد جاء في الصحيحين

16
00:06:04.650 --> 00:06:19.050
قال فتعاظم الناس عندهم يعني استعظموا هذا الامر كما جاء في حديث جابر الذي مر معنا في الاسبوع الماظي اه في الدرس الماظي لما قالوا ننطلق الى منى وذكر احدنا

17
00:06:19.700 --> 00:06:42.100
يخطر استعظاما لهذا الامر فقال فقالوا يا رسول الله اي الحل فقال حلوا كله لان العمرة ليس فيها تحللان وانما فيها تحلل واحد اذا حصل تحلل حصل الحل كله بما فيه حل النساء

18
00:06:45.300 --> 00:07:07.550
وعن عروة بن الزبير قال سئل اسامة بن زيد وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما يسير حين دفع قال كان يسير العتق فاذا وجد فجوة النص

19
00:07:07.650 --> 00:07:37.400
كان يسير العلق قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة النص لعنكم انبساط السير والنص فوق ذلك  ثم المؤلف رحمه الله تعالى ذكر احاديث في الباب ليست متعلقة  الحج والعمرة فهو في الحقيقة ذكر في هذا الحديث ما يتعلق بفسح بفسخ الحج الى عمرة

20
00:07:37.850 --> 00:07:58.250
واحكاما اخرى حديث عروة ابن الزبير وعروة هو ابن الزبير ابن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه احد مشاهير متابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل اسامة بن زيد

21
00:08:00.750 --> 00:08:20.750
وانا جالس هذا تأكيد بحضوره الجواب كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع قال كان يسير على فاذا وجد فجوة النص فسر المؤلف رحمه الله تعالى

22
00:08:21.900 --> 00:08:53.150
قوله العلق فقال انبساط السير انبساط السير يعني يسير سيرا متوسطا ليس فيه وليس فيه  فاذا وجد فجوة يعني متسعا نص يعني اسرع قليلا  اسامة بن زيد رضي الله عنه

23
00:08:54.150 --> 00:09:14.450
له خصوصية في هذا المجال ذلك انه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في سيره من عرفة الى مزدلفة فهو كان من اعلم الناس بصفتي نفرة النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه

24
00:09:14.850 --> 00:09:57.250
الصحيح ولهذا فهو يصف ما شاهده بنفسه قال وفي هذا الحديث ما يفيد مشروعية ان يلزم الحاج السكينة يلزم السكينة في مشيه وفي آآ دفعه وفي جميع اموره. نعم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

25
00:09:57.300 --> 00:10:17.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. فقال رجل لم اشعر لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي

26
00:10:17.750 --> 00:10:34.750
قال ارمي ولا حرج كما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج  قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله ابن عمرو ساق هذا الحديث الذي يفيد

27
00:10:35.300 --> 00:10:52.500
مخالفة الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اعمال يوم النحر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه وهذا كان يوم

28
00:10:53.250 --> 00:11:15.200
النهر كان عند الجمرة فقال رجل ولم يسمى الرجل في هذا الحديث والحافظ ابن حجر رحمه رضي الله عنه ورحمه قال لم يعرف اسم الرجل وكذلك الرجل الذي ذكر بعده وجاء

29
00:11:15.650 --> 00:11:41.400
اخر ولعله لم يسمى لكثرة من سأل اذ ذاك كما يقول الحافظ رحمه الله قال فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح يعني انه قدم الحلق على الذبح

30
00:11:41.750 --> 00:12:09.700
نسيانا او ذهولا وليس عن عمد قال فقال صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:12:10.000 --> 00:12:41.050
اول ما بدأ به رمى الجمرة ثم   ثم حلق الشعر ثم طاف هذه الافعال الاربعة على هذا الترتيب سئل عن هذه المخالفة وليس في هذا الحديث الاستفسار عن شيء سوى هذه الاربعة يعني لم يسأل عن

32
00:12:41.350 --> 00:12:56.800
في هذه الرواية في الصحيحين لم يسأل عن تقديم السعي على الطواف انما جاء في رواية خارج الصحيحين قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا

33
00:12:57.450 --> 00:13:28.900
ولا حرج شيء يعني من الرمي او النحر او الطواف  اهل العلم متفقون على ان الترتيب يكون على النحو السابق ان هذا هو الافضل وان اما مخالفة الترتيب بينها بين الافعال الاربعة

34
00:13:29.200 --> 00:13:52.950
الرمي ثم النحر ثم حلق ثم الطواف طواف الافاضة الصحيح عند اهل العلم والمسألة فيها خلاف الصحيح ان الترتيب ليس بواجب لو ان الانسان قدم واخر في هذه الاشياء حمدا

35
00:13:53.850 --> 00:14:23.150
عليه وهذا هو المشهور المذهب الحنابلة والا فالمسألة كما قلت فيها خلاف  اما تقديم الطواف تقديم السعي على الطواف وهو كما قلت لم يثبت رواية  الاقرب والله اعلم انه لا يصح تقديم السعي على

36
00:14:23.650 --> 00:14:41.000
الطواف وانما يكون السعي بعد الطواف فان قيل ان قوله فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج الجواب بان السعي تصور ان يؤدى بعد طواف القدوم

37
00:14:41.900 --> 00:15:02.250
فليس من اعجب فليس من الاعمال التي انما تشرع في يوم النحر. انما يمكن نقدمها ان يقدمها الحاج سواء كان متمتعا او قارنا او مفردا يمكن ان يقدمها بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه سعي

38
00:15:03.100 --> 00:15:32.400
لم يقع منه سعي في آآ ما يتعلق يوم النحر ومن المسائل المتعلقة آآ بهذا الحديث وان كانت ليست صريحة فيه لم يحصل التحلل الاول المذهب بان التحلل مذهب الحنابلة. ان التحلل الاول يحصل باثنين

39
00:15:33.150 --> 00:15:58.700
ثلاثة رمي وحلق وطواف اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة وقد تحلل التحلل الاول وليس النحر منها لانه ليس واجبا الا في حق المتمتع والقارن اذا اكمل الثلاثة فقد تحلل التحلل الثاني

40
00:15:59.300 --> 00:16:19.450
مع سعيه ان لم يكن قد سعى مع سعيه ان لم يكن قد سعى  وعن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي انه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات

41
00:16:19.600 --> 00:16:41.050
اجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي انه حج مع ابن مسعود

42
00:16:42.050 --> 00:17:04.050
ومن اخص اصحابه ابن مسعود رضي الله  رآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة هذا الحديث

43
00:17:05.250 --> 00:17:29.250
هو في رمي الجمرة يوم النحر يوم النحر لا يرمي الحاج شيء من الجمار الا الجمرة الكبرى جمرة العقبة وهي كما هو معلوم اخر الجمرات من جهة مكة من جهة يعني اخر الجمرات التي تفصل بين مكة وبين

44
00:17:29.550 --> 00:17:58.350
فاذا جاوزها الحاج فقد خرج من من  هذا الحديث في الصفة المشروعة التي ترمى بها جمرة العقبة وفي عدد الحصيات قال فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فلا يجزئ الرمي باقل من سبع

45
00:17:59.400 --> 00:18:22.100
ولو القاها دفعة واحدة لم تجزئ. وانما يرمي سبع حصيات كل حصاة نسميها منفردة فلو انه رمى خمسا او ستا فان هذا لا يجزئ ولم يذكر في الحديث موضع اخذ الجمرات وقد جاء هذا في حديث جابر في صحيح مسلم

46
00:18:22.400 --> 00:18:44.350
والامر في ذلك واسع نقلها من مزدلفة او من منى او من ذلك اجزأ وتكون في حجم اكبر من الحمص قليلا قريب من نوى التمر فلا تكن صغيرة جدا ولا

47
00:18:44.700 --> 00:19:02.500
تكون كبيرة وهي اول الاعمال من حيث الاستحباب. اول الاعمال التي يفعلها الحاج يوم النحر في منى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم مزدلفة الى منى قصد الجمرة

48
00:19:02.850 --> 00:19:32.700
ولهذا تعتبر تحية منى فهي اول ما يبدأ به الحاج ووقت الرمي يكون بعد طلوع الشمس هذا هو الوقت المستحب ولو انه رمى بعد نصف الليل اجزاء   لو انه رمى بثلابسة

49
00:19:33.850 --> 00:19:57.050
او اه سبع المذهب انه الشعرة والشعرتين بس لا فيها خلاف بمعنى لو انه تيقن انه رمى ست حصيات يعني ترك واحدة فاوترك اثنتان فكما لو قطع شعره او شعرتين فيها الاطعام

50
00:19:57.450 --> 00:20:16.800
كما سبق معه اليس كذلك فاذا ترك ثلاثا فاكثر تعين عليه الدم لترك الواجب ثم ذكر الموضع فقال فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه عن يمينه والبيت عن يساره واستقبل

51
00:20:17.250 --> 00:20:36.650
الجمرة فرماها من هذه الجهة ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

52
00:20:36.900 --> 00:21:01.850
اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين نعم ثم اورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو ايضا ايراده في هذا الموضع مناسب

53
00:21:02.800 --> 00:21:20.850
من جهة ان الحلقة والتقصير من حيث الاستحباب يكون بعد الرمي وبعد النحر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين

54
00:21:21.900 --> 00:21:44.350
اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ من هم الذين قالوا هذا الكلام لم يذكر في الحديث رحمه الله في الفتح يقول لم اقف في شيء من الطرق على الذي تولى السؤال

55
00:21:45.850 --> 00:22:15.450
وقد جاء في بعض الروايات ان عثمان وابا قتادة هما اللذان قصرا ولم يحلقا في عام الحديبية والله اعلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصدين يا رسول الله قال

56
00:22:15.850 --> 00:22:36.800
والمقصرين قد جاء ايضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من اصحابه وقصر بعضهم وهذا صريح وهذا صريح في ان بعض الصحابة رضي الله عنهم لم

57
00:22:37.100 --> 00:22:56.950
يحلق ولا شك ان هذا كما هو معلوم كله سائق والله تعالى يقول محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وايضا جاء نحو هذا الحديث في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين

58
00:22:59.100 --> 00:23:16.150
هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين مرتين اي ابن عمر اليس كذلك وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ثلاثا قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا ولا المقصرين

59
00:23:16.700 --> 00:23:36.450
ثلاث مرات فقال في الثالثة فقال في الرابعة ثلاث مرات يفرد المقصرين ثم قال في الرابعة وللمقصرين دل هذا على ان الحلق افضل من التقصير لهذا الحديث ولذاية القرآن عليه

60
00:23:36.950 --> 00:23:56.700
وجه دلالة القرآن على افضلية الحلق على التقصير ان الله تعالى قدمه في الذكر والاصل ان العرب تقدم في الذكر ما هو افضل واهم قال محلقين رؤوسكم ومقصرين الا اذا كان الانسان متمتعا وعمرته قريبة من حجه

61
00:23:57.100 --> 00:24:14.650
الافضل في حقه عند تحلله من عمرته التقصير حتى يبقي من شعره لتحلله من حجه اذا احرم به اما المرأة كما هو معلوم فلا يشرع في حقه الحلق وانما التقصير

62
00:24:15.200 --> 00:24:43.450
تقصر من شعرها من شعرها بقدر بقدر رأس الاصبع  وعن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله

63
00:24:43.600 --> 00:25:04.100
فقلت يا رسول الله انها حائض قال احابس تناهي قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقراء حلقاء اطافت يوم النحر؟ قيل نعم

64
00:25:04.100 --> 00:25:27.800
قال فانفري ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثين متعلقين بطواف الوداع الحديث الاول حديث عائشة رضي الله عنها حجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر صفية

65
00:25:28.750 --> 00:25:53.100
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين صفية بنت حيي متى حاضت يوم النحر بعدما طاف الطواف الافاضة كما سيأتي فيه الحديث نفسه انما كان حيضها يوم النحر بعد ان طاق الطواف

66
00:25:53.900 --> 00:26:19.750
الافاضة قالت فافظنا يوم النحر فحاظت صفية  فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يرضي الرجل من اهله لانه تحلل التحلل اكبر تحلل للتحلل قل له فقلت يا رسول الله انها

67
00:26:20.450 --> 00:26:49.400
حائض انها حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم احابستنا هي كيف احابستنا هي ستكون صفية سببا لان تحبسنا عن السفر لان طواف الافاضة ركن ما يسقط ويترتب على ذلك

68
00:26:49.500 --> 00:27:09.350
ان تحبس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الى ان تطهر لاجل ان تطوف طواف الافاضة فقالوا يا رسول الله انها افاضت افاضت يوم النحر انعطاف الطواف الافاضة يوم النحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:27:09.700 --> 00:27:32.050
اخرجوا وهذا الحديث يدل على ان طواف الافاضة لا يسقط وهذا ركن وانه يحبس المرأة تبقى الى ان تطهر ثم تطوف طواف الاشارة ودل على ان طواف الوداع وان كان

70
00:27:32.350 --> 00:27:57.850
طوافا واجبا الا انه يسقط عنه الحائض ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا ولم يأمر في الانتظار حتى تطهر صفية رضي الله عنها قال فقال وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلق

71
00:27:58.450 --> 00:28:21.300
ايش معنى عقر حلقه؟ هكذا تكون اه النطق بهما وهو وهما وصفة لمؤنث على وزن فعلة اقرأ  او فعل عقرة فعلى وحلقة كذلك على وزن فعلة يعني اي عقرها الله في جسدها وحلقها اي اصاب

72
00:28:21.450 --> 00:28:37.900
اصابها في وجع في حلقها فان قيل وكيف يدعو عليها النبي صلى الله عليه وسلم الجواب بان هذا مما هو معروف عند العرب مما لا يراد معناه كما يقال تربت

73
00:28:38.500 --> 00:29:10.400
يداه لا يراد ان تلصق يداه بالتراب من الفقر على وجه الحقيقة وانما الالفاظ التي لا يراد حقيقتها وهذا الحديث كما قلت دل على سقوط طواف طواف الوداع الحائض وانه واجب في حق غيرها وهذا صريح كما سيأتي في حديث ابن عباس. نعم

74
00:29:12.050 --> 00:29:33.200
عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت. الا انه خفف عن المرأة الحائض قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكونوا اخر ان يكون اخر عهدهم

75
00:29:33.950 --> 00:29:57.450
في البيت الا انه خفف عن المرأة الحائض وهذا اصرح  حكم طواف الوداع ومن هو الآمر الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابة امرنا هذا له حكم الرفع

76
00:29:57.700 --> 00:30:14.850
كما هو متقرر في علم المصطلح الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الامر امر وجوب عند جمهور الفقهاء الاصل ان طواف الوداع واجب خلافا للمالكية الذين الذين يرون

77
00:30:15.350 --> 00:30:43.550
ان طواف الوداع سنة  ان طواف الوداع سنة قال ان يكون اخر عهدهم بالبيت ان يكون اخر عهدهم في البيت وهذا هو الذي يفيد وجوب طواف الوداع وقد جاء في رواية

78
00:30:44.500 --> 00:31:04.800
عند الامام مسلم فيها تصريح بان الامر كان من النبي صلى الله عليه وسلم ففي رواية لابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احدكم

79
00:31:05.050 --> 00:31:31.050
حتى يكون اخر عهده البيت هذا صريح بان الامر كان من النبي صلى الله عليه وسلم قال الا انه خفف عن المرأة الحائض وهذا ايضا يفيد الوجوب لان التخفيف عن المرأة الحائض يقتضي انه لم يخفف عن من هو سواها فيتعين عليه

80
00:31:31.650 --> 00:31:54.650
ان يأتي بطواف الوداع  وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له

81
00:31:56.400 --> 00:32:18.050
حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يفيد حكم المبيت بمنى ليالي التشريق او ليالي منى ايام للتشريق قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى

82
00:32:18.350 --> 00:32:37.000
لماذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من اجل سقايته لان العباس رضي الله عنه كان هو الذي يتولى سقاية حجاج في زمزم لاجل ذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:32:37.450 --> 00:33:07.400
في ترك المبيت  هذا الحديث تفيد وجوب المبيت ليالي التشريق بمنى لان رخصة النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس دليل على وجوبه في حق غيره وايضا جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين رخص النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:33:07.800 --> 00:33:31.850
العباس ان يبيت بمكة ايام منى من اجل سقايته فهذا هو المعنى الذي لاجله رخص النبي صلى الله عليه وسلم العباس واذا تقرر لان المبيت في منى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج

85
00:33:32.800 --> 00:33:59.350
ما هو مقدار المبيت هل يلزم ان يبقى كل الليل في منى المذهب انه لا يلزم ان يبقى كل الليل في منى وانما يبقى فيه اكثر فلو انه انصرف من منى بعد نصف الليل

86
00:34:00.300 --> 00:34:35.450
اجزأه ذلك كما هو الشأن في ليلة المزدلفة يجوز الانصراف منها بعد نصف الليل عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما باقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما

87
00:34:35.650 --> 00:34:52.950
نعم حديث ابن عباس حديث ابن عمر رضي الله  حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء في جمع جمع يعني مزدلفة

88
00:34:53.400 --> 00:35:11.050
النبي صلى الله عليه وسلم سار من عرفة الى مزدلفة بعد غروب الشمس فلم يصلي المغرب بعرفة ولم يصلها في الطريق ولما قيله الصلاة يا رسول الله. قال الصلاة امامك

89
00:35:12.200 --> 00:35:44.100
نتوقع في الطريق فقضى حاجته وتوضأ وواصل مسيره فصلى المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة قال باقامة ولم يسبح بينهما. يعني يؤدي النافلة لانه مسافر والرواتب لا تشرع في حق المسافر ولهذا قال لم يسبح بينهما

90
00:35:44.250 --> 00:36:13.750
ولا على اثر واحدة منهما ولم يسبح ايضا بعد  العشاء لما صلاها  باب المحرم يأكل من صيد الحلال النبي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه

91
00:36:14.050 --> 00:36:40.000
فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر ولما انصرفوا احرموا كلهم الا ابى الا ابا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل بوقتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلنا

92
00:36:40.000 --> 00:37:00.000
ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها

93
00:37:00.000 --> 00:37:19.300
قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ قلت فقلت نعم. فناولته العضد فاكلها  قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المحرم يأكل من صيد الحلال

94
00:37:19.600 --> 00:37:42.000
واورد حديثان واورد حديثين حديث ابي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنهما قال باب المحرم يأكل من صيد الحلال معلوم ان من محظورات الاحرام الصيد البر وهذا محرم

95
00:37:42.750 --> 00:38:03.950
بالاجماع سبق معنا كقول الله تبارك وتعالى لا تقل صيدا وانتم وقوله سبحانه حرم عليكم صيد البر ما دمتم  وبناء عليه يحرم صيد البر ويحرم ايضا ما تولد من منه

96
00:38:04.250 --> 00:38:30.200
لو ان اه حيوانا تولد من اهل  فانه يحرم تغريبا لجانب الحظر محظورات الاحرام لكن ما حكم الصيد الذي صاده حلال فهل يصوغ للمحرم ان يأكل منه الذي تولى الصيد ليس

97
00:38:30.750 --> 00:38:51.550
المحرم وانما صاده شخص حلال هل للمحرم ان يأكل منه اورد المؤلف رحمه الله حديثين في الحديث الاول حديث ابي قتادة الحارث ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج

98
00:38:52.000 --> 00:39:23.000
حاجا هكذا جاء في الحديث خرج  وهذا الامر لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وانما كان في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي اشير اليه ليس احراما بالحج وانما احرام

99
00:39:23.550 --> 00:39:43.000
العمرة ويحمى الحديث او يحمل قول ابي قتادة رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا على انه معتمرا من باب التجوز في العبارة لان العمرة هي الحج الاصغر

100
00:39:44.300 --> 00:39:58.700
وذلك لان هذا انما وقع في عمرة الحديبية قد جاء في الصحيحين عن عبد الله ابن ابي قتادة قال انطلق ابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية

101
00:39:58.900 --> 00:40:11.700
فاحرم اصحابه ولم يحرم في رواية اخرى في الصحيحين ايضا غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي قتادة انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية

102
00:40:11.950 --> 00:40:44.050
فاهلوا بعمرة غيري. يعني اهلوا بعمرة الا انا المقصود بان المراد ها هنا  العمرة خرج معتمرا عمرة الحديبية قال فخرجوا معه فصرف طائفة منهم خرج الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:40:44.750 --> 00:41:12.750
حتى بلغوا الروحاء وهي تبعد عن ذي الحليفة نحوا من يعني قرابة خمسين كيلا او اقل او اكثر قريب من ذلك قال فاخبروه اه فخرجوا فصرف طائفة منهم اين وقع هذا؟ قلت كما

104
00:41:12.900 --> 00:41:36.050
كما قلت قبل قليل حينما بلغوا الروحاء بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا من المشركين  اه موضع امر بعض الصحابة منهم ابا قتادة ان يأخذوا ساحل البحر يعني ياخذ طريقا

105
00:41:36.500 --> 00:42:09.150
اخر قال فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي الطائفة تطلق على الثلاثة فاكثر ابن عباس رضي الله عنه قال الواحد فما  لكن هي اكثر لان الله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم

106
00:42:09.600 --> 00:42:25.550
طائفة الطائفة اما ان يكون واحد او اثنان او ثلاثة وان كان يبعد ان يحمل على الواحد وقطعا ليس المراد هنا انه واحد كما سيأتي في بقية في بقية الحديث او

107
00:42:25.750 --> 00:43:00.550
ما يأتي من رواية قال فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرم كلهم الا ابا قتادة كل هاي كل هؤلاء الطائفة احرموا الا ابو قتادة رضي الله عنه وهذا مشكل لماذا لم يحرم

108
00:43:01.600 --> 00:43:22.250
ابو قتادة رضي الله عنه مع كونه قد خرج للنسك الحديبية العمرة وكونه قد مر بالميقات والقاعدة ان من اتى على الميقات مريدا للحج او العمرة وجب عليه الاحرام اليس كذلك

109
00:43:23.300 --> 00:43:52.100
فهذا مشكل بعض اهل العلم قال بان ابا قتادة لم يكن مريدا للنسك وهذا الخلاف الظاهر وعلى كل حال فالاصل هو ان يعمل بالاحاديث المحكمة الواضحة ولعل لابي قتادة رضي الله عنه

110
00:43:52.800 --> 00:44:17.450
عذر بعض اهل العلم يقول بانه لم يكن مريدا في الاصل لمكة وانما كان يريد موضعا اخر الله اعلم الصواب قال فبينما هم يسيرون ابو قتادة ومن  كلهم احرموا الا ابى

111
00:44:18.000 --> 00:44:47.150
قتادة اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر عقر منها  قال فنزلنا فاكلنا من لحمها ما الذي صادها ابو قتادة وهو ليس محرم واصحابه محرمون قال ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون

112
00:44:48.150 --> 00:45:11.250
وحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم احد امره ان يحمل عليها ان يحمل عليها يعني هل من الطائفة الذين احرموا احد امر ابا قتادة وجهه ان يحمل عليها لصيدها

113
00:45:12.200 --> 00:45:27.800
او اشار اليها قالوا لا ليس منهم امر بصيدها ولا اعانة على صيدها بوجه من الوجوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه من شيء

114
00:45:28.100 --> 00:45:45.450
فقلت نعم. قال فناولته العضد فاكلها وهذا منه صلى الله عليه وسلم ابلغ في بيان للاكل كما حصل في حديث ابي سعيد المتفق عليه لما سئل عن الجعل عن الرقية

115
00:45:46.050 --> 00:46:08.450
طارق سمو لي معكم بسهم ان هذا ابلغ في في جوازها بناء على ذلك فاذا معانا المحرم على الصيد او اشار به فانه يحرم عليه لانه قد اشترك مبيح وحاظر

116
00:46:09.200 --> 00:46:35.400
قد اجتمع في الصيد مبيح وحاضر فيغلب جانب الحذر يحرم على الكل لانه قد حرم صيده لكن لا يجب على الكل لا يجب على الجميع الجزاء وانما يكون الجزاء واجبا كله على

117
00:46:36.800 --> 00:47:01.250
اذا اشترك محرم وحلال في الصيد يحرم اكله هذا واضح لكن جزاء الصيد لا يتحمله الحلال قول الصيد في حقه مباح ويتحمله جميعه المحرم وهذا يشبه ما لو اشترك في الجناية

118
00:47:03.400 --> 00:47:35.850
معزور ام اه اشترك في الجناية من تخلى في شرط من شروط اقامة قصاص من وجد فيه الشروط يعني لو انه مثلا مجنون وآآ عاقل سيكون على العاقل فقط  وعن الصعب ابن جثامة ابن وعن الصعب ابن جثامة الليتي انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا

119
00:47:35.850 --> 00:48:00.900
وهو بالابواب  فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرمت وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار وجه هذا الحديث انه ظن انه

120
00:48:01.000 --> 00:48:20.850
انه ظن انه صيد لاجله. والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله نعم حديث ابي قتادة في السابق اكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم من الصيد الذي صاده حلال

121
00:48:21.650 --> 00:48:41.100
وامر الصحابة او لم يثرب عليهم اكلهم منه وحديث الصعب هذا الذي قرأ قبل قليل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من اكل الصيد الذي صاده محرم الذي صاده حلال

122
00:48:41.500 --> 00:49:02.000
لكونه محرمان ما وجه الجمع بين الحديثين عن الصعب ابن جثام الليثي قال انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو في الابواء او بودان وهما موضعان بين مكة

123
00:49:02.550 --> 00:49:27.650
والمدينة والابواء هي التي توفيت فيها ام النبي صلى الله عليه وسلم قال فرده عليه رده النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلما رأى ما في وجهه يعني كأن الصعب تغير وجهه لماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته

124
00:49:27.800 --> 00:49:41.800
اهون امر فيه في الصعب نفسه بين له النبي صلى الله عليه وسلم العذر الذي جعله لم يقبل هذه الهدية فقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. يعني هذا هو

125
00:49:42.100 --> 00:50:00.750
السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرده عليه وهو انه محرم قال وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار لماذا اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الالفاظ

126
00:50:03.700 --> 00:50:23.550
هذه الألفاظ كلها تفيد صراحة بأن هذا الحمار مذبوح اننا لو اخذنا في ظاهر الرواية الاخرى لربما قال قائل انما رده النبي صلى الله عليه وسلم لكون هذا الحيوان حيا

127
00:50:24.150 --> 00:50:44.650
فلا يجوز للمحرم ان يستبقيه واضح فاورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الروايات التي تبين لان ما اهداه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس حيوانا حيا وانما كان مذبوحا فاهدى بعضه للنبي صلى الله عليه وسلم

128
00:50:47.000 --> 00:51:09.050
ولا تعارض بين رجل الحمار وشق حمار وعجز حمار لا تعارض  بينها فيكون الشق الذي فيه الرجل قال المؤلف رحمه الله وجه هذا الحديث انه ظن انه اصيب لاجله والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله

129
00:51:09.650 --> 00:51:33.700
هكذا جمع الحافظ عبد الغني رحمه الله بين هذا الحديث والحديث في السابق وهو حمل حديث الصعب بن جثامة على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه لكون الصيد صيد لاجله

130
00:51:34.800 --> 00:51:56.300
وبناء على ذلك لا يأكل المحرم من صيد صاده هو او صيد اعان على صيده او صيد صيد له واذا لم يكن كذلك فانه يجوز كما في حديث ابي قتادة رضي الله عنه

131
00:51:56.550 --> 00:52:14.300
وهذا الجمع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى الامام الشافعي رحمه الله نقله الترمذي في سننه. هذا الجمع الذي ذكره الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى بهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج

132
00:52:14.900 --> 00:52:40.300
وبه ينتهي كتاب العبادات وسيذكر المؤلف بعد ذلك شرح كتاب البيوع  قال رحمه الله كتاب البيوع وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه

133
00:52:40.300 --> 00:53:16.600
يقال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما الاخر او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما

134
00:53:16.600 --> 00:53:45.150
فلم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتم وكذب محقت بركة بيعهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع والبيوع جمع   كأن المؤلف رحمه الله تعالى عبر بهذا التعبير

135
00:53:45.750 --> 00:54:09.000
لاجل اختلاف انواع البيوع بين صحيح وفاسد واختلاف انواع البيوع الصحيحة والبيع سمي بيعا اشتقاقا من الباعة لان كلا من المتبايعين يمد باعه يده للاخر ولاجل ذلك سمي البيع بيعا وسميت البيعة

136
00:54:09.100 --> 00:54:32.800
بيعة لان فيها مد لليد للاخر  بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بما يتعلق الخيار فاورد هذين الحديثين حديث ابن عمر وحديث حكيم الحزام في الخيار اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبدالله بن عمر

137
00:54:34.350 --> 00:54:49.000
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب

138
00:54:49.250 --> 00:55:14.800
البيع قال البيعان يعني البائع والمشتري وهذا اما من باب التغليب ويقال ابوان الام والاب او انه على الحقيقة لان كل منهما بائع  الخيار واي خيار هنا المذكور في الحديث هو خيار

139
00:55:15.300 --> 00:55:41.150
المجلس هو خيار المجلس لان الخيارات متنوعة يعني تصل الى ثمانية واكثر ومتعددة في اغراضها ومن اشهرها خيار المجلس شرط وخيار العيب وخيار الغبن خيار التدريس وغيرها من الخيارات قال ما لم يتفرقا

140
00:55:44.350 --> 00:56:10.200
وكانا جميعا وما المراد بالتفرق؟ هل هو التفرق بالكلام او التفرق الابدان سيأتي الخلاف بعد قليل في خلاف في خيار المجلس لكن الصحيح بان التفرق هنا المراد بالتفرق للابدان يؤكد هذا قوله وكان

141
00:56:10.950 --> 00:56:32.650
جميعا التأكيد يفيد الحقيقة والامر الاخر هو ان التفرق بالكلام لا يحصل معه بيع. يعني اذا تفرق في الكلام فالبيع لم ينعقد اصلا لقاء المشتري بعت بالف وقال قال اذا قال البائع بعت بالف

142
00:56:32.800 --> 00:56:54.250
وقال المشتري بل اشتريت ثمان مئة او اجعل البيع بثمان مئة او قال مؤجل او حاظر او حال او ما شابه ذلك البيع من الاصل لم ينعقد اليس كذلك فلو حملنا التفرق على التفرق بالكلام فان البيع من اساسه لم ينعقد حتى يثبت

143
00:56:54.750 --> 00:57:21.050
خيار فتبين بان التفرق المراد في الحديث هو التفرق بالابدان السلام ورحمة الله قال او يخير احدهما الاخر ما معنى ان يخير احدهما الاخر معنى ان يخير احدهما ان يخير احدهما الاخر

144
00:57:22.650 --> 00:57:44.600
بان يسقط خياره خيار المجلس لو قال بعتك هذه السلعة على انه لا خيار لك وانه لا خيار بيننا ثم تبايع على ذلك فقد وجد البعث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:57:45.900 --> 00:58:15.550
ثم اورد حديث حكيم ابن حزام رضي الله  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الحديث الاول في رواية رواية الليث عن نافع فيها وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب

146
00:58:16.200 --> 00:58:36.400
البيع هذا يؤكد ان التفرق هو التفرق وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك احد منهما البيع لو ترك البيع فسخ بموجب خيار المجلس تفرق بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب

147
00:58:36.900 --> 00:58:54.750
البيع ثم قال عن حكيم الحزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا المراد بالتفرق هنا ايضا هو التفرق بالابدان فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما

148
00:58:55.200 --> 00:59:16.450
وان كتم وكذبا محقت بركة بيعهما صدقة وبينة يعني صدق كل من البائع والمشتري صدق البائع في اخبار المشتري وبالثمن اذا كان بيع امانة وبين له العيب اذا كان فيها عيب

149
00:59:17.100 --> 00:59:33.050
والمشتري كذلك يصدق في الثمن وفي بيان العيب اذا كان في الثمن عيبا قال بورك لهما في بيعهما يعني بارك الله تعالى لهما في هذا البيع فيبارك للبائع في الثمن الذي قبضه

150
00:59:33.350 --> 00:59:56.900
ويبارك للمشتري في السلعة التي قبضها كما قلت موضوع هذين الحديثين هو خيار المجلس وقد اختلف الفقهاء في خيار المجلس على قولين فذهب الشافعية والحنابلة الى اثبات خيار المجلس اخذا بهذا

151
00:59:57.450 --> 01:00:23.850
الحديث ولم يقل به الامام مالك والامام لم يقل به الامام ابو حنيفة ولا الامام مالك فليس عند الحنفية والملكية خيار مجلس فهم لم يقولوا بخيار المجلس الامام مالك رحمه الله روى الحديث

152
01:00:25.050 --> 01:00:48.000
لكنه حمل التفرق فيه على التفرق الكلام لا التفرق  الابدان والصحيح بان التفرق المراد هو التفرق الابدان كما قلت ولو لم يأتي هذين الحديثين لكان ما قالوا هو الصواب لان الاصل هو

153
01:00:48.250 --> 01:01:03.150
لزوم العقد بناء على ان الحديث لم يبلغ كما عند الحنفية لم يبلغهم او على التأويل هذا الذي قال به المالكية واذا حملنا الحديث على ظاهره فلا شك ان هذا هو الصواب ان شاء الله

154
01:01:03.450 --> 01:01:25.950
باثبات خيار المجلس ويشهد لذلك ان ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث فهم منه التفرق بالابدان ولهذا جاء عن عن ابن عمر في البخاري قال بعت امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر

155
01:01:26.700 --> 01:01:42.700
فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية ان يرادني ان يرادني البيع وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يفترقا فهذا ابن عمر فهم وهو راوي الحديث وحكى ان هذه السنة

156
01:01:43.100 --> 01:02:06.250
ان المراد به هو التفرق الابدان طيب ما حكم قصد التفرق لاجل انهاء خيار المجلس نقول لا يجوز من يقصد البائع والمشتري التفرق لاجل خيار لاجل الغاء الخيار ولهذا جاء في

157
01:02:06.550 --> 01:02:30.950
احدى روايات الحديث ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله فاذا كان غرظه من مفارقة صاحبه انهاء الخيار فان هذا لا يجوز طيب كم امد خيار المجلس نقول خيارا خيار المجلس يثبت ما ثبت المجلس

158
01:02:31.400 --> 01:02:49.400
فلو ان المجلس امتد ساعات فان الخيار لا يزال باقيا ما دام المجلس لم يتصل اذا كان مثلا في بيت واحد فخرج احدهما خارج البيت فقد انتهى خيار المجلس اذا كانوا مثلا

159
01:02:49.550 --> 01:03:05.950
في بناء ظخم في فندق مثلا اذا خرج احدهم من غرفتي الى غرفة اخرى انتهى خيار المجلس اذا كانوا في برية مكان مفتوح اذا استدبر صاحبه وذهب خطوات ابعد عنه

160
01:03:06.100 --> 01:03:28.700
انتهى خيار المجلس اخر مسألة متعلقة خيار المجلس هو ان هذا الحديث صريح او واضح في اثبات خيار المجلس في البيع فهل يقاس على البيع غيره من العقود في اثبات خيار المجلس

161
01:03:30.250 --> 01:03:55.350
يعني هل نقول مثلا لثبوت خيار المجلس في الاجارة في السلم في الصرف ان نقول بثبوت خيار المجلس في النكاح ان نقول بثبوت خيار المجلس في المضاربة في الشركات اما الحنفية والمالكية فالامر واضح لانهم لم يقولوا اصلا بخيار المجلس في البيع

162
01:03:56.050 --> 01:04:15.050
عند الشافعية والحنابلة وبما ان الحديث جاء في البيع فقد قصر الحنابلة خيار المجلس على البيع وما في معنى البيع. فلا خيار مجلس عندهم مثلا في الشركات ولا خيار مجلس عندهم

163
01:04:15.950 --> 01:04:35.250
من باب اولى في النكاح لانه ليس بيعا هل يثبت خيار المجلس في السلام؟ نعم لانه بيع في الاجارة نعم لانها بيع الصلح الذي في معنى البيع نعم لانه  في الصرف

164
01:04:35.450 --> 01:04:59.900
نسبة خيار المجلس نعم لانه  ولا مضرة في ثبوت فيه لانهما في مجلس واحد فهو في حكم القبض بخلاف خيار الشرط فلا يسوغ في الصرف  باب ما نهي عنه من البيوع

165
01:05:00.450 --> 01:05:18.050
النبي سيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان قبل ان يقلبه او ينظر اليه

166
01:05:18.100 --> 01:05:39.300
ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا لا ينظر اليه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما نهي عنه من البيوع قال باب ما نهي عنه من البيوع. لان الاصل في البيع هو

167
01:05:39.600 --> 01:05:59.550
الحل فما لم ينهى عنه من البيوع فهو حلال الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا فاذا قلنا بان الاية على وجه العموم فانها تفيد فانها تفيد حل كل بيع الا بيعا جاء تحريمه في الكتاب او

168
01:05:59.950 --> 01:06:14.200
في السنة وعلى كل فبما ان الاصل في البيوع هو الحل فاورد المؤلف رحمه الله تعالى البيوع المنهي عنها ليعلم ان ما سوى المنهي عنه انه باق على الاصل في حل

169
01:06:14.650 --> 01:06:29.450
وقد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من البيوع المنهي عنها اورد بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع النجش والمصراة حبل حبله طبعت ثمرة قبل بدو صلاحها وغير

170
01:06:29.800 --> 01:06:54.000
وذكر فيه عشرة احاديث الحديث الاول هو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في بيع الملامسة والمنابذة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة

171
01:06:54.100 --> 01:07:16.200
وهي  ليطرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ان ينظر اليه. ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر كده ايه نهى النهي هنا هو نهي تحريم وهذا باجماع اهل العلم

172
01:07:16.500 --> 01:07:38.650
اهل العلم مجمعون على تحريم بيع وتحريم بيع الملامسة وان اختلفوا في تفسير بيع الملامسة وبيع المنابذة لكنهم متفقون على انها  محرمة وجاء تفسير بيع المنابذة في حديث ابي سعيد بانه طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان

173
01:07:39.050 --> 01:07:59.450
يقلبه وينظر فيكون هذا غرر ومحل الغرر هو الجهل بالمبيع نفسه اليس كذلك وفسر ايضا كما في النهاية ان يقول الرجل لصاحبه انبذ الي الثوب او او ان او انبذه اليك ليجب البيع

174
01:07:59.850 --> 01:08:26.450
سيكون الغرر محله صيغة العقد وغير ذلك قال ونهى عنه الملامسة وفسرا في الحديث لمس الثوب لا ينظر اليه يعني ان يلمس الثوب فاذا لمسه وقع البيع قال ولا ينظر اليه

175
01:08:27.800 --> 01:08:48.100
النظر الذي يزيل الجهالة لان من الشروط المجمع عليها تحقق العلم في المبيع تحققا تنتفي معه الجهالة الممنوعة والعلم يتحقق اما بالرؤية او الصفة سواء كانت صفة حاضرة او صفة

176
01:08:48.400 --> 01:09:22.950
سواء كانت صفة بالرؤية او الصفة سواء كانت الرؤية رؤية حاضرة او رؤية سابقة للمبيع وكما قلت  بيع المنابلة وبيع الملامسة محرمان باجماع اهل العلم وهما من بيوع الغرر  اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيرها منها التفسير المذكور في الحديث

177
01:09:24.850 --> 01:09:39.000
والاصل في باب الغرر هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا الحديث حديث شامل اعني حديث ابي هريرة

178
01:09:39.050 --> 01:09:58.250
النهي عن بيع الغرر لكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يرده لانه ليس تحت شرطه في مسلم فقط والا فهو يدل على تحريم خيوع الغرر بانواعها لان الشريعة نهت عن بيع الغرر

179
01:09:58.700 --> 01:10:14.200
والكلام فيه طويل مستوفى في الفقه والنصوص التي جاءت في تنقسم الى قسمين نص عام كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه نصوص خاصة في بعض انواع بيع الغرر حديث ابي سعيد وغيره من الاحاديث

180
01:10:15.600 --> 01:10:40.400
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على حاضر اللباد ولا ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين

181
01:10:40.950 --> 01:10:57.750
بعد ان بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه

182
01:10:58.300 --> 01:11:20.400
الذي تضمن جملة من البيوع المنهي عنها قال لا تلقوا الركبان هذا نهي النهي الثاني ولا يبع بعضكم على بيع  النهي الثالث في البيوع ولا تناجشوا النهي الرابع ولا يدع حاضر

183
01:11:20.450 --> 01:11:42.050
النهي الخامس ولا تسر الغنم هذه خمسة بيوع منهي عنها جاءت في حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا قال لا تلقوا الركبان هذا هو النهي الاول او البيع المنهي عنه الاول وهو النهي عن تلقي

184
01:11:42.400 --> 01:12:13.700
الركبان البيع والمراد به ان يتلقى بعض اهل البلد من يأتي من خارج السوق من خارج البلد بسلعة جلبها للبلد فيشتريها منه قبل ان يقدم البلد ماذا يفعل هذا لان القادم من خارج البلد قد يكون يجهل السعر

185
01:12:14.300 --> 01:12:40.100
يحصل للمتلقي ان يشتري سلعة منه في رخص هذا البيع منهي عنه ليس للمصلحة العامة وانما للمصلحة الخاصة ومصلحة البائع لان لا يغرر  فبيعه فتلقي الركبان محرم لان الاصل في النهو

186
01:12:40.600 --> 01:13:04.550
التحريم  اما صحة البيع وفساده لو انه تلقى الرهبان فاشترى هل البيع صحيح او فاسد المسألة فيها خلاف والصحيح من كلام اهل العلم وهو مذهب الحنابل والشافعية ان البيع صحيح

187
01:13:05.000 --> 01:13:25.700
وليس فاسدا وذلك لان النهي يعود الى امر خارج عن المنهي عنه وجه عدم فساد البيع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فاذا قدم سيده السوق فهو بخير

188
01:13:26.600 --> 01:13:48.600
النظرين في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار ان قلت وما وجه دلالة هذا الحديث على صحة

189
01:13:49.400 --> 01:14:05.750
البيع عند تلقي الركبان الجواب هو ان الخيار انما يثبت في العقود الصحيحة ولو كان العقد فاسدا فلا خيار لانه لا سبيل الى امضاءه فلما اثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار دل على

190
01:14:06.200 --> 01:14:44.650
ان العقد صحيح وحديث مسلم هذا الذي قلته قبل قليل اه صريح في اثبات الخيار عند تلقي الركبان ثم قال ولا يبع بعضكم على بيع  بعضكم من المخاطب المسلمين اذا لا يدع المسلم على بيع اخيه

191
01:14:45.300 --> 01:15:14.350
المسلم ولا يبع بعضكم على  وكيف يكون بيعه على بيع بعض كيف يكون البيع على بيع اخيه يكون البيع على بيع اخيه في وقت الخيار فلو انه فلو ان زيدا باع سلعة على عمرو بالف ريال

192
01:15:15.450 --> 01:15:32.950
فاتى خالد فقال لعمر انا عندي سلعة مثلها ابيعك اياها بتسع مئة وهو لا يزال وهما لا يزالان في المجلس المجلس او لا يزالان في مدة خيار الشرط فان هذا لا يجوز

193
01:15:34.550 --> 01:15:53.950
ما اذا كان بعد انتهاء الخيار ولزوم العقد فلا اشكال في ذلك وليس من بيع على بيع اخي لانه ليس سببا في ابطال البيع الاول لكونه مضى طيب ما حكم الصوم على

194
01:15:54.250 --> 01:16:13.700
وفي حكم البيع على بيع اخيه الشراء على شراء اخيه فلو ان شخصا اشترى سلعة بالف ريال فاتى اخر الى البائع وهما لا يزال في وقت خيار للمجلس او خيار الشرط فقال انا اشتريها بالف ومئة

195
01:16:13.900 --> 01:16:34.050
اقول هذا لا يجوز كما ان البيع على بيع اخيه لا يجوز ومحل هذا اذا في زمن الخيارين خيار الشرط وخيار المجلس وكذلك يحرم الصوم على صوم اخي حتى وان لم ينعقد البيع ما دام في

196
01:16:34.600 --> 01:16:52.350
المساومة وقد جاء هذا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم الرجل على صوم اخي ومحل ذلك محل النهي عن الصوم على صوم اخيه

197
01:16:52.950 --> 01:17:11.650
في غير بيع المساومة بيع المزايدة اما بيع المزايدة السلعة المطروحة للمزايدة العامة هي قائمة على كل شخص يزيد في السعر اذا محل النهي عن الصوم على صوم اخيه فيما لو لم يرظى

198
01:17:12.000 --> 01:17:33.050
فيما لو فيما لم فيما لو لم يكن بيع مساومة لم يكن بيع مساومة بيع مزايدة وكذلك فيما لو ان البائع لم يرضى اما لو ان البائع رد الصوم قل لا اقبل بهذا السوم

199
01:17:33.200 --> 01:17:50.750
فاتى شخص اسامة صوما اخر فان هذا السائق اذا محل النهي عن الصوم عن صوم اخيه في غير بيع المزايدة وحينما لا يرد البائع السوم لانه اذا سام على صوم اخيه في هذه

200
01:17:51.400 --> 01:18:21.600
الصورة الحق به ظررا بخلاف ما سوى   يسوم على سوم اخيه مثلا لو ان محمد قال لزيد هل تبيعني هذه السلعة بالف ريال اتى شخص اخر وهو في المجلس قال هل تبيعني هذه السلعة بالف ريال؟ فقال محمد والله السعر مناسب

201
01:18:22.550 --> 01:18:39.550
هل حصل بيعة الان؟ ما حصل بيع لكن حصل رضا بالصوم قال شخص اخر عنده في المجلس لا انا سأشريها منك بألف ومئة هنا الان سام على سوم اخي لكن لو ان البائع محمد قل لا ترضيني

202
01:18:39.750 --> 01:18:55.300
فقال شخص انا اصوم بالف ومئة لا اشكال في ذلك وكذلك لو ان السلعة مطروحة في المزايدة بيع المزايدة الصوم فيها لا يكون صوم على صوم اخيه لان المسلمين لم يزالوا يتبايعون في اسواقهم بالمزايدة من غير

203
01:18:56.100 --> 01:19:22.150
من غير نكير وكان هذا اجماعا على جواز بيع المزايدة قال ولا تناجسوا هذا هو البيع الثالث المنهي عنه في هذا الحديث وهو بيع النج والنجش هو ان يزيد يزيد الانسان في ثمن السلعة

204
01:19:22.900 --> 01:19:43.550
التي معروضة للمزايدة لاجل ان يغر غيره بشرائها وغير راغب فيها يعني مثلا السلعة مطروحة في المزايدة العامة يأتي شخص يزيد في السلعة هو لا يرغب في الشراء وانما زاد لاجل ان يتجرأ غيره فيزيد

205
01:19:43.950 --> 01:20:01.850
في السعر فيقول لولا ان السلعة لا تستحق هذا الثمن لما زاد فيها فلان والنجس اصله في اللغة هو الاستثارة والاستخراج فسمي بيع النجش بهذا الاسم لان الناجس لان الناجس

206
01:20:02.000 --> 01:20:36.550
يرفع سعر السلعة اذا تحريم بيع النج من جهة ان الناجس من جهة ان الناجش يغرر بالسلعة بسعر لا تستحقها  اذا النجس محرم لا يجوز سواء كان الناجح متواطئ مع المالك او غير متواطئ احيانا لا يكون متواطئ معه لكن

207
01:20:36.600 --> 01:21:03.100
صديق له او ما شابه فيحب ان يرفع في سعر السلعة لكن ما حكم البيع من حيث الصحة والفساد المذهب النبي عنج صحيح ويثبت الخيار يثبت الخيار للمشتري حتى وان لم يكن النج بالمواطأة مع

208
01:21:03.500 --> 01:21:34.500
البائع البيع صحيح لكن يثبت الخيار للمشتري حتى وان لم يكن ذلك بالمواطئة مع البائع  ولعلنا نكتفي بهذا القدر من شرح الحديث ونستكمل بقية البيوع المنهي عنها في هذا الحديث في مجلس اخر

209
01:21:34.700 --> 01:21:38.500
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين