﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:32.550
لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زلنا في شرح كتاب عملة الاحكام للعلامة الحافظ

2
00:00:32.950 --> 00:00:51.600
عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى  لا زلنا ايضا في شرح كتاب الميوع قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:51.950 --> 00:01:13.300
الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل

4
00:01:13.650 --> 00:01:39.200
ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا  قال المؤلف رحمه الله باب الربا والصرف الربا في اللغة

5
00:01:40.400 --> 00:02:01.650
من الزيادة هذا هو معنى الربا اللغة الزيادة ومنه قول الله تبارك وتعالى ترى الارظ خاشعة اذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت زادت لان الارض كما هو معلوم اذا نزل عليها المطر

6
00:02:02.500 --> 00:02:33.250
تنتفخ من نبات الربيع فيها ولهذا قال الله تبارك وتعالى اهتزت وربت اما الربا في الاصطلاح ويطلق على الزيادة في اشياء مخصوصة والتأخير في اشياء مخصوصة وهذي الاشياء المخصوصة هي الاصناف

7
00:02:34.050 --> 00:03:06.400
الربوية التي جاء او جاءت الاحاديث بمنع الربا فيها والربا من اكبر الكبائر وهو من السبعة الموبقات ونصوص تحريمه متوافرة من الكتاب والسنة لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الربا اضعافا مضاعفة

8
00:03:07.150 --> 00:03:30.200
وقوله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا وغير ذلك من النصوص والربا عند اهل العلم رحمهم الله تعالى يقسمونه الى ثلاثة اقسام بحسب موضعه النوع الاول من الربا هو ربا الديون

9
00:03:31.700 --> 00:03:52.750
اي الربا الذي يقع الديون وهذا هو ربا الجاهلية الذي جاءت فيه الايات لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة  نحوها وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما الصحيح من حديث جابر

10
00:03:53.250 --> 00:04:12.100
الجاهلية موظوع واول ربا اظاع ربا عمي العباس هذا هو ربا الديون وصورته ان يقول المرابي ان يقول الدائن للمدين اذا حل الاجل اجل الدين اما ان تقضي او ترضي

11
00:04:12.250 --> 00:04:30.200
تقضي الدين او تربي تزيد الدين مقابل الزيادة في الاجل هذا هو ربا الجاهلية المحرم بالاجماع والنوع الثاني ربا القروظ وهو شبيه لربا الديون والمراد به الربا الذي يقع في القرظ

12
00:04:31.650 --> 00:04:53.050
ذلك ان القاعدة ان القرض لا تجوز فيه الزيادة جاء في الحديث وان كان فيه ضعف لكنه قاعدة مجمع عليها بين اهل العلم وهو كل قرظ جر نفعا فهو  الربا في القرن اما ان يكون في الزيادة

13
00:04:53.900 --> 00:05:17.400
كان يقرظ الف ريال بشرط ان يردها المقترض الف ومئة او اشتراط المنفعة كأن يقرظ زيد عمران الف ريال مقابل ان يعيره سيارته ليوم مع رد القرض هذا ايضا لا يجوز بالاجماع

14
00:05:17.900 --> 00:05:36.050
والنوع الثالث من الربا هو ربا البيوع وهو الربا الذي يقع في سورة للبيع وهو الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى هنا وهو الذي يتكلم فيه الفقهاء في كتاب

15
00:05:36.600 --> 00:06:03.000
البيع وهذا الربا اعني ربا القروظ ربا البيوع ينقسم الى قسمين  الفضل وربا الفضل هو الزيادة والنسيئة هو التأخير اما الصرف المراد به تبادل بين الذهب والفضة سمي ذلك صرفا

16
00:06:03.700 --> 00:06:26.200
لانه لما يحصل من الصوت عند آآ حركة الذهب والفضة الدنانير والدراهم الصرف هو الربا او عفوا الصرف هو احكام تبادل الذهب الفضة والان يلحق به او يلحق بالذهب والفضة الاوراق

17
00:06:26.700 --> 00:06:50.350
النقدية جاء في الربا عدة احاديث البيوع او الاصناف الربوية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة منها مما ينطبق عليه الشرط وهو كونه مخرج في الصحيحين الحديث الاول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:06:50.500 --> 00:07:17.000
الذهب بالورق الورق هو الفضة منه قول الله تعالى يبعث احدكم بورقكم هذا الى المدينة المراد بها الفضة سمى الورق ويسمى الرقة ومنه ومنه سمي التورق تورقا معاملة التورق سميت تورقا

19
00:07:17.200 --> 00:07:37.050
لان غرظ المتورط ليس هو السلعة وانما لاجل ان يحصل من جراء السلعة على ثمنها غرضه الورق الفضة والذهب وان الاوراق النقدية الان قال الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء

20
00:07:38.200 --> 00:08:01.450
ربا يعني انه ربا محرم قلنا بان الربا ربا البيوع ممن يكون الفضل هو الزيادة او ربا النسيئة وهو التأجيل اليس كذلك الذهب بالورق اذا لم يكن يدا بيد من ربا

21
00:08:02.050 --> 00:08:22.600
النسيئة ولهذا قال وسلم الذهب ورق ربا الا هاء وهاء يعني كناية عن المد خذ واعطني بحيث يحصل القبض في المجلس يدا بيد كما جاء في الاحاديث الاخرى وهاء وجاء يدا بيد كما جاء في

22
00:08:22.900 --> 00:08:43.350
الاحاديث الاخرى فدل هذا الحديث على ان تبادل الذهب بالفضة يجوز على اي وجه كان من الزيادة والنقصان بشرط ان يكون يدا بيد لا شرط سوى ذلك انه قال الا هاء وهاء فقط

23
00:08:43.400 --> 00:09:05.900
اليس كذلك قال والبر بالبر الا هاء وهاء. البر والقمح الا هاء وهاء وهل وهل يعني ذلك انه اذا حصل القبض في تبادل البر بالبر نخرج من الربا نخرج من ربا النسيئة

24
00:09:06.650 --> 00:09:25.650
لكن دلت الاحاديث الاخرى التي ستأتي على انه يشترط ايضا عند مبادلة بجنسه بر ببر ذهب بذهب يشترط شرطان تماثل في المعيار الشرعي اذا كان موزون بالوزن اذا كان بكيل بالكيد

25
00:09:26.400 --> 00:09:45.000
والقبض بان لا يقع في ربا الصرف الناشئ عن التأجيل ولا يقع في ربا الفضل الناشئ عن الزيادة قال والشعير بالشعير ربا الا هاء  ثم اورد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

26
00:09:45.250 --> 00:10:01.450
قال لا تبيع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تسشوا بعضها على بعض

27
00:10:01.950 --> 00:10:18.800
ولا تبيع منها غائبا وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بالسواء وهذا الحديث فيه تفصيل ربا الفضل ربا النسيئة قال لا تبيعوا الذهب بالذهب

28
00:10:19.500 --> 00:10:45.450
الا مثلا اشتراط المثلية التساوي ولا تشفوا بعضها على بعض ايش معنى تشف يعني يكون فيها زيادة لا تزيد بعضها على  ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا بعضها على بعض

29
00:10:47.150 --> 00:11:15.050
والشرط الاضافي هنا قال ولا تبيعوا منها غائبا في ناجز غائبا لابد ان يكون يدا بيد واللفظ الثاني اكد وفي لفظ الا يدا لا يكفي الحضور وانما لابد من   وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء

30
00:11:15.550 --> 00:11:46.050
ثلاث الفاظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء اليست تؤدي معنى واحد نعم تؤدي معنى واحد تقريبا لكن سيقت للتأكيد تأكيد مسألة نعم تماثل تأكيد مسألة التماثل مع ان في بعض الالفاظ

31
00:11:46.800 --> 00:12:17.250
المزيد فائدة فقوله صلى الله عليه وسلم الا وزنا بوزن يفيد انه لابد ان يكون التماثل وفق المعيار الشرعي الموزون اذا بيع بالموزون الذهب بيع بالذهب لا يكفي ان يتحقق التماثل بمعيار اخر غير معيار

32
00:12:17.700 --> 00:12:40.800
الوزن لا يكفي ان يبيع صاع فظة بصاع فظة لم يتحقق التماثل لابد ان يتحقق التماثل بالوزن لان المعيار الشرعي فيها هو فالماكينات لا تباع الا كيلا ببعضها المكي اذا بيع بالمكيل من جنسه لابد ان يباع

33
00:12:41.550 --> 00:13:08.750
والوصول لابد ان يباع وزنا ولهذا لو باع كيلو تمر كيلو تمر ما الحكم لا يجوز لم يتحقق مثلا بمثل لان المعيار الشرعي فيها هو الكيل صاع بصاع وليس الوزن

34
00:13:09.800 --> 00:13:40.900
اليس كذلك واضح طيب الان هذان الحديثان حديث عمر وحديث ابي سعيد تضمنت اربعة اصناف من الاصناف الربوية وهي الذهب والورق او الفضة والبر الشعير والاحاديث الاخرى جاء فيها ذكر صنفين ايضا

35
00:13:42.650 --> 00:13:57.250
وابرز احاديث الربا هو حديث عبادة ابن صامت عبادة ابن الصامت رضي الله عنه لكن المؤلف هو اصل الباب لكن المؤلف رحمه الله لم يورد هذا الحديث لانه من افراد مسلم

36
00:13:59.650 --> 00:14:15.900
صحيح مسلم ولم يخرجه البخاري والا فهو اصل الاحاديث في باب الربا حديث عبادة ابن الصامت جاء فيه ذكر الاصناف الستة كلها الاربعة هذه الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر

37
00:14:16.250 --> 00:14:42.200
الشعير بالشعير  الملح بالملح والتمر بالتمر في زيادة الملح وزيادة التمر هذه ستة اصناف تسمى الاصناف الربوية جاءت فيها النصوص ولهذا اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على جريان الربا فيها

38
00:14:43.550 --> 00:15:10.850
اذا بيع الذهب بالذهب صنف منها بمثله مش شرط شرطين تماثل وفق المعيار الشرعي والتقابظ واذا بيع بغيره مما يشترك معه في العلة الذهب بالفضة العلة واحدة لكن الجنس اختلف

39
00:15:11.150 --> 00:15:30.550
صح اشترط شرط واحد وهو التقابض لان لا يقع في ربا  هذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمه الله تعالى في الجملة وانما البحث والشأن هل يلحق بهذه الاصناف الستة غيرها

40
00:15:33.200 --> 00:15:55.700
واضح هذه المسألة منبنية على القياس فمن لا يقول بالقياس مثل ابن حزم رحمه الله يقول لا نقتصر على الاصناف الستة لكن عامة اهل العلم كما تعلمون يقولون بالقياس ولهذا جمهور اهل العلم

41
00:15:58.300 --> 00:16:21.600
على جريان الربا في غير هذه الاصناف ستة بل شنع بعض السلف على من قصر الربا على هذه الاصناف الستة لكن مع ذلك قال بعض الفقهاء في قصر الربا على هذه الاصناف الستة

42
00:16:22.250 --> 00:16:37.250
مع كونهم يرون القياس. يعني هو يقول بالقياس من حيث الاصل لكن هذه المسألة لتردد العلة فيها نكتفي بالاصناف الستة وممن قال بهذا القول ابن عقيل من الحنابلة فهو يرى ان الربا لا يجري الا في الاصناف

43
00:16:37.750 --> 00:16:51.550
الستة مع انه يقول في مع انه يقول بالقياس من حيث الاصل لكن كما قلت عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الربا يجري في غير هذه الاصناف الستة

44
00:16:52.600 --> 00:17:16.650
وحتى نقرب كلامهم نقول ان عامة اهل العلم الذين قالوا بجرائم الربا من المذاهب الاربعة وغيرهم متفقون على ان علة الذهب والفظة واحدة ومتفقون على ان علة الاصناف الاربعة واحدة

45
00:17:17.700 --> 00:17:38.300
ومتفقون على ان احد اوصاف العلة هو الجنس الاتفاق الجنس او اتحاد الجنس هذا القدر متفق عليه ثم اختلفوا فيما بعد ذلك فاما ما يتعلق بالذهب والفضة الحنفية والحنابلة يرون ان العلة

46
00:17:38.850 --> 00:18:00.950
هي اتحاد الجنس والوزن ولهذا على مذهب الحنفية والحنابلة لا يجوز بيع الحديد بالحديد الا مثلا بمثل يدا بيد. لان العلة هي الوزن المتحققة في الحديث متحققة في النحاس متحققة

47
00:18:01.350 --> 00:18:29.850
واضح وذهب المالكية والشافعية في المشهور الى ان العلة هي الثمانية اما الاصناف الاربعة الحنفية والحنابلة على ان العلة هي اتحاد الجنس والكيل فيجري الربا في الموزونات او المكيلات عندهم ايا كانت

48
00:18:30.200 --> 00:19:04.800
من اي نوع كانت واما الشافعية فيرون انها او المالئ الشافعي يرون انها الطعم كونها مطعومة  مذهب المالكية قريب من ذلك ايضا لكنهم اضيق رحمه الله تعالى عنه رواية رجحها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره ان العلة مركبة

49
00:19:05.200 --> 00:19:30.400
من الكيل الطعم الاصناف الاربعة هذا باختصار والكلام يطول لكن اشير الى دليل الحنابلة والحنفية اصحابنا المذهب هم قالوا بان العلة هي الكيل او الوزن لان الحديث اشترط التماثل والتماثل انما يتحقق في المثيلات او

50
00:19:31.150 --> 00:19:51.150
الموزونات لاجل ذلك قالوا بان هذه العلة طيب هل يجد الربا في الاوراق النقدية معلومة الان تعامل الناس الاوراق النقدية العملات نقول يكاد يتفق علماء العصر الان من كل بلدان العالم الاسلامي

51
00:19:51.200 --> 00:20:08.900
الان لانه اول ما ظهرت العملات قبل ستين وسبعين سنة كان حالها مختلف عن ما هي عليه الان ولهذا اختلف فيها حكم بعض فقهاء العصر في ذلك الزمن اما في هذا العصر الان

52
00:20:09.750 --> 00:20:34.900
جميع المجامع الفقهية والهيئات الشرعية على ان الربا يجري في الاوراق النقدية العملات وانها تلحق بالذهب والفضة بناء عليه يقولون كل عملة جنس مستقل اذا بعت ريال بريال سعودي ريال سعودي بريال سعودي فلا بد من

53
00:20:35.750 --> 00:21:09.850
تماثل التقابض اذا بعت ريال الدولار فلابد من التقابض ويجوز تفاضل هذا باختصار هذي مفصلة في موظعها من الفقه نعم تفضل عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:21:09.850 --> 00:21:29.850
من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا عين الربا لا تفعل. ولكن اذا اردت ان تشتري

55
00:21:29.850 --> 00:21:48.800
فبع التمر ببيعك فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به نعم ثم قال المؤلف رحمه الله عنه اي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر

56
00:21:48.950 --> 00:22:14.800
جاء بلال بلال بن رباح رضي الله عنه بتمر بتمر  من اين اتى بهذا التمر اتى به من خيبر كما جاء في بعض الروايات الحديث ولهذا جاء في بعض ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله

57
00:22:14.900 --> 00:22:29.850
اكل تمر خيبر مثل هذا لما رأى جودته جمعنا برني يعني تمر نوع من انواع التمور الجيدة الفاخرة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قاله من اين هذا؟ وفي بعض الروايات

58
00:22:29.900 --> 00:22:45.800
اجابه بلال قال لهم من خيبر فقال له النبي سلم اكل تمر خيبر مثل هذا؟ استغرب من جودته قال من اين هذا؟ فقال بلال كان عندنا تمر رديء تبعت منه صاعين بصاع

59
00:22:47.150 --> 00:23:07.300
يعني عنده تمر رديء باع صاعين من التمرد بهذا بصاع من هذا التمر جيد قال لي اطعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ والروايات لنطعم وبعضها لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:23:08.350 --> 00:23:31.900
فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا وفي في صحيح البخاري ان كررها قال اوه اوه  الربا ايش معنى نعم من التأوه يعني وقعت في امر

61
00:23:32.850 --> 00:23:51.550
عظيم وقعت في امر عظيم ولهذا قال عين الربا لم يقل وقعت فيه ما يشبه الربا لا وقعت في صلب الربا واضح انه وقع في عين الربا في الاحاديث حديث عبادة مثلا التمر بالتمر مثلا بمثله

62
00:23:51.800 --> 00:24:10.300
هل تحققت المماثلة هنا ما تحققت بلال رضي الله عنه ربما لم يكن يعلم به هذا الحكم وربما كان قد سمعه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ظن ان اختلاف الصفة

63
00:24:10.950 --> 00:24:34.350
والجودة يجيز التفاضل المهم انه فعل هذا ولم يكن يعلم بانه محرمة قال النبي سلم  عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري شبيع التمر ببيع اخر ثم اشتري به

64
00:24:36.300 --> 00:24:58.250
اذا اردت هذا التمر الجيد بيع التمر الرديء الذي عندك لبيع اخر  جاء في بعض النسخ في ثمن اخر التمر الذي عندك بعه بالذهب والفضة مثلا ثم اشتر بالذهب والفضة

65
00:24:59.400 --> 00:25:24.650
تمرا جيدا التمر الذي تريده لكن هل هل يصح ان يكون هذا يشترط ان يأتي مالك التمردي يقول ملك التمرجيد الاسابيع هذا سابيع عليك هذا التمر  مئة ريال بشرط ان تبيعني انت هذا التمر بمئة ريال

66
00:25:25.150 --> 00:25:39.900
جيد ما يجوز هذا انما لو حصل من غير اشتراط ومواطأة ولا اشكال اما اشتراط هذا تحايل على الربا ثم هو اشتراط عقد في عقد ولا يجوز ذلك عند جمهور العلماء

67
00:25:41.600 --> 00:25:57.100
واضح في هذا الحديث من الفوائد فائدتان. الفائدة الاول تلطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع اصحابه لم تلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اغلظ القول لبلال رضي الله عنه

68
00:25:57.300 --> 00:26:23.300
مع انه وقع في الربا ان ما بين له خطأ صنيعه دون ان يشنح عليه يحتاج المفتي او المعلم ان يكون لطيفا مع الناس بين الحكم الشرعي خاصة اذا كان صنيع الانسان ليس ناشئا عن تقصير

69
00:26:23.800 --> 00:26:47.900
لان الانسان قد يقع في المحرم حساب تقصير ظاهر منه في في تعلم الحكم الشرعي والفائدة الثانية هي انه ينبغي للمفتي واقول ينبغي ولا اقول يجب ينبغي للمفتي اذا بين الحكم الشرعي للمعاملة المحرمة

70
00:26:49.050 --> 00:27:10.750
ان يرشد المستفتي ونحوه الى البديل الشرعي او الى المخرج الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله بلال ابتداء ما العمل كان بامكان ان يقول هذا الصريح محرم وينتهي الكلام

71
00:27:11.800 --> 00:27:29.300
وبلال لم يسأل اليس كذلك لكن من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم انه بادر فبين الحيلة الشرعية او المخرج الشرعي لبلال رضي الله عنه فقال له بيع التمر ببيع

72
00:27:29.500 --> 00:27:49.600
ثم اشتري به فينبغي على المفتي اذا بين حكم الله تعالى بالتحريم في امر من الامور ان يجتهد في دلالة المستفتي على البديل الشرعي الذي يحقق غرضه او يحقق ما يقارب

73
00:27:50.100 --> 00:28:08.250
لان هذا فيه فوائد هو ادعى لامتثال الشريعة الحكم الشرعي وهو ادعى لمحبة الناس الشريعة وفي تخفيف على الناس ودلالة على رفع او في رفع الحرج عنهم ينبغي ان يحرص المفتي على هذا

74
00:28:08.700 --> 00:28:32.650
على هذا الموضوع   عن قبل من هال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف. وكل واحد منهما يقول هذا خير من وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا

75
00:28:33.300 --> 00:28:59.800
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابيه المنهاج وابو المنهال هو عبدالرحمن مطعم قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف وكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول

76
00:28:59.900 --> 00:29:19.200
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا وهذا فيه من الفوائد ورأى الصحابة رضي الله عنهم وتدافعهم للفتوى انت احيانا ربما اذا كنت في مجلس من المجالس

77
00:29:19.600 --> 00:29:37.900
ثم اثار شخص مسألة ربما ترى بعض عامة الناس الذين لم يتأهلوا بالعلم الشرعي يبادرون الى الفتوى فيها فضلا عن وقوع هذا من بعظ صغار طلبة العلم بينما الصحابة رضي الله عنهم

78
00:29:38.200 --> 00:29:56.950
البراء وزيد كلاهما عنده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا كل واحد منهما يقول هذا خير منه ثم قال كلاهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بورق

79
00:29:57.100 --> 00:30:19.750
وهذا يؤكد ما سبق من تحريم ربا ان السيئة في بيع الذهب بالورق اذا اتحد الجنس اشترط التفاضل والتماثل اشترط التساوي والتقابض واذا اختلف الجنس واتحدت العلة  التفاضل اشترط التماثل

80
00:30:20.500 --> 00:30:45.300
وعن ابي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة قد ذهب بالذهب الا سواء بسواء  وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال

81
00:30:45.300 --> 00:31:12.050
يدا بيد فقال هكذا سمعت نعم قال عن ابي بكرة ابو بكرة رضي الله عنه رفيع ابن الحارث  رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء

82
00:31:13.200 --> 00:31:41.350
وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا امرنا المراد  بمعنى الوجوب وانما ارشدنا او اباح لنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا فسأله رجل من هو هذا الرجل

83
00:31:42.100 --> 00:32:15.250
جاء في بعض الروايات انه ابنه عبدالرحمن ابي بكرة  مقال يدا بيد يعني كيف شئنا هل هي مطلقة او مقيدة التقابظ ومطلقة في التفاضل واضح وقال هكذا سمعت يعني هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه

84
00:32:15.750 --> 00:32:41.550
وسلم لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم او فهم الاطلاق اذا اتحد اذا اختلف الجنس اشتراط الاطلاق في البيع وجواز النسيئة هذا غير مفهوم لانه جاء في حديث عبادة في صحيح مسلم

85
00:32:41.800 --> 00:32:58.800
اللفظ صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا صريح في اشتراط تقابل اذا اختلفت الاصناف واتحدت

86
00:32:59.300 --> 00:33:22.000
العلة نعم قال رحمه الله باب الرهن وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورأى انه درعا من حديد نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب

87
00:33:22.200 --> 00:33:39.750
الرهن وغيره يعني غير الرهن لان المؤلف رحمه الله اورد في هذا الباب جملة من الاحاديث متعلقة بالرهن متعلقة بمسائل اخرى من مطل الغني وان من ادرك ما له بعينه عند من حجر عليه لفلس فهو احق به

88
00:33:40.150 --> 00:34:07.850
واثبات الشفعة وذكر الوقف وغيرها من المسائل اما الرهن فهو في اللغة بمعنى الثبوت والدوام الثبوت والدوام يقال هذا ماء راهن  راشد وقيل بان الرهن من الحبس منه قول الله تبارك وتعالى كل امرئ بما كسب

89
00:34:08.200 --> 00:34:30.500
كل نفس بما كسبت رهينة واستخدام الراهن بمعنى الدائم اول لا يزال مستخدما في عرف الناس يقولون في الوضع الراهن او الحالي يعني يقصدون الوظع الحاظر اما المراد بالرهن في الاصطلاح

90
00:34:31.350 --> 00:34:52.100
ما هو توثقة دين بعين يمكن اخذه او بعظه منها او من ثمنها ان تعذر الوفاء من غيرها هذا هو تعريف الرهن. فالرهن العقود التوثيقات العقود بحسب اغراضها تختلف عقود معاوظات وعقود تبرعات

91
00:34:52.400 --> 00:35:19.100
منها عقود التوثيقات التي مقصودها توثيق ومنها الرهن. فالرهن توثقة دين بعينه عندنا دين فيريد للدائن ان يوفق هذا الدين بعين وهي العين المرهونة توثقة دين بعين يمكن اخذه يعني اخذ الدين

92
00:35:19.350 --> 00:35:45.100
او بعضه منها من العين او من ثمنها اذا تعذر الوفاء من غيرها واضح والرهن متفق على جوازه السفر والحضر ومنه قول الله تبارك وتعالى ان كنتم على سفل ولم تجدوا كاتبا فرهان

93
00:35:45.600 --> 00:36:01.450
مقبوظة وليس معنى هذا معنى الاية ان السفر ان الرهن لا يجوز الا في السفر وانما في الغالب الحاجة الى الرهن تكون في السفر  كثير من احكامه محل تفصيلها في ابواب

94
00:36:01.600 --> 00:36:13.300
الفقه ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الاول في هذا الباب وهو متعلق في الرهن متعلق بالرهن فقال عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:36:13.650 --> 00:36:32.500
اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. اشترى من يهودي وهذا اليهودي جاء انه ابو الشحم من بني ظفر  بطن من الاوس بل وظفر بطن من الاوس كان هذا اليهودي حليفا

96
00:36:33.150 --> 00:37:00.350
لهم بعضهم يضبطه باب الشحم  الشحم والله اعلم قال طعاما ولم يذكر تفصيل مقدار هذا الطعام وجاء في بعض الروايات انه ثلاثون صاعا من شعير او ستون صاعا والله اعلم

97
00:37:02.850 --> 00:37:22.950
لكن جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ان الطعام مقداره ثلاثون صاعا شعير صحيح البخاري عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من

98
00:37:23.500 --> 00:37:35.300
من شعير قال ورهنه درعا من حديد. اي رهن النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي على الطعام درعا من حديد. بحيث انه اذا لم يحصل الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم يكون الوفاء من هذا الدرع

99
00:37:35.300 --> 00:37:56.200
يباع ويقضى منه الدين وهذا الحديث يدل على مشروعية الرهن ويدل على ان الرهن يجوز في الحظر ولهذا الامام البخاري رحمه الله تعالى من فقهه ترجم على هذا الحديث في صحيحه

100
00:37:56.600 --> 00:38:12.150
بالرهن في الحظر الرهن الحذر ولا يقصد بان الرهن لا يجوز الا في الحظر وانما يقصد الرد على الظاهرية الذين قالوا لان الرهن لا يكون الا في السفر بظاهر الاية

101
00:38:12.700 --> 00:38:32.050
لانه هذا قصة في الحضر اليس كذلك  عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه

102
00:38:33.300 --> 00:38:51.900
نعم هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه افاد تحريم المطل في قضاء الديون وافاد ايضا مشروعية الحوالة قال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم

103
00:38:52.400 --> 00:39:12.500
والمطل من المماطلة وهي التسويف في قضاء الدين التسويف في قضاء الدين بعد حلول اجله اما الذي لم يحل اجله فالدعى ان لا يملك المطالبة به قبل حلول الاجل والغني هنا

104
00:39:13.250 --> 00:39:36.100
هل المراد به من امتلك قدرا من المال  وانما المراد به القادر على الوفاء حتى وان كان فقيرا لانه قد يكون فقير والدين يسير فيقدر على الوفاة يدخل في هذا الحديث

105
00:39:37.200 --> 00:40:00.600
قال مقد الغني ظلم. لماذا ظلم ان الحق قد وجب لصاحبه وقد تمكن من ادائه لكنه لم يفعل فيكون ظالما في هذا الفعل وهذا الحديث يدل على مشروعية عقوبته اذا لم

106
00:40:01.500 --> 00:40:33.850
ولهذا يحل للحاكم ان يحبسه حبس نوع عقوبة لماذا لانه ظالم بنص الحديث ولهذا جاء في بعض الروايات يحل عرظه وعقوبته الدعوة عليه وعقوبته يعني عقوبته بالاذن بالحبس نحوه  قال في الحديث فاذا اتبع احدكم على مرئ

107
00:40:34.600 --> 00:41:09.950
يتبع وهذا تفيد مشروعية الحوالة فاتبع يعني احيل ولهذا عداه بعلى ما قال اتبع بما لي وانما قال اتبع على واتبع بمعنى احيل اني احيل على  واضح؟ يعني اذا احال

108
00:41:11.600 --> 00:41:50.200
الحوالة في ان يحيل المدين يا اله الى مدينة اللهو صورة المسألة مثلا زيد اللي عمر بالف ريال وعمرو جاء لخالد بالف  عمرو بديل لزيد بألف وداعا لخالد بالف فاذا اتى زيد الى عمرو

109
00:41:50.900 --> 00:42:13.050
يطالبه بالوفاء وقد حل اجر الدين فانه يجب عليه الوفاء اذا كان قادرا على الوفاء للحديث لكن لو ان عمرا احال زيدا فقال لزيد احالتك على خالد فخذ منه الالف التي لي

110
00:42:13.200 --> 00:42:36.050
من الالف التي لك علي واضحة الصورة هاي تسمى الحوالة الحوالة تلزم المحال الذي هو في الصورة زيد نعم تلزمه الزموا بشرط ان يكان بشرط ان يكون المحال عليه مليئا

111
00:42:37.000 --> 00:43:04.300
باذلا ولهذا قال وسلم فاذا اتبع احدكم على مليء فل يتبع واضح بهذين الشرطين مليء عنده قدرة على الوفاء وباذل ليس مماطل اما اذا كان المحال عليه معسرا او واجدا لكنه ماطل

112
00:43:05.400 --> 00:43:35.800
فان الحوالة لا تلزم ولهذا هل يشترط في الحوالة رضا اطرافها يشترط رظا المحيل فقط لان هو مالك الحق اما المحال عليه فلا يشترط رضاه واما المحال فلا يشترط فلا يشترط ايضا رضاه

113
00:43:36.300 --> 00:43:55.750
اذا كان المحال عليه مليئا بادرا اما اذا كان ليس مليئا او كان مماطلا فانه لا تصح الاحالة الا اذا رضي ولهذا يشترط او يذكر الفقهاء جملة شروط لصحة الحوالة منها

114
00:43:55.950 --> 00:44:22.150
رضا المحيل كما قلنا ومنها علم المحال به وعليه يعرف مقدار الدين المحال الذي هو الدين بو علي ومنها ان يشترط الدينان جنسا وصفة وحلولا واجلا يكون الدينين متساويان في الجنس وفي الصفة وفي الحلول

115
00:44:22.450 --> 00:44:53.500
وفي الاجل القدر اذا كان مدين بدولارات فلا يحيل على  واضح كذلك من الشروط ان يستقر مال محال عليه لا يحال على دين غير مستقر المرأة لا تحيل على دينها الذي لها على زوجها وهو الصداق اذا كان لم يدخل بها لانه لم يستقر نصفه

116
00:44:54.750 --> 00:45:14.250
اليس كذلك فلابد ان يكال ان يكون الدين المحال عليه مستقرا وكذلك لابد ان يكون الدين المحال عليه يصح فيه السلام يعني مثلي فاذا استوفت الحوالة هذه الشروط فان الحوادث صحيحة

117
00:45:14.750 --> 00:45:43.450
ويبرأ المحيط بمجرد الحوالة اذا استكملت لاستكملنا جميع هذه الشروط السابقة  وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره

118
00:45:45.000 --> 00:45:58.750
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به

119
00:45:59.150 --> 00:46:35.000
من غيره من ادرك ماله يعني لحق ماله وقوله وسلم ما له من المال الذي  واقبضه المشتري صورة المسألة باع زيد على عمرو سيارة مئة الف ريال مؤجلة ثم حكم على

120
00:46:36.900 --> 00:47:10.550
زيد المدين الفلس فاذا ادرك في المثال باع زيد  باع زيد على عامر سيارة بمئة الف ريال مؤجلة فافلس عمر المدين والسيارة لا تزال في ملكه على هيئتها لم يتغير صيام صفاتها

121
00:47:12.150 --> 00:47:31.050
في هذه الحال يثبت الحق لزيد ان يسترجع سيارته انا قلت باع السيارة ثم يقسم الدين عن الغرماء بحسب حصصهم قد يأخذون النصف او الربع بحسب عددهم وانما يكون هو حق

122
00:47:31.200 --> 00:47:50.950
بعيني  واضحة الصورة نرجع للحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما له بعينه وهذا يدل على انه لم يتغير اشترى سلعة ونماها يعني باع قماشا فوجده قد حوله الى ثوب

123
00:47:51.300 --> 00:48:18.700
هل ادرك ماله بعينه  اليس كذلك قال قد افلس والمفلس المراد به من لزمه مال من لزمه دين اكثر من ما له لمن كانت ديونه اكثر من  هذا هو يسمى

124
00:48:18.950 --> 00:48:38.250
المفلس لماذا يسمى مفلس قالوا انه انما سمي مفلس لان من في مثل هذه الحال لا ما له الا الفلوس والفلوس عملات قديمة من النحاس فهي اقل انواع الاموال يعني لقلة ما عنده بقلة ما

125
00:48:38.500 --> 00:49:12.000
عنده قال فهو يعني احق به احق بماله بشرط ان يكون كما قلنا وجده بعينه لم يجد زيادة متصلة كان يبيع حيوانا ثم يسمن او تتغير صفته يبيع فينسجه يبيع دقيق فيخبزه

126
00:49:13.400 --> 00:49:36.300
احق به من غيره يعني بقية الغرماء ما يقول غرماء؟ لا نحن سنشترك معك في هذا في هذه السلعة واضح المراد بالحديث بناء على ذلك فقد قال جمهور الفقهاء في هذا الحديث

127
00:49:36.850 --> 00:50:05.900
وهو ان من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره وفي هذه المسألة  تفاصيل وتقسيمات موجودة في كتب الفقه  عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال

128
00:50:06.700 --> 00:50:22.700
جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة نعم قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبدالله

129
00:50:22.950 --> 00:50:37.600
رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود الطرق فلا شفعة هذا الحديث جاء في مسألة

130
00:50:38.450 --> 00:51:15.500
الشفعة والشفعة المراد بها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت اليه استحقاق الشريك انتزاع قصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت اليه في العوظ الذي انتقلت

131
00:51:15.800 --> 00:51:46.200
ايا كان قليل او كثير سورة المسألة لو كان زيد وعمرو يشتركان في ارض الارض بينما النصف النصف استباح عمرو نصيبه على خالد بثلاثين الف ريال اصبحت الارض الان مملوكة لخالد وزيد

132
00:51:47.350 --> 00:52:18.350
اليس كذلك الشفعة معناها هو ان زيد في هذا المثال يستحق ان ينتزع حصة عمرو التي انتقلت الى خالد من خالد بنفس الثمن الذي اشتراها خالد بن عمر وان لم يرضاه

133
00:52:20.800 --> 00:52:44.800
وان لم يرضى حق عقل الشريك واضحة الصورة لماذا شرعت الشريعة؟ او لماذا جاءت بالشفعة من باب رفع الظرر لان الانسان ربما يكون له غرض في قبول المشاركة مع فلان من الناس

134
00:52:45.950 --> 00:53:08.300
ولا يرغب بدخول غيره شريكا معه فيه اليس كذلك رفعا للظرر عنه جاءت الشفعة باثبات جاءت الشريعة باثبات الشفعة قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ القظى بالشفعة في كل مال

135
00:53:08.550 --> 00:53:41.350
لم يقسم مال سواء كان بيوت او اراضي او نحوها قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اذا وقعت الحدود يعني بين الشركاء او بين الشريكين وقسمت فاصبحت هذه هذا نصيب فلان وهذا نصيب فلان

136
00:53:42.400 --> 00:54:05.700
وصرفت الطرق يعني الطرق الذي يؤدي الى الى كل نصيب فلا شفعة يعني حينئذ لو باع احد الطرفين نصيبه بعد القسمة فلا يملك الطرف الاخر على انه باع نصيبه المستقل به

137
00:54:08.000 --> 00:54:42.650
واضح ومن هنا ذهب او هذه المسألة تدل على ان الشفعة انما تكون في الشركة ولا تثبت الشفعة في الجوار ذهب جمهور الفقهاء على انه لا شفعة لي الجار من قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود صرف الطرق فلا

138
00:54:43.200 --> 00:55:05.750
فلا شفعة هذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وقال ابو حنيفة بالشفعة بثبوت الشفعة الجار وهذي ايضا رواية عن الامام احمد واستدل بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بدار

139
00:55:06.200 --> 00:55:30.450
جاره وايضا جاء في حديث الشريد بن سويد مرفوعا جار الدار احق بالدار  جاء ايضا في صحيح البخاري من حديث ابي رافع الجار هو حق  استدلوا بهذه الحديث على ثبوت

140
00:55:30.950 --> 00:55:59.250
الشفعة بالجوار اما الاحاديث السابقة فلا تخلو من ضعف واما حديث البخاري احق بصقبه فهذه اللفظة ليست صريحة في ثبوت اشوف على انه اثبت الحق لكن ابهم الحق اثبت الحق لكنه ابهم

141
00:55:59.950 --> 00:56:18.900
الحق اليسوا كذلك فيحتمل ان يكون هو الشفعة كما قالوا ويحتمل ان يكون المراد باحق بالبر والمعونة هذا اذا قلنا بثبوت الحديث وهو في البخاري مع ان بعض العلماء تكلموا في هذه

142
00:56:19.300 --> 00:56:37.550
في هذا الحديث لانه من رواية الحسن عن الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه وعلى كل فكما نقول جمهور الفقهاء خلافا للحنفية على عدم ثبوت الشفعة في الجوار اخذا من هذا

143
00:56:37.600 --> 00:56:57.600
الحديث  من شروط الشفعة ان يكون العوظ او ان يكون النصيب منتقل بالبيع اما لو كان في بهفلة شفعة لانه لا يمكن ينتقل اليه بلا مقابل ان تكون منتقلة في اه بالبيع

144
00:57:00.250 --> 00:57:18.100
كذلك هل لابد ان يكون المبيع من العقارات في خلافات تثبت الشفعة في غير العقار المذهب ان الشفعة لا تثبت الا في العقار فلا تثبت مثلا في الحيوان او في السيارات الان مثلا

145
00:57:20.000 --> 00:57:46.000
لان الحديث انما ورد على العقارات هي التي يرد عليها القسمة اليس كذلك هل القسمة ترد على المنقولات اذا وقعت الحدود صلحت الطرق هذا انما يكون في العقارات  كذلك من شروط الشفعة انه لابد من المطالبة بها على الفور

146
00:57:47.100 --> 00:58:03.000
يعني اذا علم الشريك بان شريكه قد باع نصيبه ولم يطالب بالشفعة بعد علمه ان يسقط حقه ليس له ان يأتي يطالب بعد اسبوعين او بعد شهر لان الشريعة لا ترفع الظرر عن شخص وتوقعه

147
00:58:03.600 --> 00:58:18.650
في اخر فاذا علم بالبيع ولم يطالب بالشفعة دل هذا على رضاه كذلك لابد ان يأخذ جميع المبيع او يتركه لا يقول انا ساطلب الشفعة في نصف ما اشتريت فقط. اما ان يأخذ الكل او يترك

148
00:58:18.750 --> 00:58:36.000
الكل كما اقول ان الدين على هذا هو ان الشريعة لا ترفع الظرر عن آآ شخص وتوقعه في اخر واخيرا قلنا بان الشفعة لا تثبت الا اذا كان الانتقال بالبيع. لا تثبت اذا كان الانتقال بالهبة

149
00:58:36.850 --> 00:58:49.050
اليس كذلك وبناء عليه لا يجوز التحايل على اسقاط الشفعة. اما ان يتحايل عليه بان يقول هذا هبة او ان يذكر ثمنا اعلى من الثمن الحقيقي لان لا يطالب بالشفعة

150
00:58:49.300 --> 00:59:04.600
او نحو ذلك من الحيل على اسقاط الشفعة والله اعلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها

151
00:59:04.650 --> 00:59:23.050
فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قطه وانفس عندي منه. فما تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها  ان شئت حبست

152
00:59:23.150 --> 00:59:49.650
ان شئت حبست اصلها  لست اصلح ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث. ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله. وابن السبيل والضيف لا جناح على من

153
00:59:49.650 --> 01:00:07.650
ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير غير متمول فيه. وفي لفظ غير متأثل هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه هو

154
01:00:07.800 --> 01:00:26.400
اصله من الاصول الواردة في قضية الاوقاف اصل الاحاديث الواردة في مسألة الاوقاف هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في قصة وقف عمر وقد تضمن الكثير من مسائل الاوقاف

155
01:00:28.600 --> 01:00:45.900
يا مشافعي رحمه الله تعالى يقول بان الوقف اول اوقاف لم تكن العرب او لم يكن اهل الجاهلية يعرفونه. وانما هذا مما اتى به الاسلام والمراد بالوقف كما هو معلوم وتحبيس

156
01:00:46.300 --> 01:01:12.300
الاصل وتسبير المنفعة بحيث ان الاصل يبقى ويستفاد من الريع او المنفعة والاحاديث في فضله ومشروعيته كثيرة وكل النصوص التي جاءت في فضل الصدقة فان الوقف يدخل فيها ويزيد عنها بالاحاديث الواردة في فضيلة

157
01:01:12.650 --> 01:01:31.150
الوقف الوقف يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث يبقى وذكر منها او صدقة

158
01:01:31.950 --> 01:01:54.100
جارية لانك لو تصدقت صدقة يحصل بها النفع لا شك والحمد لله لكن تنتهي بانتهاء الصدقة اما ان يضع الانسان وقفا يستمر ريعه والانتفاع به وجريان الحسنات عليه بعد موته الى ما شاء الله

159
01:01:54.850 --> 01:02:15.450
وتأمل في اوقاف الصحابة رضي الله عنهم التي باقية دعونا نذكر وقف واحد وهو وقف بني النجار رضي الله عنهم الصبية من بني النجار الحائط الذي كان لهم حينما اراد النبي صلى الله عليه وسلم

160
01:02:15.750 --> 01:02:36.250
من يشتريه منهم ويضع ويضع مسجده فيه المسجد النبوي الان النجار ثامنوني حائطكم. بيعوه علي حتى يضعه النبي صلى الله عليه وسلم مسجد وقال والله لا نبتغي بثمنا الا الجنة او كما قالوا فابوا ان يبيعوا الحائط عن النبي صلى الله عليه وسلم

161
01:02:37.400 --> 01:02:57.700
البقعة من الارض ربما في وقتها لا تساوي قيمة جبل اصبحت وقف صلى فيها لا تكاد تخلو الان لا تكاد ربما قل لا تخلو في ثانية من ثوانيها من وجود مصل

162
01:02:58.200 --> 01:03:18.100
وقارئ ومتعبد اكثر من الف واربع مئة الى قيام الساعة الى ما يشاء الله كم صلى فيها من مصلي وكم قرأ الانسان وكم قرأ فيها من الاوقاف الان تبلغ المليارات وكانت حينما وقفها اصحابها

163
01:03:18.300 --> 01:03:38.700
لا تساوي ربع عشر قيمتها الان لا شك بان من اه وفقه الله يسعى الى الوقف بقدر ما يستطيع ولهذا جابر رضي الله عنه يقول لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

164
01:03:39.150 --> 01:04:02.550
له جدة الا وقد اوقف نعم بعضهم ما نعرف اوقافهم يقول كلهم قد كل المستطيعين منهم قد اوقفوا الان الحمد لله مع تيسر الامور ليس الوقف قاصر في التجار والاثرية الذين يوقفون الملايين والمليارات

165
01:04:03.350 --> 01:04:27.150
بل ربما يأتي شخص فقير فيظع عشر ريالات في وقف ونية صادقة ويبقى هذا الوقف مئات السنين حدثني احد الشباب وقال بانه لا يعلم في وقف مشروع يعني تعرفون الان الجمعيات الخيرية تعلن

166
01:04:27.450 --> 01:04:42.000
حسابات رسمية معتمدة اوقاف لها قد تكون اوقاف جمعية تحفيظ القرآن الكريم قد تكون جمعيات بر قد تكون جمعيات ايتام غيرها من الجمعيات يقول هو انه لا يسمع بوقف المملكة

167
01:04:42.400 --> 01:04:58.000
لو حولوا نوع عشر ريالات يقول معنى كلامه انه انا الان مشارك في جميع الاوقاف المملكة ربما يكون المبالغ كلها يعني ما تصل في السنة الف ريال لكن كم يحصل بها من النفع والخير

168
01:04:58.500 --> 01:05:11.550
واذا صدق الانسان في نيته لا ينبغي ان يفرط المسلم في هذا الباب ثم اورد المؤلف كما قلت حديث عبد الله ابن عمر قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر

169
01:05:12.400 --> 01:05:29.200
كما تعلمون لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وهذا كان في السنة السابعة قسمها بين اصحابه قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يعني يطلب امره مشورته فيها

170
01:05:30.800 --> 01:05:46.200
يتصدق بها او يوقفها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا في خيبر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بانه اصاب ارضا بخير لكن هو انما ذكر هذا مقدمة بين يدي

171
01:05:46.750 --> 01:06:03.700
سؤال قال اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به لاحظت اجابة الصحابة رضي الله عنهم يقول في حياتي لم اصب لم انل

172
01:06:03.950 --> 01:06:24.850
مالا انفس واثمن من هذا المال الذي اصبته في خيبر اما تأمرني اين هذا ممن يتجه الى ما لا يريده من الاموال فيتصدق به او يوقفه الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما

173
01:06:25.700 --> 01:06:40.250
تحبون لا حرج على الانسان ان يتصدق بما يزيد من امراضه وامتعاته لكن ان يكون هذا شأنه فلا يعرف الصدقة الا فيما لا يريد فقط فلا شك ان هذا في تقصير

174
01:06:40.700 --> 01:06:58.200
لكن كون الانسان يتصدق بما لا يحتاج ويتصدق ايضا بما يحب مما مما يحب من ماله سواء على سبيل صدقة او على سبيل الوقف هذا هو شعر الصحابة رضي الله عنهم تعرفون قصة ابي الدحداح لما تصدق

175
01:06:58.250 --> 01:07:20.250
حديقته هذا موظوع الكلام فيها قال يا رسول الله اني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ان احب ما لي عندي فيروحها الان داخل المسجد النبوي

176
01:07:21.050 --> 01:07:38.850
موضعها الان داخل التوسعة. توسعة الملك فهد تصدق بها لان اثمن امواله لان هؤلاء يثقون بالوعود الموعود عندهم كأنه رأي عين الايمان بالغيب كانه رأي حقيقة هنا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

177
01:07:39.800 --> 01:07:58.000
فما تأمرني المشهورة من النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا من الفوائد ان الموقف اذا اراد ان يوقف لا ينبغي له ان يعجل وانما يستشير اهل الخبرة اهل الخبرة في الواقع والاقتصاد

178
01:07:58.450 --> 01:08:13.750
واهل المعرفة الشرعية الذي له خبرة في الواقع والاقتصاد قد يقول لك لا تضع الوقت في هذا البلد ضعه في هذا البلد الاخر لا تضع الوقف في هذا المجال ضعه في هذا المجال اخر يوجد لك ايرادات افضل

179
01:08:15.000 --> 01:08:34.600
طالب العلم والفقيه يقترح عليك كيف تصوغ الوقف ويقترح عليك ما هي الشروط ويقتنع عليك كل شيء يجعل وقتك اكثر نفعا هنا تلاحظ بان عمر وهو عمر رضي الله عنه لم يعجل وانما

180
01:08:34.900 --> 01:08:53.250
طلب المشهورة من النبي صلى الله عليه وسلم وقاله النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت هذا هو حقيقة الوقف تحبيس الاصل ولهذا يسمى الوقف ويسمى الحبس او الحبوس والتحبيس

181
01:08:54.100 --> 01:09:33.550
فمقتضى الوقف ان العين الموقوفة لا تباع ولا تورث وان الانتفاع يكون  فقط يقول ابن عمر  فتصدق بها عمر تصدق بها؟ يتصدق بغلتها ليس صدقة عادية بدليل انه قال فتصدق بها عمر وغير غير انه لا يباع اصلها ولا يورث

182
01:09:33.950 --> 01:09:53.800
اذا ليس المراد به الصدقة مطلق الصدقة وانما المراد بها الصدقة على وجه الوقف واضح فتصدق بها عمر على انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق هذا حكم الوقف انها لا تباع ولا تورث ولا توهب

183
01:09:54.700 --> 01:10:12.900
قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف هذه هي مصارف وقف عمر الفقراء يشمل هنا الفقراء والمساكين والقربى هو وفي الرقاب

184
01:10:13.750 --> 01:10:31.000
عتق الرقاب وفي سبيل الله والعصر في سبيل الله انه المراد به الجهاد في سبيل الله اطلاق في سبيل الله في القرآن يأتي بمعنى الجهاد في في سبيل الله ولهذا جمهور الفقهاء على ان في سبيل الله في مصارف الزكاة

185
01:10:31.350 --> 01:10:48.000
تقصر على الجهاد في سبيل الله وابن السبيل هو المسافر والضيف يعني يدفع له القراءة ليس له ان المراد ان يأخذ من الوقف كيفما شاء هذه هي مصارف وقف عمر

186
01:10:48.600 --> 01:11:04.600
ثم ذكر فيها شروط فقال لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه اشترط عمر رضي الله عنه في وقفه انه لا جناح على من وليها

187
01:11:07.150 --> 01:11:31.150
يعني الذي تولى الوقف الناظر له سواء كان الواقف او غيره لا جناح عليه ان يأكل وان يطعم لكن لا على وجه التمول وانما على الوجه المعتاد ما يأكل ويبيع ويتجر وانما

188
01:11:31.200 --> 01:12:00.500
المراد الاكل المعتاد ولهذا قال بالمعروف عليه ان يطعم صديقا من ريعها وفي لفظ غير متأفل وهي بمعنى متمولا تأثرت المال يعني اتخذت المال وهذا الحديث كما قلت هو اصل من الاصول في الوقف يدل على صحة

189
01:12:00.850 --> 01:12:19.650
اه الوقف كما ان هذا الحديث يدل على انه يشترط في الوقف ان يكون عينا معلومة يصح بيعها يشترط ان يكون عين ما يوقف منفعة يوقف عينه معلومة فلا تكن مجهولة

190
01:12:20.150 --> 01:12:32.500
يصح بيعها فلا يصح وقت ما لا يجد ما لا يصح بيعه لا يصح وقف الكلب مثلا يمكن الانتفاع بها دائما فلا يصح وقف ما لا يمكن الانتفاع به الا باستهلاكه

191
01:12:32.950 --> 01:12:53.900
هل يصح وقف الطعام؟ اذا انتفع به استهلك الا ان استثنى من ذلك وقف الماء والتفاصيل في ذلك اه محلها في كتب الفقهاء كذلك هذا الحديث دل على جواز الشروط في الوقف شروط الواقف

192
01:12:54.100 --> 01:13:14.700
وان شروط الواقف يعمل بها بشرط الا تخالف الاحكام الشرعية ومما ينبغي ذكره هنا ان ينبغي ان يعتني الواقف بذكر شروطه بصياغة واضحة لا تحتمل اللبس او تحتمل اكثر من

193
01:13:15.000 --> 01:13:32.700
معنى لان بعض الاوقاف او صكوك الوصايا ينشأ عنها نزاعات بسبب ان صاحبها لم يحررها ولهذا اكرر الوصية بان الواقف او الموصي يستعين باهل الخبرة الشرعية يوجد الان مكاتب ممكن يعيننا الانسان على صياغة

194
01:13:32.750 --> 01:13:52.850
وقف صياغة اه دقيقة لا لبس فيها هل يجوز بيع الوقف استبداله الاصل ان الوقف لا يجوز بيعه واستبداله الا اذا خرب بحيث انه لم يمكن الانتفاع به اما اذا نقصت منفعته فهل يجوز بيعه لينقل الى موضع اخر

195
01:13:53.150 --> 01:14:10.200
هذا فيه خلاف هو المذهب انه لا يجوز ايضا بيعه على كل حال فمثل هذه الصور ينبغي ان تقصر عند القضاء لاجل حفظ الوقف لان لا يتجرأ نظار الاوقاف بيع الاوقاف واستبدالها وربما ينشأ عن ذلك

196
01:14:10.400 --> 01:14:37.150
اتلافها او اتلافها بعضها  وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك

197
01:14:37.150 --> 01:15:00.200
وان اعطاك بدرهم فان العائد فيه باديه كالعائد في قيه وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلمة يعود في قيئه  وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه

198
01:15:01.000 --> 01:15:14.050
قال المؤلف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله يعني انه تصدق بفرس تصدق بشاة تصدق بفرس على اخر في سبيل الله يركب في سبيل الله

199
01:15:14.450 --> 01:15:34.550
او انه وهبه له لاجل ان يقاتل عليه في سبيل الله ولماذا قال حملت؟ يعني جعلته حمولة له يحمله قال اضاعه الذي كان عنده يعني الشخص الذي تصدق به عليه اضاع هذا الفرس

200
01:15:35.150 --> 01:15:56.800
ترك القيام بما يلزم له من الخدمة والعلف والسقي او الارسال للمرأة وما شابه ذلك او انه لم يعرف قيمته فاراد ان يبيعه بدون قيمته قال فاردت ان اشتريه وظننت يقول عمر وظننت انه يبيعه برخص

201
01:15:58.600 --> 01:16:15.300
ان هذا الذي تصدق به عليه تصدق بالفرس عليه به يبيعه في رخص قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على المسألة التي سبق التأكيد عليها مرارا وهي ان الانسان لا يجوز له

202
01:16:15.750 --> 01:16:29.650
ان يقدم على شيء من الامور سواء في المعاملات او في غيرها الا وهو يعلم حكم الله تبارك وتعالى فيه لان الانسان اذا اراد ان يقدم على شيء لا يخرج من ثلاث حالات

203
01:16:30.050 --> 01:16:48.000
اما ان يكون يعلم حله فله ان يقدم واما ان يعلم حرمته فلا يجوز له ان يقتل واما ان يجهل الحل او الحرمة فما يصنعه كثير من عامة الناس من كونه يقدم على هذا الامر لانه لا يعلم كونه محرما

204
01:16:48.150 --> 01:17:01.000
هذا لا يجوز ولا يصوغ للعامي ان يقول الاصل في الاشياء الاباحة ويقدم على شيء قبل معرفة حكمه باجماع اهل العلم اهل العلم مجمعون على ان الانسان لا يسوغ له

205
01:17:01.200 --> 01:17:15.500
ان يقدم على فعل شيء الا بعد معرفة حكم الله تبارك وتعالى فيه وهكذا فعل عمر رضي الله عنه لما اراد ان يقدم على هذا الامر مع كونه لا يعلم تحريمه الا انه لم يكتفي بذلك وانما سأل

206
01:17:15.650 --> 01:17:32.550
النبي صلى الله عليه وسلم قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم سأله يعني عن حكم شرائه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره نهاه عن ذلك وهل هذا على التحريم او الكراهة؟ ظاهر النهي انه

207
01:17:32.850 --> 01:17:55.050
التحريم ظاهر النهي انه للتحريم وهذا هو مذهب الحنابلة وجمهور الفقهاء على ان النهي للكراهية قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد في صدقتك  وان اعطاك بدرهم فان العائد في هبته كالعائد في قيئه

208
01:17:55.800 --> 01:18:12.450
بين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه او شناعة العودة في الهبة او الصدقة فقال فان العائد في هبته كالعائد في قيئه كما ان العودة في القيء مستقبحة عند الناس

209
01:18:14.750 --> 01:18:35.550
فكذلك العودة في الهبة او الصدقة لا تجوز ولهذا جاء في بعض الروايات خارج الصحيح في الحديث الاخر اه في الرواية الاخرى كالكذب يعود في قيئه وليس لنا مثل  يعني التشبه بمثل هذه

210
01:18:35.750 --> 01:18:58.500
الحالة ثم قال وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيره وهذا يدل على التحريم ويؤكده الرواية الاخرى التي قال فيها النبي وسلم ليس لنا مثل السوء

211
01:18:59.650 --> 01:19:15.000
ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في  دل هذا الحديث على تحريم العودة في الهبة كما هو الشأن في

212
01:19:15.050 --> 01:19:37.150
الصدقة لكن هل يشمل ذلك كل هبة ليش مدارك الهبة وانما يشمل ذلك ما سوى هبة الاب لابنه وما سوى الهبة قبل القبر لان الهبة لا تلزم عند جمهور الفقهاء الا بالقبر

213
01:19:37.600 --> 01:20:03.250
فاذا وهب شخص اخر مالا وقبله الموهوب له لكنه لم يقبض العين الموهوبة فان جمهور الفقهاء خلافا للمالكية على ان الهبة غير لازمة ما دامت لم تقضى فاذا قبضت الهبة فانها تكون حينئذ لازمة ولا يجوز العودة

214
01:20:03.450 --> 01:20:21.350
فيها لدلالة هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه باستثناء هبة الاب لابيه وباستثناء هبة الاب لابنه فان له ان يعود في هبته لان له ان يتملك من مال ابنه ابتداء فمن باب اولى ان له ان

215
01:20:21.500 --> 01:20:27.750
يعود في والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين