﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:35.850
الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام

2
00:00:36.700 --> 00:01:00.600
العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا في شرح كتاب كتاب البيوع وقد توقفنا عند حديث النعمان بشير رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما

3
00:01:01.200 --> 00:01:18.550
قال تصدق علي ابي ببعض ماله قالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:19.050 --> 00:01:45.750
ليشهده على صدقة فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم فرجع ابيه فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور

5
00:01:46.350 --> 00:02:14.350
وفي لفظ فاشهد على هذا غيري حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه اورده المؤلف رحمه الله تعالى متضمنا عدة مسائل منها مسألة استثناء الاب في جواز الرجوع في هبته

6
00:02:14.900 --> 00:02:41.500
بعدما ذكر حديث ابن عباس وقبله حديث عمر  قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه اورد هذا الحديث يبين رجوع الاب هيبته وغير ذلك من المسائل التي يأتي

7
00:02:41.850 --> 00:03:11.600
ذكرها قال المؤلف رحمه الله عن النعمان ابن بشير ابوه صحابيان والنعمان من صغار الصحابة ولد بعد الهجرة وقد جاء انه اول مولود يولد للانصار بعد الهجرة  قال تصدق علي ابي وابوه هو بشير ابن سعد

8
00:03:13.600 --> 00:03:39.100
ببعض ماله يعني نوع الصدقة ببعض ماله وهكذا جاء مبهما في هذه الرواية وقد جاء في الصحيحين انه كان غلاما الصحيحين ان بشيرا قال اني نحلت ابني هذا غلاما لي

9
00:03:40.350 --> 00:04:05.300
البخاري ومسلم الذي تصدق به على  ابنه وهبه ابنه هو غلام له كما جاء في تلك الرواية قال فقالت له امي يعني قالت امه لابيه امه هي عمره بنت رواحة كما ذكر

10
00:04:07.100 --> 00:04:36.850
لا ارضى يعني هذا لا يكفيها  حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء في صحيح مسلم انه في الاصل انما تصدق على ابنه بهذه الصدقة بطلب منها

11
00:04:37.450 --> 00:04:57.400
يعني انها هي التي طلبت منه ان يعطي ابنه النعمان هذه العطية لهذا جاء في صحيح مسلم عن البشير ان امه ابنة رواحة سألت اباه بعض الموهبة لي يعني بعض الهبة

12
00:04:58.500 --> 00:05:17.400
الحديث لم ترضى بهذه العطية بل طلبت ان يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لتثبيت العطية وقطع النزاع فيها قال النعمان فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:05:18.900 --> 00:05:35.200
قد جاء في الروايات الاخرى ما يفيد ان النعمان كان مع ابيه حينما انطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الصحيحين في بعض الروايات ان اباه اتى به

14
00:05:35.500 --> 00:05:51.250
النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم فاخذ ابي بيدي وانا غلام في رواية اخرى فانطلق ابي بي يحملني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليشهده على صدقتي

15
00:05:51.850 --> 00:06:10.450
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب لما طلب بشير شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التي اعطاها ابنه النعمان سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلت هذا بولدك

16
00:06:10.950 --> 00:06:37.200
يعني هل كل ولدك اعطيته كما فعلت مع النعمان قال لا فلم يعطي احدا الا ابنه النعمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم

17
00:06:39.250 --> 00:07:06.100
بمناسبة ذكر التقوى ظاهرة ان تقوى الله تبارك وتعالى هي التي تحمل على فعل المأمور واجتناب المحظور واعدلوا في اولادكم اولاد اسمه الذكور والاناث قال فرجع ابي فرد تلك الصدقة. يعني رجع

18
00:07:06.700 --> 00:07:23.450
في صدقته على ابنه او رجع في هبته على ابنه ولهذا قد جاء في بعض الروايات ان رجوعه كان بامر النبي صلى الله عليه وسلم ففي لفظ في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فارجع

19
00:07:23.700 --> 00:07:42.400
تردده في لفظ اورده المؤلف رحمه الله قال وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره بشير ابن سعد انه لم يفعل ذلك بولده كلهم

20
00:07:42.700 --> 00:08:00.900
قال فلا تشهدني اذا على هذه الاعطية ثم علل عدم قبوله الشهادة عليها بقوله صلى الله عليه وسلم فاني لا اشهد على جور في لفظ اخر فاشهد على هذا غيري

21
00:08:01.200 --> 00:08:20.900
وفي لفظ في صحيح مسلم علل النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عنه الجور اعطيت الاولاد انه قال له ايسرك ان يكونوا مواليك في البر سواء قال بلى. قال فلا اذن

22
00:08:23.500 --> 00:08:50.700
وهذا الحديث استدل به الحنابلة على انه يجب على الاب والام التعديل بين الاولاد بل قالوا بين غيره من القرابة الذين يرثونه هذا فيما يتعلق في الاعطية يجب على الام والاب

23
00:08:52.750 --> 00:09:25.200
التعديل الاعطية وانا اقول البحث في الاعطية لا مسألة النفقة لان بعض الناس ربما يخلط بين الاعطية وبين النفقة فالنفقة عالاولاد يكون بحسب احتياجهم بخلاف الاعطية  هل هذا عن الوجوب

24
00:09:25.300 --> 00:09:43.400
نعم قلنا ان الحنابل يرون هذا على الوجوب وجمهور الفقهاء يرون ان التعديل على الاستحباب انه ليس واجبا وانما مستحبا وظاهر الحديث هو الوجوب فان النبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا

25
00:09:44.950 --> 00:10:12.850
ثم ان التسوية كيف تكون هل تقوم بان يعطي الذكر كالانثى الجواب لا وانما التسوية تكون بالقسمة بينهم كحالهم في الميراث وذلك بان يكون للذكر مثل حظ الانثيين فاذا اعطى الغلام الف ريال مثلا

26
00:10:13.350 --> 00:10:41.800
يعصي يعطي البنت خمس مئة ريال كقسمة الله تبارك وتعالى في المواريث هذا هو الاقرب والله اعلم وذهب جمهور الفقهاء الى ان ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية الى ان السنة التسوية بينهم

27
00:10:42.100 --> 00:11:03.050
سواء كانوا ذكورا او اناثا ثم المسألة الثانية التي دل عليها هذا الحديث هي مسألة الرجوع في الهبة وقد اشرنا لهذه المسألة في الدرس الماضي عند حديث عمر وحديث العباس

28
00:11:03.200 --> 00:11:17.300
رضي الله عنهم وقلنا بان الرجوع في الهبة لا يخلو من حالتين اما ان يكون قبل لزومها او بعد لزومها ان كان قبل لزومها فلا بأس لان هذا مقتضى عدم

29
00:11:18.050 --> 00:11:41.050
اللزوم وجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون ان الهبة لا تلزم الا بالقبض وبناء على ذلك فيجوز الرجوع في الهبة قبل قبضها لانها غير لانها غير لازمة اذا

30
00:11:42.200 --> 00:11:59.900
اما الهبة اللازمة فان الرجوع فيها لا يجوز كما دل عليه حديث ابن عباس وحديث ابن عمر العائز في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه الا في حالة الاب

31
00:12:00.750 --> 00:12:22.150
فان الاب يجوز له ان يرجع في هبته بدليل هذا الحديث قال فرجع ابي في صدقته فرجع ابي فرد تلك الصدقة قد ذكرنا الرواية قبل قليل ان هذا كان بامر النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:12:23.650 --> 00:12:42.200
بناء عليه فيجوز للاب ان ان يعود في هبته لابنه ويشترط لرجوع الاب في هبة لابنه ثلاثة شروط الشرط الاولى الشرط الاول ان تكون العين الموهوبة لا تزال باقية في ملك

33
00:12:43.000 --> 00:13:13.400
الابن  لو ان العين الموهوبة خرجت عن ملك الابن بداية او هبة فان الاب لا يملك الرجوع فيها حتى وان عادت الى الابن مرة اخرى لسبب اخر واضح الشرط الثاني ان تكون العين

34
00:13:14.450 --> 00:13:39.600
باقية في تصرف الولد فاذا كانت العين الموهوبة من قبل الاب لابنه مرهونة مثلا لا يملك الاب الرجوع فيها ما دامت مرهونة لتعلق حق الغير بها اذا انفك الرهن جاز له الرجوع والشرط الثالث الا تزيد الهبة

35
00:13:39.950 --> 00:14:06.350
زيادة متصلة لو اهداه حيوانا فسمن او صغيرا فكبر او نحو ذلك والقول بان الاب يملك الرجوع في هبته لابنه هو قول جمهور الفقهاء خلافا لابي حنيفة رحمه الله ثم هل الام كالاب

36
00:14:07.150 --> 00:14:27.100
في الرجوع يعني هل الام تلحق بالاب في جواز الرجوع هذه المسألة فيها خلاف فاما ابو حنيفة فظاهر انه يمنع الرجولة انه يمنع الرجوع في الاب اما المذاهب الثلاثة  اختلفوا في ذلك

37
00:14:28.400 --> 00:14:50.200
والحنابلة على انه على ان الام لا تملك الرجوع لان الاصل هو عدم الرجوع وانما جاء هذا في حق الاب فقط الشافعي يرون انها تملك الرجوع والجد لا يملك الرجوع. الجد ليس كالاب لا يملك

38
00:14:50.650 --> 00:15:08.250
الرجوع ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر

39
00:15:08.400 --> 00:15:29.550
بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع هذا الحديث دل على مسألتين مسألة المساقاة في قوله ما يخرج منها من ثمر ومسألة المزارعة في قوله ما يخرج من ثمن او زرع

40
00:15:31.750 --> 00:15:49.100
ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر في العام السابع ثم لما اراد ان يجري اليهود منها طلب البقاء والعمل في في هذه المزارع على ان تكون للمسلمين

41
00:15:49.750 --> 00:16:23.950
ويقول لهم شطر الثمرة مقابل عملهم فيها وهذان العقدان يسميان المساقاة والمزارعة والمساقاة الاجماع على جوازها وان خالف فيها بعض الفقهاء والصحيح هو ان المساقاة تجوز في كل انواع الاثمار

42
00:16:24.250 --> 00:16:51.350
النخيل الاشجار الفواكه صفاتها بان يدفع مالك الشجر الشجر لشخص يعمل عليه ويتابعه ويقوم عليه في جزء من الثمرة جزء مشاع محدد يقول مثلا لك نصف ثمرة لك ثلث الثمرة

43
00:16:52.100 --> 00:17:05.350
لا يكون جزء معين لك ثمر هذه النخلات او هذه الشجرات هذا غرر لا يجوز وانما يقول بجزء مشاع كما في هذا الحديث بشطر ما يخرج منها يعني نصف ما يخرج

44
00:17:05.650 --> 00:17:31.300
منها فان قلت ولماذا سميت المساقاة مساقاة لاجل ان اكبر جهد فيها قديما كان هو السقي لان السقي يحتاج الى استخراج الماء من الابار وكان مكلفا فسمي هذا العقد    النوع الثاني هو المزارعة

45
00:17:31.850 --> 00:18:07.950
وهي مفاعلة من الزرع وذلك بان يدفع الارظ والحب لمن يزرعه ويقوم عليه جزء مشاع معلوم مما يحصل منه قولنا  دفع عرض وحب بناء على ان كثيرا من الفقهاء ومنهم الحنابلة في المعتمد اقول في المعتمد من المذهب والا عندهم خلاف

46
00:18:08.300 --> 00:18:38.300
يرون ان الحب لا بد ان يكون من صاحب الارض ولا يجوز ان يشترط على العامل فهذه هي المزارعة وهي قد دل عليه الحديث وايضا دل عليها القياس ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث

47
00:18:39.750 --> 00:18:58.400
رافع ابن خديج رضي الله عنه قال الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرجه ولم تخرج هذه

48
00:18:58.650 --> 00:19:18.800
فنهانا عن ذلك فاما بالورق فلم ينهنا ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماريانات

49
00:19:19.350 --> 00:19:35.500
واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه

50
00:19:35.800 --> 00:20:00.850
فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به الماليانات قال الانهار الكبار والجدول النهر الصغير حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى اورده في جواز اجارة

51
00:20:01.700 --> 00:20:31.250
الاراضي ان هذه المسألة منع منها بعض الفقهاء واشكلت على بعض الصحابة رضي الله عنهم قال رافع بن خديج كنا يعني قومه وهم بنو الحارث من الاوس يعني قومه وهم بنو الحارث

52
00:20:31.700 --> 00:20:58.650
من الاوس قال كنا اكثر الانصار اولا صار المراد بهم الاوس والخزرج حقلا المراد بها المزارع التي تزرع قال فكنا يقول رافع فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه

53
00:20:59.800 --> 00:21:25.150
يعني يؤجرون هذه الارض على ان ما ينبت في هذا المكان يكون لهم وما ينبت في هذا المكان يكون للمستأجر ان تقسم الارض الى اقسام يقال ما ينبت في هذا القسم يقول للمستأجر وما ينبت في هذا

54
00:21:25.200 --> 00:21:41.650
القسم يكون لمالك الارض او يقول هذا في المساقه ان يقول ما يكون في هذه الاشجار لك وما يكون في بقية الاشجار ليه قال فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه

55
00:21:42.250 --> 00:22:00.150
ربما حصل الزرع او حصل الثمر او حصل الحب في مكان دون مكان قال فنهانا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا نهاهم عن ذلك لان فيه لان هذا فيه غرر

56
00:22:00.700 --> 00:22:31.100
لان هذا فيه غرر ظاهر قال رافع تأمل ورق فلم ينهنا. الورق يعني الفضة وكذلك ذهب يعني يقصد لانه اذا كانت الاجرة محددة معلومة من الورق او من الذهب او من غير ذلك

57
00:22:32.100 --> 00:22:55.300
فلم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وفي لفظ ولمسلم عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق هنا صرح بذكر

58
00:22:55.900 --> 00:23:14.850
الذهب حيث يكون معلوم المقدار قال فقال يعني رافع لا بأس به ثم بين ما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن كراء الاراضي

59
00:23:15.150 --> 00:23:33.650
مطلقا وانما نهى عن وجه من كراء الاراضي يحصل فيه الغرر وقال انما نهى انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات الديانات يعني الانهار

60
00:23:35.100 --> 00:24:03.100
اقبال الجداول يعني كان الناس يؤاجرون الارض على ان المستأجر له ما ينبت على اطراف الجدول ممر الماء فقط باقي الحقل يكون للمالك وهذا فيه غرر قال واشياء من الزرع او اشياء محددة

61
00:24:03.750 --> 00:24:26.250
من الزرع معينة قال فيهلك هذا ويسلم هذا ربما هلك هذا  سلم هذا قال لذلك ولم يكن للناس كرام الا هذا لم يكن الناس يعرفون الكراء في الاراضي الا هذه

62
00:24:26.600 --> 00:24:44.150
الصورة لم يكن الذهب والفضة منتشرة بينهم قال فلذلك زجر عنه يعني زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عنه صلى الله عليه وسلم فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به

63
00:24:47.800 --> 00:25:19.050
حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه بين في جواز كراء الاراضي باجرة معينة معلومة وبين ان ما وبين ان الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم الاراضي هو الكراء باجرة باجرة مجهولة

64
00:25:19.400 --> 00:25:45.150
تتمثل في ان يكون الاجرة هي ما ينبت في مكان معين فلا يعلم هل ينبت او ما ينبت ولا يعلم مقداره سيفضي ذلك الى الغرر وبناء عليه نقول بان الاراضي

65
00:25:46.300 --> 00:26:14.850
يجوز فيها امور يجوز فيها المزارعة وذلك بان يقول للعامل جزء مشاع معلوم مما يخرج منها جزء مشاع لا معين كان يقول النصف او الربع او اقل او اكثر ويجوز فيها

66
00:26:14.900 --> 00:26:49.100
الاجارة في اجرة معينة معلومة من النقود او العروض كان يقول اجرتك هذه الارض لمدة سنة بعشرة الاف ريال او نحو ذلك ويجوز ان ان يمنحها لمن ازرعها مجانا وقد بين رافع ما هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اجارة

67
00:26:49.700 --> 00:27:09.700
الاراضي ولعل رافع رضي الله عنه اعلم بهذا الحكم من غيره من الصحابة لما ذكره هو انهم كانوا اهل هذه الاراضي قال كنا اكثر الانصار حقلا لعله اعلم بهذا الحكم من غيره من الصحابة

68
00:27:10.600 --> 00:27:25.800
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله روى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ

69
00:27:29.150 --> 00:27:51.350
من اعمر عمرة له ولعقبه من اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع للذي لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي

70
00:27:51.400 --> 00:28:07.550
من يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وفي لفظ لمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه

71
00:28:08.750 --> 00:28:46.100
هذا الحديث برواياته اورده المؤلف رحمه الله تعالى في العمرة والرقبة والعمرة والركبة نوعان من انواع الهبة العمرة مأخوذة من العمر وذلك بان يقول الواهب الموهوب له اعمرتك داري او هذه الدار عمري يعني مدة

72
00:28:47.950 --> 00:29:31.650
عمره او عمر الموهوب فاذا مات عادت اذا مات الموهوب عادت الى الواهم والرقبة  يقول اه الركبة من المراقبة ان يقول يعني اعطيتك  وهي آآ هبة ترجع الى المرقب ان مات المرقب

73
00:29:32.900 --> 00:29:52.700
يعني اما ان تعلق على موت الواهب او على موت الموهوب اما ان تعلق على موت الواهب او على موت الموهوب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر قضى بالعمرة لمن وهبت

74
00:29:53.200 --> 00:30:19.050
له يعني ان الهبة التي وهبت عمرا فانها تصبح ملكا لمن وهبت له ولا ترجع الى واهبها بمعنى ان شرط العودة في الهبة شرط لا يصح تثبت الهبة بلا هذا

75
00:30:19.350 --> 00:30:50.950
الشرط شرط تأقيت الهبة عمر الموهوب او عمر الواهب شرط لا يصح قد ذكر بعض العلماء ان العمرة على ثلاثة اقسام القسم الاول ان يقول اعمرتك هذه الدار فاذا مت فهي لعقبك او ورثتك

76
00:30:51.900 --> 00:31:14.950
هذه صحيحة عند عامة اهل العلم لانه لم يقصر الهبة على مدة حياته وانما نقلها بعد وفاته لعقبه عقب الموهوب والنوع الثاني الا يذكر الورثة ولا عقبه وانما يقول اعمرتك هذه الدار

77
00:31:15.700 --> 00:31:46.300
او جعلتها لك  هل تصح هذه العمرة او لا تصح خلاف والمذهب انها صحيحة وتكون للموهوب من بعده الحالة الثالثة ان يقول وهبت امرتك هذه الدار فاذا مت رجعت الي

78
00:31:47.500 --> 00:32:34.650
او رجعت الى ورثة ان كنت انا قد مت وهذي هي الركبة هذه هي الركبة وقد اختلف فيها اه العلماء قال بها الحنابلة وقال بعض الفقهاء والمالكية بطلانها  ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

79
00:32:34.950 --> 00:32:54.950
لا يمنع عنا جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

80
00:32:56.000 --> 00:33:16.850
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين اراكم عن ماذا؟ يعني عن هذا

81
00:33:17.050 --> 00:33:49.150
الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم والله لارمين بها بين اكتافكم يعني لا اقول ان هذا الحديث ابلغكم  وقد اختلف الفقهاء في هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:33:49.950 --> 00:34:14.150
الكراهة او على التحريم بمعنى هل الجار مندوب الى ان يمكن من وضع الخشبة اذا احتاج اليها ام ان هذا واجب اختلف الفقهاء في ذلك  جمهور الفقهاء على ان هذا ليس بالوجوب

83
00:34:15.600 --> 00:34:35.900
وذهب الحنابلة الى انه للوجوب يعني يجب على الجار ان يمكن جاره من وضع خشبة ونحوها على جداره بشرطين ان يحتاج الجار اليها بحيث انه يقضي حاجته الا بوضعها على جدار

84
00:34:36.600 --> 00:34:58.300
والشرط الثاني الا يترتب على ذلك لحوق ضرر بمالك الجدار اذا تخلف احد الشرطين انه لا يجب وفي حالة الوجوب لا يجب بذل عوظ وانما مدلول الحديث يجب بذل ذلك مجانا

85
00:34:59.650 --> 00:35:16.150
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبر من الارض طوقه من سبع اراضين هذا الحديث

86
00:35:16.600 --> 00:35:37.650
حديث عائشة رضي الله عنها ربما يستشكل ايراده في هذا الموضع لماذا اورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع ومن المعلوم بان هذا الحديث كما هو ظاهر ليس فيه

87
00:35:39.950 --> 00:36:00.400
حكم فقهي مباشر يتعلق في البيوع وانما هو من باب الترهيب احاديث الترهيب لماذا اورده المؤلف رحمه الله في هذا الموضع والذي يظهر والله اعلم ان المؤلف انما اورد هذا الحديث في هذا الموضع

88
00:36:01.200 --> 00:36:30.350
استدلالا بان العقار يصح غصبه ويتصور قصبه وبناء عليه فانه يضمن عند الغصب لان هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء فمذهب الحنابلة وجمهور الفقهاء على انه يتصور غصب العقار وبناء عليه اذا قصبت الارض

89
00:36:31.400 --> 00:36:59.000
فان الغاصب يظمن يضمن هذه الارض يضمن ما فات منها من الاجرة ونحوها اما الحنفية فقالوا لا يتصور غصبها ولهذا لا يترتب عليه  لماذا لا يتصور غصبها؟ قالوا لان لا يوجد فيها نقل وتحويل

90
00:37:00.450 --> 00:37:24.200
لكن هذا الحديث اثبت الغصب قد جاء في بعض رواياته من غصب شبرا من الارض في بعضها من سرق وفي بعضها من اقتطع وكل هذه الروايات تفيد ثبوت الغصب في الارض

91
00:37:24.850 --> 00:37:51.250
وبناء عليه فان الغصب متصور في الارض وما دامت الارض مغصوبة فانها واجرتها وما نقص منها من ظمان غاصب نعود الى الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها

92
00:37:51.950 --> 00:38:13.800
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سابع اراضين يعني ومنه قيد رمح يعني قدر  وذكر الشبر من باب ان هذه العقوبة العظيمة تلحق

93
00:38:14.600 --> 00:38:39.450
الغصب حتى وان كان موضعا يسيرا هذا من باب المبالغة فاذا كان هذا يقال في من ظلم قيد الشبر فكيف بمن في اكثر من ذلك وقد جاء في صحيح البخاري من حديث سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:38:40.050 --> 00:39:01.350
من اخذ من الارض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة الى سبع اراضين والعياذ بالله قوله في الحديث طوقوا طوقه  طوقا له وقد اختلف في ذلك  قيل انه يكلف

95
00:39:02.000 --> 00:39:27.100
ظلم منها في القيامة الى المحشر تكون هذه الارض كالطوق والعياذ بالله في عنقه وقيل بان هذا من تطويق التكليف لانه يكلف لا التقليد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما

96
00:39:27.800 --> 00:39:49.000
في الصحيحين لا الفين احدكم يأتي على رقبته بعير او شاة يعني اغتنمها او غلها من المغنم والعياذ بالله  قد جاء نحو هذا الحديث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه هذا الحديث

97
00:39:49.400 --> 00:40:09.550
رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم سعيد ابن زيد ابن نفيل وهو احدى عشرين الجنة وجاء في قصة رواية لهذا الحديث قصة عظيمة بمن سمعها وتأملها

98
00:40:10.350 --> 00:40:27.150
ان يكف عن ظلم الناس ايا كان مقدار الظلم وفي الصحيحين عن عروة ابن الزبير ان اروى بنت  ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه انه اخذ شيئا من ارضها

99
00:40:27.850 --> 00:40:48.400
تخاصمته الى مروان ابن الحكم مروان ابن الحكم كان امير المدينة الذي اصبح لذلك خليفة في الخلافة الاموية مخاصمته الى مروان ابن الحكم فقال سعيد انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:40:49.400 --> 00:41:04.100
يعني كيف اتجرأ ان اخذ شيء من ارضها وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فقاله مروان وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

101
00:41:04.250 --> 00:41:25.050
من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع اراضين فقاله مروان لا اسألك بينة بعد هذا قال لا اطلب منك بينة على كلامك صدقناك واخذنا بقولك وقال عند ذاك قال سعيد ابن زيد ابن نفيل رضي الله عنه

102
00:41:25.250 --> 00:41:46.050
اللهم ان كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في ارضها بالله قال عروة فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينما هي تمشي في ارضها اذ وقعت في حفرة فماتت هذا في المتفق

103
00:41:46.900 --> 00:42:15.250
عليه  او في مسلم فقط في مسلم فقط لحقتها دعوة سعيد ابن زيد رضي الله عنه ومما يدل عليه هذا الحديث يدل على ان من ملك ارضا فانه يملك اسفلها

104
00:42:16.250 --> 00:42:39.450
فله ان يمنع ان يأتي شخص ويحفر من تحتها ارضا فانه يملك ما اسفلها فليس لاحد ان يحفر من تحته ولو تحت عشرين متر ثلاثين متر سردابا او بئرا سواء لحقه بذلك ظرر او لم يحقه ظرر

105
00:42:40.650 --> 00:43:01.050
وهذه المسألة تحصل الان يعني تحفر الانفاق احيانا تحت الدور بمئات او بخمسين متر او اقل او اكثر ما تحت الارض يكون تبعا لها وجه الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوقه من سبع اراضين

106
00:43:01.500 --> 00:43:27.050
دل على انه ما تحتها من الارض تابع لها فظلم الظاهر ظلم في الباطن الله المستعان ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة قال باب اللقطة عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه

107
00:43:27.250 --> 00:43:48.150
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او الورق فقال وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه

108
00:43:49.150 --> 00:44:05.800
وسأله عن طالة الابل فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك

109
00:44:05.950 --> 00:44:27.250
قول الذئب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة واللقطة هي اسم لما يلتقط وقد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه

110
00:44:27.750 --> 00:44:47.050
قال زيد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو هذا السائل قال بعضهم انه بلال بن رباح رضي الله عنه وجاء في بعض الروايات انه عقبة ابن سويد

111
00:44:47.850 --> 00:45:11.650
الجهني كما ذكر الحافظ ابن حجر رضي الله عنه قال سئل عن اللقطة الذهب او الورق لقطته الذهب او الورق والورق المراد بها الفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف بكاءها

112
00:45:12.300 --> 00:45:46.950
والوكاء الخيط الذي يشد به رأس الكيس او الصرة قال وعفاصها والعفاص هو الوعاء الذي تحفظ فيه الذهب او الفضة ثم عرفها سنة عرفها سنة وقد ذكر الفقهاء بانه يعرفها كل يوم ثم كل اسبوع ثم كل

113
00:45:47.450 --> 00:46:11.200
شهر يكون التعريف عليها منه هو او بمن ينيبه في مجامع الناس كالاسواق وخارج المساجد  في المكان الذي وجدها فيه لانه مظنة بحث صاحبها فيه اول اسبوع يعرف كل يوم

114
00:46:13.700 --> 00:46:44.700
ثم مرة كل اسبوع لمدة شهر ثم مرة كل شهر هكذا قال الحنابلة قال فان لم تعرف اذا لم يأتي من يعرفها فاستنفقها نستنفقها هل هذا الامر الوجوب او الاستحباب

115
00:46:46.450 --> 00:47:18.050
وانما هو للاباحة. يعني انه يباح لك حينئذ بعد التعريف لمدة سنة   لانها اعني اللقطة بعد التعريف تدخل في ملكي الملتقط ولهذا يقول الفقهاء ان الحنابلة وغيرهم قول جمهور الفقهاء الحنابلة ووفقهم المالكية والشافعية

116
00:47:18.950 --> 00:47:55.350
لان اللقطة تملك بعد التعريف حولنا هل تملك باختيار الملتقط  وانما تملك قهرا بمعنى انها تصبح تلقائيا ملكا لمن التقطها فلو هلكت بعد الحول ثم جاء ربها فانه يظمنها له سواء كان هلاكها بتفريط منه او بغير تفريط منه

117
00:47:57.000 --> 00:48:23.900
لانها بعد الخول اصبحت ملكا له والثابت لصاحبها في الذمة واضح بخلاف ما لو تلفت قبل الحول فانه لا يظمنها لصاحبها الا اذا تعدى او فرط تعدى او فرط وكذلك وارث الملتقى وارث الملتقط

118
00:48:24.700 --> 00:48:49.700
في حكم الملتقى؟ يعني لو ان شخصا التقط لقطة ثم مات فان وارثه يقوم مقامه في تعريفها ثم في اه تملكها قال ولتكن عندك وديعة وهذا من باب المجاز لانه الاسلام فقال لا توجد وانما يثبت في الذمة

119
00:48:50.900 --> 00:49:17.050
نثبت في الذمة قال فان جاء اليها فان جاء طالبها يوم من الدهر فادها  هذا يشمل ما لو جاء صاحبها نحاول او بعد الحول يعني لا يسقط حقه بعد الحول لو انه جاء بعد خمس او ست او عشر سنوات

120
00:49:17.450 --> 00:49:41.950
وكان الملتقط قد استنفقها فانه يلزمه اه مثلها ان كانت مثلية وقيمتها ان كانت  ولا يلزمه ان يؤديها الا اذا عرفها لا يلزمه اذا اتى اي شخص يقال ان هذه اللقطة لي ان يقبل

121
00:49:42.650 --> 00:50:02.000
كلامه بل لابد ان يذكر صفاتها اذا ذكر صفاتها فانه يلزمه ان يردها اليه سواء غلب على ظنه على ظن الملتقط ان هذا المدعي انها له صادق او او كاذب

122
00:50:04.400 --> 00:50:24.750
ويدل على ذلك كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان جاءك احد يخبرك بعددها ووعائها وقاية فاعطها  وليس في هذه الروايات طلب بينة ولا شيء وانما علق وجوب الرد والاعطاء له

123
00:50:25.250 --> 00:50:54.350
اذا عرف عددها وعاءها ووكائها ونحو ذلك من صفاتها  ثم قال وسأله عن ضالة الابل السائل الذي سأل عن الذهب والغنم لقطة الذهب والورق سأله عن ضالة الابل وهكذا يلحق بالذهب والورق

124
00:50:54.650 --> 00:51:12.250
نحوها من الامتعة الا ما لا تلحقه همة اوساط الناس لو وجد قلما لا يلتفت اليه فانه يأخذ مباشرة ولا يجب تعريفه الا اذا كان يرى يعرف صاحبه اي لو كان شخص يمشي من امامه

125
00:51:12.500 --> 00:51:29.400
فسقط منه قلم حتى ولو كانت قيمته يسيرة زهيدة لانه لا يملكه لان صاحبه معروف وليس مجهول اما اذا كان مجهولا وكان هذا الملتقط يسيرا لا لا تلتفت اليه همة اوساط الناس

126
00:51:30.000 --> 00:51:49.200
البساط المعتبر هم اوسط الناس لا الفقراء ولا الاغنياء لا فانها تملك مباشرة ولا يجب تعريفها قال وسأله عن ضالة الابل يعني سأله عن التقاط ضالة الابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما لك ولها

127
00:51:50.050 --> 00:52:11.450
ما شأنك واياها جاء في رواية اخرى حتى يلقاها ربها هنا قال دعها فانها فان معها  وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها يعني ان المصلحة في عدم انتقاطها

128
00:52:11.600 --> 00:52:37.500
لانه لا يترتب على عدم التقاطها ضياع لها لان معها حذائها وسقاءها وهي تمتنع عن اه صغار السباع تمتنع عن صغار السباع ملأتم فقط وكذلك يلحق الابل نحوها من الحيوانات

129
00:52:38.150 --> 00:53:21.250
الكبيرة التي تمتنع عن صغار السباع الخيل  البقر  نحوها ثم قال وسأله عن الشاة وسأله عنه الشاة ايش من الذكر والانثى المعز فقال يعني قال النبي خذها فانما هي  او لاخيك او

130
00:53:21.450 --> 00:53:41.850
الذئب يعني هذه الضالة انما هي لك متى تقول له اذا اخذها بشرط قصد تعريفها فعرفها فلم يجد صاحبها فانها تقول له او لاخيك الذي هو مالكها اذا وجدها عندك

131
00:53:43.650 --> 00:54:02.900
او ان المراد اخيك في الدين اه نعم وكون اخيك لاخيك او الذئب يعني انك اذا تركتها ولم تأخذها ولم يأخذها غيرك فاين تصبح للذئب غالبا لانها لا تحمي نفسها من صغار

132
00:54:03.500 --> 00:54:24.650
السباع وليس مراد الذئب وحده وانما الذئب ونحوه من السباع التي تقوى على  وها هنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فخذها قال خذها وهذا امر فهل افضل الالتقاط او عدم الالتقاط

133
00:54:25.550 --> 00:54:41.200
هل الأفضل للإنسان اخذ اللقطة او تركها لا يشكي على انه جائز لكن ما هو الافضل الامام احمد رحمه الله ذهب الى ان الافضل ترك الالتقاط وجاء هذا عن جماعة

134
00:54:42.100 --> 00:54:59.000
من الصحابة رضي الله عنهم بل قال ابن قدامة بانه لا يعرف له لا يعرف هذا عندي عباس وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف قالوا كما ان في التقاط تعريض للمرء

135
00:54:59.150 --> 00:55:18.150
لنفسه لأكل الحرام لأنه ربما يضعف عن القيام بها والاقرب والله تعالى اعلم انه يختلف فاذا وجدها بمكان يخشى عليها من الضياع وامن نفسه عليها فان المصلحة حينئذ في التقاطها في لحفظها لصاحبها

136
00:55:20.150 --> 00:55:51.450
والله اعلم اخر مسألة تتعلق باللقطة  ما حكم من ترك ما له عمدا يعني انسان عنده مال تركه عمدا هل يكون يجوز اخذه اذا ترك دابة من الدواب لانه لا يتمكن من اعلافها مثلا

137
00:55:52.100 --> 00:56:13.650
فان من يأخذها يملكها يملكها من يأخذها يملكها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها اهلها فسيبوها فاخذها فاحياها فهي  اما غير ذلك من الامتعة كما لو ترك الانسان متاعا

138
00:56:14.350 --> 00:56:33.400
ولم يظهر من حاله انه لا يريده فانه لا يسوغ اخذه ولا يملكه من اخذه الا اذا وضعوا على هيئة تشير بانه مستغن عن والله اعلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصايا

139
00:56:33.850 --> 00:56:47.050
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده

140
00:56:48.200 --> 00:57:14.500
زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي الوصايا جمع وصية  وصيت الشيء بالشيء يعني وصلته

141
00:57:16.200 --> 00:57:40.600
وسميت وسميت الوصية وصية لان الميت لما اوصى بها وصل ما كان في ايام حياته بما بعده من ايام مماته سواء كان ذلك وصية في المال او وصية التصرف والوصية في الاصطلاح هي الامر بالتصرف بعد الموت

142
00:57:41.150 --> 00:58:09.150
وبمال التبرع به بعد الموت. فالوصية في الاستياء على قسمين الوصية بالمال والوصية بالتصرف الوصية بالمال واركانها الموصي والموصى به والموصى له والوصية بالتصرف واركانها الموصي والموصى فيه وهو تصرف الموصى فيه

143
00:58:09.850 --> 00:58:32.800
والموصى اليه وهو الذي يقوم في هذا التصرف وقد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة احاديث الحديث الاول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم

144
00:58:34.600 --> 00:59:01.400
له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده ما حق امرئ مسلم يعني ليس من حق امرئ مسلم له شيء وهذا يشمل اي شيء  او كثير يوصي فيه

145
00:59:02.050 --> 00:59:29.300
يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده وليس المراد بالليلتين قد جاء في رواية ثلاث ليال وليس المراد تحديد الليالي وانما المراد التأكيد على انه لا ينبغي ان يمضي عليه زمن الا وصيته مكتوبة

146
00:59:29.800 --> 00:59:50.850
عنده وذكر الليلتين او الثلاث من باب رفع الحرج لانه ربما يحتاج الانسان الى وقت لاجل ان يكتب ما ما يحتاجه في الوصية وهذا الحديث ظاهر ما فيه من الحث على كتابة

147
00:59:51.550 --> 01:00:27.900
الوصية واحتج بظاهره الظاهرية فقالوا بان الوصية واجبة الوصية واجبة والذي يظهر والله اعلم هو ان الوصية بالمال ليست واجبة كما ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله ويمكن القول بان الوصية سواء كانت بالتصرف او بالمال

148
01:00:28.400 --> 01:00:50.900
تنقسم الى خمسة اقسام من حيث الاحكام التكليفية الخمسة يجري عليها الاحكام التكليفية الخمسة تكون الوصية واجبة تكون الوصية واجبة في الحالة التي يكون فيها على الانسان حق غير مثبت

149
01:00:51.900 --> 01:01:21.400
فيخشى من عدم تثبيته في الوصية ضياعه فيجب حينئذ على المرء ان يوصي ليثبت هذا الحق وتكون الوصية مستحبة المال لمن ترك مالا كثيرا كما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما جاء في القرآن

150
01:01:22.450 --> 01:01:51.150
كتب عليكم اذا حضر احدكم موت الوصية اه كتب عليكم  ان ترك احدكم اه المقصود بان الوصية لمن ترك خيرا مالا كثيرا مستحبة كما دل عليه القرآن الحكم الثالث ان تكون الوصية

151
01:01:51.900 --> 01:02:16.700
مباحة وذلك في حق من لم يترك مالا كثيرا وانما ترك مالا قليلا وله ورثة محتاجون الوصية تكون حينئذ اه عفوا تكون الوصية مباحة في الوصية بكل المال في الوصية

152
01:02:16.750 --> 01:02:37.000
بكل المال لمن لم يترك وارثا الحالة الثالثة تكون الحالة الرابعة تكون الوصية مكروهة فيما لو كان مال الانسان قليلا وورثته محتاجون فان ترك المال لهم اولى من الوصية به او بشيء منه

153
01:02:37.550 --> 01:03:07.450
الحالة الخامسة تكون الوصية محرمة وهي الوصية في وارث او الوصية باكثر من الثلث لمن ترك ورثة  ثم قال زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي

154
01:03:07.700 --> 01:03:29.200
وهذا نموذج عملي على امتثال الصحابة رضي الله عنهم الذي لا نظير له امتثالهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم توجيهه فمنذ ما يبلغ فمنذ ما يبلغ احدهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

155
01:03:29.400 --> 01:03:42.500
الا ويمتثل له سواء كان هذا في جانب الامر او في جانب النهر او في جانب النهي في جانب الامر يمتثلون له دون استفسار هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب

156
01:03:42.800 --> 01:03:59.100
وفي جانب النهي ايضا يمتثلون له دون استفسار هل هذا على جانب الكراهة وجانب التحريم ثم اورد حديث سعد ابن ابي وقاص ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال عن سعد ابن ابي وقاص

157
01:03:59.200 --> 01:04:17.050
رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود لي عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه

158
01:04:17.350 --> 01:04:32.950
افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت في الشطر؟ قال الشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس

159
01:04:33.000 --> 01:04:46.650
وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا

160
01:04:46.900 --> 01:05:03.300
تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن سعد

161
01:05:03.550 --> 01:05:29.100
ابن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بمكة اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث سعد ابن ابي وقاص يدل على جملة من الاحكام في الوصية ابرزها حكم الوصية بما زاد على الثلث

162
01:05:30.600 --> 01:05:54.550
قال سعد ابن وقاص جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود لي عام حجة الوداع العام العاشر لما حج النبي صلى الله عليه وسلم من وجع اشتد بي وقد وصف هذا الوجع في لفظ او في رواية عند البخاري ومسلم فقال من وجع اشفيت منه على الموت

163
01:05:55.400 --> 01:06:19.750
من وجع اشفيت منه على الموت قال السعد قلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما تراه وهذا يدل على مشروعية عيادة المريض. فانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة

164
01:06:20.100 --> 01:06:42.200
مشاغله واعماله الا انه كان يعود اصحابه كما انه يدل على انه يجوز للمريض ان يصف شدة المرض الذي اصابه لا على سبيل الشكوى وانما على سبيل بيان الحال. كما فعل سعد قال قد بلغ بين الوجع ما ترى

165
01:06:42.350 --> 01:06:58.200
ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه قال وانا ذو مال هذا فيه مشروعية التحدث بنعم الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول واما بنعمة ربك المحدث قال ولا يرثني الا ابنة لي

166
01:06:58.850 --> 01:07:13.950
وبنته هذه التي اشار اليها هي عائشة لم يكن له حينئذ بنت الا هي لكنه رضي الله عنه عوفي من هذا المرض رزق بعد ذلك اولادا كثر من البنين والبنات

167
01:07:15.350 --> 01:07:33.450
قال بعد ما وصف حاله في ثلاث جمل انه اشتد به المرض وانه ذو مال اشتد به المرض فيخشى من الموت في مرضه هذا وانه ذو مال كثير. وانه ليس له الا ابنة

168
01:07:33.700 --> 01:07:53.950
كل هذه امور ذكرها مبررات لاجل ان يتصدق بثلثي ماله افاتصدق بثلثي مالي هكذا جاء في هذه الرواية وجاء في البخاري انه قال اوصي بمالي كله يعني بدأ بان يتصدق

169
01:07:54.000 --> 01:08:17.500
او يوصي بماله كله لكن هنا قال بثلثي ما لي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يتصدق لا بكل ماله ولا بثلثي  قلت في الشطر يعني النصف قال لا

170
01:08:18.850 --> 01:08:41.800
قلت في الثلث المال فقاله النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير يعني يجوز ان تتصدق او توصي بثلث مالك على ان الثلثاء كثير ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم

171
01:08:42.000 --> 01:09:06.900
العلة التي لاجلها نهاه ان يتصدق بماله كله او اكثره فقال انك ان انك انتظر  انك ان تذر انك ان تذر انك ان تذر ورثتك اغنياء خير خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس

172
01:09:07.200 --> 01:09:34.950
يعني كونك تبقي مالا يكون لورثتك من بعدك يكونون اغنياء عن الناس خير لك من ان تتصدق بمالك يكون ورثتك عالة يتكففون الناس والتكفف من بسط الكف  سؤال الناس ثم قال وانك لن تنفق نفقة تبتغي

173
01:09:35.250 --> 01:09:52.200
بها وجه الله الا اجرت حتى ما تجعل في في امرأتك قال له انك لن تنفق نفقة يشمل ما اذا كانت النفقة صغيرة او كبيرة كثيرة او قليلة بشرط ان يبتغي بها الانسان وجه الله تبارك وتعالى

174
01:09:52.550 --> 01:10:15.800
الا اجرت بها الا اجرت بها فالشرط هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على ان النفقات الواجبة التي ينفقها الانسان على من تجب عليهم النفقة اذا ابتغى بها وجه الله تبارك وتعالى اجر عليها. ولهذا قال

175
01:10:15.950 --> 01:10:42.800
حتى ما تجعل في في امرأتك حتى ما تجعل في في امرأتك وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين له بان الخير ليس منحصرا الصدقة او الوصية للأباعد وانما يحصل ايضا بالانفاق على من تجب عليهم النفقة من الاقارب

176
01:10:43.000 --> 01:11:02.300
ثم قال سعد قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي يعني هل ابقى في مكة بعد اصحابي هل ستخرجون مكة وابقى يحبسني المرض خشي ان يبقى في مكة وان يموت فيها فيفوت عليه اجر

177
01:11:02.550 --> 01:11:27.000
الهجرة وقال صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا والمراد بالتخلف هنا طول العمر فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة وهذا يدل على فضيلة طول العمر لمن صلح عمله

178
01:11:27.250 --> 01:11:47.750
خير الناس من طال عمره وصلح عمله وشر الناس والعياذ بالله من طال عمره وساء عمله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام وهذا الحاصل فهذه القصة وهذا المرض الذي حصل لسعد كان في السنة العاشرة

179
01:11:48.350 --> 01:12:05.650
فامهل الله له ومد في عمره قريبا من خمس واربعين سنة او قريب من خمسين سنة بعد ذلك كانت وفاته في سنة خمسة وخمسين وقيل بعد قيل في سنة ثمان وخمسين

180
01:12:06.250 --> 01:12:25.300
قال سينتفع حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون ينتفع به المسلمون ويضر به المشركون وهذا الذي حصل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على

181
01:12:25.650 --> 01:12:43.000
اعقابهم ثم قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو الذي قال لكن البائس يعني الذي يبدو عليه اثر البؤس وسعد بن خولة

182
01:12:45.050 --> 01:13:08.600
هو من الصحابة الذين فيه مكة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة يعني يتوجع له من مات بمكة وقد اختلف العلماء هل هذا الكلام صدر من النبي صلى الله عليه وسلم

183
01:13:08.900 --> 01:13:26.250
او صدر من سعد ابن ابي وقاص من هو الذي قال لكن الباء السعد ابن خولة قيل انه النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هذا كان من كلام سعد ابن وقاص وقيل بل انه من كلام من دون سعد

184
01:13:26.600 --> 01:13:42.600
ابن وقاس رضي الله عنه ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس

185
01:13:42.700 --> 01:13:55.400
قضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث الكثير كما سبق في حديث سعد ابن وقاس

186
01:13:56.200 --> 01:14:15.800
ودل ذلك على جواز الوصية بالثلث وعدم جواز الوصية وعدم جواز الوصية باكثر من الثلث الا اذا جازها الورثة لكن هل السنة ان يوصي المرء بالثلث او بقل او باقل من الثلث

187
01:14:16.400 --> 01:14:39.900
ابن عباس رضي الله عنه يقول لو ان الناس غضوا ايش معنى غضوا  نقصوا عن الثلث نقصوه عن الثلث لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع العباس رضي الله عنه يرى ان الوصية بالربع افضل من الوصية بالثلث

188
01:14:40.750 --> 01:14:52.650
ولهذا جاء في بعض الروايات كان لو انهم فعلوا ذلك كان احب اليه ثم علل ما ذهب اليه فقال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث ثلث كثير

189
01:14:53.200 --> 01:15:14.200
يعني النبي صلى الله عليه وسلم وان اجاز الوصية بالثلث الا انه قال ايضا الثلث كثير فان قال قائل هل افضل الوصية بالثلث او الربع او الخمس بكل قال جماعة من اهل العلم والذي يظهر والله اعلم ان هذا يختلف

190
01:15:14.650 --> 01:15:34.000
بحسب حال الموصي من حيث كثرة ما له من عدمه ومن حيث حاجة الورثة غناهم او فقرهم. فربما يقال لشخص ان الوصية في الثلث بحقك افضل. ويقال لاخر في الربع افضل

191
01:15:34.600 --> 01:15:53.400
ويقال لاخر الا توصي خير لك وكما قلنا في شأن الوقف نقول في شأن الوصية ينبغي لمن اراد ان يكتب وصية ان يستعين بطلبة العلم في الدلالة على الصياغة المثلى لكتابة الوصية

192
01:15:53.900 --> 01:16:14.150
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض واورد جملة من الاحاديث اورد اربعة احاديث الحديث الاول حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي في الله فهو لاولى رجل

193
01:16:14.400 --> 01:16:33.650
ذكر وفي رواية اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض لاولى رجل ذكر هذا الحديث هو اهم الاحاديث التي وردت في الفرائض ذلك ان المواريث والفرائض المصدر

194
01:16:33.700 --> 01:16:51.300
ان الفرض او الافتراظ سميت بذلك لانها محددة معلومة جاء ذكرى في كتاب الله تبارك وتعالى الارث على نوعين اما ان يكون ارثا مقدرا وهي الفروض التي جاءت في القرآن

195
01:16:51.450 --> 01:17:15.750
النصف الربع الثمن الثلثين الثلث السدس هذه الفروض جاء ذكرها في القرآن لا لبس فيها واما ان يكون ارثا غير مقدر وهو الذي يسميه العلماء بالتعصيب والارث غير المقدر جاء بيانه في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها

196
01:17:16.050 --> 01:17:39.150
فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. كيف يكون الحاق الفرض باهلها يعني يعطى النصف لاصحاب النصف يعطى الربع لاصحاب الربع يعطى الثلث لاصحاب الثلث فما بقي من المال بعد الفرائض فهذا هو الذي يورث بالتعصيب يكون لاولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

197
01:17:39.150 --> 01:18:05.150
وقسمة المواريث مفصلة في كتاب الله كما قلت ومفصلة في الفرائض وليس هذا هو محل او موضع التفصيل فيها ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال صلى الله عليه وسلم

198
01:18:05.200 --> 01:18:25.100
وهل ترك لنا عقيل من رباع علاقة هذا الحديث في كتاب الفرائض ظاهرة وهي مسألة اختلاف الدين واثرها في المنع من الارث قال المؤلف رحمه الله تعالى عن اسامة ابن زيد رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم

199
01:18:25.300 --> 01:18:44.650
وابن  قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في دارك بمكة هذا كان في حجة الوداع سأله قال هل ستنزل في دارك بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تركنا عقيل

200
01:18:45.350 --> 01:19:04.200
من رباع عقيل هو عقيل بن ابي طالب اخو علي بن ابي طالب لابيه وامه لكنه اكبر من قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركنا من رباع؟ والرباع المراد بها البيوت او الدور

201
01:19:07.950 --> 01:19:33.000
ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة تصرف عقيل في هذه الدور فلم يبقي شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم او ان المراد بان الدور دور مكة لا تملك

202
01:19:33.300 --> 01:19:52.950
عليه لا تورث ومسألة دور مكة هل يجوز بيعها ام لا فيها خلاف ليس هذا موضع التفصيل فيه ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

203
01:19:53.350 --> 01:20:08.550
اه ثم قال ثم قال عفوا قال ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر قال اسامة رضي الله عنه بعد ذلك لا يرث الكافر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم

204
01:20:08.650 --> 01:20:29.300
ليلة الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وهذا دليل على ان من موانع الارث اختلاف الدين فالارث له ثلاثة موانع مجمع عليها. المانع الاول اختلاف الدين حديث اسامة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والمانع الثاني القتل

205
01:20:29.400 --> 01:20:48.800
وفيه خلاف هل كل قتل يمنع الميراث او القتل العمد العدوان؟ والمانع الثالث  فبمقتضى هذا الحديث الكافر لا يرث اباه المسلم مثلا والمسلم ايضا لا يرث الكافر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى

206
01:20:48.850 --> 01:20:59.350
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن

207
01:20:59.550 --> 01:21:21.600
على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من قدم البيت فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ان ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا ان نطعمك منه. فقال صلى الله عليه وسلم هو

208
01:21:21.600 --> 01:21:43.700
هو عليها صدقة وهو لنا هو اه عليها صدقة ولنا وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الفرائض لان الولاء سبب من اسباب الارث لان الارث له ثلاثة اسباب مجمع مجمع عليها

209
01:21:43.700 --> 01:21:58.750
الاول النسب والسبب الثاني الزوجية وعقد الزوجية الصحيح والسبب الثالث هو الولاء. والولاء انما يكون للمعتق ولا يصح بيعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال ابن عمر

210
01:21:58.750 --> 01:22:11.400
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته وكذلك جاء في حديث بريرة الذي ساقه المؤلف اخيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق

211
01:22:12.600 --> 01:22:29.150
وفي حديث بريرة رضي الله عنها جملة من الفوائد ذكرتها عائشة رضي الله عنها قال ثلاث سنن السنة الاولى خيرت على زوجها حين عتقت يعني اذا كانت اه مملوكة ثم عتقت فانها تخير في البقاء مع زوجها

212
01:22:29.300 --> 01:22:46.850
والسنة الثانية قالت واهدي لها لحن فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فاتي بخبز واذن من اذن  فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم صدق به على بريرة

213
01:22:47.000 --> 01:23:09.050
معلوم ان ال البيت تحرم عليهم الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت ورأى هذا اللحم ودعا بطعام فلم يؤتى له به منه استغرب لما لم يؤتى له بهذا الطعام؟ فقالوا له كما تقول عائشة رظي الله عنه ان هذا اللحم تصدق به على بريرة كانك تذكر السبب في

214
01:23:09.050 --> 01:23:30.850
عدم اطعام النبي صلى الله عليه وسلم منه انه صدقة تصدق بها على بريرة. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الطعام تملكه بريرة بالصدقة ثم تهديه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون عليه منه بأس. وهكذا الحكم في ال البيت. والحكم الثالث او السنة الثالثة التي

215
01:23:30.850 --> 01:23:48.750
وقعت في بريرة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق الارث بالولاء انما يكون للمعتق وورثته ولا يصح بيعه ولا هيبته كما جاء في حديث ابن عمر وبهذا ينتهي كتاب الفرائض والله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين