﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:35.250
لا يعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام العلامة الحافظ عبد المغني المقدسي رحمه الله تعالى

2
00:00:35.800 --> 00:00:54.150
وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الفرائض ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كتاب النكاح قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح والنكاح في اللغة

3
00:00:55.450 --> 00:01:21.900
بمعنى الظم والتداخل  ومنه البيت المشهور ايها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان شامية اذا ما استقلت وصهيل اذا ما استقل يماني الاصل في معنى النكاح في اللغة هو

4
00:01:22.250 --> 00:01:48.850
الجمع والتداخل ثم اطلق على عقد النكاح وهل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد ام انه حقيقة فيهما ام انه حقيقة العقد مجاز  هذه مسألة مشهورة والمذهب عند الحنابلة

5
00:01:49.400 --> 00:02:13.850
ان النكاح هو عقد التزويج هو حقيقة في العقد ومجاز في الوطن قالوا بدليل ان النكاح حيثما ورد في القرآن انما يراد به العقد كل الآيات التي جاء فيها النكاح في القرآن انما يراد فيها

6
00:02:14.400 --> 00:02:39.050
العقد سوى اية واحدة وهي قول الله تبارك وتعالى فان طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره  هذا الزوج النكاح الذي تحل به المرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثا

7
00:02:40.550 --> 00:03:01.800
لا يحصل التحذير الا بنكاح فيه وطأ اليس كذلك وعلى كل حال حتى هذا الموضع لو لم تدل السنة على اشتراط الوطأ  المراد به العقد الاصل في اطلاق القرآن هو اطلاق

8
00:03:02.350 --> 00:03:26.100
النكاح على عقد النكاح نفسه لا على   قد اورد المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الاحاديث في هذا الباب بدأها بحديث ابني مسعود هو حديث انس ابن مالك رضي الله

9
00:03:27.050 --> 00:03:54.700
عنهم وحديث سعد ابي وقاص وهذه الاحاديث الثلاثة التي ستأتي معنا اوردها المؤلف رحمه الله تعالى لدلالتها على مشروعية النكاح من حيث الاصل وحكم النكاح من حيث الاصل قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال

10
00:03:55.100 --> 00:04:19.350
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء كما قلت هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مشروعية

11
00:04:19.750 --> 00:04:42.000
النكاح مشروعية النكاح متكررة دل عليها الكتاب والسنة والاجماع الله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله ابن مسعود

12
00:04:42.150 --> 00:05:00.200
قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب وقد جاء في لفظ انه قال لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا فقال لنا

13
00:05:01.750 --> 00:05:21.400
وكان من المخاطبين في هذا الحديث لانه كان من شباب الصحابة رضي الله عنهم قال يا معشر الشباب والشباب جمع المعشر يطلق على الجماعة الذين يشملهم وصف واحد معشر الشباب

14
00:05:21.950 --> 00:05:52.250
معشر الفتيات مثلا معشر الطلاب يشتركون في وصف جامع الشباب جمع شاب ويجمع ايضا على شبكة وسن الشباب يبتدأ من البلوغ سن الشباب يبتدأ من البلوغ وينتهي عند ثلاثين على قول بعض العلماء

15
00:05:53.200 --> 00:06:23.750
وبعضهم يقول اذا اثنين وثلاثين وبعضهم يقول الى الاربعين لكن الاكثر هو اطلاقه الى الثلاثين من استطاع منكم الباءة فليتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خص الشباب بهذا الخطاب ان قلت ولماذا خصهم بهذا الخطاب

16
00:06:24.700 --> 00:06:46.500
الجواب بان الغالب المضطرد في العادة انهم يحتاجون اليه اكثر من حاجة غيرهم ده لان دواعي النكاح عند الشباب من حيث الاصل اكثر من دواعي النكاح عند الكهول والشيب ولهذا قال لهم من استطاع منكم الباءة

17
00:06:46.800 --> 00:07:11.750
فليتزوج والا فالاصل ان من احتاج الى التزويج يدعى ويحث عليه سواء كان شابا او غير شاب والباءة تطلق على الوطء نفسه القدرة على الجماع وتطلق على مو انا النكاح

18
00:07:13.550 --> 00:07:38.700
النكاح لكن اي المعنيين مراد في الحديث الاقرب والله اعلم ان المراد في الاحد في الحديث هو النكاح لا القدرة على الوطء او القدرة الجسمية لماذا لامرين لان المخاطب بهذا الحديث هم الشباب الاصل فيهم ان عندهم القدرة

19
00:07:39.450 --> 00:08:02.650
والامر الثاني انه قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء دل على ان المراد هو القدرة المالية اما القدرة الجسمية متحققة واضح مراد في الباعة هنا القدرة المالية

20
00:08:04.050 --> 00:08:34.100
القدرة على المهر ونحوه من تكاليف النكاح  قال فليتزوج من استطاع منكم الباءة فليتزوج وكما قلت بان هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى هذه الدلالة على مشروعية النكاح هذا

21
00:08:34.400 --> 00:09:02.800
وسيأتي معنا بعد قليل هل امر هنا للوجوب او الاستحباب ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من مصالح النكاح فقال فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج وهذا فيه من الفوائد

22
00:09:03.450 --> 00:09:24.100
ان المفتي او المعلم او المربي اول اب مع اولاده ينبغي اذا امرهم بامر او نهاهم عن نهي ان يبين لهم المصالح التي لاجلها امرهم بهذا الامر اول ما المفاسد التي لاجلها نهاهم عن ارتكاب هذا

23
00:09:24.550 --> 00:09:49.050
النهي لان هذا اذا بين ادعى  المخاطب له النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم تجد في كلامه كثيرا ما يعلل اوامره ونواهيه لاصحابه هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:09:49.600 --> 00:10:09.950
وبعض الناس يأنف من هذا اذا خاطب من دونه من اولاد او من يعمل تحت يده  يريد ان يأمر ولا يبين لماذا يأمر الله تبارك وتعالى في كتابه في كثير من المواضع اذا امر بامر او نهى بنهي بين الحكمة

25
00:10:10.600 --> 00:10:27.150
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم  ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وهكذا في مواضع كثيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:27.700 --> 00:10:52.350
مصالح النكاح فقال فانه اغض للبصر يعني انه يحمل الانسان او يعين الانسان عن بصره والمرء مأمور بغض بصره عن الحرام كما قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ثم قال في الاية التي تليها

27
00:10:52.650 --> 00:11:20.000
وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن قال واحصن للفرج اي انه اشد احصانا للفرج ومنعا من الوقوع في الفاحشة  الملاحظ ان الزواج الانسان حماية نفسه عن الوقوع في هذا المنكر

28
00:11:20.500 --> 00:11:48.350
ولهذا تلاحظ ان الشريعة ضاعفت العقوبة على الزنا المحصن لان دواعي الوقوع في الحرام عنده اقل من دواعي الوقوع عند غير المحصن ثم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم يعني من لم يستطع على

29
00:11:49.050 --> 00:12:08.050
مؤن النكاح كما قلنا في ان بان المراد بذلك مؤن النكاح فعليه الصوم لاحظ صياغة او كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليه ولم يقل فليصم قال فيه اغراء وحث عليك بكذا ابلغ في الحث عليه من

30
00:12:08.150 --> 00:12:43.900
افعل   الامر بالصوم مصلحته واضحة ولهذا بينها النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعليه بالصوم فانه له وجاء ما معنى وجاء نعم نعم المراد بذلك الحماية له من الوقوع في

31
00:12:44.150 --> 00:13:13.700
الحرام اصل الوجه هو الغمز ومنه الطعن اليسير في العنق ومنه الخصال وجاء الخصيتين من هذا المعنى والمراد بذلك انه يقطع الشهوة او يخفف الشهوة التي من شأنها ان تدعو الانسان الى الوقوع

32
00:13:14.200 --> 00:13:38.300
في الحرام وكما قلت هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى في مشروعية النكاح وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتزوج هذا امر والامر ادنى درجات ان يدل على الاستحباب

33
00:13:39.750 --> 00:14:09.050
ولهذا فان النكاح تجري عليه في الجملة الاحكام الخمسة الاحكام التكليفية الخمسة الاصل فيه هو الاستحباب الاصل في حكم النكاح هو الاستحباب ويدل عليه هذا الحديث ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا منهم ازواجا وذرية

34
00:14:09.950 --> 00:14:26.800
ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم الا تعدلوا واحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان ادنى الا تعولوا

35
00:14:29.150 --> 00:14:53.400
وضابط الاستحباب في النكاح متى يكون النكاح مستحبا يكون النكاح مستحبا في حق من لديه الشهوة والقدرة على النكاح ولا يخشى على نفسه الوقوع الزنا لا يخشى على نفسه الوقوع

36
00:14:54.050 --> 00:15:18.450
الزنا وهذا هو الاصل في الناس ان عندهم قدرة  آآ لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ولهذا يكون النكاح في حقه مستحبا والحالة الثانية يقول النكاح واجبا وذلك في حق من

37
00:15:19.050 --> 00:15:39.200
يخشى على نفسه النكاح يخشى على نفسه الزنا وقدر على النكاح فهذا يجب في حقه النكاح لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واذا كان لا يتم له دفع

38
00:15:40.150 --> 00:16:00.700
مفسدة الوقوع في الحرام الا بهذا الزواج فيجب عليه ان يتزوج ويكون النكاح محرما كما يقول الفقهاء في دار الحرب الا للضرورة قالوا خشية ان يحصل او ان يتمكن الكفار من

39
00:16:00.950 --> 00:16:32.400
منه او من زوجه وولده فيكون سببا وقوع ولده في الاسر ويكون مكروها يكون النكاح مكروها فيما اذا كان ليس له شهوة ولا يقدر على اعباء النكاح المالية فهذا النكاح في حقه مكروه لانه ربما

40
00:16:32.800 --> 00:16:51.500
جره الى شيء منه المفاسد ويكون النكاح مباحا في حق من لا شهوة له يقول النكاح مباحا في حق من لا شهوة له. هذه الاحكام التكليفية الخمسة التي تجري على

41
00:16:51.950 --> 00:17:16.200
النكاح فان قلت ايهما افضل التفرغ للعبادة بانواعها ومنها طلب العلم مثلا او النكاح الجواب ان الحال لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ولم يتزوج

42
00:17:16.950 --> 00:17:37.100
فهذا النكاح في حقه واجب ولا مفاضلة بين الواجب والمستحب وهذا واضح اليس كذلك والحالة الثانية ان يكون لا شهوة له يعني يكون النكاح في حقه مباحا فايضا لا مفاضلة بين المباح

43
00:17:37.650 --> 00:17:54.750
فالنافل والعبادات افضل له والحالة الثالثة والحالة الاصل ان يكون النكاح في حق مستحبا له شهوة لكن لا يخشى على نفسي الوقوع في الزنا هل النكاح افضل او ترك النكاح افضل

44
00:17:55.750 --> 00:18:11.350
الجواب هو ان النكاح افضل هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء الشافعية مثلا يرون ان نوافل العبادات افضل لكن الصحيح ان شاء الله هو مذهب الحنابل وغيره من الفقهاء ان النكاح

45
00:18:12.050 --> 00:18:36.400
افضل ويدل عليه هذا الحديث ويدل عليه ايضا ان هذه سنة الانبياء سنة الرسل والله تبارك وتعالى يختار لا يختار لهم الا الاكمل كما سيأتي معنا في حديث انس بن مالك رضي الله عنه بعد قليل

46
00:18:36.800 --> 00:18:55.100
والمقصود انه اذا مر ببعض طلبة العلم جماعة من العلماء المتقدمين الذين تركوا النكاح فلا ينبغي ان يورد هذا على سبيل استحسان صنيعهم لان الاكمل هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:18:56.000 --> 00:19:10.050
وانما وقال ربما لهم ربما كان النكاح في حقهم ترك النكاح في حقهم افضل ربما له من العذر ما لم يبلغنا لكن لا يجعل هذا او يظهر هذا على انها هي الحالة المثلى

48
00:19:10.550 --> 00:19:29.250
الحالة المثلى هي الزواج  هذا ظاهر من السنة لمن تأمل فيه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:19:29.450 --> 00:19:45.600
سألوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام على فراش فحمد الله واثنى عليه وقال ما بال اقوام

50
00:19:46.400 --> 00:20:03.150
قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني يقول انس بن مالك رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:20:04.300 --> 00:20:35.450
النفر يطلق على الثلاثة الى تسعة وقد جاء في في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه وجاء في البخاري جاء ثلاثة  ثلاثة رحت وقد جاء ايضا عند عبد الرزاق ان هؤلاء الثلاثة هم علي بن ابي طالب

52
00:20:36.400 --> 00:20:55.250
ابو عبد الله عبد الله ابن عمر ابن العاص وعثمان ابن مظعون رضي الله عنهم قال جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء آآ ان نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ازواج النبي

53
00:20:55.550 --> 00:21:20.250
صلى الله عليه وسلم جاءوا الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بغرض السؤال عن عبادته ولهذا جاء في حديث البخاري جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:21:20.700 --> 00:21:47.750
فلما اخبروا كأنهم تقالوها يعني استقلوها انها قليلة فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني كأنهم يقولون نحتاج الى عمل اكثر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى قد غفر له ما تقدم

55
00:21:48.100 --> 00:22:08.200
من ذنبه بناء على ذلك قالوا كما في هذه الرواية فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام على فراش هذا لفظ مسلم في لفظ البخاري

56
00:22:08.450 --> 00:22:26.750
قال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا هذا معنى قول لا انام على فراش يعني انه يقوم الليل يصلي. ليس المراد انه ينام على الارض اما انا فاني اصلي الليل ابدا. وقال الاخر

57
00:22:26.800 --> 00:22:46.800
انا اصوم الدهر ولا افطر وقال اخر وانا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه المقالة التي قالوها بلغت النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:22:48.850 --> 00:23:08.100
قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله تعالى واثنى عليه والثناء وتعداد المحامد واعادتها وقال ما بال اقوام يعني ما شأن اقوام قالوا كذا وكذا وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم انه

59
00:23:08.400 --> 00:23:27.500
اذا اراد ان يوضح خطأ مقالة يشير الى المقالة ويبين خطأها بغض النظر عن قائلها لان هذا ادعى للانتفاع بالمقصود ليس المراد الاشخاص وانما المراد المقالة بنفسها قال ما بال اقوام

60
00:23:28.750 --> 00:23:57.100
قالوا كذا  المقال التي قالوها ثم قال لكني اصلي وانام واصوم وافطر هكذا قال صلى الله عليه وسلم اما انا فاني اصلي من الليل حزبه وانام واصوم وافطر يعني يصوم

61
00:23:57.150 --> 00:24:19.950
من النافلة ويفطر فلا يسرد الصيام لا يستمر صائما ولا يترك الصوم بالكلية وانما يصوم ويفطر واتزوج النساء لا اترك زواج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني تبين النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:24:20.200 --> 00:24:43.150
على ان هذه الافعال التي عزموا على فعلها ظنا بانها ابلغ في العبادة لله تبارك وتعالى انها خاطئة فليس الافضل في العبادة هو الاكثر مشقة وانما الافضل في العبادة هو اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه

63
00:24:43.600 --> 00:25:01.100
وسلم ولا ينفع الانسان صحة  لا بد ان يصح عمله مع صحة قصده لابد من صحة العمل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم  صحة القصد باخلاص العمل لله تبارك وتعالى

64
00:25:03.100 --> 00:25:26.700
وفي هذا الحديث الدلالة الظاهرة على فضل النكاح وانه افضل من التفرغ لنوافل العبادات لانه لو كان التفرغ لنافلة العبادة افضل انما خطأ النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم وهذا ظاهر

65
00:25:31.050 --> 00:25:44.200
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا

66
00:25:44.600 --> 00:26:00.550
وايضا حديث سعد بن وقاص حديث ثالث اورده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان تأكد مشروعية النكاح قال عن سعد ابي وقاص رضي الله عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:26:02.150 --> 00:26:28.400
اورد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل ما هو التبتل المراد به الانقطاع عن النكاح ثم يتبع ذلك من انواع الملذات بغرض الانقطاع العبادة ان قلت وهل المراد بالتبتل في حديث سعد هو المراد بالتبتل في الاية

68
00:26:28.850 --> 00:26:50.050
وتبت اليه تبتيلا في سورة المزمل الجواب لا ما جاء في سورة المزمل جاء على وجه الثناء والامر التبتل الوارد في سورة المزمل المراد به والاخلاص لله تبارك وتعالى كما جاء في تفسير المجاهد

69
00:26:50.650 --> 00:27:11.150
وذلك لان اصل التبتل هو الانقطاع يعني ينقطع في ارادته لوجه الله تبارك وتعالى ينقطع لله تبارك وتعالى هذا هو اصل معناه التبتل من حياة الاطلاق ثم المراد به هنا في هذا الحديث هو الانقطاع عن

70
00:27:11.500 --> 00:27:37.200
النكاح وقد رد رسول الله سلم على عثمان التبتل ما معنى رد عليه لانه لم يأذن له التبتل وترك النكاح وعثمان ابن مظعون رضي الله عنه من اوائل الصحابة المهاجرين

71
00:27:38.500 --> 00:27:56.250
وهو ممن هاجر الهجرتين هاجر الى الحبشة ثم هاجر الى المدينة وله من الفضائل القدر الكبير من الصحابة الذين توفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل غزوة الخندق

72
00:27:59.100 --> 00:28:21.750
وقد جاء فيه من الفضائل ما جاء رضي الله عنه وفي البخاري ان ام العلاء الانصارية قالت رأيت في النوم لعثمان ابن مظعون عينا تجري فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك

73
00:28:22.300 --> 00:28:43.200
علمه قال السعد ولو اذن له لاختصينا. يعني لو اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بالتبتل لاختصينا يحتمل ان ان يراد الاختصار على وجه الحقيقة اول انقطاع التام عن النكاح كما لو وقع منهم

74
00:28:43.700 --> 00:29:02.200
الاختصار ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ام حبيبة بنت ابي سفيان انها قالت يا رسول الله انكح اختي ابنة ابي سفيان قال او تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية

75
00:29:02.500 --> 00:29:20.900
واحب من شاركني في خير اختي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي قالت فانا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة قال بنت آآ ام سلمة قلت نعم قال انها لو لم تكن

76
00:29:21.050 --> 00:29:43.100
طبيبتي في حجر ما حلت لي انها لبنة اخي من رضاعة ارضعتني وابا سلمة  لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن قال عروة راوي الحديث وثويبة مولاة لابي لهب كان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:29:43.350 --> 00:30:03.950
فلما مات ابو لهب بعض اهله بشر  قال له ماذا لقيت؟ قال ابو لهب لم القى بعدكم خيرا غير اني سقيت هذه بعتاقة ثويبة والحيبة هي الحالة يعني بشر حالة

78
00:30:05.350 --> 00:30:28.800
هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى ضمن وكذلك حديث ابي هريرة الذي يأتي بعده اورده المحرمات في النكاح في المحرمات في النكاح والفقهاء يفصلون هذا الباب فيقولون بان المحرمات في النكاح على

79
00:30:29.300 --> 00:30:52.300
نوعين محرمات على التأبيد ومحرمات على التعقيد الاصل في ذلك اية النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخر الاية ثم قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ان يحرم عليكم المحصنات من النساء الا ما ملكته

80
00:30:52.750 --> 00:31:09.800
كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم فدلت الاية واحل لكم دلت على ان الاصل جواز النكاح او جواز العقد على النساء الا ما دلت الشريعة على حرمة العقد

81
00:31:09.900 --> 00:31:36.000
عليهن لانه قال واحل لكم ما وراء  فكل امرأة لم يأتي الكتاب او السنة بحرمة العقد عليها فالاصل هو حلة العقد  وبناء عليه استقرأ الفقهاء المحرمات في النكاح الذي اللاتي جاء تحريمهن او تحريم العقد عليهن في الكتاب والسنة

82
00:31:37.650 --> 00:32:04.000
وقسموهن الى قسمين محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت والمراد بالتحريم على التأبيد اي التحريم المؤبد والمراد بالمحرمات على التعقيد التحريم المؤقت الذي له امد ينتهيه فيقال محرمات الى الابد ومحرمات الى

83
00:32:04.300 --> 00:32:23.500
وليس المراد التفصيل في المحرمات في النكاح وتقسيمها لان هذا معروف عند الفقهاء قال المؤلف رحمه الله تعالى عن امي حبيبة ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسمها

84
00:32:23.700 --> 00:32:55.450
رملة اسمها رملة بنت ابي سفيان هذا هو مشهور اسمها وام حبيبة اسلمت قديما وهاجرت مع زوجها عبد الله ابن جحش الحبشة ثم جاء ان عبد الله ابن جحش روي انهم تنصروا والعياذ بالله ومات نصرانيا والله اعلم بحاله

85
00:32:55.900 --> 00:33:12.000
وبقيت ام حبيبة مسلمة بارض الحبشة وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي فزوجها اياه هذه قصة ام حبيبة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله

86
00:33:12.300 --> 00:33:38.600
انكح اختي بنت ابي سفيان يعني عرضت عليه ان يتزوج اختها بنت ابي سفيان   اسمها غزة وقد جاء التصريح باسمها في صحيح مسلم انها قالت انكح اختي عزة بنت ابي سفيان

87
00:33:39.650 --> 00:33:59.200
وجاء غير ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم او محبين ذلك وعلى ذلك على هذا استفهام تعجب لان الشأن ان المرأة لا تطلب من زوجها ان يتزوج عليها يدافع الغيرة

88
00:34:00.850 --> 00:34:26.700
هذا ملاحظ وتحبين ذلك؟ فقلت نعم حبيبنا نعم احب ذلك ثم بينت السبب في محبتها ذلك لماذا ترغب اليه ان يتزوج اختها فقالت نعم اني اه نعم لست لك بمخلية

89
00:34:28.000 --> 00:34:47.700
ايش معنى لست لك بمخلية اي لست لك منفردة الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عليها وسيتزوج عليها فبما ان الزواج حاصل تقول لست لك بمخلية واحب من شاركني

90
00:34:48.500 --> 00:35:09.150
في خير اي خير تقصد؟ الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه خير اختي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يقل لي ما هو المشار اليه بقوله ذلك

91
00:35:10.500 --> 00:35:32.250
الجمع بين الاختين الجمع بين الاختين لا يحل لي وهل ام حبيبة تجهل حرمة البيع بين الاختين من حرمة الجمع بين الاختين جاء ذكرها في القرآن وان تجمعوا بين الاختين الا

92
00:35:33.150 --> 00:35:55.850
ما قد سلف تحريم جمع الاختين هذا ان التحريم المؤقت لانه اذا طلق زوجته وخرجت من عدتها جاز له ان ينكح اختها هو تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا هل ام حبيبة رضي الله عنها كانت تجهل التحريم

93
00:35:56.850 --> 00:36:21.750
هذا احتمال اما لان هذا قبر التحريم او انها لم تجهل التحريم لكنها ظنت ان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح ان له جبل الاختين وهذا ايضا احتمال وارد

94
00:36:23.500 --> 00:36:50.150
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل  فقالت عندئذ ام حبيبة قالت فانا نحدث وهذا قد يفهم منه ان ام حبيبة بلغها حرمة جمع الاختين لكن ربما ظنت بان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين

95
00:36:51.000 --> 00:37:11.800
الاختين قالت فانا نحدث يعني ان تقصد هي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم نحدث وفي رواية قالت بلغني ولم تذكر من الذي اشاع هذه الشائعة انك تريد ان تنكح

96
00:37:12.950 --> 00:37:43.350
بنت ابي سلمة وفي رواية تخطب بنت ابي سلمة واسمها  وقال النبي صلى الله عليه وسلم بنت ام سلمة لماذا ما قال بنت ابي سلمة لان من اعطى التحريم هو كونها بنت ام سلمة التي هي زوجته

97
00:37:44.200 --> 00:38:10.600
صح ولا لا بنت ابي سلمة فقال بنت ام سلمة زوجته ام سلمة واضح قالت ام حبيبة نعم  بنت ام سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي

98
00:38:11.250 --> 00:38:26.600
قال انها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي انها لبنة اخ من الرضاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بنت ام سلمة تحرم عليه من وجهين

99
00:38:28.700 --> 00:38:55.250
الوجه الاول كونها ربيبته في حجره ربيب بنت الزوجة والربيبة محرمة على التأبيد ليس على التأقيت مثل الاخت الزوجة انما على  الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم

100
00:38:55.750 --> 00:39:13.450
بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم اذا هذا هو السبب الاول فيها وهي كونه طبيبته والسبب الثاني قال انها لبنة اخي من الرضاعة يعني ان ابا سلمة

101
00:39:14.050 --> 00:39:26.350
اخ للنبي صلى الله عليه وسلم للرضاعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتكون بنت اخي من الرضاعة فاجتمع فيها سببان للتحريم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبب كونها ربيبة والسبب كونها

102
00:39:26.650 --> 00:39:48.250
بنت اخيه الرضاعة فلو استقل احد السببين لكان مانعا من النكاح فكيف وقد اجتمع واضح ولهذا هذا الحديث تضمن الاشارة الى ثلاث انواع من المحرمات من النساء وهذا على سبيل التعقيد

103
00:39:48.750 --> 00:40:11.000
والربيب وهذا على سبيل التأبيد  الرضاعة وهذا على سبيل التأبيد ايضا وكل هذه الانواع الثلاثة مذكورة في اية النساء كلها مذكورة في اية النساء الا مسألة الرضاعة فجاءت في السنة

104
00:40:13.000 --> 00:40:37.850
طيب  قال انها لو لم تكن راغبتي في حجري الاية في سورة النساء ذكرت قيدين وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ان تكون في حجر الزوج وقيد

105
00:40:39.150 --> 00:41:00.900
ان يكون دخل بامها اليس كذلك اما القيد الثاني ان يكون قد دخل في امها هذا واضح اذا عقد الانسان على امرأة لكنه لم يدخل بها اما لوفاتها او لها

106
00:41:01.950 --> 00:41:25.150
فان بنتها لا تحرم عليه الاية واضح اما القيد الاول وهو كونها في الحجر فهل هذا قيد معتبر بحيث ان الربيبة بنت الزوجة اذا لم تكن في حجر الزوج تعيش معه

107
00:41:25.550 --> 00:41:44.950
فان لا تحرم عليه الفقهاء على ان هذا ليس بقيد وانما خرج مخرج الغالب للغالب ان لا تكون في حجر الزوج ولهذا عند جمهور الفقهاء ان بنت الزوجة تحرم على الزوج

108
00:41:45.650 --> 00:42:02.950
سواء كانت في حجر او لم تكن في حجره. بل انها لو لم تولد الا بعد فراقه لامها فانها محرمة عليه تزوج امرأته ثم طلقها ثم هذه المرأة تزوجت اخر فانجبت منه بنتا فان هذه البنت

109
00:42:03.900 --> 00:42:34.250
يحرم على الزوج الاول واضح ثم قال انها لبنة اخيه من الرضاعة بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت ابنة اخيه من الرضاعة وقال ارظعتني وابا سلمة  ابو سلمة ابوها

110
00:42:34.900 --> 00:42:54.900
قال ارظعتني انا وابو سلمة  وهي مولاة لي عمه ابي لهب كما قال المؤلف عن عروة مولاة لابي لهب كان ابو لهب اعتقه فان رأت النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث

111
00:42:56.900 --> 00:43:20.000
قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن وهذا ايضا منصوص عليه في القرآن فان قلت وهل تضمن هذا الحديث معنى زائدا سوى ما جاء في الايات وما جاء في غيره من الاحاديث

112
00:43:21.050 --> 00:43:43.450
الجواب نعم تضمن معنى اضافيا وهو ان هذه المحرمات المنصوصة في هذا الحديث لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل انها من خصائصه من المعلوم ان اكثر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح

113
00:43:44.500 --> 00:44:03.900
مثل جمع بين اكثر من اربع من النسوة فربما ظن ظان ايظا ان من خصائصه جمع بين الاختين او اه المرأة وابنتها يتضمن هذا الحديث التصريح بان هذا ليس من خصائصه

114
00:44:04.100 --> 00:44:17.750
صلى الله عليه وسلم وكما قلت التفصيل في هذا الباب في كتب الفقه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:44:17.950 --> 00:44:37.700
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وهذا ايضا في المحرمات في النكاح على سبيل التأقيت قال لا يجمع بين المرأة وعمتها. يعني في النكاح ويشمل هذا ما اذا كانت

116
00:44:38.650 --> 00:45:04.750
زوجة او كانت معتدة منه عدة رجعية او كانت معتدة منه عدة رجعية فلا يجوز له نكاح اخت زوجته ولا اخت معتدته قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا يجمع بين المرأة

117
00:45:05.250 --> 00:45:21.050
وخالتها وهذا لم يأتي ذكره في القرآن لان المحرم من الجمع الذي المحرم في الجمع الذي جاء ذكره في القرآن هو الجمع بين الاختين اما الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فلم يأتي ذكره في القرآن وانما ثبت في السنة

118
00:45:22.550 --> 00:45:38.400
وان كان بعض اهل العلم يقول دل عليه القرآن دلالة اولوية لانه اذا حرم حرم الجمع بين المرأة واختها فلا ان يحرم الجمع بينها وبين عمتها اولى لانه دفع بين المرأة وعمته اقبح من الجمع

119
00:45:38.850 --> 00:45:51.000
بين المرأة واختها لانه يسبب من قطيعة الرحم ما لا يسببه الاول يعني اذا نظرنا في العلة من النهي عن الجمع سنجدها متحققة في الجمع بين المرأة وعمتها بشكل اكبر

120
00:45:53.200 --> 00:46:28.150
جعلنا نذكر ضابط يعين على ضبط هذه المسائل فنقول بان المحرمات على سبيل التأقيت انقسمنا الى قسمين محرمات بسبب بسبب الجمع ومحرمات بسبب اخر يزول شاب اخر يزول مثل نكاح المحرمة

121
00:46:28.650 --> 00:46:54.150
نكاح المعتدة ونكاح الكافرة كل هذي اسباب تزول اليس كذلك لكن نريد ان نذكر الظابط في المحرمات في الجمع يقول بعض العلماء كل امرأة او كل امرأتين كل امرأتين لو كان احدهما ذكر

122
00:46:55.150 --> 00:47:24.350
حرم التزاوج بينهما فانه يحرم الجمع بينهما  اعيد الظابط كل امرأتين لو كان احدهما ذكر التزاوج بينهما فانه يحرم الجمع يعني لو كان مثلا المرأة وعمتها لو كان احدهما ذكر ما يجوز الزواج. لا يجوز الزواج من بنت اخته

123
00:47:25.150 --> 00:47:51.000
ولا من عمته اليس كذلك وضح الضابط طيب هل هذا الظابط ظابط ظابط مطلق او انه يستثنى منه مسألة المسألة وهي طيب ما رأيكم لو سئلتم سؤالا قال لك شخص

124
00:47:51.200 --> 00:48:27.650
ما حكم الجمع بين المرأة ومطلقة ابيها يعني انسان مثلا توفي وله اكثر من زوجة بنات جاء شخص وتزوج احد بناته وزوجة ابيها المسألة  ما حكم الجمع بينهما ها يجوز الجمع بينهم

125
00:48:29.200 --> 00:48:40.150
ليش يجوز ما بينهما لان الاصل هو الجواز الا مجادل على تحريم الله تعالى يقول وانت احل لكم ما وراء ذلكم جاء في السنة او في القرآن النهي عن الجمع بين المرأة

126
00:48:40.550 --> 00:49:01.200
زوجة ابيها او مطلقة ابيها  صح ولا لا مع ان هاتين المرأة لو كان احدهما ذكرا ما جاز له ان يتزوج الاخرى اليس كذلك فهذه هي المسألة الوحيدة المستثناة. اما ما سوى ذلك فهذا الضابط

127
00:49:01.500 --> 00:49:20.500
يعين على ضبط مسائل الجمع بين النساء. كل امرأتين اه لو كان احدهما ذكر ما جاز التزاوج بينهما فانه لا يجوز الجمع بينهما الا مسألة الجمع بين المرأة ومطلقة ابيها او ارملة ابيها. ثم بعد ذلك

128
00:49:20.750 --> 00:49:42.500
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى ايراد جملة من الاحاديث المتعلقة الشروط في النكاح سواء الشروط الصحيحة او الشروط الفاسدة قال رحمه الله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

129
00:49:42.650 --> 00:50:05.300
ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج  قوله ان احق الذي في الصحيحين احق الشروط. اما ان التأكيد بانها لجاء في رواية مسلم فقط قال عن عقبة بن عامر رضي الله

130
00:50:05.550 --> 00:50:38.850
عنه عقبة بن عامر من جهينة عقبة بن عامر الجهني قال ان حق الشروط وفي لفظ الشرط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج الاصل في الشروط وجوب الوفاء  يستعين العقود

131
00:50:40.250 --> 00:51:03.200
كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا العقود والامر بالوفاء بالعقود متضمن الامر بالوفاء بها وما فيها من شروط لانها اعني لفظة العقود في الاية يفيد العموم فهي تشمل اي عقد

132
00:51:04.100 --> 00:51:27.050
على اي صفة جاء واي شرط تضمن ما لم يأتي النص على تحريمه فدلت الاية على وجوب الوفاء بالشروط من حيث الاصل لكن حديث عقبة رضي الله عنه يؤكد على ان احق الشروط ان يوفى به في العقود هي الشروط في عقد

133
00:51:27.550 --> 00:51:45.300
النكاح لان هذا العقد عقد عظيم ولهذا قال ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وقد تقدى معنا في كتاب البيع ان الشروط التي يذكرها العلماء على نوعين شروط العقد والشروط في العقد

134
00:51:45.900 --> 00:52:03.550
شروط العقد شروط البيع شروط النكاح هذه الشروط التي دلت النصوص على انها شرط في العقد لا يصح العقل بتخلفها يعني مثلا في النكاح من شروطه ان يكون بوليه والشهود

135
00:52:05.150 --> 00:52:27.650
هذه شروط لابد منها اذا تخلفت لم يصح النكاح اما الشروط في النكاح او الشروط في العقد فالمراد بها الشروط التي وضعها العاقدان او وضعها احدهما وقبلها الاخر فهذه الشروط اذا تخلفت لا يفسد العقد

136
00:52:28.550 --> 00:52:49.400
وانما قد يترتب عليها يترتب عليه عدم لزوم العقد في حق من تخلفت في حقه وليس المراد ها هنا الكلام عن الشروط في العقد وانما فقط الاشارة وعلى كل حال اذا تبين ما سبق وان الشروط هي من وضع العاقدين

137
00:52:50.350 --> 00:53:07.550
فان الشروط بما انها من وضع العاقدين قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة بخلاف شروط الشارع فانها كلها لازمة اما الشروط التي يشترطها احد العاقدين او العاقدين في النكاح او في غيره

138
00:53:08.300 --> 00:53:31.800
يحتمل ان تكون صحيحة ويحتمل ان تكون فاسدة بدلالة النصوص على فسادها فاي شرط في العقد لا يخلو من حالتين اما ان يكون صحيح او يكون  الصحيح وهو الذي يوافق مقتضى

139
00:53:31.850 --> 00:53:57.850
العقد او لا يخالف مقتضى العقد ولم يدل على تحريمه هذا الشرط يكون لازما هنا يقول يكون لازم الزوج ليس له ان يتخلى عنه الا لو طلقها فاذا طلقها ثم عقد عليها مرة اخرى دون ذكر هذا الشرط

140
00:53:57.900 --> 00:54:20.100
يذهب الشرط مع العقد الاول لكن هل يلزم على الوفاء به لا يجبر على الوفاء به اذا ما اثره اثره ان المرأة اذا لم يوفى به يوفى لها به يحق لها ان تطلب فسخ النكاح

141
00:54:20.700 --> 00:54:43.900
يفسخ النكاح دونما عوض تبذله كما هو الشأن في الخلع هذا هو اثر الشرط الصحيح وامثلته كثيرة كأن تشترط الا يخرجها من بلدها او لا يسافر بها او ان يضعها في بيت معين او في حي معين او يهيئ لها خادما

142
00:54:44.150 --> 00:55:09.500
او نحو ذلك من الشروط المعروفة هذه الشروط صحيحة لا تسقط الا اذا اسقطتها المرأة اما ان تسقطها صراحة او  اما اذا لم تسقطها فانها لازمة للزوج اذا لم يوفى لها به

143
00:55:10.200 --> 00:55:37.600
فلها حق الفسخ الشروط الصحيحة والنوع الثاني من الشروط والشروط الفاسدة الشروط الفاسدة النكاح تنقسم الى قسمين ايضا شروط فاسدة مفسدة للنكاح وشروط فاسدة لا تفسد النكاح اذا يفسد الشرط

144
00:55:37.700 --> 00:56:02.700
يعتبر لاغيا لكن العقد يبقى على حاله اما النوع الاول فهي اربعة شروط على المذهب ويمكن ان يقال في ضابطها ان انها تخالف مقتضاه العقد ولا تعودوا الى شيء لا يلزم ذكره

145
00:56:04.500 --> 00:56:21.150
وهي اربعة وهي نكاح الصغار شيخ كان نكاح الصغار شرط لانه شرط ان يزوجه موليته بلا مقابل على ان يزوج الاخر موليته والنوع الثاني كحة تحليل كيف نكاح؟ كيف كان نكاح التحليل من

146
00:56:21.300 --> 00:56:40.800
الشروط الفاسدة مفسدة لانه شرط بان يكون بقدر ما يحللها لزوجها ثم يطلقها والنوع الثالث نكاح المتعة لان في شرط التعقيت اليس كذلك والنوع الرابع النكاح المعلق يعني يقول مثلا

147
00:56:41.550 --> 00:57:06.850
زوجتك بنتي اذا جاء اخر الشهر او زوجتك بنتي اذا نجحت في دراستك هذا نكاح معلق على شرط فهذه الشروط الاربعة على المذهب فاسدة وتفسد النكاح والنوع الثاني فاسد غير مفسد

148
00:57:08.150 --> 00:57:31.150
وهي تخادع مقتضى العقد لكنها لا تعود الى شيء يجب ذكره مثل ان يشترط الا مهر لها هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد او يشترط ان يقسم لها اكثر من

149
00:57:31.850 --> 00:57:56.850
ضرتها او تشترط ان يطلق ضرتها كل هذه شروط فاسدة بخلافي لو اشترطت الا يتزوج عليها فهذا شرط صحيح لو ان المرأة حينما عقد عليها زوجها وهي الزوجة الاولى شرطت عليه في العقد الا يتزوج عليها. هذا عقد صحيح

150
00:57:59.300 --> 00:58:15.550
لا يخالف افضل العقد بخلاف ما لو اشترطت عليه ان يطلق زوجته فهذا الشرط لا يصح لكن النكاح صحيح لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل لها ان تشترط

151
00:58:15.750 --> 00:58:48.100
ضرتها لتكفأ ما في صحفتها وثمة مسألة وهي ان الشروط المعتبرة في العقد هي الشروط التي تكون في العقد او قبله ولم يلغوه بخلاف الشروط التي تكون بعد العقد فانها شروط غير معتبرة

152
00:58:48.650 --> 00:59:10.600
لكونها وقعت في غير المحل المعتبر فاذا كان الشرط وقع في محل غير معتبر. يعني بعد العقد فان كان صحيحا فلا يلزم لانه وعد وليس شرطا وان كان فاسدا فلا يؤثر على النكاح

153
00:59:11.850 --> 00:59:33.750
فلو انه مثلا عقد على امرأة فلما تم العقد ولزم اشترط الولي على الزوج ان يزوجه ابنته بلا مهر هل يشدو النكاح الاول ما يفسد لان هذا الشرط غير لازم اصلا وقع في غير

154
00:59:34.000 --> 00:59:56.300
وقته المعتبر ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى ذكر شيء من الشروط المحرمة وهو نكاح الشغار وقال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار

155
00:59:56.650 --> 01:00:16.650
والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ابنته وليس بينهما صداق قال نهى عن نكاح الشغار وهذا النهي للتحريم عند اهل العلم مجمعون مجمعون على ذلك. وان اختلفوا في تفسير نكاح الصغار

156
01:00:17.150 --> 01:00:41.500
لكن مجمعون على ان النهي عن نكاح الصغار نهي تحريم وقد جاء تفسيره فقال ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ان يزوجه ابنته وليس اه بينهما صداق وهذا التفسير

157
01:00:43.050 --> 01:01:04.950
هل هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو تفسير ابن عمر او تفسير الرواة عنه والله اعلم بمن له هذا التفسير لكنه ليس تفسير النبي صلى الله عليه

158
01:01:05.350 --> 01:01:35.400
وسلم وقد اختلف العلماء في تفسير نكاح الشغار قبل ذلك الاصل في معنى الشغار هو ان معنى الشغور في اللغة او الشغار هو الفراغ معنى  الشغار في اللغة هو الفراغ ولهذا يقال شغل البلد

159
01:01:35.500 --> 01:01:55.750
اذا خلا والان مستخدمة هذه اللفظة يقال المكان شاغر او المحل شاغر يعني خالي واصل تسمية النكاح بهذا الاسم من شغر الكلب اذا رفع رجله لاجل ان يبول سمي نكاح الشغار بهذا الاسم

160
01:01:56.150 --> 01:02:19.800
لخلوه من العوظ سمي بذلك بخلوه من العوظ اما نكاح الشغال المحرم هو من الانكحة الفاسدة الباطلة اختلف فيه والذي يظهر هو مذهب الحنابلة ان نكاح الصغار ما اجتمع فيه وصفين

161
01:02:20.550 --> 01:02:41.400
الوصف الاول تزويج كل من الوليين للاخر موليته بشرط ان يزوجه موليته لازم ان تكون بنته وانما هذا على سبيل التغريب. بنته او اخته موليته بشرط ان يزوجه  والقيد الثاني

162
01:02:42.050 --> 01:03:06.350
او خلو بضع كل منهما قلوب بضع كل منهما من الصداق بمعنى انه لو اصدقها نكاح مهر مثلها وشرط عليه ان يزوج فهذا على المذهب ليس من نكاح ليس من نكاح الشغار

163
01:03:13.700 --> 01:03:30.500
المسألة الاخيرة سبق معنا بان نكاح الشغار لا يجوز بالاجماع وان اختلف الفقهاء في تفسير النكاح الشغار ان منهم من قال بانه حتى لو كان هنالك مهر ما دام النكاح مشروطا فهو نكاح

164
01:03:31.050 --> 01:03:49.550
صغار لكن المذهب هو كما ذا كما ذكرت فالمسألة الاخيرة هي اذا وقع نكاح الشغار فما حكمه الوضعي؟ هل يكون صحيحا او يكون فاسدا هذا من تحريم الفساد اليس كذلك

165
01:03:50.700 --> 01:04:08.100
جمهور الفقهاء على ان التحريم يقتضي الفساد والبطلان فهي اكبر نكاح صغار باطل قد جاء عن الامام مالك رحمه الله التفريق بينما اذا كان قبل الدخول او بعد الدخول فقال قبل الدخول يفسخ

166
01:04:08.450 --> 01:04:27.950
وبعد الدخول لا يفسخ والحنفية يرون صحة نكاح الشغار لكن يوجبون في هذه الحالة مهر المثل وهذه ايضا رواية عن الامام احمد رحمه الله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن علي بن ابي طالب

167
01:04:28.100 --> 01:04:50.800
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر معلقون الحمر الاهلية اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث لا لاجل لحوم الحمرية وانما لاجل نكاح

168
01:04:51.400 --> 01:05:15.100
المتعة ومناسبة ايراده في هذا الموضع ظاهرة لاننا قلنا بان نكاح المتعة احد الانكحة الباطلة لكونه تظمن شرطا فاسدا مفسدا للعقد وهو شرط التعقيد قال المؤلف رحمه الله عن علي بن ابي طالب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

169
01:05:15.200 --> 01:05:41.300
النكاح المتعة وهذا النهي يقتضي التحريم والاصل او اصل المتعة هو التمتع بشيء يعني الانتفاع  ونكاح المتعة في الاصطلاح المراد به تزوج او تزويج المرأة الى اجل فاذا انقضى هذا الاجل

170
01:05:41.950 --> 01:06:11.150
حصلت الفرقة بانقظائه هو زواج مؤقت سمي متعة لانه ينتفع بهذا النكاح الى مدة معلومة قال نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر في لفظ في زمن خيبر اي وقت فتح خيبر وخيبر وقعت في السنة

171
01:06:11.600 --> 01:06:26.700
السابع من الهجرة في اول السنة السابعة من الهجرة. قال وعن لحوم الحمر الاهلية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذات عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية. اما قبل ذلك فكانت المتعة جائزة

172
01:06:27.200 --> 01:06:45.800
وكانت لحوم الحمر الاهلية جائزة وقوله الاهلية لاخراج حمر الوحش والعلماء قد اختلفوا بناء على اختلاف الاحاديث في الوقت الذي نهى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة

173
01:06:46.350 --> 01:07:07.600
هل كان في خيبر لو كان في آآ عام الفتح او انها نهي عنها ثم ابيحت ثم نهي عنها اختلف في ذلك خلافا طويلا لانه قد جاء النهي عن نكاح المتعة يوم

174
01:07:08.200 --> 01:07:27.800
فتح مكة ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يصح بان النهي عن نكاح المتعة انما كان عام الفتح قال وانما قال علي ابن عباس ان رسول الله وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء ونهى عن الحمرة الاهلية

175
01:07:28.500 --> 01:07:43.950
محتجا عليه في المسألتين عن ابن عباس كان له رأي بجواز المسألتين فاورد علي رضي الله عنه النص على تحريمهما في سياق واحد لا على ان النهي جاء في وقت واحد

176
01:07:44.100 --> 01:08:02.300
وانما لاحتجاجه على ابن عباس وعلى كل حال فايا كان ما زمن النهي عن نكاح المتعة فلا اشكال في انه محرم ولا يوجد قائل من اهل العلم المعتبرين يقول الان بجواز نكاح

177
01:08:02.500 --> 01:08:25.900
المتعة ولهذا يقول بعضهم ان نكاح المتعة محرم بالاجماع ولا عبرة بخلاف الشيعة لان خلافهم غير معتبر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

178
01:08:26.200 --> 01:08:43.450
لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف اذنها؟ قال ان تسكت قبل ذلك لعلي اشير الى مسألة العلماء يبحثون مسألة نكاح النكاح بنية الطلاق

179
01:08:44.300 --> 01:09:00.950
وليس هذا محل الكلام فيها ولم ترد في كلام المؤلف غير اني احب ان اشير الى صورة من صور النكاح بيت الطلاق هي في الحقيقة لها حكم المتعة وهي اذا كانت نية الطلاق

180
01:09:01.250 --> 01:09:20.000
ظاهرة بارزة عند الطرفين فان في حكم نكاح المتعة وان لم يصرح بها كالذي يحصل احيانا في بعض الدول يعني بين الطرفين شبه معرفة واتفاق على ان هذا الزواج مؤقت مثلا اسبوعين او شهر

181
01:09:20.600 --> 01:09:38.500
فكونهم لم يصرحوا بالتأقيت لا يعني لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فلا يجوز مثل هذه الانكحة نعود الى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر

182
01:09:38.650 --> 01:10:11.600
ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت  قال ان النبي قال لا تنكح الايم والمراد بالايم التي مات عنها زوجها او التي طلقها وانقضت

183
01:10:12.100 --> 01:10:36.850
عدتها لكن الاكثر او الاشهر في اطلاق الايام اطلاقه على من مات عنها زوجها المراد بالايم هنا هي  بدلالة ذكر البكر فقسيم الايم هنا هي البكر فدل على ان المراد بالايم هي الثيب اي ما

184
01:10:37.350 --> 01:11:04.900
كان وضعها او حالها. قال ولا لا تنكحوا اي محتى تستأمر كيف استأمر يعني يطلب امرها يعني لا يعقد عليها حتى تطلب او تأمر بذلك وليس في هذا الحديث ما فهمه بعض العلماء في انه يدل على عدم اشتراط الولي

185
01:11:05.150 --> 01:11:22.800
لانه جعل الامر لها بل انه يدل على انه يعتبر امرها لا انه يكتفى عن الولي. اما الولي فقد دلت النصوص الاخرى على اشتراطه قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن

186
01:11:25.800 --> 01:11:50.150
ما الفرق بين الاستئمار والاستئذان الاستئمار ابلغ لانه فيها ابتداء الامر من قبلها هي اما الاذن فانه مجرد حصول الاذن منها فهو اقل تأكيد من مسألة الاستئمار ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم

187
01:11:52.500 --> 01:12:16.000
وكيف اذنها قال ان تسكت هذا هو اذن البكر ان تسكت فاذا عرض عليها النكاح فسكتت فان هذا يعتبر اذنا لها ولهذا جاء في حديث عائشة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية

188
01:12:16.100 --> 01:12:40.700
ينكحها اهلها اتستأمر ام لا؟ قال نعم تستأمر قلت فانها تستحي؟ قال رضاها صمتها وفي رواية سكاتها اذنها لكن قال بعض اهل العلم انه يستحب ان تخبر البكر لان سكوتها يعتبر اذنا

189
01:12:41.550 --> 01:12:58.400
منها يستحب ان تخبر بان سكوتها يعتبر اذنا منها حتى لا تظن بانه ما دام لم يصدر منها اذن صريح فان الاذن لم يصدر منها. فليبين لها بان هذا يعتبر

190
01:12:58.800 --> 01:13:15.550
اذنا منها وان عدم الاذن لابد فيه من التصريح وهل معنى قوله ان تسكت انه لو وقع منها غير السكوت كالضحك او البكاء لا يعتبر اذنا يعتبر ابننا الظحك او البكاء يعتبر

191
01:13:15.850 --> 01:13:40.200
اذنا الا اذا قامت القرينة من البكاء انه لا يراد به الاذن وهذا الحديث دل على شرط من شروط النكاح وهو الرضا الرضا من الزوجين الرضا من الزوجين فلابد فيهما

192
01:13:40.300 --> 01:13:59.000
من الرضا والرضا هو شرط في جميع العقود كما قال الله تبارك وتعالى في شأن البيع لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فالنكاح يشترط له شروط تعيين الزوجين

193
01:13:59.900 --> 01:14:21.800
ويشترط له رضاهما ويشترط له الولي ويشترط له الشهود  ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين