﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:38.650
لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى

2
00:00:39.800 --> 00:01:09.700
قد توقفنا عند باب العدة   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العدة

3
00:01:10.400 --> 00:01:35.600
عن سبيعة الاسلامية انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا. فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل

4
00:01:35.600 --> 00:02:04.350
ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة لعلك النكاح والله ما انت بناكح حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه

5
00:02:04.350 --> 00:02:24.350
فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت. وان كانت في دمها غير انه لا

6
00:02:24.350 --> 00:02:50.500
هو زوجها حتى تطهر احسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العدة والعدة كسر العين  ما تعده المرأة من ايام اقرأها او ايام حملها حينما تكون حاملا او اربعة اشهر وعشرة

7
00:02:51.250 --> 00:03:18.350
للمرأة المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملا سميت عدة لان المرأة تعد الايام في فترة العدة حتى تنقضي والعدد يتكلم فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب مستقل ويذكرون انواع

8
00:03:18.850 --> 00:03:38.950
المعتدات لان العدة قد تكون عدة الطلاق قد تكون عدة وفاة ثم تختلف بحسب المرأة المعتدة اما ان تكون حامل او واذا كانت حائل اما ان تكون ممن تحيض او لا تحيض وهكذا

9
00:03:39.200 --> 00:03:59.650
وتفصيل هذا في الفقه والمؤلف رحمه الله تعالى اورد في هذا الباب الاحاديث او اورد احاديثا تتعلق بعدة الوفاة فقط ولم يرد شيئا يتعلق اه عدة المطلقة ذكر في هذا الباب اربعة

10
00:04:00.050 --> 00:04:23.800
الحديث الاول في العدة والاحاديث الثلاثة تتعلق بحكم من الاحكام المشروعة في عدة الوفاء وهو الاحداد وهو الاحداث  بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث المتعلق بالعدة هو حديث سبيعة الاسلمية

11
00:04:24.500 --> 00:04:47.050
رضي الله عنها انها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل كانت زوجة لي سعد بن خولة وسعد بن خولة تقدمت الاشارة اليه في كتاب الوصايا

12
00:04:47.550 --> 00:05:05.050
في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن سعد بن خولة يرثي له انه توفي بمكة سبق معنى ذلك رضي الله عنه توفي في حجة

13
00:05:05.600 --> 00:05:35.550
الوداع قال فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلن فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته قوله فلم تنشب اي ذنب  وهذا في اشعار الى قصر مدة الحمل بعد وفاة زوجها

14
00:05:36.450 --> 00:05:52.000
لان قول لم تنشرع لم تنشغل بغيره يوحي او يفيد قصر المدة وهذا الحاصل فقد جاء في بعض الروايات في الصحيحين انها لم تلبث بعد وفاة زوجها الا ليال ثم

15
00:05:52.300 --> 00:06:16.000
وضعت وجاء في رواية انها مكثت شهرين وعموم الروايات على اختلافها كلها انها لم تلبث اربعة اشهر بل مكثت اقل من ذلك العيال وقيل عشر وقيل اقل واكثر لكن لم

16
00:06:16.450 --> 00:06:41.550
يصل او لم يأتي في رواية انها مكثت اربعة اشهر او اربعة اشهر وعشرة  المقصود بان الروايات اختلفت بعضهم حمل الاختلاف على انه اختلاف في وقت وضعها ووقت سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:42.250 --> 00:07:07.250
وعلى كل حال فايا ما كان فالحكم لا يختلف وانما المقصود بانها وضعت لاقل من اربعة اشهر ابو عشر قال فلما تعلت من نفاسها ما معنى تعلت من نفاسها يعني طهرت

18
00:07:07.550 --> 00:07:43.100
من النفاس تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك ابو السناب من بعثة كما جاء في الحديث رجل بنيه عبد الدار  قال لها ما لي اراك متجملة يعني قد يكون رأى عليه اثر الكحل مثلا او ما شابه ذلك فقال ما لي اراك

19
00:07:43.700 --> 00:08:06.900
متجملة وجاء في بعض الروايات انه خطبها فابت ان تنكحه جاء في بعض الروايات في الصحيح ايضا البخاري ان هو خطبها فابت ان تنكحه فقال لعلك ترجين النكاح يعني كونك تجملت انك ترجين النكاح

20
00:08:07.000 --> 00:08:33.200
وترغبين النكاح والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر. يعني عشر ليال شيماء انت متزوجة وهذا صريح في انها وضعت وتعلت من نفاسها قبل اربعة اشهر وعشر

21
00:08:36.400 --> 00:09:03.950
لماذا قالها اربعة اشهر وعشرا كما هو ظاهر القرآن ولا يتوفون منكم ذولا زواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وفي بعض الروايات انه قال لها حتى تعتدي اخر الاجلين. واخر الاجلين بالنسبة لها هو اربعة اشهر

22
00:09:04.400 --> 00:09:36.350
وعشرة لانها وضعت فلما قالت ذلك لان القرآن جاء فيه عدة الوفاة عامة النساء خاصة في عدة الوفاة الاية اليس كذلك وجاءت اية الطلاق خاصة في الحامل عامة في جميع المعتدات

23
00:09:36.900 --> 00:10:07.900
الله تبارك وتعالى ومطلقاته وولاته وولاة الحمل نعم ولاة الاحمال اجلهن يضعن لهن الاية خاصة في الحامل من النساء لكنها عامة في العدد فهي فهمت من اية الطلاق انها شاملة لعدة الوفاة وغيرها بمجرد ان تضع المرأة حاملا تنتهي

24
00:10:08.750 --> 00:10:34.400
عدتها فلما قال لها ذلك ارادت ان تتحقق من المسألة ولهذا تقول فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت الظاهر انه في نفس اليوم الذي قال ابو السناب ذلك القول

25
00:10:35.250 --> 00:10:59.950
اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك في المساء لان هذا اصدر للنساء في الخروج  سألته عن ذلك يقول فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي. يعني افتاها النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:11:01.400 --> 00:11:30.200
لانها قد حللت او حلت الازواج وضعت حملها وليس حين انتهت عدتها وانما من حين وضعت الحمل كما تدل عليه اية الطلاق ولاة الاحمال ان يضعنا حملة قال قالت وامرني بالتزويج ان بدا لي

27
00:11:30.250 --> 00:11:56.300
هل هذا امر الامر او انه بيان للجواز لان الجواز وهذا يشبه قاعدة اصولية معروفة وهي مسألة الامر بعد الحذر هل يفيد الجواز او يفيد عودة الحال الى ما كان عليه قبل الحظر

28
00:11:58.650 --> 00:12:20.550
وهذه القصة تفيد بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع وجوده الا انهم كانوا يفتون اذا كانت الفتوى وقعت من ابي السنابل

29
00:12:21.250 --> 00:12:36.700
فكيف بكبار الصحابة فتاواهم محفوظة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واذا صاغ لهم ان يفتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع منهم تخطئة على الفتوى

30
00:12:37.450 --> 00:13:01.050
من حيث هي فتوى وانما خطأهم حين يخطئون في الفتوى لكن لم يزجرهم عن الفتوى كلية فدل على ذلك على فدل ذلك على جوازي ان يفتي الفقيه او العالم او طالب العلم في المسألة التي يعرف حكمها حتى وان كان يوجد في البلد من هو

31
00:13:01.600 --> 00:13:31.150
افقه واعلم  وهذا ظاهر  وفيه فائدة اخرى وهي ان المستفتي اذا لم يطمئن قلبه الى فتوى من افتاه فان له ان يسأل غيره ليتحقق من الفتوى كما حصل من رضي الله عنها

32
00:13:32.250 --> 00:13:49.750
قد لا يطمئن قلبه لكونه لا يثق علم المفتي قد يكون اصلا ما سألوا ابتداء وانما المفتي تصدر للفتوى وقد لا يطمئن قلبه لكونه لا زال يحس باشكالات تجاه المسألة

33
00:13:50.750 --> 00:14:12.150
فرق بين ان يكون يطلب مفتيا اخر تتبعا للرخص والاسئل وبين انه لم يطمئن للفتوى سواء كانت تميل للجواز او تميل المنع وفي هذا ايضا من الفقه في الفتوى ان الافضل

34
00:14:12.500 --> 00:14:38.050
ان يباشر المستفتي السؤال عن مسألته بنفسه لان بعض المستفتين اذا اشكلت عليه مسألة واقعة كلف غيره بالسؤال عنها لا شك ان هذا جائز وسائق وله شواهد لكن الافضل ان يباشر السؤال عنها بنفسه

35
00:14:39.200 --> 00:15:00.150
لانه او لان غيره ربما لا يحسن التعبير عن مسألته كما اراد هو ولان المفتي ربما احتاج الى ان يستفصل من المستفتي عن اوصاف مؤثرة في الحكم ويكون الوكيل النائب لا يعرفها

36
00:15:01.300 --> 00:15:24.050
وايضا ربما اخطأ الوكيل في نقل الفتوى على وجهها ولهذا الاكمل ان يباشر الانسان السؤال عن ما يشكل عليه من المسائل بنفسه  قال قال ابن شهاب من هو ابن شهاب؟ هو الامام

37
00:15:24.350 --> 00:15:46.050
محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله احد اشهر ائمة المحدثين  قال ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر. يعني يقول بان العدة

38
00:15:46.350 --> 00:16:14.000
تنتهي بمجرد وظعها لا بانتهائها من او بانتهاء النفاس وهذا هو الذي دل عليه القرآن والحديث فان الاية قيدت انتهاء العدة بوضع الحمل لا بالخروج من  اما قوله لا يقربها زوجها حتى تطهر

39
00:16:14.700 --> 00:16:36.150
هذا متقرر النهي عن قربان الحائض وكذلك النفساء قال الله تبارك وتعالى سواء كان المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء المحيض والحاصل ان هذا الحديث صريح في الدلالة على ان الحامل المتوفى عنها زوجها

40
00:16:36.500 --> 00:16:54.150
تنتهي عدتها بوظع حملها لماذا اقول صريح؟ لان الاية وان دلت على ذلك الا انها غير صريحة ولهذا ابن عباس رضي الله عنه قال في هذه المسألة وغيره لكن اشهر من خالف ابن عباس

41
00:16:54.600 --> 00:17:10.850
قال ابن عباس بان عدة الحامل متوفى عنها زوجها هو ابعد الاجلين من وضع الحمل او اربعة اشهر وعشرة فاذا مضت عليها اربعة اشهر وعشر ليالي وهي لم تضع فعدتها تنتهي

42
00:17:11.300 --> 00:17:27.600
وان وضعت قبل الاربعة اشهر والعشر فانها تبقى في عدتها الى ان اربعة اشهر وعشرة لماذا قال هذا ابن عباس رضي الله عنه عملا فيما يظهر له بالايتين اية البقرة واية

43
00:17:28.200 --> 00:17:47.750
الطلاق ولهذا قلت بان هذا الحديث صريح في شمول اية الطلاق للمتوفى عنها زوجها. وان كانت جاءت في سياق المطلقات الاية عامة من حيث اللفظ لكنها جاءت في سياق عدة الطلاق

44
00:17:48.400 --> 00:18:07.850
الطلاق اليس كذلك ولهذا كما قلت المذاهب الاربعة وجمهور الصحابة على ان الحامل عدتها ان تضع حملها حتى وان لم تضع حملها الا اه بعد وفاة زوجها بساعة او ساعتين فانها تنتهي

45
00:18:08.650 --> 00:18:28.950
عدتها من اللطائف التي تذكر هو ان المرأة ربما ورثت في يوم واحد اكثر من زوج هل يتصور ذلك؟ وتصور لو انه مات عنها ثم انتهت عدتها في نفس اليوم ثم تزوجت

46
00:18:29.600 --> 00:19:11.750
ثم مات عنها زوجين في في يوم واحد  نعم زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لام حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على

47
00:19:11.750 --> 00:19:43.400
اربعة اشهر وعشرا. الحميم القرابة   وعن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تمس طيبا

48
00:19:43.400 --> 00:20:02.250
الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد  احسنت قبل ان نأتي الى حديث زينب رضي الله عنها من المسائل المتعلقة بحديث سبيعة

49
00:20:02.800 --> 00:20:23.050
ان المرأة المعتدة من عدة الوفاة اين تمكث العدة الاصل انها تبقى في بيتي زوجها وهذا هو قول الفقهاء من المذاهب الاربعة انها تعتد في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه

50
00:20:24.150 --> 00:20:45.800
وهذا من احكام الاحداد الاتية في الحديث الاخر انها تبقى في البيت الذي توفي فيها توفي فيه اه زوجها وهل لها الخروج نقول بان الخروج ان كان لظرورة جاز وان كان لحاجة جاز نهارا لا ليلا

51
00:20:46.400 --> 00:21:04.550
وان كان لغير حاجة فلا يجوز لا لا ليلا ولا نهارا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لامي  زينب بنت ام سلمة هي بنت

52
00:21:04.650 --> 00:21:18.250
ابي سلمة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق او سبقت الاشارة اليها في حديث ام حبيبة لما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ان الناس يتحدثون انه سينكح زينب بنت ام

53
00:21:18.850 --> 00:21:42.300
السلامة وقد كانت زينب تحت عبدالله بن ابن الاسود قالت توفي حميم معنى حميم يعني قريب توفي حميم لامي حبيبة. ام حبيبة هي ام المؤمنين ام حبيبة بنت ابي سفيان

54
00:21:42.500 --> 00:21:58.300
رملة بنت ابي سفيان ومن هو الحميم الذي توفي لم يذكر في هذه الرواية وقد جاء في بعض الروايات في الصحيحين انه ابو سفيان ابوها رضي الله عنه فلما توفي

55
00:21:59.700 --> 00:22:25.800
قال  فدعت بصفرة في رواية فدعت بطيب فيه صفرة فمساحته بذراعيها يعني مسحت الصفرة بذراعيها وقالت لما فعلت هذا الفعل انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

56
00:22:25.950 --> 00:22:48.200
لا يحل لامرأة بالله واليوم الاخر الى اخر الحديث يعني انها لم تفعل هذا الفعل رغبة في الطيب نفسه وانما بان تمتثل الحديث فلا يقع منها الاحداد او شبهه على غير

57
00:22:49.500 --> 00:23:11.800
الزوج وهذا من كمال امتثال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال الناظر في السنة يقف على نماذج مشرقة في صدق الصحابة رضي الله عنهم في امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:23:12.450 --> 00:23:30.600
مهما كان هذا الامر شاقا على النفوس  قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا

59
00:23:31.200 --> 00:23:56.950
لا يحل وهذا دليل على تحريم الاحداث على غير الزوج  دليل على تحريم الاحداد على غير الزوج الا هذه المدة المذكورة ثلاثة ايام على ثلاثة ايام  قد اجمع اهل العلم

60
00:23:57.700 --> 00:24:25.150
على تحريم الاحداد على غير الزوج اكثر من ثلاثة ايام واجمع ايضا على وجوب الاحداد على الزوج وجوب الاحداد على الزوج هذه المدة حكى الاجماع جماعة من اهل العلم وان خالف في ذلك الحسن البصري

61
00:24:25.300 --> 00:24:55.300
الشعبي رحمهم الله لكن المحكمة الاجماع هو ما سبق وقوله لامرأة يفيد العموم اي امرأة ولهذا جمهور الفقهاء على انه يستوي في الاحداد المسلمة النصرانية او اليهودية الكتابية تؤمن بالله واليوم الاخر

62
00:24:57.550 --> 00:25:17.200
هل هذا مخرج للذمية الناس بالله واليوم الاخر قال بهذا بعض الفقهاء لكن جمهور الفقهاء قالوا بان قوله وتؤمن بالله واليوم الاخر انما ذكر تأكيدا للمبالغة في ترك في الزجر عن ترك الاحداد

63
00:25:19.000 --> 00:25:54.650
لا انه مراد به  قال ان تحب والاحداد  المراد به الامتناع عن ما يجب على المرأة ان تمتنع عنه في فترة الاحداث وهي الاربعة اشهر والعشر فترة عدة الوفاة وسيأتي معنا ما الذي يلزمها ان تمتنع

64
00:25:55.550 --> 00:26:18.700
عنه قال فوق ثلاث الا على زوج ويشمل النهي ما سوى الزوج سواء كان ابا او اخا او ابنا وهذه اللفظة الا على فوق ثلاث تفيد جواز الاحداد على غير الزوج من الاقارب

65
00:26:19.250 --> 00:26:57.400
ثلاثة ليال فما دونها الجواز لا الاستحباب ولا الوجوب وانما الجواز واقتصاره على ثلاثة ايام فما دونها  قولها اربعة اشهر وعشرة لان هي عدة الوفاة عدة الوفاة ولهذا اذا انتهت عدة الوفاة بالحمل

66
00:26:58.050 --> 00:27:15.150
قد انتهى الاحداد وانما ذكر ذكر اربعة اشهر وعشرة لان هي الاصل في عدة الوفاة اذا لم تكن المرأة  تفضل عفوا حديث بن عطية اما حديث ام عطية رضي الله عنه فهو مؤكد للاحداء

67
00:27:15.500 --> 00:27:38.600
غير انه بين تفاصيل ما تمنع عنه المرأة في الاحداث قال عن ام عطية رضي الله عنها وام عطية هي  الانصارية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة على ميت

68
00:27:39.450 --> 00:28:08.100
فوق ثلاث الا على زوجة فوق ثلاث سبق معنا في حديث ام حبيبة رضي الله عنها الا على زوج اربعة اشهر وعشرة اه انا قلت قبل في الحديث الاول بان الاجماع محكي على

69
00:28:08.650 --> 00:28:30.800
تحريم الاحداد على غير الزوج  نعم على غير الزوج والحنابل يجيزون الاحداد على في عدة الطلاق جوازا وانما حتى تكون عبارة اكثر دقة مجمعون على وجوب الاحتاد على الزوج مجمعون على وجوب

70
00:28:31.200 --> 00:28:49.600
الاحداد على الزوج اما ما سوى الزوج فلا يجوز الاحداد الا ثلاثة ايام ويجوز على الزوج على المذهب في عدة الطلاق هذا معروف عند الحنابل يجيزون الاحداث جوازا لا وجوبا

71
00:28:50.950 --> 00:29:15.350
قال ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب يعني انها في الاحداث لا تلبس ثوبا مصبوغا او مطيبا الا ثوب عصب وهي نوع من ثياب اليمنية والمراد بذلك انها ثياب ليست ثياب

72
00:29:16.200 --> 00:29:39.700
اما ثياب الزينة التي في عرف الناس انها زينة المحتدة تمنع منها. قال ولا تكتحل لان الكحل ايضا زينة الا انه استثنى من ذلك اذا كان الكحل حتى وان كان

73
00:29:40.000 --> 00:29:57.500
بالاثمد او ما هو من حيث الاصل يستخدم الزينة اذا كان التداوي فانه يستخدم بقدر الحاجة في الليل ويزال في النهار اما وظع الادوية في العين فهذه ممنوعة من ذلك. قطرة العين مثلا

74
00:29:58.050 --> 00:30:23.250
لا هي لم تمنع من يعني الوجه من منعها من الكحل ليس وضعه في العين وانما وضعه على وجه الزينة اما التداوي فالاصل فيه الجواز ثم قالت ولا تمسوا  ايا كان هذا

75
00:30:23.350 --> 00:30:49.900
يشمل الاطياب المعروفة عند الناس واي رائحة تستخدم نظير هذا منع المحرم من الطيب يشمل اي شيء فيه الطيب الا ان النهي عن مس المرأة للطيب التي في الاحداد مستثنى منه اذا طهرت

76
00:30:50.450 --> 00:31:14.000
قال الا اذا طهرت اذا طهرت من الحيض واغتسلت فانه يجوز لها الطيب على هذا الوجه نبذة من قسط او اظفار. نبذة  قطعة او شيء يسير بقدر ما تحتاج اليه

77
00:31:14.450 --> 00:31:40.150
وقوله قسط او اظفار القسط هو نوع من انواع الطيب وكذلك الاظفار نوع من انواع الطيب والمراد ان المرأة تمنع من الطيب الا في حالة واحدة وهي اذا طهرت من حيثرات الاغتسال فان لها

78
00:31:40.800 --> 00:32:12.550
اه ان تتطيب  ازالة الرائحة واثر الدم  قال المؤلف رحمه الله العصب ثياب ان اليمن فيها بياض وسواد وهذا سبق معنا ما هي الخصال التي تجتنبها المحادة وما هي الاحكام التي تجب على

79
00:32:12.750 --> 00:32:37.950
المرأة في الاحداث سبق معنا في العدة المقت في المنزل وكذلك الطيب الامتناع عن الطيب كما ذكر في الحديث والزينة سواء كانت الزينة في البدن او الزينة في الثياب الزينة في البدن مثلا استعمال الحنة

80
00:32:38.450 --> 00:33:09.850
او الصبغ الشعر او ما شابه ذلك  ما كان في الثياب ويدخل فيها الحلي ايضا فهي ممنوعة من ولباس الزينة يختلف بحسب العرف يعني لا نحدد لان بعض الناس ربما يظن ان المحادة تلبس نوعا معين من الثياب صوبا اسودا مثلا

81
00:33:10.250 --> 00:33:26.850
كما يتوهم بعض الناس ان المرأة في في احرامها تلتزم نوعا معينا من الثياب وهذا ليس بصحيح وانما الواجب هو اجتناب الزينة فما لا يعد زينة من الثياب فانها لا تمتنع منه ايا كان

82
00:33:27.400 --> 00:33:51.950
لونه نعم  عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابني ان ابنك توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنك افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

83
00:33:51.950 --> 00:34:11.950
مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول لا. ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر. وقد كانت احداكم في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت

84
00:34:11.950 --> 00:34:31.950
ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتظ به فقل ما تفتظ بشيء الا مات. ثم تخرج فتعطى

85
00:34:31.950 --> 00:34:55.850
فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره الحفش البيت الصغير وتكتظ تدلك به جسدها نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها

86
00:34:57.700 --> 00:35:17.800
قالت جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ابهمت المرأة في هذه الرواية فلم تذكر وقد جاء في بعض الروايات انها عاتكة بنت نعيم ابن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:35:19.300 --> 00:35:48.550
لماذا جاءت؟ جاءت تستفتيه فقالت يا رسول الله ان ابنتي ولن تسمى هذه الابنة توفي عنها زوجها من هو الزوج قد جاء انه المغيرة المخزومي وقد اشتكت عينها وهذا يدل على ان احكام الاحداد

88
00:35:49.300 --> 00:36:13.850
متكررة عندهم ولهذه لم تأتي عن احكام الاحداد وانما سألت عن اثر الحاجة في بعض احكام الاحداد متقرر عندها ان المرأة تمنع من الكحل المرأة في الاحداث تمنع من الكحل تقول وقد اشتكت

89
00:36:14.600 --> 00:36:35.050
عينها افتكحلها هل يصوغ لها ان تستخدم الكحول لاجل الشكوى التي اصابت عينها من الرمد او غيره قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة يعني اكرر ذلك

90
00:36:36.000 --> 00:36:57.800
لا ثم قال  وهذا استدل به بعض بعض اهل العلم رحمهم الله على اكدية منع المرأة من الكحل والذي يظهر والله اعلم انه اذا كان للظرورة فهو يسوق وتزيله وقت

91
00:36:58.100 --> 00:37:21.700
النهار لان الضرورة تقدر بقدرها او تقدر قدرها قال ثم قال لقاء النبي صلى الله عليه وسلم انما هي اربعة اشهر وعشر يعني هذه العدة التي فيها الاحداد هي مدة قصيرة

92
00:37:22.350 --> 00:37:48.500
وهي اربعة اشهر وعشر  يعني انما قال ذلك تهوينا امر العدة والاحداد وان امرها يسير ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه حال النساء في الجاهلية يعني ان الاسلام لم يشدد على المرأة وانما في الحقيقة خفف عنها بعض ما كان عليه اهل

93
00:37:49.450 --> 00:38:07.250
الجاهلية فقال النبي وسلم وقال وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول معنى ذلك لماذا قال في الجاهلية؟ ما قال في السابق لو كنتن في مضى او ما شابه ذلك

94
00:38:07.600 --> 00:38:37.050
يشير ان ذلك من احكام الجاهلية التي جاء الاسلام في لقائها ترمي بالبعرة على رأس الحول ولهذا كانت العدة في اول الاسلام سنة كما في اية البقرة  وصية لازواج متاعا الى الحول غير

95
00:38:37.500 --> 00:39:00.500
اخراج مع المشهور مسخت الاية التي بعدها في النزول وقبلها في الورود في ترتيب المصحف وهي تربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها قالت

96
00:39:00.700 --> 00:39:33.550
لماذا قالت هذا الكلام لان الراوي حميد بن نافع راوي الحديث عن زينب هذا الحديث روته عن ام سلمة ابنتها زينب هذا الحديث حديث ام سلمة روته زينب عن امها ام سلمة رضي الله عنها

97
00:39:34.600 --> 00:39:52.000
الراوي عن زينب اسمه حميد بن نافع فحميد قال لزينب وما ترمي ببعرة على رأس الحول ايش معنى ترمي ببعض رأس الحول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في ذلك ان هذا امر معروف عندهم

98
00:39:52.600 --> 00:40:08.100
اليس كذلك فقال لها ايش معنى هذا الكلام؟ فقالت له كانت المرأة شرحت له القصة التي كان عليها النساء في الجاهلية قالت كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت  شمعة دخلت حشما

99
00:40:09.450 --> 00:40:42.150
جاء تفسيره بانه البيت الصغير وفي اشارة الى كونه يجمع بين الصغر وبين اه هواله  يعني كونه كونه ضعيف البناء ويسير البناء قال دخلت خشفا ولبست شر ثيابها وايضا ولهذا جاء في رواية عند النسائي عمدت الى شر بيت لها فجلست

100
00:40:42.550 --> 00:41:06.350
يعني الدخول في هذا البيت الصغير السيء مقصود لذاته قال ولبست شراء ثيابها جمعت بين شر المكان وشر الثياب ولم تمس طيبا طول هذه المدة لم تمس طيبا ولا شيئا

101
00:41:06.850 --> 00:41:30.050
ايش معنى شيئا يعني مما يبيض الوجه او يجمله او ما شابه ذلك قال حتى تمر تمر بها سنة ففيها التشديد من جهتين المدة سنة وما تجتنبه اكثر مما يلزم اجتنابه

102
00:41:30.150 --> 00:41:54.300
في حكم الاسلام واضح قال ثم تؤتى بدابة يعني بعد مضي السنة تؤتى هذه المرأة المحادة بدابة ثمار او شاة او طير كما جاء في الرواية فتفتظ به ايش معنى تفتظ به

103
00:41:55.600 --> 00:42:24.050
اي تدلق به جسدها كما جاء في بعض الروايات قالت فقلما تقبض بشيء الا مات قل ما تفتظ بشيء شاة او طير الا مات وهذا يشير الى ما كانت عليه من

104
00:42:24.900 --> 00:42:44.500
سوء الحال والاتساخ وقلة النقاء ان الطير او الحيوان اللي تتمسح به يموت من اثار ما كانت عليه قل ما يعني اه تفتظ بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعره فترمي بها

105
00:42:44.650 --> 00:43:08.600
تعطى بعره فترمي في هذه البعرة بعرة من الغنم او من الابل من البعر فترمي بها ليكون هذا كناية عن انتهاء الاحداد ولهذا قال وسلم وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول

106
00:43:10.250 --> 00:43:37.850
ثم آآ فسر المؤلف رحمه الله تعالى المراد بالحفش وهو البيت الصغير وتفتظ تدلك بها به جسدها وهذا سبق معنا نعم قال رحمه الله كتاب اللعان عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان فلان ان فلان ابن فلان

107
00:43:37.850 --> 00:43:57.850
قال يا رسول الله ارأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة؟ كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد

108
00:43:57.850 --> 00:44:19.900
كذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فقال لا والذي بعث

109
00:44:19.900 --> 00:44:39.900
لك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله

110
00:44:39.900 --> 00:44:59.900
انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم فرق

111
00:44:59.900 --> 00:45:19.900
بينهما ثم قال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثا وفي له لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك. ان كنت صدقت عليها

112
00:45:20.500 --> 00:45:39.950
ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لك منها نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان واللعان مصدر لاعناء يلاعن لعانا اذا

113
00:45:40.500 --> 00:46:02.250
اللعان الاتي ذكره واصل اللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله يقال لعنه الله اي ابعده الله والتعن الرجل اذا اذا لعن نفسه بنفسه اما تعريف اللعان في الاصطلاح فالمراد به

114
00:46:02.600 --> 00:46:28.900
شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف او التعزير في جانبه وحد الزنا في جانبها الاصل والعياذ بالله ان الانسان اذا رمى امرأة بالزنا انه لا يخلو من حالتين

115
00:46:29.850 --> 00:46:53.600
اما ان يأتي بالشهود بشروطهم التي تذكر بشروط القذف وحينئذ في شروط حد الزنا وحينئذ يثبت حد الزنا فيقام الحد على المرأة سواء كانت بكرا او ثيبا او لا يتمكن

116
00:46:53.750 --> 00:47:11.450
من الاتيان بالشهود او يأتي بهم مع تخلف شيء من شروطهم فحينئذ حكمه هو انه قاذف فيقام عليه حد القذف يعني كل من رمى احدا بالزنا فلابد من حد او تعزير

117
00:47:11.600 --> 00:47:31.600
لانه اما ان يكون قاذف او يثبت الزنا على الطرف الاخر لكنه استثني في الشريعة من هذا من هذه الاحكام احكام القذف ما يكون بين الرجل وامرأته فاذا قذف امرأته في الزنا

118
00:47:32.250 --> 00:47:55.250
فانه لا يجبر او لا يلزم بالشهود وانما جاء في حقه مشروعية اللعان لكن لا يثبت بمجرد لعانه حد الزنا عن المرأة كما هو الشهادة وانما يثبت بنعاله براءته هو من حد

119
00:47:55.450 --> 00:48:13.500
القذف فان لاعنت المرأة برأت هي من حد الزنا والا اقيم عليها حد الزنا والاصل في ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يقل لهم شهداء الا انفسهم

120
00:48:13.950 --> 00:48:35.550
اربع شهادة بالله انه لم يصادقين الى اخر الايات في سورة النور والا قبل نزول الايات فالاصل انه اذا رمى زوجته بالزنا والعياذ بالله فكما لو رمى اجنبية ثم لم يأتوا باربعة شهداء فتجدوه ثمانين

121
00:48:36.250 --> 00:48:53.150
فاورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ثمانية احاديث الاول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال عن عبد الله ابن عمر ان فلان ابن فلان لم يذكره ابن عمر رضي الله عنه

122
00:48:53.550 --> 00:49:12.300
لكون الحكم ما يتعلق بالاشخاص وقد جاء ان هذا هو عويم ابن الحارث رضي الله عنه وجاء انه هلال ابن امية رضي الله عنه فقال هذا الرجل يا رسول الله

123
00:49:13.850 --> 00:49:36.900
ارأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة يعني يقول ارأيت ما حكم اذا وجد احدنا وقول احدنا يعني معشر المسلمين امرأته على فاحشة وجاء في حديث سهل ابن سعد في صحيح مسلم

124
00:49:37.550 --> 00:50:03.250
ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم ابن عدي الانصاري فقال ورأيت يا عاصم لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتلوه فتقتلونه قصاص يعني يعرف حكم القصاص هنا قال كيف يصنع

125
00:50:05.600 --> 00:50:23.050
ان تكلم والعياذ بالله يصف حال ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك سكت على امر عظيم تكلم بما رأى بامر عظيم تأباه النفوس كيف تقع المرأة في

126
00:50:24.200 --> 00:50:47.750
الزنا في حديث ابن مسعود في الصحيحين ان تكلم جلدتموه  القلب او قتل قتلتموه وان سكت سكت على امر عظيم ابن مسعود سكت على غيظه لا شك انه اعظم الخير

127
00:50:48.200 --> 00:51:02.700
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه وهذا يدل على ان المفتي توقف الفتوى اذا لم يظهر له جواب بعض الناس يظن انه يلزم ان يجيب على كل مسألة

128
00:51:03.800 --> 00:51:25.050
الله تعالى يقول وما اوتيتم من علم الا  ينبغي ان يمسك الانسان عما يعرف حكمه. قال فلم يجبه فلما كان بعد ذلك بعد مدة اتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الذي سألتك عنه

129
00:51:25.700 --> 00:51:44.300
قد ابتليت به والعياذ بالله وهنا قد يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم انما امتنع عن جوابي في الحالة الاولى لان المسألة على عظمها مسألة افتراضية يتكلمون في حكم الفتوى في المسألة

130
00:51:45.250 --> 00:52:11.550
الافتراضي لا يجب على المفتي ان يفتي في مسألة افتراضية بخلاف المسألة الحقيقية اذا عرف الحكم فيجب عليه ان يفتي اذا لم يفتي غيره يتعلق بها عمل اليس كذلك  كيف يعني هل هل هو لم يطلع قبل؟ قد يقال بانه كان يرى علامات او قرائن لكن لم يرى لم يرى الفعل رأي العين

131
00:52:11.600 --> 00:52:28.750
ثم رآه بعد ذلك رأي العين قال الراوي فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن شهداء الا انفسهم فتلاهن عليه اعتلى النبي الايات عليه

132
00:52:29.150 --> 00:53:01.550
وفي حديث سهل انه سلم قاله قد انزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا قال  فتلاهن عليه ووعظه وذكره. وعظه وذكره انه الامر خطير لانه ربما يلجأ الى اللعان لاجل ان يسلم الحد

133
00:53:02.050 --> 00:53:20.050
القذف اليس كذلك ولهذا قال فوعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة يعني آآ ان ان يقع عليه حد القذف اهون من ان يقع لعذاب الاخرة هو دخول النار وغضب الله والعياذ بالله

134
00:53:20.200 --> 00:53:42.750
فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. اكد انه لم يكذب وانما قال الحقيقة. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم. دعا المرأة وقيل بانها خولة بنت عاصم فوعظها واخبرها ان عذاب الدنيا

135
00:53:42.850 --> 00:53:57.300
عذاب الدنيا قد يكون الرجم قد يكون الجلد اهون من عذاب الاخرة حتى وان كان الرجل اهون من عذاب الاخرة. فقالت المرأة كما قال الرجل لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب

136
00:53:58.350 --> 00:54:13.950
فحينئذ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم باللعان وقد كان ذلك بعد العصر في رواية كان عند منبر المسجد يعني كل هذا تعظيم لشأنه فبدأ بالرجل لان اللعان يبدأ بالرجل كما هو اية النور

137
00:54:14.400 --> 00:54:37.550
والخامسة ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربعة شهادات فشهد اربع شهادات بالله انهم الصادقين. يعني يشهد اربع شهادات يقول اشهد بالله انه لم الصادقين فيما رمى في به زوجته من الزنا والعياذ بالله ولا بد ان يشير اليها او يسميها اذا لم تكن

138
00:54:37.750 --> 00:54:58.200
حاضرة وفي الشهادة الخامسة يزيد ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم بعد فراغ بعد فراغ الرجل تأتي المرأة قال فتشهد اربع شهادات ان بالله انه لمن الكاذبين. كما هو

139
00:54:58.850 --> 00:55:17.650
او كما هي الاية تشير اليه اذا كان حاضرا او تسميه باسمه اذا كان غائبا والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين يستحب ان تزيل النص على انه من الكاذبين فيما رماها به من الزنا

140
00:55:18.200 --> 00:55:45.650
من باب التأكيد ثم فرق بينهما وقد جاء في بعض الروايات وفي بعض الاحاديث ان المرأة لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم  حتى يقول انس حتى ظنوا انها ستعترف ثم قالت لا افضح قوم سائر اليوم فمضت

141
00:55:46.200 --> 00:56:04.000
في حديث ابن عباس في البخاري انه لما كان عند الخامسة اوقفوها وقالوا لها انها موجبة يعني موجبة لغضب الله والعياذ بالله قال ابن عباس فتلكأت ونكست حتى ظن انها ترجع ثم قالت لا افظح قومي سائر اليوم

142
00:56:04.800 --> 00:56:20.850
ثم فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم ويلاحظ في اللعان ان الله تبارك وتعالى قال في حق المرأة في حق الرجل والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

143
00:56:21.200 --> 00:56:37.700
وفي حق المرأة قال والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فقال في حق الرجل اذا كان كاذبا انا عليه لعنة الله وقال في حق المرأة ان كانت كاذبة ان عليها غضب

144
00:56:38.550 --> 00:57:07.150
الله تفرق بينهما فايهما اشد الغضب او اللعن قالوا بان الغضب اشد من اللعن الغضب اشدنا اللعن ولماذا كان جانب المرأة اشد هنا هل هو لكونها امرأة الجواب لا وانما لكون المرأة اذا كانت كاذبة فقد وقعت في الزنا

145
00:57:07.900 --> 00:57:24.600
والرجل اذا كان كاذبا فقد وقع في القذف والزنا اعظم من القذف فجريمة المرأة ان كانت كاذبة اعظم من جريمة الرجل ان كان كاذبا لانها ان كانت كاذبة فهي زانية وهو ان كان كاذبا فهو

146
00:57:25.100 --> 00:57:48.200
قال ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما من تائب ثلاثا ثم فرق بينهما اي بين المتلاعنين وقد جاء في حديث سهل قال فكانت سنة في المتلاعنين لا يجتمعان ابدا

147
00:57:49.300 --> 00:58:08.500
وهذا يدل على ان من احكام اللعان الفرقة وهي فرقة مؤبدة ولهذا يذكر يذكر الفقهاء في المحرمات في النكاح المحرمات على سبيل التأبيد المحرم بسبب اللعان. فالمرأة اذا لعنها زوجها

148
00:58:08.700 --> 00:58:33.550
ثم لاعنت فانه فانها تحرم عليه تحريما مؤبدا وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل الفرقة تحصل مجرد القذف او بنعاني الزوج او بنعال الزوج والمرأة. او لابد لها من فسخ حاكم

149
00:58:37.500 --> 00:58:55.850
لكل قال بعض اهل العلم ولعل الاقرب والله اعلم كما هو ظاهر الحديث هو مذهب الحنابلة ان الفرقة تحصل بمجرد تمامل عالمرأة ولا تحتاج الى فسخ حاكم ولا تحتاج الى فسخ

150
00:58:56.000 --> 00:59:16.350
حاكم اما قوله ثم فرق بينهما فانما هو تنفيذ وليس يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ليس اه حكما قضائيا وانما هو تنفيذ للحكم الشرعي او اخبار بالحكم الشرعي. ولهذا قال في اللفظة الاخرى وفي لفظ لا سبيل لك عليها

151
00:59:16.650 --> 00:59:39.400
وفي وفي لفظ لا سبيل لك اه عفوا ثم قال الله يعلم ان احدكما كاره فهل منكم فهل منكما تائب قطعا لابد ان يكون احدهما احد الزوجين كاذب فهل منكما

152
00:59:39.800 --> 01:00:03.400
الظاهر هذا انه يعرض عليهم التوبة حتى وان كانت بعد تمام اللعان هذا هو ظاهر الحديث وان كان بعض الروايات جاء ما يشعر ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فهل منكما من تعب قبل البدء

153
01:00:03.800 --> 01:00:24.450
في اللعان قال وفي لفظ قال سبيلك عليها وهذا ابلغ من قوله ثم فرق بينهما لانه يشمل ما يتعلق بالنكاح وكل ما يتعلق بالنكاح يشمل النكاح وكل ما يتعلق النكاح فلا سبيل له فهي محرمة مؤبدا

154
01:00:24.650 --> 01:00:49.500
وليس لها نفقة ولا سكنى ولا ميراث قال فقال الرجل يعني قال الرجل يا رسول الله ما لي يعني انا دفعت المهر مالي كيف يذهب مالي علي النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب هنا رد رد المهر

155
01:00:51.350 --> 01:01:10.100
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لك لماذا قال ان كنت صادقا عليه ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لك منها

156
01:01:10.350 --> 01:01:34.050
لا شيء لك لانه لا يخلو حالك من حالتين اما ان تكون صادقا بالفعل وقعت في الزنا فلا شيء لك من المهر في مقابل استمتاعك  ولهذا الفسخ اذا اتى يقول الفقهاء بان الفسخ اذا اتى من قبل الزوج

157
01:01:34.900 --> 01:01:51.000
بعد الدخول فلا شيء له من المهر لان الفرقة من قبله قال وان كنت كذبت عليها يعني لم تكن زانية بالفعل فهو ابعد لك منها يعني كيف يجتمع عليها الظلم

158
01:01:56.100 --> 01:02:22.850
ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا الحديث في هذا اللفظ كله عند المتفق عليه وانما هذا السياق التام في مسلم وبعض ما فيه ليس في الصحيحين وانما في مسلم

159
01:02:23.150 --> 01:02:55.800
فقط نعم تفضل اقرأ  وعنه ان رجلا رمى امرأته وانتفى من من ولدها في زمان رسول الله. صلى الله عليه سلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل

160
01:02:55.800 --> 01:03:10.750
ثم قضى بالولد للمرأة. وفرق بين المتلاعنين قالوا عنه اي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا اما ان يكون هلال ابن امية او عميم العجلاني كما سبق

161
01:03:10.950 --> 01:03:38.700
رمى امرأته بماذا رماها؟ رماها بالزنا والعياذ بالله وهذه المرأة اختلف فيها كما سبق معنا قال  آآ رمى امرأته وانتفى من ولدها. يعني نفع نسبة الولد لان الملاعن قد يكون غرظه

162
01:03:39.200 --> 01:03:59.900
ان اللعان هو نفي الولد فلا يصوغ للرجل او لا يتمكن من نفي الولد مجرد نفيه وانما الولد لا ينتفي الولد اذا ولد على فراشه يعني من زوجته فلا ينتفي بمجرد نفيه. لا ينتفي الا

163
01:04:00.600 --> 01:04:20.100
باللعان حتى الان مثلا في النوازل او في المسائل المعاصرة لم يقل فقهاء العصر او جمهور فقهاء العصر بان الولد ينفى تحليل الدي ان ايه لو ان الرجل اجرى تحليل الدين ايه

164
01:04:20.900 --> 01:04:41.450
معروف وجد ان المرء ان الولد ليس ولده بحسب هذا التحليل فلا يصوغ نفيه بمجرد التحليل ولا يقبل ذلك وانما لا ينفى الولد الا باللعان وانت تلاحظ بان الشريعة تتشوف الى اثبات

165
01:04:42.350 --> 01:05:08.200
الانساب توسعت ما يثبت به النسب وضيقت ما ينفى به النسب يعني النسب يثبت في الفراش حتى ولم يتحقق من الوطء يثبت بالشبه يثبت بالاستفاضة لكن لا ينفى الا باللعان. ولهذا الفقهاء المعاصرون

166
01:05:08.600 --> 01:05:34.400
ايضا او جمهورهم قال بانه يمكن الاعتماد على في اثبات النسب لا في الحمض النووي الاعتماد عليه في اثبات النسب لا في نفي النسب وهل ينتفي الولد بمجرد اللعان او لابد ان يصرح بنفيه

167
01:05:34.550 --> 01:05:57.100
المسألة فيها خلاف والمذهب ان الولد لا ينتفي بمجرد اللعان وانما لا ينتفي الا اذا نفاه كان يقول والعياذ بالله اشهد بالله لقد زنت وليس هذا الولد منها ولدي وتعكس هي

168
01:05:58.400 --> 01:06:24.650
او يأتي بعبارة تفيد نفي الولد كأن يدعي انها زنت في طهر لم يصبها به وانه اعتزلها الى حينما ولدت فاذا حصل منه التصريح بنفي الولد او ما يفيدنا في الولد فانه ينفى بمجرد

169
01:06:24.950 --> 01:06:48.450
اللعان قال في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهما فتلاعنا  الولد قال ثم قضى بالولد للمرأة يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم للولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين

170
01:06:48.950 --> 01:07:15.050
قضى الولد للمرأة ومعنى ذلك انه لا يحكم له بابوة الزوج ولهذا ينقطع التوارث بينه وبين ابيه وانما يكون توارثه بينه وبين امه فقط وانما يكون التوارث بينه وبين امي فقط

171
01:07:15.650 --> 01:07:44.400
ولهذا قال بعض الفقهاء  لان امه تقوم مقام ابيه في الميراث فترث ميراث الام وترث ميراث اه ميراث الاب لكن المذهب لانها لا يرث الاب وانما ترث الام ميراثه الاخوة فقط

172
01:07:49.050 --> 01:08:13.400
نعم  عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال ان امرأتي ولدت غلاما اسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال

173
01:08:13.400 --> 01:08:42.550
فنعم قال فما فما الوانها؟ قال حمر قال فهل فيها اورق؟ قال ان فيها قال قال فانى اتاها ذلك قال قال عسى ان يكون نزعه عذق. قال وهذا عسى ان يكون نزعه عذر

174
01:08:43.100 --> 01:09:04.400
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل بنيه غزارة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود والمؤلف رحمه الله تعالى اورد هذا الحديث المتظمن لعدة احكام

175
01:09:05.400 --> 01:09:25.750
وهي ان مجرد التعريظ في هذه المسألة لا يعتبر قذفا وان اه مثل هذا لا يعتمد عليه في نفي الولد الى غير ذلك مما يأتي في الحديث قال جاء رجل بني خزارة وقد ذكر بان هذا الرجل اسمه ضمضم

176
01:09:26.000 --> 01:09:49.050
ابن قتادة الفزاري الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود هو لم يرد هذا الكلام المجرد وانما اورده موضع الاستشكال اوى الشبهة يعني كيف ولدت غلاما اسود

177
01:09:49.600 --> 01:10:12.200
فلم يأتي لونه لا علي ولا على المرأة فكأنه ربما يعرض او يستشكل انه ربما وقع منها ما وقع فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بعض الروايات التصريح بالاشكال فقال واني انكرته

178
01:10:12.650 --> 01:10:32.200
جاء في الصحيحين فقاله النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل وهذه المسألة او اه كونه قال هذا الكلام استدل به جمهور الفقهاء على ان التعريظ بالقذف ليس

179
01:10:32.550 --> 01:10:50.900
قذفا لانه وقع منه التعريض ولم يقم عليه حد النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف مع كونه لم يقع منه اللعان والاقرب والله اعلم ان التعريظ بالقذف قد يكون قذفا

180
01:10:51.800 --> 01:11:11.950
ولا يدل هذا الحديث على ان التعريظ بالقذف ليس له حكم القذف وذلك لان هذا جاء في مساق الفتوى الرجل يستفتي هنا اجاز له ما لا يجوز بمتكلم هو لم يتكلم في هذا في المجالس وانما اراد ان يستفتي عن هذه

181
01:11:12.450 --> 01:11:31.550
المسألة لا يجب عليه حد ولا ولا تعزير فقاله النبي هل لك ابل وهذا من يعني حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه انه يخاطب كل شخص بما يفهمه

182
01:11:32.000 --> 01:11:48.700
ويضرب له الامثال التي يتوصل بها الى بيان المقصود من جنس ما يعرف ويدرك ويفهم فقال له هل لك ابل قال نعم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنوانه قال فما الوانها؟ قال حمر

183
01:11:49.050 --> 01:12:10.250
جمعه احمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل فيها من اوراق؟ يعني هل في هذا الابل من اوراق وقال ان فيها لاء ورقى والاورق هو الذي فيه السواد ليس السواد الحالك وانما السواد الذي

184
01:12:10.700 --> 01:12:35.200
يعني يميل الى البني فقاله النبي صلى الله عليه وسلم فان اتاها ذلك يعني كيف اتى فيها الاروق الاورق كيف اتى فيها الاورق مع كونها حمر ان فيها آآ فان اتاها ذلك

185
01:12:36.900 --> 01:12:57.800
وقال الرجل عسى ان يكون نزعه عرق يعني عسى ان يكون هذا اللون المخالف الذي جاء فيه دون بقيتها نزعه عرق يعني شيء في اصولها نزعوا هذا العرق فقاله النبي صلى الله عليه وسلم

186
01:12:58.550 --> 01:13:23.800
وهذا عسى ان يكون نزعه عرق يعني وكذلك ابنك او هذا الابن الذي استشكلت مجيئه بهذا اللون المخالف للون امه ولونك عسى ان يكون زعه  وقد جاء في بعض الروايات زيادة يحسن ايرادها وهي انه

187
01:13:25.100 --> 01:13:50.700
جاء عجائز الى هذه المرأة زوجة هذا الرجل فسألنها قالت المرأة كان في بابائها رجل اسود فلعله يكون هذا هو العرق الذي نزعه وكما قلت فيه من الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم

188
01:13:50.900 --> 01:14:20.550
وحسن آآ ضربة للامثال نعم تفضل  عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد ابن ابي ابن ابي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي

189
01:14:20.550 --> 01:14:47.350
عهد الي انه ابنه انه ابنه انظر الى شبهه. وقال عبد ابن زمعة هذا اخي يا رسول الله. ولد على فراش اب من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فرأى شبها بينا لعتبة

190
01:14:47.350 --> 01:15:09.300
فقال هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش. وللعاهل الحجر واحتجبي يا سودة فلم فلم تره سودة قطه نعم احسنت قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها

191
01:15:09.700 --> 01:15:26.600
قالت اختصم سعد ابن ابي وقاص وعبد بن زمعة كلاهما من الصحابة رضي الله عنهم فيما اختصم في غلام موضع الخصومة غلام قال سعد هذا ابن اخي عتبة ابن هذا

192
01:15:26.800 --> 01:15:46.800
ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص الغلام اسمه عبد الرحمن ابن زمعة لماذا قلنا ابن سمعة؟ لان النبي حكم به كما سيأتي فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص

193
01:15:49.700 --> 01:16:08.500
وعتبة هذا هو الذي شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر له اسلاما هو الذي شجع وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته في غزوة احد قال عهد الي انه ابنه يعني ان اخاه عهد اليه قبل وفاته ان هذا الغلام ابنه

194
01:16:09.500 --> 01:16:36.200
ثم استدل سعد على كون هذا الغلام ابن اخيه فقال انظر الى شبهه انظر الى شبهه ان يعني ان شبه ان شبهه على اخيه لا على  لا على  هذه دعوة سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه

195
01:16:36.550 --> 01:16:56.950
وهذه او هذا مستنده استاذ امرين وعهد اليه اخاه عهد اليه اخوه بذلك ومسألة الشبه فقال عبد هذا الغلام يعني هذا الغلام الحاضر اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي زمعة

196
01:16:57.150 --> 01:17:21.550
على فراش ابي ابو زمعة من والدته يعني استدل او كندا على كونه ابن ابيه اخيه لكونه ولد من امته التي قد وطئها ابوه. ولهذا قال فراشه هذه المرأة قد يكون حصل منها او هذه الامة

197
01:17:21.800 --> 01:17:38.450
الظاهر انه قد وطئها عتبة. ولهذا ادعى ان الولد ولده وعبد بن زمعة ادعى ان هذا اخوه ابن ابيه لكونه ولد من امة ابيه التي استفرشها والاصل ان الولد للفراش

198
01:17:38.850 --> 01:17:57.350
ولهذا تقول عائشة فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة الشبه واضح لعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة لماذا حكم به لعبد بن زمعة

199
01:17:57.550 --> 01:18:22.800
ولم يعتبر الشبه قال الولد للفراش الاصل ان الولد تابع للفراش او محكوم به سواء كان زوجا او سيدا فلو اختلف يعني رجل واخر في ادعاء ولده قال هذا الرجل هذا ولد ولدي لانه ولد من زوجتي

200
01:18:23.250 --> 01:18:48.250
وقال اخر لا بل ولدي انا الحكم الشرعي ان الولد ليه الفراش ولا ينظر الى مسألة الشبه ولا ينظر الى مسألة الشبه قال ولي العاهل الحجر العاهر هو الزاني من هو الذي وطأ في غير الفراش؟ الحجر يعني

201
01:18:48.300 --> 01:19:01.650
ان حظه الحجر يعني ان ليس له حظ خيبة. كفاية انه ليس له شيء قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط

202
01:19:02.200 --> 01:19:31.500
هو الان حكم به شرعا على انه ابن ابيها ابن زمعة ومع ذلك مراعاة للشبه حكم بانه اخوها مراعاة الفراش وحكم او امرها بان تحتجب منه مراعاة الشبه وهذا فيه اعمال السببين النبي صلى الله عليه وسلم اعمال السببين في موضع واحد اعمل كلا منهما في

203
01:19:31.750 --> 01:19:58.300
حكم من الاحكام. نعم   وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا وجهه فقال المتر ان مجززا نظر انفا الى زيد ابن

204
01:19:58.300 --> 01:20:17.050
واسامة ابن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام لمن بعض. وفي لفظ كان مجزز طائفا. نعم. عن عائشة رضي الله الله عنها انها قالت دخل عليها النبي وسلم مسرورا تبرق سير وجهه

205
01:20:17.300 --> 01:20:31.950
تصف هذه الحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم من السرور ثم بين لها سبب سروره فقال الم تري يخاطب عائشة ان مجززا مجزز هذا هو مجزز المدلجي

206
01:20:32.700 --> 01:20:52.850
رضي الله عنه قال الم تر ان مجززا نظر انفا الى زيد بن حارثة  اسامة بن زيد وزيد ابن حارثة هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. واسامة بن زيد هو حبه ابن

207
01:20:53.200 --> 01:21:20.150
خلق حب النبي صلى الله عليه وسلم لهما حبا عظيما له شواهده في السنة زيد رضي الله عنه كان ابيض واسامة كان اسود فكان بعض المنافقين يرمونه في نسبه لاجل اختلاف

208
01:21:20.400 --> 01:21:41.000
اللون فاتى مجزز هذا وهو من القافة المعروفين فرأى زيد واسامة لم يرى وجوههما قط وانما رأى اقدامهما يعني قد غطت اجسادهما ولم يظهر الا القدم فقط ظهر قدمين اسودين وقدمين

209
01:21:41.150 --> 01:22:02.250
ابيظين فقال مجزز ان ان بعض هذه الاقدام من بعض من قافته عرف ان هذه الاقدام بعضها من بعض ففرح النبي صلى الله عليه وسلم غاية الفرح بهذا الكلام المجزز الذي يقطع قالت

210
01:22:02.550 --> 01:22:24.550
المنافقين وهذا يدل على اعتبار القيافة في اثبات النسب واه كذا يعني لو انه مثلا ادعى الطفل شخصين او ثلاثة فمن حكمت له القاف بانه ابنه يحكم به والان نقول في هذا العصر اذا

211
01:22:24.600 --> 01:22:41.400
ادعى الابن اكثر من شخص يستعان بالحمض النووي بالتحليل فمن اثبت له الحمض آآ انه ابنه عمل به لان الحمض اولى بالعمل من القيافة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين