الذين لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زلنا في شرح كتاب عمدة الاحكام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وقد ابتدأنا في المجلس الماظي في شرح بالايمان والنذور انتهينا من شرح حديث عبد الرحمن ابن سمرة اليس كذلك انتهينا من حديث آآ من شرح حديث عبدالرحمن سمرة رضي الله عنه هو الحديث الاول الذي اورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب ومعنا هذا اليوم او نبتدأ هذا اليوم بحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها احسنت جاء معنا في المجلس الماظي في حديث عبدالرحمن ابن سمرة توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد لعبد الرحمن في شأن اليمين قال له واذا حلقت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها عن يمينك واتي الذي هو خير هذا جاء في حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه وفي هذا الحديث حديث ابي موسى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بنفسه عن حاله في هذه المسألة فقال اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله وهذا فيه امتثال باستثناء اليمين الذي امر الله تبارك وتعالى به ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها. المراد به اليمين المنعقدة التي تكفر خيرا منها سبق معنا ان الحنف ربما كان خيرا من الوفاء باليمين ويكون هذا فيما لو حلف الانسان على ترك مستحب او واجب او على فعل مكروه او محرم النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان تقع منه اليمين على فعل محرم او فعل او ترك واجب وانما ربما حلف على شيء ثم بدا له بعد حلفه ان الحنث كان خيرا من الوفاء باليمين لا انه كان يعتقد ان عدم الفعل خيرا من الفعل ومع ذلك حلف على ضده يعني هذا الامر الذي بدأ له خير منه انما بدا له بعد اليمين لم يقل لا احلف على يمين قد رأيت خيرها خيرا منها وانما قال فارى يعني ان هذا انما بدا له بعد اليمين قال الا اتيت الذي هو خير وتحللتها ويتحدلها كفارة اليمين قال الله تبارك وتعالى قد فرض الله لكم تحلتاه ايمانكم التحلل من اليمين يكون بكفارة اليمين وهذا الحديث يدل على ما سبق تأكيده من مشروعية الحنز في اليمين اذا كان هذا افضل وقد سبق معنا في مجلس الماظي القول بان اليمين تجري عليها الاحكام التكليفية او ان الحنس في اليمين تجري عليه الاحكام التكليفية الخمسة فربما كان الحين واجبا وربما كان مستحبا وربما كان مباحا وربما كان مكروها وربما كان اه اه محرما بقية التفصيل في احكام اليمين يبحثها الفقهاء رحمهم الله تعالى في ابواب الايمان والنذور لكن هل اذا اراد الحنف في يمينه اولا ويحنث ثم يكفر الاصل ان الكفارة تكون بعد فعل ما يوجب التكفير وما هو موجب التكفير اليس كذلك؟ هذا هو الاصل لكن السنة دلت على الامرين دلت على التكفير قبل اليمين ودلت على التكفير بعد اليمين جاء في بعض روايات الحديث الا اتيت الذي هو خير وتحللتها كما في هذا الحديث وجاء الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو ولهذا يقول الفقهاء فقهاء الحنابلة منهم ابن رجب رحمهم الله رحمه الله في كتابه القواعد يقول بانه يجوز تقديم العبادة بعد سبب وجوبها وقبل وقت وجوبها سبب وجوب الكفارة هو الحلف وبما تجب الكفارة تجب اليس كذلك قال فيجوز تقديم العبادة بعد سبب الوجوب وقبل الوقت ولا يجوز تقديمها على السبب. لا يجوز ان الانسان يقول ساخرج هذه الكفارة فيما لو حلفت ثم حلفت ومن المسائل ايضا النظير لهذه المسألة هو اخراج الزكاة بعد ملك النصاب وقبل الحول سبب وجوب الزكاة هو ملك النصاب ووقت الوجوب هو الحول لا يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب وقبل الحول لكن لا يجوز ان يعجل الانسان زكاة مال لم لم يملكه اصلا لا يجوز تقديمها على السبب والوقت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله. او ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا اثرا. اثرا يعني حاكيا عن غير انه بها قال المؤلف رحمه الله عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم اليمين كما سبق معنا انما تكون بالله تبارك وتعالى او بصفة من صفاته او باسم من اسمائه يقول والله الرحمن او ورحمة الله وعزة الله فرق بين الحلف بالصفة وبين دعاء الصفة. دعاء دعاء الصفة لا يجوز لا يجوز ان تقول يا رحمة الله لكن يجوز ان تقول ورحمة الله وهو عزة الله وهذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه بينما لا يجوز الحلف به يقول عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان ان تحلفوا بابائكم ينهاكم يعني ينهاه الناس الله تعالى يحلف بما شاء من خلقه لكن المخلوق لا يحلف الا بالله وهذا النهي للتحريم وليس للكراهة للتحريم ان تحلفوا بابائكم وذلك لان الحلف انما يكون للتعظيم والتعظيم انما يختص بالله تبارك وتعالى في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ادرك عمر يحلف بابيه انه ادرك عمر النبي صلى الله عليه وسلم ادرك عمر يحذف بابي فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم هذا هو السبب مجيء الحديث ولهذا جاء في الرواية التي بعدها ان عمر رضي الله عنه قال فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ذاكرا ولا اثرا قال ولمسلم فمن كان منكم فمن كان حالفا من يحلف بالله او ليصمت وهذا دليل على ان الحلف لا يجوز الا بالله او باسم من اسمائه وصفة من صفاته سيأتي شخص يقول النهي عن الحلف بالاباء الحلف بالملائكة جائز او بالاولياء؟ لا هذه الرواية صريحة فليحلف بالله او ليصمت فلا يجوز الحلف بغير بغير الله تبارك وتعالى العبادة من العباد اكيد لان الجواز والتحريم انما يخاطب به العباد لا يقول يجوز او حرام او واجب الا في حق المكلفين من المكلف ما يقال وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاخرا ولا اثرا اه معنى اخرا يعني قال حاكيا كما قال المؤلف عبد الغني حاكيا عن غيري انه حلف لو انه حلف بغير الله ثم على ما حلف به فهل ثم فعل ما حلف على تركه هل علي كفارة لا ليس عليه لانها يمين غير منعقدة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لاطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما. غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم منهن الا امرأة الا امرأة واحدة فلم ترد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان لحاجته قوله قيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى لاجل بيان حكم من احكام اليمين المنعقدة وهي ان الانسان اذا استثنى فيها فقال ان شاء الله انه لا يحنث في يمينه لان هذا استثناء اليمين يعني الا ان يشاء الا ان يشاء الله قال قال سليمان هذا يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل سليمان ابن داوود عليه السلام قال قال سليمان والله سليمان ابن داوود عليهما السلام لاطوفن الليلة على سبعين امرأة لاطوفن الليلة على سبعين امرأة هذا قسم القسم مقدر والله لاطوفن الليل على سبعين امرأة هذه اللام يقول اللام الموطئة القسم قد جاء في بعض الروايات القسم قال لاطوفن الليلة على سبعين امرأة بعض الروايات عند البخاري مئة امرأة في رواية اخرى ايضا تسعين امرأة بعضهم جمع بين الروايات بان بعضهن حرائر وبعضهن قال والله اذا اطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله يقاتل في سبيل الله يعني ان يرغب ان يكون هذا الغلام الذي يولد من هذا هذا الوطء يقاتل في سبيل الله وهذا فيه همتي وطلب اهل الخير رضي عليه صلوات الله وسلامه عليه قال فقيل له من هو القائد لسليمان الملك صاحبه من الملائكة فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل لم يقل ان شاء الله في رواية في البخاري فنسي هذي الرواية يبين السبب في عدم استثنائه ليس تكبرا او امتناعا وانما كان هذا ناشئا عن نسيانه لم يقل ذلك رسالة لا يمكن ان ان يأبى ان يأبى ان يرد الامر الى الله وانما حصل هذا منه نسيانا قال فطاف بهم فلم تلد منهن الا امرأة واحدة طاف بهن هذه الليلة يعني طاف على سبعين امرأة او مئة امرأة فلم تلد اذ منهن الا امرأة واحدة من السبعين وردت نصف انسان في رواية جاءت بشق انسان اختلس مراد بشق انسان هل هو نصف انسان او انه الشيطان سيكون المراد به ما جاء في سورة صاد على كرسيه جسدا ثم اناب الله اعلم المقصود محل الحكم والاعتبار هو ما سيأتي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول ابو هريرة راوي الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذا الخبر لو قال ان شاء الله لو ان سليمان قال ان شاء الله بعد مقولته لاطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن فلان يقاتل في سبيل الله لو قال ان شاء الله لم يحنث وهذا يدل على انه حلف اليمين اللام الموطئة القسم ما معنى لم يحنث يعني انه الان حدث في يمينه لانه لم يحصل ما حلف عليه لو انه قال ان شاء الله لم يحنث يحتمل امرين اما ان الله تبارك وتعالى حقق له ما طلب من جراء ذلك فلم يحنث في يمينه او ان المراد بان هذا الاستثناء مانع له من الحنف وعلى كل حال فالمعنى الاول حاصل لماذا حاصل وسلم قال لا بعد ذلك لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته يعني مدركا لحاجته هذا الحديث يدل على مسائل منها المسألة التي اشرنا اليها في اول الباب او في اول الحديث وهو ان من علق اليمين بالمشيئة فقال والله لا افعل كذا ان شاء الله او والله لافعلن كذا ان شاء الله وكان هذا الاستثناء متصلا سواء كان متقدما على اليمين او متأخرا عنها فانه لا يحنث في يمينه ان قيل لما يقول سليمان هذا الكلام وهو ظرب في الغيب؟ الجواب انه انما قال اخبارا عما يريد لا اخبارا عما سيحصل ومما يدل عليه الحديث سوى ما يتعلق باليمين استحباب قصد الخير في فعل انسان يعني حتى الشهوات المباحة التي يأتيها الانسان يقول له فيها نية صالحة يقوله فيها نية صالحة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف على من حلف على يمين على يمين صبر يقتطع بها ما لامرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية نعم سبق معنا الاشارة الى انواع اليمين قلنا اليمين هي منعقدة سبقت فيها الاحكام الماضية واشرنا في اول الباب الى لغو اليمين وهي قول الانسان بلى والله ولا والله يعني يقول اليمين يتلفظ بها دون ان يقصد اليمين قويا اليمين. وانما تجري على لسانه هكذا هل تم لغو اليمين لا كفارة فيها وهي الواردة في قول الله تبارك وتعالى يأخذكم الله باللغو فيه النوع الثالث من اليمين هي اليمين الغموس فاما اليمين الاولى فلا كفارة لها. لان الانسان لم يقصد عقدها والنوع الثالث اليمين التي هي اليمين الغموس لا كفارة لها لانها اعظم من ان تكفر واليمين الغموس اجلى صورها المذكورة في هذا الحديث اليمين التي يقتطع بها الانسان حق مسلم حقا لغيره اما الحنابلة يرون ان اليمين الخموس تشمل الحلف الكاذب على اي امر ماظ حتى ولو لم ينقطع فيها حقا قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر هذا العموم مقيد من تشمل اي شخص حلف لكنه مقيد كما هو واضح بالمكلفين لان غير المكلف لا يعاقب اليس كذلك من حلف على يمين صبر ما معنى يمين صبر الصبر هو الحبس ولهذا يقال فلان مثلا قتل صبرا مقصودا بالحبس مقصودا بالقتل وليس قتل في المعركة وانما اوقف للقتل المراد باليمين الصبر او يمين الصبر هنا هي اليمين التي يحبس عليها لو لم يحلف بها يعني يطالب او يلزم وهذا الذي يكون في يمين المدعى عليه اذا انكر البينة عن المدع واليمين على من انكر فالمد عليه اذا انكر ولم يكن مع المدعي بينة فان اليمين في حقه اذا طلبها المدعي لازمة اليس كذلك اليمين على المدعى عليه اذا طلبها المدعي ولم يكن مع المدعي بينة تكون لازمة للمدعى عليه. اليس كذلك يمين صبر يمين يحبس عليها يلزم هذا المراد من حلف على يمين الصبر يقتطع يعني انه بهذه اليمين يقتطع مال امرئ مسلم يعني انه انما اخذه بيمينه وانه والا فهو ليس له هو فيها فاجرا الذي حلف فاجر فيها يعني كاذب الفجور يأتي بمعنى الكذب ما هي عقوبته قال النبي وسلم لقي الله وهو عليه غضبان جاء في حديث اه وائل ابن حجر صحيح مسلم لقي الله وهو عنه معرض جاء في بعض الروايات الا لقي الله وهو اجزم ثم في بعض الروايات قال ابن مسعود رضي الله عنه ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تبارك وتعالى وهو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا هنا يقول المؤلف ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا فأجلى ما من صور الاية اليمين يمين الصبر او اليمين الغموس التي يقتطع بها مال امرئ مسلم ان الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم الاشعثي ابن ابن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك او يمينه قلت اذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه سلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها ما لا من مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان نعم حديث الاشعث ابن قيس الاشعث ابن قيس رضي الله عنه مؤكد لما سبق في حديث عبد الله بن مسعود يقول اشعث كان بيني وبين رجل وقد جاء ان هذا الرجل اسمه وقيل غير ذلك يقول كان بيني وبين رجل خصومة ما موضع الخصومة او محل الخصومة في بئر يعني اختصموا في بئر يدعيها الاشعث ويدعيها هذا الرجل قال فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك قال الاشعث احذر الشاهدات البينة على المدعي الذين يشهدون على ما ادعيت او مصداق ما ادعيت اذا شهدوا لك في الارض او بالبئر التي تدعيها فهي لك بمقتضى شهادتهم بشروطها فان لم يكن لك بينة فلا يقبل قولك بمجرده وانما يمينه فاذا حلف ليس لك شيء شهداك او يمينه قد جاء في صحيح البخاري ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما قال او لما روى الحديث السابق قال الاشعث هي والله كان ذلك كان نزول حديث نزول الاية او مجيء الحديث بهذا السبب بسببي والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يا بينة قلت لا فقال اليهودي احذف قال في هذا الحديث قال اشعث فقلت اذا يحلف قال يا رسول الله اذا يحلف يعني يحلف ولا يبالي اذا كان هو اليهودي يحلف ولا يبالي اقتطاع هذه الارض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين العقوبة من حلف يمين يقتطع بها مال غيره قال من حلف على يمين صبر يقتطع فيها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر الكاذب لقي الله وهو عليه غضبان هذه اليمين الغموس ما لامرئ مسلم مفهوم المخالفة معتبرة انه يجوز ان يقتطع مال ذمي او معاهد لا يشمل ما المعصوم والدم ايا كان سواء كان مسلم او غير مسلم قد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل اليمين الغموس فيها كفارة او لا وسبق معنا ان هناك كفارة فيها وهو مذهب الامام احمد وهو مذهب جمهور الفقهاء وقولهم لا كفارة فيها لا تخفيفا من شأنها وانما لانها اعظم من ان والقول الاخر قول الشافعية ورواية عن احمد ان فيها كفارة والاقرب والله اعلم ان في انه ليس فيها كفارة لان الكفارة يظهر اثرها في رفع الاثم والاثم في اليمين الغموس هنا لا يرتفع تبعات الحق الى صاحبه نظير ذلك القتل العمد مجيء الكفارة في القتل الخطأ او شبه العمد لا يصح ان نقيس عليه القتل العمد فنوجب فيه كفارة وعدم الكفارة في القتل العمد ليس من باب التسهيل واما وان من باب التشديد انه اعظم من ان يكفر اعظم ان يكفر بكفارة عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب بي يوم القيامة على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة قال المؤلف رحمه الله عن ثابت من الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجرة هذا في بيعة نعم بيعة العقبة عفوا في بيعة الرضوان التي كانت في غزوة الحديبية لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حينما اشيع ان عثمان قتل انزل الله تبارك وتعالى قوله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة قال وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين بملة ما علاقة انه بايعت احد الشجرة بهذا الموضوع يعني هل الحديث الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثت تحت الشجرة لا ليس هذا الظاهر وانما اراد ثابت رضي الله عنه توطئة بين يدي هذا الحديث الذي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يستعظم اراد ان يخبر عن حاله انه ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة حتى يقبل حديثه واضح قال وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام. حلف على يمين بالله غير الاسلام يشمل اي ملة لانها نكرة في سياق النفي تفيد العموم كيف يكون حلف بالله غير ملة الاسلام يعني ان يقول مثلا والعياذ بالله ان لم يكن كذا فانا اذكر من لا غير اليهودية او النصرانية ليس المراد انه يقول واليهودية وما شابه مثل حلف بالطلاق يعني يجعل هذه الكلمة مقام الفقهاء لم يقل احدث بالطلاق هل يقول والطلاق؟ او يقول علي الطلاق او ان فعلت كذا فانت طالق يعني ان ما المقصود؟ هو مقصود التأكيد الذي هو مقصود الحلف فمعنى هذا الحديث انه يقول ان لم يكن كذا فانا كذا من الملل الاخرى ما قرضوا حينما يقول هذا الكلام ان يؤكد صدقه لما يقول شخص انا كذا ان لم يكن هذا حصل ماذا يريد تأكيد كلامه اليس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين بملة غير غير الاسلام فهو كما اه كاذبا متعمدا فهو كما قال في قيدين كاذبا في حلفه انه ليس كما قال حقيقة متعمدا اي انه لم يقع في المخالفة عن نسيان او خطأ وانما تعمد الكذب فيما قال فهو كما قال ان كان قال هو يهودي فهو يهودي طيب وجاء في وقد جاء في نحو هذا في حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا ان النبي قال من قال اني بريء من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا فلن يرجعوا فلن يرجع الى الاسلام سالما هذه الصيغة لا ينبغي قولها لو ان الانسان قالها ما حكمه اذا قالها على امر ماظ واضح ان ما فيها كفارة نروح حلف بالله تعالى على امر ماض ليس فيه صح لكن اذا كان على امر مستقبلي قال انا كذا ان لم افعل كذا او انا كذا ان فعلت كذا واضح صيغة الحلف بالطلاق هل عليه كفارة ان ان خالف المسألة فيها خلاف والمذهب ان عليه الكفارة ان عليه الكفارة وهذه المسألة كما قلت فيها طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان كاذب متعمدا فهو كما قال هل مع ذلك انه يكون كافر لو قال هو يهودي ان لم يكن فعلت كذا كان فعل كذا هل يكون يهودي يخرج من الاسلام لا مثل هذا اللفظ المتشابه يحاكم او ينظر اليه مع النظر الى النصوص الاخرى الله تعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مظاهر الحديث انه يحكم عليه للكفر اليس كذلك لكن الصحيح انه لا يكفر انه لا يكفر الا اذا اراد في هذه القولة انه سيكفر اذا قال انه سيتهود مثلا مثل ما يقوله شيخ الاسلام رحمه الله في الحالة الطلاق الا اذا كان مقصود الايقاع اليس كذلك طيب قال ثابت بعد ذلك ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وهذه المسألة سبقت سبقت معنا قال وليس على الرجل نذر فيما لا يملكه وهذه المسألة تأتي معنا في كتاب او في باب النذر حكم النذر فيما لا يملكه الانسان قال وفي رواية ولعن المؤمن كقتله يعني اذا لعن مؤمنا ولعنه له كقتله كقتلي في ماذا اما في التحريم او انه في الابعاد لان مقتضى الابعاد هو لان مقتضى اللعن هو الابعاد من رحمة الله والقتل ابعاد من الحياة وهذا فيه شناعة لعن المسلم وهذي المسا يتساهل فيها بعض الناس فلا يجوز لعن المعين المؤمن اطلاقا حتى العاصمة ما تقول لشخص شارب الخمر لعنك الله لا تقول لان حتى وان جاء اللعن في في الجنس لا يجوز ان تلعن المعين يأتي احيانا اللعن الجنس اليس كذلك فلا يجوز لك ان تلعن المعين لا تدري هل تلحقه اللعنة وما تلحقه اللعنة؟ فالخلاصة انه لا يجوز لعن معين المسلم اطلاقا وكذلك الذي ينبغي انه لا يلعن الكافر اطلاقا المعين الا الذي جاء في لعنه نص او جاء في موته على الكفر وعلى كل حال فمثل هذا اللفظ ينبغي ان يتجنبه الانسان يعني ما الذي يضره ان يلقى الله تبارك وتعالى ولسانه لم يتلفظ باللعن في حق احد الى ان مات وقد جاء ان الامام احمد رحمه الله قيل له الرجل يذكر عنده الحجاج معروف الحجاج في في فسقه وما حصل من يلعنه يعني هل يلعنه قال لا يعجبني لو عم الا لعنة الله على الظالمين اذا عم قال لعنة الله على الظالمين فالامر واسع عما يلعنه هو فلا يلعنه الله مع ان مع انه في الظاهر ظالم وجاء عن الامام احمد رحمه الله انه سأله ابنه فقال يا ابتي تحب يزيد ابن معاوية يزيد ابن معاوية وقع منه ما وقع قال وهل رأيت رجل يؤمن بالله واليوم الاخر يحب معاوية يحب يزيد ابن معاوية غريبة السؤال هذا قال يا ابتي اني لم ارك تلعنه كما يلعنه الناس المستنتج من كونه لم يسمع اباه يلعنه يحبه لان الناس في يزيد طائفتان المتقدمين من الناس فقال الامام احمد لابنه معللا تركه لعنة يزيد قال لم ارك تلعنه. قال وهل رأيت اباك لعناه يعني هل سمعتني اصلا العن غيره حتى تستغرب لما لم لم العن ما المقصود ان بعض الناس يعود لسانه آآ باللعن حتى في حق من استحق اللعن فاذا اعتاد لسانه على اللعن انطلق في لعن من لا يستحق اللعن حتى انني سمعت بعض الناس وقد توفي رحمه الله يقول لابنه معلما له لا تلعن الله يلعنك طبعا اكيد انه ما جعل قصد ولا كيف يقول هالكلام هذا الانسان اذا اعتاد لسانه على بعض الالفاظ اصبح يتكلم بها ربما في غير ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي رواية هذه الرواية عند مسلم من ادعى دعوة كاذبة دعوة كاذبة اي دعوة كاذبة تتعلق النسب مثلا وهي من اشنع الدعاوي يدعي الانتساب الى قوم ليس منهم او يدعي شيئا اخر للعلم او المال او الصلاح يظهر الانسان او يدعي ما ليس فيه من الامور ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة احيانا بعض الناس والعياذ بالله يدعي شيئا يدعي انه مثلا قرأ وقرأ وقرأ من الكتب او حفظ كذا وكذا او ان انه فعل كذا وكذا او ان عنده كذا وكذا وغرضه من هذه الدعوة الكاذبة ان يظهر في حال عند الناس اعظم من مما هو عليه في الحقيقة يتعاظم بها يعطيه الله تبارك وتعالى نقيض قصده قال لم يزده الله الا قلة والعياذ بالله قد جاء في حديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لاخيه المسلم رفعه الله ومن ارتفع عليه وضعه وضعه الله نعم باب الندر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان نعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال فاوفي بنذرك نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النذر والنذر في اللغة الايجاب والمراد به شرعا التزامه الله تعالى شيئا يقول بقوله لا بنية مجردة يعني ان يلتزم لله تبارك وتعالى بشيء وهذا الالتزام يكون بالتلفظ اما لو عزم على الالتزام بشيء في قلبه ولم يتلفظ به فان هذا لا يكون نذرا لو ان الانسان نوى نية في قلبه اذا حقق الله تعالى هذا الامر فعل كذا هل يلزمه هل هذا يكون نذرا يجعل احكام النذر لا لم يتلفظ به واضح وقد اورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب خمسة احاديث الحديث الاول حديث عمر رضي الله عنه وهذا الحديث يفيد انعقاد النذر من الكافر انعقاد النذر من الكافر قال عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال صلى الله عليه وسلم فاوفي بنذرك امره بالوفاء فيه بنذره دليل على ان نذره كان منعقدا فينعقد النذر من الكافر قال ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام فالحديث يدل على صحة النذر من الكافر فاذا كان المنذور طاعة او عبادة لا تصح الا من المسلم لانه لا يصح فعله الا اذا اسلم لا يقع معتبر به الا اذا عبادة واضح وفي الحديث مسائل اخرى تتعلق بالاعتكاف اقل الاعتكاف وهل يصح الاعتكاف بلا صوم؟ وهذا بحوث في كتاب الصيام عن عبد الله ابن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. نعم هذا الحديث يتعلق بحكم النذر من حيث هو لان النذر يتعلق به حكمان حكم عقده وحكم الوفاء به حكم عقده جاء في هذا الحديث النهي عنه اما الوفاء به فقد جاء الثناء على الوفاء النذر قال الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سياق الثناء عليهم قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير نهى عن النذر هذا النهي هل هو للتحريم او للكراهة جمهور الفقهاء عامة اهل العلم على ان النهي عن الكراهة وقال بعض الفقهاء بانه محرم لهذا الحديث لكن جمهور الفقهاء وهو الاقرب ان شاء الله انه منهي عنه نهي كراهة نهي تنزيه لا نهي تحريم قال انه لا يأتي بخير لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم علل نهيه عنه. يعني ذكر السبب الذي لاجره نهى عن النذر. ما هو السبب قال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل لا يأتي بخير لان ما قدره الله تبارك وتعالى على الانسان او للانسان فهو واقع ولن يكون النذر سببا في جلب مقدور لم يقدر ولا في دفع مقدور قدر لما يقول ان شفى الله تعالى مريضي فعلي نذر ان اصوم كذا لن يكون نذر نذره سببا في شفاء مريضة اذا لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل ايش علاقة البخيل في هذا الباب؟ لان البخيل في الغالب لا يخرج شيئا الا اذا لزمه اما شأني الكريم اذا كان سيفعل العبادة او الطاعة او يتصدق يتصدق دون ان يلتزم دون ان يلتزم ذلك قد جاء في بعض الفاظ صحيح البخاري ان قال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وانما يستخرج بالنذر منه البخيل النذر على ستة اقسام نشير اليها على وجه السرعة. النذر الاول هو النذر المطلق والمراد به غير المحدد بشيء يقول لله علي نذر او ان فعلت كذا فعليه نذر يعني سواء كان معلقا على شيء او غير معلق لكنه هو نفسه المنذور مطلق واضح ما حكم هذا النوع الاول؟ حكم ان في كفارة يمين لو قال سل الله علي نذر كيف تحلم من نذره؟ كفارة يمين هذا هو مذهب الامام احمد وغيره وقال به غيره من الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة وهذا الحديث فيه ضعف. النوع الثاني نذر اللجاج والغضب لماذا يسمى نذر اللجاج والغضب من اضافة الشيء الى سببه؟ يعني ان سببه المنشأ له هو اللجاج والغضب وهو النذر المعلق على شيء بقصد المنع او الحث لما يقول مثلا افعل لما يأتي شخص مثلا ويقول ان شربت الدخان فعلي لي نذر ان اصوم ثلاثة ايام هذا النذر يعتبر نذر لجاج وغضب لانه انما عقده لاجل المنع والحث فاي نذر عقده الانسان بقصد المنع او الحث هو نذر اللجاج والغضب لانه ينشأ في الغالب عن هذين الامرين ما حكمه اختلف فيه والمذهب انه مخير بين كفارة يمين او بين او بينما التزمه اذا قال ان شربت الدخان فعلينا ان نصوم ثلاثة ايام نقول اما تكفر عن يمينك كفارة يمين او اصوم ثلاثة ايام لانه في معنى اليمين قصده في النذر هو المنع والحث الذي هو قصد اليمين اقول بانه ستة النوع الاول المطلق يعني النظر الذي لم يعين بشيء وانما قال لله علي نذر ولم يسمه او ان فعل كذا او حصل كذا فعلي نذر ولا يسميه فهذا فيه كفارة نعم مثل قال ان فعلت كذا فعالية نذر ولم يسمي ما هو النذر او قال ان شفى الله مريضي فعلي نذر او يقول هذا ابتداء لله علي نذر لا كفارة كفارة لم يسمي ما هو المنظور واضح والنوع الثاني نذر اللجاج والغضب وقد فسرناه وبما ان مقصوده هو مقصود اليمين فكفارته كفارة يمين او الوفاء بما نذر به واضح واضح النوع الثاني اللجاج والغضب قلنا بان مقصوده مقصود اليمين اليس كذلك صح ولا لا اذا على المسألة فيها خلاف لكن على المذهب يخير بين كفارة اليمين او الوفاء بما نذر به لو قال ان عدت الى فعل هذه المعصية لله علي نذر ان اصوم شهرا. نقول اما ان تصوم شهر اذا عدت لفعل المعصية او تكفر كفارة النوع الثالث النذر المباح والمراد به ان يكون الشيء المنذور مباح في اصله وليس عبادة كان يقول بالله علي نذر ان اسافر بالطائرة او ان اركب الباخرة ما حكم السفر بالطائرة وركوب الباخرة؟ مباح واضح المسألة فيها خلاف هل ينعقد هذا النذر او ما ينعقد الفقهاء على انه لا ينعقد والمذهب الحنابل يرون انه ينعقد وانه ايضا مخير بين الوفاء بنذره او كفارة يمين النوع الرابع نذر مكروه الطلاق ونحوه هذا يخير بين فعل المكروه او كفارة يمين لكن السنة الا يفعل المكروه وانما ان يكفر كفارة يمين هذا واضح النوع الخامس نذر المعصية لو قال والعياذ بالله لله علي نذر انا نصوم مثلا يوم العيد هذا نذر معصية ما حكم هذا النذر؟ لا يجوز الوفاء به لان المعصية لا يجوز فعلها سواء نذرها او حلف بها او حلف عليها او لم يفعل لكن هل فيها كفارة المذهب انه ليس فيها انه ليس في هذا النظر كفارة انه ليس في هذا النذر كفارة لكن لو نذر صيام يوم محرم انه يصوم يوما مكانه الرسول يوم العيد يصوم يوما اخر غير يوم العيد والنوع السادس هو نذر التبرر سواء كان بلا شرط او كان معلقا بشرط نذر التبرك ان يقول الله عليه نذر اصوم يوما ما حكم صيام اليوم واجب يجب الوفاء به ما نقول كفارة يمين او او تفيلا يتعين الوفاء ونذر التبرر هذا النوع السادس الذي يجب الوفاء به ينقسم قسمين اما ان يكون مطلقا واما ان يكون معلقا يعني يقول مثلا ان شفى الله مريضي بالله علي نذر ان اتصدق بالف ريال اذا شفى الله مريضه وجب عليه ان يتصدق بالف واضح هنا ينشأ اشكال عند بعض طلاب العلم. يقول ما الفرق بين نذر بين نذر التبرر المعلق على حصول شيء وبين نذر اللجاج المعلق صح وما الفرق بينهم لو قال ان فعلت هذه المعصية فبالله علي نذر ان اصوم شهر فعل المعصية نقول له اما ان تصوم شهر وتكفر كفارة يمين على المذهب شفى الله مريضي فلله عليه نذر ان اصوم شهر. شفى الله مريضه لابد ان تصوم شهر ما يجزي عنك كفارة يمين ما دمت مستطيعا صح؟ ما الفرق الفرق هو ان الفرق بين التعليقين ان التعليق فيه في نذر اللجاج والغضب تعليق يراد به التأكيد لا يراد به الحصول والان لما قال ان فعلت كذا نصوم شهر هل يريد فعل الشيء او يريد منع نفسه من فعل الشيء يريد المنع اما نذر التبرر هو يرغب بحصول الشيء الذي اذا حصل نذر اذا حصل فعل ما نذر به واضح الفرق نعم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية. فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب نعم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته. اخته هذه قيل ان اسمها ام حبان بنت عامر نذرت ان تمشي وعلى هيئة تكون فيها حافية ليست منتعلة شاق فامرت النبي صلى الله عليه وسلم ان فامرت اخاها ان يستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم والاستفتاء هو طلب الفتوى والفتوى وهي الاخبار عن الحكم الشرعي في الواقعة المعينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي اختك ولتركب هذا النذر نذر اليس كذلك الذهاب او المشي الى البيت الحرام في اصله طاعة ولهذا اذا كانت قادرة على المشي تمشي واذا كانت تعجز ستركب اذا عجزت واذا ركبت فانه يلزمها كفارة لان الانسان اذا نذر على فعل شيء وعجز عن فعله يلزمه كفارة يلزمه كفارة يمين على المذهب عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها نعم هذا الحديث تقدمت الاشارة اليه في شرح كتاب الصيام قدمت الاشارة لي في شرح كتاب الصيام سعد ابن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه وامه هي عمرة بنت مسعود رضي الله عنها توفيت امه قبل ان تقضي هذا النظر الذي نذرته ما هو النذر الذي نذرته امه وماتت قبل قضائه جاء ذكره كما في كتاب الصيام انها نذرت ان تصوم شهرا اليس كذلك؟ سبق معنا في شرح كتاب الصيام ان نذرة تصوم شهرا قال في هناك في الرواية ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. وهنا قال فاقضه عنها وهذا الحديث يدل على ان من مات وعليه صيام منزور وكان قد تمكن من فعله لكنه لم يفعله فانه يشرع صيامه عنه يشرع ان يصومه ولي الميت فاذا لم يصمه لا يجب عليه ان يصوم عنه لكن يشرع فاذا لم يصمه عنه وكان الميت قد ترك تركة فان فانه يجب ان يدفع من تركته الى من يصوم عنه ما مقدار ما يدفع؟ يدفع عن الذي يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين اما اذا كان لم يتمكن من الصيام اصلا فانه لا شيء عليه لانه لانه لم يقع منه تقصير لو ان انسانا قال لله علي نذر ان اصوم الست من شوال هذه السنة ثم مات في شهر شعبان هل يجب على ورثته ان يصوم عنه هل يشرع الصيام عنه او يخرج من تركته الجواب الاعلان لم يتمكن من صيامها تمكن لم يتمكن فليس او لم يقع منه تقصير ان تمكن من بعض ولم يتمكن من بعض اخرج عن الذي تمكن عنه ولم يصمه لو قال مثلا يوم العيد لله علي نذر ان اصوم الست من شوال ثم مات ثاني العيد بالليل تمكن من صيام يوم واحد فقط فيكفر عن يوم واحد او يصام عنه او يخرج طعام عن يوم واحد فقط قد سبق معنا في كتاب الصيام التفريق بين الصيام الواجب بايجاب الشرع والصيام الواجب بايجاب الانسان على نفسه فيرجع الى ذلك الموضع. نعم عن كعب ابن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما فهو خير لك قال هذا حديث كعب رضي الله عنه ومن الثلاثة الذين خلفوا تخلفوا عن غزوة تبوك قال الله تعالى فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا نعم اول الاية وعلى حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه كعب رضي الله عنه كان احد هؤلاء الثلاثة فلما نزلت توبته التي جاء ذكرها في سورة براءة قال فرح قال فرحا وشكرا لله تعالى قلت يا رسول الله ان من توبتي يعني ان من شكري الله تبارك وتعالى على ان تاب علي ان انخلع من مالي ايش معنى خال يعني؟ انتزع يعني اخرج مالي كله صدقة لله صدقة الى الله والى رسوله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير طيب ماذا فعل آآ كعب رضي الله عنه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قاله ذلك جاء في الروايات في السنن انه قال اذا سامسك سهمي الذي بخيبر فاستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وترك بعض ماله وهذا يدل على مسألة وهي ان الانسان اذا نذر الصدقة بجميع ماله فما الواجب عليه سواء كان نذرا مطلقا او نذرا معلقا اذا قال اذا شفى الله مريظي شمالي كله صدقة مثلا ما الحكم؟ المسألة فيها خلاف عند اهل العلم والمذهب انه يجزئه الثلث انه يجزئه الثلث يتصدق بثلث ماله اجزأه وقد جاء ما يدل على ذلك في قصة توبة ابي لبابة رضي الله عنه انه قال ان من توبة ان اهجر دار قومي ابو ابو لبابة وقعت منه المخالفة في غزوة بني قريظة لما اخبر اليهود ما كانوا النبي صلى الله عليه وسلم او اشار اليهم بيده اشارة فقط وقال ان من توبتي ان اهجر دار قومي واساكنك وان انخلع من ما لي صدقة لله عز وجل ولرسوله وقاله النبي صلى الله عليه وسلم يجزي عنك الثلث بس ده الحنابلة بهذا الحديث على انه اذا نذر الصدقة بجميع ماله انه يجزئ عنه الثلث والثلث يكون بمقدار ثلث المال الذي كان يملكه عند النذر لا عند الوفاة لان ماله قد يزيد او ينقص المعتبرة في الثلث عند عند النذر لا عند الوفاء ولا كفارة معه او لا كفارة عليه مع ذلك. نعم باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نعم قال المؤلف رحمه الله باب القضاء القضاء في اللغة احكام الشيء والفراغ منه ومنه قول الله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني فرغ فرغ منهن واحكمهن ويأتي بمعنى الاجابة وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني اوجب اما القضاء في الاصطلاح فالمراد به تبيين الحكم الشرعي والالزام به فصل الخصومات وهذا هو الفرق بين الفتوى والقضاء. فالقضاء فيه تبيين للحكم مع الزام والفتوى فيها تبيين الحكم مع عدم والقضاء فرض كفاية يجب على ولي الامر ان ينصب من القضاة من تتحقق بهم الكفاية وتفصيل ذلك في كتب الفقهاء. والمؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر ستة الاول حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه. احدث يعني اخترع ابتدع ما ليس منه اي لم يأتي به الدين ما حكم فهو رد اي مردود على صاحبه الذي احدثه قالوا في لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا اللفظ ليس متفقا عليه وانما رواه مسلم فقط اللفظ الاول من احدث في امرنا هذا ما ليس به فهو رد متفق عليه اما من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد هذا في صحيح مسلم والبخاري رحمه الله قد اخرجه معلقا عمل عملا ليس عليه امرنا يعني خارج عن طريقة المسلمين السلام ورحمة الله فهو ردع مردود على صاحبه وهذا الحديث اصل من اصول الدين وهو في نفيه الابتداع وهو يدل على ان الاصل في العبادات الحظر كما يقرر اهل العلم يعني انه لا يتعبد الله تبارك وتعالى الا بالعبادات التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا لها اما في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قيل ولما اراد ولما اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب القضاء الجواب والله اعلم انه انما اورده ليبين ان حكم الحاكم انما هو في الظاهر ولا يتغير الامر في الباطن يعني لو انه كان في الباطن لا يستحقه فانه لو حكم له به القاضي فان حكمه لا يبيحه له حكم الحاكم انما يجري على الظاهر فقط اما الباطن فهو على ما هو على ما هو عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ما لي بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله خذي من ما له بالمعروف ما يكفيك ويكفي ويكفي بنيك. نعم الحديث الذي روت عائشة رظي الله عنها في قصة هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم معها النبي صلى الله عليه وسلم له اكثر من صفة قد يتصرف بصفته ابلغ للاحكام نبيا وقد يتصرف بصفته مفتيا وقد يتصرف بصفته قاضيا وقد يتصرف بصفته ولي امر للمسلمين وقد يتصرف بصفته مشيرا حتى ان ابن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه مقاصد الشريعة عد اثنتي عشرة تصرفا من انواع التصرفات النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مالهم بالمعروف ما يكفيك؟ هل هو على سبيل الفتوى او على سبيل القضاء وما يختلف الحكومة اختلف الحكم اذا قلت على سبيل القضاء معناته يجوز القضاء على الغائب ابو سفيان ليس حاضرا هذه المسألة فيها خلاف لكن المؤلف رحمه الله يرى ان هذا على سبيل القضاء ولهذا اورده في باب القضاء قال دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان وهي والدة معاوية رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى كان هذا؟ كان يوم فتح مكة فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لماذا قالت هذا الكلام جاء في بعض الروايات التي لم تثبت انه لما بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم وقالهن في في المبايعة ولا تسرقن قالت فيه عند ذلك يا رسول الله ان ابو سفيان رجل شحيح. او رجل مستيك يعني يمسك يمسك المال لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني تقول الا ما اخذت من ما له بغير علمه يعني انها لا تحقق الكفاية لها ولبنيها من النفقة الا باخذ من ماله دون علمه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فهل علي في ذلك من جناح؟ يعني هل علي اثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي من ما له بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك يعني خذي امر او بيان للجواز بين الجواز والاباحة وهذا الحديث يدل على انه يجوز الانسان من الغيبة في حالات الفتوى والتقاظي ونحوها لان هي ذكرت ابا سفيان بما لا يحب ذكره به المسألة الرئيسية المتعلقة بهذا الباب هي مسألة القضاء على الغائب اذا قلنا بان هذا التصرف للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه القضاء كما قلنا هذا فيه خلاف لان بعض العلماء قال لا هذه فتوى لان القاضي ما يقول خذي ما يكفيك واجرك من معروف وانما يقول خذي مقدار كذا وكذا لكن اذا قلنا بان هذا على وجه القضاء هذه المسألة تدل على مسألة القضاء على الغائب فهل يقضى على الغائب المذهب انه يقضى على الغائب اذا كان غائبا غيبة مسافة قصر او اذا كان مختفيا في البلد لا يعرف مكانه اما اذا كان في البلد ويمكن حضور مجلس الحكم فانه لا يقضى عليه الا بحضوره فانه لا يقضى عليه الا بحضوره. لانه ربما كان له رد على الدعوة اذا هذه هي المسألة الرئيسية في هذا الحديث وهي مسألة القضاء على الغائب والان نكتفي بهذا المقدار الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين