﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:34.900
لا يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زال الحديث في شرح كتاب عمدة الاحكام

2
00:00:35.350 --> 00:00:57.600
العلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ولا زلنا في شرح كتاب البيوع  قد انتهينا في الدرس الماضي من الاحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في احكام العرايا

3
00:00:58.650 --> 00:01:22.900
وهما حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث  ابن ثابت رضي الله   ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبدالله ابن عمر وقال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

4
00:01:23.500 --> 00:01:50.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع  هذا الحديث

5
00:01:51.750 --> 00:02:21.800
اورده المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة مهمة من مسائل البيع وهي مسألة  الاصول والثمار اذا باع الاصل الاشجار هل تدخل الثمرة في البيع ام لا وذلك ان الثمرة اما ان تباع منفردة وهي على رؤوس الشجر

6
00:02:22.700 --> 00:02:48.500
او تباع مع الشجر اما اذا بيعت منفردة عن الشجر فقد سبق الكلام في حكمها في الدرس الماضي وهو انه لا يجوز بيع الثمرة الا بعد بدويه الصلاحي كما جاء في حديث انس بن مالك رضي الله عنه وغيره كما سبق معنا في الدرس الماضي

7
00:02:48.950 --> 00:03:09.200
لماذا لاجل ان تؤمن العاهة والنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع الحب قبل بدو صلاحه من باب النهي عن بيوع الغرر لانه لا يؤمن ان تصيبه العاهة فيدخل في مخاطرة

8
00:03:09.900 --> 00:03:28.150
هذا سبق الكلام فيه في الدرس الماضي والاحاديث التي جاءت فيه اما حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه فهو في بيع الشجر نفسه بيع الشجر المثمر هل تدخل ثمرته

9
00:03:29.250 --> 00:03:48.750
في المبيع الذي يحدد ذلك هو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما هذا الذي اورده المؤلف قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت

10
00:03:49.600 --> 00:04:24.050
التأبير هو تلقيح النخل كما هو معروف فثمرتها يعني ثمرتها بعد التأبير تكون لمن؟ فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ومفهوم المخالفة انه اذا بيعت واذا بيع الشجر النخل قبل التأبير

11
00:04:24.900 --> 00:04:50.550
ان الثمرة تكون المبتاع بمقتضى العقد وبتاع يعني المشتري وقد عمل بهذا الحديث جمهور الفقهاء من الائمة الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة تفرقوا في الثمرة في مدى دخولها في الشجر اذا بيع

12
00:04:50.900 --> 00:05:12.500
بين هاتين الحالتين يعني اذا كان فيها ثمر  هل تتبع الثغرة الشجرة في البيع فتكون للمشتري او تبقى للبائع محل هذا الكلام اذا لم يشترط اما اذا وجد الشرط الشرط

13
00:05:13.100 --> 00:05:36.250
كما في حديث ابن عمر فاقول ان جمهور الفقهاء عملوا بهذا الحديث وخالف الحنفية فقالوا بان الثمرة في كلا الحالتين سواء قبل التأبير او بعد التأبير يكون لي البائع لان البيع انما وقع على

14
00:05:36.450 --> 00:06:09.000
الشجر اذا تقرر ذلك فان الحنابلة لا لا ينيطون الحكم بالتأبير نفسه لا يعلقون الحكم بالتأبير تلقيح النقل وانما ينيطون الحكم بتشقق الطمع يعني اذا كان صالحا للتأبير اذا كان صالحا

15
00:06:09.400 --> 00:06:30.950
للتأبير لان التأبير متعلق بعمل الانسان نفسه ولهذا قالوا بانه اذا باع النخل بعد تشقق الطلع فالثمرة تكون البائع الا ان يشترط المشتري. واذا كان قبل تشقق الطلع الثمرة تكون المشتري تبعا

16
00:06:31.300 --> 00:06:55.500
في اصل الشجرة وهكذا يقولون في بقية الاشجار في غير النقل اذا كان فيها ثمرة ظاهرة وان لم يبدو صلاحها فانها تكون  فانها تكون للبائع الا ان يشترطها المشتري عملا بهذا الحديث

17
00:06:59.450 --> 00:07:27.100
فان قلت وكيف تكون الثمرة للبائع وهو لم يبدو صلاحها. اليس هذا فيه غرر كما قلنا في النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الجواب لا ليس فيه غرر لان هذه الثمرة هي في الاصل كانت في ملكه

18
00:07:27.450 --> 00:07:54.900
هي لم تخرج ثم تدخل وانما لم تدخل في البيع اصلا فلا غرر اصلا فان قلت سلمنا لهذه المسألة لكن كيف جاز ان يشترطها المبتاع تدخل في المبيع مع كونها

19
00:07:55.000 --> 00:08:11.900
لم يبدو صلاحها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدون صلاح هي كما سبق فانها فان في هذا غررا يقول نعم هنا يوجد غرر لكن الغرر هنا مغتفر

20
00:08:12.600 --> 00:08:32.200
لانه وقع طبعا وقع تبعا ولهذا من القواعد الفقهية المتكررة يجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا ويغتفر الغرر التابع ولا يغتفر الغرر اذا وقع في الاصل اليس لا يجوز مثلا بيع

21
00:08:32.800 --> 00:08:58.800
الحمل منفردا في بطن الشاة بيع الشاة الحامل وهكذا كما هو معلوم الشريعة معاذ الله ان تتناقض وانما اناطت الحكم هنا بامر واناطت الحكم هنا بامر وكما قلت بان هذا الحكم ليس خاصا بالنخل وانما يلحق به بقية

22
00:08:59.500 --> 00:09:15.800
الاشجار  والفقهاء في الاصل في كتب الفقه يبحثون ما هو ابعد الاشجار وانما ايضا بيع العقارات مثلا اذا باع بيتا فيه متاع اللي يدخل في بيته وما يدخل في البيع

23
00:09:16.100 --> 00:09:33.050
شخص باع بيتا هل المكيفات التي في البيت داخلة في البيع هل الستر في البيت؟ هل الارائك التي في البيت طبعا ليس هذا محل البحث في هذه المسألة لكن اردت ان اقول بان هذه مسألة اعم مسألة

24
00:09:33.500 --> 00:10:00.600
الاشجار وهذا المناط الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم في البيع يلحق  غير البيع كالهبة لو انه وهب شجرا لاخر فهل تدخل الثمرة في الهبة اذا لم ينص عليها

25
00:10:00.900 --> 00:10:29.350
اقول على حسب التفصيل السابق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم  هل يصح ان يشترط المبتاع بعض الثمرة لا كلها نقول نعم اذا جاز ان يشترط الكل له من باب اولى ان يجوز له ان يشترط

26
00:10:30.100 --> 00:10:55.400
البعض قال المؤلف رحمه الله ثم قال ولمسلم من ابتاع عبدا الى اخره هكذا قال ولمسلم فنسب الرواية للامام مسلم رحمه الله في صحيحه وهي في المتفق عليه وليست في المسلم فقط وانما

27
00:10:55.800 --> 00:11:22.350
ايضا اخرجها البخاري رحمه الله تعالى قال ولمسلم من ابتأ عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط مبتاع  عبدا الا ان يشترط من ابتاع عبدا فماله لسيده فمال الذي باعه

28
00:11:23.300 --> 00:11:44.650
عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاعة وهذه الرواية كما قلت المتفق عليها وليست في مسلم هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فماله ضمير عائد  العبد هل يثبت

29
00:11:45.300 --> 00:12:12.450
الملكية للرقيق ان الرقيق لا يملك قالوا بان هذه اللام اختصاصا من المختص به ليست لام الملك جماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع ماله يعني مثلا ما يتعلق به من مال اذا كان مثلا

30
00:12:12.500 --> 00:12:26.400
يعمل في النخل الة العمل في النخل لا ندخل في البيع طبعا مثل هذه المسائل كما قلت يعني مسائل الرقيق غير موجودة الان لكن يستفادوا من هذه الرواية في بيع الاصول

31
00:12:28.300 --> 00:12:50.550
الاصول البيوت ونحوها ما الذي يدخل في البيع؟ وما الذي لا يدخل؟ بالقياس على حديثي ابن عمر رضي الله عنهما ثم قال المؤلف رحمه الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه

32
00:12:51.050 --> 00:13:15.300
وفي لفظ حتى يقبضه عن ابن عباس رضي الله عنه مثله هذا الحديث حديث ابن عمر حديث ابن عباس رضي الله عنهما يتعلق بمسألة من اهم مسائل البيوع وهي مسألة القبض

33
00:13:16.300 --> 00:13:45.600
القبض اول حيازة وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى في حقيقتها فيما يكون القبض واختلفوا في حكمها وهذا الحديث جاء خاصا بمسألة طعام عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه

34
00:13:46.200 --> 00:14:04.750
حديث فيه الطعام ولهذا كل ما ورد في الصحيحين في مسائل القبر انما ورد في الطعام ذكر بعض اهل العلم بان الاحاديث الواردة في القبض في غير الطعام لا تصح

35
00:14:05.200 --> 00:14:22.800
نعم صح هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لكن اقصد المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انما ثبت في الطعام اذا تقرر ذلك هذه المسألة كما قلت

36
00:14:23.450 --> 00:14:48.850
هي مسألة حكم بيع المبيع قبل قبضة وبيع المبيع قبل قبضه وتأملوا في دقة هذه العبارة بيع قولنا بيع اخرج التصرف في غير البيع الهبة اليس كذلك المبيع. قولنا المبيع

37
00:14:49.300 --> 00:15:09.850
اخرج الذي امتلكه الانسان بغير البيع يعني لو وهب شيئا فما حكم بيعه له قبل ان يقبضه لو ورث شيئا نحن الان نقول بيع المبيع التصرف بالبيع المملوك للانسان بالبيع

38
00:15:10.300 --> 00:15:34.850
قبل القبر لان الحديث انما جاء في هذه المسألة ماني بساعة اذا تملك بالبيع فقط فلا يبعه اذا تصرف بالبيع فقط حتى يقبضه اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه

39
00:15:35.000 --> 00:16:13.700
المسألة كما قلت في حقيقة القبض وفيما يشترط له القبض على اقوال ابو حنيفة والحنفية يشترطون القبض فيما سوى العقار لكن القبض عندهم التخلية واضيق المذاهب في المنع قبل القبض هم الشافعية فقالوا لا يصح بيع المبيع ايا كان المبيع قبل قبضه

40
00:16:15.300 --> 00:16:37.450
والمالكية قصروا النهي عن الطعام لان الحديث وكما قلت لكم في الاحاديث انما جاء في الاحاديث الصريحة الصحيحة انما جاءت في الطعام فقصروا النهي عن الطعام واجازوا بيع ما سوى الطعام

41
00:16:37.600 --> 00:17:09.700
اذا اشتراه الانسان قبل قبضه والحنابلة توسطوا فقالوا الحديث لا يقتصر على الطعام لكنه يقتصر على ما فيه حق  وهو المكيل والموزون والمعدود والمزروع اذا بيع بكيل او وزن او عد

42
00:17:15.100 --> 00:17:39.650
المكيل والموزون والمزروع والمعدود هذه اربعة اشياء اذا قال الفقهاء ما في حق توفية يقصدون هذه الاربعة اذا بيع بكيد او وزن او زرع او عد الان الحبوب هل هي مكيلة

43
00:17:41.650 --> 00:18:01.100
نعم مكيلة لكن قد تباع بكيل وقد تباع كومة صبرى صح ولا لا مذهب الحنابلة يقولون القبض لا يشترط في المكين لا وانما يشترط في المكين اذا بيع كيلا وفي الموزون اذا بيع وزنا

44
00:18:01.850 --> 00:18:21.950
وفي المعدود اذا بيع عدا وفي المزروع اذا بيع ذرعا فلا يجوز بيعه قبل قبضه في هذه الصور. اما ما سواها اذا كان في الاصل غير مكين مثل سيارة او كان مكيلا

45
00:18:22.050 --> 00:18:50.850
لكنه بيع بغير الكيل بيع صبره كومة يقولون بانه يجوز بيعه قبل قبضه  ان قلت ولماذا الحق الحنابلة بغير الطعام المكيل والموزون والمعدود المزروع الجواب قالوا بانهم او قالوا نقيس على الطعام

46
00:18:51.950 --> 00:19:14.000
باب القياس لماذا قصروا اشتراط القبض على ما فيه حق توفية قالوا جاءت الاشارة اليه في الحديث لما قال حتى يستوفيه اذا انما يتعلق الحكم فيما فيه حق اصطفاء يعني انت اذا كنت عند شخص

47
00:19:14.700 --> 00:19:38.050
عنده كومة  واشتريت منه صاعين ما زال باقي حق وهو ان يكيل لك ان يكيل لك الصاعين وانت تشاهد  لكن لو قال بعتك هذه بعتك هذه الكومة من البر انتهى الامر

48
00:19:39.150 --> 00:19:59.350
اليس كذلك هذا مذهب الحنابلة يعيد الاقوال باختصار فاقول الحنفية قالوا بانه لابد من القبض انه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه الا في العقار فقط لكنهم متوسعون في مفهوم

49
00:20:00.200 --> 00:20:22.900
القبر والمالكية قالوا لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ويجوز بيع  والشافعية قالوا لا يصح بيع المبيع ايا كان قبل قبضه وهذا الذي ايضا رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الامام

50
00:20:23.250 --> 00:20:51.700
احمد والحنابلة في المذهب قالوا بان القبض لا يشترط الا فيما فيه حق توفية وهي المكيل والموزون والمعدود والمزروع اذا بيع بكيل او وزن او عد او ذر  وعلى كل حال هذه المسألة يعني مسألة

51
00:20:52.300 --> 00:21:17.250
طويلة جدا ومحل الكلام فيها في كتب الفقه لكن اختم باشارة الى جزئية صغيرة وهي ان القبض يتعلق به مسألتين مهمتين مهمتين يقع الخلط بينهما وربما ظن بعض طلبة العلم تلازمهما

52
00:21:18.450 --> 00:21:42.350
وهما الظمان وجواز التصرف عندنا القبض وعندنا الظمان يعني ايش معنى الظمان؟ يعني انتقال الظمان هذا الجوال في ظماني ثم بعته على زيد متى ينتقل ظمانه الى زيد واضح عندنا

53
00:21:44.000 --> 00:22:05.500
عندنا ضمان وعندنا تصرف ربما ظن بعض الناس ان الثلاثة مرتبطة ببعض فاذا جاز لو حصل احد وحصل البقية وربما ظن البعظ ان اثنان منهما مرتبطان فيقول اذا جاد التصرف انتقل الظمان. واذا

54
00:22:06.100 --> 00:22:29.400
لم ينتقل الظمان لم يجز التصرف وكل هذا لا يصح فلا تلازم بين الظمان والتصرف الظمان ينتقل بشرط التمكين من القبض وان لم يحصل القبض اذا امتنع المشتري من القبر

55
00:22:29.550 --> 00:22:49.250
هو الذي قصر انتقل الظمان فلا تلازم بين الظمان والقبظ التصرف ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فقال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

56
00:22:49.350 --> 00:23:10.100
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن

57
00:23:10.250 --> 00:23:30.400
ويدهن بها الجلود ويستصبر ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومهما جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه

58
00:23:30.850 --> 00:23:57.400
جملوه اذهبوه هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه اورده المؤلف رحمه الله تعالى في جملة من البيوع المنهية عنها ايضا لكنه او لكنها لا ينهى عنها لاجل وصف طرأ عليها

59
00:23:58.550 --> 00:24:29.200
وانما لاجل كونها نفسها ليست مالا وذلك ان البيوع المحرمة لا يخلو تحريمها من خمسة احوال كل البيوع المحرمة لا يخلو تحريمها من خمسة اوصاف او خمسة مناطات اما ان يكون تحريمها لاجل الزمان او المكان وهذا خاص بالمسجد

60
00:24:29.650 --> 00:24:54.200
والزمان صلاة الجمعة هو يلحق بها واما ان يكون تحريمها لاجل وصف اشتملت عليه وهو اما الربا واما القمار واما الغرر  وفي ذلك تفصيل كثير وهو اكثر انواع البيوع المحرمة

61
00:24:54.800 --> 00:25:14.850
واما ثالثا ان يكون تحريمها لاجل ما فيها من الاضرار او رابعا الاعانة على المحرم والاضرار قد يكون عام او خاص مثل ما سبق معنا في تلقي الركبان ومثل ما سبق تلقي الركبان مثال على الاظرار الخاص

62
00:25:15.350 --> 00:25:38.750
والبيع الحاضر البادي مثال على الاضرار كل عام وكذلك الاحتكار واما ان يكون تحريمها لكوني المبيع نفسه ليس مالا المبيع نفسه ليس مالا وذلك لان المال او العين التي يجوز بيعها

63
00:25:39.500 --> 00:26:02.300
هي كل عين فيها منفعة مباحة من غير حاجة كل عين فيها منفعة مباحة من غير حاجة اذا لم يكن فيها نفع فلا يجوز بيعها واذا كان فيها نفع محرم فلا يجوز بيعها

64
00:26:02.550 --> 00:26:22.900
مثل الخمر فيه منفعة لكن المنفعة محرمة وان كان فيها منفعة مباحة لكن اباحتها ليست مطلقة وانما للحاجة فلا يجوز بيعها ايضا هذا المذهب مثل كلب الصيد  فيه منفعة مباحة لكن اباحته للحاجة

65
00:26:23.300 --> 00:26:53.950
فلا يجوز بيعه فهذا الحديث حديث جابر جميع البيوع المحرمة فيه انما حرمت لكون المعقود عليه ليس مالا في امر متعلق بالمعقود عليه واضح ذلك قال المؤلف رحمه الله عن جابر عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتح يقول ان الله

66
00:26:54.400 --> 00:27:28.000
حرم ان الله ورسوله حرم فتح مكة وهذا في السنة الثامنة كما هو معلوم ان الله ورسوله حرم هذا الذي في في الصحيحين وليس حرم وليس حرم فان قيلوا لماذا لم يقل حرم من باب

67
00:27:29.050 --> 00:27:51.450
الادب مع الله مع مع الله تبارك وتعالى الجواب هو الاشارة الى ان تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ليس تحريما مستقلا وانما تحريمه من تحريم الله تبارك وتعالى نظير هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة

68
00:27:52.550 --> 00:28:11.100
الله ورسوله احق ان يرضوه. ما قال احق ان يرضوهما وانما قال الله ورسوله احقوا ان يرضوه لان ارضاء النبي صلى الله عليه وسلم من ارضاء الله تبارك وتعالى ووجوب ارضاءه من وجوب ارضاء الله تبارك

69
00:28:11.300 --> 00:28:30.250
وتعالى البيع الاول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وذكر تحريمه وبيع الخمر ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والقمر سميت خمرا لانها تخامر العقل وتغطيه

70
00:28:30.750 --> 00:28:53.300
بحيث ان الانسان لا يعي تصرفاته وعيا كاملا وهل الخمر تقتصر المحرمة المحرمة سواء من حيث الشرب او من حيث البيع تقتصر على صنف معين من المسكرات كما يقول بعض الفقهاء

71
00:28:54.200 --> 00:29:14.150
الجواب لا بل الخمر في الاصطلاح الشرعي تشمل مسكر ايا كانت مادته الاصلية سواء كان من العنب او من غير العنب كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:29:17.800 --> 00:29:52.700
قال والميتة يعني حرم بيعه الميتة الميت لا يصح بيعها انما منفعتها منفعة محرمة هل يجوز اكلها هل يجوز الاستصباح وجودها بزيتها لا يجوز واذا ابيح ابيح ليه الحاجة وسبق في الطهارة مسألة

73
00:29:53.550 --> 00:30:22.000
تسبح بالدهن النجس الا انه يستثنى من تحريم بيع الميتة الميتة التي يجوز اكلها وهي السمك والجراد لانه انما حرم بيع الميت لحرمة الانتفاع بها بالاكل ونحوه فلما كان السمك والجراد مستثنى

74
00:30:23.050 --> 00:30:55.900
من هذا التحريم كان مستثنى ايضا للبيع فيجوز بيع ميتة السمك   السمك والجراد والخنزير حرم بيع الخنزير لانه ايضا يحرم الانتفاع به وقد جاء النص عليه في القرآن قال والاصنام من حرم

75
00:30:57.450 --> 00:31:18.750
بيع الاصنام لا يجوز الانتفاع بها ولا عبادتها ولا ابقاؤها قال فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة الصحابة رضي الله عنهم هم افقه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:31:19.350 --> 00:31:40.200
فهموا من تحريمه للبيع ان هذا قد يقتضي او يقتضي حرمة الانتفاع والا لما حرم البيع فهم ما قالوا كيف تحرم بيعها؟ وانما قالوا ارأيت شحوما ميتة فانه يطلى بها

77
00:31:41.550 --> 00:32:08.550
السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني الانتفاع بها حاصل للناس. فاذا كان الانتفاع حاصل فلما حرم البيع مع حصول الانتفاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام

78
00:32:10.700 --> 00:32:37.650
لا هو حرام يعود على ماذا يعود على ما ما سبق البيع والانتفاع على حد سواء اذ لو جاز الانتفاع لما حرم بيعه موجات الانتفاع اصبح مالا يجوز  ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك

79
00:32:38.450 --> 00:33:10.800
قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه لما جاء تحريم شحوم شحوم على اليهود كما في القرآن ايش معنى جملوه  ثم باعوه. قالوا نحن ذبحنا بعنا الدهن وما بعنا

80
00:33:11.300 --> 00:33:31.750
الشحن احتيالا فشنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل قال قاتل الله اليهود هذا من جنس الحيل المحرمة واليهود لهم جملة من الحيل المحرمة التي جاء ذمها في القرآن كهذه الحيلة

81
00:33:32.000 --> 00:33:52.250
في الصيد يوم السبت حينما يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذون يوم الاحد ويقول لم نصد يوم السبت والاقدام او التحايل على فعل المحرم في حيلة محرمة الفقهاء لما يتكلم عن الحيل يقول الحيل نوعان

82
00:33:53.400 --> 00:34:14.300
حيلة تسميتها حيلة يعني مخرج شرعي كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم بلال البيع والجمع بالدراهم ثم اشتر بالدم بالدراهم تمرا هذا مخرج شرعي ولا اشكال فيه بل يحسد المفتي ان يرشد اليه المستفتي اذا

83
00:34:14.400 --> 00:34:39.400
بين له المحرم دله على الحلال لكن من الحيل المحرمة التي يخالف فيها الانسان ظاهر الصورة لكنه لا زال واقعا في المعنى المؤثر المحرم ظاهر الصورة تغيرت مثل العينة حيل على

84
00:34:39.900 --> 00:35:03.800
الربا ما وقع في الربا الصريح لكن حقيقة الربا وان وجدت وان تخلفت صورته حقيقة الربا وان تخلفت صورته الا انها متحققة هذه الحيل قد تكون اشنع من مواقعة المحرم الصريح لانه والعياذ بالله قد يصحبها استخفاف

85
00:35:04.300 --> 00:35:26.050
ان الانسان والعياذ بالله كما جاء التشنيع على اليهود  ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلام واورد حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة

86
00:35:27.700 --> 00:35:50.150
وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من اسرف بشيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم السلم نوع من انواع البيوع عند الفقهاء يسمى باسم السلام وهذه التسمية هي التي تداول عند

87
00:35:50.350 --> 00:36:21.800
الحنابلة والحنفية ويسمى السلف وهو مصطلح متداول عند الشافعية والملكية لكن السلف وهو الذي جاء في الحديث من اسلف في شيء بمعنى من اسلم في شيء لكن السلف اردت ان انبه الى انه يأتي في الاصطلاح الشرعي على معنيين

88
00:36:23.700 --> 00:36:46.700
معنى السلام سنذكره بعد قليل والمعنى الاخر معنى القرظ القرض يسمى سلفا والسلام يسمى سلفا وكيف تعرف هل المراد القرظ او السلام؟ تعرفه من خلال السياق فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء

89
00:36:47.400 --> 00:37:11.500
واضح من الحديث السلم اما قوله في الحديث نهى عن جمع بين سلف وبيع فجمهور الفقهاء على ان المراد بالسلف هنا  والمراد بالسلام هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل

90
00:37:12.400 --> 00:37:40.100
بثمن مقبوض في مجلس في مجلس العقد البيع اما ان يكون المعقود عليه الثمن المثمن حالين او مؤجلين احدهما حال الاخر مؤجل اذا كانا حالين مقبوضين فلا اشكال الاصل في الجواز

91
00:37:40.850 --> 00:38:02.650
واذا كان كلاهما مؤجل وفي الذمة لم يعين ما قيل هذا الجوال وانما في الذمة حديد بطن نحاس الاستلام والتسليم بعد ستة اشهر حديد بالف ريال الاستلام والتسليم بعد ستة

92
00:38:03.400 --> 00:38:33.700
اشهر هذا مؤجل بمؤجل هذا لا يجوز باجماع العلماء يسمى بيع الدين بالدين  الحالة الثالثة ان يكون احدهما مؤجل الاخر حال مقبوض فان كان فان كان المقبوظ هو المبيع هو المؤجل هو الثمن

93
00:38:34.300 --> 00:38:55.800
هذا هو البيع المؤجل الذي يقع لك احيانا تقسيط يسمى بيع التقسيط او بيع الاجل واضح واحيانا يكون المؤجل هو المبيع والمقبوض هو الثمن المقبوض هو الثمن والمؤجل هو المبيع

94
00:38:57.250 --> 00:39:23.200
حينئذ هو يكون هذه الصورة هي سورة السلام اذا عندنا ممن يكون كلا الطرفين يعني المعقود عليه المبيع والثمن كلاهما حال جائز كلاهما مؤجل بيع الدين المحرم بالاجماع يعجل المبيع ويؤجل الثمن هذا بيع الاجل

95
00:39:23.250 --> 00:39:47.800
التقسيط يعجل الثمن ويؤجل المبيع هذه صورة بيع السلام السلام من حيث الاصل جائز باجماع اهل العلم ويدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين اذا اجل مسمى فاكتبوه لان الدين الاجل المسمى قد يكون

96
00:39:48.000 --> 00:40:07.150
مؤجل وقد يكون سلاما واورد حديث ابن عباس اورد المؤلف حديث ابن عباس وهو الاصل في باب السلام قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. يعني اهل المدينة لان هذا البيع كان معروف عند

97
00:40:07.600 --> 00:40:20.850
الناس قبل الاسلام فقال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجر معلوم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:40:21.000 --> 00:40:53.900
ابقى حل هذا البيع لكنه قيده بشروط وهي التي اشار اليها في هذا الحديث  لهذا  الفقهاء يجيزون شروط يجيزون السلام بشروط وهي شروط اضافية تضاف الى شروط البيع يعني البيع يذكر له شروطا سبعة

99
00:40:54.750 --> 00:41:14.250
ثم يذكر لي السلام شروطا ستة او سبعة او خمسة هي شروط اضافية على الشروط التي تذكر في البيع شروط البيع السبعة ولعلنا نذكر الشروط التي هي عند الحنابلة باختصار فنقول يذكرون سبعة

100
00:41:14.750 --> 00:41:48.750
وبعضهم يذكر ستة شروط ويضم شرطين في شرط يقولون ان الشرط الاول ان يكون في جنس معلوم والشرط الثاني ان يكون في موصوف لا في معين الشرط الثالث ان يكون ما ينضبط بالوصف

101
00:41:50.250 --> 00:42:21.500
ينضبط بالوصف عندهم قديما يقول من بوابة الصف بالوصف فقط المكير موزون والمعدود والمزروع  الشرط الرابع تحديد المقدار في شيء معلوم يقتضي العلم بجنسه ونوعه وصفته ومقداره قولنا العلم بصفته اذا من باب اولى ان يكون ما يقبل العلم بالصفة

102
00:42:22.000 --> 00:42:43.400
اليس كذلك الشرط الخامس او السادس الخامس او السادس ان يكون الى اجل معلوم كما جاء عليه النص في الحديث من اسلف شيء فليسلف في ووزن المعلوم الى اجل معلوم شرط

103
00:42:44.550 --> 00:43:08.800
وهذا الشرط مظمن عند بعظ الفقهاء بشرط اخر وهو ان يكون السلم مؤجلا يشترطون الاجل ويشترطون ان يكون الاجل معلوما والشرط الاخير قبض رأس مال السلم في العقد او عند العقد

104
00:43:10.300 --> 00:43:22.600
والديل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلم. يعني فليعطي اذا لابد من قبض رأس مال الثمن في رأس مال السلف في مجلس

105
00:43:23.050 --> 00:43:41.350
العقد هل يشترط تسمية مكان الاداء اشترطه بعض الفقهاء لكن جمهور الفقهاء على انه لا يشترط وانما اذا لم يسمى فالاصل ان يكون هو مجلس العقد محل العقد هو محل الوفاء

106
00:43:41.600 --> 00:44:07.400
الاجل  طيب قلت بان النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث على العلم بالاجل في السلام قال الى اجل معلوم فهذا فهذه العبارة الصريحة في اشتراط العلم بالاجل في السلام

107
00:44:09.000 --> 00:44:28.600
ولهذا الفقهاء متفقون على شرط العلم وانما قد يختلفون في بعض المسائل هل تحقق فيها العلم او ما تحقق يعني مثلا حكم السلام الى الحصاد او الجذاذ جمهور الفقهاء يقول لا يجوز لان هذا اجلا مجهولا

108
00:44:29.250 --> 00:44:49.550
مالك رحمه الله يقول بجواز يقول لان وقت الحصاد والجذاب معلوم التفاوت يسير فهم متفقون على اصل العلم بالاجل لكن يختلفون في تحقيق هذا الشرط لكن هل يشترط اصلا في السلم ان يكون مؤجلا

109
00:44:50.600 --> 00:45:13.400
ام انه يجوز السلم الحال واضحة المسألة هذي الاصل في السنة ان يكون مؤجلا يقول الفقهاء بانه لابد ان يكون الاجل له وقع في الثمن عن الحنابلة يقول كشهر بعضهم يقول

110
00:45:13.600 --> 00:45:37.000
نص شهر وبعضهم يقول اقل شيء ثلاثة ايام كابي حنيفة رحمه الله لكن هل يجوز استلم الحال سورة السلم الحال ان يأتي شخص مثلا يأتي زيد الى عمرو ويقول اسلمتك

111
00:45:38.200 --> 00:46:10.650
او ساسلمك الف ريال يعطيها اياه في المجلس على ان تسلمني  مئة صاع قمح بهذه المواصفات اليوم سورة السلم تماما لكن هل هو مؤجل اما انه غير مؤجل بتاتا او اجل يوم او يومين

112
00:46:11.700 --> 00:46:28.600
واضحة الصورة جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز لماذا لا يجوز قول امرين الامر الاول ان ذكر الاجل اذا لابد ان يكون الى اجل الامر الثاني قالوا بان الاصل او القاعدة

113
00:46:29.700 --> 00:46:54.100
السلام انه لا يجوز خلاف القياس كما يعبرون جوازه من باب الرخصة التي جاءت على خلاف القياس والاصل ان تقتصر الرخصة على موطن  وهو في الاجل  الشافعية قالوا لا يجوز السلامة الحال

114
00:46:57.800 --> 00:47:17.100
ليس هذا فيه القياس اما ذكر الاجل المعلوم في الحديث فالمراد به ليس شرط الاجل وانما شرط العلم بالاجل اذا ذكر الاجل لكن احب ان اختم الكلام في هذه المسألة

115
00:47:17.350 --> 00:47:48.100
في مسألة مهمة يخلط فيها بعض طلبة العلم وهي ما حكم بالموصوف الحال يعني نفس سورة السلم الحال لكن بغير لفظ السلام الصورة يعني يقول بعتك يقول زيد لعمرو كما في المثال السابق

116
00:47:48.650 --> 00:48:11.500
اشتريت منك مئة صاع قمح خمس مئة ريال القمح ليس لم لم يعينون انما ذكرت مواصفاته تماما ولم يعين ما قالها من هنا لو قال على لفظ السلام يمنعوا جمهور الفقهاء صح ومنهم الحنابلة

117
00:48:12.150 --> 00:48:31.300
لكن لو ما قال بعت واسلمت مقال بعت واشتريت حكمه جائز اذا هو ليس سلما فلا يدخل في المنع اردت ان انبه الى هذه المسألة لان بعض طلبة العلم يظن ان المسألتين

118
00:48:31.650 --> 00:48:46.650
واحد وان المعاصرين في التطبيق في الغالب اصلا لا يعرفون لا لفظ سلم ولا بيع هو يجري العقد كما يريد بغض النظر عن الفاظ تعاقد من الفاظ التعاقد في غير مقصودة

119
00:48:47.200 --> 00:49:13.650
لديهم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشروط للبيع واورد جملة من الاحاديث والشروط في البيع المراد بها ما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر عندنا شروط بيع وعندنا شروط في البيع

120
00:49:14.200 --> 00:49:34.250
وهكذا عندنا شروط النكاح والشروط في النكاح شروط عقد والشروط في العقد فلا ينبغي ان نخلط بينها شروط العقد هذي من وضع الشارع. الشارع هو الذي اشترطها اذا تخلفت لا يصح العقد لان الشرط يلزم من عدمه العدم

121
00:49:35.600 --> 00:49:57.600
اليس كذلك اما الشروط في العقد كالشروط في البيع فهي من وضع العاقلين او احدهما فاذا تخلفت ان يفسد العقد؟ لا وانما لا يلزم في حق صاحب الشرط من تخلف له الشرط

122
00:49:58.900 --> 00:50:14.400
وعلى كل حال لها اول فروق بين الشروط في العقد وشروط العقد شروط في البيع وشروط البيع متعددة وليس هذا المراد او ليس هذا محل البيان الفرق بينها وبما ان

123
00:50:15.900 --> 00:50:34.000
الشروط في البيع من وضع المتعاقدين اذا هي ليست مولاي زي ما ان تكون جائزة قد يكون جائزة وقد تكون محرمة ولا يلزم ان تكون صحيحة قد تكون صحيحة وقد تكون

124
00:50:35.050 --> 00:51:01.550
فاسدة ولهذا فالشروط في البيع وهكذا الشروط في كل عقد تنقسم الى قسمين شروط صحيحة لا تخالف الشريعة شروط  ثم الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين شروط فاسدة مفسدة للعقد وشروط فاسدة

125
00:51:02.250 --> 00:51:26.750
لا تفسد العقل تفسد هي ولا تفسد العقد واضح يعني عند الحنابلة اشتراط عقد في عقد هذا شرط فاسد مفسد لو قال زيد لعمرو بعتك سيارتي على ان تؤجرني سيارتك

126
00:51:27.350 --> 00:51:52.000
هذا شرط عقد في عقد يفسد الشرط ويفسد العقد وهنالك شروط فاسدة تفسد هي ولا يفسد العقد ما هي الشروط التي تنافي مقتضى العقد مثل الشرط الذي جاء في حديث بريرة لما اشترط اهلها ان يكون لهم

127
00:51:52.750 --> 00:52:17.650
الولاء فسد الشرط وبقي العقد صحيحا   المؤلف بدأ بحديث عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام وقية فاعينيني يعني تقول لعائشة

128
00:52:17.800 --> 00:52:31.150
فقلت ان احب اهلك ان ان اعدها لهم ويكونوا ولا اوكي لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس

129
00:52:31.200 --> 00:52:46.650
وقالت اني عرضت عليهم ذلك فابوا الا ان يكون لهم الولاء فاخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق فعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس

130
00:52:46.700 --> 00:52:57.100
حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط

131
00:52:57.200 --> 00:53:23.200
قضاء الله حق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق تقول عائشة رضي الله عنها جاءتني  وبريرة في الاصل كانت مملوكة واختلف من هو مالكها جزم رحمه الله تعالى في التهذيب

132
00:53:23.700 --> 00:53:54.750
لانها كانت لعتبة ابي لهب ولاة لبعض بني هلال  قالت لعائشة كاتبت اهلي ما معنى المكاتبة المكاتبة مفاعلة من اثنين عقد بين المملوك وسيده على ان يشتري المملوك نفسه من سيده على مال معلوم منجم على اقساط

133
00:53:55.050 --> 00:54:11.500
معلومة واصل المكاتبة من الكتب وهو الجمع لماذا سميت المكاتبة مكاتبة؟ لانها تجمع نجوما لا بد ان تكون منجاة ما تكون اجلا مقصطة لا تكون اجلا واحدا قات على تسع اواق

134
00:54:11.800 --> 00:54:59.550
جمع اوقية والاوقية اربعون درهما فتسع اواق اربع اه ثلاث مئة ستين درهم من الفضة وهذا يعني الجرامات المعاصرة نحوا من كيلو كيلو ومئة جرام تقريبا من الفضة قال في كل عام اوقية يعني تدفع في كل عام اوقية لمدة

135
00:55:00.500 --> 00:55:19.200
سنوات فاعلين تطلب من عائشة رضي الله عنها معونة على  مكاتبة اهلها فقالت لها عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم يعني اقبضها لهم اعد تسعة لهم مباشرة في الحال

136
00:55:19.800 --> 00:55:40.200
لكن اشترطت عائشة فقالت ويكون ولاؤك  والولا معروف عند اهل العلم انه عصبة النسب في الميراث بحيث ان المعتق يكون له ولاء المعتق اذا مات وليس له وارث يكون المعتق هو

137
00:55:40.650 --> 00:55:59.450
ووارثه وغير الميراث فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم كلام عائشة ان عائشة رضي الله عنها ستدفع الزمن كله حالا بشرط ان يكون الولاء لها فابوا الولاء لا يكون لنا نحن

138
00:56:00.950 --> 00:56:16.800
فجاءت بريرة الى عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك تقول بريرة لعائشة اني عرضت هذا العرض الذي ذكرتيه على اهلي فابوا

139
00:56:17.550 --> 00:56:34.700
الا ان يكون لهم الولاء ليس لعائشة فاخبرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قصت عليه الخبر وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سألها

140
00:56:35.900 --> 00:56:58.550
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خذيها في لفظ الصحيح اشتريها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء هكذا في الصحيحين وجاء في لفظ اخر وليشترطوا ما شاءوا يعني بغض النظر عن اشتراطهم فانما الولاء لمن

141
00:56:58.800 --> 00:57:16.650
اعتق هذا هو الحكم الشرعي ان الولاء يكون لمن اعتق فلا يصح ان يشترط في غيره. وهذا الذي لاجله اورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب لان هذا الحديث تظمن شرطا فاسدا

142
00:57:17.200 --> 00:57:38.750
وهو اشتراط الولاء لغير المعتق لماذا كان فاسدا؟ لانه يخالف النص انما لمن اعتق فهل هذا الشرط الفاسد يفسد العقد ام انه يفسد بحاله ويبقى العقد على حاله صحيحا  مقتضى هذا الحديث هو ان العقد

143
00:57:39.300 --> 00:58:11.500
يصح ويبطل الشرط والمسألة فيها خلاف والا بعض الفقهاء كالملائكة قالوا ايضا يصح الشرط لكن ظاهر الحديث هو صحة الشرط صحة العقد وفساد الشرط قال قائل ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء يعني اشترطي عليهم الولاء

144
00:58:15.300 --> 00:58:35.700
لا يكون داخلا في الموضوع الجواب ان هذا يأباه النظر لان الولاء لا يحتاج الى اشتراط هو لها من حيث الاصل ولانهم ايضا هم في الاصل ابوا هذا الشرط وهي اشترطته فابوه فكيف فكيف

145
00:58:35.800 --> 00:58:56.300
يؤكد ذلك لها النبي صلى الله عليه وسلم فان قيل وكيف يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم  بهذا الشرط الفاسد مشكلة الجواب هو الذي يظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:59:01.950 --> 00:59:23.700
لم يأمرها باشتراط هذا الولاء هذا اشتراط الولاء لهم على وجه الحقيقة وانما بين لها انه وليكن منهم شرط الولاء يكون في معنى التسوية كقوله تعالى تصبر او لا تصبروا. يعني سواء حصل هذا او حصل هذا سواء

147
00:59:23.950 --> 00:59:43.400
اشترطوا الولاء او لم يشترطوا الولاء قال ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا بعد ان حصل البيع حصل البيع مظمنا هذا الشرط الفاسد فقام وسلم خطيبا فحمد الله واثنى عليه

148
00:59:44.300 --> 01:00:09.400
ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما معنى ليست في كتاب الله هل المراد ليست في كتاب الله؟ يعني ليست واردة في في الكتاب والسنة او في الشريعة من حيث العموم

149
01:00:10.550 --> 01:00:31.000
هذا الحديث استدل به ابن حزم رحمه الله تعالى على ان الاصل في الشروط الجعلية عدم الصحة الا مذلة الشريحة على جوازه لان الشروط في العقد اما ان تكون الشريعة جاءت بها

150
01:00:32.100 --> 01:00:50.800
تحريما او اباحة او سكتت عنها فهو يقول لا يجوز شرط من الشروط الا ما جاء الدليل بجواز اشتراطه وجمهور الفقهاء من حيث الاصل يعني المسألة فيها خلاف يقولون الاصل هو جواز الاشتراط

151
01:00:52.600 --> 01:01:05.650
يستدل هو بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال؟ وفي رواية ما بال واقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فيقول اذا الاصل في الشروط المنع الا ما كان في كتاب الله

152
01:01:08.450 --> 01:01:28.450
دليله هو في الحقيقة ليس قوي لاننا نقول في كتاب الله يعني في حكم الله وليس المراد الكتاب او السنة بدليل ان شرط الولاء لمن اعتق ليس في كتاب الله

153
01:01:29.100 --> 01:01:53.000
هل جاء في القرآن ما جاء في القرآن اذا مراد النبي وسلم في كتاب الله يعني في حكم في حكم الله تبارك وتعالى  ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديثا اخر ايضا في باب الشروط في البيع

154
01:01:53.650 --> 01:02:11.700
لكنه الشروط الصحيحة الحديث الاول في الشروط الفاسدة وهو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه

155
01:02:12.200 --> 01:02:30.600
فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه باوقية قلت لا. قال بعنيه فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني

156
01:02:31.200 --> 01:02:48.650
ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك كما قلت هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بناء على

157
01:02:52.550 --> 01:03:12.250
تضمنه شرطا في البيع وهذا الشرط صحيح لا يؤثر في العرض يقول عن جاء ابن عبد الله انه كان يسير على جمل متى كانت هذه القصة والواقعة كانت عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع

158
01:03:12.800 --> 01:03:35.500
وهذي الغزوة كانت بعد غزوة خيبر على المشهور عند اهل العلم يقول جابر فاعيا كان على جمل فاعيا يعني ضعف هذا الجمل العي وهو التعب فاراد ان يسيبه. اراد جابر ان يسيبه. ما معنى ان يسيبه

159
01:03:36.850 --> 01:03:53.800
يطلق ويتركه يعني يأخذ متاعه من عليه ويتركه ومنه السائبة عند العرب ترك الدابة قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فاتى علي النبي وسلم وقال ما شأنك

160
01:03:55.500 --> 01:04:12.450
فقلت فقلت يا رسول الله ابطأ علي جملي النبي صلى الله عليه وسلم بعيره فقال معك ماء؟ فقلت نعم قال فجئت بقعد ما فنفث فيه ثم نضح على رأسه وظهره وعلى عجزه ثم قال اعطني عصا فاعطيته عصا معي

161
01:04:12.550 --> 01:04:28.800
لو قال قطعت له عصا من الشجرة فدعا لي وضربه بالعصا وهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلمس احوال اصحابه رضي الله عنهم على كثرة مشاغله ومتاعبه

162
01:04:28.900 --> 01:04:48.400
وكثرة اصحابه الذين معهم في الغزوة الا انه يتلمس احوالهم وما يحتاجونه ومشاكلهم قال فسار هذا الجمل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم سيرا لم يسر مثله قال حتى في بعض الروايات انه يباري ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويماشيها

163
01:04:49.600 --> 01:05:03.750
يقول جابر جعلت اكفأه اكفأه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه يعني جعل يبطئ منه حتى لا يتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعنيه بعد هذه الحادثة قال بعني جملك

164
01:05:04.450 --> 01:05:27.450
اوقية اوقية كم؟ اربعون درهما كما تقدم قال جابر قلت لا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم  تبعته له بوقيه هنا مسألة بيع وشراء فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس داخلا فيما هو متعلق

165
01:05:28.450 --> 01:05:50.600
وجوب الطاعة والانقياد النبي صلى الله عليه وسلم قال فبعته بوقية واستثنيت حملانه الى اهلي. هذا هو الشرط جابر الجمل عن النبي صلى الله عليه وسلم باوقية هذا بيع والثمن مؤجل في المدينة

166
01:05:52.500 --> 01:06:18.900
اشترط جاهز للشرط وهو ان يكون له حملانه الى المدينة يعني استثنى منفعة ركوب هذا الجمل الى ان يصل الى المدينة فمن صور الشروط في البيع استثناء البائع بمنفعة الببيع

167
01:06:19.450 --> 01:06:36.100
مدة معلومة او منفعة معلومة اما اذا كانت مجهولة فلا يجوز الغرر اما اذا كانت معلومة فتجوز في هذا الحديث فهذا شرط في بيع وهو شرط من الشروط الصحيحة بداية هذا

168
01:06:36.300 --> 01:06:58.250
الحديث قال فلما بلغت اتيته الجمل فنقدني ثمنه يعني اعطاه الثمن ثم رجعت فارسل في اثره ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من يعود بجابر فقاله النبي سلم اتراني او ترى اتراني

169
01:06:58.550 --> 01:07:18.950
او اتراني اه ما كستك لاخذ جملك لما ما كسوا في السعر ان يخفض السعر لان جابر يريد السعر اعلى وسلم قال اوقيه ثم قال خذ جملك ودراهمك فهو لك

170
01:07:19.400 --> 01:07:34.800
في رواية بارك الله لك  كما قلت هذا الحديث الغرض فيه هو مسألة الشروط الصحيحة في البيع ثم اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال

171
01:07:34.950 --> 01:07:53.700
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا طيب بس مسألة يسيرة جابر يقول بعض الناس الان حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض الجمل

172
01:07:54.450 --> 01:08:19.150
صح بقي مع جابر الى المدينة وجابر لم يقبض الثمن كيف تقول لا يجوز بيع الدين بالدين او بيع المؤجل بالمؤجل لا هنا الجمل معين دخل في ملك النبي وسلم بخلاف ما لو باعه موصوفا في الذمة ليس معينا

173
01:08:19.900 --> 01:08:31.100
فرق بين المسألتين ثم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجسوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه

174
01:08:31.350 --> 01:08:47.650
ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما فيه  هذا الحديث تقدم معنا في اول كتاب البيع تقدم عن الكلام عن هذه البيوع المنهي عنها بيع الحاضر الباد والنجش

175
01:08:47.750 --> 01:09:04.950
وبيع الرجل على بيع اخيه ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يخطب على خطبة اخيه لا يجوز له ان يخطب على خطبة اخيه المسلم اما لو كان مثلا نصراني خطب نصرانية

176
01:09:05.800 --> 01:09:28.050
خطبها المسلم فليس داخلا في الحديث ان النهي على خطبة المسلم على خطبة النهي انما هو عن خطبة المسلم على خطبة اخيه المسلم ومحله اذا لم يأذن الخاطب الاول ولم يرد

177
01:09:30.700 --> 01:09:52.850
اذا لم يأذن الخاطب الاول ولم يرد ولم تجهل الحال يعني فقط النهي في حالة واحدة وهي اذا قبل الخاطب الاول ولم يأذن. اما اذا قبلوا اذن ايضا بخطبة بخطبة الرجل الثاني فلا بأس

178
01:09:53.050 --> 01:10:14.550
ايضا وهذا النهي على التحريم لان الاصل في النهي هو التحريم  ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال وسلم ولا تسأل المرأة طلاق اختها هذه مسألة الشرط لا يجوز ان تشترط المرأة في عقد النكاح

179
01:10:14.900 --> 01:10:36.000
اختها يعني اذا كان الرجل متزوج بامرأة ثم خطب اخرى لا يجوز للمرأة الثانية المخطوبة ان تشترط على الخاطب ان يطلق الزوجة الاولى  قال ولا ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها

180
01:10:36.450 --> 01:10:58.500
وفي لفظ البخاري لا يحل لامرأة تسأل اختها لتستفرغ صحفتها فانما لها فانما لها ما قدر لها هل النهي هنا للتحريم او الكراهة الصحيح انه للتحريم وهو المذهب لان هذا هو الاصل

181
01:10:59.100 --> 01:11:28.100
فلا يجوز اشتراط طلاق الذرة ولو انه وقع هذا الشرط الشرط فاسد والعقد صحيح الشرط فاسد والعقد صحيح لكن فرق بين ان تشترط طلاق ضرتها فلا يجوز بنص الحديث وبين ان تشترط المرأة

182
01:11:28.750 --> 01:11:46.150
الا يتزوج زوجها عليها فهذا الشرط الثاني شرط صحيح اذا اشترطته المرأة لابد ان يفي بها الرجل او يكون لها حق فسخ النكاح وقوله صلى الله عليه وسلم تكفأ ما في انائها

183
01:11:46.400 --> 01:12:05.200
هذه استعارة يعني لان غرظها ان تجعل جميع ما في الاناء في اناء واحد وهو هي كأنها شبهت طلاق ضرتها بان تأخذ الجميع عندها هي ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف

184
01:12:05.400 --> 01:12:16.400
ولعلنا نرجع الاحاديث الواردة فيه حتى يكون الكلام متصلا في موضع واحد في الدرس القادم والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين