﻿1
00:00:29.500 --> 00:00:50.450
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فكنا قد وصلنا في شرحناه فرض الفقه الى كامل مسح على الخفين

2
00:00:52.050 --> 00:01:24.000
وابتدأنا حديث فيها كما تعريف الخفين والمقصود بهما والفرق بين الخفين والجوربين وكذلك ايضا النصوص الواردة في المسح على الخفين وانها تبلغ حد التواتر وايضا ذكرنا مسألة ايهما افضل غسل رجلين او المسح

3
00:01:24.150 --> 00:01:50.800
على الخفين ومدة المسح على الخفين ووقفنا عند شروط المسح على الخفين ودنا ان نستذكر يعني ابرز هذه المعلومات لنربطها بالدرس الذي بين ايدينا فما الفرق بين الخف والجورب اذا قيل هذا خف وهذا جورب او خفاني

4
00:01:51.350 --> 00:02:20.750
جوربان ما الفرق بين الخف والجورب. نعم احسنت قف وما يلبس على الرجلين من الجلد اما الجورب ويكون من غير الجلد ولذلك فما يسميه الناس الان بالشراب هل هو خف ام جورب

5
00:02:21.150 --> 00:02:39.850
جورب وليس خوف لكن في هذا يعني التسمية الدقيقة ان نقول مسح على الجوربين ولا نقول خفين قول بعض الخفين يعني من باب التجوز في اه الاطلاق آآ الاحاديث الواردة في المسألة يقول انها بلغت حد

6
00:02:40.100 --> 00:03:00.800
التواتر ولهذا نقلنا عن الامام احمد انه قال ليس في قلبي شيء من المسح فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم  مسألة ايهما افضل غسل الرجلين او المسح عليهما اذا كانا فوقهما خفان او جوربان

7
00:03:02.150 --> 00:03:32.200
ايهما افضل؟ ذكرنا هذه المسألة الافضل المسح على الخفين او الجوربين او الافضل غسل الرجلين نعم اي نعم احسنت اذا بحسب حاله حسب الحالة اللائقة بالرجل فان كان مثلا قد لبس الجوربين

8
00:03:32.250 --> 00:03:48.750
نقول الافضل المسح ولا يخلع جوربيه لاجل غسل رجليه قد نجد بعض الناس يعني بعض الناس عندهم شيء من الوسوسة تجد انه يكون لابس الجوربين ومع ذلك يخلعهما لاجل ان

9
00:03:48.950 --> 00:04:08.450
يغسل الرجلين هذا خلاف السنة اذا كان عليه جوربان فالافضل المس عليهما واذا كانت رجلاه مكشوفتين فالافضل هنا الغسل طيب ذكرنا مدة المسح على الخفين هل تقدر مدة المسح على الخفين

10
00:04:09.500 --> 00:04:35.450
ب الساعات او بالاوقات او بماذا نعم كم؟ كم هي مسافر اذا هي تقدر بالساعات يوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة المقيم يوم وليلة اربع وعشرون ساعة. المسافر ثلاثة ايام بلياليهن يعني كم ساعة

11
00:04:35.850 --> 00:04:55.600
اثنتين وسبعين ساعة طيب متى تبتدأ مدة المسح على الخفين او جوربي متى تبدأ نعم من اول مسح بعد الحديث هذا قلنا على القول الراجح لكن المذهب عند الحنابلة بهذا

12
00:04:56.850 --> 00:05:16.450
من الحدث من اول حدث بعد اللبس يقول ان هذا القول قول مرجوح تقيده بالحدث قول مرجوح والصواب هو من اول مسح بعد الحدث لان الاحاديث قد وردت بلفظ يمسح المسافر يمسح المقيم قد وردت بلفظ المسح ولم ترد بلفظ الحدث

13
00:05:17.600 --> 00:05:32.250
واشرنا الى ان الاعتقاد عند بعض العامة انك ما تمسح على الخفين او الجراويل الا خمسة فروض انه غير صحيح. وان الانسان قد يمسح عليهما اكثر من ذلك وذكرنا لهذا امثلة

14
00:05:32.700 --> 00:05:56.050
ووقفنا عند شروط المسح على الخفين نبدأ طيب اذا آآ نبدأ على بركة الله درسنا هبوط المس على خفيه آآ المسعى خفين عبادة كل عبادة لها شروط فالوضوء له شروط يتم له شروط الصلاة لها شروط الزكاة لها شروط

15
00:05:56.300 --> 00:06:22.250
فاذا مس على خفيه له شروط اه الشرط الاول ان يكون الانسان حال لبسهما على طهارة من الحدث ان يكون على طهارة وهذا الشرط محل اتفاق بين اهل العلم ولهذا قال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلافا في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه الا الجبيرة

16
00:06:23.600 --> 00:06:37.500
فاذا هذه المسألة ليس فيها خلاف بين العلماء والدليل على ذلك ادلة يعني عدة احاديث ومن اشهرها احاديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

17
00:06:37.500 --> 00:07:02.150
فهويت لانزع خفي فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحا عليهما فمسح عليهما آآ لكن هل معنى هذا الشرط انه لا يجوز لبس الجوربين الا على طهارة هل هذا مقصود لو ان انسان اراد ان يلبس الجوارب على غير طهارة هل يأثم

18
00:07:02.400 --> 00:07:19.800
لا يأثم اليس هذا المقصود؟ المقصود انك اذا اردت ان تمسح عليهما فلابد ان تلبسهما على طهارة ولهذا لو ان انسانا مثلا اه لبسهما وقال انا اذا اردت ان اتوضأ سوف اغسل رجلي. لا مانع من هذا

19
00:07:20.250 --> 00:07:36.000
لكن اذا اردت ان تمسح عليهما فلابد من ان تلبسهما على طهارة هذا هو المقصود  آآ هنا مسألة يذكرها بعض الفقهاء وايضا ترد فيها اسئلة استفتاءات اذا توظأ الانسان وغسل رجله اليمنى

20
00:07:37.150 --> 00:07:56.150
ثم ادخلها في الخف او الجورب ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخلها في الخف او الجورب صورة واضحة يعني هذا الانسان يتوضأ بعد ما غسل رجله اليمنى اتى في الجورب ولبسه

21
00:07:56.850 --> 00:08:20.250
ثم غسل رجله اليسرى ولبس الجورب هذا لا اشكال في صحة طهارته طهارته صحيحة لكن هل يمسح على جوربيه ام لا طيب يعني ما هو الاشكال في هذه السورة مسألة خلافية لكن ما هو الاشكال اولا حتى نتصورها؟ نعم

22
00:08:22.650 --> 00:08:41.500
احسنت لبس الجورب في رجله اليمنى وطهارته لم تكتمل بعد بقيت الرجل اليسرى فاذا لبس الجورب قبل اكتمال الطهارة فهل له ان يمسح؟ طبعا طهارته صحيحة؟ لا اشكال فيها لكن هل له ان يمسح على الجوربين ام لا

23
00:08:41.850 --> 00:09:03.650
سلف العلماء في هذه المسألة على قولين قول اوله وقول الجمهور من المالكية والشافعي والحنابلة قالوا ليس له ان يمسح على الخفين او الجوربين في هذه الحالة واستدلوا قالوا استدلوا بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه السابق ذكره

24
00:09:04.250 --> 00:09:26.100
ومحل الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قالوا ولا يكون الانسان طاهرا الا اذا اتم الطهارة بغسل رجله اليسرى ولذلك لو اراد ان يصلي وهو لم يغسل رجله اليسرى

25
00:09:26.750 --> 00:09:48.600
هل تصح صلاته؟ لا تصح لان طهارته لم تكتمل بعد ولا يصدق عليه انه طاهر  اذا قانون استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين قالوا هذا لا يصدق عليه انه ادخلهما طاهرتين

26
00:09:49.600 --> 00:10:09.400
وقد لبس الجورب في الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة قبل اكتمال الطهارة هذه هي وجهة هذا القول القول الثاني قالوا له ان يمسح في هذه الحال ولا مانع من هذا

27
00:10:10.150 --> 00:10:35.350
وهذا هو مذهب الحنفية  عللوا لذلك قالوا بانه اذا غسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف او الجورب فانه يصدق عليه انه ادخلها وهي طاهرة ثم اذا غسل رجله اليسرى في ساعته ثم البسها الخوف

28
00:10:35.450 --> 00:10:55.500
وقد ادخلها ايضا طاهرة فصدق على من هذه صفته انه ادخل رجليه خفين وهما طاهرتان وقد ادخل رجله اليمنى طاهرة وادخى رجله اليسرى طاهرة قالوا ومما يدل لهذا انه لو غسل رجله اليمنى ثم ادخلها الخف او الجورب

29
00:10:56.600 --> 00:11:16.250
ثم غسل رجله اليسرى فادخل الخفه جوربه فاذا اردنا ان نصحح هذا العمل على رأي الجمهور ماذا نقول نقول يخلع الجورب من الرجل اليمنى ثم يلبس مرة اخرى يخلع الجورب الرجل اليمنى ثم يلبسه مرة اخرى

30
00:11:17.900 --> 00:11:41.250
حتى يصدق عليه انه قد لبسهما على كمال الطهارة فكونا نأمره بان يخلع ثم يلبس يقولون هذا عبث ينزه الشارع عن الامر به ولا مصلحة للمكلف القيام بهذا الامر واضح تعليلهم

31
00:11:41.950 --> 00:12:01.750
اي نعم يعني يقول انتم ايها الجمهور طيب افترضوا ان انسانا فعل هذا توظأ ولما غسل رجله اليمنى لبس الجورب ثم غسل رجله اليسرى ولبس الجورب اتى يعني احد يعني العلماء مثلا من الجمهور؟ قال لا ليس لك ان تمسح

32
00:12:01.950 --> 00:12:14.800
طيب قال هذا الرجل اريد ان اصحح الان الوضع كيف اصحح؟ قال اخلع الجورب من الرجل اليمنى ثم البسه مرة ثانية لماذا؟ حتى يصدق عليك انك لبسته على كمال طهارة

33
00:12:15.550 --> 00:12:33.350
قالوا كوننا نأمره ان نخلع ان يخلع جوه ثم يلبسه هذا عبث ولا مصلحة وما المصلحة فيه يعني كما ترون دليلهم قوي ايضا ولهذا فان قولي الاخير اختاره جمعوا المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى

34
00:12:34.300 --> 00:12:53.100
والخلاف في هذه المسألة الحقيقة خلاف قوي. يعني اذا تأملنا وجهة الجمهور ايضا استدلوا بظاهر الحديث دعهما فان ادخلتهما طاهرتين الانسان يعني لم تكتمل طهارته  كيف يمسح على الجورب وهو لم تكتمل طهارته

35
00:12:53.650 --> 00:13:15.800
لا يصدق عليه انه يعني خلاهما طاهرته. اصحاب القول الثاني ايضا وجهة قوية قالوا طيب لو اننا وافقناكم ايها الجمهور كيف نصحح هذا العمل يعني نصححه بان ينزع الجورب او الخف من الرجل اليمنى ثم يلبسه مرة اخرى وهذا عبث ينزه الشارع عن الامر به ولا مصلحة للمكلف به

36
00:13:16.250 --> 00:13:37.000
وكما ترون الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي ويعني هو الاقرب هو القول الثاني لكن الاحوط هو قول الجمهور. نظرا لقوة الخلاف فنقول الاحوط هو قول الجمهور. هو انه ليس له ان يمسح الا اذا لبس خفيه او جوربيه على كمال الطهارة

37
00:13:38.300 --> 00:14:02.250
هذا القول هو الاحوط بهذه المسألة والله تعالى اعلم اذا هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين ان يكون الخف ونحوه مباحا طبعا الاسئلة سوف نرجع ان شاء الله حتى ننتهي من الباب اللي عنده سؤال

38
00:14:02.450 --> 00:14:20.850
يكتبوه حتى اذا انتهينا ان شاء الله من الباب متيح فرصة للاسئلة الشرط الثاني ان يكون الخف ونحوه مباحا فان كان محرما ان كادت ان يكون مغصوبا او مسروقا لم يجز المسح عليه في قول بعض اهل العلم

39
00:14:21.650 --> 00:14:42.950
قالوا لان المحرمة لا تستباح به الرخصة وقال بعض اهل العلم انه لا يشترط هذا الشرط انه يصح المسح على الخف المحرم لان الجهة مفكة والتحريم اذا كان عائدا الى امر لا يتعلق بشرط العبادة

40
00:14:43.150 --> 00:15:02.600
فالعبادة صحيحة والمنع في المسح على الخف يعني المحرم لا يختص بالطهارة فالغاصب والسارق مأذون له في المسح في الجملة هو المنع عارض ادركه من جهة الغصب او السرقة لا من جهة

41
00:15:02.750 --> 00:15:23.400
الطهارة فيصح المسح على الخف ويأثم بالغصب او السرقة وهذا قول اخير هو الاقرب انه لا يشترط هذا الشرط وان المسح صحيح ولكنه يأثم بالغصب هذا هذه مسألة نظائر مثلا الصلاة في الدار المغصوبة

42
00:15:24.450 --> 00:15:48.350
هل تصح او لا تصح محل خلاف والصحيح انها تصح ويأثم الغصب الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة ويأثم الغصب كذلك ايضا اه الخف المغصوب او المسروق الطهارة الصحيحة ويأثم بالغصب وبناء على هذا الاقرب والله اعلم هو عدم اشتراط هذا الشرط

43
00:15:49.600 --> 00:16:11.650
الشرط الثالث ان يكون الخف ونحوه. اذا قلنا ونحوه نقصد الجوارب يعني ونحوها اه ساترا للرجل فلا يمسح عليه اذا لم يكن ظافيا مغطيا لما يجب غسله بان كان نازلا عن الكعب او كان ظافيا لكنه لا يستر الرجل في الصف

44
00:16:11.650 --> 00:16:32.100
او خفته كجورب غير صفيق اذا لابد من ان يكون الخف ساترا للرجل اذا كان غير ساتر كأن يكون قصيرا بعض الاحذية تكون قصيرة لا تغطي الخف هذا لا يصح المسح عليه

45
00:16:33.250 --> 00:16:49.600
لا يصح المسح عليه ولهذا بعظ الجزمات تكون اسفل من الكعب اذا لبسها بدون شراب وليس له ان يمسح عليها لانها لا تغطي الكعبين فلابد اذا من ان يكون ظافيا ساترا للرجل مع الكعبين

46
00:16:51.800 --> 00:17:10.900
وايضا اذا اذا كان لا يستر الرجل لخفته فانه لا يصح المسح عليه ومن ذلك بعض الجوارب الرقيقة التي توجد في الاسواق بعض الجوانب وجوارب رقيقة جدا يرى من ورائها لون البشرة

47
00:17:11.750 --> 00:17:27.900
هذه لا يصح المسح عليها ويلبسها بعض الناس من رجال او نساء يلبسون هذه الجوارب الرقيقة فهذه لا ينصى عليها لا نقول انه لا يجوز لبسها ولبسها جائز. لكن نقول لا يمسح عليها

48
00:17:28.800 --> 00:17:43.200
لا يمسح على هذا النوع من الجوانب لانها لا تستر الرجل والدليل لهذا الشرط حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد

49
00:17:43.800 --> 00:17:58.000
فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما اصابهم من البرد فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين قال ابو داوود واحمد والحاكم بسند صحيح طيب ما وجد دلالة من هذا الحديث

50
00:17:58.400 --> 00:18:22.750
على اشتراط هذا الشرط سمعتم الحديث ما وجد دلالة على اشتراط هذا الشرط نعم احسنت قوله التساخين فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخي التساخين هي كل ما يسخن القدر من خف وجورب ونحوها

51
00:18:23.450 --> 00:18:44.150
والخفاف اه والجوارب الخفيفة التي تصف لون البشرة هذه لا يحصل بها آآ التسخين للقدم يعني ليست مما يسخن به القدر وهذا النوع من ايضا الجوارب الرقيقة ليست معهودة عند العرب

52
00:18:44.600 --> 00:19:05.300
وانما المعهود الجوارب التي تستفيد من هالرجل في التدفئة وفي التسخين والاصل ان في الرجل الاصل ان فرض الغسل ولكن الشارع اقام المسح مقام الغسل من باب التيسير على المكلفين

53
00:19:05.750 --> 00:19:23.000
اذا كانت الرجل مستورة لكن اذا كان الرجل غير مستورة فنرجع للاصل والاصل ان فرضه الغسل اذا كان يرى لون البشرة وهذه الجوار رقيقة جدا فنرجع للاصل اه اذا هذه الرجل غير مستورة الان

54
00:19:23.500 --> 00:19:45.300
فنرجع للاصل ونقول بانها تغسل وهذه المسألة ليست محل اتفاق من العلم من اهل العلم من يرخص يعني في المسح على مثل هذا النوع من الجوارب لكن هذا القول قول مرجوح والصواب ما عليه اكثر اهل العلم قديم وحديثا وان هذا النوع من الجوارب لا يمسح عليه لما ذكرنا من هذا الحديث

55
00:19:45.750 --> 00:20:06.000
فامر من يمسح على العصائم والتساخين ولان هذه غير معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولان الاصل في الرجل الاصل ان فرضها الغسل  آآ اما بالنسبة للخروق التي تكون في الخفاف

56
00:20:07.000 --> 00:20:23.200
والجوارب هذه اختلف في العلماء في تأثيرها على صحة المس وهذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة. المسألة السابقة نحن قلنا ان الجوارب الرقيقة جدا لم تكن معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

57
00:20:23.900 --> 00:20:53.650
لكن الخفاف المخرقة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان غالب الصحابة فقراء غالب الصحابة فقراء الاغنياء فيهم قلة والفقراء  يعني كون انخفافهم بها خروق هذا مظنة وظنا لان تكون خفافهم مخرقة

58
00:20:55.250 --> 00:21:16.850
ولهذا اختلف العلماء بتأثير هذه الخروق على صحة النفس فبعضهم قال انه لا يصح المسح على الخف المخرق مطلقا ولو كان الخرق يسيرا وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو الجديد من مذهب الشافعية

59
00:21:17.350 --> 00:21:36.050
يقولون الجديد ماذا نقصد بالجديد هذا مصطلح نعم نعم يعني الشافعي له مذهبان قديم في العراق وجديد في مصر لانه لما انتقل الى مصر تغيرت كثير من ارائها واجتهاداتها فاصبح مذهبها

60
00:21:36.200 --> 00:21:55.800
الجديد هو في مصر وقديم في العراق فهو مذهب الشافعية في في الجديد والقول الثاني انه يمسح على الخف المخرق مطلقا ما امكن المشي فيه وهذا روي عن سفيان ابن الثوري واسحاق وابن مبارك وابن عيينة

61
00:21:56.300 --> 00:22:13.000
وايضا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هناك قول ثالث قول وسط بين قولين وهو انه يصح المسح على الخف المخرق اذا كان الخرق يسيرا ولا يصح اذا كان الخرق كبيرا وهو مذهب الحنفية والمالكية

62
00:22:13.550 --> 00:22:27.700
لتكون المسألة فيها ثلاث اقوال. قول بالمنع مطلقا حتى وان كان الخلق يسيرا وقول بالجواز مطلقا حتى وان كان الخرق كبيرا ما دام يسمى خفا ويمكن المشي فيه وقول وسط بين قولين

63
00:22:27.900 --> 00:22:44.150
وان الخرق اذا كان يسيرا صح المسح عليه واذا كان كبيرا لم يصح المسح عليه  آآ اما من قال بانه لا يصح المسح على الخف المخرف مطلقا فقد استدلوا بقول الله عز وجل

64
00:22:44.350 --> 00:23:02.900
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة قالوا مطلق الان يوجب غسل الرجلين الا ما استثناه الدليل من المسح على خفين صحيحين وقالوا لان حكم ما ظهر الغسل وحكم ما استتر المسح

65
00:23:03.150 --> 00:23:20.100
فاذا اجتمعا كما في الخف المخرق غلب جانب الغسل ولم يصح المسح. كما لو ظهرت احدى الرجلين يقولون هنا اجتمع عندنا يعني حكم حكم الغسل وحكم الغسل فحكم الغسل هو لما ظهر

66
00:23:20.250 --> 00:23:40.500
وحكم المسح لما استتار وهنا في الخف المخرق اجتمع الامران فيغلب جانب الغسل يغلب جانب الغسل ولهذا لا يصح المسح على الخف المخرق عندهم نقابل هذا القول القول بجواز المسح على الخف المخرب مطلقا

67
00:23:42.900 --> 00:24:06.950
واستدلوا بان غالب الصحابة فقراء وخفافهم لا تخلو من خروق وفتوق ولو كان الخرق او الفتك مؤثرا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للامة فبين للصحابة وللامة خاصة ان الامر متعلق بالصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين

68
00:24:07.150 --> 00:24:25.750
ومتعلق بمفتاح الصلاة والطهور تعلقهم بالطهارة وهي شرط من شروط صحة الصلاة لو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للامة بيانا واضحا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا

69
00:24:26.850 --> 00:24:42.850
ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن احد منهم تقييد الخف بشيء من القيود  بل اطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف واحوالها

70
00:24:42.950 --> 00:24:56.850
فعلم انهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على خفيه مطلقا قال وايضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق او خرق يظهر منه بعض القدم فلو لم يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصة

71
00:24:58.300 --> 00:25:15.100
فان اصحاب القول الثاني استدلوا بظاهر حال كثير من الصحابة آآ اصحاب القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل قالوا بجواز المسح على الخف اذا كان الخرق يسيرا وانه لا يصح المسح اذا كان فرق كبيرا

72
00:25:15.500 --> 00:25:33.350
اه قالوا ان الشارع يتسامح في العفو عن الشيء اليسير فيتسامح بالعفو عن انكشاف يسير العورة فلو انكشفت يعني عورة جزء يسير من العورة فان هذا يتسامح فيه ويدل ذلك قصة

73
00:25:34.150 --> 00:25:55.850
عمرو بن سلمة لما صلى قومه وعمره سبع او ثمان سنين فكان اذا سجد آآ انكشف شيء من عورته فقالت امرأة من القوار عنا عورة قارئكم فاشتروا له ثوبا يستره

74
00:25:55.950 --> 00:26:15.300
والقصة في الصحيح فدل ذلك على ان الانكشاف اليسير للعورة انه مما يتسامح فيه وايضا قالوا نجد ان الشرع ايضا يتسامح في يسير النجاسة التي يشق الاحتراز منها  كما في اثار الاستجمار بعد الانقاض

75
00:26:16.250 --> 00:26:31.650
فان الاستجمار والاستجمار يكون بماذا بالحجارة او المناديل او اي شيء طاهر مباح طيب الانسان اذا استجمر بمناديل مثلا هل يستأصل جميع النجاسة؟ لا يبقى شيء يسير جدا من النجاسة

76
00:26:33.050 --> 00:26:51.450
وهذا القدر معفون عنه بالاجماع معفو عنه بالاجماع قالوا نجد ان الشارع يتسامح في الشيء اليسير جدا من النجاسة يتسامح في انكشاف انكشاف اليسير من العورة فكذلك ايظا الخف الخرق اليسير في الخف يتسامح فيه

77
00:26:53.400 --> 00:27:09.250
واما اذا كان الخرق كبيرا فان الاصل ان ما ظهر من الرجل فرضه الغسل وهذا القول الاخير والله اعلم هو الاقرب والراجح في المسألة هو قول وسط بين قولين وقول وسط بين قولين

78
00:27:10.900 --> 00:27:24.750
فيصعب ان نقول انسانا مثلا ظهرت ربع قدمه الخرق مثلا يصل ربع قدمه نقول لها امسح على هذا الخف او الجورب الاصل انه ما ظهر هذا قدر كبير الذي قد ظهر فرضه الغسل

79
00:27:25.550 --> 00:27:45.100
لكن لو كان الخرق يسيرا رأس الاصبع او نحوه او اقل مثل هذا القدر يتسامح فيه وايضا يعني غالب فقراء الصحابة لا تخلو خفافهم من مثل هذه الخروق مثل هذه الخروق

80
00:27:45.700 --> 00:28:06.400
فهذا القدر متسامح فيه وكما ذكرنا اذا كان الشارع تسامح في يسير النجاسة في يسير انكشاف العورة كذلك ايضا في يسير الخرق في الخف فاذا لعل هذا هو القول الراجح في المسألة وهو ان الخرق اذا كان يسيرا فانه

81
00:28:06.450 --> 00:28:27.050
آآ يتسامح فيها اما اذا كان كبيرا فالاصل ان ما ظهر فرضه آآ الغسل هذه اقوال اهل العلم المسألة ويعني احببت ان اذكر افصل الكلام فيها لانها مسألة مهمة ولها صلة بالواقع وتجدون ربما يعني فتاوى المشايخ

82
00:28:27.050 --> 00:28:42.100
لما من علماء من يسأل ان يأخذ يختار القول الاول ومنهم يختار القول الثاني فحتى تكون على اطلاع بجميع الاقوال يعني ذكرنا آآ التفصيل في هذه المسألة طيب نتيه فرصة الان بعد ما انتهينا من مسح الخفين نتيح فرصة

83
00:28:42.250 --> 00:29:23.150
للاسئلة نعم  نعم كيف تخشم رائحة ماذا  ما على كل حال المسألة مسألة اولوية وافضلية فقط اذا وجد مصلحة في انك تخلع الخوف ما في اشكال اذا وجد مصلحة مثل ما ذكرت

84
00:29:23.400 --> 00:29:36.700
لا اشكال في هذا يعني هو رخصة المقصود منه التيسير على المكلف وصحيح انهم يعني اذا لو دخل الانسان مثل هذه يعني الخفاف التي يعني ربما انها تعلق بها شيء من النجاسة

85
00:29:36.750 --> 00:29:51.950
يعني ربما يترتب على ذلك مفاسد فمثل هذه الامور تراعى لكن نحن يعني ذكرنا آآ يعني ان هذا من باب التيسير على المكلف. شرعية المسح على الخفين من باب الرخصة ومن باب التيسير على المكلف

86
00:29:52.450 --> 00:30:07.550
فاذا وجد مصلحة راجعة تقتضي انها ما انه يخلع مثلا الخفين لاجل ان آآ يغسل الرجلين فلا مانع من هذا لا ما لا من هذا وكلامنا ايظا على سبيل الاولوية حتى لو لم يوجد سبب واراد ان يغسل رجليه لا مانع ايظا

87
00:30:07.850 --> 00:30:31.850
كلامنا ما هو على سبيل الاولوية اه وردنا يعني اه بعض الاسئلة من بعض الاخوة الذين يتابعوننا آآ دل الاخوات اه ستسأل عن القاعدة التي ذكرناها في الدرس السابق وهي ان ما كان من باب فعل المأمور

88
00:30:31.900 --> 00:30:59.600
ما يعذر فيه الانسان بالجهل والنسيان وما كان من باب ارتكاب المحظور ليعذر فيه بالجهل والنسيان  تطلب ايضاحا لهذه القاعدة اه اقول هذه قاعدة مطردة يعني في جميع العبادات اه ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه الانسان بالجهل والنسيان. يوضح هذا مثال مثلا وضوء

89
00:30:59.800 --> 00:31:17.200
لو ان احدا توظأ ناسيا صلى من غير وظوء لا سيما ناسيا اتى انسان صلى صلاة الفجر يظن انه متوظأ ثم لما فرغ من الصلاة تبين لم يتوضأ فهل نقول هو معذور هنا

90
00:31:17.250 --> 00:31:34.500
ليس معذورا قل نأمره بان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة. حتى لو خرج الوقت وقد يكون معذورا فيما لو خرج الوقت لا لا يأثم بالتأخير للنسيان لكن لابد من ان يعيد الوضوء والصلاة

91
00:31:34.800 --> 00:32:02.100
لان هذا من باب ترك المأمور لكن لو كان على ثوبه نجاسة وكاد يريد ان يغسلها ثم نسي ولم يعلم بها الا بعد الفراغ من الصلاة وصلاته صحيحة لان هذا من باب ارتكاب المحظور وهذا يعذر فيه بالجهل والنسيان والدليل على ذلك ذكرنا في درس سابق قصة جبريل لما آآ اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان في نعله

92
00:32:02.100 --> 00:32:14.550
خلى عليه الصلاة والسلام نعليه ولم يستأنف الصلاة من جديد فدل ذلك على اننا النجاسة لو نسيها الانسان او جهلها ولم يعلم بها الا بعد الفراغ من الصلاة. ان صلاته صحيحة

93
00:32:15.750 --> 00:32:31.050
لو مثلا انتقلنا الى الصيام لو ان احدا لم يبيت النية من الليل مثلا ناموا مبكرا ليلة الاول من رمضان ولم يعلم بدخول الشهر الا بعد صلاة حين صلاة الفجر

94
00:32:31.200 --> 00:32:44.850
لم يبيت النية من الليل كون نأمره بقضاء ذلك اليوم يعني تبيت النية من باب فعل مأمور لكن لو انه اكل او شرب ناسيا فلا شيء عليه لان ذلك من باب ارتكاب

95
00:32:45.100 --> 00:33:15.800
المحظور في الحج لو ان احدا لم يبت بمنى او لم يرمي الجمرات جهلا او نسيانا او نسيان النسيان يعني بعيد لكن نقول لن نفترض هذا انسان مثلا جهل انها يجب عليه وجوب الولد في منى او

96
00:33:15.950 --> 00:33:40.850
بمزدلفة او رمي الجمار هنا هل نعذره بالجهل؟ لا نعذره انما نوجب عليه دما لكن لو انه غطى رأسه ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه نعم يعني ارتكب محظورا ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. نجد ان هذه القاعدة قاعدة مطردة ومفيدة لطالب العلم

97
00:33:41.950 --> 00:33:54.150
فهذا يعني جواب الاخت السائلة ايضا كان هناك سؤال اخر عن آآ نرد احنا في نواقض الوضوء ان مس المرأة سواء بشهوة وبدون شهوة لا ينقض الوضوء