﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.550
يعني هناك من يسأل يقول آآ مس المرأة بشهوة اليس مظنة لخروج المذي نقول نعم اذا خرج المذي انتقض وضوءه لكنه اذا لم يخرج المذي انسان تحقق من ان لم يخرج منه شيء

2
00:00:18.900 --> 00:00:32.100
اليس هناك دليل ظاهر يدل على ان مس المرأة انه يوجب الوضوء او ينتقض به الوضوء ليس هناك دليل ولهذا اما السماء بشهوة او بدون شهوة لا ينتقض به الوضوء

3
00:00:32.850 --> 00:00:47.850
واما يعني قول من قال نقيم المظنة هنا مقام الحقيقة هذا غير وارد هنا غير وارد لانه آآ يعني هذا حكم شرعي يحتاج الى دليل ظاهر وذكرنا ايضا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه

4
00:00:47.950 --> 00:01:01.000
بعد ما توظأ ثم صلى لكنه حديث ضعيف بكل حال لم يرد دليل ويدل على ان مس المرأة ان ينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بدون شهوة. واما الاية الكريمة فقل المقصود بقوله او لمستم النساء يعني الجماع

5
00:01:01.250 --> 00:01:23.550
هذه بعض الاسئلة التي وردت لنا يعني عن طريق الانترنت آآ هل بقي من اسئلة؟ نعم. تفضل اي نعم احسنت يعني هذا السؤال جيد يقول لو ان لبس الجزمة فوق الشراب

6
00:01:24.050 --> 00:01:43.000
هل له ان يمسح على هذه الجزمة نقول نقول هذا فيه تفصيل اذا كان لن يخلع هذه الجزمة لن يخلعها كما في بعض الاخوة العسكريين عليهم ولا يخلعونه فلا بأس حينئذ نعتبر الشراب مع الجزمة نعتبرها خفا

7
00:01:44.100 --> 00:01:59.800
نعتبر كانها خف واحد فله ان يمسح لكن بشرط ان لا يخلع هذه الجسم اما اذا كان سوف يمسح ثم يخلع وهنا لا يصح المسح وغالب الناس يخلعون يعني الجزمة في هذا

8
00:01:59.950 --> 00:02:19.150
فمن كان يعرف نفسه انه سوف يخلع الجزمة اذا دخل المسجد او اذا اه وصل بيته سوف يخلع هنا لا يمسح عليها ولو مسح عليها لم يصح المسح لكن لو عرف بانه لن يخلعها فحينئذ يكون حكم آآ الشراب مع الجزمة حكم آآ الجواب يعني كأنها جوربا واحدا وكأنها خفا

9
00:02:19.150 --> 00:02:39.600
يكون بهذا التفصيل نعم نعم هذه مسألة ايضا مهمة يعني نحن لم نريد ان نفصل كثيرا لانه مطلوب منه ايظا اتصال حتى نغطي جميع مفردات المنهج هذي مسألة اختلف فيها العلماء

10
00:02:39.750 --> 00:02:59.750
اذا اه خلع الانسان جوربه او خفه اه هل تتقيظ طهارة ام لا هل تنتقد طهارته ام لا؟ يعني الانسان مثلا لبس الجوربين ثم بعد مضي نصف يوم مثلا وقد توظأ

11
00:03:00.250 --> 00:03:14.400
آآ خلع الجوربين او نهلت الطهارة قرعوا مثل التبرد او لاي سبب هل تنتقل الطهارة ام لا؟ بعض اهل العلم يرى ان الطهارة لا تنتقض لانه قال لم يجد هناك دليل

12
00:03:14.650 --> 00:03:35.650
يدل على انتقاض الطهارة والجمهور على ان طهارته تنتقض وهذا هو القول الصحيح وذلك لان الرجل الاصل ان فرضها الغسل الاصل ان فرضها الغسل لكن رخص للمكلف المسح ما دام آآ الخفان او الجوربان على الرجلين

13
00:03:35.950 --> 00:03:58.500
فاذا خلع الجوربين عادت الرجل اللي الاصل وهو الغسل الغسل هنا غير وارد لماذا؟ غير ممكن لفوات شرط الموالاة فحينئذ تنتقل الطهارة وهذا التعليل كما ترون تعليم قوي ولهذا فالصواب هو ان خلع الجوربين تنتقض به الطهارة

14
00:03:58.900 --> 00:04:14.850
ثم ايضا مثل هذه المسائل يا اخوان التي يعني ليس فيها دليل صريح دليل واضح وانما مبناه على النظر ينبغي الانسان احتاط فيها وهذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الا ما لا يريبك. يعني بعض مسائل الخلاف قد تكون محسومة بالنص

15
00:04:15.100 --> 00:04:29.400
يكون قول بالك فيها ظاهر لكن بعض المسائل تكون مبناة على النظر كهذه المسألة يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا والترجيح ليس يعني ظاهرا القول بانها لا تنتقض ليس ترجيحه ظاهرا

16
00:04:29.700 --> 00:04:41.900
لذلك ينبغي للانسان ان ان يحتاط في مثل هذه المسائل خاصة يعني في الوقت الحاضر يسأل الله تعالى على الناس كثيرا من امورهم ولذلك ينبغي الانسان ان يسلك مسلك اه الاحتياط في هذا

17
00:04:43.000 --> 00:05:04.050
نعم نعم نقول الان قاعدة ان  خوف  ما يمسح عليه الا اذا تعدى الكعبة اي نعم نعم دون كعب ما ما يمسى عليه. الا اذا كان تحته جورب لو كان تحته جورب فيمسح عليه

18
00:05:04.250 --> 00:05:47.750
بشر انه ما يخلع ايضا الخف نعم تفضل الان توظأت ولبست اه البسطار هذا طيب نعم نعم اي نعم لا بد ان تتوضأ من جديد نعم لكن لا لا كنت انت الان لما لبستها لبست على طهارة

19
00:05:48.250 --> 00:05:59.250
واستمرت الطهارة معك لا اذا استمرت الطهارة معاك ما في اشكال حتى لو خلعتها ما تفتقد الطهارة يعني حتى الان لم تبدأ مدة الاسعاف خفين لم يبدأ اثر الخفين حتى الان

20
00:05:59.950 --> 00:06:15.300
فانت الان سواء لبسته او ما لبسته ما انت الان على طهارتك الاولى على على الوضوء وفي الوضوء غسلت رجليك فحين اذ لو خلعت ما يضر وكلامنا لو خلعت بعد ابتداء المدة وهذا هو الذي هو الذي الخلاف الذي اشرت اليه

21
00:06:15.900 --> 00:06:33.200
لو يعني خلعت الخفين بعد ابتداء المدة. اما قبل ابتداء المدة ما لها اي اثر طيب ننتقل بعد ذلك الى احكام الغسل وهذا يعني ايضا باب من الابواب المهمة وتحتاج لها

22
00:06:34.200 --> 00:06:55.500
كل الناس تقريبا اه الغسل بضم الغين هو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة  وهو واجب بالاجماع قد دل على وجوبه قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا

23
00:06:57.300 --> 00:07:17.900
وموجبات الغسل موجبات الغسل ستة مقصودنا بالغسل هنا الغسل الواجب واما الغسل المستحب فلا نقصده بالبحث هنا يعني هو من انواع الغسل المستحبة مثلا غسل الجمعة وصل الجمعة وصل مستحب

24
00:07:20.650 --> 00:07:41.400
آآ الاغتسال عند الاحرام غسل مستحب هذه غير مقصودة هنا لكن اقصد هنا الغسل الواجب موجبات الغسل ستة اشياء اذا حصل واحد منها وجب على مسلم الاغتسال. الاول خروج المني من مخرجه من الذكر او الانثى

25
00:07:42.250 --> 00:08:08.000
يقظة او مناما فان كان يقظة فيشترط لوجوب الغسل وجود اللذة بخروجه وبعضهم يعبر عن ذلك ان يكون دفقا بلذة  ولكن يعني لا حاجة لان نقول دفقة لانه لا يكون بلذة الا اذا كان لانه لا يكون دفقا الا اذا كان بلذة

26
00:08:08.800 --> 00:08:29.750
فاذا لا حاجة لهذا القيد يكفي ان نقول انه اشترط لخروجه ان يكون بلذة فان خرج المني بدون لذة لم يوجب الغسل الذي يخرج بسبب المرض او عدم امساك او نحو ذلك

27
00:08:30.350 --> 00:08:51.600
او مع شدة البرد يتصل بعض الناس يعني بعض الناس المستفتين يذكرون انه يخرج منهم من بدون لذة بسبب بعض الامراض بعض انواع الامراض ربما تتسبب في خروج المني بدون لذة

28
00:08:52.800 --> 00:09:11.650
فمثل هذا يعني لا يوجب خروج هذا المني الغسل وانما الوضوء فقط يقولون ايضا مع شدة البرد قد يخرج المني بدون لذة وهذا ايضا لا يوجب الغسل اذا في حال اليقظة لابد من وجود اللذة

29
00:09:12.250 --> 00:09:35.700
اما في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام فاذا خرج المني في حال النوم اوجب الغسل مطلقا وقولنا مطلقا يعني سواء كان بلذة او بدون لذة وذلك لان النائم قد لا يشعر باللذة

30
00:09:36.200 --> 00:10:05.100
وقد يشعر بها وينساها ولذلك لا يشترط هذا الشرط لكن يشترط لوجوب الغسل من الاحتلام ان يجد اثر المني بلباسه ان يجد اثر المني في لباسه حتى اذا اذا وجد اثر المني بعد قيامه من النوم وجب عليه الاغتسال ولو لم يتذكر احتلامه

31
00:10:06.350 --> 00:10:21.000
ولو لم يتذكر احتلالا الانسان قبل النوم وجد في ملابسه اثر مني هنا يجب عليه يغتسل حتى لو لم يتذكر احتلاله طيب لو كان العكس لو تذكر احتلاما ولم يجد اثره للمني

32
00:10:21.850 --> 00:10:43.500
هل يجب عليه الاغتسال لا يجب العبرة اذا بوجود الماء  وجود اثر المني والدليل لذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق

33
00:10:44.150 --> 00:11:08.150
هل على المرأة غسل اذا هي احتلمت فقال نعم اذا رأت الماء نعم اذا رأت الماء تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال برؤية الماء وهذا يشمل الرجل والمرأة فاذا يعني هذه مسألة مهمة

34
00:11:08.600 --> 00:11:30.550
بعض الناس قد يتذكر انه احتلم وربما تذكر اشياء من هذا القبيل ثم يقوم ولا يجد اي اثر للمريء هنا لا لا يجب عليها الغسل بعض الناس على العكس يقوم ويجد اثر المني في لباسه

35
00:11:30.650 --> 00:11:47.400
ولا يتذكر اي احتلام هنا يجب عليه الغسل فالعبرة اذا بوجود اثر المنهي بهذا الحديث لقوله نعم اذا هي رأت الماء العبرة اذا برؤية الماء اذا هذا هو الموجب الاول من موجبات الغسل

36
00:11:49.250 --> 00:12:11.100
الثاني ايلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل انزال يعني مجرد الوطء مجرد الايلاج موجب للغسل حتى ولو لم يحصل معه انزال موجب للغسل على الزوجين على الرجل والمرأة جميعا

37
00:12:12.700 --> 00:12:25.200
ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل

38
00:12:28.400 --> 00:12:49.650
في رواية اذا مس الختان ختان ثم جهد فقد وجب الغسل وان لم ينزل فيجب اذا الغسل على الواطئ والموطوءة بالايلاج ولو لم يحصل انزال لهذا الحديث وقد كان في اول الاسلام

39
00:12:50.100 --> 00:13:10.900
كان في اول الامر ان الغسل لا يجب ان الغسل لا يجب  قد ورد فيه حديث انما الماء من الماء ما معنى انما الماء من الماء يعني انما يجب الاغتسال بالماء

40
00:13:11.000 --> 00:13:32.700
من خروج الماء فكان في اول الامر لا يجب الغسل مجرد العلاج سينزل ثم نسخ ذلك ثم نسخ ذلك بهذا الحديث وما جاء في معناه ولهذا لما اختلف الصحابة بعد يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:13:33.400 --> 00:13:53.600
تراه ما بينهم في هذه المسألة فذهبوا الى عائشة وسألوها فذكرت لهم هذا الحديث فاستقر رأي الصحابة عليه هذي مسألة ربما ايظا يعني بعض الناس يجهلها يظن انه لا لا يلزم الغسل الا اذا انزل هذا غير صحيح. مجرد العلاج

42
00:13:53.850 --> 00:14:14.800
يوجب الغسل حتى لو لم يحصل انزل وهو ما يسمى بالإكسال لم يفوقها بالإكسال اللي حصل وطأ والاج من غير الزام يسمونه بالإكسال فهذا يلعب بالكاف بالاكسال هذا كان في اول الامر لا يوجب الغسل ثم نسخ ذلك

43
00:14:15.150 --> 00:14:32.700
واستقر عليه رأي الصحابة رضي الله عنه ايضا فمجرد الوطء موجب للعلاج حتى لو لم يحصل معه انزال الثالث من وجبات الغسل عند بعض اهل العلم اسلام كافر فاذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل

44
00:14:32.800 --> 00:14:49.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض الذين اسلموا ان يغتسلوا ويرى جمهور اهل العلم ان اغتسال الكافر اذا اسلم انه ليس واجبا انما هو مستحب لانه لم ينقل ان

45
00:14:49.300 --> 00:15:11.450
النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر باغتسال كل من اسلم فقد اسلم في عهده عليه الصلاة والسلام نفر كثير وفي عام الوفود التاسعة من الهجرة كانت الوفود تفد بالعشرات ربما بالمئات على النبي صلى الله عليه وسلم واصبح الناس يعني يدخلون في دين الله افواجا

46
00:15:12.550 --> 00:15:25.650
ولم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من اسلم بالاغتسال ولو كان واجبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم كل من اسلم بروتسان ولشاع ذلك وتواتر لكثرة من يدخل في الاسلام

47
00:15:27.550 --> 00:15:48.750
خاصة ان عام الوفود كان متأخرا في السنة التاسعة من الهجرة ولذلك فالصواب ان اغتسال الكهف انه مستحب وليس واجبا انه مستحب وليس واجبا يعني هذه مسألة ايضا آآ تقع احيانا يأتي مثلا بعض

48
00:15:49.550 --> 00:16:06.450
غير المسلمين الهندوس او النصارى يعلنون اسلامهم المسجد ثم يريدون الوضوء من دورات مياه المسجد ويصلون مع الناس. هل يلزمهم الغسل تقول لا تصلوا معنا حتى تغتسلوا؟ لا. القول الراجح لا نقول فقط توظوا

49
00:16:07.300 --> 00:16:21.650
توضأ وصلوا مع مع الناس فإذا يعني الصحيح اذا ان هذا الثالث انه ليس من موجبات الغسل وانما هو فقط يستحب اغتسال الكافر ولا يجب الرابع من موجبات الغسل الموت

50
00:16:22.000 --> 00:16:41.200
فيجب توصيل الميت وتقصيره فرض كفاية والا الشهيد في المعركة فانه لا يغسل تهيد المعركة الذي يقتل في حرب بين المسلمين وكفار لا يغسل ولا يكفن وانما يدفن في ثيابه

51
00:16:42.150 --> 00:17:05.200
حتى يلقى الله عز وجل بثيابه ودمائه اللون لون الدم والريح ريح المسك غيره يجب تغسيله وتغسيله من فروظ الكفاية الخامس والسادس الحيض والنفاس قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى

52
00:17:05.950 --> 00:17:27.150
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فقوله اطهرن يعني اغتسلن فدل ذلك على وجوب الغسل عند انتهاء الحيض ولقوله عليه الصلاة والسلام اذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي

53
00:17:27.600 --> 00:17:44.000
وهكذا ايضا النفاس قياسا على الحيض لانه اذا كانت المرأة يجب عليها الغسل للحيض فيجب علي الغسل للنفاس من باب اولى هذه اذا هي موجبات الوصل وتكون بناء على القول الراجح خمسة

54
00:17:45.350 --> 00:18:17.200
اذا استبعدنا يعني اسلام الكافر آآ ننتقل بعد ذلك الى صفة الغسل هناك صفة مجزئة وصفة كاملة الصفة المجزئة ان ينوي الاغتسال ويعم جميع بدنه بالماء مرة واحدة قال الحافظ ابن عبد البر اذا عم بدنه فقد ادى ما عليه وهذا اجماع

55
00:18:17.750 --> 00:18:42.200
فلو ان انسانا اتى  عم جميع بدنه بصنبور الملف او انه انغمس في بركة فعم جميع بدنه او في مسبح  ترتفع عنه الجنابة ويجزي ذلك الغسل وهذا بالاجماع وهناك صفة كاملة

56
00:18:42.650 --> 00:19:00.300
التي ينبغي للمسلم ان يحرص عليها وان يأتي بها وهي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل هذه الصفة ازواجه عليه الصلاة والسلام. ولعل هذه من حكم آآ تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لانهن ينقلن للامة امورا خاصة

57
00:19:00.450 --> 00:19:21.300
لا يطلعوا عليها غيرهن يعني نقل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم صفة واغتساله فالصفة الكاملة اولا نية ان ينوي بقلبه ثم يسمي يقول بسم الله كيف يسمي وهو جنوب

58
00:19:22.700 --> 00:19:40.850
هل يصح؟ نعم اي نعم احسنت احسنت ممنوع فقط الجنوب ليس ممنوعا من ذكر الله هو ممنوع فقط من قراءة القرآن اما التسمية والذكر تسبيح والاذكار عموما ليس جنوبا منها

59
00:19:40.950 --> 00:20:07.950
فاذا يسمي يقول بسم الله ثم يغسل يديه ثلاثا يعني كفيه ويغسل فرجه وما اصابه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحصل ماء على رأسه ثلاث مرات يروي اصول شعره يعني يروي اصول شعره هذا لمن

60
00:20:08.050 --> 00:20:26.800
كان شعرها طويلا لان النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره طويلا وآآ تربية او تطويل الشعر الصحيح انه ليس بسنة وان يتبع الانسان عادة اهل بلده وكلبس العمامة لبس الايجار والردا

61
00:20:27.900 --> 00:20:43.250
ونحو ذلك هذه يعني من العادات وليست من العبادات في اظهر اقواله اظهر اقوال اهل العلم فكان عليه الصلاة والسلام كان شعره طويلا ولذلك نجد انه الصحابة كان كثير منهم شعور طويلة

62
00:20:43.900 --> 00:21:04.750
فلذلك نجد ان الفقهاء ينصون على رواء اصول الشعر فاذا المقصود تعميم جميع الرأس بالماء ثلاث مرات ثم بعد ذلك يعم بدنه بالغسل مبتدأ بشقه الايمن ثم شقه الايسر ويدلك بدنه بيديه

63
00:21:04.850 --> 00:21:23.150
ليصل الماء الى جميع بدنه هذه صفة الغسل الكامل لكن جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توظأ اخر غسل رجليه يعني توضأ ما عاد غسل رجليه

64
00:21:23.950 --> 00:21:36.450
وغسل رجليه بعد الفراغ من الغسل. يعني في اخر غسله فحمل هذا كثير من اهل العلم على انه لعل المكان الذي اغتسل فيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن نظيفا

65
00:21:37.150 --> 00:21:51.800
فاذا كان المكان ليس نظيفا به طين ونحوه فالافضل ان يؤخر غسل رجليه الى اخر الغسل اما اذا كان المكان نظيفا كما هو عليه الحال الان اكثر الناس فالناس العالم يقسمون في دورات مياه نظيفة

66
00:21:51.900 --> 00:22:12.750
فهنا يتوضأ وضوءا كاملا ولا حاجة لان يؤخر غسل رجليه لا حاجة ان يؤخر غسل رجليه آآ اذا اذا كانوا اغتسلوا حائضا او نفساء فانها يجب عليها ان تنقض شعرها

67
00:22:12.850 --> 00:22:29.600
على رأسها الغسل من الحيض والنفاس اذا كان مربوطا على شكل ظفائر فيجب عليها ان تنقض شعر رأسها وان تغسله واما اذا كان اغتسالها من الجنابة فانه لا يجب عليها ان تنقضه

68
00:22:30.800 --> 00:22:51.800
لمشقة التكرار  لحديث ام سلمة رضي الله عنها في هذا وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تنقض يعني هل يلزمها ان تنقض شعرها للجنابة

69
00:22:52.450 --> 00:23:07.200
قال لا انما يكفيك ان تحتي على رأسك ثلاث حثيات جاء في رواية والحيضة جاء في رواية والحيضة لكن هذه الرواية لا تصح من جهة الاسلام تكلم عنها ابن القيم في

70
00:23:07.350 --> 00:23:27.350
تهذيب سنن ابي داود وبين انها لا تصح انها رواية شاذة وان المحفوظ من الرواية للجنابة ورجح ابن القيم وانتصر القول بالتفريق بين الجنابة وبين الحيض والنفاس قال اذا كان الغسل للجنابة

71
00:23:28.000 --> 00:23:40.250
فانه لا يلزم ان تنقض شعر رأسها لكن تغوي اصول شعر الرأس بالماء يعني تفيض الماء على شعر الرأس اما اذا كان للحيض او النفاس فلا بد النقد شعر الرأس

72
00:23:40.650 --> 00:23:56.000
ابن القيم عن هذا كلاما طويلا في تهذيب سنن ابي داوود وهذا هو القول الراجح المسألة وبعض اهل العلم يرى انه لا يلزم ايضا ان تنقض شعر رأسه حتى في غسل الحيض والنفاس لكن بناء على هذه الرواية قلنا انها

73
00:23:56.050 --> 00:24:11.200
انها الاقرب انها غير محفوظة وان المحفوظ هو قوله للجنابة فقط وبناء على ذلك فيفرق بين اكتساب المرأة للحيض والنفاس وبين اغتسالها للجنابة  بهذا نكون قد انتهينا من احكام الغسل

74
00:24:11.250 --> 00:24:34.450
ونقف عند احكام التيمم نستفتح بها ان شاء الله تعالى درسنا بعد العيد ان شاء الله وبقي معنا عشر دقائق نجيب فيها ما تيسر من الاسئلة. نعم نعم نعم نعم احسنت

75
00:24:34.800 --> 00:24:52.050
يقول الاخ الغسل ترتفع به الجنابة فهل يصلي به يعني من غير ان يتوضأ نقول نعم قلبه على القول الراجح اذا نوى ذلك اذا نوى الوضوء لانهما كما يقول الفقهاء طهارة صغرى وكبرى

76
00:24:52.550 --> 00:25:15.900
دخلت الصغرى في الكبرى نعم لكن نعم لكن على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق كما هو المذهب عند الحنابلة يقول لا بد من ان يتمضمض ويستنشق لابد انه يتمضمض ويستنشق ولذلك نقول اه الاولى ان يأتي بالصفة الكاملة وان يتوظف في اول غسله

77
00:25:16.150 --> 00:25:30.000
اول غسلة. لكن هذا يا اخوان بالنسبة للغسل الواجب اما الغسل مستحب كغسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء حتى لو نواه لبعض الناس تجد انه يغتسل للجمعة ويذهب يصلي الجمعة مباشرة

78
00:25:30.450 --> 00:25:43.600
ولم يتوضأ هذا لا تصح صلاته لا تصح لان التعليل الذي ذكروه هو ان طهارة صورة دخلت الصورة الكبرى لا ينطبق على هاتين نفس الاحداث اين اضطها لكم؟ ما عندنا طهارة كبرى عندنا غسل مستحب

79
00:25:44.650 --> 00:26:05.850
ومن باب اولى اصول التفرط ايضا لا يجزى عن الوضوء انما الذي يجزي عن الوضوء هو الغسل الواجب غسل الجنابة مثلا اذا ايضا تمضمض واستنشق اذا عمه جسمه هنا بقي مظغظة واستنشاقهم واجبات

80
00:26:06.550 --> 00:26:27.350
ولذلك ايضا يعني قول بالعزة محل نظر  احسن الله اليك يا شيخ بالنسبة هل يقال بالنسبة للغسل آآ الكافر اذا اسلم هل يقال انه يؤمر بالغسل ليس لمجرد يعني دخوله في الاسلام ولكن ربما يعني انه يغلب على الظن عليه جنابة

81
00:26:28.300 --> 00:26:45.200
نعم هذا قال به بعض اهل العلم قالوا انا نأمره بالغسل لانه يعني كافر لا يغتسل من الجنابة وربما كان عليه جنابة ولكن يعني هذا محل نظر لان الذين اسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثر

82
00:26:45.950 --> 00:26:59.650
دخل الناس في دين الله افواجا كان في في السنة التاسعة تأتي وفود كثيرة. وفود العرب لذلك لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام باغتسال مع ان هذا الاحتمال واردا دل ذلك على ان مثل هذا

83
00:26:59.750 --> 00:27:17.900
انه يعني سامح فيه والكافر لا ينظر يعني وضعه السابق في حال كفره ولذلك حتى عقود النكاح عندهم صحح حتى عقودنا لو ان رجل عقد على امرأة ثم اسلم جميعا

84
00:27:18.000 --> 00:27:36.250
ما نجدد عقد النكاح. عقودهم الاولة في حال كفر صحيح واذا قال قال عز وجل وامرأته حمالة الحطب انهما كافران اثبت الله عز وجل النكاح وانها امرأة له اذا كان هذا في في ما يتعلق بالفروج والاوضاع فما بالك بما هو اقل من هذا

85
00:27:36.950 --> 00:28:04.650
فلذلك الصواب ان يعني مثل هذه المسألة لا تؤثر ان غسل الكافر مستحب وليس اذا اسلم انه مستحب وليس واجبا نعم نعم نعم هو المني القول الصحيح انه طاهر وليس نجسا

86
00:28:05.050 --> 00:28:19.500
مرت معنا هذه المسألة في درس سابق هنا قول الصحيح انه طاهر وليس نجسا لان عائشة كانت تحكه وتفركه فالمجلس واكتفى عليه الصلاة والسلام فيه بالفرك والحك ولانه اصل الانسان يبعد جدا ان يكون نجسا

87
00:28:19.850 --> 00:28:36.300
ولا اشكال في في انه يعني لا اشكال في طهارته وطاهر حتى لو اصاب اللباس لكن بعض الناس بعض الناس اه لا يفرق بين المني والمذي يعني هذا انا وجدتها من بعظ الاسئلة ترد

88
00:28:36.600 --> 00:28:54.200
تشكل عليه مسألة المذي والمني والودي وآآ يعني يستغرب كيف الانسان لا يعرف المنهي؟ نعم بعض الناس تلتمس عليه هذه المسألة فيسمي بعضهم المذي منيا خاصة بعض العامة يسمون مذي منيا

89
00:28:54.400 --> 00:29:09.850
او ان المني يظن انه خرج منه مني وهو بالحق لم يخرج منه مني وانما خرج ابن مذي او خرج منه وادي لكن احيانا يصف هذا بانه كذا ولذلك ينبغي عند عند الاستفتاء ان يصف ما خرج منه لا يسميه

90
00:29:09.900 --> 00:29:27.650
خرج من يسألهم كذا وكذا لانه اذا ربما اذا وصفه وقال بانه مني مثلا او ظلل بهذا المفتي فيفتيه المفتي بناء على سؤاله اقول هذه المسائل يعني بعض الناس ما يفرق التفريق الدقيق بينهم

91
00:29:28.500 --> 00:29:45.250
فعندنا المني لابد من خروجه ان يكون بلذة اذا كان يقظة وايضا هو مختلف عن المذي اختلافا كبيرا الذي يكون سائرا قليلا ويكون لزجا خلاف المني مما يكون غليظا يكون اكثر من المذي بكثير

92
00:29:45.950 --> 00:30:20.750
وكلاهما مرتبط بالشهوة بينما الودي يخرج بدون شهوة فلابد من مراعاة هذه الفروق الدقيقة تفضل نعم  نعم لابد من علاج مجرد اي نعم مجرد الملامسة لا توجب الغسل لا توجب الغسل ولذلك قانون لا بد من العلاج الكامل لابد من العلاج الكامل

93
00:30:21.600 --> 00:30:46.950
فاذا يعني حصل هذا وجب الغسل ولو لم يحصل معه انزال طيب احنا عندنا سؤال او استفسار؟ نعم تفضل كذلك ايضا لا يصلى عليه لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه

94
00:30:49.600 --> 00:31:12.600
ولذلك لعظيم مقامه بعظيم مقامه واما ما روي من النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء احد هذا كان بعد غزوة احد ثمان سنين واتم ليس على صفة الصلاة المعهودة وانما دعا لهم كالمودع عليه الصلاة والسلام الاموات وللاحياء

95
00:31:13.800 --> 00:31:28.800
ولذلك هم ليسوا بحاجة لان يصلى عليه مقامهم عظيم والله تعالى اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة وحطت عنهم جميع ذنوبهم ما عدا الدين هم ليسوا بحاجة لهذه

96
00:31:28.900 --> 00:31:55.900
الصلاة نعم كذلك لا هو يبدأ اولا يبدأ اولا يغسل كفيه ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم بعد ذلك يعني يغسل رأسه يضع رأسه تحت مثلا في الماء يغسل رأسه ثلاث مرات

97
00:31:56.350 --> 00:32:09.900
ثم يصب الماء على شق الايمن ثم الايسر يعني بالامكان حتى مع وجود هذه يعني الوسائل الحديثة لا مانع من تطبيق هذه الصفة الكاملة حتى مع وجود ربما انها الان ايسر

98
00:32:10.000 --> 00:32:41.450
ايسر من ذي قبر اي نعم اذا عمم الماء على جميع بدنه اجزاء اذا تمضمض واستنشق نعم    الى واحد آآ اغتسل من يوم الجمعة. نعم. وعلي جنابة. نعم ما ما كفى غسل الجمعة

99
00:32:41.800 --> 00:32:58.800
توضأ لابد اذا اغتسل الجمعة اذا اغتسل الجمعة فقط يتوضأ لابد ان يتوضأ اذا كان عليه جنابة ايه اذا اراد ان يتوضأ هو او اولى من يتوضأ في اول وضوء او بعد الاغتسال

100
00:32:58.950 --> 00:33:10.750
بل حتى يضرب المسألة تكون طهارة وصورة ايضا ليست محل اجماع ما يدخل هذا في الغسل لان الاصل المسلم انه اذا اراد ان يصلي لابد ان يتوضأ لكن هذا من باب الرخصة

101
00:33:11.050 --> 00:33:25.200
باب الرخصة اذا اغتسل يعني لعلها تكفي مع المضمضة والاستنشاق لو اراد ان يحتاط وقال نعم لا بد ان نتوضأ هذه الصلاة سوف اصليها ولا اريد يعني هذا هذا طيب. هذا فيه نوع احتياط

102
00:33:25.650 --> 00:33:39.700
لكن هو هو اذا اذا اتى بالصفة الكاملة لابد ان يتوضأ في اول الغسل لا نحتاج لهذا الكلام كله اذا اتى بالصفة الكاملة هو سوف يتوضأ في اول الغسل ويكفي هذا خلاص هو توظأ في اول غسله

103
00:33:43.100 --> 00:34:06.450
طيب نعم لا لا بأس لا بأس هذا بالعكس يكون قد احتاط قد احتاط لان اشكالية المظمظة والاستنشاق مسألة خلافية ايظا وقد يمس ذكره ايضا اثناء الاغتسال موسى ذكر يعني ينقض الوضوء عند بعض العلماء حتى ولو بغير شهوة

104
00:34:06.650 --> 00:34:23.250
هو يريد ان يخرج من هذه الاشكالات كلها يريد ان يتوضأ لا حرج في هذا بحثت بعد الصفة الكاملة. يعني لو توضأ لكن يعني يعني من باب الاحتياط هذا يعني لا بأس به الذي يظهر انه لا بأس به المسألة ايضا ليس فيها نصوص صريح

105
00:34:23.650 --> 00:34:40.650
ليس بها الصالح حتى نقول لا يشرع له ان يتوضأ يتوضأ احتياطا ولان الله تعالى امر بالوضوء عند القيام والصلاة فهذا لا بأس به نعمل تفضل نعم الشيخ الان مسألة

106
00:34:42.600 --> 00:35:02.800
المحترم اذا استلم هو نائم رأى من ان من اذا كان هم اذا كان من احتلام مع خروجه يوجب الغسل نعم. اذا كان خرج المني لكن ما يحترق مسألة عادي هل هي مسألة خلافية؟ انا سمعت من احد العلماء

107
00:35:03.150 --> 00:35:17.850
يقول انه اذا وجد المني من غير احتلام لا يجب الغسل لكن بلذة ولا بدون لذة قد يكون كما ذكرنا لي مرظ لشدة برد ممكن اما اذا كان اذا كان خرج ببلاد ذحلب يجمع

108
00:35:18.700 --> 00:35:35.300
الاجماع انه يوجب الغسل لكن لعل مقصوده انه اذا كان خرج في حال اليقظة لمرظ مثلا هذا يحصل عند بعض الناس بمرض يصبح يعني ما يستمسك عنده الذكر يخرج حتى المني منه

109
00:35:35.750 --> 00:35:52.750
هذا لا يجوز صحيح اما اذا خرج بلذة في حال يقظة فهذا بالاجماع السائل يقول يا شيخ يقول انه رجل كان نائم في المقام فوجد اثار للملابس ولكن من لم يذكر الاختلاف لم يذكر من الاحسان. لك وجد اثر مني؟ وجد اثر مني

110
00:35:52.950 --> 00:36:05.100
ويجب عليه يغتسل فرد عليه الشيخ قال لا يوجب الغسل. لا لا هذا يجب عليه يغتسل لكن بعض الناس يا اخوان كما قلت لكم يشتبه عليه المني بغيره بعض الناس يجد رطوبة ويظن انها مليء

111
00:36:05.300 --> 00:36:26.700
غير صحيح الذي له صفة معينة فهذا يعني قد قد يكون عند بعض الناس اللي عندهم وسوسة يجد ادنى رطوبة ويظن انها يعني يشك انها منية ويغتسل لكن آآ اذا تحقق من انه مني فلابد ان يغتسل هذا بالنص. قال نعم اذا هي رأت الماء. اذا رأى الماء لزمه الغسل

112
00:36:28.300 --> 00:36:54.250
معصوم لعلها يكون السؤال اخير؟ نعم نعم الان الان الان الان الناس يلبسون الشراب الشراب ليس من الجلد ذكرنا هذا في ذكرنا مسألة ايضا فيها خلاف وفي الدرس السابق ولكن الصحيح انه لا فرق بين الجورب وبين الخف

113
00:36:55.300 --> 00:37:10.750
فيمسح على على الجورب مع انه مصنوع من غير الجلد. بل جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم مسى على الجوربين لكن حديث فيه ضعف في اسناده لكن القياس واظح هنا اذا جاز المسح على الخفين لاجل

114
00:37:10.800 --> 00:37:19.500
رفع المشقة والحرج كذلك ايضا يجوز المسح على الجوربين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سلام عليكم