﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.200
على انه امام لهم آآ هنا يتم ركعتين ثم ركعتي اماما لهم وهم يقضون قول الصحيح انه يجوز ان يأتم المفترض بالمتنفل وذكرنا الدرس السابق دليلي هذا هو قصة من

2
00:00:17.150 --> 00:00:28.100
معاذ رضي الله عنه معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وهي في حقه في الفريظة ثم يذهب ويصلي بقومه وهي في حقه نافلة وبحق فريضة

3
00:00:29.200 --> 00:00:50.800
فحينئذ نقول يصلي بالنافلة ثم اذا سلم يقومون ويتمون نعم. كيفية صلاة الخوف كيفية تصادف خوف يعني لها عدة صفات ذكر اهل العلم مذكورة في كتب الفقه الاحاديث ويعني يعقد الفقهاء بصلاة الخوف ابوابا

4
00:00:51.700 --> 00:01:11.900
ويعني كيفيتها تحتاج الى اخت طويل ولذلك هي مذكورة بالتفصيل في اكتب الفقه تروح الاحاديث احاديث الاحكام ذكروه اكثر من ست صفات نعم اليك يا شيخ صلاة الجماعة تفرد عن صلاة الفجر سبعة وعشرين درجة

5
00:01:12.150 --> 00:01:39.400
المقصود بدرجة يعني الفضل يعني انها تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد سبعة وعشرين مرة صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفرد سبعا وعشرين مرة هل هو المقصود نعم سؤال تريد ان تحرس الرسال؟ خلاص يكفي للذين لم يسألوا

6
00:01:39.800 --> 00:01:57.550
نعم تفضل لك سؤال انت شكرا السلام عليكم نهى الرسول اللهم صلي وسلم عن المتطيبات بصلاة العشاء صلاة العشاء فقط ما المقصود يعني بالصلاة الاخيرة بس؟ لا لا يعني الغالب

7
00:01:57.700 --> 00:02:09.200
وهو ان انهن كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلين صلاة العشاء ولان صلاة العشا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ايضا يعني كانت آآ كان المسجد ليس فيه مصابيح

8
00:02:09.450 --> 00:02:27.400
كان يعني مظلما وربما ان التي طيب ما لا تعرف تحصل الفتنة بها لعل هذا هو المقصود وعموما آآ النهي عامي جميع الصلوات ليس فقط صلاة العشاء نعم شيخنا احسن الله اليك

9
00:02:27.650 --> 00:02:42.100
اذا كان وقت نهي جاء رجل يعني يصلي منفرد اجي اوصل لي معه جماعة ولا اخذ من عن الصلاة يعني اذا اراد يتصدق عليه بالصلاة معه. اي نعم نعم هنا

10
00:02:42.300 --> 00:02:57.800
يصلي معه ولو كان وقت نهي لان وقت النهي المنهي عنه ارض الصلاة واذا وقعت اتفاقا من غير تحر انه لا بأس بها ولهذا جاء في بعض الروايات لا تتحروا

11
00:02:58.300 --> 00:03:14.800
صلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وايضا يدل هذا الرجلين الذين اتي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي معه صلاة الفجر قال عليه الصلاة والسلام ما منعكم ان تصلي معنا

12
00:03:15.050 --> 00:03:29.100
قال صلينا في رحالنا يا رسول الله قال اذا صليتم في رحالكما ثم اتيتما جماعة فصلي معهم تكن لك ما نافلة. مع انها صلاة فجر فيعني دل هذا على ان

13
00:03:29.600 --> 00:03:42.500
آآ مثل هذه الصلاة مع اعادة يعني جماعة في مثل هذا انها لا تدخل في آآ الصلاة المنهي عنه في اوقات النهي والصحيح ان الصلاة المنهي عنه في اوقات النهي هي النفل المطلق

14
00:03:42.650 --> 00:03:59.900
اما ذوات الاسباب ومنها هذه المسألة انها لا تدخل في ذلك تحية المسجد والصلاة على الجنازة صلاة الكسوف. اعادة الجماعة كما في هذه الصورة لا تدخل في النهي طيب نكتفي بهذا القدر الاسئلة لعل نهاية المحاضرة نتيح فرصة اخرى

15
00:04:00.250 --> 00:04:26.100
الاسئلة آآ اعذار بترك الجماعة اه الاعذار بترك الجماعة لمن يعذر بترك الجماعة اول هؤلاء المريض مريظ اه الذي آآ يكون مرضه مانعا له من حضور صلاة الجماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد

16
00:04:26.650 --> 00:04:44.000
قال مر ابا بكر فليصلي بالناس كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته لما مرض عليه الصلاة والسلام وقال ابن مسعود ولقد رأيتن وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق جاء في بعض الروايات او مريض

17
00:04:45.200 --> 00:05:03.850
فالمريض معذور بترك الجمعة والجماعة الثاني المدافع احد الاخبثين وهما البول والغائط او انه يكون بحضرة طعام يشتهيه ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم قال

18
00:05:03.950 --> 00:05:27.350
لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثين رواه مسلم لا صلاة بحضرة طعام  المقصود هنا كما جاء في بعض الروايات اذا وضع العشاء واذن بالعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء

19
00:05:29.550 --> 00:05:53.950
آآ المقصود ان مائدة الطعام توضع قبيل الصلاة ويكون ايضا نفسه تتوق الى الطعام وهنا يقدم آآ الطعام ولو فاتته الجماعة يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة ولكن هذا بشروط الشرط الاول

20
00:05:55.050 --> 00:06:09.950
ان يكون بحضرة طعام بان يوضع الطعام على المائدة اما لو كان جائعا ولم يكن بحضرة طعام ليس له من يتخلف عن الجماعة لا بد ان يحضر الطعام يكون الطعام على المائدة

21
00:06:12.000 --> 00:06:32.050
الامر الشرط الثاني ان تتوق نفسه الى الطعام يعني بان يكون جائعا وتتعلق نفسه بالطاعة اما لو كان لم تتق نفسه للطعام ويعني ليس جائعا فحينئذ ليس هذا عذرا له في ترك الجماعة

22
00:06:33.250 --> 00:06:49.750
لانه انما نهي لانه انما جعل تدور الطعام عذرا في ترك الجماعة لان نفسه لانه لو قدم الجماعة على الطعام فسوف يفوت ذلك عليه خشوعه في الصلاة لان نفسه سوف تتعلق بهذا الطعام

23
00:06:50.700 --> 00:07:06.200
حتى لا يفوت الخشوع في الصلاة اذن له في تقديم الطعام على اه الصلاة بل امر بذلك امر بذلك الشرط الثالث الا يكون ذلك عادة له لا يكون كل ما

24
00:07:06.250 --> 00:07:19.450
اذن قال اعطونا الغداء او العشاء ثم بدأ يأكل حتى تفوته الجماعة يا فلان لماذا لا تصلي مع الجماعة؟ قال انا معذور. لا صلاة بحضرة الطعام لا يكون هذا عادة له لكن لو كان يحصل احيانا

25
00:07:19.500 --> 00:07:31.600
تبقى عارضة فلا حرج عليه ويكون هذا عذرا له في ترك الجماعة. اذا لا بد من هذه الشروط الثلاثة نعيدها مرة اخرى الشوط الاول ان يكون بحضرة طعام بان يوضع الطعام على المائدة

26
00:07:32.550 --> 00:07:51.050
اما اذا لم يكن بحضرة طعام وانما فقط هو جائع لا يكون هذا عذرا له بترك الجماعة الشرط الثاني اه ان ان تتوق نفسه الى الطعام حيث انه لو قدم الصلاة على الطعام

27
00:07:51.350 --> 00:08:14.200
لفوت ذلك الخشوع بتعلق نفسه بالطعام الشرط الثالث الا يكون ذلك عادة له ايضا من الاعذار ان يدافع الاخبثين عن البول او الغائط بان يكون حاقنا او حاقبا عاقلا هو المحتبس البول

28
00:08:15.800 --> 00:08:32.900
لكن بشرط ان يكون احتباس البول يعني احتباسا شديدا بحيث انه لو صلى وهو كذلك لا فات عليه خشوع في الصلاة اما لو كان احتباس سياسيا ما يؤثر على خشوع فلا يكون هذا عذرا له في

29
00:08:35.250 --> 00:08:57.000
كذلك ايضا الحاقن قلنا ان يكون حاقنا الحاقن هو محتبس البول او حاقبا بالباء يعني محتبس الغائط والمقصود به ايضا الاحتباس الشديد الذي لو صلى وهو كذلك لا فوت الخشوع في الصلاة عليه

30
00:08:57.900 --> 00:09:16.800
يكون هذا عذرا له اذا في ترك الجماعة اضاف بعض اهل العلم ايضا الحاقز وهو محتبس الريح هذا ايضا يكون عذرا له ترك الجماعة لو ذهب لاجل هذه الريح واعاد الوضوء وفازت الجماعة

31
00:09:16.850 --> 00:09:33.600
سيكون معذورا بترك آآ الجماعة وهنا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لا نافلة جنس والصلاة نكرة في سياق النفي العموم لكن ما المقصود بالنفي هنا هل هو نفي الصحة او نفي الكمال

32
00:09:35.500 --> 00:09:50.200
يصح مع ذلك انها ما تصح يقول لنا في الصحة ما تصح الصلاة لكن المقصود نفي الكمال في الكمال لان هذه الصلاة صلاة مكتملة الشروط والاركان والواجبات فهي صلاته صحيحة

33
00:09:50.650 --> 00:10:07.100
فالمقصود بالنفي هنا نفي الكمال يعني من صلى بحضرة الطعام او من صلى وهو يدافع الاخبتين والصلاة صحيحة لكنها ناقصة يعني غير كاملة يفوت بعض ثوابها واجرها ولهذا ايهما افضل اذا قمت بحظر الطعام

34
00:10:07.150 --> 00:10:27.800
ونفسك تتوق اليه ايهما افضل ان تبدأ باكل الطعام او تذهب للمسجد تصلي نبدأ بالطعام افظل ان تبدأ بالطعام الافضل كذلك ايضا لو كان الانسان حاقنا وحاقبا الافضل ان يقضي حاجته ثم يصلي ولو فاتته الجماعة

35
00:10:31.100 --> 00:10:41.800
لان ايضا من اهل العلم هم قلة من قال ان النفي هنا نفي الصحة. ظاهريا قالوا النفي هنا نفي الصحة ولكن الصحيح ما عليه جماهير اهل العلم لان النفي هنا نفي كمال

36
00:10:42.250 --> 00:10:57.500
فبكل حال ينبغي ان يكون عند الانسان فقه لما تتوق نفسه للطعام ويحضر الطعام فيقدم الطعام وهو معذور في ترك الجماعة لانه لو صلى لفاته بعظ الاجر كذلك ايضا آآ لو كان يدافع الاخبثين

37
00:10:57.700 --> 00:11:18.250
يقدم قضاء الحاجة على الصلاة طيب لماذا لماذا يعني امر الشارع بتقديم هذه الامور على صلاة الجماعة لاجل تحصين ماذا خشوع في الصلاة لاجل تحصيل وخشوع في الصلاة. لان الخشوع في الصلاة في الحقيقة هو روح الصلاة

38
00:11:18.500 --> 00:11:41.350
ولب الصلاة والمقصود الاعظم وصلاة بلا خشوع ما يقال كجسد بلا روح ولذلك  يعني رخص للانسان في ان بل امر بان يقدم هذه الاشياء على صلاة الجماعة لان الانسان اذا حضر ونفسه تتوق للطعام

39
00:11:41.400 --> 00:12:01.350
لن يخشع في صلاته حضرت صلاة الجماعة ونسوا تترك الطعام وهو يدافع الاخبثين لن يخشع في صلاته وآآ  له اثر كبير في في قبول الصلاة وان الرجلين يصليان وما بينهما في الفضل كما بين السماء والارض

40
00:12:03.550 --> 00:12:21.750
وكما ذكرنا صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح يعني ليس المقصود من الصلاة ان الانسان يرفع رأسه ويخفضه يركع ويسجد ويقول كلام ما يعقل معناه هذا هو مقصود فرضنا الصلاة نخشع فيها

41
00:12:22.050 --> 00:12:39.400
نعظم الله تعالى فيها يخضع في يد الله عز وجل هذا هو المقصود من الصلاة ولذلك فان الصلاة بلا خشوع وحضور قلب لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر هذا ولهذا تجده يصلي مع الناس

42
00:12:39.450 --> 00:12:54.500
يرتكب كثير من من المخالفات تجد انه يكذب ويغش ويخادع يرتكب منكرات مع انه من المصلين لكن لو انه آآ لما كان يصلي يخشع في صلاته ان هذه الصلاة هي التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر

43
00:12:55.950 --> 00:13:15.550
ولكن يعني الخشوع يحتاج الى مجاهدة عظيمة للناس تحتاج الى مجاهدة عظيمة لان الانسان اذا قام في الصلاة قام في اعظم مقام قام في مناجاة الرب عز وجل في مقام مناجاة الرب سبحانه

44
00:13:15.650 --> 00:13:32.450
قاطبوا الله عز وجل هذا كما جاء في الحديث متفق عليه اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. قال الرحمن الرحيم. قال الله اثنى علي عبدي. اذا قال مالك يوم الدين. قال الله مجدني عبدي. اذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال الله هذا بيني وبين عبدي

45
00:13:32.450 --> 00:13:47.500
اذا قال اهدنا الصراط المستقيم الى اخر السورة قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل عندما يركع يستحضر انه ركع لله عز وجل عندما يسجد يستحضر انه سجد ووضع اشرف ما في

46
00:13:48.450 --> 00:14:05.850
بدنه وهو الوجه والجبهة الانف والجبهة وضعوا على الارض والصقه بالارض تعظيما وخضوعا لله عز وجل تحضر هذه المعاني تحضر عندما يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم تحضر معنا الله اكبر

47
00:14:06.100 --> 00:14:24.000
هذه الصلاة هي التي تزيد صاحبها ايمانا ويقينا فيحس بزيادة الايمان بعد الصلاة اما ان الانسان اذا اذا سلم قالوا قبل الصلاة كحاله بعد الصلاة فما الفائدة من الصلاة ما الفائدة من الصلاة في هذه الحال

48
00:14:25.200 --> 00:14:42.450
تكاد الصلاة لا تزيد الانسان ايمانا ولا يقينا ما الفائدة منها اذا الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي يخشع فيها الانسان ويحضر قلبه فيها لكن بكل حال

49
00:14:43.200 --> 00:14:59.400
اذا صلى الانسان صلاة لم يخشع فيها هل تبرأ ذمته لو افترضنا ان صلي وصلى وهو من تكبيرة الاحرام الى السلام وهو في هواجيس وافكار لكنه اتى بالاركان والشروط والواجبات

50
00:14:59.700 --> 00:15:13.750
قرأ الفاتحة سبح في الركوع سبح في السجود هل تبرأ الذنب لهذه الصلاة او لا تبرأ نعم تبرأ الذمة. الذمة تبرأ اذا اتى بالصلاة تمت اركان الشروط والواجبات تبرأ بها الذمة

51
00:15:14.350 --> 00:15:33.350
لكن ليس له من اجر صلاته الا بمقدار ما عقل منها فان عقل الربع له ربع الصلاة. انعقل النص له نصف الصلاة عقل الصلاة كلها له الاجر كاملا لكن من حيث براءة الذمة الذمة تبرأ لا يستوي الانسان ليصلى حتى ولو كان لن يخشع بمن لم يصلي

52
00:15:33.450 --> 00:15:47.150
وتحصل بها براءة الذمة كما قال بعض اهل العلم يقولون هذه الصلاة تكفر نفسها فقط يعني ما يعاقب على تركها لكن ليس له من اجر الصلاة الا بمقدار ما عقل منها

53
00:15:48.550 --> 00:16:03.400
هذا ينبغي ان يجاهد الانسان نفسه على خشوع الصلاة مجاهدة عظيمة وجاهد الشيطان. لان الشيطان بالانسان انسان ابن مصاب اذا قام في الصلاة قام يذكره واجلب عليه بخير ورجل جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام واشتكى

54
00:16:03.500 --> 00:16:17.150
قال يا رسول الله ان الشيطان يلبس علي صلاتي حتى اني لا ادري ما اقول فارشده النبي عليه الصلاة والسلام لعلاج فعله فاذهب الله عنه وسوسة الشيطان. ما هو هذا العلاج

55
00:16:17.550 --> 00:16:34.450
نعم احسنت قال قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ففعلت ذلك فاذهبه الله عنه كما في صحيح مسلم في اثناء الصلاة يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء في القيام او في الركوع او في السجود في اي موضع من موضع الصلاة

56
00:16:34.750 --> 00:16:51.900
ولو قال ان هذا لا يقال ان هذا كلام يعني خارج الصلاة وليس كلام خارج عن الصلاة هي استعاذة بالله من الشيطان ارصد لها النبي عليه الصلاة والسلام اي نعم. فاذا هذا ايضا علاج. اذا وجدت وسوسة قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فايضا موضع من مواضع الصلاة

57
00:16:52.000 --> 00:17:08.100
والاكمل والاحسن ايضا قال اتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله انه لا يضرك الافضل انك تلتفت عن يسارك وتدفن ثلاث مرات وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو الاكمل

58
00:17:08.150 --> 00:17:23.650
لكن اذا كنت تصلي في المسجد مع جماعة فلو انك التفت وتفلت بجوارك انك تتفل عليه والامام لو فعل ذلك ربما بعض الناس يتهم في عقله حتى ان يلتفت ويتفل عن يساره

59
00:17:23.700 --> 00:17:35.250
قد يتهم حتى بعقله ولذلك اذا كان مع عامة اذا كان مع عامة فالاولى ان يقتصر على الاستعاذة لكن لو كان مع طلاب علم او ناس يعرفون الحكم فيفعل ذلك

60
00:17:37.350 --> 00:17:51.500
نعم لا التفات الالتفات اذا كان لحاجة لا بأس به حتى الالتفات لغير حاجة لا يبطل الصلاة لغاية ما في انه مكروه والالتفات لحاجة لا بأس به. التفات لمثل هذا الالتفات لا بأس به

61
00:17:51.600 --> 00:18:03.500
لو كان مثلا امرأة عندها صبيها وتخشى عليه والتفتت عليه لا بأس كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي للشعب وكان يلتفت يمين ويسارا ابو بكر رضي الله عنه لما اتى النبي عليه الصلاة والسلام التفت

62
00:18:04.000 --> 00:18:21.950
الالتفات لحاجة لا بأس بها حتى لغير حاجة غاية ما فيه انه مكروه سننتقل الامر الثالث من له ضائع يرجوه او يخاف ويا اعماله او فواته او ضررا فيه او يخاف على ماله استأجر لحفظه

63
00:18:24.300 --> 00:18:44.600
يعني اذا كان للانسان بضائع ويرجو الحصول عليه ويخشى انه لو ذهب وصلى مع الجماعة لما حصل عليه فيكون هذا عذرا له ايضا اذا كان يخشى ضياع المال او فواتير

64
00:18:45.650 --> 00:19:04.500
او انه اوكلت اليه الحراسة مثل مثلا رجال الامن لهم احيانا حراسة دراسة بعض المنشآت وحراسة بعض الاماكن هؤلاء معذرون بترك الجماعة  هذا مما ذكر الفقهاء انه معذور بترك آآ الجماعة

65
00:19:06.100 --> 00:19:17.000
ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر الابن عباس ما العذر؟ قال خوف او مرض والخوف ثلاثة انواع

66
00:19:17.200 --> 00:19:33.250
اما ان يكون خوفا على المال او على النفس او على الاهل اما الخوف على المال بان يكون عنده مال ويخشى عليه من اللصوص او يخاف فساده ونحو ذلك فهنا يكون عذرا له في ترك

67
00:19:33.500 --> 00:19:49.000
الجماعة او يخاف على نفسه من عدو او سيل او سبع او نحو ذلك يعني بعض احيانا عندما اختلال الامن مع اختلال الامن في بعض البلدان يخاف الانسان عن نفسه

68
00:19:49.600 --> 00:20:05.200
ذهب للمسجد ربما انه يعني لحقه ضرر الموجود في في البلاد التي يختل فيها الامن اه او انه حتى يخاف على اهله وعياله كما ذكرنا ان هذه الاحوال يعني تبرز

69
00:20:05.250 --> 00:20:20.300
عند اختلال الامل الامن يحصل خوف اما على النفس او على المال او على الاهل او على العيال عندما يحصل هذا الخوف وهو خوف حقيقي فانه يكون عذرا له في ترك الجمعة لكن ليس خوفا

70
00:20:20.350 --> 00:20:35.300
توحدا بعض الناس ايضا عنده خوف متوهم ان يبالغ في الشيء ويعتبر بان لا يصلي مع الجماعة لانهم يخافوا من كذا وكذا مع انه يعني عندما تدقق في الامر تجد انها مجرد اوهام

71
00:20:35.750 --> 00:20:58.150
فمثل هذا نقول انت لست معذورا بترك الجماعة ايضا من الاعذار اذا كان يلحق الانسان حرج ظاهر بحضور الجماعة بالنزول المطر ونحوه ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:20:58.650 --> 00:21:21.900
كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة الا صلوا في رحالكم ليلة الباردة في الليلة المطيرة في السفر فاذا نزل المطر نزل المطر وكان على الناس مشقة المطر الشديد ويعني مطر الغزير وكان في حضور الناس مشقة ظاهرة

73
00:21:22.450 --> 00:21:34.550
فهنا بدل ما يؤذن المؤذن يقول صلوا في رحالكم وايضا جاء في بعض الروايات انه يؤذن ثم يقول صلوا في رحالكم. وفي بعض انه بدأ الحي على الصلاة حي على الفلاح

74
00:21:34.700 --> 00:21:51.650
يقول صلوا في رحالكم كل هذا قد ورد كل هذا قد ورد لكن اذا اجتمع الناس لصلاة المغرب ونزل مطر شديد ويلحق الناس بتركه مشقة هنا لهم ان يجمعوا بين المغرب والعشاء وهكذا بين الظهر والعصر

75
00:21:53.400 --> 00:22:13.700
ولكن لابد من وجود المشقة لابد من وجود المشقة يعني الظابط في هذا فصول المشقة حيث انهم لو لم يجمعوا لا لحقهم الحرج وانتبه لهذا القيد فيوجد في بعظ يعني لان بعظ الناس يفهم المسألة فهما غير صحيح

76
00:22:14.150 --> 00:22:29.750
فبعض الناس يظن ان الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر في الحظر انه كالقصر والجمع في السفر وهذا غير صحيح القصر والجمع في السفر العلة في السفر ولو لم توجد مشقة

77
00:22:30.700 --> 00:22:46.050
العلة فيه السفر ولو لم توجد مشقة لكن الجمع بين الصلاتين في الحظر العلة فيه الحرج والمشقة ولهذا اذا نزل مطر لا يلحق الناس ترك الجمع مشقة وحرج ظاهر فليس لهم الجمع

78
00:22:48.850 --> 00:23:04.900
و يعني كثير من الاحيان في وقتنا الحاضر لنزل المطر ما يلحق الناس حتى ادنى درجات الحرج بل بالعكس تجد الناس اذا نزل المطر يخرجون الاسواق والطرقات والشوارع ويتفسحون اذا اين المشقة

79
00:23:06.850 --> 00:23:26.100
والجمع بين الصلاتين من غير سبب معدود عند اهل العلم من الكبائر ولا تصح صلاة المغرب لكن لا تصح صلاة العشاء يعيدونها ولهذا فيعني ينبغي ان يعرف تعرف هذه المسألة

80
00:23:26.150 --> 00:23:37.750
وتبين للناس وايضا يبرز الفرق بين حالنا وحال الناس من قبل ناس من قبل قبل ان يكون هناك كهرباء وقبل ان يعني آآ تكون الامور على ما كانت عليه الان

81
00:23:37.850 --> 00:23:57.250
كان الناس الى وقت قريب كانت مساجدهم مسقوفة بالخشب ونبنيه بالطين وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام غير مفروشة مفروشة بالحصبة بل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المسجد كان مسقوفا بجذوع النخل

82
00:23:57.950 --> 00:24:12.700
ولم يكن عندهم حتى مصابيح مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه حتى مصابيح والطرقات ايضا لم تكن مسفلتة وكانت ممرا للدواب معلوم ان الدواب انه يخرج منها شيء من الروث

83
00:24:13.000 --> 00:24:34.800
فاذا نزل المطر اصبحت الطرق موحلة واصبحت كذلك المساجد كلها وحل وطين فيلحق الناس حرج ظاهر خاصة مع عدم وجود الاضاءة حرج ظاهر فبهذا هنا ترخص لهم في الجمع بين الصلاتين

84
00:24:35.950 --> 00:24:54.950
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اخي في وقتنا الحاضر كما ذكرت احيانا لا توجد ادنى درجات الحرج والمشقة وهنا ليس له من شأن و لكن لو وجد حرج خاصة عندما يكون المطر في الشتاء

85
00:24:55.450 --> 00:25:11.800
يكون مثلا مطر يكون مطرا مصحوبا برياح باردة قوية ويلحق الناس الحرج لو لم يجمعوا فلا بأس بالجمع حينئذ لكن ينبغي ان يعرف الظابط في هذا الضابط هو وجود الحرج

86
00:25:12.250 --> 00:25:26.850
ومن ومن امارة هذا الظابط ومن علامته لانه يؤثر على الحركة التجارية يعني وجود مثل هذا المطر تجد انه تغلق الدكاكين والمحلات والاسواق والناس يلزمون بيوتهم معنى ذلك ان في حرج ومشقة

87
00:25:27.150 --> 00:25:44.050
لكن لو كان لا يحصل شيء من هذا البتة الحركة التجارية على ما كانت عليه قبل نزول المطر والناس طرقات تشرون بل ربما يزداد انتشارا في الطرقات لاجل تفسح لا يوجد ادنى درجة الحرج والمشقة

88
00:25:45.200 --> 00:25:56.350
فاذا لا يجوز الجمع في هذه الحالة اذكر ان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اتاه احد الناس وقال بعد ما نزل مطرا ليس غزيرا قال ان جماعة مسجد قد جمعوا

89
00:25:57.400 --> 00:26:16.550
فافتاهم بان يعيدوا صلاة العشاء جمعهم في هذه الحال في غير هذا يعني لابد من وجود الحرج الظاهر والمشقة اه الظاهرة اذا هذه هي الاعذار التي يعذر كانوا آآ بترك الجماعة من اجله

90
00:26:17.750 --> 00:26:31.900
اه ما عدا ذلك فيجب عليه ان يصلي صلاة الجماعة قد يعني ايظا يظاف لهذا ايظا لو غلبه النوم من غير اختياره لو غلبه النوم بغير اختياره. كان عازما على ان يصلي صلاة الجماعة

91
00:26:32.750 --> 00:26:50.250
مع الناس في المسجد لكن غلبه النوم بغير اختياره فهنا يكون معذورا لو صلى وحده بل انه يكتب له اجر الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم

92
00:26:52.100 --> 00:27:04.950
وهذا في معناهما هذا من عادة اصلي مع الجماعة لكنه في ليلة من من الليالي غلبه النوم ويدل ذلك ايضا قصة النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه فكانوا في احدى الغزوات

93
00:27:05.550 --> 00:27:20.700
و غلبهم النوم جميعا ولم يوقظهم الا حر الشمس فصلى النبي عليه الصلاة والسلام باصحابه بعد ما طلعت الشمس كانوا معذورين في ذلك مع انهم صلوا بعد خروج الوقت لكنهم اعذرونا في ذلك

94
00:27:20.750 --> 00:27:34.400
قال عليه الصلاة والسلام حينها اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من اخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الاخرى لكن هذا من يعني ليس من عادته ان ينام عن الصلاة مكتوب

95
00:27:34.550 --> 00:27:49.850
لكنه غلبه النوم مع ان بعض الناس يتعمد تعمد الا يقوم الا بعد آآ خروج الوقت او حتى يتعمد الا يصلي مع الجماعة في المسجد حتى لو كان يصلي في الوقت فهذا لا شك انه اثم

96
00:27:50.750 --> 00:28:03.900
فاذا كان لا يصلي مع الجماعة لكنه يصلي في الوقت فهذا يأثم بترك الجماعة اذا كان لا يصلي صلاة الجماعة الا بعد خروج وقتها هذا على خطر عظيم لان من العلماء من يقول انها لا تقبل ولا تصح

97
00:28:04.850 --> 00:28:22.100
بعضنا اهل العلم يقول ان اداء الصلاة او ان قضاء الصلاة بعد خروج وقتها كادائها قبل دخول وقتها لا تصح لان الله تعالى جعل الصلاة اوقاتا محددة فاذا صليت صلاة قبل دخول وقتها لا تصح. فكذلك اذا صليت بعد خروج وقتها لا تصح

98
00:28:22.800 --> 00:28:38.300
لهذا فان يعني هذا على خطر عظيم يعني لا يكون من عادته آآ انه يتخلف عن آآ الجماعة فيكون ايضا هذا عذرا من الاعذار التي يعذر الانسان فيها بترك اه الجماعة

99
00:28:39.150 --> 00:28:57.800
وبهذا نكون قد انتهينا من ابرز الاحكام المتعلقة الصلاة ونقف عند احكام الزكاة بقي معنا سبع دقائق اتركها للاجابة عما تيسر من الاسئلة طيب شوفوا الاخوة الذين لم تتاح لهم فرصة السؤال نبدأ بهم اولا

100
00:29:01.800 --> 00:29:30.800
نعم مين كان يرغب في السؤال طيب اذا كان ما في احد من الاخوان اللي في الاخير تحفر الصيدلية في المقدمة طيب اذا تفضل تفضل    يا شيخ في مسألة وقعت في

101
00:29:31.050 --> 00:29:48.400
شهر رمظان انه رجل فاتته صلاة العشاء ثم دخل يصلي مع الامام وجد ان الامام يصلي التراويح اربع ركعات ثم يسلم ثم يصلي اربع ركعات ثم يسلم دخلوا اه في بنية العشاء

102
00:29:49.000 --> 00:30:07.400
لكن اشكل عليه التشهد الاول هل يقوم مع الامام او يفوت التشهد الاول ام يجلس للتشهد الاول ويخالف الامام والامام نعم نعم هو اولا صلاة الامام اربع ركعات في سلام واحد تشهد واحد هذا غير مشروع

103
00:30:07.850 --> 00:30:20.450
هذا غير مشروع  يعني الامام قد اخطأ بهذا اولا اما حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اربع ركعات ولا تسأل عن حسنهن وطولهن. المقصود من ذلك انه يسلم من كل ركعتين

104
00:30:20.850 --> 00:30:35.800
هذا الذي يفتي به مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد مين الله ان ان هذا غير مشروع على لا تصح الصلاة اربع ركعات بتشهد اولا ينبه الامام على ان هذا خطأ

105
00:30:36.600 --> 00:30:52.450
وينبغي الامام مؤتمن يعني ينبغي الى الا يطبق شيئا الا وهو متأكد من مشروعيته وده يكون عنده علم بهذا  العلماء افتون بان هذا غير مشروع ومع ذلك يكون خلفه يصلون خلفه

106
00:30:53.100 --> 00:31:09.550
هذا يوقعهم في حرج فاولا يعني هذا غير مشروع بحق النفس. لكن المسألة ليست محل الجماع المسألة خلافية فنقول يعني لعل صلاة هذا الذي صلى خلفه نرجو انها تصح واما التشهد الاول فانه يسقط في حقه

107
00:31:10.000 --> 00:31:24.700
لان التشهد الاول يسقط في حق المأموم لاجل المتابعة وبل الواجبات كلها الواجبات في الصلاة تحمله الامام عن المأموم لهذا لو نسي المأموم مثلا التسبيح في الركوع او التسبيح في السجود

108
00:31:24.800 --> 00:31:40.450
فيتحمله الامام عنه وهكذا ايضا لو اتى وادرك الامام في الركوع لم يقرأ الفاتحة المأموم تجزئه الركعة الركعة تدرك بادراك الركوع لان قراءة الفاتحة في حق المأموم ليست ركنا انما هي واجبة

109
00:31:40.650 --> 00:31:51.350
والامام يتحمل الواجبات عن المأموم فنقول صلاته صحيحة حتى لو لم يأتي بالتشهد الاول يا شيخ الان في صلاة التراويح هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انها سرت حتى احدى عشر ركعة

110
00:31:52.050 --> 00:32:00.150
فردا بتسليمة واحدة اما احدى عشر ركعة لم لا اعرف هذا شيء وسألت شيخنا عبد العزيز بن باز قال انه لا يعرف في هذا الشيء لكن الذي ورد ثلاث ركعات

111
00:32:00.300 --> 00:32:19.750
التشهد بتسليمة واحدة جهد واحد وخمس ركعات وسبع والسبع لها صفتان اما بتسليمة واحدة او يجلس عند السادسة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابعة وتسرع ايضا يجلس الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويكتب الثالث

112
00:32:20.200 --> 00:32:31.950
التاسعة هذا هو الذي ورد ينبغي ان يعني ان ترى واحدة من الصفات الواردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لان لان هذه عبادة والاصل في العبادات التوقيف

113
00:32:33.000 --> 00:32:57.000
طيب نعم خذ خذ اللاقطة  صليت قبل العصر قبل  من صلى قبل دخول الوقت ولو بدقيقة واحدة فصلاته لا تصح بالاجماع. يقضيها طيب. يقضيها نعم ولهذا حتى قال العلماء من صلى وهو شاك في دخول الوقت لا تصح الصلاة

114
00:32:57.650 --> 00:33:11.150
لان شرط الوقت هو اكد شروط الصلاة اكل شروط الصلاة الوقت ولهذا لو وجد رجل عاجز عن استقبال القبلة عاجز عن الطهارة عاجز عن ستر العورة عاجز عن جميع شروط الصلاة نقول صلي على حسب حالك

115
00:33:11.200 --> 00:33:35.450
ولو ان تصلي بقلبك لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها ترك الوقت هو اكد شروط الصلاة نعم نعم   الشيخ في الحرم النبوي وانا صلاة العشاء بنية القصر مع التراويح يعني صليت التراويح ركعتين

116
00:33:36.100 --> 00:33:53.850
فلا يجوز لي او اصلي متابع الامام سينتهي من التراويح واصلي العشاء ركعتين يعني انت اتيت وهم يصلون التراويح. نعم. نعم. تصلي معهم ركعتين العشاء. نعم. ركعتين من نية العشاء؟ بنية العشاء؟ نعم. في حقتها فريضة وبحق

117
00:33:53.850 --> 00:34:21.250
نافلة لاباس ان اهتمام المفترض المتنفل انه لا بأس به جزاك الله خير نعم تفضل      نعم فرضا صليت اربع ركعات وخلصت الصلاة ولقيت جماعة. اقلبها بعد اذا فرغت من الصلاة خلاص انتهت

118
00:34:21.850 --> 00:34:38.250
لكن لو انك احسست بالجماعة وانت تصلي وحدك ولو التشهد الاخير تقتنوي قلبها نافلة وتدخل معه اما اذا فرغت منها فقد انتهيت منها انت اذا كنت معذورا يكتب لك الاجر كاملا اذا كنت غير معذور يكون قد فاتك اجر جماعة

119
00:34:39.200 --> 00:34:55.000
طيب يا شيخ الصلاة بامرأتك تعتبر جماعة؟ تعتبر جماعة نعم لو مثلا رجلا غلبه النوم ليس من عادته غلبه النوم وفاتته الصلاة ينبغي ان نصلي باهل بيته طلب زوجته اولاده مثلا اذا كان له اولاد صغار او

120
00:34:55.200 --> 00:35:11.500
صلي بهم ولو ان اصلي بزوجته لو لم يكن مثلا الا زوجة تصلي بها لكن تكون خلفه ونحن قلنا ان قل الجماعة اثنان كل هذا جماعة يكتب له اجر الجماعة لكن بشرط ان لا يكون هذا عادة له

121
00:35:11.800 --> 00:35:25.900
يعني غلبه النوم مثلا في ليلة من الليالي غلبه النوم فحينئذ ينبغي الا يصلي وحده حتى يحوز اجر الجماعة يصلي بزوجته مثلا اذا كان عنده اولاد يصلي باولاده حتى يحوز اجر الجماعة

122
00:35:29.300 --> 00:35:56.800
طيب خلينا نشوف ونتيح الفرصة لاخواننا  اذا احد نسي التشهد الاول يا شيخ بالحكم الشاهد الاول من واجبات الصلاة ليس ركنا اذا نسيها فانه يسجد السهو قد جاء في الحديث عبد الله ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم

123
00:35:56.900 --> 00:36:19.300
نسي التشهد الاول ثم سجد بهم سجدتي السهو فنسيان التشهد الاول يجبره سجود السهو نعم. احسن الله اليك شيخ مرور الاطفال آآ والمتنفل في البيت قال من امامه   نعم هو ينبغي للمصلي سواء كان يصلي فريضة او نافلة

124
00:36:19.500 --> 00:36:35.550
ان يصلي الى سترة اما جدار او اي سترة واقل سترة مثل مؤخرة الرحل يعني حدود ثلثي ذراع له ثلاثين سنتي فاذا صلى يعني جعل امامه سترة لا يظرهما مر وراء السترة

125
00:36:35.600 --> 00:36:52.100
السترة لكن اذا لم يصلي امام يعني لم يجعل امامه سترة او ان المار مر بينه وبين السترة فان لم يكن المار امرأة ولا كلبا اسود ولا حمارا فان المرور ينقص من اجر المصلي

126
00:36:52.350 --> 00:37:05.600
ينقصه من اجل صلاته جاء في بعض الروايات انهم ينقصوا نصف الاجر  لكن اذا كان المرء امرأة او كلبا اسود او حمارا فانه يقطع الصلاة وعليه ان يعيدها من جديد

127
00:37:07.700 --> 00:37:26.650
وحتى حتى مرور الاطفال ايضا ايضا يمنع كذلك يعني ينقص من اجر المصلي لكن المار كان طفلة فانها لا تقطع الصلاة وانما تنقص من اجر المصلي لان النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة الرجل

128
00:37:27.000 --> 00:37:44.050
قال المرأة والمرأة انما تطلق على البالغة. فدل هذا على ان الطفلة الصغيرة انها لا تقطع الصلاة فيكون حكمها حكم غيرها ممن المارين اما الحرف فهو مستثنى حرام على الصحيح من اقوال اهل العلم انه مستثنى

129
00:37:44.200 --> 00:38:08.000
بوجود الحرج والمشقة فيما لو منع المار آآ يعني كثير كثير من اهل العلم تثنون الحرم من هذه المسألة ونفتخر بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم عليه نعم حدود السهو القول الصحيح ان كله قبل السلام الا في موضعين

130
00:38:08.300 --> 00:38:19.750
الموضع الاول اذا سلم على النقص سلم عن نقص يعني صلى صلاة الظهر ثلاث ركعات او ركعتين. هو ان يسجد بعد السلام. الموضع الثاني اذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن

131
00:38:20.400 --> 00:38:24.250
هنا يسجد بعد السلام ما عدا ذلك قبل السلام