﻿1
00:00:29.950 --> 00:00:50.850
فمع استئناف هذه دروس الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل ونستكمل مما كنا قد توقفنا عنده وقد وصلنا في درس الفقه الى احكام التيمم

2
00:00:51.900 --> 00:01:19.700
كم التيمم اه نبدأ اولا بمعنى التيمم التيمم في اللغة معناه القصد مادة التيمم في اللغة العربية تعني القصد ومنه قول الله تعالى سورة البقرة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه

3
00:01:20.650 --> 00:01:43.400
اول الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ ولا تيمموا يعني لا تقصدوا لا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيثة يعني الرديء منه يعني من المال الذي تنفقونه

4
00:01:44.350 --> 00:02:06.450
تنفقون ولستم باخذين يعني تنفقون هذا الرديم ولستم باخريه لو انه بذل لكم هذا فيه نهي للمسلم ان ينفق الرديء من المال والواجب ان ينفق الوسط والافضل ان ينفق الاطيب

5
00:02:08.000 --> 00:02:25.100
لكن ان يقصد الرديء هذا لا يجوز هذا معنى قوله ولا تيمموا الخبيث يعني لا تقصدوا الردي مادة ادانة التيمم في اللغة العربية معناها القصد معناها القصد اما معنى التيمم شرعا

6
00:02:25.350 --> 00:02:52.300
فهو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص مسح الوجه واليدين المقصود باليدين اذا اطلقتا شخصيا ولذلك قال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكم مقصود باليد هنا الكف باجماع العلما وهذا هذه الصفة المخصوصة سيأتي بيانه الكلام عنها ان شاء الله

7
00:02:53.800 --> 00:03:11.250
التيمم ذكره الله تعالى في القرآن في سورة اه النساء وفي سورة المائدة ثم في قول الله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا كنت مرضى على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لمستم النساء

8
00:03:11.450 --> 00:03:31.750
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم فامتن الله عز وجل على هذه الامة بانه قد شرع لها التيمم

9
00:03:32.700 --> 00:03:53.050
برفع الحرج عنه ولهذا فان التيمم قد اجمع العلماء على مشروعيته اذ انه قد ذكره الله تعالى في القرآن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو مجمع عليه وهو من خصائص هذه الامة

10
00:03:53.400 --> 00:04:13.750
قصها الله تعالى به  من باب رفع الحرج والتوسعة والاحسان قد كان الناس في الامم السابقة الامم مع المذكرة ما في وصف في الامر في الامم السابقة اذا لم يجدوا ماء

11
00:04:14.150 --> 00:04:30.750
بقوا ولم يصلوا حتى يجدوا الماء واما هذه الامة فان المسلم اذا لم يجد ماء فانه يتيمم ولهذا جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

12
00:04:30.800 --> 00:04:53.000
اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي بلفظ فعنده مسجده وطهوره فاذا هذا ومن خصائص هذه هي الامة

13
00:04:55.100 --> 00:05:26.400
و ولهذا امتن الله تعالى به على هذه اه الامة وما امتن الله تعالى به على هذه الامة يعني امور كثيرة قص الله تعالى هذه الامة بخصائص كثيرة  جعلها خير امة اخرجت للناس

14
00:05:29.500 --> 00:06:01.900
كنتم خير امة اخرجت للناس ولهذا يوم القيامة هذه الامة تظهر فضائلها حتى ان الناس حتى ان الناس من الامم الاخرى كل يتمنى انه من هذه الامة ما من احد من الامم السابقة الا ويتمنى

15
00:06:01.950 --> 00:06:21.250
انه من هذه الامة لما يرى من اكرام الله عز وجل لهذه الامة بل ان هذه الامة تشهد على الامم الاخرى كما جاء في الحديث الصحيح البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم انه

16
00:06:21.450 --> 00:06:43.100
قال يؤتى بنوح فيقول الله له هل بلغت فيقول نعم يقال لامتي هل بلغ؟ فيقولون لا فيقول الله له من يشهد لك  هنا معدلة وقد كان الناس في الامم السابقة

17
00:06:45.300 --> 00:07:08.100
نعم  يقال من يشهد لك فيقول امة محمد يشهدون معه فيقول قوم نوح كيف تشهدون معه؟ وانما اتيتم بعدنا فيقولون قد اخبرنا بذلك نبينا فصدقناه فنحن نشهد على ما يقول

18
00:07:09.000 --> 00:07:24.250
وهذا معنى قول الله عز وجل هذا معنى قول الله عز وجل كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يكونوا شهداء على الناس فيظهر الله عز وجل فضل هذه الامة

19
00:07:24.400 --> 00:07:38.850
وكرامتها مع انها بالنسبة للناس قليل كما قال عليه الصلاة والسلام ما انتم في الامم الا كالشعرة البيظا السودا في جلد الثور الابيظ او في الشعرة البيظا في جلد الثور الاسود

20
00:07:40.500 --> 00:08:02.650
هذه الامة بالنسبة للامم قليل ان الامم اعداد هائلة من البشر وعدد الانبياء كما جاء في حديث ابي ذر الذين بعثهم الله عز وجل مئة واربعة وعشرين الف نبي اعداد كبيرة من البشر. هذه الامة بالنسبة للبشر قليل جدا

21
00:08:03.250 --> 00:08:19.450
ومع ذلك فان الله تعالى يكرمها ويظهر فظلها وشرفها فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعرفونها؟ كيف تعرف هذه الامة فقال ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء

22
00:08:20.150 --> 00:08:43.750
يعني كن لهم علامة وهي ان وجوههم تكون بيضاء وايديهم وارجلهم فيعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العلامة فاذا هذه الامة اختصها الله تعالى بخصائص وفضائل ليست لغيرها ولهذا قال سبحانه كنتم خير امة اخرجت للناس

23
00:08:44.950 --> 00:09:06.650
فمن الخصائص هذه التيمم والتيمم جعله الله تعالى بدلا عن طهارة الماء عند العجز عنه شرعا  يفعلوا بالتطهر به كل ما يفعل بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. يعني هو

24
00:09:06.700 --> 00:09:28.100
الصحيح انه بدل عن الماء تماما  انما اشرنا لهذه المسألة يعني لم ندخل في تفاصيلها طلبا لاختصار لان المنهج طويل والا لو اردنا ان نشير ولو بشيء من الايجاز لتفاصيل هذه المسألة

25
00:09:29.100 --> 00:09:43.350
يعني المطلوب معكم هو ما ما كتب في المذكرة لكن من باب الفائدة والعلما مختلفون هل الماء هل التيمم هل التيمم رافع للحدث وبدلا عن الماء او انه مبيح لا رافع

26
00:09:44.600 --> 00:10:03.850
فمن اهل العلم من يقول ان التيمم مبيح فقط وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة والصحيح انه رافع للحدث وبدل عن الماء اكتفينا بالقول الراجح هنا من قال انه مبيح يقول انه ان الانسان اذا توظأ لصلاة لا يتوظأ للصلاة الاخرى

27
00:10:04.100 --> 00:10:19.450
فتوضأت للظهر ما تصلي بها العصر لابد يعني لو تيممت لو تيممت للصلاة ما تصلي بها الصلاة الاخرى لو تيممت لصلاة الظهر ما تصلي بها العصر ولو تممت لنافلة ما تصلي بها فريضة

28
00:10:20.100 --> 00:10:43.050
لانه مبيح وليس رافعا ولكن القول الصحيح انه رافع للحدث هذا هو الذي عليه المحققون من اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم الله تعالى فالتيمم الصحيح انه بدل عن الماء لان الله تعالى جعله بدلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا

29
00:10:43.150 --> 00:11:01.300
فجعل الله تعالى التيمم بدلا عن الماء فالتيمم اذا يقوم مقام الماء تماما فهو كالماء الا انه اذا ولد الماء بطلت يمه الا في هذه الحال والا ما عدا ذلك فهو يقوم مقام الماء تماما

30
00:11:02.150 --> 00:11:17.050
فاذا يعني هذه المسألة نحن ذكرنا القول الراجح هو انه بدل عن الماء وانه رافع للحدث لكن هناك قول اخر انه ليس رافعا الحدث وانما هو مبيح للصلاح التي تيمم لها

31
00:11:17.500 --> 00:11:38.400
فقط ولكن القول الراجح انه بدل عن الماء. ولذلك فانه اذا تيمم يفعل به اه جميعا ما يفعل بالماء من الصلاة من تلاوة القرآن من الطواف وغير ذلك اه طيب سنتيح فرصة

32
00:11:38.500 --> 00:11:56.500
اسئلة في نهاية المحاضرة ان شاء الله ينوب التيمم عن الماء في احوال الحالة الاولى اذا عدم الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا عدمه في السفر او في الحظر

33
00:11:57.300 --> 00:12:17.350
لكن لابد من ان يطلبه الانسان فلا يجده لانه لا يقال للانسان انه ما وجد الشيء الا اذا طلبه وبحث عنه فلم يجده ولذلك قال سبحانه فلم تجدوا فلم تجدوا ماء ولم يقل فلم يكن هناك ماء

34
00:12:17.400 --> 00:12:36.550
فلم تجدوا ماء فتيمموا فلابد من البحث اولا لابد ان يطلب الانسان يسعى لطلب الماء اولا. فاذا لم يجد فانه يتيمم واذا وجد الانسان الماء يباع بثمن مثله لزمه شراؤه

35
00:12:37.100 --> 00:12:53.550
اذا قدر على ذلك وهكذا لو وجده يباع بزيادة يسيرة لا تلحف بماله فانه يلزمه الشراء اما اذا كانت الزيادة كبيرة تجحف بماله لا يلزمه الشراء ويجوز له العدول للتيمم

36
00:12:54.200 --> 00:13:11.900
وبناء على ذلك تيمم الطرقات العامة في الوقت الحاضر ما حكمه؟ لو كنت مسافرا مثلا الى مكة واردت ان تتيمم في الطريق نفذ الماء الذي معك او ما معك الا ماء لا يكفي الا للشرب

37
00:13:14.050 --> 00:13:38.100
مع قليل هل لك ان تتيمم من الرياض الى مكة مثلا نعم لماذا نعم لا في وقت الوقت في وقت لانه من ساعة الوقت الطويل لان له ان يجمع بين الظهر والعصر واذا المغرب والعشاء

38
00:13:38.800 --> 00:13:53.200
اذا اذا ليس من الطرقات العامة والوقت الحاضر عندنا في المملكة الماء متيسر اما انه يبذل مجانا او انه يباع بثمن المثل فالموجود الماء في البقالات وفي المحلات محطات الوقود

39
00:13:53.350 --> 00:14:12.200
لا تخلو محطة وقود في الغالب من من الماء اما مجانا واما يباع بثمن المثل بل حتى قلنا لو كان فيه زيادة يسيرة لزمه الشراء لكن بيلاحظ بعض الناس يتساهلون في هذه المسألة تجد انهم يتيممون والماء موجود في محطات الوقود القريب هذا لا يجوز ولا تصح صلاته

40
00:14:13.050 --> 00:14:28.400
هذا تساهل لا موجود واذا كان الماء موجودا لم يصح التيمم واذا لم يصح التيمم لم تصح الصلاة حتى لو كان جاهلا مثل هذا يعني باب الاوامر لا يعذر فيه الانسان بالجهل

41
00:14:29.000 --> 00:14:40.750
هذي قاعدة ذكرناها في دروس سابقة قلنا ما كان من باب فعل الامر لا يعذر فيه الانسان بالجهل ولا بالنسيان اما ما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان

42
00:14:41.000 --> 00:14:53.800
تكلمنا عن هذه القاعدة في دروس سابقة محاضرة سابقة وافصل له كلام فيها فلو قدر ان انسانا تيمم وهو الماء عنده قريب لابد ان يعيد الصلاة لابد ان يعيد الصلاة

43
00:14:54.050 --> 00:15:11.900
هذا من التسع ايضا يوجد ايضا في بعض البوادي انهم يتساهلون في في التيمم تيممون والماء موجود البعض اهل البادية تيمم والماء موجود عنده هذا لا يجوز ينبغي التنبيه على هذا قد يكون بعضهم عن جهل

44
00:15:11.950 --> 00:15:27.050
وبعضهم عن تساهل فينبغي التنبيه على هذا لا يجوز ان يتمم الانسان والماء قريب عنده او يمكن ان يصل اليه ولو بشراء ولو بشراء لكن لو قدر ان الانسان لم يجد ماء الا

45
00:15:27.100 --> 00:15:43.500
اما ان يباع بثمن كبير يعني مثلا آآ قارورة المياه اللي تباع بريال يبيعها بعشرة ريالات هنا لا يلزمه التيمم انما له ان يعدل لا لا يلزم هو لا يلزمه الشراء وانما له ان يعدل الى التيام

46
00:15:44.950 --> 00:16:08.750
طيب لو وجد الانسان ماء يبذل له مجانا يعني وهب له هل يلزمه قبوله وجدت انسان يقول تفضل هذا ماء توظأ به ولم تجد غيره هل يلزمك ان تقبل هذا الماء وتتوظأ به

47
00:16:08.950 --> 00:16:35.050
او ان لك ان تعدل الى التيمم السؤال واضح اي نعم نعم لا يلزمك لماذا نعم لكن الانسان يقول تفضل هذا الماء هذا ما تقول لا ما اقبلها تيمم نعم

48
00:16:35.250 --> 00:16:56.050
تقبله طيب نعم يلزم ان يقبل الماء ويتوضأ به هل احد له رأي اخر فقلت لا يلزمه بس تعليلك ما كان دقيق نعم اي كافي عنده ماء كثير قال تفضل هذا الماء توضأ به

49
00:16:57.050 --> 00:17:12.900
لا قال العلماء انه لا يلزمه لماذا لان ما كان موهوبا قد تصحبه المنة قد يمتن عليك هذا صاحب الماء يوم من الايام. اليس كذلك قد يكون بعض الناس عنده عزة نفس

50
00:17:13.650 --> 00:17:26.450
ما نلزمه لا ما نلزمه لكن لو كنت ستشتري بدراهمك هذا ما فيه منه اما ان يبذل لك مجانا لا يلزمك قبول ولك ان تعدل التيمم انظر الى كيف ان الشريعة

51
00:17:26.500 --> 00:17:43.000
تبني في المسلم معاني العزة قد يكون هذا الذي بذلك الماء من انسان كثير المنة اليس كذلك؟ والمنة فيها فيها اذى للانسان وجرح كرامته ولذلك اخبر الله تعالى بان المنة تبطل الصدقة

52
00:17:43.900 --> 00:17:59.800
ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ولذلك قال وقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى الذي بيمتن بالمعروف الاحسن انه لا لا يأتي بهذا المعروف قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى

53
00:18:00.800 --> 00:18:15.950
فاذا لا يلزم لو قبل لا بأس لا لا نقول لا يقبله لكن لا نلزمه بقبوله لا نلزمه بقبول فنقول لك ان تعدل التيمم والغالب انه لن يعدل التيمم الا اذا كان الباذل

54
00:18:16.050 --> 00:18:32.350
صاحب منة صاحب منة فلا نلزم هذا الانسان بقبول هذا الماء ولا نلزمه بقبول ملة غيره. ولذلك اعلن الفقهاء لهذا قالوا انه لا يلزمه لانه لا يلزم الانسان ان يكون تحت منة غيره

55
00:18:32.750 --> 00:18:48.600
لا يلزم الانسان ان يكون تحت ملة غيره. تجد بعض الناس عندهم شيء من التعفف وآآ يعني آآ لا يريدون لاحد عليهم معروف اي معروف لا يريد لاحد عليه معروف

56
00:18:49.050 --> 00:19:05.200
عنده عزة نفس هذا موجود في الناس فلا يريد لاحد عليه ادنى معروف هذا معنى الحميد لهذا يعني بايع نفر من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا يسألوا الناس شيئا

57
00:19:05.250 --> 00:19:19.150
حتى ان كان صوت احد لا يسقط فينزل من دابته فيأخذه ولا يطلب من احد ان يناوله اياه فيعني هذه المعاني ينبغي ان تولد لدى المسلم التعفف وان يكون الانسان عزيز النفس

58
00:19:19.250 --> 00:19:39.850
والا يطلبوا من غيره شيئا حاول يعني ان ان يحقق هذا المعنى قدر المستطاع قدر المستطاع يعني هذه معان رفيعة فلهذا يقول انه لا يلزم ان يقبل الانسان هذا الوظو

59
00:19:40.200 --> 00:20:05.000
ليتوضأ به وله ان يعدل للتيمم بهذه اه الحال نحن مسئولون الاسرى معلش اللي يخشى ان ينساه يكتبه بعض الناس لا يقبل من احد شيئا لا يقبل من احد شيء حتى ولو لم يعرفه

60
00:20:06.550 --> 00:20:21.500
ولهذا كان بعض الناس اذا تصدق بصدقة يحرص ان المتصدق عليه لا يدعو له لانه لو دعا له ربما ايضا انقص من اجره حتى لا يريد منه ان يقول جزاك الله خيرا

61
00:20:23.450 --> 00:20:34.500
لما نطعمك لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا يوجد حتى الا ان يشكره لا يريد الجزاء كله من الله عز وجل فيعني هذه المعاني ينبغي ان يسعى المسلم لتحقيقها

62
00:20:35.200 --> 00:20:50.700
طيب انك تجد بعض الناس كثير السؤال كثير السؤال لغيره وليس عنده تعفف هذه معالم لا تليق بالمسلم لا تليق بالمسلم ينبغي ان يكون عنده مسلم عزة نفس وان يكون عنده تعفف عما في ايدي الناس

63
00:20:51.050 --> 00:21:13.900
والا يسأل الناس شيئا يحرص على الا يسأل الناس شيئا طيب اذا انتهينا من الحالة الاولى الحالة الثانية اذا كان معه ماء احتاجوا لشرب وطبخ ونحوه ولو تطهر منه لاضر حاجته بحيث يخاف العطش على نفسه او عطش غيره من ادمي او بهيمة محترمين

64
00:21:15.250 --> 00:21:37.550
وهنا يجوز له ان يعدل للتيمم  اذا كان معهما لكن هذا الماء يحتاجه في الاكل والشرب فانه يوفر هذا الماء للاكل والشرب ويجوز له ان يعدل الاتيان. ولا نقول له ما دام الماء موجود

65
00:21:37.700 --> 00:21:53.900
فيجب عليك ان تتوضأ منه لا لان الاكل والشرب مقدم في هذه الحالة مقدم في هذه الحال بل حتى لو كان معهما وكان عنده حيوان ولو توضأ لعطش هذا الحيوان

66
00:21:53.950 --> 00:22:11.350
فله ان يعدل التيمم له ان يعدل التيمم في هذه الحالة الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج ثالثا اذا خاف باستعمال الماء الظرر في بدنه بمرظ او تأخر برء

67
00:22:12.950 --> 00:22:28.650
ونحوه لقول الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم للغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اذا خاف باستعمال الماء الظرر في بدنه

68
00:22:29.400 --> 00:22:51.200
يعني لو انه استعمل الماء لتضرر او تأخر برء البرء من هذا المرض كيف يعرف هذا كيف يعرف انه لو استعمل الماء للحقه الضرر بكلام الطبيب المختص او الخبير الحاذق

69
00:22:52.900 --> 00:23:18.150
او انه يعرف ذلك من نفسه فله ان يعدل الى التيمم. له ان يعدل الى التيمم في هذه اه الحال ولكن هذا ايضا مشروط بانه لا يستطيع المسح على ذلك الموضع

70
00:23:19.100 --> 00:23:43.350
اما لو استطاع ان يمسح عليه فانه يمسح عليه ولا حاجة للتيمم في هذه الحالة مثال ذلك رجل اصاب يده جرح فوظى عليه لصقة جروح او ربطه مثلا ففي هذه الحال

71
00:23:43.450 --> 00:24:05.600
عندما يتوضأ ويصل الى هذا الموضع ماذا يفعل يقول يمسح عليه يمسح عليه وآآ اذا لم يستطع المسح ولا يتيمم فلم يستطع المسح يتيمم  ان لا يستطيع المسح مثلا كما في الحروق

72
00:24:05.850 --> 00:24:23.800
عروق لا يستطيع حتى الانسان ان يمسح على العضو نفسه الامراظ الكبيرة ايظا حوادث السيارات احيانا لا يستطيع الانسان يتحرك ولا ان يمسح على موضع الجرح فاذا القاعدة انه اذا لم يستطع الانسان

73
00:24:24.450 --> 00:24:42.200
ان يغسل العضو بالماء فانه يمسح عليه فاذا لم يستطع المسح عليه فانه يعدل الى التيمم فانه يعدل الى التيمم رابعا اذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة

74
00:24:42.350 --> 00:24:59.050
وليس عنده من يوظئه وخاف خروج الوقت هذا مرتبط بالذي قبله هذا الانسان لا يستطيع الحركة ان اصيب مثلا في حادث سيارة ولا يستطيع التحرك به كسور او جروح ولم يجد من يوظئه

75
00:25:00.400 --> 00:25:23.550
او انه لا يمكن توظئته وآآ ففي هذه الحال يتيمم في هذه الحال يتيمم خامسا اذا خاف بردا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه به تيمم وصلاه لاحظ هذا القيد

76
00:25:24.400 --> 00:25:47.300
اذا خاف بردا باستعمال الماء كانوا مثلا في البر والبرد شديد ولو اصابته جنابة مثلا ولو اغتسل لتضرر فهنا ننظر هل يمكن ان يسخن الماء ام لا اذا امكن تسخين الماء ليس له التيمم ابدا

77
00:25:48.750 --> 00:26:01.500
في وقتنا الحاضر الغالب انه يمكن هذا يكون في الزمن السابق نعم لا يمكن تسخينه لكن في الغالب في الوقت الحاضر لا يمكن تسخين الماء ولذلك فانه ليس الانسان يتيمم من شدة البرد مع ان كان تسخين الماء

78
00:26:03.250 --> 00:26:17.750
هذه مسألة تساهل فيها كثير من الناس صحيح انه قد وردت فيها ادلة ومنها ما ذكر هنا قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتلم في ليلة باردة واشفق على نفسه

79
00:26:17.800 --> 00:26:37.750
لو اغتسل فتيمم وصلى باصحابه فذهب اصحابه للنبي عليه الصلاة والسلام فاخبروه فدعا عمرو بن العاص وقال اصليت باصحابك وانت جنوب قال يا رسول الله اللي تنبت واشفقت على نفسي

80
00:26:37.850 --> 00:26:50.900
تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم انظري قوة العزيمة عنده يعني تيمم وصلى باصحابه يعني الامام لهم ايضا

81
00:26:52.050 --> 00:27:06.500
فمع ذلك قره النبي عليه الصلاة والسلام لانه قد اجتهد في هذا لكن لو وجد الانسان ما يسخن به الماء ليس له ان يتمه وهذه يعني المسألة اؤكد عليها لانه يحصل فيها التساهل

82
00:27:07.150 --> 00:27:22.950
اليست يعني اذا وجد الماء باردا لجنة مباشرة لا نقول سخن الماء سخن الماء والحمد لله واغتسل بهذا الماء وتوضأ بهذا الماء اذا هذه الحالات الخمسة التي ينوب فيها التيمم عن الماء

83
00:27:24.800 --> 00:27:45.350
آآ فينبغي تربوا لها والا يتساهل الانسان يعني في العدول والتيمم الا عند وجود واحد من هذه الحالات الخمس كما ذكرت في اول  ان كثيرا او بعض العامة يتساهلون في امر التجمع

84
00:27:45.600 --> 00:28:02.550
تيمموا لادنى شيء غير صحيح خاصة في زمننا الحاضر في زمننا الحاضر لله الحمد تيسرت الامور على الناس ليست كما كانت عليه الامور من قبل فيعني الناس كانوا في الزمن السابق ربما لا يجدون المال الا بصعوبة

85
00:28:03.050 --> 00:28:17.450
في وقت الحاضر والابناء متيسر في كل مكان ولذلك لا لا يتساهل الانسان ويعدل التيمم الا عند عدم وجود الماء فاذا امكن ان يجد الماء فليس له ان يعدل للتيمم

86
00:28:18.900 --> 00:28:37.000
اذا وجد ماء يكفي بعد طهره يعني وجد ماء قليلا يكفي مثلا غسل الوجه واليدين فقط فما الحكم الجواب يستعمله فيما يمكنه من اعضائه او بدنه ويتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء

87
00:28:37.650 --> 00:28:52.100
قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يقول ان هذا المال لا يكفي ولذلك اعدل التيمم مباشرة لا بل يستعمل هذا الماء في الاعضاء التي يستطيع ويتيمم عن الباقي

88
00:28:54.000 --> 00:29:05.200
وان كان به جرح يتضرر بغسله او مسحه بالماء تيمم له وغسل الباقي بقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. اما اذا كان الجرح لا يتضرر بالماء مسح الظماء الذي فوقه بالماء

89
00:29:05.350 --> 00:29:28.000
فهو المسح على التيمم هذه مسألة سبقات يعني تكلمنا عنها طيب ننتقل الى مسألة آآ باي شيء يكون التيمم؟ يكون التيمم بما تصاعد عن الارظ يعني بما على وجه الارض من تراب وسبخة ورمل كل ما تصاعد على وجه الارض

90
00:29:29.000 --> 00:29:44.400
وبهذا يعني نقول انه لا يشترط ان يكون له غبار حتى لو كان رملا لو كان ربا يصح التيمم به وهذا هو القول الراجح من اقوال الفقهاء في قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا

91
00:29:45.200 --> 00:29:57.900
كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اذا ادركتهم الصلاة تيمموا بالارض التي يصلون عليها ترابا او غيره ولم يكونوا يحملون معهم التراب قد سافر النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات

92
00:29:58.150 --> 00:30:14.700
لذلك سفروا الى تبوك في غزوة تبوك واذا سافر من المدينة الى تبوك لابد ان يمر بصحاري وبرمال ومفاوز ويقطع انه لم يحمل هو ولا اصحاب التراب معه وانما مروا برمال

93
00:30:15.750 --> 00:30:32.200
ظاهر هديه عليه الصلاة والسلام لو كان يتيمم في المكان الذي كان يمر به. فكل ما تصاعد على وجه الارض يجوز التيمم به وبذلك لو كان مثلا الرمل بدون ليس له غبار لك ان تتيمم به

94
00:30:34.750 --> 00:30:51.650
اما صفة التيمم هو ان يضرب التراب بيديه وفرجت له الاصابع ثم يمسح وجهه بباطن اصابعه ويمسح كفيه براحتيه ويعمم الوجه وكفين بالمس اولا يفرج بين اصابعه حتى يعني يستوعب جميع الاصابع

95
00:30:52.150 --> 00:31:13.350
ثم يضرب الارض بيديه مرة واحدة مرة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه بعض اهل العلم يقول ان ظاهر كفيه بعضهم يقول ظاهر كفيه وباطنهما والامر في هذا واسع. الذي يظهرن القدر الواجب هو ظاهر الكفين. وان مسح ظاهر الكفين وباطنهما

96
00:31:13.400 --> 00:31:29.150
فلا بأس بذلك لكن يكفي ضربة واحدة يعني بعض الناس عندما يضرب التيموم يضربه خمس مرات ست مرات يظن انه ما تكفي واحدة هذا غير صحيح مرة واحدة تكفي بعض الفقهاء يرى انه ان التيمم له ضربتان

97
00:31:29.200 --> 00:31:54.250
لكن الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف ولذلك تكفي ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه هذه اذا هي صفة التيمم من تلاتة التيمم يبطل التيمم الحدث الاصغر مبطلات الوضوء ومبطلات الوضوء يبطل بها التيمم

98
00:31:55.850 --> 00:32:13.650
وقد سبق الكلام بالتفصيل عن مبطلات الوضوء من البول والغائط وخروج الريح واكل لحم الابل الى اخره ويبطل التيمم عن حدث اكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس ونحو ذلك

99
00:32:14.050 --> 00:32:34.300
لان البدن له حكم المبدل فهو كالماء تماما ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء ان كان التيمم لعدم الماء فمتى ما حظر الماء بطل التيمم متى ما حضر الماء بطلت يا موسى نتكلم بعد قليل عن هذه المسألة بشيء من التفصيل

100
00:32:34.500 --> 00:32:54.950
ايضا بزوال العذر الذي من اجله شرع التيمم من مرض ونحوه لو انه تيمم مثلا لسبب مرض ثم بعد ذلك شفي من هذا المرض شفي من هذا المرض فحينئذ يبطل التيمم لا بد من ان

101
00:32:56.000 --> 00:33:19.700
يتوضأ اه من عدم الماء والتراب او وصل الى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بمال ولا تراب فانه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها

102
00:33:20.900 --> 00:33:35.150
فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم يعني بعض الناس خاصة يعني من تكون حوادثهم كبيرة؟ حوادث السيارات او حروق او نحو ذلك

103
00:33:35.550 --> 00:33:55.300
لا يستطيع الوضوء ولا حتى التيمم وهذا موجود موجود لو ذهبت للمستشفيات وجدتها يعني اناسا من هذا القبيل اذ انه لا يستطيع لا الوضوء ولا طيب اذا كان لا يستطيع الوضوء ولا التيمم هل يترك الصلاة

104
00:33:56.100 --> 00:34:16.700
لا صلي ولو بلا وضوء ولا تيمم ولو ان يصلي بقلبه الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه الا في حالة واحدة فقط صلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه

105
00:34:17.200 --> 00:34:35.550
مهما كانت اصابته الا في حالة واحدة فقط. ما هي هذه الحالة من من يجيب تسقط في حالة واحدة عقله معها لا في الغيب ليس عقله معه نعم المرأة نعم المرأة اذا كانت حائض او منفسة فقط

106
00:34:36.900 --> 00:34:49.750
هذي قاعدة الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه الا في حالة واحدة وهي المرأة اذا كانت حائضا او نفساء ما عدا ذلك لا بد من اقامة الصلاة

107
00:34:50.250 --> 00:35:02.450
بعض الناس اذا اذا كان في المستشفى تجد انه لا يصلي ولماذا لا تسلقها؟ والله انا لست على طهارة لا استطيع ان اتطهر ولا استطيع ان اتيمم اه هذا ليس مبرر لكونك لا تصلي

108
00:35:02.650 --> 00:35:15.800
صلي على حسب حالك اذا استطعت الوضوء توضأ من لم تستطع تيمم لم تستطع لا الوضوء ولا التيمم صلي ولو ولو بغير وضوء ولا تيمم لم تستطع ان تستقبل قبله صلي ولو الى غير القبلة

109
00:35:16.750 --> 00:35:30.750
لم تستطع آآ ان تأتي باركان الصلاة في القيام والركوع وتصلي ولو بقلبك لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها وهذا يؤكد لنا ان شرط الوقت انه اكد شروط الصلاة. لاحظ

110
00:35:30.850 --> 00:35:51.350
قد تسقط جميع الشروط جميع الاركان مراعاة للوقت فيعني هذه المسألة ايضا مما قد يتساهل فيها بعض المرضى في المستشفيات تجد انهم لا يصلون تقول لماذا لا تصلي؟ قال والله انا ما استطيع الوضوء ما استطيع التيمم ما استطيع ان اتي بكثير من اركان الصلاة هذا ليس عذر

111
00:35:51.650 --> 00:36:06.100
ليس عذر لابد ان تصلي على حسب حالك ولو بلا وضوء ولو بلا تيمم ولو لم تأتي باكثر اركان الصلاة ولو ان تصلي بقلبك لكن بعض الناس يؤتى من قبل الجهل

112
00:36:06.750 --> 00:36:21.000
فينبغي يعني التنبه لهذه المسألة له له الجمع اذا كان يلحقه الحرج بترك الجمع اما اذا كان لا يلحق الحرج لا يصلي كل صلاة وقتها لكن لو كان يلحق الحرج

113
00:36:21.150 --> 00:36:39.850
بترك الجم لو لم يجمع جاز له الجمع لكن من غير قصد طيب من مسائل التيمم اما من تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يوجد الماء وهو يصلي فهذا تبطل صلاته

114
00:36:40.300 --> 00:36:54.250
ويجب عليه ان يتطهر بالماء وان يعيد الصلاة كأن يكون قد بعث احدا لجلب الماء ثم حظر هذا الذي بعثه ومعه الماء فانه تبطل صلاة المصلي بالتيمم ولو كان في التشهد الاخير

115
00:36:54.700 --> 00:37:11.900
يعني لو كان مثلا يصلي صلاة العصر ثم حضر الماء قبيل ان يسلم فتبطل صلاته  يتوضأ بالماء ويعيد الصلاة وهذا باتفاق العلماء الحالة الثانية ان يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وبعد خروج الوقت

116
00:37:12.650 --> 00:37:30.450
فصلاته صحيحة ولا يجب عليه اعادتها باتفاق العلماء وقد حكاه ابن منذر اجماعا يعني انسان لم يجد الماء فتيمم وصلى وبعد ان خرج وقت الصلاة وجد الماء فصلاته صحيحة ولا يجب عليه اعادتها

117
00:37:31.400 --> 00:37:47.300
فاذا الحالة الاولى والثانية محل اتفاق بين العلماء والحكم فيها واضح الحالة الثالثة هي التي فيها الخلاف ان يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وقبل خروج الوقت يعني انسان بحث عن الماء فلم يجده

118
00:37:47.700 --> 00:38:02.950
في صلاة الظهر بعد ان صلى وجد الماء فهل يجب عليه اعادة الصلاة؟ هل يجب عليه ان يتوضأ وان يعيد الصلاة؟ او نقول ان صلاتك بالتيمم صحيحة ولا يجب عليك اعادتها

119
00:38:02.950 --> 00:38:25.100
قولان لاهل العلم والقول الراجح انه لا تجب عليه الاعادة بل حتى ولا تستحب له في ارجح قولي الفقهاء ويدل لذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحظرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت

120
00:38:25.250 --> 00:38:44.500
فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة وقال للذي اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للذي توظأ واعاد لك الاجر مرتين

121
00:38:45.100 --> 00:39:04.150
وهذا الحديث اسناده صحيح اخرجه ابو داوود والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي والدارمي هو حديث صحيح بمجموع طرقه فدل هذا الحديث على ان الانسان اذا تيمم وصلى بالتيمم ثم وجد الماء فلا اعادة عليه. بل لا ينبغي له ان يعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد

122
00:39:04.950 --> 00:39:20.250
هنا اكتب لم تعد لم يعد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لم يعد قال اصبت السنة فدل ذلك على ان عدم الاعادة من السنة وان الاعادة مخالفة

123
00:39:20.400 --> 00:39:36.850
للسنة اذا هذه القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد صلاته اصبت السنة وانزعتك صلاته. دل ذلك على ان السنة ما هي

124
00:39:37.100 --> 00:39:50.500
الاعادة او عدم الاعادة عدم الاعادة تمنع عدم قال اصبت السنة لكن الذي اجتهد واعاد قال لك الاجر مرتين انه اجتهد هذا دليل على ان الانسان اذا اجتهد واخطأ فانه

125
00:39:50.700 --> 00:40:08.000
الاثم عنه مرفوع طيب لو قال انسان انا اريد ان اعيد حتى اصيب الاجر مرتين ماذا نقول له قل انت لست معذورا اما ذلك الرجل كان معذور كان لا يعلم بالحكم. اما انت الان تعلم بالحكم

126
00:40:08.100 --> 00:40:21.650
فاعلم بان السنة عدم الاعادة ولذلك لا تسرع الاعادة في هذه الحالة من توظأ ومن تيمم وصلى ثم حضر الماء نقول لا تشرع الاعادة بل لا تستحب الاعادة له في هذه الحالة

127
00:40:22.200 --> 00:40:35.450
طيب اخر مسألة معنا في التيمم اه قال الموفق ابن قدامة يستحب تأخير التيمم الى اخر الوقت لمن يرجو وجود الماء ذكره ابو الخطاب وان ايس من وجوده استحب تقديمه

128
00:40:35.700 --> 00:40:52.450
وهذا هو مذهب مالك قال الموفق معللا باستحباب تأخير التيمم لمن يرجو وجود الماء لانه يستحب تأخير الصلاة الى ما بعده وقضاء الحاجة كي لا نعم لانهم يستحبوا تأخير الصلاة الى ما بعد العشاء

129
00:40:52.700 --> 00:41:07.150
وقضاء الحاجة كي لا يذهب خشوعها وحضور قلب الى ما بعد العشاء في كلمة الهاء الى ما بعد العشاء يعني اذا حضر العشاء وحظرت الصلاة فيستحب تأخير الصلاة الى ما بعد العشاء

130
00:41:07.350 --> 00:41:25.050
وقضاء الحاجة كي لا يذهب خشوعها وحضور قلبي فيها ويستحب تأخيره لادراك الجماعة فتأخيرها لادراك الطهارة مشترطة او لا فاذا من كان يرجو وجود الماء فيؤخر الصلاة انسان مثلا دخل عليه وقت صلاة الظهر

131
00:41:25.100 --> 00:41:41.200
ويرجو ان يحضر الماء بعد ساعة او ساعتين تؤخر الصلاة لعله ان يتيسر الماء اما يعني وقت الظهر يمتد الى ماذا الى دخول الاقتصاد العصري وقت واسع. فاذا كان يرجو

132
00:41:41.250 --> 00:41:57.700
وجود الماء فيؤخر الصلاة الى ما قبيل العصر اما اذا كان لا يرجو وجود الماء فانه يصلي في اول الوقت يصلي في اول الوقت واذا كان يستحب تأخير الصلاة آآ اذا حضر العشاء يستحب تأخير الصلاة الى ما بعد العشاء

133
00:41:57.900 --> 00:42:23.050
ويستحب تأخير الصلاة ايضا آآ اذا آآ ايضا وجد الاخبثان الغائط والبول  تأخيرها وايضا تأخير الصلاة لادراك صلاة الجماعة تأخيرها للطهارة المشترطة من باب اولى يؤخر الصلاة ما دام يرجو وجود الماء. بهذا نكون قد انتهينا من احكام ومسائل التيمم. طيب نتيح فرصة للاسئلة؟ نعم تفضل

134
00:42:24.050 --> 00:42:58.300
نعم هنا لا يتيمم حتى لو حتى لو فاتته الجماعة لان الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة والجماعة ليست شرطا وانما هي واجبة انه لا يتيمم وانما يسخن الماء وهو معذور بترك الجماعة في هذه الحالة

135
00:43:02.100 --> 00:43:19.700
حتى كذلك ايضا يعني اذا امكن ان ان ان يتطهر قبل ان يخرج الوقت فعل لكن اذا كان لا يمكن حتى يخرج الوقت ننظر هنا اذا كان معذورا بالتأخر فانه ينتظر حتى يسخن الماء ولو خرج الوقت

136
00:43:20.150 --> 00:43:37.000
لانه معذور لكن لو انه كان غير معذور وخشي خروج الوقت ولقد تعارض عندنا الان شرط الطهارة وشرط الوقت ايهما اكد الوقت اكل ولهذا ذهب بعض اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية الى انه في هذه الحالة يتيمم ويصلي

137
00:43:37.200 --> 00:43:54.550
لانه تعارض شرطان الوقت والطهارة والوقت اكد من الطهارة وجمهور العلماء على انه يتطهر ثم يصلي ولو خرج الوقت طيب اللي عنده عند السؤال احد عنده سؤال نعم اذا كان فيه

138
00:43:55.000 --> 00:44:30.200
نعم هنا ينظر للعرف والقرائن الاحوال لكان صاحب هذا المحل لو علم بهذا الرجل لم ينزعج منه ولم يتظايق ورأى انه يعني بل بعض الناس يفرح بكون احد يأتي ويتوظأ من الماء الذي عنده

139
00:44:30.350 --> 00:44:43.350
هنا ما بأس اما اذا كان يخشى من انزعاجه ويخشى من آآ يعني انه لا يرظى ليس له ان يتوظأ بماء غيره حتى يستأذن منه لان الاصل حرمة اه مال المسلم

140
00:44:43.850 --> 00:45:25.550
وهنا ينظر الى العرف القائم والى قرائن الاحوال نعم اي نعم الصحيح هذا موجود بكثرة ولذلك يعني ينبغي آآ ان يشاع مثل هذه الاحكام في الناس التعجل في التيمم والعدول التيمم من غير البحث عن الماء او ربما يكون الماء موجودا

141
00:45:26.300 --> 00:45:42.250
شك ان انها يعني مسألة كبيرة فيها خطورة على ان ان الصلاة ما تصح اصلا ما تصح كون الانسان يعدل التيمم ولم يوجد سببه لا تصح الصلاة لكلمة موجودا او يمكن الوصول له بسهولة

142
00:45:42.550 --> 00:45:55.350
في الوقت اليس له ان يعدل التيم؟ لان الله تعالى قيد هذا قال فلم تجدوا فلم تجدوا معك فلابد من البحث عنه حتى يقال انه لم يجد لكن ينبغي يعني التنبيه على هذا

143
00:45:55.800 --> 00:46:12.000
تنبيه على هذا هذا صحيح نجده من العامة كثيرا التساهل في امر التيمم يعني هذا كثير موجود في العامة وموجود عند اهل البادية بكثرة. لكن ينبغي التنبيه على هذا وان هذا لا يجوز وانه لا تصح معه الصلاة. لان الطهارة شرط لصحة الصلاة

144
00:46:18.400 --> 00:46:50.950
نعم يعني بالساعة الان موجودة التقاويم قويم لا الى اذان العصر ما بينهم فاصل وقت الظهر يمتد من اذان الظهر من زوال الشمس الى دخول وقت صلاة العصر وقت العصر يمتد الى غروب الشمس الوقت الضروري والاختياري الى اصفرار الشمس

145
00:46:51.950 --> 00:47:05.250
وقت المغرب يمتد الى دخول العشاء لاحظ ما بينها فاصل كلها وقت العشاء الضروري ايضا يمتد الى طلوع الفجر والاختيار الى منتصف الليل وقت الفجر هو فقط الوحيد الذي لا يتصل بالظهر. يعني يكون الى شروق الشمس

146
00:47:07.600 --> 00:47:36.700
نعم لا يكون الفريضة والنافلة وكلمات تماما فلم تجدوا ماء فتيمر اذا وجدت الماء قبل نعم اذا صليت المغرب وانت غالب على ظنك انك لا تجد الماء تيممت ثم صليت المغرب

147
00:47:36.750 --> 00:48:00.100
تصح الصلاة هنا تتوضأ لصلاة العشاء ولو خلاص اذا وجد الماء بطلت تيمضم. طهارتك الاولى بالتيمم بطلت وهذي من الفروق بين التيمم ومن اضطراب التيمم والطهارة بالماء طهارة بالمال الطارة تستمر حتى تحدث طهارة بالتيمم حتى تحدث او حتى تجد الماء

148
00:48:00.300 --> 00:48:17.750
فبمجرد انك تجد الماء بطلت الطهارة ولذلك لو ان رجلا لو ان الرجل انتبهوا لهذه المسألة لو ان رجل اجنب احتلم مثلا ثم تيمم ثم اتى البلد وفيما فيجب عليه ان يغتسل

149
00:48:18.450 --> 00:48:31.950
يجب عليه ان يغتسل لاحظ لماذا؟ لانه لما وجد الماء رجع الحدث لما كان عليه من قبل. والحدث هنا حدث اكبر وهو الجنابة فيجب عليه ان يغتسل متى ما وجد له