﻿1
00:01:23.400 --> 00:03:33.600
هذا الدرس تجب الزكاة  على ذلك قول النبي  ليس في حب في حبل تمر لان  اظهر القاعدة وهي ان  واما الثمار صار نريد اللعب نار لا تجب الا في  معنى يكال

2
00:03:37.750 --> 00:05:01.900
يقودنا الى فرق بين هذا مكين قيل   الشي بالحجم هذا الصاع وزن ازل  ماذا ان الكيل   طب من النوع التاني مع ذلك يسمى الصاع في جميع الاحوال اكل هذا ترك الناس

3
00:05:02.400 --> 00:05:59.550
حاضر كانوا يسمونا اعطني كيلو  كيلو تمر سكينا فاصبح الناس فقل كاين  فلهذه الفائدة طيب المقادير الشرعية نريد ان نحول الكيف الواجب صاع بصاع النبي على النبي  باي شيء بالبلوزة

4
00:06:00.150 --> 00:07:12.700
وزن يعني كيلو فعندما نحول صاع النبي عليه قل ما قيل  ثلاثة كيلو جرام سائر بينهم لكن يعني قال له ثلاث عله الامر كبير لذلك نقول   هنا الثمار لا تليق الزكاة

5
00:07:15.300 --> 00:08:02.550
فان كان عرفنا المقصود لا يدخر المقصود  يعني اقتياده  غير ان مصاب بالتلف والافة ترى عندك هل يمكن  لكن مثلا لوز و فالثمار فلا تجب الزكاة الا في تبرير الحقيقة

6
00:08:02.950 --> 00:08:51.100
وليس  قوله خمسة على اعتبار لا تجب ذلك ايضا لا تجب الزكاة كافي ما لا يدخر فلا يدخر لا تكبر عدم الانتخاب بناء على هذا لا تجب الزكاة في  قال

7
00:08:54.450 --> 00:10:08.000
كيف يكون اصل الاصل فيها قصر في البرتقال وكان هم بعض الناس حتى في  هكذا ايها الاخوة  ايضا ليست مدخرة يعني في الاصل ايضا اه لا تجيب الزكاة في الخضروات

8
00:10:09.050 --> 00:11:42.050
ولا في البقول وقد روى الدارقطني ظعيف قد روي قلبي هذه الاحاديث كأن لهم وايضا يعضدها اقوال وعمل هذا قال ابن القيم رحمه الله  ولا تدخر لا لكن  هذه ها

9
00:11:51.700 --> 00:12:27.450
او نقول ليس عنده بزر  يبيع ويشتري في  ان نقول لا تجب عليه الزكاة او نقول تجب عليه الزكاة تجد تجب خلك واقف عروض التجارة لا ينظر في نوع العرب

10
00:12:28.050 --> 00:13:00.650
اينظر له تاج لا يهمه ان كانت البضاعة قالب او ام ماذا؟ قيمتها عبرة بالقيمة آآ  هذه المسألة اه قصد   حتى ايضا بهيمة  دون النصاب لا تجد فيزا هنا مثلا خمس من الابل

11
00:13:05.100 --> 00:14:29.350
الا اعدها واحدة التجارة اذا لا ينظر عرفت   هذا ايضا  فقد بلغت النصاب   اه نقود صح  فدخل التجارة التجارة مثلا في واحد مثلا  الكلام عن زكاة اشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار

12
00:14:31.550 --> 00:16:14.600
ويتدخل  او هو خمس  ليس في والوسط  صاع اربعة دار اللي صار المقاييس صافي وبعضهم هذا على الاقل تقديرا فلو قلنا ان الصاع   ان نأخذ التقدير هذا يقول  قال العلماء

13
00:16:15.250 --> 00:16:57.350
قال قال مثلا في  اه بيحبوه  تجيب الزكاة بالحب عند اشتداده صالحا دلال على ذلك لو باع الحب هذا اشتداد ثمرة بعد لا تسقط فاذا باعهما او قطعهما قبل ذلك فلا تجب

14
00:16:59.000 --> 00:18:03.150
اكل بشرط الا يكون ساعة تمر على المزرعة لا يجوز افترض انه باعه في الحالات التي  سنة قبل وجوب الزكاة الا اذا قصد لكن لا يستقروا اسلوب الزكاة اللي بجعلها في البيت

15
00:18:07.250 --> 00:19:03.850
الزكاة والحبة هذه فيستقر الوجوب الا بجعلها في البيت. ما هو البيدر بيدر وموضع بس فيه وله عدة اسماء  البيئات يسمونه تسميتها يمكن  ويسمى انه قبل ذلك قبل وضعه في

16
00:19:04.100 --> 00:19:57.100
فلم تثبت ترى ترى ثمرة اختلفت اه على ذلك لو قبل جعلها بغير بعد وضعها في  قر وجوب الزكاة وهذه فائدة او لنعمة يجب تدريب الزكاة  لاحظ ثمرة لا يستقر

17
00:19:57.400 --> 00:21:26.450
بوضعها فائدة من هذا تلفت قبل وضعها بيدر   لو تلفت بعد وضعها في البيدر ما المقدار الواجب اخراجه الحبوب  ان الناس   رافعة هذه كلفة  عن طريق  هذه تكون وفي بعض البلاد

18
00:21:26.850 --> 00:22:34.450
اه يقول هذه الية مكلفة لا يستوي هذا وهذا لا الا في ذاك الذي لا يتكلف  فرقت بينهم ثبت على ها اكثر مما الشارع الذي  بلا مؤنة بعض البلدان  فضل كثير

19
00:22:39.950 --> 00:23:51.950
هذا تجب الزكاة فيه داروا الزكاة كاملة المئوية عشرة في المئة اما يسقى بمؤونة واضح    وفي وقتنا الحاضر بالالات الزراعية  طاعة شارع كلف هذا يجب    والدليل على ذلك قول النبي

20
00:23:59.850 --> 00:24:56.200
فيسقى بمؤونة  سبعة هذا الزرع تارة  هذا الزرع في  ثارة الاسقيف  قال العلماء يسقى بمؤونته غير مؤونة هاوية صاروخ يعني  جهل اكثر قلت اخرج كان يسقى بمؤونة نصف غير مؤونة

21
00:25:00.650 --> 00:25:26.650
صار الواجب ثلاثة ارباع العشر ثلاثة ارباع اقسم فالعشر و نصف نصف ما يشقى بلا مؤونة في العشر نصفه نصف العقد اسقى بلا مؤونة اشقى بمؤونة فالواجب فيه نصف العشر

22
00:25:27.700 --> 00:26:25.000
طيب نصف نصف العسر  ربع العشر اضف ربع الى نصف  ما يسقى بمعونة معونة هذا عندك  طيب آآ     الصحيح  واحد صارت فين تسمع  ان تفاوت فالاعتبار كريهمان  قال هذا الرجل

23
00:26:25.200 --> 00:27:38.650
هذا المزارع آآ  عكس ايهما اكثر ونمو  فان جهل  وان يسلك  فلانه هو الاصل ايضا هذه هي نعم فرق بينهما واجبة متى تجب جبت الحبة علشت معنى ذلك ان قبل هذا لا تجب مطلقا

24
00:27:39.750 --> 00:28:12.750
لا تجب لكن هذا الوجوب قبل حل الوجوب ضعف قبل محل الوجوب قالت عنه الا اذا فعل ذلك فرارا من الزكاة والرجوع كانت قد وجبت علي لكنه لم هذا نستفيد منه

25
00:28:12.900 --> 00:28:48.550
فائدة وهي ان لو تلفت تعدل لا تفريط بعد بينما قر وجوبها عليه هذا هو الفرق  اسلوب الزكاة قبل وجوب او او لذلك فلا تجب عليه الزكاة اصلا قال الوجوب يستفيد من ذلك

26
00:28:49.100 --> 00:29:53.850
اختلفت قبل السخرة وجوبها فلا ضمان بعد استقرار الوجوب عسل اصلا اختلف العلماء في ذلك عدة احزاب لكن في ذلك   لا تدبوا نعم ثم بعدها فان تفاوت في الاعتبار قال نعم

27
00:29:57.050 --> 00:30:51.100
نعم احسنت  كل شيء قصد منه  اي شيء قاعدة فقصد به  ماذا  قاعدة كل ما قصد  لان مقصود  ترى القيمة ليس المقصود عرظ خذ هالقيمة ما يهمه ان تكون البضاعة كذا

28
00:30:53.400 --> 00:31:45.000
ولذلك اي سلعة عنده تجب فيها الزكاة يبتليه بالزكاة ولا تجد في العرض نفسه اه لذلك اي شيء يقصد به   بعض الناس تبيع ويبيع ايضا ما يقال انه عروض التجارة مقصودنا بها

29
00:31:45.500 --> 00:32:42.650
قال ويشتري فيها كان في السوق قال ويبيعه بقى عنده احيانا يوم احيانا يوم ويبيع ويشتري هذا المقصود كان عنده مزرعة  هذا نكون قد  الاقدام   عادل هذا قيل في فيبلى

30
00:32:52.050 --> 00:33:46.950
اي في اي عصر تجد هذا عرفج  فاذن له اه ذهب يتفوق على الفضة لا يبلى هل الناس يتعاملون بالذهاب  كان يمثل العملة يسار احسنت التي تشكل تسمى ارهاب الناس يتعاملون بالدنانير

31
00:33:47.200 --> 00:35:12.500
صراحة   ابو الفقه    حاضر  كانت في اول  لكنها على الريال احد مؤسسة فرقة ماي يكتب هذا لم تكتب في الرياض  لكن فيما بعد  يحكمون الدولة فإذا والفضة هما الاصل تجب الزكاة فيه

32
00:35:12.600 --> 00:36:20.600
آآ اذا بلغ صابوا الذهب  الفضة  قال قال رسول الله عليه  كان لك قل  وليس عليك شيء  نصاب الذهاب عشرون قال  قال بمعناه ترى الاسلام عادل اربع جرامات فدينار  ازل

33
00:36:21.000 --> 00:37:05.700
وزنه هذا ستتفق على فليعادل طيب صاد   ارى اول مثقال اربع جرامات لتحويل الى جرامات كذلك نضرب  اربع جرامات وربع اضرب لنا عشرين اربعة اربعة كم في ربع كم ربع العشرين

34
00:37:10.000 --> 00:37:57.950
قول اذا قابوا الذهب خمسة صابوا الذهب خمسة كان عند الانسان ذهب اقل من هذا  عندها خمسون هذا هو  فنصاب الفضة  او تعادل مئة قال نضرب ايضا واربعين اربع جرامات

35
00:38:05.600 --> 00:39:09.850
صابوا الفظح صابوا الذهب  كل هذا لان الناس  لا يتعاملون الا  قال ما يعرف لا اعطني كذا بعد ان تعامل الناس   ضبط الذهب    طيب صار الواجب صار الواجب الذهاب وهو ربع

36
00:39:10.850 --> 00:39:42.000
اتفاق العلماء هذا بعد بلوغ طيب ربع العشر  ماذا قلت اليوم ان ربع العشر كم عشرة بالمئة ربع العشرة ربع ربع العشرة اتنين ونص  على اربعة اثنين واثنين على اربعة نصف

37
00:39:44.950 --> 00:40:31.000
لكن ربع العشر  اردت ان تعرف اقسم اي رقم على اربعين قاعدة اقسم اي رقم على قل بعد ذلك الى الورقية فاه الورقية خرجت اختلف العلماء هذا ايضا فهو جديد في الغالب

38
00:40:34.650 --> 00:41:25.400
يختلف العلماء امر بعد ما حالته يصير ذلك مثلا صافي لا فرق بين قهوة التلفزيون  اصبح الان يرون انه لا يدخل التصوير لا تتحقق ساجد غير ذلك كذلك هذه الاوراق النقدية

39
00:41:25.750 --> 00:42:00.500
كل ما خرجت اختلف العلماء الامر بعد  على ان النقدية قائم بذاته و ان زكاته زكاة في قرار المجمع السابع رابطة العالم الاسلامي  اعلى على الاسلام لم نكن في العالم كله في العقيدة

40
00:42:00.850 --> 00:42:41.400
دورة مشاركا في دورة الدورة التاسعة واهلي ولعلكم فهذا المجمع قد درس ذلك ايضا هيئة كبار العلماء بالمملكة واتفق المجمع ها النقدي قائم  له حكم