﻿1
00:02:05.800 --> 00:05:44.550
لا يجوز من جنس واحد لانه مسمى كلها ذهب اما كله ذهب وعيار واحد وعشرين واحد وعشرين عطاهم واحد اتحاد اتحاد العلة ايش  ما يجوز يا شيخ     طفلة اذن   واحد لكن اذا في جزء البيع

2
00:05:45.450 --> 00:08:00.350
فعلا العيار اربعة وعشرين جودة خالص. خالص نعم خالص مئة قارب عيار واحد وعشرين خلطا  اخر ليعيد خالص على هذا يبص اخذ الفقهاء ولا  لابد من وجه بيع الحليم لا في العيار لا يجوز

3
00:08:01.450 --> 00:09:15.450
ولو ما تلا في عذر تماثل ما هو المخرج بدراهم فاهم ما شئنا اولا بدراهم خمس  صار واحد قام اربعة وعشرين امر بتمر صاع بصاع بغض النظر عن  قيراط هل هو فرق

4
00:09:16.950 --> 00:10:23.750
يوجد حديثين الاول اللي هو على فله اجر قيراط وليربي كلب ينقص كلب قيراطات فايش الفرق بين القيراط هنا والقراط الذهاب  الميزان سلطة ذهب خرج عن قد ذهب الان قال

5
00:10:26.700 --> 00:11:40.450
ضبط القواعد هذي العلة اختلف الجنس قاعدة باب الجنس واشترت  العلة لا تقابل ولا تمام العلة الجنس تقابله تمام اختلف الجنس شايف العلة هذي العلة هذا الجنس هذي العلة  فاذا

6
00:11:56.400 --> 00:14:56.950
ما هو الجنس  الذي يؤثر  هذا الحديث  قائل طعم التمر الله تعالى اعلم سبب اخر طعم تمر واحدة هذه حيلة على خارج هذا من ثمرة يحصل على غرضه تفاح بدل ما يقع في

7
00:14:57.100 --> 00:15:17.100
اه بل في عين الرمال صعب صعيب واحدة هذا حصل على تمر جيد مقابل تمر هذا مباشرة هذا باعه بدراهم واشترى بالدراهم تمرا جيدا واحدة لكن تقع في عين الربا

8
00:15:17.850 --> 00:19:55.200
هذا له ما حصل على غرضك  فرضا هذا وقع في اراضيه ايضا فاهم الديون  قابل الزيارة حرم واجب   هذا ما هو موجود شرطا تسددت  انه حال البنوك  شرط جزائي لاحظ ان

9
00:19:58.150 --> 00:22:56.250
اخر وهو او من وجه فعليكم الان نماذج للاسف  فضيلة مال القول الراجح  الصحيح  قول الراجح في  الراجح في علة الربا في النقدية حكم بيع التمر  القبض والتمام بيع التمر

10
00:22:57.850 --> 00:26:32.150
الف     تاج مطلق  ذهب عدم التقارب الجائزة بيع خمسة   قادم ان شاء الله  هذه الطريقة  بقي معنا هذي الطريقة   بهذه الطريقة هذي الطريقة وانا يعني انا ذلك يستفيد تضبط مثلا

11
00:26:32.700 --> 00:28:09.000
ابرز القواعد في باب الرزق قاتل في بعض الفرصة لك ودي ان   فاذا انطلقت بهذه الفائدة الثانية مباشرة نعم احسنت    تمام واقع ما يكونش خاصة في الشرق  الذي يجري في

12
00:28:11.150 --> 00:29:25.650
العلة واحدة هل الجنس العلماء ان الجسم هذا حديد خلاص فازوا من العلماء المعاصرين قال ان الجن لا يجوز مثلها ما رأيكم هل صاحب الله اعلم اول واحدة الامر الثاني ان

13
00:29:25.700 --> 00:30:27.250
قوة الشرائية واحدة اختلف عما اذا تشارك في الاقرب طيب حكم بيع الدولار بالريال القواعد اللي اخذناها قابض قاعدة اختلفت الازمة كده صار جنس واحدة وهي قاعدة اذا اختلفت الاجناس

14
00:30:32.250 --> 00:32:43.650
او باي عمل التقابض لكن ادارة العملات  وافترضنا صار مسلمين طاعوا  صرف الاوراق النقدية واحدة على ذلك قال مئة ريال هذه مسألة منه المئة  ايه ما ما عندنا صرف صرف

15
00:32:50.450 --> 00:33:55.750
عندما تشتري كان في ذمة يضع القادم ان شاء الله