﻿1
00:00:07.350 --> 00:11:43.800
السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ دقيقة دقيقتين ان شاء الله  طلاب ننتظر قليلا بسم الله ما شاء الله       نعم اه شيخ عادل مستعد ان شاء الله

2
00:11:45.150 --> 00:11:58.600
السلام عليكم تفضل تفضل شيخ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده

3
00:11:58.600 --> 00:12:11.900
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد. نبدأ باذن الله تعالى في اخر متن الدورة الا وهو آآ متنه عمدة الفقه. هذا المتن هو متن من متون الحنابلة

4
00:12:12.050 --> 00:12:36.650
هناك طريقان لدراسة الفقه. طريقة المتون المذهبية وطريقة فقه الدليل الطريقتين لكل منهما آآ مميزات وآآ لكل منهما ماخذ يعني طريقة المتون الفقهية متون المذاهب فيها ميزة انها تجمع كثيرا من الفروع التي لا توجد

5
00:12:37.450 --> 00:12:56.550
في النصوص الحديثية يعني من درس فقط على طريقة فقه الدليل. قال مثلا سادرس شرحا لبلوغ المرام. او سأدرس شرحا لعمدة الاحكام. او لمنتقى الاخبار او غير ذلك من المتون الحديثية سيفوته كثير من الفروع الفقهية التي استنبطها الفقهاء

6
00:12:56.650 --> 00:13:12.800
والتي لم يأتي فيها نص صريح. هذه الفروع هي ثروة فقهية كبيرة. لا يمكن للذي يعتني فقط بدراسة المتون الحديثة بطريقة فقه ان يحصل عليها. هذه ميزته المتون الفقهية المذهبية

7
00:13:13.250 --> 00:13:33.850
الذي يؤخذ على هذه المتون انها عادة ما تخلو من الادلة عادة ما تخلو من الادلة وقد يعني يخالف المذهب الدليل نعم ولكن يتدارك هذا المأخذ او هذا العيب يتدارك بان طالب العلم عندما يدرس متنا فقهيا لمذهب المذاهب من المذاهب يكون قصده فقط

8
00:13:33.850 --> 00:13:48.300
هو التدرج في طلب العلم. وليس قصده هو التعبد بهذا المذهب يبدأ في دراسة مذهب وليكن مذهب الحنابلة كما سيتكلم بعد قليل عن مميزات هذا المدى يبدأ بدراسة هذا المذهب ومذهب الحنابلة مثلا

9
00:13:48.450 --> 00:14:02.300
ثم بعد ذلك يتوسع في النظر في ادلة الاحكام ويترقى شيئا فشيئا حتى يصل الى مرتبة الترجيح التي تكلمنا عنها عندما تكلمنا عن شرح الورقات ان هذه المرتبة الترجيح مرتبة بين التقليد والاجتهاد

10
00:14:02.350 --> 00:14:22.800
ويستطيع ان ينظر في كلام اهل العلم اذا اتقن شيئا من اصول الفقه وعرف ادلة وعرف الخلافة المذهبي يستطيع ان ينظر في هذا الخلاف ويرجح فيه فاذا يستطيع ان يتدارك طالب العلم هذا العيب الذي هو يعني يتعلق بدراسة المتون الفقهية الا وهو عيب الجمود على المذهب

11
00:14:23.150 --> 00:14:38.550
حتى اذا خالف المذهب الدليل يستطيع ان يتداركه في التدرج بعد ذلك في الدراسة بالنظر في الادلة والنظر في المذاهب الاخرى معرفة الراجح. هذا اذا كان عنده الة الترجيح كما ذكرت اذا ملك هذه الالة

12
00:14:38.600 --> 00:15:03.400
ويشترط فيه ان يكون قد عرف اصول الفقه ونظر في الخلاف اما المائزة التي في المتون الحديثية انه يعني يأخذ الفقه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الفقه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويتعبد الله عز وجل بالدليل ولكن يفوته كما ذكرت كثير من الفروع الفقهية التي يذكرها الفقهاء في

13
00:15:03.400 --> 00:15:22.500
الفقهية الجمع بين الطريقتين كما ذكرت يكون بان يد رسمتنا فقهيا ثم يتركب يترقب بعد ذلك فينظر في الدليل يعني يعرف الخلاف. ولكن في البداية في بداية الطلب يوصى بان يدرس متنا فقهيا خاصة لمذهب الحنابلة

14
00:15:22.700 --> 00:15:38.100
هذي النقطة الاولى. النقطة الثانية لماذا مذهب الحنابلة؟ مذهب الحنابلة لان الامام احمد هو اخر الائمة الاربعة وفاة بلغاه من السنة ما لم يبلغ غيره. يعني اكثر السنة جمعت مدونة في زمن الامام احمد

15
00:15:39.250 --> 00:15:58.400
كتب الامام احمد مسنده الذي جمع فيه اكثر من اربعين الف حديث وكتب تلاميذ اصحاب السنن السنن والبخاري تلميذه آآ كتب الصحيح وغير ذلك من كتب السنة المعروفة. فالسنة قد جمعت وبلغت الامام احمد ما لم يبلغ غيره من الفقهاء. مما يدل على هذا مثلا

16
00:15:58.650 --> 00:16:13.600
ان الامام الشافعي هو شيخ احمد كان يقول لاحمد هو تلميذه انت اعلم بالحديث مني واذا بلغك فاخبرني به فانظر الى الامام الشافعي ولذلك الامام الشافعي نفسه علق القول في كثير من المسائل الفقهية

17
00:16:13.650 --> 00:16:26.400
على صحة الحديث نعم لان الحديث قد بلغه من طريق ضعيف مثلا كما سيتكلم في نقطة ثالثة عن اسباب الخلاف بين الفقهاء اسباب الخلاف بين الفقهاء التي سيتكلم عنها سريعا في هذه المقدمة

18
00:16:26.500 --> 00:16:39.400
هو ان يكون الحديث قد بلغه من طريق ضعيف والحديث له طريق اخر صحيح. فلم يبلغه. فعلق الشافعي القول على اه كثير من المسائل في كثير من المسائل على صحة الحديث. حتى ان بعض المعاصرين

19
00:16:39.450 --> 00:16:54.050
جمع هذه المسائل في رسالة فبلغت تسعا وخمسين مسألة الكثير علق فيها الشافعي كقوله مثلا لو صح الحديث الوضوء من لحم الابل لقلت به والحديث صحيح في مسلم اذا من اسباب او اهم اسبابي

20
00:16:54.300 --> 00:17:16.200
يعني صحة مذهب الامام احمد يعني انه اقرب المذاهب الى الصحة. لا ندعي له العصمة من اهم هذه الاسباب انه جمع كثيرا من السنة نعم فمذهبه مبني على الحديث على اقوال الصحابة فلا يخلو مذهبه تقريبا من رواية يوافق فيها نصا او يوافق فيها مذهب

21
00:17:16.200 --> 00:17:32.950
فكان مذهبه وجمع المذاهب الاخرى لنا مذهبه فيه روايات متعددة نقطة ثالثة تتعلق بالمذهب وهي آآ مصطلح الرواية ومصطلح الوجه والتخريج. لان هذا سيأتي معنا في المقدمة في مقدمة عمدة الفقه. عندما نقرأ المتن

22
00:17:33.000 --> 00:17:56.650
الرواية هي منصوص الايمان. منصوص الامام والوجه هو قول الاصحاب والتخريج هو فعل الاصحاب اي قياس لمسألة لم يرد فيها نص على الامام على مسألة ورد فيها نص عن الامام. يعني الامام نص على مسألة. هناك مسائل سكت عنها لم ينص عليها. فيأتي الاصحاب فيخرجون

23
00:17:57.300 --> 00:18:09.700
في هذه المسألة التي لم ينص عليه ان يقيسون. يقيسون هذه المسألة غير المنصوص عليها على مسألة النص عليها الامام. فعلهم هذا يسمى تخريج وقولهم الذي يصلون اليه يسمى وجها

24
00:18:09.800 --> 00:18:24.300
نعم اذا عندنا رواية نص الامام ووجه وهي قول الاصحاب الذي اليه عن طريق الذي هو قياس القول غير المنصوص على القول المنصوص ده بالنسبة لاهمي مصطلحات المذهب الثلاثة التي ترد معنا في المتن

25
00:18:25.350 --> 00:18:40.000
مسألة ثالثة وهي مسألة مهمة. وهي مسألة لماذا يعني تعدلت المذاهب. ولماذا دونت المذاهب الاربعة؟ وهل المذاهب فقط اربعة؟ وما اسباب الخلاف بين العلماء؟ اجيب عن هذه الاسئلة سريعا. هذه الاسئلة قد تأخذ

26
00:18:40.050 --> 00:18:54.600
وقتا طويلا في تفصيله لكن اجيب عنا اجوبة سريعة. بما يناسب المقام. الاول السؤال الاول هو لماذا تعدلت المذاهب؟ الا وهو بمعنى اخر ما اسباب الخلاف بين اهل العلم. اسباب الخلاف بين اهل العلم لخصها

27
00:18:54.650 --> 00:19:12.700
شيخ الاسلام في رسالة عظيمة تستحق القراءة رسالة صغيرة المبنى عظيمة المعنى اسمها رفع الملام عن الائمة الاعلام. يعني لابد لطالب العلم ان يقرأ هذه الرسالة   مجلسا  المجالس بعد ذلك لنتناولها

28
00:19:12.800 --> 00:19:36.950
هذه الرسالة رفع المنام عن الائمة الاعلام تكلم فيها يسأل سؤال يقول ما الفرق بين الوجه والتخريج التخريج هو فعل الفقيه. فعل الفقيه انه يقيس مسألة لم ينص عليها الامام على مسألة نص عليها الامام. فعله هذا يسمى تخريج. عندما يصل الى النتيجة هذه النتيجة التي وصل اليها الوجه

29
00:19:37.250 --> 00:19:53.550
النتيجة التي وصل اليها الوجه. فالتخريج هو فعل الفقيه الحنبلي والوجه هو النتيجة التي يصل اليها. طيب آآ الامام كنا نتكلم عن اهم اسباب الخلاف بين العلماء. اهم اسباب الخلاف بين الفقهاء. شيخ الاسلام ابن تيمية ذكر عشرة اسباب

30
00:19:53.900 --> 00:20:08.150
نعم خمسة منها تتعلق بالخلاف الحديثي وخمسة منها تتعلق بالخلاف الاصولي. لو تأملت كل اسباب الخلاف بين الفقهاء تجدها ترجع الى هذين النوعين اما ان يكون الخلاف حديثيا واما ان يكون اصوليا. ساذكر هذه الاسباب سريعا

31
00:20:08.400 --> 00:20:26.850
بدون تمثيل حتى لا نطيل يعني اذكر اهمها. السبب الاول من ازواج الخلاف بين الفقهاء الا يكون الحديث قد بلغه. وهذا وقع للصحابة انفسهم فكيف بمن دونهم يعني مثلا عمر رضي الله عنه لم يبلغه سنة الاستئذان. حديث الاستئذان اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع

32
00:20:27.100 --> 00:20:40.050
نعم ابو بكر لم يبلغه ميراث الجدة. مثل شيخ الاسلام لهذا السبب وهو الا يكون الحديث قد بلغه مثل له بامثلة وقعت للخلفاء الاربعة الراشدين. فكيف بمن دون من الفقهاء

33
00:20:40.100 --> 00:20:50.100
وقد بعد الزمن عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا سبب من اسباب الخلاف. سبب اخر ان يكون الحديث بلغه من طريق ضعيف. كما قلت ان الامام الشافعي علق القول في كثير من

34
00:20:50.100 --> 00:21:12.100
على صحة الحديث. سبب ثالث ان يكون الحديث بلغه من طريق واحد وبلغ غيره من نفس الطريق. ولكن احد العالمين صححه والاخر ضاعفه. اذا بلغه الحديث وضعفه اجتهاد خالفه في غيره غيره صححه وهو ضعفه بسبب الخلاف مثلا في راوي من رواية الحديث هل هو ثقة ام لا

35
00:21:12.250 --> 00:21:26.300
سبب رابع ان يكون الحديث بلغه ولكن نسيه سادة ممكن وارد ان يبلغه الحديث ويقول به ثم ينساه. ولذلك ذكر المحدثون في في كتب المصطلح باب من حدث ونسي قالوا ان من حدث الحديث

36
00:21:26.400 --> 00:21:39.700
نحدث بالحديث تلاميذه ثم نسي الحديث اذا رواه تلاميذه يكون تكون روايتهم حجة ونسيانه لا يؤخذ به. لانه من الممكن ان يحدث الانسان بحديث وانسان. هذه اهم اسباب الخلاف الحديثية. ثم

37
00:21:39.700 --> 00:21:54.300
ذكر اسبابا اخرى تتعلق بالخلاف الاصولي. وهو منها مثلا الا يفهم دلالة الحديث ان يكون الحديث فيه لفظ لا يفهمه مثل مزابنة والمصراء والملامسة هذه الالفاظ قد يخطئ الفقيه في فهمها

38
00:21:54.450 --> 00:22:12.000
او ان يكون الحديث قد صح عنده ولكن له شروط للعمل بهذا الحديث ان كان حديث احاد مثلا لابد ان يكون الحديث آآ مما اذا كان في مسألة تعم بها البلوى يعني تجتهد بين الناس ويحتاجونها لا يأخذ باحاديث الاحاد كالاحناف

39
00:22:12.200 --> 00:22:31.600
وكذلك لا يأخذ لا يأخذون بحديث الاحاد اذا اتى بحكم زائد على الكتاب. هذا مذهب الاحناف ايضا. فتجد ان الاحناف مثلا يشترطون شروطا في الحديث للعمل به هذه الشروط قد تحملهم على ترك العمل بالحديث. طبعا هذه الشروط قد تكون غير صحيحة في اكثرها. ولكن اجتهادهم قادهم الى هذا فهم معذور

40
00:22:31.600 --> 00:22:47.250
في ترك العمل بالحديث لانهم تركوه باجتهاد وليس بهوى فاذا اه هذا سبب اخر من اسباب ترك العمل بالحديث. قد يثبت الحديث عنده سبب اخر. قد يثبت الحديث عنده ولكن يترك العمل به. لانه يعتقد

41
00:22:47.250 --> 00:23:05.350
ان له معارض وهذا المعارض اقوى فيعمل بالمعارض ويرجحه على هذا الحديث. وهذا الترجيح قد يوافق فيه وقد يخالف فيه. اذا خلاصة الكلام ان هناك اسبابا يعني اوجدت الخلافة بين الفقهاء. هذه الاسباب ينبغي الا يغفل

42
00:23:05.400 --> 00:23:25.400
طالب العلم عنها حتى يفهم سبب الخلاف بين الفقهاء. وحتى لا يحمله الجهل بهذه الاسباب على التطاول على العلماء. تجد مثلا بعض طلاب العلم يتطاولون على الاحناف آآ يعني يصدر منهم كلام شديد في حق الاحناف. في تركه العمل بالاحاديث. الاحناف قد يكونون معذورين في ترك العمل

43
00:23:25.400 --> 00:23:47.150
حديث وطبعا ليس معنى هذا انهم مصيبون. عندما نقول معذورون بمعنى انهم ليسوا اثمين. لكن فعلهم خطأ. لانهم اه تركوا الحديث بقواعد اجتهدوا في اثبات وهذه القواعد ليس بصحيحة طيب اذا هذه اسباب الخلاف بين الفقهاء. سؤال الذي بعده لماذا المذاهب اربعة؟ هل المذاهب اربعة فقط

44
00:23:47.200 --> 00:24:10.100
الجواب ان المذاهب ليست اربعة فقط. المذاهب لا حصر لها. كل عالم مجتهد بلغ درجة الاجتهاد فقوله مذهب لان المذهب هو القول الذي يذهب اليه العالم ولكن لماذا اشتهرت هذه المذاهب الاربعة؟ اشتهرت هذه المذاهب الاربعة لاسباب ان اصحابها كان لهم تلاميذ اكملوا نقص هذه المذاهب يعني

45
00:24:10.100 --> 00:24:27.700
كل امام له كلام في فروع فقهية. هناك فروع فقهية لم يتكلم فيها الامام ولم يفتي فيها. فيأتي تلاميذه فيخرجون كما ذكرنا في التخريج. يعني يقيسون المسائل التي لم يرد فيها نصه للامام على المسائل التي ورد فيها نصه للامام. يكملون مذهبهم

46
00:24:27.950 --> 00:24:42.800
كما قال الامام الشافعي كان الليث افقه من مالك. الامام الشافعي كما تعلمون تلميذ الامام ابن مالك والليث ابن سعد عالم مصري ادركه الامام الشافعي. وقال عن ليث ابن سعد هذا انه اعلم من ما لك

47
00:24:42.900 --> 00:24:59.750
ولكن قومه اضاعوه ماذا تفهم من قول الشافعي ولكن قوم اوضعه؟ يعني لم يكن له تلاميذ ينشرون مذهبه. الامام الطبري كان له مذهب فقهي اندثر لان تلاميذه لم ينشروا مذهبه. كان ينسب له مذهب اسمه الجريرية. وكذلك اسحاق ابن الرهاوي كان له مذهب

48
00:24:59.750 --> 00:25:09.750
اذا كون الائمة الاربعة انتشرت مذاهبهم ليس معنى هذا ان المذاهب اربعة فقط وليس معنى هذا انهم كانوا اعلم الامة بل قد يكون هناك بعض العلماء اعلم منهم ولكن لم

49
00:25:09.750 --> 00:25:21.950
يكن لهم تلاميذ ينشرون هذه المذاهب. لماذا اذكر هذه المسألة؟ حتى يعلم ان قول الائمة الاربعة ليس اجماعا لا شك انهم اذا اجتمعوا على قول في الغالب يكونوا راجحا ولكن

50
00:25:22.150 --> 00:25:41.500
قولهم واجتماعهم ليس اجماعا يعني يكون حجة على من خالف بل قد يكون الحق في بعض المسائل في خلاف ما اتفقوا عليه. ولكن اؤكد مرة اخرى ان غالب مما اتفقوا عليه يكون هو الراجح لانه يبعد ان يتفق هؤلاء الاكابر على مسألة ويكون قولهم فيها مرجوحا لكن قولهم ليس اجماعا

51
00:25:42.150 --> 00:26:00.850
طيب لماذا اذا اخترنا مذهب الحنابلة؟ عود على بدء لما ذكرته في اول الكلام. اخترنا مذهب الحنابلة لانه اكثر المذاهب موافقة للدليل في الغالب واخترنا هذا المتن متن عمدة الفقه انه متن مختصر كتبه الموفق ابن قدامة وله متون كثيرة في فقه الحنابلة اعظمها

52
00:26:00.950 --> 00:26:23.600
وافضل كتبي شرح الخرقي الذي هو المغني وكتاب واسع في الفقه المقارن يعني طريقتنا في الكتاب اننا يعني سنقرأ المتن. ونذكر دليل كل فرع فقهي. واذا كان المتن مخالفا للدليل. اذكر لكم الدليل واذكر لكم القول الموافق للدليل

53
00:26:24.300 --> 00:26:44.100
يعني ولعله يكون هو الراجح باذن الله تعالى في قراءة المتن بدءا من المقدمة قال المصنف رحمه الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله

54
00:26:44.100 --> 00:27:06.500
الرحمن الرحيم. الحمد لله اهل الحمد ومستحقي حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له  شحاتة قائمة لله بحقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما جاد سحاب

55
00:27:07.250 --> 00:27:32.500
الوقت هو المؤمن ما زال سحاب بوطئه يعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل المطر من السحاب. يعني صلاة مستمرة نعم ما نزل المطر من السحاب وما رعد بعد برقه. هذا كتاب احكام في الفقه اختصرته حسب الامكان واختصرت فيه على قول واحد. ليكون عمدة

56
00:27:32.500 --> 00:27:49.400
لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه اختصرته قول اختصرت على قول واحد يقصد قول واحد في المذهب يعني بدون ذكر في ذكر الروايات بدون التوسع في ذكر الرواية ويختار

57
00:27:49.700 --> 00:28:04.900
آآ رواية في المذهب ولا يلزم ان تكون هذه الرواية هي المعتمدة في المذهب نعم لان الروايات المذهب ليست كل رواية المؤتمر. هناك رواية هي المشهورة في المذهب والروايات الاخرى اقوال في المذهب. فلا يلزم من اختيار الموفق ابن قدامة

58
00:28:04.950 --> 00:28:29.450
ان يكون القول الذي اختاره هو المعتمد في المدى. احيانا يختار رواية ليست هي المعتمدة. لانه يرى ان هذه الرواية ارجح من ناحية الدليل. نعم  سألني بعض اصحابنا تلخيصه ليخرب على متعلمين ويسهل على المتعلمين ان يسهل لهم حفظه

59
00:28:29.600 --> 00:28:52.300
وفهمه وضبطه نعم حفظه على الطالبين. فاجبته الى ذلك متعمدا على الله  متعمدا. معتمدا معتمدا علي لله سبحانه في اخلاص القصد لوجهه الكريم. والمعونة على الوصول الى رضوانه العظيم. فيه يعني

60
00:28:52.300 --> 00:29:13.450
ديانة المصنف ان الانسان ينبغي في كل فعل من افعاله في قوله وفي فعله وفي تعلمه وفي تعليمه بتأليفه ان يقصد شيئين. يقصد الاخلاص لله والمعونة على هذا الاخلاص اياك نعبد هذا والاخلاص واياك نستعين. وقال والمعونة على الوصول الى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم

61
00:29:14.550 --> 00:29:38.800
واودعته احاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحة لن يستغني عنه نسبتها اليها. هل اوضعت احاديث صحيحة تبركا بي ذكر العلة من آآ الاحاديث التي ذكرها في المتن سيذكر بعض الاحاديث في المتن. وهذا من مميزات هذا المتن. لان المتون الفقهية لو نظرت في المتون المذهبية

62
00:29:39.200 --> 00:29:52.700
في المذاهب الاخرى كيموتون الشافعية مثلا تخلو تماما من الاحاديث نعم تجد ان المتون الحنبلية كثيرا ما يذكر فيها الادلة والاحاديث من هذا المتن. قال واودعت احاديث صحيحة تبركا بها

63
00:29:52.900 --> 00:30:12.000
السنة مباركة يقرأ القرآن. قال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك والنبي عليه الصلاة والسلام قال الا الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه اي السنة. فالسنة من بركة كالقرآن وبركاته بمعنى ان صاحبها ينتفع بها في ديني ودنياه. وايضا اعتمادا على احتجاجا بها

64
00:30:12.150 --> 00:30:22.150
قالوا قول وجعلتها من الصحاح ليس معنى هذا انها في الصحيحين فقط بل قد تكون في الصحيحين وفي غير الصحيحين ولكنها عادة ما تكون اذا كانت في غير الصحيحين عادة

65
00:30:22.150 --> 00:30:42.350
ليس دائما كما سيتبين لنا. عادة ما تكون صحيحة. قال لاستغني عن نسبتها اليه. يعني لم يخرج الاحاديث لانه آآ اعتمد على الاحاديث الصحيحة فقط طيب نبدأ في بعد ما انتهينا من المقدمة نبدأ في باب احكام المياه. سنقرأ جملة جملة. جملة جملة نقف عند كل جملة نعلق عليها تعليقا سريعا. ثم ننتقل للتي بعدها

66
00:30:42.550 --> 00:31:04.300
من قال باب ابو احكام المياه الاحكام جمع الحكم نعم والاحكام هنا يقصد بها الاحكام الشرعية. والاحكام كما اخذنا في الاصول هي خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او بالتخيير او الوضع. فيدخل في الاحكام هنا يعني الاحكام الوضعية والاحكام الشرعية. والمياه جمع ماء

67
00:31:04.450 --> 00:31:18.450
نعم يبدأون كتب الفقه باحكام المياه لان الصلاة هي اعظم العبادات. والصلاة لا تكون الا بشرط الطهارة بالوضوء والوضوء لا يكون الا بالماء. فنسب ان نبدأ الكلام في كتب الفقه

68
00:31:18.650 --> 00:31:40.750
عن احكام المياه. قال خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات. سنقرأ جملة جملة كما اتفقنا. خلق الماء طهورا. خلق الماء طهورا قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا نعم والطهور هو الماء الذي يتطهر به

69
00:31:40.800 --> 00:31:56.650
لفتح التاء اما الطهور بضم الطاء فهو فعلك الوضوء كالوضوء والوضوء. عندما تقول الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي تتوضأ به. اما الوضوء هو فعلك انت. فخلق الماء طهورا يطهر من الاحداث

70
00:31:56.650 --> 00:32:16.650
والنجاسات والاحداث جمع حدث. والحدث تعريفه عند الفقهاء هو معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة. معنى حدث معنى نعم كالريح كاللوم. كما سنتكلم عن هذا في الاحداث والنجاسات. النجاسات تعريفها هي عين مستخبثة شرعا. عين

71
00:32:16.650 --> 00:32:35.350
مستخبثة شرعا. لماذا قلنا؟ عين حتى نخرج المعنى. نخرج الحدث. لماذا قلنا مستخبثة شرعا؟ حتى نخرج المستخبث حسا او عادة يعني ليس كل ما اسخبثه الانسان في حسه او عادته يكون نجسا كاللعاب. كالمخاط من الانف. هذا مستخبث لكنه ليس نجسا

72
00:32:35.400 --> 00:32:57.500
مستخبث لكنه ليس نجسا على الصحيح كما سيأتي معنا. اذا النجاسات عين مستخبثة شرعا هذا معنى النجاسة. والنجاسة قد تكون حسية وقد تكون معنوية نجاسة حسية ونجاسة معنوية. النجاسة الحسية هي التي نعرفها في الفقه. عين مستخبثة شرعا. فعين تخرج النجاسة المعنوية كنجاسة الكافر. انما

73
00:32:57.500 --> 00:33:13.150
نجس اي نجس نجاسة اعتقاد هذه نجاسة مادة معنوية وهذه لا تعنينا في الفقه لا تعنينا في الفقه انما تكون في باب الاعتقاد. انه انجاس نجاسة معنوية. كذلك يمكن تقسيم النجاسة باعتبار اخر الى نجاسة حكمية ونجاسة عينية

74
00:33:13.150 --> 00:33:29.750
النجاسة الحكمية هي النجاسة التي يمكن تطهيرها كالثوب الذي وقع عليه بول نجاسة النجاسة الحكمية. اذا غسلت الثوب يصبح طاهرا. اما النجاسة العينية هي العين النجسة. لا يمكن تطهيرها بالغسل كالغائط مثلا مهما غسلته

75
00:33:29.750 --> 00:33:51.500
نعم. اذا النجاسة تنقسم باعتبارين باعتبار آآ كونه حسي او معنوي الى حسية او معنوية. وباعتبار اخر الى عينية وحكمية طيب قال يطهر من الاحداث والنجاسات نعم ولا تحصل الطهارة بماء عند غيري

76
00:33:51.750 --> 00:34:11.450
قال يطهر من الاحداث والنجاسات اين تحصل الطهارة بمائع غيري؟ المائع هو السائل عكس نعم لا تحصل الطهارة بماء غيري. هذا بالاجماع او لا اقول بالاجماع مذهب الجمهور في باب الوضوء. لا اذكر خلاف الفقهي حتى لا لا نتوسع. فقط ساذكر القول بدليله

77
00:34:11.600 --> 00:34:24.550
مذهب جمهور اهل العلم ان الاحداث رافع الحدث يعني الحدث الاصغر الحدث الاكبر لا يكون الا بالماء. نعم لان الله عز وجل امر بالطهارة والوضوء بالماء. قال فلن تجدوا ماء فتيمموا

78
00:34:24.550 --> 00:34:44.550
طيبا فلو كان يجوز الوضوء بسائل بمائع غير الماء لما نقلنا الى التراب. لقال مثلا اذا كما يدعي الاحناف جواز التيمم بالنبيل. اذا لا يجوز الوضوء بغير الماء. هذا مذهب الجمهور. طيب رفع الحدث بغير الماء فيه خلاف بين اهل العلم

79
00:34:44.550 --> 00:35:02.250
الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز رفع الحدث بغير يجوز رفع الحدث بغير المال يعني يجوز ان رفع النجس عفوا بغير الماء. يعني يجوز ان اه ترفع النجس بغير المال. نعم

80
00:35:02.350 --> 00:35:15.800
لماذا؟ لان ازالة النجاسة امر معقول المعنى. معقول الحكمة. الا ترى انه لو جاء على ثوبك بول وانت لا تدري ثم مشيت في الشارع فنزل المطر على الثوب فطهره. يطهر الثوب ام لا؟ يطهر

81
00:35:15.900 --> 00:35:30.000
لانه لا يشترط النية والقصد في تطهير النجاسة المقصود ازالة النجاسة باي مزيل كان قد تزال بالماء قد تزال بالصابون. قد تزال بالريح والشمس كما يرى شيخ الاسلام والاحناف. يعني لو ان الشمس جاءت على الثوب

82
00:35:30.300 --> 00:35:47.350
زمنا يوم يومان وذهب عنه رائحة البول خلاص الثوب اصبح طاهرا نعم وهذا المذهب هو الاظهر انه لا يشترط الماء في التطهير لانه لا دليل آآ على هذا اما استدلال من استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لاسماء

83
00:35:47.600 --> 00:36:05.850
باب الحيض حطيه ثم اقرصيه. حطيه يعني افعليه هكذا يدق بالظفر ثم اقرصيه بالاصابع ثم اغسليه بالماء. ليس دليلا على اشتراط الماء لان الماء كما يقول الاصوليون اسم جامد ليس له مفهوم مخالفة ادي مسألة في الاصول

84
00:36:05.900 --> 00:36:23.000
فلا يشترط ان ليس معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اغسليه بالماء انه ان غير الماء لا يطهر. انما ذكر الماء لانه الغالب المتوفر نعم قال فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء

85
00:36:24.650 --> 00:36:39.550
قال اذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء. يعني الماء له الماء له حلال في عدم التنجس. اذا بلغ خلته او كان جاريا. بلغ قلتين لحديث ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

86
00:36:39.600 --> 00:36:55.250
والمذهب ان القلتين تقريبا يتساويان بالكيلو او باللتر مئة سبعة وخمسين لتر. مئة سبعة وخمسين لتر. وهذا التقدير في القلتين ليس عليه دليل. لذلك يعمل بعض اهل العلم وهم المالكية بهذا الحديث وقالوا ان الماء لا يتنجس ابدا

87
00:36:55.500 --> 00:37:13.200
الا بالتغير. ده حديث ابي سعيد عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء هناك زيادة ضعيفة سندا ولكن العمل عليها اجمع اهل العلم على العمل عليها وهي قوله صلى الله عليه وسلم الا ما غلب على لونه او

88
00:37:13.200 --> 00:37:30.100
طعمه او ريحه يعني ماء طهور لا يناجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه. فالصحيح ان الماء سواء بلغ قلتين هذا القدر الذي ذكروه او كان اقل من قلتين وقعت فيه نجاسة لا يتنجس الا بالتغير لعموم حديث ابي سعيد لعموم حديث ابي سعيد

89
00:37:30.100 --> 00:37:43.450
وكذلك اذا كان جاريا او راكدا لا فرق بين كونه جاريا وكونه راكدا لا يتحرك لا يتنجس قليلا كان او كثيرا الا بالتغير. وهذا مذهب المالكية شيخ الاسلام هو اعدل المذاهب في باب المياه

90
00:37:43.700 --> 00:37:59.050
قال اذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه قال وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. ذلك تعود على ماذا؟ ذلك تعود على الماء الجاري. يعني ما سوى الماء الجاري وما سوى الماء الذي

91
00:37:59.050 --> 00:38:20.350
بلغ قلتين يعني لو كان الماء اقل من قلتين او كان راكدا غير جاري نعم يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. يعني لو عندك مائة لتر ماء يعني اقل من قلتين في المذهب ووقعت فيها قطرة بول واحدة يتنجس الماء. وهذا المذهب مرجوح ويقال به الجمهور. والراجح ان الماء لا يتنجس الا بالتقوى

92
00:38:20.350 --> 00:38:45.950
تغير. نعم والقلتان ما قارب مائة وثمانين دمشقي وكل هذا يساوي تقريبا مئة سبعة وخمسين كيلو. تقريبا نعم واذ طبخ في الماء ما ليس بطهور او خالته فغلب على اسمه او استعمل في رفع حدث سلب

93
00:38:46.200 --> 00:39:03.800
طهوريته ذكر الآن ثلاثة اشياء ان طبخ في الماء ان طبخ في الماء ما ليس بطهور ما معنى ما ليس بطهور؟ ليس ليس معنى قولي ما ليس بطهور. يعني نجس لأ ما ليس بطهور يعني الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره

94
00:39:04.150 --> 00:39:22.550
اما ما ليس بضروري ان يطهر فقط. طاهر في نفسه ليس مطهرا لغيره. كالشتاي مثلا. لو اخذت شايا شاي ورقات من الشاي وطبختها في الماء على النار. هذا الماء الان اصبح ليس طهورا. لانه ماذا؟ زال عنه اطلاق اسم المال

95
00:39:22.600 --> 00:39:39.050
متى لا يجوز ان تتوضأ بالماء؟ اذا زال عنه اطلاق اسم الماء. اطلاق اسم الماء. يعني اصبح اسم ماذا شاهد. اسمه عصير. اسمه ماء ورد اما اذا كانت موماء فقط جاز ان تتوضأ به. هذه الحالة الاولى ان طبق في الماء ما ليس بطهور

96
00:39:39.100 --> 00:39:56.800
ادي الاولى او خالطه فغلب على اسمه. ما معنى خالطه؟ فغلب على اسمه. يعني مثلا كوب من الماء وضعت فيه حبر. فاصبح هذا الكوب اسمه حبر الان. هذا قلب على اسمه. الحبر غلب على اسم الماء. لم يصبح اسمه ماء فقط. يعني زال عنه اطلاق اسم الماء كذلك هذا لا يتوضأ به

97
00:39:56.950 --> 00:40:10.900
الثالث او استعمل في رفع حدث كل هذه في هذه الحالات الثلاث سلابة طهوريته. يعني هذه الحالات الثلاث طبق فيه شيء او خالطه شيء غلب على اسمه او الماء المستعمل. الحالة الاولى والثانية صحيح كلامه

98
00:40:10.900 --> 00:40:30.550
اما الحالة الثالثة وهي الماء المستعمل الراجح والله اعلم ان الماء المستعمل هو ماء طهور لا يزول عنه وصف الطهورية فيجوز ان تتوضأ به والماء المستعمل في المذهب ضابطه هو الماء الذي ينفصل عن اعضاء المتوضئ او المغتسل

99
00:40:31.050 --> 00:40:44.700
لابد ان تكون استعملت الماء في طهارة واجبة الشرط الثاني ان يكون هذا ما قد انفصل عن عضو. الماء انفصل عن العضو اجتمع في طبق لا يجوز ان تتوضأ به مرة اخرى في المذهب. يصبح طاهرا فقط

100
00:40:44.750 --> 00:41:04.300
بناء على ان المذهب يقول ان الماء ثلاثة اقسام. ماء نجس تغير بالنجاسة وماء طهور تتوضأ به وماء طاهر. معنى طاهر عندهم ماء الظاهر في نفسي ولكن لا لا يمكن ان يطهر غيره. والراجح هو مذهب المالكية ان الماء القسمان فقط طهور ونجس. لا وساطة بينهما

101
00:41:04.400 --> 00:41:18.700
يوجد شي اسمه ماء طاهر الماء الطائر هذا لن يكون ماء سيكون شيئا سيكون عصيرا سيزول عنه اطلاق اسم الماء. لكن لا يوجد ماء مطلق خارج هذين القسمين الماء المطلق اما ان يكون نجسا واما ان يكون طهورا

102
00:41:18.950 --> 00:41:34.150
حسنا اما استدلالهم على ان الماء المستعمل لا يكون آآ مطهرا لغيره فيستدلوا باحاديث ليس فيها دلالة ظاهرة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند مسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم

103
00:41:34.350 --> 00:41:45.300
نعم ليه ليه تبول احدكم في الماء الدائم لا يتبول احدكم في الماء او لا ينغمس احدكم في الماء الدائم وهو جنبه. هل لفظ الحديث هكذا؟ لا ينغمس او لا يغتسل احدكم في

104
00:41:45.300 --> 00:41:58.950
لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنبه. لماذا قالوا؟ استدلوا بهذا الدليل؟ قالوا لان انغماسه في الماء الدائم وهو جنب يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى جعل هذا الماء مستعملا فيمنع من استخدامه لغيره

105
00:41:59.000 --> 00:42:16.700
الجواب ان هذه ليست هي العلة. العلة كما ذكر بعض اهل العلم كشيخ الاسلام. العلة هي تقذير الماء ان الانسان يستقذر ان يستقدم ماء قد انغمس فيه قبل كذلك فهذا هو الاولى في في التعليل في هذه المسألة خلاصة الكلام ان الماء المستعمل ماء طهور يجوز الوضوء به. نعم

106
00:42:19.050 --> 00:42:32.500
المؤلف واذا شك في طهارة الماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين. لا شك في طهارة الماء كيف يشك في طهارة الماء؟ عندك مثلا ماء فيه عابرة وهذه العذرة

107
00:42:32.900 --> 00:42:52.950
فضلات حيوان انت لا تعرف هل مفاضلات حيوان. مأكول اللحم كالبقر والغنم فضلات الحيوان ما يأكل اللحم الطاهرة على الصحيح او يا فضاة حيوان غير مأكول اللحم فتكون نجسة. فهذه الحالة انت تشك في طهارة الماء. فماذا تفعل؟ قال يا ابني على اليقين. هناك قول اخر انه يتحرى. معنى يبني

108
00:42:52.950 --> 00:43:09.250
اليقين يا ابني على اليقين. بنى على اليقين هو الطهارة. الاصل عنده ماذا؟ ان الماء الطهور ولا ننتقل من هذا الاصل الا بيقين. سيبني عن اليقين وهو الطهارة. هناك قول اخر وقول شيخ الاسلام انه يتحرى. معنى يتحرى؟ التحري هو الاجتهاد في البحث عن الصواب. فيعمل

109
00:43:09.250 --> 00:43:24.800
بهذا التحري لحديث ابن مسعود عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يشك في صلاته فقال فليتحرى الصواب. يتحرى الصواب يعني ماذا؟ يجتهد في العمل بغلبة الظن. طب اذا ما كان عنده طريق للتحري خلاص يبني على اليقين

110
00:43:25.000 --> 00:43:43.000
ولو اذا شك في طهارة الماء او غيره. غيري من الثياب مثلا شكة في الطهارة او في النجاسة. بان على اليقين وقلنا اليقين هو ماذا؟ اليقين هو الطهارة. نعم ويدل على هذه القاعدة قاعدة اليقين حديث عبدالله بن زيد عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل في الصلاة

111
00:43:43.100 --> 00:43:53.900
يعني يشكل عليه اذا خرج منه شيئا ام لا؟ فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يشم ريحا. فهذا الحديث اصل في اثبات قاعدة ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك. نعم

112
00:43:55.450 --> 00:44:11.050
وان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما يتيقن به غسلها انه خفي موضع النجاسة يعني عنده ثوب فيه وهو لا يتيقن ان يكون من اصابته النجاسة. قال غسل ما يتيقن به غسلة يعني يغسل الكمين

113
00:44:11.100 --> 00:44:26.450
اما عن المذهب الذي يقول بالتحري ان كان عنده غلبة ظن يغسل الكم الذي غلب على ظنه انه تنجس ولا يلزمه غير هذا. نعم وان اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما

114
00:44:26.800 --> 00:44:44.250
اشتباه الماء الطاهر بالنجس مبني على المذهب. في اثبات هذا القسم من اقسام المياه وقسم الطاهر. وقل ان هذا القسم ليس موجودا على الصحيح. الطاهر عندهم كالماء المستعمل الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. اما بناء على الراجح لا يمكن ان يشتبه ماء طاهر بنجس

115
00:44:44.300 --> 00:45:07.500
قد اشتبه الطهور بطاهير توضأ من كل واحد منهما وهو الماء الذي لم يستعمل قبل ذلك بماء طاهر والماء المستعمل لرفع الحدث اشتبه هذان المآن قال ماذا يفعل؟ يتوضأ من كل واحد منهما مرة. حتى يتيقن انه توضأ بالماء الطهور. لكن على الصحيح لا يلزمه يده. لان كلا المائين طهور

116
00:45:07.500 --> 00:45:30.300
وان اشتبهت ثياب طاهرة نجسة صلى في كل ثوب ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة الان عنده خمسة ثياب  ثلاثة منها نجسة واثنان منها طاهران واختلطت هذه الثياب لا يعرف

117
00:45:30.500 --> 00:45:46.100
ايها طاهر وايها النجس. ماذا يفعل؟ قالوا يصلي صلوات بعدد النجس ويزيد صلاة فكان سيصلي في هذه الحالة عنده خمسة ثلاثة منها نجس وثوبان الطاهران على المذهب كم صلاة سيصلي في هذه الحالة؟ من يجيب

118
00:45:47.050 --> 00:46:04.950
نعم اربعة لماذا يقول يصلي اربعة؟ لانه عنده ثلاثة نجسة. يصلي كل صلاة في الثوب. يعني يصلي صلاة بالثوب الاول. ثم يخلعه ويلبس ثوبا اخر ويصلي وهكذا. فيصلي اربع صلوات

119
00:46:04.950 --> 00:46:14.450
حتى يتيقن انه صلى صلاة في ثوب طاهر. من هذا القول عجيب. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلى صلاة في يوم مرتين. الازهر في هذا كما ذكرت هو التحري

120
00:46:14.550 --> 00:46:36.700
ان يتحرى البحث عن الصواب الطاهر فيصلي ولا يلزمه شيء بعد ذلك. ولو تبين له بعد الصلاة انه صلى في ثوب نجس لا يعيد. نعم  تصدر نجاسة الكلب والخنزير سبعا. احداهن بالتراب ويجزئن

121
00:46:37.450 --> 00:46:47.650
تغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالطرب. لحديث الذي عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولوهن بالتراب. والحديث له الفاظ

122
00:46:47.700 --> 00:47:02.350
فهذا دليل على ماذا؟ على نجاسة لعاب الكلب نعم وبوله ورثه يقاس عليهما لانه اقبح اما بدنه الصحيح انه طاهر. وهذا مذهب الاحناف خلافة للمذهب عند الحنابلة الذي يرى ان الكلب كله نجس

123
00:47:02.650 --> 00:47:23.300
اما الخنزير فالمذهب الحق الخنزير بالكلب. قال الخنزير كذلك تغسل نجاسته طبعا نعم ولا يصح هذا لان قياس الخنزير على الكلب لا يصح هذا القياس لان التسبيح في غسل نجاسة الكلب هو امر تعبدي. لا نعلم الحكمة منه فلا يقاس عليه غيره. لان شرط القياس معرفة العلة

124
00:47:23.300 --> 00:47:47.250
والعلة غير معلومة في التسبيح في نجاسة الكلب. نعم ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثة ثلاث ملقيا يجزئ في سائر النجاسات. ما معنى كلمة سائر اللغة معنا ثائر المدرسة سائل يعني باقي

125
00:47:47.600 --> 00:48:05.450
يعني باقي ليس كله. يعني بعض الناس يظن ان سائر كله يعني يجزئ في باقي النجاسات غير النجاسة الكلب والخنزير ثلاث منقية هذا هو المذهب ويستدلون على ذلك بماذا؟ يستدلون على ذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالتفليف في الاستجمار. كما سيأتي معنا في الاستجمار

126
00:48:06.100 --> 00:48:23.500
نعم في ازالة النجاسة في الاستجمار امر بالتفتيش. فقاسوا عليه سائر النجاسات ولكن هذا القياس فيه نظر. الصحيح ان النجاسات غير نجاسة الكلب تغسل مرة اذا زالت عين النجاسة. فان لم تزل عين النجاسة بالمرة زدت حتى تزول عين النجاسة. ولا يشترط فيها عدد

127
00:48:23.750 --> 00:48:43.250
ولا يصح قياس سائر النجاسات على الاستجمار. لان الاستجمار يكون بالحجارة. اما الغسل يكون بالماء ولا شك ان الماء اقوى من الحجارة الماء في التطهير اقوى من الحجارة فتكفي فيه مرة فان لم تكفي مرة زاد على ذلك مرتين او ثلاثا حتى تزول عين النجاسة. اما التثليث فلا آآ يصح

128
00:48:43.250 --> 00:48:55.300
فيه دليل ويدل على ذلك حديث اسماء ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها عن دم الحيض اغسليه بالماء ولم يذكر لها عددا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان يشترط العدد

129
00:48:55.350 --> 00:49:14.550
في غسل دم الحيض مثلا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اسماء رضي الله عنها. نعم على الارض فصبة واحدة تذهب بعينها. ان كانت النجاسة على الارض وصبة واحدة، صبة واحدة

130
00:49:14.600 --> 00:49:32.750
من الماء تذهب بعينها الى حديث الاعرابي حديث ابي هريرة ان اعرابيا اتى المسجد فبال في المسجد فاراد الصحابة ان يضربوه فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتركوه وارقوا على باولي سجلا من ماء او ذنوبا من ماء. فصب على بولهم ماء فيطهر تطهر الارض. هل معنى ذلك انه يشترط صب الماء

131
00:49:32.750 --> 00:49:54.650
على الارض لتطهيرها؟ الجواب لا. ان كانت الارض رخوة كارض مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها التراب والحصى وتطهر بصب الماء عليها كذلك بالجفاف ولكن النبي عليه الصلاة والسلام امر بصب الماء استعجالا للتطهير. حتى يستطيع الناس ان يصلوا في هذا المكان. اما اذا جفت الارض بالشمس وبالريح طهرت. والدليل على هذا حديث ابن

132
00:49:54.650 --> 00:50:14.350
عند مسلم انه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا يرشوه لان الكلاب عندما تقبل وتطبل لا شك ان لعابها سيسقط في الارض ما كانوا يغسلون موضعها بالماء. فدل هذا انه يجوز التطهير بالماء هذا هو الاصل. تطهير النجاسة على الارض بالماء بصب

133
00:50:14.350 --> 00:50:28.000
الماء عليها او بتركها حتى تجف اما اذا كانت النجاسة لها جرم. جرم يعني مادة مثلا غائط. لابد من ازالة هذه الجرم. هذا العين هذه العين النجسة ثم غسل مكانها بالماء. نعم. لان صب الماء على

134
00:50:28.000 --> 00:50:51.100
النجاسة التي لها جرم لها مادة قد يؤدي الى تكثير النجاسة. نعم ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النتخ وكذلك المذي نعم حديث الغلام حديث ام محصن عند البخاري انها اتت بابن لها الى النبي عليه الصلاة والسلام فما بال عليه. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء فنضحه نضح البول عليه

135
00:50:51.100 --> 00:51:11.650
ولم يغسله. فدل هذا ان بول الغلام نجس ولكن نجاسته خفف في تطهيرها ليس معنى هذا النبوي لغلام طاهر انما خفف في في تطهير نجاسته. ولكن شرط هذا التخفيف ان يكون هذا الغلام لم يأكل الطعام. ما معنى لم يأكل الطعام؟ هل معنى هذا؟ لم يكن الطعام لم يدخل في بطنه

136
00:51:11.650 --> 00:51:27.100
اي نوع من انواع الطعام لا ليس هذا هو المعنى. انما المعنى لم يأكل الطعام يعني لم يأكل الطعام شهوة انما لو اكل مثلا ذاق شيئا من الطعم امه اذاقته شيئا من الطعام وما زال في مرحلة الرضاعة في السنتين. لم يكن الطعام هو اساس

137
00:51:27.250 --> 00:51:47.250
آآ زادي بل زاده الاساسي هو اللبن. امه احيانا تذيقه بعض الطعام او اذاقته الطمر عندما ولد. لا يقال انه اكل الطعام. فاكل الطعام معناه ان يأكله اجتهاد وان يكون زاده الذي يعتمد عليه. اذا اكل الطعام لا لا يجب غسل بوله كسائر الاموال. اما اذا لم يأكل الطعام يجزئ في بوله النضح. اما بول

138
00:51:47.250 --> 00:52:01.350
الانثى فبولها كبول غيرها لابد فيه من الغسل. لان النبي عليه الصلاة والسلام قد يغسل من بول الجارية. ويرش من بول الغلام كما في كما في الحديث الاخر اخونا يسأل

139
00:52:01.450 --> 00:52:18.850
اللعاب الكلب النجس لماذا الصيد به ويجوز غسل اللحم ليس واجب بارك الله فيك طيب هذا السؤال يرجع معنى السؤال يعني اصيغ السؤال بطريقة اخرى حتى يفهمه السامعون. هو اخونا يسأل اذا كان لعاب لكلب نجس. فهل يجب غسل ما اصابه الكلب

140
00:52:19.250 --> 00:52:36.100
بلعابه في الصيد مثلا نعم. المذهب مذهب الحنابلة يوجبون غسل مكان عض الكلب سبع مرات ولاهن بالتراب ولكن ذهب بعض اهل العلم وشيخ الاسلام ولعل هذا هو الراجح الى انه لا يجب غسل ما عضه الكلب من الصيد

141
00:52:36.150 --> 00:52:52.700
قال شيخ الاسلام وهذه قاعدة يذكرها. قال شيخ الاسلام ما اذن فيه شرعا زال ضرره قدرا. هذه قاعدة جميلة ما اودن فيه شرعا زال ضرره قدرا. ما معنى هذا؟ يعني الشرع اذن لك ان تستخدم الكلب

142
00:52:52.900 --> 00:53:11.400
واذن لك ان تصيد به. فهذا مأذون فيه شرعا سيزول ضرر لعاب الكلب قدرا. الله يزيل من الكلب الضرر مثلا شخص مضطر لاكل الميتة في في الصحراء. لماذا حرم الله الميتة؟ حرمها لحكم منها الضرر الذي يعود على اكلها. الضرر في البدن. الله يأذن لك في

143
00:53:11.400 --> 00:53:29.250
دي اكلة الميتة شحادة اضطرار ويحفظك من ضررها يزيل ضررها فكذلك يقال في هذه المسألة في مسألة لعاب الكلب انه لا يجب اه غسله ما عضه ما عضه الكلب لان النبي عليه الصلاة والسلام علم عدي بن حاتم الصيد واحاديث عدي بن حاتم في الصيد في الصحيحين. ولم يذكر له غسل المكان الذي

144
00:53:29.250 --> 00:53:51.300
المشهور في المذهب ومذهب الجمهور وجوب غسل هذا المكان خلافا لشيخ الاسلام طيب اكمل قال وكذلك المذي نعم المشهور في المذهب ان المهدي آآ نجس وهذا هو الصحيح نعم الصحيح ان المذي نجس. ولكن اختلف في طريقة تطهيره

145
00:53:51.350 --> 00:54:06.000
هل يجد يجزئ فيه النطح ام الرش الصحيح خلاف ما ذكره المصنف. المصنف يرى انه يجزئ في المزي النبح. الرش فقط الصحيح انه يجب فيه الغسل. سبب التعارض. اذكر سبب التعارض او سبب الخلاف يعني. سريعا

146
00:54:06.050 --> 00:54:17.050
عن سهل بن حنيف وحديث علي ابن ابي طالب. في حديث سهل بن حنيف قال له النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن المذي قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به مع ما اصاب من ثوبك

147
00:54:17.050 --> 00:54:33.650
فقال المطحونة بمعنى الرش حديث علي ابن ابي طالب امره النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله المقداد عن المذي قال مر مر عليا ان يغسل ذكره نعم ان يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة يغسل قال يغسل

148
00:54:33.850 --> 00:54:52.700
هنا امر بغسل الذكر فدل ان الماجي يغسل منه الذكر وبالتالي تغسل منه الثياب فرواية النطح تفسرها رواية الغسل لانك لابد ان تعلم ان النطح في اللغة له معنيان له معنى الرش ومعنى ماذا؟ الغسل. النطق يأتي في اللغة بهذين المعنيين. ولذلك في حديث ام قيس بنت بحس

149
00:54:52.700 --> 00:55:06.100
الذي ذكرته منذ قليل عند البخاري انها عندما اتت للنبي عليه الصلاة والسلام بابن الله اكل الطعام ما بال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. لماذا قالت لم يغسل؟ حتى تدفع

150
00:55:06.300 --> 00:55:24.550
الظن بان قولها نضحه بمعنى غسله تقول الضحاوي ان يرشه ولم يغسله. فنفت احتمال ماذا؟ احتمال الغسل. فالاظهر ان الماء دي اه اه يجب غسله. يجب غسله. المسألة فيها خلاف معتبر بين اهل العلم. ولكن الاحوط غسله وآآ لا رشه

151
00:55:24.650 --> 00:55:47.200
رشه طيب قال تعالى ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيه ونحوه. يعفى عن يا سيدنا الهاء ترجع الى ماذا؟ الهاء ترجع الى المد. يعني يوفى عن يسير المذي. يعني المذهب ان هناك نجاسات معينة

152
00:55:47.200 --> 00:56:02.950
يعفى عن يسيره يعفى عن قليله. اليسير هو القليل والقليل على الصحيح هو القليل عرفا ما ما رآه الناس في عادتهم انه قليل هذا يعفى عنه. بمعنى انه لو وجد مديا يسيرا نقطة من المدي في ثياب لا يلزم ان يعيد الصلاة بعد ذلك

153
00:56:03.050 --> 00:56:16.200
وكذلك نقطة من الدم. يعفى ان يسير ويسيل الدم. وكذلك ما تولد من الدم من القيح. القيح اذا كان عندك جرح في يدك وخرج منه ماء ابيض هذا الماء يسمى قيح او صديد. هذا في المذهب نجس

154
00:56:16.350 --> 00:56:30.000
طيب الصحيح انه يعفى عن كل يسير النجاسات. لعل هذا هو الراجح. لا احب ان اقول اصفح هذه ان هذا يكون من باب القطع. نقول لعل هذا هو الراجح من باب التأدب. نقول لعل الراجح ان اه الدم

155
00:56:30.050 --> 00:56:47.000
وآآ القيحة والصديدة ليس آآ نجسا. لماذا؟ لان الاصل في الاعيان الطهارة. وروى البخاري عن الحسن البصري انه قال ما زاد المسلمون يصلون في جراحاتهم. فده هذا ان الاصل ماذا؟ ان الاصل في الاعيان الطهارة

156
00:56:47.300 --> 00:57:08.450
ان الاصل في العيان ماذا؟ الطهارة وليس النجاسة ومنها الدم. هناك ادلة اخرى على طهارة الدم. وان كان اه جمهور اهل العلم من الائمة الاربعة يقولون بنجاسة الدم طيب قال يوفى عن يسير ويسيل الدم وما تولد منه من القيح والصديد. دليل من قال الحنابلة في قول ماذا انه يعفى عن يسيري ويسيل الدم؟ ان الصحابة كانوا يصلون في

157
00:57:08.450 --> 00:57:19.400
راحتهم. فلذلك قالوا يعفى عن اليسير. ولكن هذا فيه نظر. لان لا شك ان الانسان عندما يجرح يسير منه دم كثير وليس يسيرا. فدل هذا ان الدم طاهر وليس نجسا

158
00:57:19.500 --> 00:57:33.550
بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين ومن المتأخرين الشوكاني ثم عرف الياسين فقال وهو ما لا يفحش في النفس. هناك خلاف في تقدير اليسير. هل نقول ان اليسير هو ما لا يفحش في النفس؟ يعني ما لا يراه الانسان كل انسان

159
00:57:33.550 --> 00:57:45.150
يسيرا او نقول ان اليسير هو مكان يسيرا في العادة. الاقرب هو الثاني ان يقول ان نقول ان اليسير هو ما كان يسيرا في العادة. لماذا؟ لاننا لو قدرنا اليسير

160
00:57:45.200 --> 00:57:59.050
النفس في حال كل انسان حسب ما يرى لا ادى هذا الى اشكال ان بعض الناس عندهم وسوسة فقد يرى الشيء اليسير جدا كثيرا. فيقع في الوسوسة. فالاولى فيغسل النجاسة

161
00:57:59.200 --> 00:58:12.150
نعم فالاولى ان يقال ان هذا مرجوع الى ماذا؟ الى العرف. لان عندنا قاعدة فقهية والله الشيخ السعدي في منظومته منظومة القاعدة الافريقية فقال وكل اه وكل شيء في الشرع لم يحد

162
00:58:12.600 --> 00:58:29.300
نعم اه فالمرجع فيه الى العرف. نسيت لفظ البيت نعم وقال والعرف معمور معمول به ان ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قال والعرف معمول به ان ورد حكم من الشرع الشريف

163
00:58:29.300 --> 00:58:44.150
لم يحد نامل بالعرف اذا لم نجد حدا اي تقديرا في الشرع. فهنا لم نجد تقديرا في قدر اليسير. فنرجع الى العرف طيب ولكن لسائل امين ان يسأل ما الدليل اصلا على ان اليسير من النجاسات معفو عنه

164
00:58:44.350 --> 00:58:59.350
كل النجاسات على مذهب الاحناف وشيخ الاسلام كل يسير للنجاسات يعفى عنه. الدليل عمومات منها قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا شك انه من الحرج ان ان يؤمر الانسان باعادة الصلاة بسبب قطرة بول يسيرة او قطرة مذي

165
00:58:59.500 --> 00:59:13.900
او قطرة دم عند من يقول بنجاسة الدم. وكذلك لان الشريعة اباحت الاستجمار. ولا شك ان الاستجمار بالحجارة يبقى معه بعض اثر النجاسة في الدبر او في القبل. وادي الاثر يسير معفو عنه. نعم

166
00:59:17.300 --> 00:59:33.250
ومن الادمي وقول ما يؤكل لحمه طاهر الآباء الأدمي وكذلك بو لم يؤكل لحمه طاهر. اما المني في الحديث عائشة عند ابي داود انها قالت كنت افرك النبي. افركه يعني افعله هكذا. احكه يعني من ثوب النبي عليه الصلاة

167
00:59:33.250 --> 00:59:53.100
اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا. فلو كان المني نجسا ما كفى فيه الفرق ما كفى فيه الفرق. لانهم يوجبون غسل النجاسة نعم ايضا لان الاصل في الاعيان الطهارة وليس عندنا دليل على نجاسة المني. فالذي يقول بنجاسة المني هو الذي يلزمه الدليل. ايضا المني اصل خلقة الادمي

168
00:59:53.300 --> 01:00:08.350
ويبعد جدا كما يقول ابن القيم ان يكون اصل خلقة الانسان نجسا. لان الله كرم بني ادم يبعد جدا ان يكون اصل خلقتهم نجسا. اما روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر لدليلين. الدليل الاول هو البراءة الاصلية

169
01:00:08.700 --> 01:00:21.550
ان الاصل في الاعيان الطهارة ليس عندنا دليل على النجاسة. الدليل الثاني حديث انس عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن للعورانيين قوم من قبيلة اسمها عرينة ان يشربوا من ابوال الابل

170
01:00:21.900 --> 01:00:37.750
فالشرب من ابواب الابل دليل على ماذا؟ على طهارة هذه الاموال لانه لا يصح التداوي بالنجاسات. عندما مرضوا اذن لهم ان يشربوا من ابوال الابل فهذا يدل على طهارة ابوالابل وارواف الابل والمسألة فيها خلاف. والراجح ما ذكره المصنف. نعم

171
01:00:39.100 --> 01:01:02.950
لا يجوز استعمال استعمال الية الذهب والفضة يعني لا يجوز استعمال وانية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث حذيفة في الصحيح الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم

172
01:01:03.050 --> 01:01:16.700
الاستعمال هو ان ينتفع بها ان ينتفع بها في اكل او شرب او وضوء نعم وفي رواية اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا فانية الذهب والفضة فانها لهم في الدنيا اي الكفار في الدنيا ولكم في الاخرة

173
01:01:16.850 --> 01:01:28.100
فلا يجوز استعمالها في اكل ولا في شرب ولا في غيره ولا يجوز كذلك اتخاذها يعني لا يجوز ان تجعلها في البيت في خزانة للزينة. حتى ان لم تستعملها. على الصحيح من اقوال اهل العلم

174
01:01:28.300 --> 01:01:42.250
نعم اما غير الذهب والفضة من الاواني فيجوز استعماله حتى لو كانت غالية. كان انانية من اللؤلؤ والمرجان حتى لو كانت اغلى من الذهب والفضة. لماذا؟ لان العلة في الذهب والفضة هي كسر قلوب الفقراء

175
01:01:42.500 --> 01:01:57.750
والفقراء عادة لا يعلمون هذه الجواهر لا يعرفونها. نعم وهذه نادرة والنادر لا حكم له. فلذلك نص الفقهاء على جواز استخدام الانية من غير ذلك. ولكن قد يحرم استخدامها للصرف ان كان صاحبها

176
01:01:58.100 --> 01:02:16.750
ليس من من الاغنياء جدا يعني فيكون استخدامهم من باب الصرف والخيلاء. نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انيجت الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة

177
01:02:16.900 --> 01:02:38.500
وحكم المضبب بهما حكمهما الا ان تكون الضبة يسيرة من الفضة قال الحكم المضبب بها حكمهما. المضبب حكم الانية المضبب بهما. نعم الضبة يكون بانكسار الاناء. الاناء فيه كسر ونصلح هذا الكسر

178
01:02:38.750 --> 01:02:55.350
بالذهب او الفضة ولا يجوز استخدام الاناء حتى لو كان فيه ماذا جزء يسير من الذهب او الفضة ثم استثنى شيئا قال الا ان تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة كم شرطا ذكرها

179
01:02:55.550 --> 01:03:08.450
ثلاثة شروط ان تكون الضبة يسيرة من الفضة لحديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام كسر يناؤه فاتخذ مكانه الشعبي الشعبي هو سلسلة من فضة وقالوا يجوز اصلاح الاناء بشيء بشيء يسير من الفضة لحاجة

180
01:03:08.600 --> 01:03:25.600
نعم واشترط المذهب الا يباشر هذا المكان بفمه او بيده والاصح انه لا دليل على عدم جواز المباشرة. بل يجوز المباشرة ان يلمسه يعني ويضع فمه عليه. نعم ولكن يكون هذا الفعل من الفضة فقط ولا حاجة

181
01:03:25.750 --> 01:03:48.650
نعم. قال يجوز استعمال وسائل الانية الطاهرة واتخاذها واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها  يجوز استعمال سائر الانية الطاهرة. اي باقي الانية الطاهرة. مهما كانت ثمينة او غير ثمينة غالي او غير غالية واتخاذها. اتخاذها

182
01:03:48.700 --> 01:04:08.500
كنا لاتخاذ غير الاستعمال. اتخاذ ان يجعلنا في البيت بدون استعمال. هذا يحرم في الذهب والفضة. ويجوز في غير الذهب والفضة. قال واستعمال اواني اهل الكتاب نعم يجوز ان تستعمل اواني اهل الكتاب والادلة على هذا كثيرة. منها ان النبي عليه الصلاة والسلام شرب من مزاج امرأة مشركة. ودعوه يهودي الى الطعام فاكل من هذا الطعام

183
01:04:08.800 --> 01:04:24.850
اكل خبزا واهالة. دهن يعني الى غير ذلك من الاحاديث. فيجوز استعمال انياتهم وكذلك ثيابهم. لانها الاصل فيها الطهارة ما لم تعلم نجاسته. اذا لم تتيقن نجاستها  يجوز لك استخدامها

184
01:04:24.900 --> 01:04:43.800
ثم تكلم عن صوف الميتة وشعرها. قال صوف الميتة وشعرها طاهر. اولا ما الدليل على نجاسة الميتة من يذكر لي دليلا على نجاسة الميتة يا ليتكم تشاركون معي ما الدليل ان الميتة ناجزة

185
01:04:44.500 --> 01:05:19.800
اتفضل اه قول النبي صلى الله عليه وسلم احل لكم ميتتان ودمان اه دليل على غير الميتتان هاتين اه احسنت من عنده جواب اخر عن النجاسة الميتة تفضل نعم الذي رفع يده ممكن توطئ الاذن يتكلم

186
01:05:22.900 --> 01:05:39.400
طب افتح المايك ان شاء الله نعم الاخوة الذي يرفعون اليد افتح المايك او يكتب يتكلم معي يكتب اي شيء. نعم. هو الحديث الذي فيه هلا خرجتم ياها وانتفعتم بها حين قالوا انها الميتة

187
01:05:39.550 --> 01:05:55.850
السحابة فالنبي قال هلا خصمي هذا وانتفعتم به الاظهر اننا عندما نستدل على النجاسة لا نستدل بالتحريم. يعني لا يصح ان نستدل على النجاسة بالتحريم نعم لان التحريم ليس دليلا على النجاسة. لماذا انا سألت هذا السؤال؟ لان في كتب الفقه

188
01:05:55.900 --> 01:06:21.550
نجد ان الفقهاء كثيرا ما يستدلون بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة على نجاسة الميت. او بحديث احل لنا ميتتان. على ان الميتة ليست جعلت المايك عندي صامت. اه خاف   اقول الحديث لا يصح الاستدلال

189
01:06:21.750 --> 01:06:45.050
لا يصح الاستدلال على على النجاسة الميتة بالتحريم لماذا؟ لانه ليس كما قال الصنعاني في سبل السلام قال كل نجس محرم ولا عكس هذه قاعدة جميلة. كل نجس محرم ولا عكس معنى ولا عكس. يعني ليس كل محرم نجس. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الذهب والفضة هذان حرام لذكور امتي

190
01:06:45.050 --> 01:07:02.450
هل يقال ان الذهب نجس؟ لا لا يصح الاستدلال على النجاسة بالتحريم. انما النجاسة لها دليل متتقل كالامر بالغسل الامر بغسل العين يدل على نجاسته الامر بغسل الثياب من المذي مثلا يدل على نجاسة المذي. الامر بغسل الثياب من دم الحيض يدل على نجاسة دم الحيض

191
01:07:03.350 --> 01:07:21.200
جواز تطهير الجلد بالدماغ. حديث ابن عباس ايهما ايهاب دمغ فقد طهر وجلد الميتة فقط طهر. مفهوم المخالفة انه قبل ان يدبغ كان ماذا كان نجسا لانه جزء من اجزاء الميتة فعلم من هذا الحديث ان الميتة نجسة. فيستثنى من الميتة

192
01:07:21.200 --> 01:07:36.700
ماذا في الطهارة قال صوف الميتة وشعرها طاهر. وهذا هو الصحيح ان الصوف والشعر طاهر ولكنهم يشترطون في هذا الصوف والشعر لكي يكون طاهرا ان تجزه لا ان اقلعه ما المعنى

193
01:07:36.750 --> 01:07:49.100
يعني لو ان هناك خروف ميت واردت ان تنتفع بصوفه لا ينفع ان تأخذ الصوف من اصله لانك لو اخذته من اصله اسفله سيكون ماذا؟ فيه شيء من الدم سيكون نجسا

194
01:07:49.700 --> 01:08:02.850
ولكن هل يمكن غسل وفياته؟ الصحيح نعم خلاف المذهب الصحيح نعم يفصل فيطول لكن لكي تخرج من هذا ماذا تفعل؟ تجوز يعني تقطعه بالمقص مثلا او بالموس. لكن لا تقلعه من اصله

195
01:08:02.900 --> 01:08:15.950
طب لماذا كان صوفو وشعرها طاهرا وهي كلها نجسة؟ قالوا لان الصوف والشعر لا تحله الحياة. ما معنى تحله الحياة؟ يعني ليس فيه حياة. ليس فيه دم واضح وكذلك العظم على الصحيح

196
01:08:16.050 --> 01:08:31.250
كذلك العظم على الصحيح خلافا للمذهب وعظم الميتة كذلك. طاهر لانه لا تحله الحياة. لا تحله الحياة. يعني ليس فيه الدم طيب قال وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ ام لم يدبغ

197
01:08:31.400 --> 01:08:48.650
او لم يدبغ فهو نجس. المعتمد في المذهب ان جلد الميتة حتى اذا دبر يكون نجسا واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف هو حديث عبدالله بن عكيب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتفعوا من الميتة بيهاب ولا عصب. هذا الحديث رواه احمد كان يصححه ثم رجع عنه وضاعفه

198
01:08:48.800 --> 01:09:03.700
ولكن المذهب المعتمد فيه العمل بهذا الحديث. وهذا الحديث مع كونه ضعيفا عارض الاحاديث الاخرى في الصحيح كحديث ابن عباس عند مسلم الذي ذكرته منذ قليل اي من هاب دبغ فقد طهر. فالصحيح ان جلد الميتة يطهر بالدباغة

199
01:09:03.900 --> 01:09:22.700
وهناك خلاف بين اهل العلم هل الذي يطهر بالدماغ جلد جميع الميتات جلد الميتة التي كانت تؤكل حال الحياة خلاف بين اهل العلم. الاظهر ان جلد جميع الميتات يطهر بالدماغ لعموم الحديث. ايهما ايهاب دبغ فقد طهر. اما الاستدلال بحديث

200
01:09:22.700 --> 01:09:46.950
دماغها وذكاتها ففيه نظر لانه بعض افراد العام. ايهما ايهاب دبغ فقد طهر هذا لفظ عام يعم جميع الميتات. اما دماغها زكاتها فهذا لفظ يدل ان الشاة دماغها دماغ جلدها اذا ماتت ذكاتها. فهذا ذكر بعض افراد العام الذي ورد في الحديث الاول. عندنا قاعدة الاصولية وهي ان ذكر بعض افراد العام

201
01:09:46.950 --> 01:10:01.400
بحكم ان يوافق العام ليخصص العام يعني لا بأس اذا لم تفهموا هذه المسألة الان. لكن اقول لك لعل القول الاظهر ان جميع الميتات يطر بالدماغ ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب على هذا الخلاف؟ هل يطهر مثلا

202
01:10:01.500 --> 01:10:19.200
جلده اه بعض الحيوانات كجلد الثعبان جلد التمساح بالدماغ فيستخدموا في في الملابس او غيرها ام لا الراجح انه يطهر خلافا لمن منع هذا. قال وكذلك عظامها. كذلك عظامها يعني كذلك عظامها نجسة. هذا على المذهب ولكن الاظهر ان

203
01:10:19.200 --> 01:10:48.500
طاهر مذهب الاحناف واختيار شيخ الاسلام لانه لا دليل على النجاسة. قال بعد ذلك وكل ميتة نجسة الا الآدمي وحيوان نعم كل ميتة نجسة الا الادمي. لماذا لان الله عز وجل قد قال ولقد كرمنا بني ادم فلا دليل على نجاسة ميتة الادبي والنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم لا ينجس

204
01:10:48.500 --> 01:10:59.000
حيا ولا ميتا هذا موقوف عن ابن عباس. نعم وفي حديث اخر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لابي هريرة سبحان الله ان المؤمن لينجس ان المؤمن لينجز وكذلك على الصحيح الكافر

205
01:10:59.250 --> 01:11:17.650
اما قوله تعالى انما المشركون نجس فهذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. نعم حيوان الماء الذي لا يعيش الا في لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته

206
01:11:18.050 --> 01:11:33.050
ميتته  نعم حيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه. لان حيوان البحر نوعان. حيوان لا يعيش الا في البحر كالسمك بسائر انواعه هو حيوان يعيش في البحر وغير البحر نعم

207
01:11:33.500 --> 01:11:48.050
تمساح كسرحفاة فالسلحفاة ميتتها نجسة في المذهب. لماذا هي تعيش في البحر وغير البحر ويجوز اكلها لكن بشرط الذبح اما ما لا يعيش الا في البحر لا يشترط فيه التذكير. يؤكل حتى ان مات

208
01:11:48.200 --> 01:12:04.800
نعم وما لا نفس له سائلة اذ لم يكن متولدا من النجاسات قول ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له. النفس هي الدم. ما لا دم له سائل

209
01:12:04.850 --> 01:12:23.600
يعني الحشرات التي ليس لها دم سائل ميتتها طاهرة الدليل على هذا الحديث الذي عند البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليمقله ينقله يعني يغمسه في الاناء. ثم ليطرحه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. الشاهد من الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام

210
01:12:23.600 --> 01:12:40.200
بقتل الذباب في داخل الشراب فلو كانت ميتة الذباب نجسة لتنجس الشراب نعم فلما امر بقتله داخل الشراب علم ان ميتة الذباب ليست نجسة. لماذا؟ لانه ليس فيها دم. فعلم ان سبب النجاسة هو وجود الدم في الميتة

211
01:12:40.250 --> 01:12:53.850
احتباس الدم فيها. فلذلك اقول لان الشعر والصوف والعظم طاهر لانه لا يحله الدم. لا يحله الدم. لا نفس له سائلة طيب اما قوله اذا لم يكن متولدا من النجاسات. ما معنى متولد من النجاسات

212
01:12:54.050 --> 01:13:07.600
هم كانوا يظنون في في الماضي قبل تقدم العلم انه يمكن ان يخلق الله عز وجل بعض الحشرات من النجاسات. كالحشرات التي تخرج كالدود. الذي يخرج مثلا من من فضلات الادمية

213
01:13:08.300 --> 01:13:22.750
وظنوا ان هذا الدود في نفسه نجد انه مخلوق من النجاسات. ولكن الطب الحديث اثبت الان ان هذا ليس بصحيح وانما هناك بيض يضعه الدود في داخل هذه النجاسات. ثم يفقس هذا البيض فيخرج الحشرات فلا يخلق شيء من النجاسات. فالاظهر ان كل

214
01:13:22.800 --> 01:13:39.700
الحشرات التي لا دام لها سائل طاهرة. حتى ان كانت في النجاسات لكن تكون نجست نجسة حكما فاذا غسلت زالت عنها النجاسة. اما عين وليست نجسة. اما المذهب يرى ماذا؟ يرى ان عينها نجسة. يرى ان عين هذه الحشرات نجس. نعم

215
01:13:40.950 --> 01:13:55.100
هناك سؤالان قبل ان ننتقل الى الباب التالي الاخ قال ما الحكمة من غسل بول الجارية ونطح بول الغلام. اختلف اهل العلم في الحكمة من هذا بعضهم قال لان النفس تحب حمل الغلام

216
01:13:55.250 --> 01:14:12.450
فيكثر حمله ويشق التحرز من بوله فجاءت الشريعة بالتيسير لان المشقة تجلب التيسير. لان هذه اقرب الحكم  الاخ سؤال اخر يقول كيف نفرق بين الغلام الذي يشتهي الطعام ويتغدى به ومما يأكل ويوضع في فمه

217
01:14:14.000 --> 01:14:33.400
التفريق بينهما كما ذكرت الفرقين. الفرق الاول ان يكون اكثر اعتماده على الطعام يعني يشرب اللبن من امه هكذا من باب التفكه واكثر اعتماده على الطعام والفرق الثاني ان لا يأكل الطعام شهوة. يشتهي الطعام ويطلبه. اذا كان يشتهي الطعام ويطلبه فهذا قد اكل الطعام

218
01:14:35.500 --> 01:14:52.050
سؤال اخر يقول اه ما حكم البلل الذي يبقى في مخرج الذكر بعد غسله بحكم البلل الذي يبقى في مخرج الذكر بعد غسله وربما اذا تحرك بعد عدة دقائق تخرج من منه قطرة من ذلك البلد

219
01:14:52.600 --> 01:15:06.500
طيب تقصد بهذا البلد البولي يعني او السؤال بطريقة اخرى اذا فهمته انا فهما صحيحا. انت تقول ما حكم ان يخرج منه نقطة من البول بعدما ويستنجي. يعني تبول واستنجى غسل ذكره

220
01:15:06.700 --> 01:15:21.100
ثم بعد قليل خرج من نقطة من البول هذا له حلال هل هذا هو المقصود بالسؤال؟ اولا قبل الوجود طيب اذا كان هذا والمقصود بالسؤال هذا له حالان. هذا يسمى

221
01:15:21.300 --> 01:15:37.350
السلس البولي نوعان. سلس بولي دائم وسلس بولي متقطع. السلس البولي الدائم هذا يصلي على حاله. يتوضأ لكل صلاة عند جمهور اهل العلم وذهب المالكية لانه لا يلزم الوضوء لكل صلاة ومذهبهم اقوى

222
01:15:37.400 --> 01:15:50.550
لكن احتياطا يتوضأ لكل صلاة خروج من الخلاف نعم ويتحفظ ما من يتحفظ؟ يعني يضع شيء مثل المناديل مثلا على ذكري حتى لا يصيب البول ثيابه. وفي كل صلاة يغير هذه المناديل اذا امكنه

223
01:15:51.150 --> 01:16:03.550
نعم. هل هو يتحفظ طيب هذا اذا كان عنده سلس بولي دائم. البولي ينزل منه دائما. سلس البولي المتقطع الذي يعلم ان البول ينزل منه بعد خروج من الخلاء بنصف ساعة. هذا يلزمه ان ينتظر

224
01:16:04.050 --> 01:16:19.100
حتى يخرج منه البول بعد نصف ساعة مرة اخرى ويصلي يلزمه هذا. حتى لو فاتته صلاة الجماعة ولا يصلي على حاله الا اذا آآ فاته الوقت كله. اذا خرج الوقت كله وهذا هو الراجح في هذه المسألة

225
01:16:19.400 --> 01:16:37.200
طيب آآ هذا واضح لان هذا الجواب واضح اه قال حتى لو بدأ الصلاة مع علم عن نجس يسير. نعم يعني ها اخونا يقول هل يعفى عن يسير النجاسات حتى لو بدأ الصلاة ويعلم ان هناك نجاسة يسيرة؟ نعم هذا معنى قول يعفى

226
01:16:37.550 --> 01:16:54.050
يعفى عن يسير النجاسات ليس معناه انه يشترط ان يكون جاهلا بهذه النجاسة. لا حتى لو كان عالما بها يعفى عنها نعم اما النجاسة الكثيرة اذا صلى وهو جاهل بها كما سيأتي معنا في كتاب الصلاة. فصلاته صحيحة ولا يلزمه ان يعيد على الصحيح

227
01:16:54.500 --> 01:17:11.600
ما حكم صوف السباع وشعرها لو قصدت صوف السباع وشعري في حال الحياة هناك خلاف بين اهل العلم في طهارة السباع نعم المعتمد في المذهب ان السباع النجسة والاظهر انها طاهرة. دليلهم في نجاسة السباع

228
01:17:11.800 --> 01:17:21.450
يعني لا اريد ان اطيل في ذكر الادلة لان هذا سيأخذ الوقت لكن سأذكر سريعا الدليل. دليل في نجاسة السباع هو حديث القلتين ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن

229
01:17:21.500 --> 01:17:35.850
الماء عن عن الماء وما يرجو من السباع وقال بعض اهل العلم سؤال الصحابة عن السباع التي ترد الماء هذا فيه دليل ان السباع النجسة ولكن ابن التركماني الجوهر النقي ومن الشافعية قال هذا الاستدلال فيه نظر

230
01:17:36.100 --> 01:17:51.750
بل ان الصحابة سألوا عن هذا لان السباع عادة عندما تبول وتتغوط وروثها يكون على اقدامها. فعندما تدخل في الماء وتنجسه بماذا؟ بالبول والروث الذي على اقدامها. فالاظهر ان السباع نفسه طاهرة

231
01:17:52.000 --> 01:18:09.600
ولذلك شعرها الذي يقطع منه اذا كانت طاهرة آآ حال الحياة شعرها في حال الحياة طاهر كذلك. لكن اهل العلم يشترطون في صوف الميتة وشعرها الذي يكون طاهرا ان جمهور اهل العلم ان يكون مأكولا حال الحياة. ان يكون هذا

232
01:18:09.950 --> 01:18:29.950
الحيوان الذي مات مأكولا حال الحياة. فيقولون صوف السباع خلاصة الكلام يعني. يقولون صوف السباع نجس بعد الموت. اما حال الحياء الصحيح ان السباع ليست نجسة الحياة. وعلى كل حال اذا قلنا ان سباع نجس او طاهرة فلا يجوز افتراش جلودها. ولا افتراش اصوافها. لان النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري

233
01:18:29.950 --> 01:18:43.000
نهى عن افتراش جلود السباع. والعيلة في هذا ليست هي التنجس. اما العلة في هذا هي ان هذا فعل اهل الكبر. فعل اهل الكبر على الصحيح  نرجع الى باب قضاء الحاجة

234
01:18:43.500 --> 01:19:09.550
قضاء الحج باب قضاء الحاجة يستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم قول يستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يقول اعوذ بالله بسم الله وارد في حديث ستر ما بين اعين الجن وعورة بني ادم ذكر الله عز وجل والحديث الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل الخلاء قال

235
01:19:09.550 --> 01:19:29.350
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هو حديث عند البخاري اما قول من الرجس النجس الشيطان الرجيم هذه زيادة ضعيفة لا تصح. نعم واذا خرج قال غفرانا الحمد لله الذي اذهب عني العذاب وعافاني. قال غفرانك

236
01:19:29.650 --> 01:19:39.650
نعم وغفرانك صح هذا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا. ومناسبة هذا كما قال ابن القيم هو طلب ازالة الاذى المعنوي. بعد ازا

237
01:19:39.650 --> 01:19:53.750
الاباء الحسي الاذى الحسي هو البول والغائط عندما زال الله عنك الاذى الحسي البول والغائط طلبت من الله ان يزيل عنك ماذا؟ الاذى المعنوي وهو الذنوب قال شيخ الاسلام انما الحكمة في هذا

238
01:19:53.800 --> 01:20:11.200
في انه غافل عن ذكر الله في الخلاء يعني لعل الحكمتين مرادتان والله اعلم. اما الحديث الاخر الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. هذا ضعيف لا يصح. نعم  يقدم رجله اليسرى في الدخول ويمنى في الخروج

239
01:20:11.300 --> 01:20:42.550
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل يمناه لتناعله وترجله وطهوره ويجعل يسراه لما سوى ذلك. كما صح هذا عن عائشة ولا يدخله ولا يدخله بشيء فيه اسم الله  هذا الحديث الذي استدل به على هذا ضعيف. رواه ابن ماجة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان له خاتم. نقشوا لا اله الا الله محمد رسول الله. وكان اذا دخل الخلاء وضعه. ولكن

240
01:20:42.700 --> 01:21:00.300
قد يستدل على هذا وهو عدم استحباب دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله قد يستدل على هذا بالعمومات. من القول تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى فمن تعظيم ما فيه ذكر الله الا يدخل به الخلاء. ولكن هذا على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم

241
01:21:00.850 --> 01:21:18.950
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. ورد في هذا الحديث ولكنه ضعيف فنقول الاعتماد على على الرجل اليسرى لم يثبت فيه شيء ولكن اهل الطب يقولون ان هذا اسهل لقضاء الحاجة. فنقول هذا من اداب قضاء الحاجة لكن لا نثبت فيه استحبابا ان الاستحباب لابد

242
01:21:18.950 --> 01:21:38.350
من دليل شرعي. نعم  وان كانت في الفضاء ابعد واستتر وان كان في الفضاء ابعد واستتر. يعني ان كان يقضي حاجته في الفضاء في الصحراء يذهب بعيدا حتى لا يراه احد ويستتر عن اعين الناس. لحديث المغيرة في الصحيحين

243
01:21:38.350 --> 01:21:57.700
انه لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته قال ذهب حتى توارى عني. توارى عني يعني اختفى عني. نعم وارتاد موضعا آآ رخوا ولا رخوا يعني ذهب ليبحث عن موضع رخو ليس صلب لانه لو بال على حجر صلب البول

244
01:21:57.700 --> 01:22:12.250
عليه وينجس ثيابه. نعم ولا يبول في ثقب ولا شق البول في الثقب والشق في احاديث ضعيف. وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في في الجحر. فانها مساكن الجن

245
01:22:12.300 --> 01:22:28.200
ولكن لو غلب على ظني ان هذا الشق فيه حيوان او او ثعبان قد يؤذيه فلا يبول فيه دفعة للاذى. نعم ولا طريق ولا ذل نافع ولا تحت شجرة مثمرة

246
01:22:28.300 --> 01:22:39.950
حديث مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللعانين. قال قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ يعني ما اللعانين؟ الفعل الذي يكون سببا في لعن الناس لك بلعن الناس لك

247
01:22:40.050 --> 01:23:00.250
وقالوا من لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يبول في طريق الناس او في ظلهم  ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تستقبلوا القبلة بغائث ولا بور ولا تستدبروها

248
01:23:02.350 --> 01:23:23.800
قال ويجوز ذلك في البنيان. هذه المسألة مسألة استقبال القبلة واستدبارها المعتمد فيها في المذهب انه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان. اما في الفضاء فلا يجوز وذهب بعض اهل العلم والاحناف ورواية اخرى في المذهب واختار هذا شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم انه لا يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان وغيره وهذا المذهب اظهر

249
01:23:24.250 --> 01:23:39.200
الحديث الذي ذكره المصنف لان الحديث ان هذا رواه ابو ايوب قال سباق الحديث فقد ان الشام فوجدنا مراحيض بنيت تجاه القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني ابو ايوب كان مذهبه انه لا

250
01:23:39.200 --> 01:23:53.600
استقبال القبلة ولا استدبار ولا ببول ولا بغائط لا في البناء ولا في الفضاء لانه لما قدم الشام وجد مراحيض اي حمامات بنيت تجاه القبلة. فلو كان الاستقبال او الاستدبار في البناء جائزا لما انحرف عنها لما تكلف الانحراف عن الحد

251
01:23:53.600 --> 01:24:13.700
عنها يعني نجلس بعيدا عن القبلة قدر المستطاع ونستغفر الله فدل ذلك انه لا يجوز الاستقبال مطلقا. اما استدلال الجمهور بحديث ابن عمر انه قال رقيت فوق بيت حفصة. فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته. مستقبل الكعبة مستدبر الشام. فهذا الحديث وان كان حديثا صحيحا. لكنه يدخله

252
01:24:13.700 --> 01:24:27.000
احتمال لانه حكاية فعل واذا تعارض الفعل مع القول يقدم القول على الفعل وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ولا تستبدلوها ببول ولا بغائط قول صريح في عدم جواز الاستقبال والاستدبار

253
01:24:27.100 --> 01:24:37.750
وربما كان فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الذي حكاه ابن عمر كان عن نسيان وقال بعض اهل العلم ان هذه قد تكون خصوصية لو خاصة ان قضاء النبي عليه الصلاة والسلام لحاجته

254
01:24:38.150 --> 01:24:48.150
عادة لا يراه احد. هو كان يبعد. فابن عمر رآه مصادفة. رآه بدون قصد منه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم ان ابن عمر فلا شك ان الاحوط في هذه المسألة

255
01:24:48.150 --> 01:25:03.500
وان كان الخلاف فيها قويا جدا. الاحوط الا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا في الفضاء ولا في البنيان. ولذلك ابن القيم في زاد الميعاد قال ولو كان الاستقبال جائزا في البنيان. نقول له ما حد البنيان. يعني

256
01:25:03.500 --> 01:25:15.700
لابد ان يكون بينك وبين المسافة البنية. لا شك ان الانسان لو قضى حاجته في الصحراء. لا شك ان بينه وبين القبلة بنيان ولو على بعد عشرات الكيلومترات سيكون بنيان من جبل او بيت

257
01:25:15.850 --> 01:25:36.700
فهذا لا ينضبط يعني فالاظهر هو اه تركه الاستقبال والاستدبار قال بعد ذلك اذ انقطع البول مسح من اصل ذكره الى رأسي ثم ينثره ثلاثا ولا ينص مسح من اصل ذكره الى رأسه

258
01:25:37.250 --> 01:25:52.950
يعني هذا الذكر هكذا يمسح من اصله من اسفل الى رأسه هكذا. يقول هكذا. وينطره يعني يحركه ثلاثا. النتر وتوسلت هذا يسمى سلتا. مسح من اصل الذكر الى رأسه ثلاثا اذا يسمى سلتا. قال عنه شيخ الاسلام انه بدعة لانه يضر

259
01:25:53.000 --> 01:26:15.000
ورد في حديث ضعيف لا يصح والاولى ان نقول ان هذا الامر يرجع الى الانسان. بعض الناس لا ينقطع البول اذا تبول الا اذا حرك ذكره تحريكا يسيرا او اه اه مسح من اصل ذكري يسيرا فيقال يعني ان هذا يرجع الى حال الانسان ولكن لو قال ان هذا الفعل سنة لكل احد. نعم بل قد يضر كما ذكر شيخ الاسلام

260
01:26:15.000 --> 01:26:31.000
ثم قال ولا يمسوا ذكره بيمينه. نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين ليمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهناك خلاف بين اهل العلم هل الكراهة خاصة بالمس فقط؟ حال البول ام خاصة ام مطلقة

261
01:26:31.000 --> 01:26:44.750
الازهر انها آآ يكره فقط حال البول. نعم. قوله ولا يتمسح بها باقي الحديث هكذا. ليمسكن احدكم ذكره بيمينه ويبيل ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني لا يستنجي بيمينه. نعم

262
01:26:45.700 --> 01:27:05.500
ولا يتمسح بها ثم يستجمر وترا ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من استجمر فليوتر  ثم يستنجي بالماء يستنجب الماء لان النبي عليه الصلاة والسلام اه فعل هذا كان يستنجي بالماء

263
01:27:05.600 --> 01:27:23.050
وفي حديث عائشة في سبب نزول قوله تعالى آآ لا تقم فيه ابدا لمسجد الاسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا انهم كانوا يبدعون الحجارة اهل قباء. كانوا يبدعون اثنى الله عليهم لانهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء

264
01:27:23.100 --> 01:27:42.050
لان الحجارة تزيل عين النجاسة. والماء يزيل اثر النجاسة اي لونها ورائحتها والحجارة يجعل الانسان لا يباشر النجاسة بيده. ثم بعد ذلك يستخدم يستخدم الماء. نعم وان اقتصر على الاستجمار اجزأ

265
01:27:42.700 --> 01:27:57.950
باجماع. اجمع اهل العلم انه لو اكتفى بالاستجمام اجزاءه. لحديث ابن مسعود في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لقضاء حاجته فقال لابن مسعود ابغني ثلاثة احجار استنجي بها. قال ابن مسعود فاتيت بحجرين وروثة حمار

266
01:27:58.000 --> 01:28:14.500
واخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحجرين والقاروث وقال انها رجس او رجس. في روايتين فهذا دليل انه يجوز الاستجمار بالحجارة او ما يقوم مقامها من كل طاهر كما سيذكر ولا يجب الاستجمار بالماء. الاستنجاء بالماء. نعم

267
01:28:14.650 --> 01:28:39.250
وانما يجزئ الاستجمار اذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة معنى هذا انه لا يجوز ان يستجمر اذا خرج البول مثلا على الذكر لابد ان يكون البول على ماذا؟ جزء من الحشفة. قالوا لو كان البول حشفة هي رأس الذكر. لو ذهب البول الى كل حشفة لا يجوز الاستجمار. لابد من الغسل

268
01:28:39.600 --> 01:29:00.150
لابد ان يكون في موضع الحاجة وفتحة الذكر ولابد ان يكون الغائط في موضع الحاجة وفتحة الدبر. فلو تعدى الغائط الى الاليتين لم يجد الاستثمار عندهم احوط. قال بعض اهل علمك يا شيخ الاسلام الى جواز الاستجمار ايضا لكن الاحوط انه يغسل خروجا من الخلاف ويقتصر في الاستجمار على موضع الحاجة. قال

269
01:29:01.050 --> 01:29:19.750
ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات ملقية في حديس سلمان ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا استثمر احدكم فليستجم بثلاثة احجار. امرنا النبي عليه الصلاة والسلام ان نستجمر الا نستجمر باقل من ثلاثة احجار. فهذا يدل ان الواجب ثلاثة

270
01:29:19.750 --> 01:29:32.700
لماذا قال ملقيا؟ لان الثلاثة اذا لم تكفي في الالقاء يزيد اربعة او خمسة لكن لو انه انقى بحجر واحد لا لا يكفي. لابد ان يزيد الثاني والثالث يعني يشترط العدد

271
01:29:32.900 --> 01:29:57.200
الحجارة بخلاف الماء. الماء لا يشترط فيه عدد. لان تطهير الماء اقوى من تطهير الحجارة. نعم ويجوز الاستجمار بكل طاحن يلقي المحل الا الروثة والعظام وماله حرمة والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في في مسند احمد ابن مسعود قال عن الروث والعظام انها زاد اخوانكم من الجن

272
01:29:57.450 --> 01:30:14.100
فانت لو استنجيت بها ستنجسها ولا تسوى فلا يجوز الاستجمار بها طب لو استثمرتا بآلية يصح استجمارك ام لا؟ في خلاف بين اهل العلم. ذهب بعض اهل العلم هو شيخ الاسلام انك تأثم بالاستجمار. ولكن يصح استجمارك بها. لانها طاهرة

273
01:30:14.700 --> 01:30:33.550
والازهر انه لا يصح الاستجمار. لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة نهى ان يستنجى بروث او عظم والنهي يفيد ماذا؟ يفيد البطلان. النهي يفيد التحريم والبطلان. وقال انهما لا يطهران. قال انهما ماذا؟ لا يطهران. وهذا الحديث

274
01:30:33.550 --> 01:30:52.000
وحديث صحيح  باب الوضوء  من باب الوضوء وقبل ان يدخل ويجيب عن الاسئلة لان كل الاسئلة كل ما انتهينا من باب اجيب عن الاسئلة التي تتعلق بالباب حتى لا آآ

275
01:30:52.150 --> 01:31:07.250
تكثر الاسئلة تتراكم يعني؟ هو سؤال يقول اذا حس بالمرء في اثناء الصلاة لانه نزل بعد وقت ماذا يفعل ماذا يقصد اذا حس في المذي اثناء ان افهم اذا حس بالمذي في اثناء الصلاة؟ يعني هل نزع منه المذي في اثناء الصلاة

276
01:31:08.050 --> 01:31:25.200
نعم المجد في اسناء الصلاة فلا يخلو من حالين ان يكون هذا الرجل مصاب بسلس المذي. لان السلس معناه ان ان الحدث دائما موجود يوجد سلس بول وسلس مافي بعض الناس الريح عنده المنفلت لا يستطيع يتحكم في الريح

277
01:31:25.250 --> 01:31:36.750
هذا حكمه تقدم ذكرنا وصل على حاله وتوضأ لكل صلاة عند الجمهور اما الى حسب المادي هو ليس مريضا بسلس المذي فهذا يلزمه ان يخرج من الصلاة وان يغسل المد وان يعيد الصلاة

278
01:31:37.650 --> 01:31:54.200
سمعت المتقدمين ان القول بعد خروج الغائب وغفرانك معلول فافضل لنا ان نترك صح هناك خلاف بين اهل العلم في تصحيح هذا الحديث حديث غفرانك نعم وصححه بعض المتأخرين كالشيخ الالباني. والعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال

279
01:31:54.550 --> 01:32:07.200
اه او في الاحاديث التي اختلف في تصحيحها والضعف فيها كان يسيرا. اجازه كثير من اهل العلم وان كان بعض اهل العلم منعا من ذلك فالامر في هذا واسع هل يجوز الاستجمار بالمنديل؟ ندي؟ نعم يجوز على الصحيح

280
01:32:08.300 --> 01:32:58.550
منديل يعني مبلل. نعم يجوز. انه يزيل النجاسة  اسئلة اخرى صحيح          طيب تفضل الوضوء لا يسيح الوضوء ولا غيره من العبادات الا اي ينوي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما

281
01:32:58.550 --> 01:44:19.450
لكل مريض معنا ثم يقول نبدأ في كتاب الوضوء بعد خمس دقائق. نبدأ في باب الوضوء الى خمس دقائق ان شاء الله بارك الله فيك  السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

282
01:44:19.650 --> 01:44:43.250
والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء لا يسيح الوضوء ولا غيره من العبادات. الا اي يوم الا ان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله

283
01:44:43.500 --> 01:44:53.500
هذا واضح ان الوضوء لابد فيه من نية. قال ثم يقول بسم الله ثم يقول بسم الله دليلهم بحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن

284
01:44:53.500 --> 01:45:08.800
لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث رواه الامام احمد والامام احمد قال يثبت في هذا الباب شيء. الامام احمد مع انه اه معنا مذهبه فيه روايتان. الرواية الاولى وجوب التسمية في الوضوء. والرواية الثانية استحباب التسبيح كمذهب الجمهور

285
01:45:08.900 --> 01:45:19.650
الا انه قال لا يثبت في هذا الباب شيء. قول الامام احمد. مم. او قول غيره من المحدثين يثبت في هذا الباب شيء يعني في هذا الباب في هذا الموضوع لا يثبت حديث

286
01:45:19.700 --> 01:45:36.150
يعد استقراء تاما عند المتقدمين. والاستقراء التام عند المتقدمين لابد ان يعتبر ولابد ان يؤخذ به. فلذلك يعني من صحح الحديث من المتأخرين تصحيحه فيه نظر لان المتقدمين اذا قالوا هذه العبارة معنى ذلك انهم

287
01:45:36.200 --> 01:45:49.450
آآ بحثوا آآ واستقرأوا الباب فلم يجلوا فيه حديثا صحيحا. طيب اذا علم ان هذا الحديث لا يصح هل يمكن ان يستدل على استحباب التسمية في اول الوضوء بادلة اخرى

288
01:45:50.550 --> 01:46:09.450
هل يمكن ان يشارك احدكم في هذا  يعني نقول ان الحديث ضعيف. هل يمكن ان نستدل على هذه المسألة وهي التسمية في اول وضوء بادلة اخرى ممكن من القياس انني

289
01:46:11.650 --> 01:46:36.050
قياس على ماذا نقول بسم الله على كل شهيد ما نفعله. طيب. هذا جواب. من عنده جواب اخر ظهير السلام عليكم شيخ ممكن آآ الحديث آآ اه الحديث اه الذي ورد

290
01:46:37.100 --> 01:46:54.350
سبحان الله ان كل امر لا يبدأ ببسم الله فهو ابدع  حديث ضعيف. حديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله وابتر ضعيف. ضعفه آآ كثير من اهل العلم والشيخ الالباني كذلك ضعفهم

291
01:46:54.650 --> 01:47:10.050
ثانيا حتى لو صح هذا الحديث هذا الحديث المقصود به العادات وليس العبادات. كل امر ذي بال من العادات وليس العبادات. فيستحب بدأت بسم الله في كل عادة من العادات. يعني عند النوم عند الاكل عند اللبس عند الخروج عند الدخول

292
01:47:10.150 --> 01:47:30.650
لكن العبادات الاصل فيها التوقيف. ما معنى الاصل فيها التوقيف؟ يعني الاصل فيها انك لا تثبت فيها صفة الا بدليل والذي يقول بانه تثبت التسمية في اول الوضوء قياسا على استحبابها في سائر العادات يلزمه ان يقول مثلا باستحباب التسمية في اول الصلاة

293
01:47:30.650 --> 01:47:40.650
ولا قائل بذلك ولا قائل بذلك. يعني انت تقول ساسمي في اول الوضوء لانه يستحب البداية بالتسمية في كل شيء. خلاص انا ستقول لك انا قبل ان اصلي سأقول بسم الله الله اكبر

294
01:47:41.350 --> 01:47:51.350
ولا قائل بهذا من اهل العلم. فالاصل في العبادة التوقيف. ولذلك هذه المسألة مسألة التسمية فيها خلاف بين اهل العلم. الجمهور يقولون بالاستحباب الحنابلة في رواية يقولون بالوجوب. ذهب بعض

295
01:47:51.350 --> 01:48:02.800
المالكي. هذا ليس المذهب المعتمد عند المالكية. بعض المالكية ذهبوا الى كراهة التسمية في الوضوء من ناحية الدليل مذهبهم قوي. لماذا مذهبهم قوي من ناحية الدليل؟ لان الاصل في العبادات التوقيف

296
01:48:03.100 --> 01:48:24.500
وليس عندنا دليل على المواظبة على التسمية في كل اول وضوء ولكن المسألة كما ذكرت فيها خلاف معتبر بين اهل العلم. طيب قال ثم يقول بسم الله ثم ذكر بعد ذلك قال ويغسل كفيه ثلاثا لان هذا ثبت في احاديث كثيرة منها حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان

297
01:48:24.500 --> 01:48:42.200
النبي عليه الصلاة والسلام افرغ اي افرغ الماء على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات. نعم ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتب يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع هذا ايضا في حديث عثمان

298
01:48:42.650 --> 01:49:04.250
انه تمضمض واستنشق ثلاثا. وكذلك في الحديث الاخر عند مسلم اذا توضأ احدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثر يستنشق ثم نعم يجمع بينهما بغرفة او ثلاث يعني يجوز عن

299
01:49:04.400 --> 01:49:27.550
يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة ثلاث مرات يعني يضع الماء في كفه ثم يدخل بعضه في فمه ويجلب الباقي بانفه هذه السنة واذا فصل بين بين المضمضة والاستنشاق جاز اما الحكم المنضدة والاستنشاق فالمذهب انهما واجبان وهذا هو الاظهر لان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن حجر في الفتح لم يرد عمن وصف وضوء النبي صلى الله عليه

300
01:49:27.550 --> 01:49:45.500
على الاستقصاء. ما معنى ان الاستقصاء؟ نهاية التفصيل انه ترك المضمضة والاستنشاق واظب عليهما دائما عليه الصلاة والسلام. نعم ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر من منابت شعر رأسي الى من دحر من لحيين من لحيين

301
01:49:45.600 --> 01:49:59.800
وذقني له حد الوجه له حد. حده طولا من منابت الشعر. اذا كان عنده شعر. اذا لم يكن عنده شعر كان اصلع يقدر المنابت في غيره. الذي ليس باصلع منبت الشعر

302
01:50:00.000 --> 01:50:19.600
الى من حضر من اللحيين. اللحيين هما العظمان الذين عليهما الاسنان يسمان اللحيين. اللتان اللذان تنبت عليهما اللحية والذقن هو مجتمع اللحيين. هذا لحي وهذا لحي ويجتمعان في الذقن. هذا حد الوجه طولا لانه هو الذي يواجه به. اما حده عرضا

303
01:50:19.600 --> 01:50:35.250
قال والى اصول الاذنين. اصول الاذنين من الاذن الى الاذن عرضا. ولكن هناك خلاف بين اهل العلم هل مسترسل من اللحية يدخل في الوجه ام لا؟ يعني اللحية هذه  خارج الوجه هل تدخل في الوجه ام لا؟ المذهب انها ليست من الوجه

304
01:50:35.450 --> 01:50:45.450
بعض اهل العلم ذهبوا وهذا قول في المذهب رجحه بعض اهل العلم كالشيخ ابن عثيمين الى انه لابد من غسل ظاهر اللحية. لماذا؟ قالوا لان الوجه هو ما تحصل به

305
01:50:45.450 --> 01:51:02.050
وتحصل به المواجهة وهذه تحصل بها المواجهة. فالاولى خروج من الخلاف لا اقول ان هذا ارجح ولكنه خروج من الخلاف احوط ان يغسل ظاهر اللحية اما تخليل اللحية وادخال الماء فيها فليس واجبا الا اذا كانت اللحية ماذا؟ خفيفة

306
01:51:02.600 --> 01:51:22.650
ليس واجبا ان يخلل اللحية في الوضوء الا اذا كانت اللحية خفيفة يرى الجلد من تحتها فلابد ان يخللها لان الجلد الان الذي تحت اللحية تحصل به المواجهات اما في الغسل فلابد من تخليل اللحية. لحديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل حتى اذا اروى بشرته. اروى بشرته يعني واصل الماء الى جلده نعم

307
01:51:22.800 --> 01:51:42.500
الخلاصة في الكلام انه لا يجب تخليل اللحية في الوضوء الا اذا كانت خفيفة ويجب تخليلها في الغسل خفيفة كانت او كثيفة. نعم  ويخلل اللحية ان كانت كثيفة وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا

308
01:51:43.250 --> 01:52:05.450
ويدخلهما في الغسل يدخل يديه يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا. لماذا قال يدخلهما في الغسل؟ لماذا قال هذه العبارة؟ ما فائدتها فائدتها ان قوله تعالى اغسلوا ايديكم الى المرافق مجمل

309
01:52:06.500 --> 01:52:24.050
المجمل كما اخدنا في الوصول اللفظ الذي يحتاج الى بيان. لان الى المرافق تحتمل ان المرافق داخلة في الغسل وتحتمل انها ليست داخلة. لفظ الا مجمل. يحتمل انها داخلة ولا يحتمل انها ليست داخلة. طيب ما الدليل على دخولها؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. كما في حديث ابو هريرة عند مسلم. ان النبي عليه الصلاة والسلام

310
01:52:24.050 --> 01:52:39.050
توضأ فغسل يديه الى المرفقين حتى شرع في العضد. هذا هو العضد. العضد ما فوق المرفقين الى الكتف فلا يمكن غسل المرفقين الا اذا غسلت جزءا من العضد. فدل هذا على وجوب ادخال المرفقين. نعم

311
01:52:44.850 --> 01:53:13.850
ثم يمسح يمسح رأسه مع الاذنين يبدأ بيديه من المقدم مقدمه ثم يمرهما الى الى قفاه ثم يردهما الى المقدمة يمسح رأسه مع الاذنين الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بلال من الرأس هذا حديس مختلف وفي تصحيحه حسنه الشيخ الالباني ضعفه بعض اهل العلم لكن على كل حال معنى الحديث ان الاذنان من الرأس اختلفوا

312
01:53:13.850 --> 01:53:25.950
في معناه هل معناه ان الاذنين من الرأس بمعنى ان لهما نفس حكم الرأس فيجب مسحهما؟ هذا رواية في المذهب عند الحنابلة. اما جمهور اهل العلم يرون ان مسحهما سنة وهذا هو الازهر

313
01:53:26.150 --> 01:53:44.750
والازهر ان معنى الحديث لو صح الاذنان من الرأس اي غسلان او يمسحان بماء الرأس. يمسحان بماء الرأس وهذا ما فعل ما ثبت بالفعل صلى الله عليه وسلم. ثبت فعله في ثلاثة احاديث. الحديث الاول حديث عبدالله بن زيد في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه فبدأ بمقدم

314
01:53:44.750 --> 01:53:58.950
رأسه ثم ردهم الى قفاه ثم رجع الى الموضع الذي بدأ منه الحديث الثاني حديث الربيع بنت معوذ ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه وصدغيه واذنيه. ما هو الصدغان؟ الصدغ هو ما بين العين

315
01:53:58.950 --> 01:54:12.900
اذن ما بين العين والاذن يسمى صدغا. الحديث في الثالث حديث عبدالله بن عمرو وفي السنن ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه واذنيه فادخل اصبعيه السبعة باحتين في اذنيه ومسح الظاهر اذنيه بابهامين

316
01:54:13.100 --> 01:54:27.750
طب الجمع بين هذه الاحاديث الثلاثة نصل الى صفة المسح الاكمل وهي ان يبدأ بمقدم رأسه ثم يعود الى الخلف ثم يردهما الى حيث بدأ ثم ينزل هكذا دون ان يرفع يديه ينزل هكذا حتى يكون مسح مادة الصدغين

317
01:54:28.100 --> 01:54:41.150
ثم يدخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ويجعل ابهاميه في الخارج. خارج الاذنين على ظاهر اذنيه. فيكون هكذا قد آآ فعل صفة المسح الكاملة التي وردت في هذه الاحاديث الثلاث طيب قال

318
01:54:42.850 --> 01:54:56.550
ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا الكعبين كذلك الكعب داخل في الرجل. لان النبي عليه الصلاة والسلام مرة رأى اصحابه يتوضأون ولا يغسلون اعقابا فقال ويل للاعقاب من النار. والعاقب هو مؤخر

319
01:54:56.550 --> 01:55:26.550
والكعب هو العظمان البارزان على جانبي كل قدم. فاذا وجب غسل الاعقاب وجب كذلك غسل الكعبين. فالكعبان داخلان في الغسل. نعم يدخلهما كل غسل ويخلل اصابعهما ثم  ويخللوا اصابعهما. اصابعهم ورد الامر بالتغليل بالتخليل في احاديث منى حديث ابي داود عن لقيط ابن صبرة. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اسبغ الوضوء وخل

320
01:55:26.550 --> 01:55:45.350
بين الاصابع. وتخليل الاصابع سنة عند جمهور اهل العلم وبعض اهل العلم اوجبوك الشوكاني فهو الصحيح انه سنة طيب قال ثم يرفع نظره الى السماء فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

321
01:55:45.400 --> 01:55:57.050
قوله ثم يرفع نظره الى الى السماء فيه حديث ضعيف لا يصح اما الدعاء اشهد ان لا اله الا الله والى اخره ثبت في في مسلم عن عمران ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من من قال هذا

322
01:55:57.100 --> 01:56:14.700
فتح بعد الوضوء يعني فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. نعم الان بعدما ذكر صفة الوضوء سيرجيو يذكر ماذا؟ الواجبات والسنن يرجع يذكر الواجبات والسنن والمكروهات الموضوع بدأ اولا بالواجبات فقال

323
01:56:15.300 --> 01:56:36.250
والواجب من ذلك كله ايه؟ من صفة الوضوء التي ذكرها؟ نعم والواجد من ذلك النية  ولا غسله مرة مرة ما يجب عليه ان يعمل الى اكثر من مرة. نعم ومسح رأسي كله. ما معنى ما خلى الكفين؟ يعني غسل الكفين مرة ليس واجبا

324
01:56:36.300 --> 01:56:53.350
لو قلت لك غسل كفيه بالكلية في اول الوضوء طبعا لكن غسل الكفين واجب تبعا لاي شيء. تبعا لليدين للمرفقين طبعا لليدين الى المرفقين. ولذلك من اخطاء الوضوء. من اخطاء الوضوء بعض الناس ماذا يفعل؟ في اول وضوء يغسل كفيه

325
01:56:54.650 --> 01:57:16.650
نعم ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. ثم عندما يغسل يديه يبدأ بماذا؟ يترك الكفين. يترك الكفين. هذا وضوء باطل. لماذا باطل؟ لانه لم يدخل كفيه في اليد فان قيل وغسلهما في اول الوضوء. الجواب ان غسل اليدين لا يجوز تقديمه على غسل الوجه. لان الترتيب واجب كما سيأتي

326
01:57:16.900 --> 01:57:28.250
فلابد عندما يغسل يديه للمرفقين ان يعود مرة اخرى فيغسل ماذا؟ يديه مع كفيه. الى المرفقين طيب قال ومسح الرأس كله. مسح الرأس كله هذا هو المعتمد في المذهب وهذا هو الصحيح

327
01:57:28.400 --> 01:57:44.000
لان النبي عليه الصلاة والسلام يرضى عنه في حديث واحد انه مسح بعض رأسه الا في حديث المغيرة عند مسلم مسح مقدم رأسه الناصية والعمامة فلو كان مسح بعض الرأس فقط جائزا ما اكمل المسح على العمامة ومسح بعض رأسه واكمل المسح على العمامة

328
01:57:44.100 --> 01:57:57.200
الدليل هو فعله عليه الصلاة والسلام لانه مبين. لمعنى قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. لان امسحوا برؤوسكم مجمل قد يفهم منه التبعيض ان يمسحوا برؤوسكم اي بعض رؤوسكم. وقد يفهم منه ان يمسح كلها

329
01:57:57.300 --> 01:58:08.500
فعرفنا من هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام بيان هذا المجمل. عرفنا بيان هذا المجمل بالفعل عليه الصلاة والسلام انه لم يرد عنه ابدا انه مسح بعض رأسه. نعم

330
01:58:09.650 --> 01:59:03.250
وترتيب الوضوء على ما ذكرنا ما دليل وجوب الترتيب ما دليل وجوب الترتيب من يذكر دليل وجوب الترتيب  الترتيب في قول الله تعالى ويذكر  يعني هو لم يترك كل المرفوعات معا لكن نعم احسنت احسنت ان الله ذكر ممسوحا

331
01:59:03.250 --> 01:59:15.050
احسنت ان الله ذكر ممسوحا بين مغسولين. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فانسحبوا رؤوسكم وارجلكم من الكعبين نعم قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى صلاته فاغسلوا وجوهكم

332
01:59:15.850 --> 01:59:31.800
وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فجعل مسح الرأس بين مغسولين نعم بين عضوين مغسولين. فلو كان الترتيب ليس واجبا لاخر الممسوح. تأخر الممسوح. هذا هو اقوى دليل

333
01:59:31.900 --> 01:59:51.450
يستدل به من يقول بوجوب الترتيب. نعم وان النبي عليه الصلاة والسلام ما توضأ الا مرتبا عليه الصلاة والسلام بيان انه ما توضأ الا مرتبا. الشرط الثاني والواجب الثاني الذي ذكر بعد ذلك هو الموالاة. قال والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله

334
01:59:51.600 --> 02:00:08.100
الموالاة عن المتابعة في غسل الا يفصل الغسل بين الاعضاء من لا يفصل في الغسل بين الا يفصل في الغسل بين الاعضاء لان تلاتة واجب من واجبات الوضوء. وحد الموالاة في المذهب مختلف فيه. وذكر حدا هو الجفاف حتى يجف العضو

335
02:00:08.300 --> 02:00:21.500
الجو المعتدل الجو المعتاد ليس بردا شديدا وليس حرا شديدا. ليس ريحا شديدا وليس ريحا ضعيفة واذا جف العضو قبل غسل العضو الذي بعده انقطعت المولاة. لكن هذا التحديد ليس عليه دليل. اتفقنا

336
02:00:21.700 --> 02:00:39.450
ان ما لم يحدد في الشرع يرجع فيه الى العرف. فالاظهر ان الموالاة تنقطع اذا فصل فصلا طويلا عرفا ومن ادلة الموالاة التي استدل بها الجمهور الحديث الذي عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتوضأ وفي قدمه قدر لمعة

337
02:00:39.700 --> 02:00:53.400
نعم لمعة يعني لم يصبها قدر الدرهم لم يصبها الماء. فامره ان يعيد الوضوء والصلاة يأمر ان يعيد ماذا؟ الوضوء والصلاة وهذا الحديث دليل ان موالاة واجبة. لانه لم تكن واجبة. لقال اذهب فاغسل رجلك

338
02:00:54.000 --> 02:01:10.350
اغسل رجلك ثم صلي امره ان يعيد الوضوء كله. فدل هذا ان الموالاة واجبة بعد ما تكلم عن الواجبات يتكلم عن السنن. فقال المسنون رسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة

339
02:01:10.950 --> 02:01:34.150
والاستنشاق ان اصل المضمضة والاستنشاق في المذهب واجبان. اما المبالغة فيهما الزيادة فيهما آآ مستحبة. نعم الا ان يكون صائما  ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. نعم. لانه لو استنشق وبلغ سيدخل الماء الى فمه

340
02:01:34.300 --> 02:02:03.700
والى جوفه نعم وتخليل اللحية والاصابع دخيل اللحية والاصابع اصابع اليدين والرجلين وتخليل اللحية هكذا. نعم. هذا من السنن وغسل الميامن قبل المياسر حديثة عائشة رضي الله عنها انها قالت ان البخاري انها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في شأنه كل فتن عله وترجله وطهوره. نعم

341
02:02:04.500 --> 02:02:24.150
وغسل ثلاثا ثلاثا  وتكره الزيادة عليها يعني يكره الزيادة على الثلاث. الان يتكلم عن المكروهات انا بتكلم عن الواجبات نتكلم عن المكروهات الاشراق في الماء الاسراف في الماء مكروه. لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد

342
02:02:24.400 --> 02:02:41.650
اختلف في تصحيحه سئل عن  رأى سعدا يسرف في الماء فقال ما هذا استغرق؟ فقال وفي الباء سرف يا رسول الله. قال نعم وان كنت على نهب جار ويمكن ان يستدل لذلك ايضا بحديث عائشة عند البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذا الحديث

343
02:02:41.700 --> 02:02:55.300
يدل على قطع باب الوسوسة في الطهارة. لمن تأمل هذا الحديث لم يأتي له وسواس في الطهارة كان يتوضأ بالمد. تعرفون كم قدر المد؟ ما يملأ كفي الرجل البالغ. يعني على قدر هذا

344
02:02:55.800 --> 02:03:07.750
والصاع اربعة امداد. يعني قدر ما يملأ كفيك اربع مرات. هذا تقريبا اقل من لتر. يعني كان يغتسل بلتر من الماء. لتر واحد. يكفيه في الغسل واذا جربت هذا يمكن

345
02:03:07.800 --> 02:03:26.950
يمكن اذا وضعت لتر من الماء في زجاجة من البلاستيك واغلقتها بغطاء ثم فقدت هذا الغطاء ثقبا صغيرا واستخدمت في الغص يمكن ان تغتسل باللتر نعم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. يعني معناها لو زاد عن الصاع يزيد مدا واحدا

346
02:03:27.400 --> 02:03:51.950
لتر وربع متر نعم فيكره الاسراف في الماء قال ويسن بعد ذلك تكلم عن بعض السنن التي تتعلق اه بالوضوء فبدأت اتكلم على السواك. قال  ويسن السواك عند تغير التغير الفمي وعند القيام من النوم. الحديث في فضل السواك كثيرة منها حديث احمد السواك مطارة

347
02:03:51.950 --> 02:04:05.000
للفم مرضاة للرب وعند القيام من النوم لحديث حذيفة عند البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا قام من النوم شاص فاه بالسواك يعني التسوك عند القيام من النوم لان القيم من النوم ماذا

348
02:04:05.050 --> 02:04:18.700
يتغير فيه رائحة الفم. تتغير عند القيام من النوم. نعم قوله عند الصلاة لولا ان اشق على امتي لمرطون بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية عند كل وضوء. نعم  بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

349
02:04:18.750 --> 02:04:34.800
لولا ان اشك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويستحب في سائر الاوقات الا الا للصائم بعد الزوال الا للصائم بعد الزوال يعني بعد الظهر يكره الحنابلة التسوك للصائم بعد الزواج

350
02:04:35.200 --> 02:04:48.550
ويستأذنون على ذلك بحديث ضعيف ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى صائما يشتكي بعد الزوال اما استدلال بحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. وحديث صحيح

351
02:04:48.600 --> 02:05:01.800
الصائم يعني تغير رائحة فمه اطيب عند الله من ريح المسك. قالوا الصائم عندما يستخدم السواك تذهب هذه الرائحة المحبوبة لله. لكن هذا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر بعيد. لماذا؟ لان

352
02:05:01.800 --> 02:05:15.900
وتغير رائحة الفم انما نابع من المعدة بسبب خلو المعدة من الطعام. فتغير رائحة الفم هذا الخلوف ليس بسبب الفم انما بسبب المعدة. فلو تسوك لن يزول لن تزول رائحة هذا الخروف. فالاظهر

353
02:05:15.900 --> 02:05:41.000
انه يستحب السواك في كل الاوقات بعد الزوال وقبل الزوال للصائم وغيره لعموم احاديث السواك  قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين   يجوز المسح على الخفين وما اشبهه اشبههما من الجوارب

354
02:05:41.200 --> 02:06:04.100
رفيقتي التي تثبت في القدمين وجراميق الجوانب اولا المسح على خفين ثابت من كتاب والسنة والاجماع. الكتاب في قراءة امسحوا برؤوسكم وارجوا لكم بالجر. هذه القراءة معناه امسحوا بارجلكم. ومعناها اثبات المسح على الخفين. مسح الخفين اذا ثبت بالكتابة

355
02:06:04.150 --> 02:06:18.050
وبالسنة احاديث متوترة كحديث المغيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد المغيرة ان يهوي لينزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وحديث جرير في المسح على خفين وجرير اسلم بعد نزول اية المائدة. اي بعد نزول اية الوضوء

356
02:06:18.050 --> 02:06:37.550
مما يدل ان المسح على خفيه ليس منسوخا ولم يخالف في هذه الا الشيعة نعم فقال يجوز المسح على الخفين وما اشبههما يعني ما كانا فيما معناهما من الجوارب الجوارب الصفيقة اي الثقيلة. لان المذهب يشترط في المسح على الجورب ان يكون صفيقا. صفيقا يعني ماذا؟ لا يشف الجلد. وذهب

357
02:06:37.550 --> 02:06:50.300
بعض اهل العلم كشيخ الاسلام معاصر الشيخ ابن عثيمين الى جواز المسح على الخف او الجورب الرقيق والاولى خروج من الخلاف الا يمسح عليه احتياطا يخرج من الخلاف لان الخلاف هذه مسألة خلاف قوي

358
02:06:50.350 --> 02:07:03.700
قوله التي تثبت في القدمين هذا شرط اخر في المذهب انهم يشترطون في الخف او الجورب ان يكون ثابتا في القدم بدون شدة. ما معنى بدون شد؟ يعني لا تحتاج ان تربطها برباط حتى

359
02:07:04.250 --> 02:07:18.350
يثبته. اما خف الذي او الجورب الذي ينزع بدون شد فهذا لا يمسح عليه يعني يقولون لو ان الخف واسع ولو قال بحق انك حركت رجلك هكذا. تلبس الخف في رجلك. وحركت رجلك هكذا. والخف ينخلع

360
02:07:18.500 --> 02:07:36.200
لا تمسح عليه لماذا؟ لانه الان يسفل خلعه وغسل الرجلين. اما الذي يجبر بالشد الذي يثبت بنفسه ولا ينخلع بسهولة هذا يحتاج منك ان تنثني الى الارض لكي تخلعه. اخوانا في الحقيقة

361
02:07:36.300 --> 02:07:57.350
هذا التعبير فيه نظر والاصل انه لا يجوز تقييد بدون دليل لا يجوز التقييد بدون ولذلك شيخ الاسلام عندما تكلم عن هذه المسألة قال واشتراط شروط في الرخصة ليس عليها دليل يؤدي الى ابطال المقصود من الرخصة. هذا معنى كلامه يعني. يعني عندما يرخص الشارع في شيء

362
02:07:57.700 --> 02:08:12.750
ونأتي نحن نشترط شروطا في هذه الرخصة هذا يؤدي الى ماذا؟ الى ابطال المقصود من الرخصة. لان المقصود من الرخصة التخفيف ولا يشترط في الخف ان يكون عند بعض اهل العلم وكن الاحوط الا يمسح على الخفيف

363
02:08:13.600 --> 02:08:27.100
ولا يشترط ان يمكن تتابع المشي في مسافة طويلة. ولا يشترط ان يكون مجلدا او منعلا. يشترطون كذلك ان يكون مجلد او منعل. حتى لو قرأت ده كلام في كتب الفقه. مجلد يعني قالوا كله من الجلد

364
02:08:27.250 --> 02:08:37.250
بناءا يعني قالوا اسفله فقط من الجلد. يعني يقولون لابد ان يكون اسفله من الجلد او كله من الجلد. قال شيخ الاسلام ولا فرق في المعنى بين الخف من الجلد او الصوف او القطن. انا اقول

365
02:08:37.250 --> 02:08:48.550
اسمه خوفو طيب لا يشترط فيه كذلك ان يكون سليما من الخلوق. يشترطون فيه ان يكون سليما من الخروق. لو كان فيه ثقب لا يجوز المسح عليه عندهم. قال شيخ الاسلام والصحابة كانوا فقراء

366
02:08:48.550 --> 02:09:03.150
ولا شك ان خفافهم كانت مخرقة. وهذا مما تعم به البلوى ولو كان الخف لو كان الخف المخرق لا يمسح عليه لدي ان ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا. فالاظهر ان هذا لا يشترط في المسح على الخفين

367
02:09:03.300 --> 02:09:19.150
قال والجراميق التي تجاوز الكعبين. الجراميق جمع جرم هو نوع من الخفاف كان يلبس فوق الخف بسبب البرد. يعني يلبسونه في البلاد الباردة. قوله التي تجاوز الكعبين معنى ذلك ان الخف لابد ان يغطي موضع الفرض

368
02:09:19.300 --> 02:09:35.450
حتى الكعبة دي. في الطهارة الصغرى اي في الوضوء. فلا يجوز المسح على خفين اه للجنب. بل لا بد ان يخلعهما والدليل على ذلك حديث صفوان ابن عسال انه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا اذا كنا سفرا يا مسافرين

369
02:09:35.950 --> 02:09:53.150
الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم يعني لا يجوز لا يجب عليك ان تخلع الخف اذا كنت آآ احدثت حدثا اصغر وهو الغائط والبول والنووي. فهذا الحديث فيه دليل ان الغاية والبول والنوم

370
02:09:53.550 --> 02:10:07.750
نواقض للوضوء فلك ان تمسح على الخفين اذا انتقض وضوءك بها. اما الجنابة لابد ان تنزع الخفين. طيب فقال يوم الوليلة للمقيم وثلاث للمسافر والدليل حديث صفوان الذي ذكرته. نعم

371
02:10:12.150 --> 02:10:30.850
ومتى مسح ثم انقبضت المدة لا لا ارجع. قال من الحدث الى مثله من الحدث الى مثل هذه مسألة مهمة. وهي مسألة المدة في المسح على الخفين. متى يبدأ حسابه؟ المشهور في المذهب انها تبدأ من الحدث بعد اللب

372
02:10:30.850 --> 02:10:51.050
يعني مثال هذا انت توضأت الان لصلاة الفجر ثم لبست الخف ثم نمت بعد الفجر اول ما نمت امتى الساعة السادسة صباحا نبدأ في حساب المدة استيقظت عند الظهر اذا متى تنتهي المدة؟ تنتهي في الساعة السادسة من اليوم التالي

373
02:10:51.150 --> 02:11:04.050
لان الحدث متى بدأ؟ بدأ بالنوم في الساعة السادسة. هذه الرواية الاولى في المذهب. الرواية الاخرى في المذهب وهي الاقوى من ناحية الدليل ان المدة تحسب من المسح بعد الحدث ليس من الحدث بعد اللبس

374
02:11:04.200 --> 02:11:21.600
يعني انت لن لو لبست الخف في الفجر ونمت تحسب المدة متى تحسب المدة؟ عندما تستيقظ للظهر وتتوضأ وتمسح. اول ما تمسح تبدأ في المدة. لماذا؟ لان في الحديث الذي معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت لنا رسول في المسح على الخفين

375
02:11:21.750 --> 02:11:39.500
الحديث الاخر يمسح المسافر ثلاثة ايام بلا اية ويمسح المقيم. فكل الكلام عن ماذا؟ عن ربط التوقيت بالمسح وليس بالحدث بعد اللبس. هذا هو الاظهر في هذه المسألة وهو رواية في المذهب. قال ومتى مسح؟ الان يتكلم عن ماذا؟ عن مبطلات المسح

376
02:11:40.000 --> 02:11:57.450
ومتى مسح ثم انقضت المدة. هذا اول مبطل عندهم. يعني انا انمسح على الخفين وانقضت مدة المسح يعني مسح على خفين في الساعة آآ عند الظهر متى تنتهي مدة المسح للمقيم؟ عند الظهر في اليوم التالي اربع وعشرون ساعة

377
02:11:57.850 --> 02:12:14.250
طيب عندما توضأ للظهر في اليوم التالي او توضأ للفجر في اليوم التالي ظل على وضوءه حتى العصر ما حكم وضوءه؟ اول ما يأتي الظهر عندهم يبطل وضوءه حتى ان لم ينتقض وضوءه بناقض اخر

378
02:12:14.550 --> 02:12:33.750
يبطل وضوءه. نعم هذا هو المشهور في المذهب. ما هو ان انقضاء المدة يبطل الطهارة. يبطل الطهارة. شيخ الاسلام يرى وهذا القول فيه قوة ان انقضاء المدة لا يبطل الطهارة. لماذا؟ لان الطهارة الان ثبتت بدليل شرعي. فلا دليل على نقضها. يعني ما الدليل الان ان المدة اذا انقضت

379
02:12:33.850 --> 02:12:48.300
يبطل طهارته لا دليل لن تجد دليلا انما الذي يبطل المسح الجديد. المسح الجديد. فاذا انقضاء المدة ليبطل المسح. الناقد الثاني عندهم قال او خلع قبلها. يعني خلع الخفة القلعة الممسوح عليه

380
02:12:49.150 --> 02:13:01.200
قبل انقضاء المدة المعتمد في المذهب ومذهب الجمهور انه اذا خلعه نعم تبطل كذلك آآ طهارته. والصحيح ايضا في هذه المسألة هو مذهب شيخ الاسلام مختار ابن حزم الى ان الطهارة

381
02:13:01.700 --> 02:13:19.000
لا تبطل بخلع الخف اللي بيخلل الخوف. وضوءه صحيح. لكن لا يجوز له ان يلبسه مرة اخرى ليمسح عليه يعني الان لو لبس الخف  ثم احدث ومسح عليه ثم احدث ومسح عليه

382
02:13:19.550 --> 02:13:42.850
ثم خلعه وضوءه لا يبطل على الصحيح. لكن لو لبسه مرة اخرى بعد ان خلعه لا يمسح عليه. لماذا لا يمسح عليه مرة اخرى؟ من يجيب اتفضل لان قدمه لم تغسل

383
02:13:43.250 --> 02:14:01.450
نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث مغيرة العومة فين هي ادخلتهما طاهرتين. من شروط المسح على الخفين ان يلبس الخفين على طهارة مائية وهذا الرجل الان لم يكن متطهرا طهارة مائية كاملة. قدمه كانت غير مغسولة. مسح على قدميه على الخفين بعد الحدث

384
02:14:01.700 --> 02:14:24.250
هو احدث ولم يغسل قدميه. فنقول وضوءه صحيح بناء على البراءة الاصلية. لكنه لا يجوز ان يلبس الخف مرة اخرى ليمسح عليه. لعل هذا واضح طيب قال  ومن مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم

385
02:14:24.400 --> 02:14:41.850
ولمن مسح مسافرا ثم اقامه. شخص الان كان مسافر ومسح قلنا مسح المسافر كم؟ ثلاثة ايام فمسح يومين ثم في اليوم الثالث رجع الى بلدي خلاص انقطع المسح. لانه ليس مسافرا الان. هذا صحيح. عكس المسألة

386
02:14:41.900 --> 02:14:55.650
مسح مقيما ثم سافر. يعني مسح على الخفين في صلاة الفجر هو مقيم ثم سافر. هل يتم ثلاثة ايام ام يمسح يوم واحدة؟ هم يقولون يغلب جانب الاقامة. هذا هو المعتمد في المذهب. وفي رواية اخرى

387
02:14:55.650 --> 02:15:11.700
في المذهب وهذا هو الاظهر انه ماذا يمسح مسح مسافر لماذا لماذا؟ وهذه هذه الرواية في الحقيقة هي آآ اخر الاقوال عند الامام احمد. اخر الاقوال عند الامام احمد لانه يتم مسح مسافر. لماذا؟ لانه وجد السبب الذي من اجل

388
02:15:11.700 --> 02:15:27.300
يستبيح المسح ثلاثة ايام. وهذا السبب هو ملأ السفر. خلاص وجد السبب. اما في في الحالة الاولى انقطع السبب واضح؟ انقطع السبب هو السفر فخلاص يتم مسح مقيم. رجع بعد يومين يتم مسح مقيم انقطع المسح

389
02:15:27.750 --> 02:15:40.700
خليني امسح مرة اخرى اما الذي مسح مقيم ثم سافر وجد السبب وجد سببه اه اه مسحي اه يمسح مسح مسافر ولكن ولكن اذا اراد ان يخرج من الخلاف من يمسح مسحة مقيم

390
02:15:40.800 --> 02:16:03.400
قال ويجوز المسح على العمامة نعم يجوز المسح على العمامة اذا كان ذات ذئاب ذاكرة لجميع رأس اكمل الشرط الثالث الا ما جرت العادة بكشفه طيب ذكر اولا المسح على العمامة ومسحة للعمامة

391
02:16:03.500 --> 02:16:17.750
هو المذهب مذهب الحنابلة آآ هو الصحيح انه يجوز المسح عن العمامة على ذلك بحديث المغيرة ابن شعبة ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح الخفين والخمار وفي رواية الخفين والعمامة

392
02:16:18.100 --> 02:16:31.150
نعم فدل هذا على جواز المسح على الربا ولكن الحنابلة يشترطون المسح على العمامة شروطا وانا قدمت لكم قاعدة ذكرها شيخ الاسلام منذ قليل. وهو ان تقييد الرخصة بشروط لم يرد عليها دليل

393
02:16:31.250 --> 02:16:48.650
فيه محظوران المحظور الاول التقييد بلا دليل والمحظور الثاني مناقضة المقصود من الرخصة. المقصود من الرخصة هو التخفيف وتقييدها بشروط لا في هذا المقصود. اشترط شروطها للعمامة. اول شرط اذا كانت لا تغابة. ما معنى ذئابة؟ الذبابة

394
02:16:48.700 --> 02:17:04.550
هي دين العمامة. تعرفون العمامة هي كلها زي اللي في الخلف هكذا اما العمامة التي ليس لها دين يقولون لا يجوز المسح عليها. ما العلة في انا عندهم؟ العلة في هذا انها تشبه عمائم اهل الكتاب. عمائم اهل الكتاب في زمانهم كانت بدون ذؤابة

395
02:17:05.550 --> 02:17:28.600
واذا مسح على عمامة بدون ذئابة فهو مسح على عمامة تشبه عمائم اهل الكتاب والتشبه تشبه باهل كتابي محرم هناك اصل في المذهب عند الحنابلة بل هو عند الجمهور ان الرخص لا تستباح بالمحرمات. يعني لو كان هناك امر محرم لا يكون هذا المحرم سببا للرخصة. الان التشبه بالكفار محرم فلا

396
02:17:28.600 --> 02:17:42.450
وهذا سبب للرخصة للرخصة التي هي مسح على الامام السفر للمعصية شخص سافر ليسرق محرم لا يجوز ان يكون له رخصة للقصر وهذا الاصل خالف فيه الاحناف وشيخ الاسلام فيرون ان

397
02:17:42.550 --> 02:18:03.600
الرخص تستباح بالمعاصي فيأثم بسبب معصيته. ويترخص لانه تلبس بسبب الرخصة. يعني لو سافر وجد سبب الرخصة والسفر فيقصر الصلاة ويأثم بسبب معصيته. على كل حال مسألة اشتراط ان تكون ذات ذبابة في خلاف الازهر انه لا يشترك ساترة لجميع الرأس. ايضا لا يشترط هذا عند شيخ الاسلام

398
02:18:03.650 --> 02:18:23.000
لانه لا دليل عليه. قال الا ما جرت العادة بكشفه كالاذنين ومقدم الرأس  ومن شرط المسح على الجميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة ماذا يقصد بقوله طهارة كاملة لماذا قال كاملة يعني؟

399
02:18:23.800 --> 02:18:43.400
من يقول لماذا قال كاملا؟ التي يعني يغسل قدميه طب متى تكون الطهارة ليست كاملة؟ هل هناك صورة يمكن ان يلبس الخفين بدون طهارة كاملة؟ يقصد بهذا انه مثلا شخص يتوضأ الان

400
02:18:43.650 --> 02:18:59.300
يتوضأ وعندما غسل قدمه اليمنى لبس الخف وعندما غسل قدمه اليسرى لبس الخف الاخر. في هذه الحالة لا يجوز المسح. لماذا لانه لبس احد الخفين قبل الطهارة الكاملة. الطهارة الكاملة عندهم ينتهي من الوضوء تماما

401
02:18:59.650 --> 02:19:22.200
ثم يلبس يعني لا ينفع ان يلبس احدا الخفين في احدى الرجلين قبل غسل الرجل الاخرى. واضح وكذلك ينبغي ان تزاد لفظ على الصحيح ان نقول طهارة مائية كاملة مهارة مائية كاملة. لكن لماذا لم يزد هذا اللفظ؟ لماذا لم يقل مائية؟ لانه كما سيأتي معنا في باب التيمم ان المذهب يرى ان التيمم ليس طهارة. انما التيمم

402
02:19:22.200 --> 02:19:38.100
سباحة سباحة السؤال للضرورة وسيأتي الكلام على هذه المسألة ثم نتكلم على ذلك على على المسح على الجبيرة. اذا خلاصة الكلام ان المسح على الجورب والخف والعمامة يشترط فيه مادة ان يلبس على طهارة. طيب المسح على الجبيرة؟ قال ويجوز المسح على الجبيرة

403
02:19:39.050 --> 02:19:59.750
يجوز المسح على الجبيرة اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الى ان يحلها  وقال ويجب المسح على الجبيرة بشرط الجبيرة ما هي الجبيرة؟ الجبيرة هي ما يوضع على الكسر مثلا

404
02:20:00.000 --> 02:20:11.900
يده مكسورة او مجروحة ويحتاج ان يضع عليها شيء. هذه تسمى جبيرة المسحة الجميلة فيه خلاف بين اهل العلم. نذهب لجمهور الائمة الاربعة انه يمسح الى الجبيرة. واشترطوا فيها الا تجاوز موضع الحاجة

405
02:20:12.050 --> 02:20:32.500
يعني معنى هذا عندما تذهب الى الطبيب لا قدر الله اذا كسرت يدك الطبيب قد يزيد في موضع الحاجة. مثلا كسرت يدك هنا فيزيد حتى هنا بدون حاجة نعم فقط ليكمل الرباط فتقول له لا. يعني اضع ضع الجبير على قدر الحاجة حتى يصح المسح عليه. نعم هذا الشرط صحيح. لان الضرورة تقدر بقدرها والحاجة تقدر

406
02:20:32.500 --> 02:20:47.650
فلا يجوز ان تغطي من اعضاء الوضوء ما لا يحتاج الى تغطية. فاذا وضعت الجبير في مرض الحاجة المذهب يقول ماذا؟ تتوضأ في السليم وتمسح في غير السليم. ما دليل في المسح؟ حديث ضعيف

407
02:20:47.700 --> 02:21:00.100
ورد حديثان في المسح على الجبيل وهما حديثان ضعيفان. حديث جابر وحديث علي المشهور قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فانما الشفاء العز سؤال انما كان يكفيه ان يضع على جرحي

408
02:21:00.450 --> 02:21:16.300
عصابة او خرقة ثم يمسح عليها. هدف الرجل الذي جرح في رأسه وكان جنبا فامره اصحابه ان يغتسل فاغتسل فمات. هذا ضعيف لا يصح طيب لك دليل اخر استدلوا به وحلف عليه كدليل ضعيف. هناك دليل اخر استدلوا به

409
02:21:16.550 --> 02:21:34.350
والقياس قياس الجبير على الخف قالوا يمسح على الجبيرة كما يمسح على الخف اسأل الان هل يصح هذا القياس ام لا يصح قياس الجبيرة الخوف ام لا يصح من عنده جواب

410
02:21:38.650 --> 02:21:59.800
يعني هل يمكن ان اقيس الجبير على الخف؟ فنقول نمسح على الجبيرة كما نمسح على الخف الازهر ان هذا القياس قياس مع الفارق. بشرط القياس اتفاق الاصل والفرع في العلة. ما الفرق بين الجبيرة والخوف؟ اولا الخف

411
02:21:59.900 --> 02:22:15.450
نعم. يكون في القدمين والجبيرة في كل البدن. الفرق الثاني ان الخف لا يجب استيعابه بالمسح انما يمسح يمسح ظاهره فقط. اما الجبيرة عند من قال على المسح عليها قالوا لابد من استيعابها كلها بالمسح

412
02:22:15.600 --> 02:22:30.050
الثالث ان الخف يوقت في المسح عليه. يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر. الجبيرة ليس لها وقت يمسح عليها حتى يحلها فرق رابع ان الخف ينزع عند الجنابة الجبيرة لا تلزم عند الجنابة عند من يقول بالمسح عليها

413
02:22:30.200 --> 02:22:50.050
الحقيقة هذه الفروق كلها فروق مؤثرة تمنع من القياس تمنع من القياس. فلا دليل على المسح لان المسح يخف امر تعبدي. فلا يقاس عليه يعني مثلا لماذا لم نمسح على القفازين؟ لو كان شخص في جو بارد جدا يلبس قفازين. لماذا لا يمسح على القفازين؟ بالاجماع لا يمسح. لا يصح القياس هنا

414
02:22:50.200 --> 02:23:06.300
يا ليت يصح القياس على الجبين. ولذلك ذهب بعض اهل العلم وقول لبعض الشافعية ذكر انه في المجموع ان الجبير اللي يمسح عليه وانما يتيمم لها. لانها في معنى المرض. الا ترى ان الله قال تعالى وان كنتم مرضى فلم تجدوا ماء فتيمموا. الذي يضع الجبين وهو

415
02:23:06.300 --> 02:23:21.200
خلاص لا يلزمه ان يمسح علي بل يلزمه ان يتيمم عن المرض ويتوضأ للسليم. يعني يجمع بين التيمم والوضوء. يتوضأ في الاعضاء السليمة ويتيمم طب اذا اراد ان يخرج من الخلاف؟ ماذا يفعل؟ يفعل الثلاثة. يتيمم

416
02:23:21.500 --> 02:23:36.550
ويمسح على الجبين ويتوضأ لكن لا يترك التيمم لان القول بالتيمم قول قوي جدا. مما يدل على قوة هذا القول انهم اتفقوا حتى الذين قالوا بالمسح الا جبيرا اتفقوا ان المجروح يتيمم للجرح. يعني لو كان هناك جرح

417
02:23:36.700 --> 02:23:50.500
ليس عليه جبيرة. ليس كل الجروح يمكن ان يوضع عليها جبيرة. هناك جروح مثلا شخص محترق احترقت يده وليس على يده شيء ولا يستطيع ان يغسلها. فماذا يفعل؟ قالوا يتيمم. يتيمم للمجروح

418
02:23:50.600 --> 02:24:03.000
ويتوضأ للسليم. فكذلك القول في الجبير. ما الفرق بين المجروح والذي على يده جبيرة. كلاهما يتيمم لانه داخل في قوله تعالى. وان كنتم مرضى فلم تجدوا مالا فتيمموا طيب قال بعد ذلك

419
02:24:03.900 --> 02:24:18.850
الرجل والمرأة في ذلك سواء يصل في ذلك اي في المسح على الخف والجورب والجبيرة سواء. الا ان المرأة الا ان المرأة لا تمسح على العمامة لماذا العمامة؟ ما العلة عندهم

420
02:24:18.900 --> 02:24:37.000
ايه سببه المانع لو لبست العمامة يكون تشبها بالرجال. والتشبه بالرجال محرم والرخص لا تستباح بالمحرم ولكنك تمسح على الخمار على الراجح. لحديث بلال ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والخمار. والخمار في اللغة وكل ما تغطى به الرأس. عمامة كان او

421
02:24:37.000 --> 02:25:12.350
خيرها  نواقض الوضوء وهي سبعة هل هناك اسئلة مكتوبة  اه هل على المرأة ان تفتح شعرها ان كان مرفوعا او تمسح الرأس كاملا معنا سؤال يعني لو كانت المرأة تشد شعرها تربطه

422
02:25:12.700 --> 02:25:25.150
تشد ضفرها هل لابد ان تفكه للوضوء؟ لأ بالاتفاق لا اختلفوا في الغسل من الجنابة والغوص من الحيض. سيأتي الكلام على هذا. الصحيح انها لا يلزم هذا لا في الغسل ولا في الوضوء

423
02:25:25.850 --> 02:25:38.800
هل الافضل ان تتسوق عند الوضوء ام قبل تكبيرة الاحرام؟ كلاهما مستحبة حديث ورد بلفظين لولا ان اشق على امتي لابرطم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. فيتسوق عند الوضوء

424
02:25:38.850 --> 02:25:52.750
ثم يتسابق مرة اخرى قبل تكبيرة الاحرام هل يجوز المسح بدون مشقة؟ نعم يجوز المسح بدون مشقة نعم هناك خلاف بين اهل العلم ايهما افضل؟ المسح ام الغسل؟ بعضهم قال المسح افضل لانه عمل برخصة

425
02:25:52.850 --> 02:26:06.300
بعضهم يقال الغسل افضل. لانه عبادة اكمل. وابن القيم في زمن الميعاد قال الافضل ان يفعل ما كان اسهل له فلو كان في في رجليه خوف والافضل المسح ولو كان خاضعا للخف فالافضل الغسل

426
02:26:06.700 --> 02:26:23.200
نعم لكن لا خلاف بين اهل العلم انه يجوز المسح حتى ان لم يشق الغسل كيف يتيمم من على كفيه جبيرا نعم قلت الصورة انه كفي اه يغسل كفيه لو كان على كفيه جبيرة

427
02:26:23.300 --> 02:26:40.800
واستطاع ان يمس الماء الارض بكفيه ويمسح وجهه فقط كفاه نعم ولا يمسح كفيه امسح كفيه سقط عنه مسح كفيه طيب هبقى ان على كفي جبيرة وعلى وجهه جبيرة. عافانا الله عز وجل. خلاص سقط عنه التيمم كصلاة

428
02:26:40.900 --> 02:26:55.100
باقي الطهورين صلاة الفقد الطهورين في المذهب عند الحنابلة هي صلاة من لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لو ان رجلا مربوطا  لا يستطيع ان يتيمم ولا ان يتوضأ. ماذا يفعل؟ في اربعة اقوال لاهل العلم. الصحيح فيها مذهب الحنابلة

429
02:26:55.250 --> 02:27:07.350
انه ماذا يفعل؟ يصلي على حاله ولا يعيد. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مر بكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهذا غير مستطيع الا هذا. نعم نواقض الوضوء

430
02:27:07.600 --> 02:27:28.950
هي سبعة الخارج من السبيلين على كل حال قال الخارج من السبيلين بدا بالخارج من السبيلين. ما المقصود بالسبيلان؟ القبل والدبر الخارج من السابرين على كل حال. ماذا قال على كل حال؟ سواء كان معتادا ام غير معتاد. الخارج من السبيلين المعتاد كالبول والغائط والمذي والمني والودي

431
02:27:29.350 --> 02:27:48.150
الوادي هو الذي ينزل بعد البول والمذي ينزل عند التفكير في الشهوة المني الذي ينزل عند الجماع طيب كل هذا ينقض الوضوء نعم غير المعتاد مثل ماذا؟ ان يخرج مثلا من دبر هدود او حصى هذا ايضا ينقض الوضوء او دم. فالخارج من السبيلين على كل حال ينقض الوضوء لقوله تعالى او جاء احد

432
02:27:48.150 --> 02:28:17.650
منكم من الغائط  والخارج والخارج النجس من غيرهما اذا فحش الخارج النجس من غيرهما. غيرهما ترجع الى ماذا؟ غيرهما. ترجع الى ماذا للسبيلين يعني الخارج النجس من غير السبيلين. ما الخارج النجم من غير السبيلين عندهم؟ الخارج النجس من غير السبيلين عندهم كالدم

433
02:28:18.100 --> 02:28:33.300
كالقيء نجلس عندهم كالصديد. وهو يقول ان هذه الاشياء على الصحيح طاهرة وحتى لو قلنا بنجاستها لا دليل على ان خروجها من غير السبيلين ينقض الوضوء. وهذه احدى الروايات في المذهب

434
02:28:33.600 --> 02:28:46.350
ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. لان الاصل صحة الوضوء ولذلك اضطر هنا ان يقيد بقيد ما هو القيد الذي قيد به؟ اذا فحش ما معنى فحش؟ كثر

435
02:28:46.650 --> 02:29:02.100
لماذا قيدوا بهذا القيد؟ قيدوا بهذا القيد لانه ثبتت ثبتت اثار كثيرة عن الصحابة انهم كانوا يصلون في جراحاتهم كما كثر حسن قال ادركت ثلاثين كان اصحابه النبي يصلون في جراحاتهم. ابن عمر عصر بثرا اي جرحا له وهو يصلي

436
02:29:02.300 --> 02:29:17.900
وغير ذلك من الاحاديث عمر طعن ويصلي فصلى على حاله. فدل هذا ان الخارج من غير سبيلين نجسا كان او غير نجس. لو سلمنا بنجاسة الخارج غير من غير السبيلين كالدم. لو سلمنا لو وافقناهم على نجاسة. فنقول ان هذا لا يلزم منه

437
02:29:17.900 --> 02:29:39.300
الوضوء لانه لا دليل على على النقد طيب قال وزوال العقل الا النوم اليسير جالسا او قائما طيب زوال العقل نعم دليل واحاديث منها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال العينان وكاء السهي. اي الرباط الذي يربط به الدبر فاذا نامت العين انطلق الوكاء. منها حديس صفوان ابن عسال الذي ذكرت

438
02:29:39.300 --> 02:29:49.300
في باب المسح على الخفين الذي عند مسلم قال لكن من بول وغائط ونوم. دل هذا ان النوم ناقض للوضوء. لكن وقع خلاف كبير بين اهل العلم في صفة النوم

439
02:29:49.300 --> 02:30:08.400
الذي ينقض الوضوء. اصح هذه المذاهب واقربها مذهب المالكية ان النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يشعر صاحبه بما حوله لان النوم ليس ناقضا في نفسه. نواقض الوضوء كالبول والغائط والريح هي نواقض في نفسها. ومسك الذكر كما

440
02:30:08.400 --> 02:30:20.100
كان وقته في ماذا؟ في نفسه. هي نفسها نواقض. اما النوم الراجح انه مظنة نقض الوضوء. ما معنى مظنة نقض الوضوء؟ يعني عندما تنام لو كنت انت لا تشعر بما حولك

441
02:30:20.400 --> 02:30:37.650
قد يخرج منك ريح فينتقض وضوءك. اما النوم نفسه ليس ناقضا. طيب ما الدليل على هذا على هذا الكلام؟ الدليل حديث عائشة عند البخاري انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ. ما معنى ينفخ؟ يعني الشخير او الغطيط هو صوت النائم عندما ينام دوما عميقا

442
02:30:37.700 --> 02:30:51.600
ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ وهذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام ان نوم في حقي لا ينقض الوضوء. فسألته عائشة عن ذلك فقال تنام عيني ولا ينام قلبي. بمعنى انني اشعر حال نومي حتى لو

443
02:30:51.600 --> 02:31:04.250
كان نوما عميقا فلو كان النوم ناقضا في نفسه لاستوى النبي عليه الصلاة والسلام وغيره في هذا النقد. لان النبي عليه الصلاة والسلام ينتقض وضوءه بالبول والغائط كغيره. فلما علم ان النوم

444
02:31:04.250 --> 02:31:16.950
في حقي ليس ناقضا علم ان النوم ليس ناقضا في نفسه ولكنه مظنة النقد ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام ان تعلم ان النوم اذا كان غير عميق تشعر فيه بما حولك

445
02:31:17.100 --> 02:31:34.200
النوم الخفيف اليسير لا ينقض الوضوء ويدل على هذا حديث انس في مسلم انه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون المغرب ثم يستلمون السواري يعني يجلسون في المسجد ويستندون على العمود في المسجد فتخفق رؤوسهم. يعني هكذا

446
02:31:34.550 --> 02:31:49.350
ان ينام هكذا تخفي رؤوسهم. ثم يقومون ولا يتوضأون. فدل هذا ان النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. هذا خلاصة الكلام في مسألة النوم وفيها كلام طويل لاهل العلم قال ولمس الذكر بيده وقاس على النوم ماذا؟ على النوم ماذا؟ قاسوا على النوم

447
02:31:49.650 --> 02:32:07.800
زوال العقل زوال العقل. اذا في المذهب يقولون النوم اليسير جالسا او قائما لينقض الوضوء. لكن النغمة اليسير مضجعا عندهم ينقض الوضوء. الازهر انه لا فرق بين والقائم والمضجع. العبرة بمذهب بالنوم اليسير. الذي يشعر فيه بما حوله. ثم قال

448
02:32:07.950 --> 02:32:27.600
ولمس الذكر بيده. لمس الذكر بيده على الصحيح في المذهب انه ينقض الوضوء لحديث اه اه بصرى بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر بالوضوء من مس الذكر. اما حديث طلق انما هو بضعة منك هو اضعف من حديث بصلة. حديث بصري

449
02:32:27.600 --> 02:32:43.700
واصح ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال من مس ذكره فليتوضأ وصح في ذلك حديثان اخران عن عبدالله بن عمرو وعن ابي هريرة بالامر من مس الذكر والدبر كذلك. ايما رجل مس ذكر فليتوضأ ايما امرأة

450
02:32:43.700 --> 02:33:05.900
فرجها فلتتوضأ وفي حديث اخر من مس فرجه فليتوضأ. فالفرج يعم القبل والدبر. فمن مس حلقة الدبر وهي مخرج الغائط. او مس ذكره انتقض وضوءه كان هذا المس ببطن الكف او بظهر الكف. على الصحيح من اقوال اهل العلم. وكل هذه مسائل فيها خلاف. وما ذكرته لعله هو الموافق للدليل. ثم قال

451
02:33:05.900 --> 02:33:26.000
قال بعد ذلك ولمس المرأة بشهوة لمس المرأة بشهوة في اقوال لاهل العلم المذهب يرى ان مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وذهب الاحناف وشيخ الاسلام الى ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان بشهوة او بدون شهوة. سبب الخلاف في هذه المسألة قوله تعالى او لامستم النساء. الذي فسر هذه الاية بمعنى

452
02:33:26.000 --> 02:33:44.750
المس كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه يرون ان مس المرأة ينقض الوضوء. وقال بهذا الشافعية ان المس مطلقا ينقض الوضوء. وقيد بعضه المس الذي ينقض الوضوء بان يكون بشهوة كالحنابلة. والاظهر ان المس لا ينقض الوضوء مطلقا. لاني لمسته من النساء كما فسرها ابن عباس

453
02:33:44.850 --> 02:33:59.950
معناها جامعتم وعلى ذلك ادلة آآ من بحث عنها وجدها. ثم قال بعد ذلك والردة عن الاسلام جعل الردة ناقضا من نواقض الوضوء. ما الدليل على ان الردة تنقض الوضوء

454
02:34:01.150 --> 02:34:25.150
قالوا الدليل على ان الردة تنقض الوضوء قوله تعالى نعم ولقد اوحي اليك وللذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقالوا الردة ننقض الوضوء لان الاسلام اعلان الوضوء عمل فيبطل عمله. ولكن المخالفين كابن حزم الذين يرون ان الردة لا تنقض الوضوء. يقولون هذه الاية في ابطال ثواب الاعمال في الاخرة

455
02:34:25.550 --> 02:34:48.550
اما الوضوء صحيح وليس عندنا الدليل ان الردة تنقض. وهذا الخلاف خلاف في هذه المسألة خلاف قوي قال في الناقد الذي بعده  واكل لحم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انتوضأ من من لحوم الابل؟ قال نعم. توضأوا منها

456
02:34:49.250 --> 02:35:19.050
نعم  قيل افنتوضأ من من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ نعم  ومن ومن تيقن الطهارة والشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما

457
02:35:19.800 --> 02:35:33.900
هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك للحديث الذي في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجلو في بطني شيئا او يشك او خرج منه شيء ام لا في الصلاة اخرج منه ريح ام لا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم

458
02:35:36.650 --> 02:36:02.250
قبل غسل من والموجب له خروج المني وهو الماء الدافئ الخروج المالي هذا شرط في المني ان يخرج دافقا خلق من ماء دافق. يعني يخرج آآ بشدة نعم لكن هل يشترط حصول اللذة

459
02:36:02.400 --> 02:36:20.900
في خروج المذهب انه لابد من حصول الشهوة في خروجه. نعم فلو خرج مثلا لمرض او او برد فلا غسل فيه نعم طيب هناك قول اخر في المذهب بوجوب الغسل منه سواء خرج بشهوة او لم يخرج بشهوة. نعم

460
02:36:22.450 --> 02:36:44.200
والارتقاء  التقاء الختامين معناه تحاذي الختانين اي ختان الرجل وختان المرأة فلو اولج الحشفة رأس الذكر في فرج امرأة وجب الغسل انزل ام لم ينزل. انزل ام لم ينزل. نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا جلس بين شعبها الاربع

461
02:36:44.200 --> 02:37:14.600
ومسل ختان الختان فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم ينزل. نعم والواجب فيه النية الاعمال بالنيات. نعم. وتعميم بدنه بالغسل مضى واستنشاق لماذا قلم المضمضة والاستنشاق؟ لان المذهب ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الصغرى في الوضوء وفي الكبرى

462
02:37:15.000 --> 02:37:28.900
في الغسل مع المضمضة والاستنشاق والقول بوجوبهما فيه خلاف الجمهور على انهما سنة والدليل على وجوبهما انهما عندهم في المذهب من الظاهر من ظاهر البدن نعم والدال على ذلك بادلة عقلية

463
02:37:28.950 --> 02:37:39.300
منها ان الانسان لو وضع في فمه طعاما وهو صائم لا يفطر ودل على ذلك ان الفم من الظاهر لو كان من الباطل لافطر منها ان الانسان لوضع في فمه خمرا

464
02:37:39.550 --> 02:37:58.950
يقام عليه الحد الا اذا بلع الخمر فدل هذا ان الفم من الظاهر. وكذلك يقال في الانف والاحوط الا يترك المضمضة والاستنشاق الغسل كان في الوضوء نعم التسمية وان يدلك بدنه بيديك. واجبات الغسل

465
02:37:59.100 --> 02:38:12.950
يتكلم عن سنن الغسل. التسمية ذكرنا فيها الخلاف. والخلاف فيها كما هنا في الغلاف في الغسل نعم وان يدك ابدا والدلك. هذا من السنن ايضا نعم وليفعل كما روت ميمونة

466
02:38:13.000 --> 02:38:38.200
قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه  ثم ضرب بيده على الحائط او الارض. ثم توضأ او الارض لكي ينظفهما. فالضرب باليد على حائط ماذا؟ ليمسح الوسخ الذي في يده

467
02:38:38.200 --> 02:38:58.700
عن هذا الصابون مثلا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افاض الماء على بدنه  ثم تلحف وغسل رجليه. اذا هذا هو الغسل السنة ان يتوضأ وضوءه للصلاة بعد غسل فرجه وكفيه

468
02:38:59.100 --> 02:39:20.550
ثم يغسل سائر جسده ثم يؤخر رجليه في اخر الغسل هذا الغص الاكمل وافضل صور الغسل اقله الذي يجزئ فيه ان يعمم بدنه. ان يعمم بدنه بالماء. نعم ثم تنحى فغسل رجليه ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة

469
02:39:22.300 --> 02:39:37.600
اذا روى اصوله. لا يجب غسل نقد الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله يعني لا يجب على المرأة ان تنقض شعرها ان تفك شعراءك في غسل الجنابة اذا كان مربوطا مثلا وكذلك في غسل الحيض على الصحيح. نعم

470
02:39:39.000 --> 02:39:51.600
واذا نوى بغسله طهارتين اجزى عنهما اغتسل الغسل الواجب نوى ان يدخل الوضوء في هذا. وهذا مذهب الائمة الاربعة بل نقل الاجماع عليه. ان الطيارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى

471
02:39:51.650 --> 02:40:03.950
بشرط ان تكون الطهارة الكبرى غسلا من جنابة اما اذا كانت الطهارة الكبرى غسلا ليس واجبا كغسل الجمعة مثلا. لا يدخل الوضوء في غسل الجمعة. انما يدخل في غسل الجنابة فقط. نعم

472
02:40:05.300 --> 02:40:23.350
وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزأه عن جميعها ماذا يقصد بهذا؟ يقصد ان رجلا كان جنبا وكان محدثا حدثا يعني كان محدثا حدثا اصغر تبول ثم جمع زوجته فاصبح جنبا هذان حدثان

473
02:40:23.550 --> 02:40:41.750
وعلى ثيابه نجاسة فيتيمم بنية رفع الحدث الاكبر والاصغر وبنية ازالة النجاسة قول بنية الحنف الاصغر والاكبر صحيح. اما بنية ازالة النجاسة هذا مبني على المذهب. ان المذهب يرى ان من كان على بدنه او على ثوبه نجاسة ولا يوجد ماء

474
02:40:41.750 --> 02:40:59.000
ليغسل هذه النجاسة انه يتيمم لها. وهذا ليس بصحيح وليس عليه دليل. الدليل انما ورد في التيمم الحدث اما التيمم لا يفيد شيئا في ازالة النجاسة. لان ازالة النجاسة امر معقول الحكمة. حكمته معروفة وهي الازالة. والتيمم لا يزيل حدثا. وذلك مذهب الجمهور انه

475
02:40:59.000 --> 02:41:16.100
يشرع التيمم للنجاسة. نعم وانه بعدها فليس له الا ما نوى كان فيه خلاف بين اهل العلم لو نوى قول وتيمم وهو ينوي رفع الحدث الاصغر فقط هو جنب لا يرتفع الحدث الاكبر

476
02:41:16.200 --> 02:41:32.650
يرتفع الحدث الاكبر الصحيح ان التيمم هذا مبني على ما دلنا على مسألة ستأتي معنا في التيمم ساقول والان ولن اعيدها في التيمم. وهي مسألة ماذا؟ هل التيمم رافع للحدث كالوضوء ام التيمم مبيح للصلاة

477
02:41:32.700 --> 02:41:48.800
الجمهور الى الاحناف وشيخ الاسلام في جانب والجمهور في جانب. الجمهور يقولون التيمم لا يرفع الحدث. انما يبيح الصلاة فقط للضرورة فبناء على هذا لو نوى بتيممه آآ استباحت رفع الجنابة

478
02:41:49.050 --> 02:42:02.750
خلاص يرفع الجنب فقط والحدث الاصغر لا يرفع او نوى العكس لا يرفع واضح لان التيمم عندهم استباحة اما الجمهور اما الاحناف وابن تيمية يقولون التيمم كالوضوء ممكن الغسل يرفع الحدث

479
02:42:02.950 --> 02:42:16.850
ان الله قال بعد ما ذكر اية التيمم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريده ليطهركم. فسمت التيمم ماذا؟ طهارة كالماء في حديث ابي ذر عند احمد الصعيد الطيب طهور المسلم. طهور المسلم

480
02:42:17.000 --> 02:42:34.050
الصحيح ان التيمم يرفع الحدث نعم فاذا نوى آآ بالتيمم رفع الحدث اجزأه حتى ان لم ينوي آآ الطهارتين طيب قال باب التيمم قبل ان نلف باب التيمم هنقول لك سؤال قال

481
02:42:34.350 --> 02:42:52.800
اه معنا انتقاء الختانين لمس او انغماس انغماس ليس التقاء معناه اللمس لابد ان ان يدخل رأس الذكر في الفرج ليس كما يظن بعض الناس ان التقاء الختانين معناه اللمس. لان الالتقاء هنا معناه التحاذي

482
02:42:53.200 --> 02:43:07.650
يقال في اللغة التقى الفارسان التقى الفارسان اذا تحاذيا ولا يتحادى ختان الرجل وختان المرأة لان ختان المرأة اعلى من ختان الرجل. فلابد ان يدخل الذكر في الفرج فيكون ختانه الذي بعد الحشفة محازيا

483
02:43:07.650 --> 02:43:24.100
المرأة يعني تحته هذا معنى اتحادي. ليس معناه المس بعض الناس يظن انه لو لمس بذكره فرج المرأة من الخارج يغتسل. هذا ليس بصحيح. بل لابد من الايلاج آآ هل صبوا الماء على الرأس

484
02:43:24.550 --> 02:43:36.450
ثم على كتفي الايمن ثم الكتف الايسر بعد اكمال الوضوء من سنن الغسل نعم ان يصب الماء على شقه الايمن وعلى شقه الايسر. هذا من سنن الغسل كما في حديث عائشة

485
02:43:36.750 --> 02:43:54.450
باب التيمم ان يضرب بيديه على سعيد الطيب ضربة واحدة ويمسح بهما وجهه وكفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه الارض. فمسح بهما وجهه

486
02:43:54.450 --> 02:44:14.150
وكفيه وان تيمم باكثر من ضربة او مس او مسح اكثر جاز طيب باب التيمم التيمم في اللغة هو القصد والتامم وقصد الصعيد قصد مخصوص. قصد مخصوص بصفة مخصوصة قبل ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب. يضرب يديه هكذا

487
02:44:14.850 --> 02:44:32.900
صفة التام ان يضرب بيديه على الصعيد ثم ينفخ فيهما كما ورد في حديث عمار في الصحيحين ثم يمسح وجهه وكفيه الترتيب ليس شرطا صحيح نعم يمسح وجهه كفيه ولا يشترط في هذا الترتيب

488
02:44:33.400 --> 02:44:52.750
على الصعيد الطيب. ما هو الصعيد؟ اختلف اهل العلم في هذا. الحنابلة يرونها والشفيعات كذلك ان الصعيد هو التراب فقط وذهب الاخرون الاحناف والمالكية وشيخ الاسلام ابن تيمية الى ان الصعيد هو كل من قعد على وجه الارض وكان من جنسها اي من خلقتها كالتراب والحجر والرمل

489
02:44:54.300 --> 02:45:08.900
وهذا المذهب اصح نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط التراب في اللي في التامو. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسافر كثيرا في الاسفار في الصحراء والصحراء ليس فيها ترب ليس فيها الا الرمل

490
02:45:08.950 --> 02:45:18.950
ولم يرد عنه انه حمل معه التراب للتيمم. لم يرد في حديث واحد. لو كان التراب شرطا في التيمم لحملوه معهم ليتماموا به. فلما لم يحملوه معهم علم ان التراب ليس شرقا

491
02:45:18.950 --> 02:45:40.650
وعلى ذلك ادلة اخرى ليس هذا محل ذكرها قال واصفة ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة نعم والدليل على هذا حديث عمار ان النبي عليه الصلاة والسلام علمه التيمم فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. فضرب بكفيه الارض ضربة واحدة ثم نفخ فيهما ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر

492
02:45:40.650 --> 02:45:55.050
كفي مسحة الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. نعم طيب قال فينصح بهما وجهه وكفيه باكثر من ضربة جاز. ولكن الصحيح انها ضربة واحدة. الزيادة على ضربة واحدة خلاف السنة

493
02:45:55.550 --> 02:46:15.050
او مسح اكثر جاز. قلنا الصحيح عدم اه اه جواز الزيادة لان هذا خلاف السنة. نعم وله شروط اربعة  احدها العجز عن استعمال الماء لعدمه او خوف اول شرط هو العازل عن استعمال المال

494
02:46:15.350 --> 02:46:30.350
بعدمه او خوف الضرر باستعماله لمرض او برد شديد لعدم عدم الماء يعني عليه ان يبحث عن الماء فان لم يجده جاز له ان يتيمم. طيب ان وجده بمال لابد ان يشتريه. ان كان بسعر المثل ان زاد زيادة كثيرة لا يلزمه

495
02:46:30.350 --> 02:46:47.100
ان يشتريه او خوف الضرر باستعماله لمرض من العجز عن الاستعمال كذلك ان يكون الماء موجودا ولكنه مريض اما لانه لا يستطيع ان يتيمم لا يستطيع ان يتوضأ بنفسه يعني

496
02:46:47.150 --> 02:47:03.200
انه مشلول في هذه الحالة قالوا يجب عليه ان يستأجر من يوضئه حتى لو باجرة ان كان قادرا على هذا لابد ان يبحث عن شخص يوضئه ايمان او يتبرع بوضوءه فان لم يجد يتيمم

497
02:47:03.400 --> 02:47:22.400
او خوف الضرر باستعماله. الطبيب قال له ستتضرر اذا استعملت الماء لمرض او برد شديد. كما في حديث عمرو ابن العاص انه صلى باصحابه فسأله من ذلك فقال تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. والحديث صحيح عند احمد

498
02:47:22.950 --> 02:47:38.300
قال او خوف العطش على نفسه مسافر ومعهما قليل لا يكفيه الا للشرب فقط. يتيمم او ماله مثل ما هو داب حيوان. الحيوان هذا مال. لو تيمم لو توضأ ينتهي المال ويموت

499
02:47:38.600 --> 02:47:53.150
الماء ويموت الحياء من العطش او رفيقه معه صديق له ليس معه ماء او خوف على نفسه. هناك مثلا الماء في الشارع موجود في الدكان ولكن هناك عدو. لو نزل سيقتله

500
02:47:53.200 --> 02:48:09.300
او ماله في طلبه. هناك مثلا آآ طعام على النار نعم ووقت الصلاة سيخرج ولو ترك هذا الطعام على النار سيفسد لو نزل ليشقي ماء. قالوا هذا او خاف ضياع

501
02:48:10.200 --> 02:48:27.900
ان ان تسرق السيارة مثلا لو تركها مفتوحة وغير ذلك اي مان او اعواز الا بثمن كثير. الاعواز هو الحاجة يعني لا يستطيع ان يشتري الا بثمن كسير. نعم. يعني تعذر حصول الماء الا بشراء بثمن كثير. فلا يلزمه ان يشتريه

502
02:48:28.300 --> 02:48:53.000
كل هذه الاشياء اه اه توجب او تجيز تجيز التيمم. قال في بعض بدنه او وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي هذه مسألة مسائل الخلاف القوية جدا وقع فيها خلاف قوي جدا بين اهل العلم. وهي مسألة من وجد ماء قليلا

503
02:48:53.350 --> 02:49:15.000
هل يلزمه ان يستعمله في بعض الاعضاء ويتيمم للباقي نعم يعني عنده ماء لا يكفي الا لغسل وجهه ويديه للمرفقين لا يكفي لمسح رأسه وغسل قدميه هل يلزمه ان يغسل وجهه ويديه الى المرفقين ثم يتيمم للباقي؟ الولد لم يقول نعم ودليلهم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي عليه الصلاة والسلام

504
02:49:15.200 --> 02:49:28.800
اذا امرتكم بامر منه فاتوا منه ما استطعتم. والذين يقولون بعدم وجوبي هذا يقولون ان هذه ليست طهارة غسل بعض الاعضاء ليست طهارة كاملة. فتسقط عنه الطهارة كله. الاحوط ان يغسل بعض الاعضاء ويتيمم للباقي

505
02:49:29.250 --> 02:49:55.100
قال اولا الملاك فيما قال لا يكفيه لطهارة استعمله وتيمم للباقي اي لباقي الاعضاء الشرط الثاني عندهم الوقت الوقت فليتيمم لفريضة قبل وقتها. ولا لنافلة في وقت نحكي عنها لماذا يقولون هذا الشرط؟ هذا مبني على الخلاف الذي ذكرته منذ قليل. هل التيمم رافع للحدث؟ يعني مطهر ام مبيح للصلاة؟ للضرورة ما بالضرورة

506
02:49:55.150 --> 02:50:12.150
الجمهور يقولون هو مبيح من باب الضرورة. الاحناف وابن تيمية يقولون رأى فعل الحدث اذا قلت انه رافع للحدث لا يشترط هذا لا يشترط دخول الوقت لتتيمم بل اذا فقدت الماء جاء لك ان تتيمم. اما هم يقولون التيمم للضرورة فقط ليس رافعا للحدث. فتتيمم الا عند دخول الوقت

507
02:50:12.450 --> 02:50:35.600
و ده الشرط كما ذكرت فيه نظر مرافع للحدث  هذا معنى قوله ولا لنافذة في وقت النهي عنها طيب الشرط الثالث فانت اما لنافلة لم يصلي به فريضة. وان تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى

508
02:50:35.600 --> 02:50:48.950
يخرج وقتها لماذا هذا الشرط؟ هذا ايضا مرتب على قولهم ان التيمم مبيح. وليس رافع ان قلنا ان التيمم رافع للحدث فلو تأمم الفريضة خلاص ارتفع حدثه جاز ان يصلي الفريضة

509
02:50:49.050 --> 02:51:09.900
وان يصلي الفريضة الاخرى بنفس التيمم. اما في المذهب لا يقول لابد ان يتيمم لكل صلاة واضح له ان يصلي بالتيمم الواحد الفريضة والنواة المتعلقة بهذه الفريضة انه في البعدية المتعلقة بهذه الفريضة. اذا خرج الوقت لابد ان يتيمم مرة اخرى للصلاة التالية. كل هذا مبني على مسألة ان التيمم عند

510
02:51:09.900 --> 02:51:25.750
مبيح وليس رافع للحدث. طيب اما الذين يقول له رافع لا يقولون بهذه الشروط كشيخ الاسلام والاحلاف الرابع التراب وتكلمت عن هذا الشرط قال فيتيمم الا بتراب طاهر له غبار. وقلت الراجح انه لا يشترط التراب بل يجزئ

511
02:51:25.850 --> 02:51:45.150
الصعيد مثل الرمل والحجر نعم رابع تراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار. ويبطل تيمم ما يبطل طهارة الماء. وخروج الوقت وقدرته على الاستعمال الماء  الان ذكر امر الطلاب التيمم اولها ما يبطل طهارة ما هذا لا خلاف فيه

512
02:51:45.200 --> 02:51:59.950
يعني ما يمكن الطهارة المائية وهو الوضوء يبطل التيمم. واحنا لو اتفقنا ان نواقض الوضوء على الصحيح هي الخارج من السبيلين نعم مس الذكر ومس الدبر او مس المرأة لفرجها

513
02:52:00.100 --> 02:52:17.900
النوم المستغرق اكل لحم الابل اربع نواق ادي نواقد الاربعة هي نواقض الوضوء. فتثبت كذلك في التيمم وخروج الوقت هذا ليس بصحيح لان هذا مبني على ماذا؟ مبني على ان التيمم مبيح وليس رافع للحدث. فعندهم لو انت متيمم ولم ينتقد تيممك باي

514
02:52:17.900 --> 02:52:37.400
اول ما يخرج الوقت لابد ان تتيمم مرة اخرى وبطل تيممك وهذا ليس عليه دليل لان الاصل آآ صحة تيممك فلا يلزمك ان آآ تتيمم مرة اخرى. لكن القدرة على استعمال الماء هي ناقض للتيمم باتفاق. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي ذر الصعيد الطيب

515
02:52:37.450 --> 02:52:54.050
طهور المسلم. انظر هذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ على ان التراب طهور يرفع الحدث ليس مبيحا فقط وان لم يجد الماء عشر سنين. الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خير. هذا لفظ الحديث

516
02:52:54.050 --> 02:53:12.500
بيدور عند احمد. يعني اول ما يجد الماء لابد ان يتوضأ لان وجود الماء مبطل التيمم قال وان كان في الصلاة. ان كان في الصلاة هذه فيها خلاف يعني لو كان في الصلاة وائل وجد الماء لابد ان يقطع الصلاة ويتيمم وهذا هو الصحيح. لانه وجد الماء

517
02:53:12.650 --> 02:53:28.650
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي ذكرته الان. فاذا وجده فليمسه بشرته. اول ما يجد الماء لابد ان يمسه بشرته يعني وهو يصلي الان سمع صوت الماء اتى في الحمام بصبور الماء في الحمام في قطع الصلاة يتوضأ ثم يعيدها. نعم

518
02:53:29.600 --> 02:53:45.900
باب الحيض هناك سؤال قال  كيف يتيمم كده في المستشفى ولا يجد اي شيء من التراب او الرمل والحصى اجبت عن هذا السؤال منذ قليل. من من يذكر الجواب الذي ذكرته

519
02:53:46.650 --> 02:54:11.900
منذ قليل يعني كيف يتيمم من لم يجد لا تراب ولا رمل ولا ماء ماذا يفعل من يجيب كله يصلي صلاة فاقد الطهورين وفاقد الطهورين الطهورين هو الذي لا يجد ماء ولا ترابا

520
02:54:12.500 --> 02:54:26.450
نعم او يجد الماء والتراب وليس عنده من يوضئه او من يممه وهذا فيه خلاف بين اهل العلم. مذهب الحنابلة وهو الراجح انه يصلي على حاله ولا يعيد فان الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم فيسقط عنه

521
02:54:26.500 --> 02:54:40.650
الطهارة كما يسقط عن غير القادر باقي شروط. يعني مثلا في الصلاة يسقط عنه شرط استقبال القبلة. اذا كان غير قادر على استقبالها لو ان رجلا ربط الى غير القبلة

522
02:54:40.950 --> 02:54:55.450
وحضر وقت الصلاة يصلي على حاله لو ان شخصا لا يستطيع القيام يصلي جالسا نعم لو ان شخصا عليه ثوب نجس. هو الايه؟ ثوبا طاهرا. يصلي على حاله. فالشروط تسقط عند عدم القدرة عليها

523
02:54:55.500 --> 02:55:08.700
ولا يلزمه الاعادة. فمن كان في المستشفى هذا حاله نصلي على حاله حتى ان كان عليه النجاسة لا يستطيع ازالتها ولا يستطيع ان يتوضأ ولا يتيمم يصلي على حاله. هل هناك اسئلة اخرى؟ كل الوقت باقي

524
02:55:08.950 --> 02:55:40.900
نقف عند باب الحيض والوقت الباقي نجاوبه في الاسئلة هذا اخر سؤال عندي عند احدكم سؤال كذا    طيب نأخذ شيء من باب الحيض لان  اظن اننا سنستطيع ان ننتهي من آآ

525
02:55:40.950 --> 02:55:53.850
العبادات كاملة فيما بقي لنا بقي لنا يومان اخرا صحيح  نأخذ من المتن على قدر ما نستطيع نحاول ان نمشي بسرعة في المتن ونخف على قدر ما نستطيع نقرأ شيئا من باب الحيض قال باب الحيض

526
02:55:55.400 --> 02:56:11.200
مؤلف باب الحيض ويمنع عشرة اشياء بعد الصلاة ادخل دليل على كل واحد من هذه العشرة سريعا. فعل الصلاة هذا شيء. عد معي. فعل الصلاة هذا واحد يعني ان الحيض عشرة اشياء اولها فعل الصليب. مراد بفعل الصلاة

527
02:56:11.400 --> 02:56:27.850
اداوة في زمن الحيض يعني يحرم على المرأة الحيض ماذا ان تصلي في زمن الحيض. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة قال هذا في حديث اسماء اذا اقبلت حيضتك فدعي فدعي الصلاة. فعل فعل الصلاة. والشيء الثاني ماذا؟ وجوبها

528
02:56:28.050 --> 02:56:40.650
لماذا فرق بينهما؟ لان فعل الصلاة معناه اداوة في اثناء الحيض. وجوبها معناها قضاؤها. يعني مثلا الصيام الحيض يمنع الصيام لكن لا يمنع وجوب الصيام. الصيام ثابت في الذمة تقضيه بعد ذلك

529
02:56:40.900 --> 02:56:55.250
فوجوبها يسقط عنها. كما في حديث عائشة ان آآ ان معادلة العدوية سألتها ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها احرورية انت؟ اخارجية انت؟ لان الخوارج

530
02:56:55.250 --> 02:57:12.350
يأمرون المرأة بقضاء الصلاة. كنا في زمن النبي نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فمعنى ذلك ان فعل الصلاة واحد يسقط. ثاني وجوبها يسقط. الثالث  فعل الصيام كما في الحديث الذي ذكرته اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم

531
02:57:12.450 --> 02:57:28.550
فعل الصيام فقط. اما وجوب موجود طيب الرابع والطواف الطواف لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة في الصحيح افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت بدل هذا ان الحائض لا تطوف

532
02:57:28.850 --> 02:57:46.150
طيب  قراءة القرآن الخامس قراءة القرآن فيها خلاف بين اهل العلم. مذهب المالكية وهو الصحيح ان الحائض لا تمنع من قراءة القرآن. لانه لا دليل على منعها والدليل على عند الجمهور على منعها من قراءة القرآن حديث ضعيف

533
02:57:46.650 --> 02:58:12.500
نعم حديث ضعيف لا يصح نعم آآ في الصحيح الجواز آآ قراءة الحائض للقرآن بخلاف المس طيب الخامس او السادس هذا السادس المس قال مسي المصحف. مسي المصحف محرم على الحائض والجلب والنفساء والمحدث حدثا اصغر. وهذا مذهب الائمة الاربعة ودليله بحديث عمرو بن حزم. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

534
02:58:12.500 --> 02:58:36.300
قال لا يمس القرآن الا طاهر نعم السابع في المسجد اللبس في المسجد فيه احاديث حولي لبس في المسجد تحريم لبس الحائط في المسجد ومذهب الائمة الاربعة. وذهب آآ الامام احمد في رواية الى انه يجوز ان تلبس الحائض في المسجد اذا امنت تلويثه

535
02:58:36.500 --> 02:58:48.800
ودائما نحزم الى جواز مكفأ في المسجد مطلقا ولعل هذا هو الصحيح لماذا؟ لانه لا دليل صريح على تحريم لطف الحائض في المسجد. استدل بحديث اني لاحل المسجد لحائض ولا جنبه وحديث ضعيف

536
02:58:49.000 --> 02:59:01.900
يستدل بحديث عائشة الذي مر معنا في الصحيحين. افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. نهاها النبي عن طواب البيت. فقالوا هذا فيه دليل على عدم جواز في المسجد هذا الاستدلال فيه نظر لماذا

537
02:59:02.000 --> 02:59:13.850
الا لو نهاها عن الطواف لم ينهاها عن اللبس واللكث اعم من الطواف. فقد تلبث ولا تطوف فلو كان اللبس محرما ما جاز ان ينهاها عن الاخص كان سينهاها عن الاعم

538
02:59:13.950 --> 02:59:29.650
حتى يدخل فيه الطواف وغير الطواف. لقال لا يفعل ما يفعل الحاج غير الا تدخلي المسجد لكنه النهاية عن الطواف فقط. لان الطواف يشترط له الطهارة من الحيض ولعل الاظهر انه يجوز للحائض ان تدخل المسجد لانه لا دليل صريح على

539
02:59:29.750 --> 02:59:48.350
منعيها من آآ البقاء في المسجد والاحاديث كلها لها اجوبة. منها حديث ام عطية عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد امر ان تخرج العواتق والحيض وذوات الخضور الى صلاة العيد. قال وليعتزل الحيض المصلى. استدل اهل العلم بهذا الحديث

540
02:59:48.400 --> 02:59:58.400
على ان الحائض لا تدخل المسجد. فاجاب ابن رجب مع انه يرى ان الحائض تدخل المسجد. لكنه قال هذا الحديث بعينه ليس فيه دليل على هذه المسألة. قال هذه الرواية هناك رواية اخرى لهذا

541
02:59:58.400 --> 03:00:12.300
في الحديث عند مسلم قوله وليعتزل الحيض الصلاة. فلا تزال للصلاة وليس للمصلى. لان الحائض جلست بين الناس وهم يصلون بين النساء وهن يصلين هذا سيقطع الصفوف كما قال ابن رجب

542
03:00:12.750 --> 03:00:25.800
بيتكلم عن هذا الحديث في كتاب فتح الباري. على كل حال آآ هذا بالنسبة لمسألة المكث في المسجد. قال والوطأة في الفرج نعم وهذا الممنوع الثامن وباجماع اهل العلم لان الله قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض

543
03:00:25.850 --> 03:00:40.450
قال وسنة الطلاق يعني الطلاق السني لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته وهي حائض. فده الممنوع آآ ممنوع باتفاق انه لو طلق بحاجة يكون الطلاق بدعيا ولكن الخلاف يقع ام لا يقع. ساذكره بعد ذلك

544
03:00:41.000 --> 03:00:59.200
ان شاء الله تعرفونا بعد ذلك كتاب الطلاق عن متى تدرسون؟ هذه المسألة والاعتداد بالاشهر نعم يعني المرأة التي تحيض يلمع حيضه ان تعتد بالاشهر. انما تعتد بماذا؟ بالقروء. قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. والقرء على الصحيح والحيض

545
03:00:59.700 --> 03:01:19.650
هذه عشرة اشياء يمنعها الحيض طيب ما هي الاشياء التي يجيبها الحيض؟ قال ويوجب ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به موجب الغسل انما تحيض وينقطع حيضه لابد ان تغتسل يوجب البلوغ اذا حاطت المرأة بلغت

546
03:01:20.100 --> 03:01:33.700
يوجب الاعتدال بان تعتد به اذا طلقت. يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون قال فإذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم لان فعل الصوم كانت ممنوعة من فعله لكنه ماذا يبقى دينا في ذمتها

547
03:01:33.750 --> 03:01:58.250
وتقضي الصوم كما ذكرت قبل ذلك  ولم يباح سائرها حتى تصوم والطلاق لنبيح ان تصوم ويبيح ان يطلقها زوجها ولم يبح سائرها. لا وسائرها يعني لم يبح شيئا بلا اغتسال من العشرة المذكورة فلابد لها من الاغتسال لكي تصلي

548
03:01:58.350 --> 03:02:12.400
ولكي تطوف ولكي تقرأ القرآن ولتبث المصحف ولتمكث في المسجد ولتطأ في الفرج. واضح هذا فعندما ينقطع الحيض يجوز الصوم ويجوز الطلاق. اما الثمانية الاخرى لا تجوز الا بعد الغسل

549
03:02:12.750 --> 03:02:26.850
هذا معنى قوله ولم يبح سائرها حتى تغتسل نعم يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج الحديث الذي في مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء الا النكاح

550
03:02:27.050 --> 03:02:44.750
اصنعوا كل شيء غير النكاح واقل اقل الحيض يوم وليلة. واكثره خمسة عشر يوما. هذا هو المذهب هذا هو المذهب. الى ان يتكلم عن مسائل تتعلق بالحيض. اولها الحيض مدة اقل الحيض واكثر الحيض

551
03:02:44.850 --> 03:03:04.700
المشهور في المذهب ان اقل الحيض يوم وليلة وتحديده بهذا الحد ليس عليه دليل انما حددوه بالواقع الغالب ان المرأة لا تحيض اقل من يوم وليلة ولا تحيض اكثر من خمسة عشر يوما والخلاف في هذه المسألة خلاف كبير بين اهل العلم شيخ الاسلام يرى

552
03:03:04.750 --> 03:03:18.450
انه لا اقل لا حد لاقل الحيض ولا حد لاكثره. ولكن ينبغي في الحقيقة في اكثر الحيض ان نحده بحد. وان لم يكن هناك دليل على هذا. لماذا؟ لانه ان تكون المرأة اكثر من نصف عمرها حائضا

553
03:03:19.100 --> 03:03:32.950
وسيكون لك اشكال في المرأة التي يستمر عليها الدم شهورا هي مستحاضة. متى سنقول انها مستحاضة وليست حائضا؟ فلابد ان نرجع الى التحديد في اكثر للحيض. وانا مذهب الجمهور ان اكثره خمسة عشر يوما

554
03:03:33.000 --> 03:03:54.700
قال واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لاكثره واقل سني تحيد له المرأة تسع سنين قال وقل الطور بين الحاضرتين ثلاثة عشر يوما كيف يكون ثلاثة عشر يوما؟ هذه المرأة يتصور هذا وهذا نادر

555
03:03:55.000 --> 03:04:09.650
ان تحيض يوما وليلة اقل ماذا؟ اقل الحيض ثم تطهر ثلاثة عشر يوما. فكم يوما هكذا عندنا؟ اجمع هذا. حضت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما. هكذا كم عندنا؟ اربعة عشر يوما

556
03:04:10.000 --> 03:04:24.800
ثم حاضت يوما وليلة هذا خمسة عشر يوما ثم طهرت ثلاثة عشر يوما هذا ثمانية وعشرون يوما ثم حاضت يوما وليلة هذا تسعة وعشرون يوما وهذا شهر. اذا يمكن ان تحيض المرأة ثلاث مرات في شهر

557
03:04:25.400 --> 03:04:40.900
نعم ولكن هذا نادر جدا هذا نادر جدا فلابد ان تأتي ببينة من اقاربها اذا ادعت ان عدتها انتهت في شهر ان اقاربه يحضن ثلاث مرات في الشهر. كما قال بذلك علي. صح هذا عنه رضي الله عنه

558
03:04:40.950 --> 03:05:00.700
قال ويحد لاكثره. هي ترجع الى ماذا؟ الطهر. يعني لا حد لاكثر الطهر. ممكن امرأة تحيض مرة كل سنة لا بأس نعم لا حد الاكثر الطول قال واقل سن تحيض المرأة في تسع سنين واكثره ستون. كذلك هذا التقدير ليس عليه دليل انما قدروه بالعادة. فالاظهر انه لا حد لاكثر الحيض

559
03:05:01.350 --> 03:05:21.600
انما الحد لاقل ايه في الغالب يقدر بتسع سنين لانه يبعد ان تحيض المرأة اقل من تسع سنين  والمبتدأ والمبتدأة اذا رأت الدم لوقت تحيد في مثله جلست. وانقطع على اقل من يوم وليلة فليس بحي

560
03:05:23.000 --> 03:05:39.500
اقرأ هذه المسألة كلها لانها مرتبطة ببعضها. نعم وان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الحج فهو حيض واذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحدة صار عادة وان عبر فالزائد استحاض وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض

561
03:05:40.350 --> 03:05:58.950
وتغسل فرجها ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وكذا وكان حكم من به سلس البول ومن في معناه طيب الان وذكر حال المبتدأ ولما ما معنى المبتدأ؟ المبتدأ هي التي حاضت اول مرة. امرأة

562
03:05:59.400 --> 03:06:17.450
بلغت اول مرة هذه المبتدأة لن تعرف عادتها في المذهب. اقول المذهب اولا ثم يقول آآ الخلاف والراجح زيادة والله اعلم المبتدأة اذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله. ما هو الوقت الذي تحيض في مثل تسع سنين

563
03:06:17.800 --> 03:06:29.750
يعني يمكن ان تحيط في تسع سنين ابو راشد ماذا تفعل؟ قالوا جلست. جلست ان تركت الصلاة والصيام فان انقطع لاقل من يوم وليلة علمت انه ليس حيضا. له استحاضة انه ادام مرض

564
03:06:30.300 --> 03:06:47.300
وليس بحيض فتقضي الصلاة التي التي تركتها في خلال هذا الوقت الذي هو اقل من يوم وليلة. حتى هنا واضح طيب ان جاوز ذلك ان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الحيض. معنى جاوز ذلك؟ يعني جاوز حيضها اليوم والليلة

565
03:06:47.550 --> 03:06:57.700
تجاوز حيضها ما دا اليوم والليلة ولم يعبر اكثر الحيض الذي هو خمسة عشر يوما هو حيض لان الحيض عندهم لابد ان يكون ما بين يوم وليلة وما بين خمسة عشر

566
03:06:58.000 --> 03:07:13.500
طب هل هل هكذا مثلا كان عندها يومان ستة ايام الى خمسة عشر هل تثبت بذلك لها عادة؟ نقول ان عادتها مثلا عشرة. يعني مثلا جلست في اول مرة عشرة ايام. هل نقول ان عادتها اصبحت عشرة؟ لا في المذهب يقولون لا. لابد ان

567
03:07:13.500 --> 03:07:28.000
تكرر هدف في ثلاثة اشهر. هذا معنى قوله واذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحد. معنى بمعنى واحد يعني الشهر الاول عشرة ايام الثاني عشر الثالث عشرة. صار عادة الصحيح انه لا يلزم تكرار الدم

568
03:07:28.050 --> 03:07:39.400
ثلاثة اشهر ليصبح عادة للمرأة بل متى جاءها الدم وتجاوز اليوم والليلة. ولم يتجاوز الخمسة عشر يوما صار من عادتها حتى ان لم يتكرر. لان تكرار ليس عليه دليل. طيب

569
03:07:39.650 --> 03:07:57.300
العبرة فالزائد الصحابة. يعني الان مكثت اول مرة اتجاه الدم فعبر خمسة عشر يوما. نقول حتى خمسة عشر يوما حيضا والزائد على هذا يكون ماذا؟ استحاضة طيب وعليه ان تغتسل عند اخر الحيض. يعني عندك تمام الخمسة عشر يوما

570
03:07:57.500 --> 03:08:13.350
لأن الحيض لا يكون اكثر من خمسة عشر يوما. طيب ثم تغسل فرجها وتعصبه. يعني يجب على المصطلح عند غسلها ان تغسل فرجها. تعصبه عند اخر الحيض. اذا طلع عليه شيئا حتى لا ينزل الدم

571
03:08:13.800 --> 03:08:27.000
ثم تتوضأ لوقتي كل صلاة. الوضوء لوقت كل صلاة في حديث عند البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام امر مصطحبة تتوضأ لكل صلاة. ولكن هذه الزيادة اعلها مسلم فتركها. قال لانها مدرجة

572
03:08:27.100 --> 03:08:42.100
مدرجة. فلذلك لم يأخذ بها المالكية. ومذهبه باقوى في هذه المسألة من ناحية المعقول ومن ناحية المنقول من ناحية المنقول هذه زلة مدرجة من الراوي ليست مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام. من ناحية المعقول ما الذي يفيد المستحاضة

573
03:08:42.100 --> 03:08:56.950
اذا توضأت لكل صلاة. ما زال الحدث مستمرا على الدم ما زال ينزل الوضوء لن يفيدها شيئا. كذلك من به سلس بول من به بول ينزل. ما الذي يفيده اذا توضأ لكل صلاة؟ فالازهر انها لا تتوضأ. الا اذا احدثت بحدث اخر كان اخرجه

574
03:08:56.950 --> 03:09:06.950
لو تبولت في هذه الحالة تتوضأ لانها انتقض وضوءها بالحدث الاخر. اما حادث الدم ما زال موجودا عليه. حادث البول لمن كان عنده سلس بول ما زال موجودا عليه. هذا مانع

575
03:09:06.950 --> 03:09:23.900
لكن لا شك ان ما اننا بالجمهور احوط لا اقول ارجح احوط خروجا من الخلافة. قال وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه. اذا سم لوقت كل صلاة وتصلي. كذلك حكما به سالس البول كمان في معناه. من في معناك الذي عنده ثلاث ريح او سلس مبي

576
03:09:24.250 --> 03:09:46.700
طيب الان بعد ذلك قال فاذا استمر بها الدم يتكلم في بيان الحالات التي تكون المستحاضة قال فان استمر بها الدم استمر بها الدم في الشهر الاخر فان كان المعتاد فحيدها ايام اعادتها. وان لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو ان يكون بعد

577
03:09:46.700 --> 03:10:07.550
اسود ثخينا وبعده احمر رقيقا. فحيضها زمن الاسود الثقيل وان كانت مبتدأ مبتدأة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيدها من كل شهر ستة ايام او سبعة لانه غالب عادات النساء

578
03:10:08.750 --> 03:10:23.400
طيب قال فاذا استمر بها الدم في الشهر الاخر نعم يعني هذه المرأة استمر بها الدم في الشهر الاخر لم ينقطع عنها حتى دخل الشهر الذي يلي عادتها. نعم. فان كانت معتادة. ما معنى

579
03:10:23.400 --> 03:10:39.650
قلنا المعتادة التي ثبتت اعداده ثلاثة اشهر هبقى انها معتادة المذهب يعني ثلاثة ثلاثة اشهر ثبتت عادتها. ثلاث مرات. والصحيح انه لا تثبت العادة بثلاث مرات بل يكفي فيها مرة واحدة لا يشترط ثلاث مرات بثبوت العادل

580
03:10:39.750 --> 03:10:52.000
ان كانت معتادة واستمر بها الدم حيض وايام عاداتها. يعني تمكث عشرة ايام اذا كانت عادته عشرة. ما زاد على العشرة يكون اصطحابا عادتها ستة ايام تمكث ستة ايام ما زاد على ستة يكون الصحابة

581
03:10:52.150 --> 03:11:09.750
طب ان لم تكن معتادة وكان لها تمييز. بعض النساء عادتها تتغير ولكن لا التمييز. ما هو التمييز؟ دم الحيض يكون اسود مثلا له رائحة قبيحة منتنة وذوي الصحابة يكون احمر ليس له رائحة. فتعمل بالتمييز هو ان يكون بعض دمها اسود ثخينا اي ثقيلا قد يكون دم حيض

582
03:11:09.800 --> 03:11:25.900
وبعض احمر رقيق اي خفيف. فحيضها زمن الاسود الثخيل والزمن الاسود للثقيل. طيب ان كانت مبتدأة او ناسية لعادتها قلنا المبتدأة نعم او ناسية لعادتها ولا تمييز لها. هل يسمونها متحيرة

583
03:11:26.100 --> 03:11:38.800
مبتدأة لم تثبت لها عادة او لها عادة ولكن نسيتها. ولا تمييز لها. لا تعرف بماذا تعمل الان. يعني ليس لها تمييز في لون الدم تعمل فيه. وليس لها عادة تعمل به او لها

584
03:11:38.800 --> 03:11:56.950
قالوا تمكث ايام عادة نسائها اقاربها. هذا معنى قوله فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة. لانه غالب عادة النساء كما في حديث حنا بنت جحش ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها تحيضين ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي

585
03:11:57.300 --> 03:12:14.900
وهذا حديث اه صححه الشيخ الالباني. وبعض اهل العلم قالوا انها تعتبر بنسائها بعدة اقاربها ليس بالستة او بالخمسة ايام قال والحامل لا تحيض. هذا هو الصحيح ان الحامل ان الحامل لا تحيض. فلو نزل عليها دم لا يكون حيضا انما يكون الصحابة

586
03:12:16.950 --> 03:12:34.750
الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيومين او ثلاثة فيكون دم نفاس. يأخذ احكام احكام دم النفاس نعم الازهر ان هذا الدم لا يكون دم نفاس الا اذا صاحبته علامات الولادة كالطلق الم الولادة مثلا

587
03:12:34.950 --> 03:12:51.500
يعتبروا نفاسا وان لم يكن له علامات الولادة فليعتبروا على الصحيح  بعد ذلك يتكلم عن باب النفاس فلعلنا نبدأ فيه في المرة القادمة باذن الله تعالى نقف عند هذا الباب

588
03:12:53.100 --> 03:13:07.900
عند احدكم من سؤال في فيما اخذنا  غدا باذن الله تعالى وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك  السلام عليكم ورحمة الله