﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.550
بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطلق على المقيد

2
00:00:20.550 --> 00:00:38.400
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة. وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة. وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المجمل والمبين

3
00:00:38.450 --> 00:00:53.350
المجمل ما افتقر الى البيان. والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا. وقيل ما تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي

4
00:00:53.850 --> 00:01:11.200
الظاهر والمؤول الظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

5
00:01:11.800 --> 00:01:41.600
قال رحمه الله والمقيد بالصفة يحمل على عليه المطلق الرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد المطلق في اللغة ضد المقيد واما اصطلاحا فهو ما دل على الحقيقة بلا قيد

6
00:01:41.850 --> 00:02:07.750
المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد كقوله عز وجل تحرير رقبة مؤمنة فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام لانه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة وخرج وخرج بقولنا بلا قيد المقيد

7
00:02:09.000 --> 00:02:35.350
والمقيد في اللغة ما جعل فيه قيد من حيوان وغيره واما في الاصطلاح المقيد وما دل على الحقيقة بقيد لقوله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة لا في الاول حنا في المطلق قمنا في تحرير رقبة

8
00:02:35.400 --> 00:03:01.950
فتحضير رقبة من قبل ان يتماسى مثال مطلق فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى اما مثال مقيد فتحرير رقبة مؤمنة والفرق بين المطلق والعام من وجهين الوجه الاول ان العام يقابله الخاص

9
00:03:02.250 --> 00:03:31.800
والمطلق يقابله المقيد وثانيا من الفروق صحة الاستثناء من العام دون المطلق صحة الاستثناء من العام دون المطلق  فتقول جاءت طلبة الا زيدا ولا تقول اعتق رقبة الا كذا فهمتم

10
00:03:31.850 --> 00:04:00.350
اذا العام يصح الاستثناء منه واما المطلق فلا يصح الاستثناء منه فرق ثالث وهو ان العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدري فاذا قلت اكرم الطلبة فهذا لفظ عام يشمل ايش الجميع

11
00:04:00.750 --> 00:04:22.600
واذا قلت اكرم طالبا وهم مئة او الف اي طالب اكرمته فانه يحصل الامتثال اذا هنا ثلاثة فروق بين المطلق والمقيد. اولا ان الاطلاق يقابله التقييد والعموم يقابله الخصوص ثانيا صحة الاستثناء

12
00:04:22.850 --> 00:04:51.700
من العام دون المطلق او الاطلاق وثالثا ان ان العامة عمومه شمولي والمطلق عمومه بدني. يقول المؤلف رحمه الله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد

13
00:04:52.150 --> 00:05:13.850
الرقبة جعلها الله عز وجل كفارة في مواضع في اربعة مواضع في كفارة في كفارة القتل وفي كفارة الظهار وفي كفارة اليمين وهذه في القرآن وفي كفارة الجماع في نهار رمضان وهذا جاءت به السنة

14
00:05:14.600 --> 00:05:39.200
اطلقت الرقبة في ثلاث مواضع وتحرير رقبة ولم تقيد وقيدت في موضع واحد وهو في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة فهل هنا نحمل المطلق على المقيد؟ الجواب نعم فيشترط فحين اذ يشترط

15
00:05:39.500 --> 00:06:04.850
الرقبة التي تعتق في اي كفارة الايمان ولابد في الرقبة ان تكون مؤمنة اولا حملا للمطلق على المقيد وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى العلة في اعتاق الرقبة وهو الايمان

16
00:06:05.300 --> 00:06:27.100
فانه لما سأل الجارية اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة اي لايمانها اعتقها وهذي وهذا اعني قوله اعتقها فانها مؤمنة تعليل للحكم او للاعتاق فدل هذا على ان الرقبة

17
00:06:27.200 --> 00:06:52.100
التي تعتق لا بد ان تكون ان تكون مؤمنة نعم يقول المؤلف رحمه يقول المؤلف رحمه الله فيحمل المطلق على المقيد. ولكن حمل المطلق على المقيد ليس على اطلاقه وذلك انه اذا ورد نص مطلق

18
00:06:52.450 --> 00:07:20.350
ونص مقيد وجب تقييد المطلق به اذا كان الحكم واحدا والا فانه يعمل بكل نص على من غير تقييد مثال ما كان الحكم فيه واحدا كفارة الظهار قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى

19
00:07:20.700 --> 00:07:44.000
وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة الحكم هنا واحد وهو تحرير الرقبة فيحمل المطلق على المقيد واما اذا اختلف الحكم اذا اختلف الحكم والسبب فانه لا يحمل اليد السرقة

20
00:07:44.350 --> 00:08:08.250
واليد في الوضوء. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقال في الوضوء واغسل اغسلوا وجوهكم وايديكم فالحكم هنا مختلف والسبب مختلف الحكم في الاول قطع وفي الثاني طهارة والسبب مختلف

21
00:08:08.350 --> 00:08:29.950
الاول السرقة وفي الثاني الوضوء فاذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل احدهما على الاخر اذا متى اختلف السبب والحكم في الدليلين بان كان الحكم مختلفا والسبب مختلفا فانه لا يحمل

22
00:08:29.950 --> 00:08:53.950
مطلق على المقيد وانما يعمل بكل واحد منهما على اطلاقه او تقييده ثم قال المؤلف رحمه الله نعم ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص نعم ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة

23
00:08:54.000 --> 00:09:17.500
وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بين المؤلف رحمه الله هنا آآ نوعا من المخصصات فانه لما ذكر

24
00:09:17.550 --> 00:09:45.150
المخصصات المتصلة ذكر المخصص المنفصل قوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب بان يخص القرآن بالقرآن ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل يا نعم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن

25
00:09:45.200 --> 00:10:10.400
ثلاثة قرون هذه الاية عامة كل عامة في كل مطلقة فهمتم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وقول المطلقات الهنا العموم تعم كل مطلقة سواء طلقت قبل الدخول ام بعد الدخول

26
00:10:11.100 --> 00:10:29.450
خصت هذه الاية قصة منها من طلقت قبل الدخول او الخلوة لقول الله لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة

27
00:10:29.500 --> 00:10:53.000
يعتدونها اذا الاية الاولى والمطلقات يتربصن عام او هي عامة في كل ماذا قل لي مطلقة فكل من طلقت بعد العقد مظاهر الاية انها تجب عليها العدة خص من ذلك من طلقت قبل الدخول او الخلوة

28
00:10:53.800 --> 00:11:11.400
اي غير المدخول بها تخرج من ذلك ولذلك لو لو انه عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها فليس عليها  يقول رحمه الله هذا الاول قال وتخصيص الكتاب بالسنة

29
00:11:13.000 --> 00:11:29.850
ومن امثلة ذلك ان الله تعالى لما ذكر المحرمات حرمت عليكم امهاتكم ثم قال سبحانه وتعالى واحل لكم ما وراء ذلكم مظاهر الاية ان ما سوى ما ذكر حلال لكن خص من ذلك

30
00:11:29.950 --> 00:11:50.100
الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لانه قال وان تجمعوا بين الاختين ولم يذكر في الاية المرأة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

31
00:11:50.350 --> 00:12:16.350
اذا هذه الاية وهي قوله واحل لكم ما وراء ذلكم قصت بماذا في السنة وهذا معنى قوله وتخصيص الكتاب بالسنة. تخصيص الكتاب بالسنة طيب الثالث قال وتخصيص وتخصيص السنة تخصيص السنة بالكتاب

32
00:12:16.600 --> 00:12:33.200
تخصيص السنة بالكتاب ومن امثلته ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

33
00:12:33.400 --> 00:12:54.100
وظاهر الحديث انه يقاتل جميع الناس مطلقا لكن لكن هذا الحديث خص بقول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا

34
00:12:54.100 --> 00:13:14.200
كتابة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اذا امرت ان اقاتل الناس نقول هذا مخصوص بمن بذل يخرج منهم من بذل الجزية. قال رحمه الله وتخصيص السنة بالسنة يعني ان يرد لفظ من السنة يخص بلفظ من السنة

35
00:13:14.400 --> 00:13:36.350
كقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وظاهره ان كل ما نبت من الزروع والثمار انه يجب فيه العشر اي قدر كان فهو عام في الكثير والقليل. مما يكال ويدخر او لا يكال ولا يدخر

36
00:13:36.500 --> 00:13:53.850
لكن هذا خص بالسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اذا عندنا نصان الاول فيما سقت السماء العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر

37
00:13:54.350 --> 00:14:16.850
وظهر فيما سقت او سقي يشمل كل ما يسقى من الزروع والثمار حتى لو كان حتى الفواكه والخضروات تدخل في ذلك لكن قوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة يدل على ان الزكاة انما تجب فيما يوسق

38
00:14:16.950 --> 00:14:35.500
يعني فيما يكال ومعلوم ان الفواكه والخضروات لا تكاد. وايضا بين ليس فيما دون خمسة اوسق ان ان القدر الذي تجب فيه الزكاة هو ما بلغ هذا القدر وهو خمسة اوسق

39
00:14:35.600 --> 00:14:58.250
والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته كيلوان واربعون غراما وعلى هذا فاضرب خمسة  ستة اوسق الوسخ ستون صاعا اضرب خمسة في ستة تكن ثلاث مئة

40
00:14:58.400 --> 00:15:21.850
ثلاثمائة وقلنا الصاع كيلوان واربعون غراما تكون ست مئة واثنا عشر يقول المؤلف رحمه الله وتخصيص النطق بالقياس تخصيص النطق والنطق والمراد بالنطق بالنطق هنا ماذا؟ فسره بقوله ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول

41
00:15:21.850 --> 00:15:41.550
لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجل قصة من هذا الحديث

42
00:15:41.850 --> 00:16:09.850
العبد قياسا على ماذا؟ على الامام طيب اه تخصيص النطق بالقياس بين ان المراد بالنطق يعني يعني كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نعم المجمل قال رحمه الله المجمل والمبين المجمل وافتقر الى البيان. والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. والنص ما

43
00:16:09.850 --> 00:16:28.900
لا يحتمل الا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس. وهو الكرسي ثم قال المؤلف رحمه الله والمجمل ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي

44
00:16:29.050 --> 00:16:59.550
المجمل في اللغة المبهم والمجموع المجمل اللغة المبهم والمجموع واما اصطلاحا المجمل هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره ما يتوقف فهم المراد منه على غيره اما في تعيينه

45
00:17:00.000 --> 00:17:22.150
واما في بيان صفته واما في مقداره هذا هو المجمل ما يتوقف فهم المراد فيه منه لا يتوقف فهم المراد منه على غيره اما في تعيينه واما في بيان صفته واما في مقداره

46
00:17:22.600 --> 00:17:44.150
المثال الاول ما يتوقف فهم المراد فيه على غيره في تعيينه قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون القرء او القرء لفظ مشترك بين الحيض وبين ايش؟ الطهر

47
00:17:44.500 --> 00:18:07.400
فيحتاج الى التعيين على المراد يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض او ثلاث اطهار والسعي ان ان الاقرار هي الحيض اذا تتربص ثلاث حيض الثاني في بيان صفته لقوله عز وجل واقيموا الصلاة

48
00:18:08.250 --> 00:18:29.750
امر الله تعالى باقام الصلاة ولكن هنا لم يبين سبحانه وتعالى لم لم يبين صفة الصلاة وصفتها مجهولة لنا تحتاج الى بيان وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تارة وبفعله تارة وبهما معا

49
00:18:30.100 --> 00:18:51.350
الثالث ما يحتاج ما يتوقف فهم المراد فيه على غيره في المقدار كقوله عز وجل واتوا الزكاة الزكاة اي اعطوا الزكاة وهنا مقدار الزكاة مجهول اولا في الاموال التي تجب فيها الزكاة

50
00:18:51.750 --> 00:19:12.050
وثانيا في القدر الواجب في كل مال وعندنا الان يحتاج اجمال اولا في المال الزكوي الذي تجب فيه الزكاة وثانيا في القدر الواجب في كل مال فهذا يحتاج الى الى بيان

51
00:19:12.300 --> 00:19:40.000
يقول رحمه الله والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي والمبين هو النص او المبين المبين ولا عندكم مبين  والمبين هو النص المبين باللغة بمعنى الواضح والمظهر النص المبين

52
00:19:40.250 --> 00:20:10.750
هو النص المظهر والنص المبين هو النص المظهر اما اصطلاحا فالمبين فهو فهو ما يفهم المراد منه اما في اصل الوضع او بعد التبيين النص المبين ما يفهم المراد منه اما باصل الوضع. بان يكون النص باصل وضعه واضحا بينا او بعد البيان

53
00:20:11.300 --> 00:20:34.850
الميزان الاول وهو ما يفهم المراد منه باصل الوضع لفظ سماء ارض جبل عجل ظلم صدق هذي الفاظ يفهم منها المراد باصل وضعها فلا تحتاج فلا تحتاج الى غيرها في بيان المراد منه

54
00:20:36.000 --> 00:20:55.650
او بعد البيان يعني ما يفهم منه المراد بعد البيان كقوله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فبعد ان بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية اقام الصلاة وكيفية اتاء الزكاة صار هذا النص ماذا؟ صار هذا النص مبينا

55
00:20:56.300 --> 00:21:22.100
والنبي صلى الله عليه وسلم بين لامته بيانا واضحا شافيا بين كل شيء لقوله تارة وبفعله تارة وبهما معا فبقوله تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر

56
00:21:22.450 --> 00:21:39.550
وبفعله انه صلى وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وبهما معا بالقول والفعل فانه صلى ذات يوم على المنبر ثم قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. كذلك في الحج

57
00:21:39.650 --> 00:22:03.350
بين لهم المناسك وقال خذوا عني مناسككم فهو عليه الصلاة والسلام قد بين لهذه الامة كل ما تحتاج اليه بيانا شافيا كافيا ولهذا قال ابو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب

58
00:22:03.350 --> 00:22:19.950
في السماء الا ذكر لنا منه علما ولما سخر المشركون قالوا لسلمان رضي الله عنه قد قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى اداب قضاء الحاجة قال اجل

59
00:22:20.100 --> 00:22:39.050
لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار قال رحمه الله والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله

60
00:22:40.150 --> 00:23:02.750
اللفظ من حيث الدلالة على قسمين القسم الاول ان يكون اللفظ دالا على معنى واحد ان يكون اللفظ دالا على معنى واحد فهذا هو النص والقسم الثاني ان يكون اللفظ دالا على معنيين فاكثر

61
00:23:04.400 --> 00:23:28.300
فان كان على حد سواء فهذا هو المجمل وان كان احدهما اظهر في المعنى من الاخر وارجح فالراجح والظاهر والمرجوع هو المؤول اعيد اللفظ من حيث الدلالة اما ان يدل على معنى واحد

62
00:23:28.750 --> 00:23:46.450
اما ان يدل على معنى واحد لا يحتمله. لا يحتمل سواه واما ان يدل على اكثر اكثر من معنى فان دل النص على فان دل اللفظ على معنى واحد فهذا هو النص

63
00:23:47.050 --> 00:24:13.500
كقوله عز وجل محمد رسول الله هذه الاية نص في اثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم وكقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء نص في ان المطلقات يتربصن ثلاثة قرون. الحال الثاني ان يكون اللفظ يحتمل اكثر من معنى

64
00:24:14.450 --> 00:24:38.350
فان كان على حد سواء بمعنى انه يحتمل هذا ويحتمل هذا فهذا هو المجمل الذي يحتاج الى الذي يحتاج الى بيان واما ان كان احد المعنيين اظهر من الاخر او ارجح فالراجح يسمى ظاهرا والمرجوح يسمى يسمى مؤولا

65
00:24:38.500 --> 00:25:01.400
ولهذا المؤلف رحمه الله يقول والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله؟ وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي وقوله ما تأويله تنزيله. سبق لنا ان التأويل

66
00:25:01.650 --> 00:25:29.400
يطلق في نصوص الشرع بل في كلام العلماء على ثلاثة معان التأويل يطلق في كلام العلماء على ثلاثة معان المعنى الاول من معاني التأويل التفسير التأويل بمعنى التفسير  ومن امثلة ذلك

67
00:25:29.550 --> 00:25:51.400
قول الله عز وجل نبئنا بتأويله اي بتفسيره قالوا اظغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. اي بتفسيرها ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في دعائه له اللهم فقهه في الدين

68
00:25:51.450 --> 00:26:12.400
وعلمه التأويل ومنه قول ابن جرير الطبري في تفسيره التأويل في قوله تعالى كذا اي التفسير هذا المعنى الاول من معاني التأويل المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله

69
00:26:12.850 --> 00:26:39.750
بيان عاقبة الشيء ومآله فان كان خبرا فتأويله وقوعه وان كان طلبا فتأويله امتثاله مثال الخبر قول الله تعالى هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله اي ما ينتظر هؤلاء المكذبون الا

70
00:26:39.900 --> 00:27:05.350
وقوع حقيقة ما اخبر الله تعالى به واما اذا كان طلبا فتأويله ماذا امتثاله ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما انزل الله تعالى قوله اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا

71
00:27:05.350 --> 00:27:29.150
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر يتأول القرآن. معنى يتأول ان يمتثل يمتثل امره وتقول مثلا فلان بار بوالديه. يمتثل قوله تعالى وبالوالدين

72
00:27:29.750 --> 00:27:49.350
فلان لا يتعامل بالربا. يتأول قول الله تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الى اخره المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهره

73
00:27:49.600 --> 00:28:10.400
فهذا ان دل عليه دليل فهو صحيح مقبول. والا فهو فاسد مردود يقول وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق وهو مشتق وقيل ما تأويله تنزيل هذا تعريف النص تأويله يعني حمله على معناه

74
00:28:10.500 --> 00:28:37.950
تنزيله يعني بمجرد نزوله يفهم المعنى وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي هذا المراد به النص اي انه واضح يشبه منصة العروس في وضوحه وظهوره لان منصة العروس ظاهرة واضحة. نعم

75
00:28:38.050 --> 00:29:01.850
رحمه الله تعالى ظاهر والمؤول. الظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل الافعال. نعم. يقول نعم. والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى

76
00:29:01.850 --> 00:29:29.050
الظاهر من الظهور وهو الضوء وهو الوضوح والبيان واما اصطلاحا فعرفه المؤلف قوله ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. اي ما احتمل معنيين فاكثر لكن لكنه في احدهما اظهر من الاخر

77
00:29:30.000 --> 00:29:50.950
واضح اذا هذا هو الظاهر ما احتمل معنيين هو في احدهما ابهر كلفظ الوضوء توضأوا من لحوم الابل. نقول هنا توضأوا يحتمل ان المراد ان المراد بالوضوء الوضوء المعروف. وهو غسل الاعضاء الاربعة

78
00:29:51.000 --> 00:30:12.500
ويحتمل ان المراد توضأوا اي تنظفوا النظافة لكن هو هو في احدهما اظهر المراد بالوضوء هنا العبادة المعروفة واضح اذا قول النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الابل هل المراد بالوضوء هنا

79
00:30:12.700 --> 00:30:33.950
غسل الاعضاء الاربعة وهو العبادة المعروفة او المراد بالوضوء هنا النظافة والنزاهة الجواب نقول يحتمل يحتمل هذا ويحتمل هذا لكن المعنى الاول اظهر وهو ان المراد بالوضوء ان المراد بقوله توضأوا اي

80
00:30:34.150 --> 00:30:56.900
غسل الاعضاء الاربعة. لماذا كان اظهر؟ نقول لان هذا الكلام كلام الشارع والاصل ان كل كلام يحمل على عرف ناطق به فان كان الناطق به من اهل الشرع حمل على المعنى الشرعي وان كان الناطق به من اهل اللغة حمل على المعنى اللغوي

81
00:30:57.200 --> 00:31:17.200
مثال اخر قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم صلي المراد ادعو لهم او المراد صلي عليهم الصلاة المعروفة يقول يحتمل يعني لفظ الصلاة

82
00:31:17.250 --> 00:31:43.750
يطلق على الدعاء ويطلق على العبادة والاصل الاصل اننا نحمل كلام الشارع على المعنى الشرعي. فالاصل هنا صلي عليهم اي الصلاة المعروفة كما قلنا في الوضوء لكن الذي رجح المعنى الاول وهو الدعاء هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن ابي اوفى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتي

83
00:31:43.750 --> 00:32:03.900
تبي الصدقة؟ قال اللهم صلي على ال فلان فدل هذا على ان المراد بالصلاة هنا ماذا الدعاء يقول المؤلف رحمه الله ويؤول الظاهر بالدليل. يؤول المراد بالتأويل هنا صرف اللفظ عن ظاهره

84
00:32:04.800 --> 00:32:29.150
فيؤول الظاهر بالدليل يعني اذا وجد دليل فان هذا فان هذا النص الظاهر يؤول ويصرف عن ظاهره ويصرف عن ظاهره الى معنى اخر مثال ذلك قال الله عز وجل فاذا قرأت القرآن

85
00:32:29.400 --> 00:32:54.400
فاستعذ بالله. اذا قرأت القرآن ظاهر الاية اذا قرأت اي فرغت فاذا فرغ فيستعيذ لكن اقول هذا الظاهر ليس مرادا المراد بقوله اذا قرأت ماذا اي اردت ان تقرأ ان اردت ان تقرأ وان كان ظاهر الاية

86
00:32:54.650 --> 00:33:17.750
ان كان ظاهر الاية يدل على ذلك فاذا فاذا قرأت القرآن اي ايش فرغت وذلك يعني توظيحا لذلك آآ ان الشرط الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على ثلاثة اوجه

87
00:33:18.100 --> 00:33:38.550
الشرط الداخل هذا الفعل يرد في النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة الوجه الاول ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل ارادة الفعل مع قرب وقوعه ارادة الفعل مع قرب وقوعه

88
00:33:39.200 --> 00:33:58.600
كقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة معنى اذا قمتم اي اردتم القيام كان اذا دخل الخلاء اي اذا اراد دخول الخلاء هذا الاول ان يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل

89
00:33:58.750 --> 00:34:27.300
ارادة الفعل مع قرب الوقوع الوجه الثاني ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الشروع والتلبس بالفعل ليس اذا اراد او اذا فرغ وانما المراد اذا شرع وتلبس ومن امثلة ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:34:27.800 --> 00:34:47.400
اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه ينذر جيش يقول صبحكم ومساكم فقوله اذا خطب هل المراد اذا اراد ان يخطب احمرت عيناه او اذا فرغ او اذا شرى

91
00:34:47.500 --> 00:35:08.200
وتلبس يقول اذا شرع وتلبس الثالث الوجه الثالث ان يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الفراغ والانقضاء كقوله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله اذا قضيتم اي ها فرغتم

92
00:35:09.000 --> 00:35:26.700
وكقوله صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه المراد اذا اراد ان يشرب انسان اراد ان يشتري خمر ليشربه انت اذا يعني اذا اراد اذا يجلد لا المراد اذا شرب

93
00:35:26.750 --> 00:35:49.300
اي اذا تحقق الشرب اذا تحقق الشرب. اذا الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على هذه المعاني الثلاثة الاول ارادة الفعل مع قرب وقوعه ومن امثلته اذا قمتم الى الصلاة

94
00:35:49.900 --> 00:36:07.150
وكقوله عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء. معنى اذا قمت ايش اذا شرعت في الصلاة اذا فرغت اذا اردت واضح؟ طيب الثاني ان ان يقول المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع

95
00:36:07.350 --> 00:36:21.600
فيه والتلبس في حديث جابر ان كان اذا خطب المراد اذا اراد ان يخطب تحمر عيناه قبل الخطبة ولا بعد الخطبة ولا في اثناء الخطبة؟ في اثناء الخطبة؟ اذا الشروع والتلبس

96
00:36:21.900 --> 00:36:44.200
الثالث ان يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ والانتهاء ومنهم قول الله تعالى فاذا قضيتم مناسككم ومنه اذا شرب فاجلدوه. ومنه اذا زنت امة احدكم فليجلدها ولا يثرب المراد اذا ارادت او اذا تحقق

97
00:36:44.250 --> 00:37:12.800
اذا تحقق يقول المؤلف رحمه الله ويسمى الظاهر بالدليل يعني ان المؤول يصير ظاهرا بسبب الجليل ان المؤول يعني اذا اولنا النص بدليل فهذا المؤول الذي اولناه يكون ظاهرا فمثلا فاذا قرأت القرآن نقول المراد اذا اردت ان تقرأ

98
00:37:13.500 --> 00:37:39.400
هذا المؤول اذا اردت صار هو الظاهر وقال تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه يقول اتى بمعنى سيأتي كيف اولنا؟ نقول لوجود دليل وهو قوله فلا تستعجلوا طيب الان هذا التفسير اتى امر الله فلا تستعجلوه نقول سيأتي امر الله نقول الان هو بعد ان كان

99
00:37:39.750 --> 00:38:03.300
بعد ان كان غير اه غير ظاهر صار صار ظاهرا بالدليل. نعم الله اليكم قال رحمه الله تعالى الافعال صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. فان دل دليل على اختصاص به يحمل على اختصاصه

100
00:38:03.300 --> 00:38:23.300
ان لم يدل وان لم يدل لا يخصص به. لان الله تعالى يقول فقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه. نعم يقول المولد رحمه الله فعل صاحب الشريعة

101
00:38:24.650 --> 00:38:40.800
المقصود بصاحب الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو اما ان يكون على وجه القربى والطاعة الى اخره شارع المؤلف رحمه الله في بيان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم

102
00:38:41.750 --> 00:39:05.350
لان السنة اما قول واما فعل واما اقرار السنة اما قول واما فعل واما اقرار اه افعال الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي مما يحتج به كلها تحتج به تكون حجة او لا

103
00:39:05.550 --> 00:39:30.700
نقول افعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم الى اقسام القسم الاول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والطبيعة ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة فهذا في ذاته

104
00:39:30.750 --> 00:39:47.300
لا حكم له لا حكم له في ذاته لانه مما تقتضيه الطبيعة البشرية. فهو يفعله وغيره يفعله لكن قد يكون فيه صفة مستحبة قد يكون في هذا الشيء صفة مستحبة

105
00:39:47.650 --> 00:40:18.050
فمثلا الاكل الشرب النوم كلها افعال تقتضيها الجبلة والطبيعة ولا نقول مثلا يسن النوم يسن الاكل يسن الشرب لان هذه امور تقتضيها الجبلة والطبيعة فلا حكم لها فلا حكم لها هي الاصل انها مباحة. لكن قد تكون فيها صفة مستحبة. فمثلا الاكل والشرب

106
00:40:18.350 --> 00:40:33.600
من الصفات المستحبة ان يأكل ان يسمي ان يأكل بيمينه ان يأكل مما يليه النوم في صفة مستحبة ان ينام على شقه الايمن ان يأتي بالاذكار الى غير ذلك اذا هذا الاول

107
00:40:33.700 --> 00:41:01.150
ما فعله بمقتضى الطبيعة والجبلة فهذا لا حكم له في ذاته لانه مما تقتضيه الطبيعة والجبلة الطبيعة والجبلة. فلا نقول يسن ان تنام يسن ان تأكل من حيث العموم لكن قد يكون في هذا الفعل قد يكون فيه صفة

108
00:41:01.200 --> 00:41:22.200
مستحبة فيستحب لذلك لكن كون الانسان مثلا يفعل ذلك يفعل هذه يفعل هذا الشيء الذي بمقتضى الجبلة والطبيعة او كذلك المقتضى العادة حبا للرسول عليه الصلاة والسلام يثاب على نية المحبة

109
00:41:22.650 --> 00:41:41.050
كما كان انس رضي الله عنه يتتبع الدب. يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتبع الدب الثاني من اقسام ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة نعم ما فعله

110
00:41:41.150 --> 00:42:02.700
على وفق العادة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة اي موافقة لاعادة وعرف من هم في زمنه فهذا يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه في جنسه لا في عينه

111
00:42:03.200 --> 00:42:32.350
يقتدى به في جنسه لا في عينه مثل اللباس كاللباس فقد كان يلبس عليه الصلاة والسلام كان يلبس الازار والرداء والقميص لماذا؟ لان قومه ومن عاش بينهم كانوا يلبسون ذلك. وعلى هذا نقول السنة للانسان ان يوافق عادة اهل بلده في لباسه

112
00:42:32.350 --> 00:42:55.600
ما لم يكن محرما اذا ما فعله عليه الصلاة والسلام على جهة العادة والعرف فيقتدى به في جنسه لا في ايش بمعنى ان الانسان يوافق عادة اهل بلده في في لباسهم

113
00:42:56.000 --> 00:43:16.650
ما لم يكن محرما لانه اذا خالف عادتهم في لباسهم ولبس لباسا يخالفهم ربما يقول لباس شهرة ربما يكون لباس شهرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس لباس شهرة البسه الله تعالى لباس مذلة يوم القيامة

114
00:43:17.000 --> 00:43:38.850
ولباس الشهرة هو ما يشتهر به بين الناس ما يشتهر به بين الناس اما في اصلي واما في لونه واما في طريقة لبسه واما في طريقة لبسه. في اصله ان يلبس لباسا غير معتاد

115
00:43:39.900 --> 00:43:59.350
او في لونه بمعنى يلبس يلبس لونا يخالف الالوان. يلبس ثوب برتقالي ثوب اخضر لا يوجد في البلد الا هو هذا نقول لباس شهرة اذا قد تعرف فلان نعم صاحب الثوب الاخضر

116
00:43:59.750 --> 00:44:17.450
معروف طيب او في طريقة لبسه كما لو لبس الثوب مقلوبا يلبس الثوب ويجعل الازارير خلف هذا يشتهر تعرف فلان؟ نعم صاحب الثوب المقلوب هذا يشتهر به هذا لباس شهرة ولهذا قال اهل العلم

117
00:44:18.050 --> 00:44:39.600
يكره بل بعضهم قد يحرم لباس الشهرة وهو ما يشار اليه بالاصابع الثالث من افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله بيانا لمجمل ما فعله بيانا بمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل

118
00:44:39.700 --> 00:45:00.150
ان كان المجمل واجبا فهو واجب وان كان مستحبا فهو مستحب لقوله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة قلنا اقيموا الصلاة هذا مجمل. واتوا الزكاة هذا مجمل بين بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله

119
00:45:00.450 --> 00:45:22.700
فما حكم هذا المجمل يقول حكمه حكم حكم هذا المبين حكمه حكم مجمل فيقول واجبا القسم الرابع ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية اي ما كان خاصا به

120
00:45:22.950 --> 00:45:42.300
ما كان خاصا به من الافعال فهذا فهذا يكون خاصا به ما فعلوا على وجه الخصوصية يكون خاصا به وسبق لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم له خصائص قال الامام احمد رحمه الله

121
00:45:42.350 --> 00:46:12.300
خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات ومباحات وكرمات ومثلنا للواجبات بماذا السواك وقيام الليل والمحرمات اكل الصدقة ايش بعد؟ والرمز بالعين والمباحات كنكاع الهبة والنكاح بلا عدد وبلا ولي

122
00:46:12.900 --> 00:46:34.550
واكثر خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم اكثرها فيما يتعلق بالنكاح ولهذا فقهاؤنا رحمهم الله جعلوا او ذكروا خصائص النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في النكاح قال في الحجاوي رحمه الله في الاقناع قال كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:46:35.150 --> 00:46:58.500
الرابع الكرامات بكرامات منها انه اعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا ومنها ايضا من كراماته ان ان الرسول كان يبعث الى قومه خاصة وبعث الى الناس عامة ومنها ما في حديث

124
00:46:58.550 --> 00:47:16.800
اه جابر اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا احيل في الغنائم والشفاعة الى الى اخره اذا هذه خلاصة ما يتعلق

125
00:47:16.850 --> 00:47:38.100
بافعال الرسول صلى الله عليه وسلم وهي اربع ما فعله بمقتضى العادة والجبل ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة فلا حكم له في ذاته ما فعله بمقتضى العادة والعرف فهذا لا حكم له ايضا. وانما

126
00:47:38.350 --> 00:48:05.200
يقتدى به في جنسه لا في عينه كاللباس الثالث ما فعله بيانا لمجمل ما حكمه حكم ذلك المجمل؟ والرابع ما فعل ما فعله على وجه على وجه الخصوصية يقول المؤلف رحمه الله افعال صاحب فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك

127
00:48:05.700 --> 00:48:27.850
فان دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص لكن لا نحمله على الخصوصية الا اذا دل الدليل على ذلك خلافا لما يسلكه بعض العلماء انه اذا تعارض عنده قول للرسول عليه الصلاة والسلام وفعل فانه يحمل الفعل على الخصوصية

128
00:48:28.300 --> 00:48:45.600
يقول الفعل خاص به. مع ان لا دليل على الخصوصية لان الاصل هو التأسي. قال وان لم يدل لا يختص به لان الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

129
00:48:46.450 --> 00:49:05.000
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فهذه الاية تدل على التأسي والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة فنتأسى به وما معنى ما معنى التأسي؟ قال اهل العلم

130
00:49:05.050 --> 00:49:24.750
التأسي ان تفعل كما فعل لانه فعل هذا التعسي ان تفعل كما فعل لانه فعل. لانك قد توافقه في الفعل لكن لا تستحضر انه فعل واضح؟ اذا التأسي ان تفعل كما فعل

131
00:49:25.250 --> 00:49:48.300
لانه فعل لان الانسان قد يفعل كما فعل صدفة مصادفة ولا يقصد بذلك التأسي فلا يثاب التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام ان تفعل كما فعل بمعنى ان تفعل هذا الشيء وتستحضر ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعله هذا هو اه التأسي. يقول المؤلف رحمه الله لان الله تعالى يقول

132
00:49:48.300 --> 00:50:06.550
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه. والصحيح كما تقدم ان ما ظهر فيه معنى التعبد مما فعله

133
00:50:06.650 --> 00:50:26.750
ان كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل وان لم يكن بيانا لمجمل وظهر فيه التعبد فهو على الاستحباب فهو عن الاستحباب يعني اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا

134
00:50:27.150 --> 00:50:49.900
المجرد وهو المراد هنا. ففعله المجرد لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب. لماذا؟ نقول لان كون الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله يدل على المشروعية يدل على المشروعية ولا نحمله على الوجوب لان الاصل براءة

135
00:50:50.200 --> 00:51:12.350
براءة الذمة اذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التعبد او على وجه التعبد اه الاصل فيه الاستحباب والمشروعية. الاصل فيه السنية انه مستحب وليس واجبا. لماذا؟ نقول لان فعله يدل على

136
00:51:12.450 --> 00:51:33.150
المشروعية ولا نحمله على الوجوب بغير دليل بان الاصل عدم التأثيم قال فان كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا الاكل والشرب والنوم ونحو ذلك

137
00:51:34.400 --> 00:51:54.550
الله اليكم قال رحمه الله تعالى واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل من احد كفعله  ومن فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه

138
00:51:54.600 --> 00:52:12.650
طيب يقول المؤذن رحمه الله واقرار صاحب الشريعة يكره صاحب الشريعة وصاحب الشريعة هنا المراد به الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول كقول صاحب الشريعة اي ان الاقرار يدل على الجواز

139
00:52:13.050 --> 00:52:41.500
الاقرار يدل على الجواز لكنه لا يدل على المشروعية لان ما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشياء قول وفعل واقرار المشروعية التي هي الطلب تؤخذ من قوله ومن فعله. تؤخذ من قوله ومن فعله. فاذا فعل فعلا فهو دال على المشروعية. اذا قال قولا

140
00:52:41.500 --> 00:53:05.750
فهو دال على المشروعية. اما اذا اقر اقرارا الاقرار من حيث الاصل يدل على الجواز الا ان تقترن قرينا او دليل على المشروعية مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقر الرجل الذي كان يختم قراءته بقل هو الله احد

141
00:53:06.450 --> 00:53:25.150
كان رجلا كان هناك رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويختم قراءته في الصلاة بقل هو الله احد. كلما فرق قل هو الله احد الله الصمد سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال انها صفة الرحمن

142
00:53:25.200 --> 00:53:50.400
واحب ان اقرأ بها فاقره لم يقل لا تقرأ حرام او هذا مكروه اقره. هذا الاقرار منه نقول يدل على الجواز ولا يدل على المشروعية والطلب بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لما قال الرجل انها صفة الرحمن واحب ان اقرأ بها لم يقل فاقرأوا بها

143
00:53:50.550 --> 00:54:12.600
وقال فاقرأوا بها شرع. وايضا هو في نفسه لم يفعل. لم يكن يختم صلاته بقل هو الله احد. اذا لو جاء شخص وقرأ اقرأ قل هو الله احد لو قد جاء شخص وقرأ قل هو الله احد وختم قراءته بقل هو الله احد نقول فعله هذا جائز لكنه ليس

144
00:54:12.850 --> 00:54:29.650
ليس سنة مطلوبا. اذا قال كيف لا يكون سنة والرسول صلى الله عليه وسلم اقره؟ نقول الاقرار يدل على الجواز لا يدل على المشروعية لان المشروعية انما تثبت من قوله ومن

145
00:54:29.850 --> 00:54:48.100
اما اقراره على الشيء فهو دليل على الجواز ولا يدل على المشروعية مثال اخر من من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم قصة معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي العشاء

146
00:54:48.250 --> 00:55:16.150
مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء نقول هذا الحديث يدل على جواز ائتمام المفترض المتنفل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل لان معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضا

147
00:55:16.550 --> 00:55:32.800
ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم اماما نفلا وهم يصلون فريضة فدل هذا على ان فدل هذا على جواز ائتمام المفترظ المتنفل يعني ان يكون الانسان يصلي الفريضة خلف من يصلي

148
00:55:32.850 --> 00:55:58.750
النافلة الدليل على ذلك نقول اقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بعض العلماء اورد على هذا التقرير اشكالات قال لا نسلم ذلك فلعل معاذا لعل معاذا كان ينوي بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم انها نافلة

149
00:55:58.900 --> 00:56:19.750
يصلي معه بنية النفل ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم بنية الفريضة. وحينئذ لا يكون هناك دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل واضح هذا محتمل او غير محتمل محتمل. فنقول هذا الاحتمال هذا الاحتمال لا يظهر غير ظاهر

150
00:56:20.250 --> 00:56:41.200
بل الظاهر خلافه اولا اولا مما يدل على يعني ضعف هذا الاحتمال. اولا انه يبعد ان معاذا رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام انها نفل ولا ينوي صلاة العشاء. لان صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام اكثر جمعا

151
00:56:41.800 --> 00:57:01.100
وافضل امامة ومضاعفة لانها في المسجد النبوي فهل يمكن ان انه ينوي نافل؟ يجعلها للنافلة ويترك الفريضة لأ ثانيا ايضا ان ذلك مخالف للاصل لان الاصل ان ما فعل اولا فهو الفريضة

152
00:57:01.600 --> 00:57:14.800
الاصل ان ما فعل اولا فهو الفريضة الدليل على ان ما فعل اولا فهو الفريضة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين في مسجد الخيف اللذين لم يصلي صلاة الفجر معه

153
00:57:15.300 --> 00:57:34.100
وجيء بهما ترعد فرائسهما. قال لهما ما منع ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا قال لا تفعل اذا اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة. وهذا يدل على ان الذي وقع اولا هو

154
00:57:34.350 --> 00:57:54.350
الفريضة اوردوا عليك قالوا نحن نسلم ان معاذا رضي الله عنه انه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وينوي بها الفريضة ويصلي بقومه صلاة النافلة. لكن من قال ان الرسول علم بذلك؟ هذا اجتهاد

155
00:57:54.350 --> 00:58:11.800
فلا يدل على ماذا؟ على على الجواز فيقال الرسول صلى الله عليه وسلم اقر ذلك فاذا قال قائل من الذي يدرينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر ذلك؟ نقول الذي يدرينا اقرار الله

156
00:58:12.000 --> 00:58:28.650
اقرار الله تعالى فقول الله تبارك وتعالى يقر هذا الامر دليل على جوازه. ومن ثم اخذ العلماء رحمهم الله من هذا قاعدة وهي ان كل كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة

157
00:58:29.300 --> 00:58:44.450
كل ما فعل في عهده فهو حجة سواء علم به الرسول عليه الصلاة والسلام ام لم يعلم به فان كان قد علم به فهو حجة باقراره اذا كان علم فهو حج باقراره

158
00:58:44.500 --> 00:59:05.800
وان لم يكن علم فهو حجة باقرار الله تعالى له. لان الله تعالى لا يمكن ان يقر في شرعه امرا باطلا  ولهذا فضح الله تعالى المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من

159
00:59:05.800 --> 00:59:23.750
قول وكان الله بما يعملون محيطا اذا نقول اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على امري من الامور او على شيء من الاشياء يدل على جوازه. لا على مشروعيته من حيث الاصل

160
00:59:23.850 --> 00:59:43.150
الا ان يقترن بقرينة او دليل يدل على الجواز يدل على المشروعية. قال رحمه الله واقرار صاحب على القول على القول من باب التمثيل والا فعلى القول والفعل كقول صاحب الشريعة

161
00:59:43.250 --> 01:00:04.100
عادي قال ذكر الفعل قال واقراره على الفعل كفعله ثم قال وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه وقوله رحمه الله وما فعل في وقته في غير مجلس وعلم به

162
01:00:04.150 --> 01:00:20.700
ولن ينكر فحكمه. طيب اذا لم يعلم نقول ايضا حجة سواء علم ام لم ايش؟ ام لم يعلم ولهذا نقول كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة. مطلقا

163
01:00:20.750 --> 01:00:37.700
ولهذا قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهينا عنه. اذا ما فعل في عهده فهو حجة سواء  ام لم يعلم فان كان قد علم فهو حجة بماذا

164
01:00:37.800 --> 01:01:03.250
في اقراره وان لم يكن علم فهو حجة باقرار الله عز وجل له لانه سبحانه وتعالى لا يمكن ان يقر في شريعته امرا باطلا نعم الله اليكم. قال رحمه الله تعالى النسخ واما النسخ فمعناه لغة الازالة. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين

165
01:01:03.250 --> 01:01:23.150
وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم مع وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلق والى ما هو اخف

166
01:01:23.400 --> 01:01:42.100
يقول ابن مالك رحمه الله واما النسخ فمعناه الازالة يقال نسخت الشمس الظل اي اذا ازالته وقيل معناه النقل اصاب انه يطلق على المعنيين. فالنسخ في اللغة بمعنى النقل والازالة

167
01:01:42.650 --> 01:02:13.650
مثال الازالة يقال نسقت الشمس الظل ومثال النقل تقول نسخت الكتاب  اذا نقلته ولا نقلته نسألك  نقلته ونسخت الكتاب اي نقلته ولا اي نقلته اين كنتم اذا نقلتهم  من يعرف

168
01:02:13.900 --> 01:02:42.850
لا اذا اذا قلت اي كاي تفسيرية يكون ما بعدها ها كما قبلها واذا قلت اذا فتفتح تقول نسخت الكتاب اي نقلته وتقول نسخت الكتاب اذا نقلته قال ابن هشام اذا كنيت باي فعل تفسره

169
01:02:43.100 --> 01:03:06.350
وضمتاءك فيه ضمة معترف وان تكن بإذا يوما تفسره ففتحة التاء امر غير مختلف اذا كنيت باي فعلا تفسره فضم تاعك. لان اي تفسيرية حكم ما بعدها يكون حكم ما قبلها. نسخت الكتاب اي نقلت

170
01:03:07.300 --> 01:03:39.000
واما اذا فسرته باذا يقول نسخت اذا ايش نقلتهم والشاهد او الدليل ها الدليل اذا كنيت باي فعلا تفسره فضمتاءك فيه ضمة معترفي تقول ماذا نقلته وان تكب اذا يوما تفسره ففتحة التاء امر غير مختلفين. واضح

171
01:03:39.550 --> 01:04:14.850
اتضح من يعيد البيتين نقول المرة الثالثة اذا كنيت باي فعلا تفسره وضمتاءك فيه ظمة معترفي اذا كنيت باي فعل تفسره فظم تاءك فيه ظمة معترفي وان تقبئ الى يوما تفسره ففتحة التاء امر غير مختلفين

172
01:04:16.700 --> 01:04:54.800
كتبته كتبتم وش اللي باقي الثاني ما ما في ثالث بيتين وان تقوا بايذاء يوما تفسره فتحة التاء امر غير مختلف يلا اعيدها انت  صار نثر ما صار نظمنا اذا فنيت

173
01:04:55.650 --> 01:05:42.250
اذا تفسره قف ثم نعم فتحة التاء امر  امرا ينكسر البيت يحتاج تجبير ها    والله هكذا هذا هكذا ذكرها ابن هشام في المغني اذا كنيت باي فعل تفسره آآ وانا لست شاعرا ولا اعرف الشعر

174
01:05:43.350 --> 01:06:06.450
انما انا ناقل طيب يقول المؤلف رحمه الله اه اذا النسخ في اللغة بمعنى النقل والازالة. النقل نسخت الكتاب الازالة نسخت الشمس الظل. اما اصطلاح قال وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب

175
01:06:06.450 --> 01:06:28.600
اقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه وهذا التعريف تعريف طويل ومعقد واحسن منه ما عرفه بعضهم بقوله النسخ هو رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل شرعي متراخي عنه

176
01:06:30.200 --> 01:06:50.200
النسخ رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل شرعي متراخي عنه وقولنا رفع حكم دليل شرعي او لفظه نستفيد ان النسق قد يكون للحكم مع بقاء اللفظ وقد يكون لللفظ مع بقاء

177
01:06:50.900 --> 01:07:15.800
الحكومة قد يكون للامرين معا وذلك ان النسخ من حيث بقاء الحكم ينقسم الى اقسام القسم الاول من اقسام النسخ ما نسخ لفظه وحكمه ما نسخ لفظه وحكمه الرضاع كان الرضاع

178
01:07:16.000 --> 01:07:42.800
في اول الامر الرضاع المحرم عشر رضعات كان الرضاع المحرم عشرة بضعات بخمس وكان في القرآن اذا هنا نسخ اللفظ ونسخ ماذا الحكم ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن

179
01:07:42.850 --> 01:08:04.050
فنسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن الى هنا نسخ للفظ مع بقاء نسخ لللفظ والحكم اللفظ كان موجودا في القرآن ونسخ. والحكم ان التحريم كان بعشر رضعات ثم نسخ بخمس

180
01:08:04.100 --> 01:08:33.750
الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه لفظه وبقي حكمه مثل اية الرجم اية الرجل اية الرجم منسوخة لفظا ولهذا لما خطب امير المؤمنين عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله تعالى انزل على على محمد

181
01:08:33.750 --> 01:08:51.500
صلى الله عليه وسلم الكتاب وكان فيما انزل اية الرجم. فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله

182
01:08:51.650 --> 01:09:17.350
وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا اذا احسن او كان الحبل او الاعتراف اذا الاية اية الرجم منسوخة لكن حكمها باق ما هي الاية المنسوخة؟ قيل ان الاية هي الشيخ والشيخة الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموه

183
01:09:17.350 --> 01:09:37.550
البتة نكالا من الله. ولكن هذا لا يصح وليست هذه الاية المنسوخة ليست هذه هي الاية المنسوخة ولذلك هنا الشيخ والشيخة علق الحكم او علق الحكم بالشيخوخة مع ان وقوع الفاحشة والزنا من الشاب

184
01:09:37.750 --> 01:10:04.500
اكثر منه من الشيخ فكيف يعلق الحكم بالنادر ويترك الامر الكفيل الغالب  اذا هنا نسخ اللفظ وباقي الحكم الثالث ما نسخ حكمه وبقي لفظه ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا ايضا موجود

185
01:10:04.600 --> 01:10:48.850
القرآن في سورة البقرة  والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذي ناسخة التي تأتي بعدها وهي  واحد نعم يذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. فهذه الاية مع انها متأخرة الا انها منسوخة بالاية

186
01:10:48.850 --> 01:11:14.450
المتقدمة فهنا نسخ الحكم مع بقاء مع بقاء الله. طيب يقول المؤلف رحمه الله اه الدال نعم المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم مثل ما مثلنا بايات

187
01:11:15.250 --> 01:11:42.750
اية الرجم اية الرجم نسخت لفظا يعني رسما وبقيت حكما. ونسخ الحكم وبقاء الرسم مسك الحكم وبقاء الرسم يعني ان ننسخ الحكم ويبقى الرسم. كما مثلنا في الاية الكريمة ومنه ايضا اية مصابرة ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين

188
01:11:43.400 --> 01:12:02.200
ثم نسخ فقال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ظعفا قال ونسخهما معا. يعني ان ينسخ الرسم والحكم يعني اللفظ والحكم مثل الحديث عائشة رضي الله عنها في الرضاعة

189
01:12:02.350 --> 01:12:23.500
اذا هنا نسخ الحكم واللفظ نسخ اللفظ دون الحكم نسخ الحكم دون اللفظ اللفظ ثم قال المؤلف رحمه الله والنسخ الى بدن والى غير بدن. يعني الناس قد يكونوا الى بدن وقد يكونوا الى غير بدل

190
01:12:23.900 --> 01:12:46.350
وقد ينسخ الحكم الى غير بدن. وقد ينسخ الى بدل مثال ما نسخ الى غير بدن تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة

191
01:12:47.000 --> 01:13:11.850
هذه الاية نسخت بقوله عز وجل ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات يقول والى بدل نسقي التوجه الى بيت المقدس التوجه الى  الكعبة يقول والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف

192
01:13:12.050 --> 01:13:33.000
قد يكون النسخ الى بدل اغلظ واثقل. وقد يكون النسخ الى بدل اخف مثال ما نسخ الى بدل اشد واثقل الصيام كان كان في اول الامر مخير كان الانسان مخيرا بين الصيام والاطعام

193
01:13:33.950 --> 01:13:53.800
ففي حديث سلمة بن اكوع قال لما انزل الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يصوم كان من اراد ان يفطر ويفعل يفطر ويفتدي فعل. ومن اراد ان يصوم فعل حتى انزل الله تعالى الاية بعدها

194
01:13:53.800 --> 01:14:13.650
فمن شهد منكم الشهر فليصمه اذا كان الامر في اول الامر كان الانسان مخير ان شاء صام وان شاء افطر وفدى ثم نسخ هذا الحكم بوجوب الصيام عينا. النسخ هنا الى نسخ ماذا

195
01:14:13.850 --> 01:14:32.550
اخف يقول رحمه الله والى ما هو اغلب والى ما هو اخف والى ما هو اخف يعني ينسخ الحكم الى اخف. كقوله عز وجل في اية مصابرة ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين

196
01:14:32.850 --> 01:14:53.250
يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين وقد يكون مساوي قد ينسخ الى مساوي مثل كنسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة هذا موسى لا فرق بين المصلين نستقبل هذه الجهة او هذه الجهة. اذا

197
01:14:53.300 --> 01:15:31.850
النسخ من حيث الخفة والثقل على اقسام ثلاثة. ان ينسخ الى بدل اشد او ينسخ الى بدل اخف او ينسخ الى بدر مساو  الله اليكم والله اعلم   نعم      الحكمة من ايش

198
01:15:33.150 --> 01:15:56.950
احسنت يقول ما الحكمة اه من من من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم هاي من الحكي اللي فيه حكم لكن اعظمها امتحان هذه الامة. واختبارها حيث انها ان قادت الى هذا الحكم مع عدم

199
01:15:57.050 --> 01:16:21.600
وجوده بخلاف اليهود فاية الرجم او الحكم بالرجم موجود عندهم ومع ذلك ها خالفوا واضح اذا الحكمة من نسخ من نسخ اللفظ وبقاء الحكم هو ابتلاء الامة وامتحانها وانها امتثلت هذا الامر مع عدم وجوده في القرآن

200
01:16:21.900 --> 01:16:37.250
بخلاف اليهود فموجود عندهم الرجم. ولهذا لما آآ اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجم اليهودي فتحوا التوراة وظع احدهم يده على اية الرجم او على ما يدل على الرجم

201
01:16:37.350 --> 01:16:56.900
فهم مع وجودها. مع وجود ما يدل على الرجم لم يعملوا به سيكون في هذه الامة فضيلة ومزية واما اه نسخ الحكم وبقاء اللفظ فالحكمة فيه تذكير الامة تذكير الامة بمنة الله عز وجل عليهم

202
01:16:57.300 --> 01:17:29.000
ان انه كان الحكم كذلك ثم خففه الله. نعم  لابد من الفهم  ايه ده ان يقول الذي جاء به عالم من العلماء ومعروف. لانك مثلا اذا ذهبت الى بلد من البلدان عوام البلد عوام اهل البلد

203
01:17:29.300 --> 01:17:46.300
لن يقبلوا. الان لو جاءنا انسان حتى منتسب للعلم وصار يتكلم امام العوام عندنا هل سيقبلون كلامه نقول لا عندنا حنا عندنا علمائنا مشايخنا   ولابد ان يكون ان يكون المبلغ المبلغ

204
01:17:46.350 --> 01:18:05.850
معروف مع شخص معروف بثقته وعلمه حكمه اخر. المعالج حكمه له حكم اخر. لكن مثلا اذا كان هذا الشخص المدعو يقول انا والله وما اثق ان كلام كذا لكننا غير واثق من كلامك

205
01:18:06.900 --> 01:18:29.450
كل من من تكلم نأخذ بقوله  كيف الاية  لا هذا في غير المسلم هذا في كلامنا في غير المسلم دعوة غير المسلم لكن في المسلم اذا بينت له وقلت له كذا القرآن كذا والسنة كذا يجب عليه ان يعمل

206
01:18:29.950 --> 01:18:54.700
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم الا اذا كان مثل هذا العامي يعيش في مجتمع عندهم عالم كبير معروف  واتيت له بشيء لم يعرف من هذا العالم معذور. لان هذا العالم الذي يثق باقواله واعماله اوثق عنده منك

207
01:18:55.950 --> 01:19:19.950
يقول انت يعني اتيت بشيء ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين  اتخاز الخاتم والشعر وغطاء الرأس اتخاذ الشعر اختلف العلماء رحمهم فيه. الامام احمد رحمه الله يرى انه سنة يقول هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة

208
01:19:20.050 --> 01:19:38.750
لكن العمل الذي يعني عليه اكثر العلماء انه من باب العادات. وليس من باب العبادات. ان شاء الله اه اتخاذ الخاتم ايضا اه فيه خلاف من العلماء من قال انه ليس بسنة ومنهم من قال انه سنة مطلقا ومنهم من قال سنة اذا احتاج اليه

209
01:19:38.800 --> 01:19:54.400
لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم الا لما قيل له ان الكتب التي ترسل الى الفرس والى الروم لا يقبلونها الا اذا كانت مختومة اتخذ الخاتم اذا كان مثلا حاكم شرعي

210
01:19:54.800 --> 01:20:12.600
الملك سلطان قاظي ونحو ذلك ممن يوثق واحتاج الى الخاتم. اما من لبسه من غير كذا كل هذا مباح  غطاء الرأس اذا كنت في قوم يغطون رؤوسهم غطي رأسك على سبيل العادة ايه

211
01:20:12.750 --> 01:20:25.750
اي نعم لا لا بس غطاء الرأس يختلف الان حتى في العرف يعني الناس في العرف يرون يرون ان مثلا ان من اذا كان شخص من اهل البلد ولم يغطي رأسه انه يخرب المروءة

212
01:20:25.900 --> 01:20:53.500
من اقوام دون اقوام لكن اذا فعله شخص من غير اهل البلد ما يرون ان هذا من من خبر المروءة نعم  لا هو الافضل ايدك كذا لبس لباس اهل البلد الافضل. لكن لو بقي على لباسه لان الان اللباس في العالم الاسلامي كله اختلط ما ما فيه

213
01:20:53.500 --> 01:21:12.300
لو انه ذهب الى بلد ولبس وبقي على لباسه في في البلد الذي انتقل اليه الان في زمننا الحاضر لا يعتبر لباس شهرة ولا يعتبر بكثرته يعني انا مثلا لو اجا لو جاء انا مثلا شخص من اهل مصر مثلا

214
01:21:12.750 --> 01:21:30.750
يلبس يسمونه الجلابية هذي. وبقي عليها. عند الناس ان هذا لباس معتاد بكثرته والشيء اذا شاع وانتشر اذا شاع وانتشر لا يكون لا يكون يعني اه فعله آآ من التشبه او المخالفة

215
01:21:31.100 --> 01:22:03.450
نعم   لأ ما يلزم يقول الامر بالشيء نهي عن ظده نقول لا يؤخذ منه ان الامر بالسنة نهي عن عن نقول نهي عن تركها نحن نقول لا تتركها لكن لا يدل على ان على ان مخالفتها مكروه لان المكروه لا بد فيه من الفعل

216
01:22:03.900 --> 01:22:23.950
المكروه لا يؤخذ المكروه من ترك المسنون فلا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المفروظ ومثلنا لك مثال انسى يسن عند دخول المسجد ان تقدم رجلك اليمنى دخولا واليسرى خروجا. لو عكس قدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا

217
01:22:24.150 --> 01:22:41.850
هل ترك سنة او فعل مكروه  ترك سنة مثلا في الصلاة لم يرفع يديه هل نقول ترك سنة؟ ولا فعل مكروه وما فعل الامر واضح الانسان اذا كبر قال الله اكبر

218
01:22:42.200 --> 01:23:12.500
تفعل مكروه اين المكروه للفعل الفعل ما تحركوا حتى تكون فعل اتضح؟ فالمكروه المكروه لابد فيه من الفعل وليس المكروه انك تترك شيء مسنون نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت حاجة

219
01:23:12.600 --> 01:23:30.350
وهنا ايضا انبه تعبير بعض الاصوليين رحمهم الله بقولهم لا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة هذه عبارة وان عبر بها من عبر من اصول الا ان فيها يعني لا تنبغي حقيقة فيها سوء ادب مع الرسول عليه الصلاة والسلام

220
01:23:30.400 --> 01:23:42.850
لاننا لسنا نحن الذي نحكم على الرسول انه يجوز او لا يجوز يجوز ان تفعل ولا ما يجوز ان تفعل؟ والعبارة الصحيحة ان يقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر

221
01:23:42.900 --> 01:24:16.300
البيان عن وقت الحاجة لانه بلغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. نعم   خمس رضعات خمس رضعات والرضعة هي الوجبة    والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. نعم وجبة يعني مثلا الان قام الطفل جوعان جائع ارظعت

222
01:24:16.700 --> 01:24:30.350
جلس منذ خمس دقائق يا الربع هذي تعتبر وجبة وحدة وليست الرضعة يعني وان كان اكثر العلماء على هذا يقول الرضعة هي التقام الثدي ثم تركه اذا التقم الثدي ثم تركه

223
01:24:31.550 --> 01:24:53.500
اختيارا لا اضطرارا. يقول هذه رضعة وقال بعض العلماء اذا التقمت ثديا ثم تركه مطلقا سواء تركه اضطرارا ام اختيارا. وعلى هذا يتصور خمس رضعات في دقيقة  مو في جلسة في دقيقة. سيأخذ ويتنفس ثم ياخذ ويتنفس خمس مرات خمس رضعات

224
01:24:53.950 --> 01:25:14.200
الراجح ان الرضعة هي الوجبة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الله ليرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمدوا عليها ويشرب الشربة لا يحمدوا عليه. ما المراد بالاكلة؟ الوجبة اذا انت الان كل لقمة تقول بسم الله

225
01:25:14.350 --> 01:25:38.700
الحمد لله. بسم الله الحمد لله. ولا اذا اكلت فرغت فالوجبة والشربة الوجبة الاكلة هي الوجبة والشربة هي المجموع والشراب. الرظا ايظا مجموع الرضاع ها نص سؤال ها. طيب. انت ما شاء الله اه يبغى لك تصرف هلل عشان انصاص

226
01:25:38.850 --> 01:25:56.200
هو الجواز تمام؟ مم. بحديس بتاع الصحابي اللي كان بيختم صلاته وقل هو الله احد. هم. ده اخر حديس اه اخبروه ان الله يحبكم لا لا يحبه لانه اذا صفة الرحمن

227
01:25:56.650 --> 01:26:20.400
يحبه ليس لانه يختم لانه قال صفة الرحمن فقط. واحب ان اقرأ بها. ايه على الرسول فعل هل الصحابة غير فعلوا؟ يعني من نقلوا الحديث هذا هل كان يقول هو فما ان سمعت بهذا الحديث حتى بديت اختم بقل هو الله احد؟ ايه

228
01:26:20.600 --> 01:26:44.450
نعم  ايش بس شهرة لانه يتميز به عن الناس هو الحكمة ان انه يخالف الناس. المشروع الانسان دائما ان لان لا يخالف الناس لا في ملبسه ولا في مسكنه ولا في مركبه

229
01:26:44.500 --> 01:27:14.200
ها؟ هل يحتاج الى نية رئيس الشورى حتى تتميز الجمال ان الله جميل يحب الجمال. فانت تلبس لباس جميل هذا ليس شهرة الرسول كان يتمجد للوفد للجمعة والعيدين والوفت لباس الشهرة انك تلبس لون معين

230
01:27:14.750 --> 01:27:40.300
اشتهر او تأخذ سيارتك لون معين تصبغها الوان معينة ادري بس شهرة او تلبس على صفة معينة   لا لا اذا لبس يعني الشهرة شف لباس الشهرة والتشبه لا يقصد لا يشترط فيه النية

231
01:27:40.650 --> 01:27:58.300
لان الامر حاصل نوى ام لم ينوي. يعني مثلا انسان يلبس يتشبه بالكفار انا ما نويت. نقول الان التشبه حاصل. نويت ام لم تنو؟ اذا نويت تزداد اثما ايضا نعم

232
01:27:59.550 --> 01:28:37.400
تفضل الرخص نعم لا مو بصحيح يعني ابوين قالوه غير صحيح يجوز للفطر بالنسبة المذهب عندنا ان السنة ان الافضل للمسافر ان يفطر للمسافر بالنسبة الصيام على اقسام ثلاثة ان يشق عليه الصيام مشقة عظيمة فيحرم

233
01:28:37.750 --> 01:28:53.050
ان يشق مشقة يسيرة فيكره الا يشق عليه الصيام بان يكون الفطر والصوم في في حقه سواء فقال في المشهور من المذهب ان الفطر افضل ان الفطر افضل والصحيح ان الصيام افضل

234
01:28:53.250 --> 01:29:23.100
اذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لا الكرافتة الان الكرافتة هل هي آآ خاصة بالكفار قلنا لك قاعدة الشيء اذا شاع وانتشر لم يكن تشبها. البنطال اول ما ظهر قبل يمكن مئة سنة كان من لباس الكفار. لكن الان شاع وانتشر بين المسلمين فلا يكون

235
01:29:23.100 --> 01:29:37.250
اذا لان التشبه ان تفعل ما هو من خصائصهم. يعني لو جاء انسان مثلا ولبس اطلاقية الصغيرة هذي توضع على الرأس. طاقية اليهود هذا هذا تشبه لانه ما يفعلها احد من المسلمين

236
01:29:37.400 --> 01:29:56.100
واضح اما لبس الكرافتة والبنطال والكوت وغيرها من الالبسة هذي ما يكون تشبه لان لانها وانتشرت بين المسلمين والشيء اذا شاع وانتشر فانه لا يكون من خصائصهم فلا يكون فعله

237
01:29:56.200 --> 01:30:30.050
تشبها نعم  مقدار يجب الاستيعاب لا يجوز ان يقتصر على بعض الرأس يمسح بعضه لان الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مرق وامسحوا برؤوسكم رؤوسكم والباء للصاق ومن قال ان الباء هنا للتبعيظ

238
01:30:30.100 --> 01:30:50.100
هذا يعني انكره بن برهان انه لا لا ترد ان الباء لا ترد في اللغة بالتبعيظ فهي الواجب استيعاب الرأس بالمسح  اخر سؤال يلا انت بدأت اذا كان الرجل يعني

239
01:30:50.300 --> 01:31:28.700
اهل البلد  يلبسون البنطلون الطيب. هم وهذا جاؤه يعني    القميص الطويل يعني يعني هل هذا يدخل في لباس الشهرة لبس ماذا لبس قميص  انا قلت لك الان الالبسة ولو اشتهى الريال. الالبسة التي يلبسها المسلمون الان لبسها في اي بلد لا يعد شهرة. يعني لو جاء الان

240
01:31:28.700 --> 01:31:54.350
شرق اسيا مثلا الباكستان افغانستان لهم لباس. ومع ذلك متداول ولا يعد  واضح كذلك ايضا بقية البلدان. ولو كان يعني هو الوحيد الذي لا اذا كان هو الوحيد يلبس لباسه. اقول يلبس لباسه يعني ما فيه الا هو في البلد اللي بيلبس قميص والباقي كله للبلد

241
01:31:55.100 --> 01:32:25.050
يلبسون غير القميص. ان يلبس البس الفضفاضة ايسر شروح الورقات ايسر دي مهمة قوي. ايسر دي  والله ما ما يحضرني يعني كثير الورقات   ايسرها والله ما فيه اه في شروحات قديمة وحديثة

242
01:32:26.300 --> 01:32:44.400
يمكن الحديث يمكن ايسر لك لكن كثير اقول كثير من المشايخ اظن فيه الشيخ عبد الله الفوزان والشيخ سعد الشفري والشيخ صالح الفوزان له شرح   لا ما شرح الورقات. شرح نظب الورقات

243
01:32:44.750 --> 01:33:06.200
تعبيرات الواضعات هذا مقرر يعني هو هو على على منهج الورقات التعبيرات الواضحات هذا هذا كتاب كان مقرر على دار التوحيد كانت في الطائف الظاهر وقرأنا على شيخنا بس ما كمل

244
01:33:06.300 --> 01:33:23.800
جزء منه لكن الكتاب ليس الورقات يعني هو كتاب مقرر يقول تعريف اصول الفقه هو كذا وكذا مقرر مثل النحو الواضح كذا. يعني سهل اصول الفقه اشير عليك به ايسر هذا. اشتريته