﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع يمين امين. قال الشيخ امام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى في كتابه متن الورقات

2
00:00:22.100 --> 00:00:41.800
قال رحمه الله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. ونسخ الاحاد بالاحاد والمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد رحمه الله التعارض بين الادلة

3
00:00:41.850 --> 00:00:59.900
اذا تعارض نطقا فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه. فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما

4
00:00:59.950 --> 00:01:19.350
يتوقف فيهما ان ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ ينسخ المتقدم فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

5
00:01:19.800 --> 00:01:47.600
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد تقدم ان النسخ هو رفع دليل رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل شرعي متراخي عنه والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا اما جوازه عقلا

6
00:01:47.900 --> 00:02:11.200
فلان بيد الله عز وجل فله ان يشرع لعباده ما تقتضيه المصلحة في كل زمان ومكان واما وقوعه شرعا وقد دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة قال الله تعالى ما ننسخ من اية او نسها

7
00:02:11.250 --> 00:02:35.950
نأتي بخير منها او مثلها وقال تعالى الان خفف الله عنكم وقذف الان باشروهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذه الادلة تدل على جواز تدل على وقوع النسخ شرعا

8
00:02:36.300 --> 00:03:05.300
والنسخ يجري على جميع الاحكام الشرعية والذي يمتنع نسخه ولا يمكن نسخه امران الامر الاول مما يمتنع فيه النسخ الاخبار لأن النسخة محله الحكم ولان نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كاذبا

9
00:03:06.100 --> 00:03:27.700
فهمتم النسخ محله الاحكام لا الاخبار واذا حصل فاذا كان هناك خبر فالخبر لا ينسخ لان نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كذبا والكذب مستحيل في اخبار الله تعالى

10
00:03:27.700 --> 00:03:46.700
في اخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الا ان يكون الخبر الا ان يكون الحكم اتى صورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله عز وجل ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. الاية

11
00:03:47.100 --> 00:04:07.300
فان هذا خبر معناه الامر ولهذا جاء نسخه في الاية التي بعدها في قوله عز وجل الان خفف الله عنكم الامر الثاني مما يمتنع فيه النسخ الاحكام التي تكون مصلحة

12
00:04:07.350 --> 00:04:32.300
في كل زمان ومكان التوحيد واصول الدين واصول العبادات ومكارم الاخلاق من الصدق والشهامة والعفة والكرم وغير ذلك فهذه لا يمكن فيها النسخ لانها صالحة لكل زمان ومكان. كذلك ايضا ما يكون مضادا لها

13
00:04:32.400 --> 00:04:55.350
الشرك لا يرد النسخ على الشرك والكفر ومساوئ الاخلاق والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك بان هذه الشرائع كلها بمصالح العباد ودفع مفاسدهم اذا النسخ يمتنع في امرين. الاول ماذا الاخبار

14
00:04:55.900 --> 00:05:19.700
لان نسخ احد الخبرين يستلزم ان يكون احدهما كذبا فاذا قلت جاء زيد ثم خبر اخر لم يأتي زيد وقلنا وقلنا ان الثاني نسخ الاول لزم ان يقول الاول وهذا ممتنع في خبر الله وخبر رسوله. الثاني الاحكام التي تكون صالحة لكل زمان ومكان

15
00:05:20.100 --> 00:05:41.750
وكذلك ايضا ضدها. ما يكون مفسدة في كل زمان او مكان كالشرك ونحوه. فهذه يمتنع فيها النسخ واعلم ان النسخ لا يسار اليه الا بشروط  الشرط الاول تعذر الجمع بين الدليلين

16
00:05:42.200 --> 00:06:09.650
فاذا امكن الجمع بين الدليلين فلا نسخ بامكاني العمل بكل واحد منهما اذا من شروط النسخ تعذر الجمع بين ان الصين او بين الدليلين لان نسخ احدهما ابطال لهما ومن المعلوم ان ابطال ان ان اعمال الدليلين

17
00:06:09.750 --> 00:06:35.450
اولى من ابطال احدهما الشرط الثاني من شروط النسخ العلم بتأخر الناسخ العلم بتأخر الناسخ وهذا يعلن اما بالنص واما بخبر الصحابي او بالتاريخ مثال قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

18
00:06:35.600 --> 00:06:52.650
هذا صريح في انه ايش؟ ناسخ بما تقدم كذلك ايضا قول الله عز وجل الان خفف الله عنكم صريح ايضا في ان هذا نسخ اذا النسخ له شرطان. الشرط الاول

19
00:06:52.850 --> 00:07:19.900
ماذا؟ تعذر الجمع والشرط الثاني من شروط النسخ العلم بتأخر المنسوخ اما من النص واما من اخبار الصحابي والنسخ له حكم متعددة فمن حكمه مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو انفع لهم

20
00:07:19.950 --> 00:07:39.350
في دينهم ودنياهم فقد تقتضي المصلحة ان يكون هذا الحكم هو الاصلح في هذا الزمان ويكون غيره هو الاصلح في زمن اخر ومن حكم النسخ التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال

21
00:07:40.000 --> 00:08:03.900
ولا سيما زمن التشريع بعض الشرائع لا تأتي دفعة واحدة لانها ربما لو جاءت دفعة واحدة لم تتقبلها النفوس فيأتي التدرج في التشريع انظر مثلا الى الخمر لم يحرم جملة واحدة ودفعة واحدة

22
00:08:04.200 --> 00:08:24.200
بل مرة مرة الخمر او تحريمه مر بمراحل اربع المرحلة الاولى ان الله تعالى ذكره على سبيل الامتنان لعباده قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا

23
00:08:24.250 --> 00:08:45.650
حسنا هذي مرحلة المرحلة الثانية بيان ما فيه من المضار والمنافع مع ترجيح المضار قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس اثم ومنافع واثمهما

24
00:08:45.950 --> 00:09:08.250
اكبر من نفعهما والعاقل اذا رأى ان هذا الشيء مضاره اه ما يترتب عليه من المفاسد اعظم من مصالح اجتنبه المرحلة الثالثة تحريمه وقت الصلاة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

25
00:09:08.400 --> 00:09:30.150
حتى تعلموا ما تقولون المرحلة الرابعة التحريم المؤبد يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ريكس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون من حكم النسخ ايضا امتحان واختبار المكلفين

26
00:09:30.600 --> 00:10:01.050
استعدادهم لقبول التحول من حكم الى حكم اخر ورضاهم بذلك من حكم النسخ ايضا امتحان المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر اذا كان النسخ الى اخف يعني اذا بدل الى بدل اخف. هذه بعض الحكم فيما يتعلق بالنسخ. يقول المؤلف رحمه الله ويجوز نسخ الكتاب

27
00:10:01.050 --> 00:10:22.050
بالكتاب ونسخو اه السنة بالسنة طيب نسقل كتابي بالكتاب تقدم لنا كقوله عز وجل الان خفف الله عنكم. نسخ السنة بالسنة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها قال ويجوز نسخ المتواتر

28
00:10:22.200 --> 00:10:46.200
بالمتواتر يجوز ان ينسخ المتواتر بالمتواتر والقرآن كله متواتر. يعني يشمل هذا ما القرآن لانه متواتر ويشمل ايضا ماذا السنة مثل قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين

29
00:10:46.750 --> 00:11:12.400
فانها نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية  قال ونسخ الاحادي بالاحاد نسخ الاحاد بالاحاد مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وبالموتى وبالمتواتر يعني ان ان الاحاد ينسخ المتواتر

30
00:11:12.500 --> 00:11:38.650
والقاعدة ان ان ما صح وثبت فانه ينسخ غيره سواء كان متواترا او كان احادا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله التعارض بين الادلة اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة

31
00:11:38.650 --> 00:11:56.650
خصم من وجه فان كان عامين فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع وان لم يمكن الجمع بينهما هنا بقي باقي مسألة وهي اذا قال قائل ما الفرق؟ ما الفرق بين النسخ والتخصيص

32
00:11:57.050 --> 00:12:22.950
ما الفرق بين النسخ والتخصيص الجواب ان بينهما فروقا من من الفروق اولا ان النسخ رفع للحكم الشرعي عن جميع المكلفين والتخصيص رفع له عن بعضهم ثانيا من الفروق النسخ

33
00:12:23.000 --> 00:12:55.400
خاص بالاحكام واما التخصيص فهو اعم فانه يشمل الاحكام والاخبار ثالثا من الفروق النسخ يكون بالكتاب والسنة فقط واما التخصيص فيكون بالكتاب والسنة والاجماع والقياس والحس والعقل والحس والعقل اذا التخصيص يكون بالكتاب

34
00:12:55.500 --> 00:13:19.450
والسنة والاجماع والقياس والحس والعقل لقوله عز وجل تدمر كل شيء ها في امر ربها فالعقل دل على انها لم تدمر كل شيء ايضا من الفروق النسخ لا يكون دليله الا متأخرا

35
00:13:20.300 --> 00:13:48.150
واما التخصيص فقد يكون متقدما وقد يكون متأخرا من الفروق ايضا ان نسقوا لا يكون دليله الا منفصلا واما التخصيص فيكون دليله منفصلا ومتصلا من الفروق ايضا النسخ يكون دليله اقوى

36
00:13:48.450 --> 00:14:07.550
من المنسوخ او مساويا له عند الجمهور عند جمهور العلماء لابد ان يكون النص الناسخ اقوى من النص المنسوخ او مساويا له عند جمهور العلماء واما التخصيص فيجوز بما هو ادنى

37
00:14:07.750 --> 00:14:37.550
يجوز ان يكون المخصص ادنى من المخصص من الفروق ايضا بين النسخ ان النسخ يدخل في كل شيء استقبال بيت المقدس الكعبة المنسوخ هنا شيء واحد بخلاف التخصيص فلا يدخل الا في عام له افراد متعددة. هذه بعض الفروق بين النسخ وبين

38
00:14:37.950 --> 00:14:55.200
التخصيص نعم. كمل التعارف احسن الله اليك قال رحمه الله اذا تعارض النطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجهه خاصا من

39
00:14:55.200 --> 00:15:18.700
فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ ثم قال رحمه الله التعارض التعارض معناه التقابل والتمانع التعارض بمعنى التقابل والتمانع

40
00:15:19.200 --> 00:15:47.450
واما اصطلاحا فالتعارض هو تقابل احد الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر هذا التعارف تقابل تقابل احد الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر والتعارض كما بين المؤلف رحمه الله له ونعم والتعارض على اربعة اقسام

41
00:15:48.450 --> 00:16:21.400
القسم الاول ان يكون التعارض بين عامين بين دليلين عامين فهذا له اربع حالات الحالة الاولى ان يمكن الجمع ان يمكن الجمع بينهما يعني بين النصين العامين بحيث يحمل كل واحد منهما على حال لا يناقض فيها الاخر

42
00:16:21.950 --> 00:16:42.850
اذا الحالة الاولى من التعارف بين النصين العامين الجمع بينهما بحيث يحمل كل نص منهما على حال لا يعارض فيها النص الاخر من امثلة ذلك قال الله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم

43
00:16:43.750 --> 00:17:01.450
مع قوله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهنا في الاية الاولى اثبت سبحانه وتعالى الهداية للرسول عليه الصلاة والسلام وانك لتهدي الى صراط مستقيم

44
00:17:01.700 --> 00:17:21.050
وفي الاية الثانية نفى وقال انك لا تهدي من احببت والجمع بينهما يسير بحمد الله. بان يقال المراد بالهداية في الاية الاولى هداية الدلالة والارشاد فهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم

45
00:17:21.300 --> 00:17:39.700
واما الاية الثانية انك لا تهدي من احببت. فالمراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله عز وجل لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره الحلو الثاني اذا لم يمكن الجمع

46
00:17:39.850 --> 00:18:04.350
بين ان الصيد المتأخر ناسخ للمتقدم اذا علم التاريخ وحينئذ يعمل به دون الاول. يعني يعمل بالمتأخر دون المتقدم مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم

47
00:18:05.050 --> 00:18:26.650
هذه الاية تفيد التخيير بين الصيام وبين الاطعام مع تفضيل ماذا الصيام وقال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه هنا تعارف الاية الاولى فيها التأخير والاية الثانية فيها وجوب

48
00:18:26.700 --> 00:18:49.800
الصيام ويقال هنا المتأخر ناسخ للمتقدم والدليل على ذلك حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال لما انزل الله تعالى ومن كان مريضا او على لما انزل الله تبارك وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم. كان من اراد

49
00:18:49.800 --> 00:19:09.650
ان يصوم فعل ومن اراد ان يفطر ويفتدي فعل حتى انزل الله تعالى الاية بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه فكان الصيام كان الصيام واجبا عينا الحال الثالث اذا لم يعلم التاريخ

50
00:19:10.150 --> 00:19:28.500
فانه يسار الى الترجيح اذا كان هناك مرجح مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وسئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء

51
00:19:28.550 --> 00:19:45.000
قال لا انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك فبعض العلماء ونحن نذكر على سبيل التمثيل فقط بعض العلماء يرجح الاول من مس ذكره فليتوضأ لماذا؟ قال لانه احوط

52
00:19:45.750 --> 00:20:08.850
ولانه اكثر طرقا للحديث الاول اكثر طرقا ومصححوه اكثر من الاول ولانه ناقل عن الاصل لا انما هو بضعة منك مبق على الاصل والناقل عن الاصل مقدم على المبقي على الاصل. هذا عند الجمهور انا يعني ذكرته من باب التمثيل

53
00:20:09.100 --> 00:20:31.000
اذا من مس ذكره فليتوضأ مع قوله لا انما هو بضعة منك نقول هنا تعارظ لكن في الواقع هنا يمكن الجمع يمكن الجمع كما سبق لكن نمثل على ماذا ما ذهب اليه الجمهور من ترجيح من مس ذكره فليتوضأ من وجوه ثلاثة اولا انه الاحوط

54
00:20:31.300 --> 00:20:53.150
وثانيا ان الحديث الاول مصححوه اكثر وثالثا انه ناقل عن الاصل لكن نقول هنا لا نعمل بالترجيح على القول الراجح. وانما نجمع بحيث اننا نحمل الامر فليتوظأ على الاستحباب والنفي

55
00:20:53.250 --> 00:21:09.200
لأ على نفي الوجوب او نحمل من مس ذكره على ما اذا كان لشهوة والنفي ما اذا كان لغير شهوة طيب هذه اه حالة ثالثة الحال الرابع اذا لم يمكن

56
00:21:09.300 --> 00:21:33.650
الترجيح لم يوجد مرجح وجب التوقف وجب التوقف وهذا في الواقع ليس له وجود في الخارج. وانما في العقل وانما في العقل لانه لا يمكن ان يوجد نصان يتعارضان من كل وجه بحيث انه ان احدهما ليس

57
00:21:33.650 --> 00:21:53.900
ناسخا او متأخرا او يمكن الجمع بحيث يحصل التعارض من كل وجه على هذا وجوده في الذهن وليس في الخارج طيب هذا فيما اذا كان اذا كان النصان عامين القسم الثاني ان يكون التعارض

58
00:21:53.950 --> 00:22:23.500
ان يكون التعارض بين نصين خاصين وله ايضا اربع حالات الحالة الاولى ان يمكن الجمع بينهما هل يمكن الجمع بينهما فيجمع بينهما مثال ذلك النص التعاون بين نصين خاصين ما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول

59
00:22:23.500 --> 00:22:45.750
صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في مكة لما حلق لما رمى ونحر وحلق وطيبته عائشة افاض الى البيت فطاف وصلى في مكة الظهر  طيب في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى

60
00:22:47.350 --> 00:23:06.350
الحديث ان متعارظان فيمكن الجمع بينهما بان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى ولما خرج صلى الظهر في مكة المسجد الحرام ولما خرج الى منى اعادها بمن معه من اصحابه

61
00:23:07.200 --> 00:23:34.450
يمكن او لا؟ يمكن طيب الحال الثانية اذا لم يمكن الجمع بين النصين الخاصين الثاني ناسخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم اذا علم التاريخ كقوله عز وجل يا ايها الذين يا نعم يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن

62
00:23:34.550 --> 00:23:52.900
وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك مع قوله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن

63
00:23:53.200 --> 00:24:15.550
الثانية ناسخة للاولى على احد الاقوال ناسخة الاولى على احد الاقوال طيب الثالث اذا لم يمكن الجمع بين النصين الخاصين فانه كما تقدم يعمل الراجح اذا كان هناك مرجح مثاله

64
00:24:15.650 --> 00:24:35.050
حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ميمونة انه تزوجها وهو حلال غير محرم

65
00:24:35.200 --> 00:24:55.850
وحديث ابن عباس انه تزوجها وهو محرم فنرجح الحديث الاول حديث ميمونة لماذا؟ اولا انها صاحبة القصة وهي اعلم وادرى من غيرها ثانيا ايضا ان حديثها مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله عنه

66
00:24:56.350 --> 00:25:17.900
ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت كنت الرسول او السفير بينهما  حينئذ يرجع حديث ميمون على حديث ابن عباس طيب الحالة الرابعة الا يوجد مرجح فيجب التوقف

67
00:25:18.150 --> 00:25:41.350
فيجب التوقف اذن الآن عرفنا التعارف بين نصين عامين وبين نصين خاصين اننا سنسلق كم مرتبة اربع مراتب. المرتبة الاولى الجمع فان لم يمكن فالمتأخر ناسخ فان لم يمكن فالترجيح فان لم يمكن فالتوقف

68
00:25:41.800 --> 00:26:07.100
القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص ان يكون التعارض بين نص عام وبين نص خاص فيخصص العام بالخاص يخصص به من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر

69
00:26:08.350 --> 00:26:28.150
وفيما سقي بالنظح نصف العشر مع قوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة سيخصص الاول الثاني يقال فيما سقت السماء يعني اذا كان خمسة او سقم. اذا كان خمسة او سقم

70
00:26:28.950 --> 00:26:47.450
واضح المثال طيب اذا مثال ليس فيما فيما سقت السماء او كان اثريا العشر وفيما سقيا بالنضح نصف العشر. نقول ظاهر الحديث عن وجوب الزكاة في كل قدر وبكل ما اخرجت الارض

71
00:26:47.750 --> 00:27:03.200
لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة يدل اولا على ان الزكاة لا تجب الا فيما بلغ هذا المقدار ولا تجب ايضا الا فيما يوسق

72
00:27:03.550 --> 00:27:27.800
يوسق يعني يكال القسم الرابع من اقسام التعارض ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه

73
00:27:28.450 --> 00:27:57.900
فهذا له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقوم الدليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر يقوم الدليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به لقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

74
00:27:59.000 --> 00:28:22.150
انظر والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا الاية ظاهرها ان المتوفى عنها عدتها كم؟ اربعة اشهر وعشرا مطلقا مع قوله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

75
00:28:23.250 --> 00:28:47.700
مظاهر الايتين التعارض. لكن يقال الاية الاولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وفي وفي غيرها والثانية وولاة الاحمال خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها لكن الدليل دل على تخصيص

76
00:28:48.000 --> 00:29:12.600
عموم الاولى بالثانية وذلك في حديث السبيعة الاسلامية رضي الله عنها انها نفست بعد موت زوجها بليال فتجملت فرآها ابو السنابل ابن بعكك فانكر عليها يعني انها تتجمل اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب ابو السنابل

77
00:29:12.700 --> 00:29:38.200
وهنا كذب بمعنى اخطأ بمعنى اخطأ الحال الثانية اذا لم يقم اذا لم يكن هناك دليل او لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فانه يعمل بالراجح مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد

78
00:29:38.250 --> 00:29:58.000
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مع قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس الاول خاص اذا دخل احدكم المسجد خاص في تحية المسجد عام في الوقت

79
00:29:59.000 --> 00:30:23.200
والثاني لا صلاة بعد الفجر خاص في الوقت عام في الصلاة ولكن يرجح الاول لان عمومه محفوظ بخلاف الثاني فان عمومه ليس محفوظا. يعني لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر. دخله استثناءات كثيرة

80
00:30:23.800 --> 00:30:43.100
بخلاف قوله اذا دخل احدكم المسجد ومن القواعد المقررة ان العام المحفوظ اولى من العام غير المحفوظ لان لان الحديث الثاني لا صلاة بعد الفجر يخص منه الفريضة بالاجماع ان الانسان يجوز ان يصلي الفريضة

81
00:30:43.200 --> 00:30:57.400
بعد الفجر اعادة الجماعة هل يجوز للانسان ان يعيد صلاة الجماعة بعد الفجر والعصر ها نعم يجوز. ايضا ركعة الطواف يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت

82
00:30:57.600 --> 00:31:19.900
وصلى فيه اية ساعة شاء من ليل او نهار اذن هذا العموم لا صلاة نقول ليس محفوظا لانه ماذا؟ دخله استثناءات. وقوله اذا اذا دخل احدكم المسجد عام محفوظ. والعام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ

83
00:31:21.050 --> 00:31:45.850
طيب هل الحال الثالث اذا لم يقم اذا لم يكن هناك دليل على التخصيص وليس هناك مرجح فانه يعمل بكلا الذيلين على وجه لا يحصل التعارض بينهما اذا التعارض اذا حصل من حيث العموم فالواجب ماذا؟ اولا الجمع

84
00:31:46.000 --> 00:32:10.650
اذا لم يمكن الجمع ها المتأخر ناسخ اذا لم يمكن فالترجيع اذا لم يمكن فالتوقف. نعم  يقول المؤلف رحمه الله اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عامة

85
00:32:10.650 --> 00:32:29.850
من وجه وخاصة من وجه هذي الاقسام اللي ذكرناها فان كان عامي وامكن الجمع بينهما فانه يجمع بينهما. لماذا؟ لان في الجمع التعليل. يعني كل نص او متى تعارض نصان فالواجب الجمع

86
00:32:29.900 --> 00:32:51.550
لماذا؟ نقول لان في الجمع اعمالا لك لا الدليلين وبالترجيح او النسخ ايضا ابطال لاحدهما فانت اذا رجحت معنى ذلك انك ابطلت هذا النص اذا قلت بالناس معناه انك ابطلت هذا النص. ومن المعلوم ان ان اعمال الدليلين اولى من ابطال

87
00:32:52.200 --> 00:33:11.300
احدهما الى اخر ما تكلم وسبق الكلام عليه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله الاجماع واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية

88
00:33:11.700 --> 00:33:30.250
واجمعوا هذه الامة حجة دون غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة عن العصر الثاني وفي اي عصر كان. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح

89
00:33:30.650 --> 00:34:01.100
فان كنا انقراض فان قلنا انقراض العصر شرط ثم قال المؤلف رحمه الله الاجماع الإجماع في اللغة بمعنى العزم والاتفاق العزم والاتفاق. فاجمعوا امركم واما اصطلاحا الاجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:34:01.150 --> 00:34:28.350
على حكم شرعي هذا هو تعريف الاجماع اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي فقولنا اتفاق خرج به وجود الخلاف ولو كان من واحد فلا ينعقد معه الاجماع

91
00:34:29.600 --> 00:34:54.150
اذا لا بد من ايش؟ اتفاق  فاذا حصل خلاف ولو من واحد فانه لاجماع وقولنا مجتهدين خرج به العوام والمقلدون  عبرة بوفاقهم ولا خلافهم لان الناس من حيث الانتساب للعلم الشرعي ثلاثة اقسام

92
00:34:54.300 --> 00:35:21.450
مجتهد ومقلد وعامي فالعبرة بماذا في المجتهد اذا خرج بقولنا مجتهدي خرج به العامة العوام والمقلدون فالمقلد ليس معدودا من العلماء. قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس معدودا من العلماء

93
00:35:22.350 --> 00:35:38.700
المقلد هو الذي يعرف الحكم لكن بغير دليل قلت ما حكم كذا؟ يقول حرام. وش الدليل؟ الله اعلم. ما ادري والله طلعت انه حرام ما حكم كذا واجب ما حكم كذا مكروه

94
00:35:38.850 --> 00:36:02.650
ما الدليل؟ قال الجليل قال في زاد المستقنع يقرأ في الصلاة التفاته كذا وكذا  هذا يسمى مقلدا هذا يسمى مقلدا لان العلم الحقيقي ان تعرف الحكم ها بدليله العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان

95
00:36:02.750 --> 00:36:26.550
اما المقلد فهو الذي يقبل قول غيره بغير حجة وبينة وسيأتي ان شاء الله تعالى وقولنا اتفاق مجتهدي هذه الامة خرج به غيرها من الامم فلا يعتبر اجماعهم وقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج به اتفاقهم في عهده

96
00:36:27.100 --> 00:36:42.750
فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه من حيث كونه دليلا بان الدليل حصل بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو سبق لنا ان كل ما فعل في عهده فهو

97
00:36:43.200 --> 00:37:06.200
ايش؟ فهو حجة وقولنا على حكم شرعي خرج بذلك اتفاقهم على حكم غير شرعي كما لو اتفقوا على حكم عقلي او حكم عادي او حكم نحوي ها اتفقوا على ان الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب

98
00:37:06.550 --> 00:37:34.550
هل هذا يسمى اجماع اصطلاحا لا يسمى اجماع الاجماع هو الاتفاق على ايش؟ على الحكم الشرعي. اذا الاجماع هو اتفاق المجتهدين اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فخرج به اتفاق مثلا على حكم عقلي او عادي

99
00:37:34.550 --> 00:37:56.600
او اتفاق النحات على حكم من الاحكام او اتفاق علماء البلاغة او الادب فان هذا لا يسمى لا يسمى اجماعا اصطلاحا والاجماع الاجماع احد الادلة الاربعة التي اتفقت الامة عليها

100
00:37:57.000 --> 00:38:20.050
وهو حجة بادلة منها اولا قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقوله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس هذا شامل للشهادة على اعمالهم وعلى

101
00:38:20.150 --> 00:38:41.250
احكام اعمالهم وعلى احكام اعمالهم والشهيد قوله مقبول ثانيا من الادلة قول الله تبارك وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول هذا يدل على ان ما اتفقوا عليه حق

102
00:38:41.750 --> 00:39:03.600
وقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ومخالفة الاجماع اتباع لسبيل غير المؤمنين كذلك ايضا من الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة

103
00:39:04.000 --> 00:39:25.550
لا تجتمع امتي على ضلالة ومن الادلة ايضا ان ان يقال ان اجماع هذه الامة اما اجمعوا هذه الامة اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا دليل عقلي نقول اجماع هذه الامة

104
00:39:25.600 --> 00:39:48.050
اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا فان كان حقا فهو حجة وان كان باطلا فكيف يجوز ان تجتمع هذه الامة التي هي اكرم الامم على الله عز وجل الى قيام الساعة. كيف تجتمع على امر باطل لا يرضاه الله

105
00:39:49.050 --> 00:40:05.000
هذا امر مستحيل اذا من حجية الاجماع ان هذه الامة اذا اجمعت على امر من الامور فاما ان يكون ما اجمعت عليه حق او باطل فان كان ما اجمعت عليه حق

106
00:40:05.200 --> 00:40:21.250
قهوة حجة وان كان ما اجمعت عليه باطلا يقول هذا باطل. نقول كيف يكون باطلا كيف نعم كيف تجتمع هذه الامة التي هي افضل الامم واكرمها عند الله عز وجل الى قيام الساعة

107
00:40:21.300 --> 00:40:42.950
كيف تجتمع على امر باطل لا يرضاه الله عز وجل هذا هذا امر مستحيل اذا هذه الادلة تدل على حجية الاجماع ولكن يجب يجب التثبت في الاجماع وفي نقل الاجماع

108
00:40:43.250 --> 00:41:00.350
قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا الجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية

109
00:41:00.400 --> 00:41:25.400
والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة اذ بعدهم كثرت الامة وتفرقت  الإجماع يجب التثبت فيه لان من العلماء رحمهم الله من يتساهل في نقل الاجماع يتساهل في نقل الاجماع. بل

110
00:41:25.450 --> 00:41:49.400
قد ينقل الاجماع في مسألة على سبيل التضاد وقد نقل الاجماع على قبول شهادة العبد ونقل الاجماع على عدم قبول شهادة العبد اجمعوا على قبول شهادة العبد واخر يقول اجمعوا على عدم قبول شهادة العبد

111
00:41:49.900 --> 00:42:05.250
هذا اجماع وهذا اجماع. ولذلك يجب يجب التثبت وعدم التساهل لان من العلماء رحمهم الله من من اذا فتش في كتاب او كتابين ولم يرى خلافا فانه يحكي الاجماع. يقول بالاجماع

112
00:42:05.750 --> 00:42:29.850
ومن احسن العلماء رحمهم الله في حكاية الاجماع الموفق ابن قدامة رحمه الله فانه غالبا اذا حكى الاجماع يكون اجماعا ولذلك اذا بحث المسألة ولم يجد خلافا لا يقول بالاجماع وانما يقول لا نعلم فيه خلافا

113
00:42:30.350 --> 00:42:48.950
انظر يا دقة العبارة اذا قال مثلا في مسألة بحث ولم يجد خلافا لا نعلم فيه خلافا ثم ان ان شخصا جاء ووجد خلافا فلا فلا ينقص هذا من قدره لانه رحمه الله نفى علمه. وفوق كل ذي علم

114
00:42:49.300 --> 00:43:10.600
عليم. هو يقول انا لا اعلم فيك. لم اقل بالاجماع. وانما قلت لا لا اعلم فيه خلافا. او لا نعلم فيه خلافا  نفع علم نفى علمه وهذا في قوله لا نعلم فيه خلافا لم يقل لا خلاف فيه بل قد لا نعلم

115
00:43:10.700 --> 00:43:30.600
وهذا مبني اعني هذه العبارة مبنية على قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله في اه الشهادات في الدعاوى والبينات والشهادات وقالوا ان الانسان اذا حلف على فعل نفسه فانه يحلف على البت والقطع

116
00:43:31.000 --> 00:43:48.650
واذا حلف على فعل غيره فانه يحلف على نفي العلم واذا قال لك قائل هل فعلت كذا تقول والله لم افعل كذا واذا قيل لك هل فعل زيد كذا؟ تقول والله لا اعلم ان زيدا فعل كذا

117
00:43:49.200 --> 00:44:09.600
لماذا؟ لانك تحيط بعلمك تحيط بعملك وفعلك ولا تحيط بعلم بعمل غيرك ربما زيد فعله وانت لم تعلم فانت اذا حلفت على فعل نفسك يحلف على البت وتقول مثلا والله لم افعل كذا. والله لم اقل كذا

118
00:44:10.250 --> 00:44:25.850
لانك تعلم لا يصح ان نقول والله لا اعلم اني فعلت كذا. كيف لا اعلم وانت تعلم هذا لا يقوله الا شخص مثلا اصيب باغماء فترة ونسي ها اصابه اغماء فترة

119
00:44:26.050 --> 00:44:48.250
ثم صار لا يحفظ ما ما تقدم الاغماء هذا يقول لا اعلم نعم صحيح يقبل منه. اما اذا حلف على فعل غيره فانه يحلف على ماذا على نفي العلم والتعليل والتعليل هو ان الانسان يحيط بعلم نفسه ولا يحيط بعلم غيره

120
00:44:48.300 --> 00:45:12.350
فالمهم انه كما قال الشيخ اسلام رحمه الله الاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف نشرت الامة نعم يقول رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. والمراد بعلماء العصر

121
00:45:12.350 --> 00:45:32.450
هنا العلماء علماء الشرع وهم الفقهاء المجتهدون. فيخرج بذلك ما تقدم من العوام والمقلدون. على حكم الحادثة يعني الحادثة الشرعية او النازلة الشرعية لانها هي محل النظر ونعني بالعلماء الفقهاء

122
00:45:32.650 --> 00:45:56.750
ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد عصمة هذه الامة الشرع ورد بعصمة هذه الامة

123
00:45:57.050 --> 00:46:16.050
احسن الله اليك قال رحمه الله والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه

124
00:46:16.050 --> 00:46:40.150
وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. طيب الاجماع قسمه العلماء رحمهم الله من حيث كونه قطعيا حوض النيا على  القسم الاول الاجماع القطعي وهو ما يعلم وقوعه من هذه الامة بالضرورة

125
00:46:40.400 --> 00:47:00.550
وان شئتم فقل ما علم بالضرورة من الدين. هذا يسمى اجماعا قطعيا الاجماع على وجوب الصلوات الخمس وجوب الحج. وجوب الصيام. تحريم الربا. تحريم الزنا ونحوه وهذا النوع من الاجماع لا ينكره

126
00:47:00.750 --> 00:47:21.450
احد لا يمكن ثبوت احد لان من انكر انكره فانه يكون كافرا لانه مكذب لله ولرسوله والاجماع المسلمين وهذا يسمى اجماعا ماذا؟ اجماعا قطعيا. فالاجماع القطعي ما علم بالظرورة من الدين

127
00:47:21.800 --> 00:47:46.000
الثاني من الجماع الاجماع الظني وهو ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوته ووقوعه هل هذا الاجماع الاجماع الظني هل هو ثابت واقع او لا

128
00:47:46.750 --> 00:48:06.550
ارجح الاقوال ما تقدم من كلام الشيخ الاسلام رحمه الله انه قال والاجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة لكن يكون واقعا لكن الحقيقة كما تقدم انه يحتاج الى

129
00:48:07.000 --> 00:48:28.250
ماذا؟ الى تتبع والى استقراء. الى تتبع والى في استقراء طيب اذا قال قائل المجامع الفقهية الموجودة الان هل تعتبر اجماعا تعتبر جماعا. نعم يعني ما يتوصلون اليه في الغالب انه اقرب

130
00:48:28.300 --> 00:48:51.450
الى الصواب من غيره لكنه ليس اجماعا هذه المجامع والمراكز لا تحوي جميع علماء الامة وانما يختار نخبة يراها مثل ولي الامر ويختار ما يجعلهم هم في هذا المكان لكن هل معنى ذلك انهم اذا قالوا قولا يكون اجماعا؟ لا

131
00:48:51.900 --> 00:49:16.700
لان الاجماع معناه الاتفاق الاتفاق طيب الاجماع كما ذكر المؤلف الجماع له شروط الشرط الاول من شروط الاجماع ان يثبت الاجماع بطريق صحيح بان يكون الناقل له اماما مشهورا بين العلماء

132
00:49:17.050 --> 00:49:41.700
معروفا بالثقة وسعت الاطلاع الشرط الاول من شروط الاجماع ان يثبت الاجماع بطريق صحيح في ان يكون اما مشهورا هذا الاجماع بين العلماء او من نقله يكون ثقة معروفا بسعة الاطلاع

133
00:49:42.450 --> 00:50:08.650
الثاني من شروط الجماع الا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه خلاف مستقر فلا اجماع لماذا؟ قالوا لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها فمثلا لو حصل خلاف في مسألة من المسائل في عصر من العصور ثم العصر الذي بعده اتفق على احد هذه الاقوال

134
00:50:09.000 --> 00:50:27.900
فلا يكون ذلك اجماعا لا يكون ذلك اجماعا. فالاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث ماذا؟ من حدوث خلاف هذا القول لان الاقوال كما تقدم لا تبطل بموت

135
00:50:28.200 --> 00:50:49.850
في موت قائليها طيب لو ان احد العلماء من المجتهدين قال قولا واشتهر هذا القول بين علماء الامة ولم ينكروه فهل يكونوا اجماعا؟ يعني عالم من العلماء في عصر من العصور قال قولا

136
00:50:49.950 --> 00:51:08.900
وهو من اهل الاجتهاد ولم واشتهر ذلك ولم ينكر فهل يعتبر هذا من قبيل الاجماع او يعتبر اجماعا او لا فيه خلاف من العلماء من قال انه يكون اجماعا ومنهم من قال ليس ليس باجماع

137
00:51:09.350 --> 00:51:29.650
وقيل انقرضوا ان انقرض اهل هذا اهل ذلك العصر من غير انكار فهو اجماع وهذا اعدل الاقوال. اذا اذا قال عالم من العلماء المجتهدين قولا في عصر من العصور واشتهر قوله

138
00:51:29.800 --> 00:51:47.000
ولم ينكر فهل يكون اجماعا او لا يكون اجماعا فيه خلاف على اقوال ثلاثة منهم من قال انه يكون اجماعا. وقيل انه ليس اجماعا ولا حجة وقيل ان انقرض اهل ذلك العصر

139
00:51:47.400 --> 00:52:09.850
انقرض اهل ذلك العصر اه فهو اجماع. يعني اذا انقرضوا قبل انكارهم فهو اجماع. لماذا؟ قال قالوا لان استمرارهم لان استمرار سكوتهم على هذا القول مع قدرتهم على المخالفة والانكار يدل على موافقتهم له

140
00:52:11.250 --> 00:52:27.450
واضح؟ العالم قال قولا من قال يجوز كذا او يحرم كذا او يستحب كذا في مسألة من المسائل او او نازلة من النوازل هل هذا القول الذي قاله هذا العالم؟ هل يعتبر نقول هذا بالاجماع

141
00:52:27.800 --> 00:52:53.050
يقول القول الراجح في ذلك انه اذا انقرض العلماء الذين في ذلك العصر بمعنى مثلا قاله في عصر من العصور ومضى مثلا ثلاثون سنة حتى انقرض اهل ذلك العصر ولم ينكر هذا القول اي لم يأتي لم يرد ان احدا من العلماء انكر وقال هذا قول باطل او هذا قول ضعيف بل سكتوا وانقطعوا

142
00:52:53.050 --> 00:53:19.700
العصر وهم اه ساكتون على هذا القوم. نقول هذا يكون اجماعا. لماذا؟ لان سكوتهم هذه المدة الى انقراضهم يدل على ماذا على ايش قبولهم في هذا القول؟ لان سكوتهم مع تمكنهم من الانكار والمخالفة يدل على الرضا الرضا بهذا القول. نعم

143
00:53:19.950 --> 00:53:46.800
احسن الله اليك قال رحمه الله فان قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. طيب يقول والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان نعم الجماع حجة على العصر الثاني بمعنى ان اهل العصر الاول اذا اجمعوا على مسألة لا يجوز لاهل العصر الثاني ان

144
00:53:46.800 --> 00:54:04.600
خلافا في هذه المسألة قال وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا ان قرأ انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد

145
00:54:05.250 --> 00:54:21.450
نكمل احسن الله اليك قال رحمه الله ولهم من يرجع عن ذلك الحكم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض بفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين الباقين عنه. طيب قوله رحمه الله ولا

146
00:54:21.450 --> 00:54:43.200
يشترط انقراض العصر على الصحيح. وهذا هو مذهب الجمهور فينعقد الاجماع بمجرد اتفاقهم. ولو كانوا احياء وحينئذ لا تجوز مخالفتهم اذا لا يشترط انقراض العصر فمتى فمتى اتفقوا على مسألة من المسائل

147
00:54:43.650 --> 00:55:01.850
فان اتفاقهم يكون حجة ويكون اجماعا قال فان قلنا انقراض العصر شرط فلهم ان يرجعوا. يعني هذا من من ما يترتب على الخلاف لانهم لهم ان يرجعوا عن هذا الحكم الذي اجمعوه

148
00:55:02.050 --> 00:55:28.550
عليه ثم قال والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم ان الاجماع يتحقق بالقول ينعقد ويتحقق القول ويتحقق ايضا الفعل قال وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسقوط الباقين عنه كما اشرنا اليه. وهي ما ما اذا قال عالم من العلماء قولا

149
00:55:29.000 --> 00:55:56.250
وانتشر واشتهر ولم ينكر فهل يكون اجماعا او لا يكون اجماعا ذكرنا ان القول الراجح ان اهل ذلك العصر اذا انقرضوا ولم ينكروا فهو ها حجة حجة السبب نقول لان سكوتهم تلك المدة مع تمكنهم من الانكار دليل على رضاهم بهذا

150
00:55:56.450 --> 00:56:22.700
في هذا القول  طيب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قول الصحابي وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد  يا نعم يقول قول الصحابي الصحابي الصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات

151
00:56:22.700 --> 00:56:42.800
على ذلك كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك قال الحافظ ابن حجر في النخبة ولو تخللت ردة في الاصح. هذا هو الصحابي. اذا كل من اجتمع بالنبي صلى الله

152
00:56:42.800 --> 00:56:59.500
الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وهذا من خصائصه ان كل من اجتمع به ولو لحظة يكون صحابيا مع ان العادة والعرف ان ان الصاحب لا يكون صاحبا الا مع الملازمة

153
00:56:59.750 --> 00:57:22.650
لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ان من رآه ولو لحظة فهو من الصحابة  الصحابي هل قوله حجة او ليس بحجة؟ نقول قول الصحابي حجة بشرطين  قول الصحابي حج بشرطين

154
00:57:23.000 --> 00:57:44.800
الشرط الاول الا يخالف نصا والشرط الثاني الا يخالفه قول صحابي اخر فاما الاول الا يخالف نصا فان خالف نصا فالمعتبر النص ويعتذر عن الصحابي لعله لم يبلغه لعله فهم كذا

155
00:57:45.100 --> 00:58:05.150
يعتذر عنه لاننا نعلم يقينا ان الصحابة لا يمكن ان يخالفوا النص عمدا وانما يخالفونه لاجتهاد عندهم. اما انه لم يبلغهم او انهم يرون انه مخصص او نحو ذلك الثاني الا يخالفه قول صحابي اخر

156
00:58:05.500 --> 00:58:34.400
فان خالفه قول صحابي اخر فحينئذ يطرد ماذا يطلب الترجيح. نطلب الترجيح  ويرجح ما يرجحه الدليل ولكن هل الصحابة رضي الله عنهم؟ هل كل الصحابة يحتج باقوالهم او لا نقول الان قول الصحابي حجة لكن هل جميع الصحابة يحتج بهم او لا؟ الجواب

157
00:58:34.650 --> 00:58:55.600
الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام ثلاثة  القسم الاول من شهد الشرع من شهد له الشارع بان قوله حجة من شهد الشرع بان قوله حجة فيحتج بقوله

158
00:58:56.400 --> 00:59:19.150
ومن هؤلاء الخلفاء الراشدون ولا سيما ابو بكر وعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وقال في ابي بكر وعمر ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشده

159
00:59:19.600 --> 00:59:40.250
اذا الخلفاء الاربعة قولهم حجة ولا سيما من ولا سيما ابو بكر وعمر رضي الله عنهما القسم الثاني من اقسام الصحابة من حيث الاحتجاج باقوالهم من لم ينص الشارع على ان قوله حجة

160
00:59:40.300 --> 01:00:04.800
القسم الاول من نص الشارع على ان قوله حجة فهو حجة. القسم الثاني من لم ينص الشارع على ان قوله حجة ولكنه عرف الفقه في الدين عرف بالفقه في الدين علم فقهاء الصحابة كابن عمر وابن عباس ومعاذ ابن جبل زيد ابن ثابت و

161
01:00:04.900 --> 01:00:27.050
وغيرهم من الصحابة. فهؤلاء ايضا يحتجوا باقوالهم بالشرطين السابقين القسم الثالث من اقسام الصحابة ما سوى القسمين السابقين اي من لم ينص الشارع على ان قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين

162
01:00:27.150 --> 01:00:46.850
اعرابي قدم الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال قولا او فعل فعلا فمثل هذا لا يحتج في قوله اذا الصحابة من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام كم؟ ثلاثة. القسم الاول من من نص الشارع على ان قوله

163
01:00:46.850 --> 01:01:16.900
حجة جاء بك الخلفاء الراشدين ومنهم ابو بكر او لا سيما ابو بكر وعمر. الثاني من لم ينص الشارع على ان قوله حجة ولكنه عرف بالفقه الدين فقهاء الصحابة قوله حجة الثالث ما سوى هذين القسمين كالاعرابي. ومتى قلنا ان قول الصحابي حجة فهو حجة بشرطين. الا يخالف

164
01:01:16.900 --> 01:01:39.100
نصا فان خالف نصا فالمعتبر النص. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. ثم تلا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره

165
01:01:39.200 --> 01:01:57.500
ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قال الامام احمد رحمه الله اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ  والشوط الثاني الا يخالف

166
01:01:57.550 --> 01:02:35.400
قول صحابي اخر فان قال فقول صحابي اخر فحينئذ يطلب ماذا؟ المرجح والله اعلم  في سؤال؟ نعم     بعد ذلك    اي ما يقول الجماع  يعني مثلا في عصر من العصور ظهرت المسألة ثم

167
01:02:35.600 --> 01:02:56.250
علماء العصر افتوا فتوى ثم بعد ذلك تبين في هذه المسألة او في هذه القضية شيء اخر فتغيرت الفتوى لا لا حرج يعني مثلا اول ما اطفال الانابيب من العلماء من توقف ومن كذا وكذا ثم آآ تبين امور اخرى ولا سيما الامور الطبية

168
01:02:56.250 --> 01:03:19.150
الان كما تعلمون التطور العلمي والتطور التكنولوجي يجعل الاحكام تختلف وهذه الامور ليست مبنية على نصوص شرعية قطعية وانما هي مبنية على معاني وعلل والقاعدة ان الحكم يدور ها مع علته وجودا

169
01:03:19.300 --> 01:03:50.200
وجودا وعدما     نعم. نقول الراوي الاصل ان الراوي اعلم وادرى فيما روى لكن قد يكون هذا فهم فهمه قد يكون فيها هذا يعني روى حديث ولكنه خالف الحديث نقول العبرة بما روى لا بما

170
01:03:50.350 --> 01:04:06.700
مثلا حديث ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قوله ولم يعزم علينا هذا شيخ الاسلام رحمه الله يقول هذا ليس هو فهم فهمته

171
01:04:07.500 --> 01:04:23.100
ولم يرد انه عزم ولا عزم. ظاهر النص انه عزم. لكن هذا فهمه فهمه. فالحاصل ان الراوي اذا روى حديثا روى حديثا ثم خالف هذا الحديث فالعبرة بما روى لا بما رأى

172
01:04:23.650 --> 01:04:45.300
او خصص يعني فعل فعلا يعني يدخل في عموم الحديث فيكون فعله هذا من باب التمثيل نعم   المزاد على قبضة. اولا اولا يعني ابن عمر رضي الله عنه مع انه روى حديث اعفو اللحى وفروا اللحى

173
01:04:45.350 --> 01:05:02.250
العلماء اجابوا عنه بجوابين او باحد جوابين. اولا قالوا العبرة بما روى لا بما رأى. ثانيا ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يفعل ذلك على سبيل الدوام وانما كان يفعله اذا حج او اعتمر يعني يرى ان هذا من تمام النسك. اي نعم

174
01:05:02.400 --> 01:05:29.050
مبدع يمكن كل يوم والان ما متجاوز ليست المسألة ما زاد على القبضة ما زاد على القبضة   نعم سؤالك  ممكن ان احنا يقول يشترط ان يكون الفقيه حنا قلنا الصحابي الذي يحتج بقوله

175
01:05:29.350 --> 01:05:42.600
من نص الشارع عليه من عرف في الفقه طيب ما النص الشهري عليه؟ ومن عرف متى يكون حجة؟ بشرطين الا يخالفنا الصلاة يعني لو ان ابا بكر رضي الله عنه قال قولا يخالف النص فالعبرة

176
01:05:42.850 --> 01:05:56.800
بالنص طيب لا يخالف الناس لكن عارضه قول صحابي اخر مثل ابو بكر قال قولا وعمر قال قولا هنا نطلب المرجح قد يكون قول ابي بكر هو الارجح. قد يكون قول عمر هو

177
01:05:57.150 --> 01:06:21.400
الارجح. لكن لو فرض ان ان القولين كلاهما تدل عليه النصوص نرجح قول ابي بكر على قول عمر لانه افقه واعلم    لا لا اذا اجمع اذا اجمع اهل العصر على مسألة لا يجوز احداث خلاف

178
01:06:21.450 --> 01:06:46.200
لا يجوز  لا يمكن خاص بعد اجماع هذا هذا مخالفة للمؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لكن لو كان في خلاف بين العلماء ثم العلماء الذين اتوا بعد في العصر الثاني اتفقوا على امر من الامور

179
01:06:46.300 --> 01:07:14.600
يقول هذا الاتفاق لا يرفع الخلاف السابق   يسمى اجماع سكوتي اذا قال اذا قال الصحابي قولا قولا وانتشر بين الصحابة ولم ينكر. يقول فهو اجماع وهذي طريقة يسلكها بعض العلماء. قال لان الصحابة كانوا يفعلونه من غير نكير

180
01:07:15.400 --> 01:07:35.250
او لان ابن عمر فعله فلم ينكر كان اجماعا هذا يسمى اجماعا سكوتيا اجماعا سكوتيا لكنه ليس في مرتبة الجماع القطعي. نعم   احداث القول الثالث ان كان مضادا للقولين السابقين

181
01:07:35.350 --> 01:07:52.050
هذا لا يجوز واما اذا كان القول الثالث يأخذ بكلا القولين بحيث انه يجمع بينهما فلا حرج. مثلا الوتر الوتر اختلف العلماء رحمهم الله فيه منهم من قال ان الوتر واجب

182
01:07:52.250 --> 01:08:09.000
ومنهم من قال ان الوتر ان الوتر سنة قولا متقابلا. شيخ الاسلام رحمه الله توسط واختار قولا يعني احدث قولا ثالثا لكن هذا القول الثالث لا يخرج عن القولين وقال واجب على من له ورد من الليل

183
01:08:09.300 --> 01:08:25.400
فاخذ بقول من يقول بالوجوب واخذ بقول من يقول بعدم ها الوجوب هذا لا يسمى قولا ثالث يسمى التفصيل يعني لو لو ان شخصا مثلا مسألة فيها قولان متقابلان فجاء الانسان وفصل في هذه المسألة قال يجب ان كان كذا

184
01:08:25.400 --> 01:08:49.300
او يستحب ان كان كذا هذا لم يكن قولا ثالثا   ها سنة قلت له ليس بوجه الوتر ليس بواجب  ولذلك هو مما يتكرر في كل يوم وليلة. ومع ذلك قال هل علي غيرها؟ قال لا الا

185
01:08:49.800 --> 01:09:03.550
ها ان تتطوع وايضا كان يوتر على راحلته وقال غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا يدل على انه نافلة لكن لا ينبغي تركه. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله

186
01:09:03.650 --> 01:09:32.950
اه من ترك الوتر فهو رجل سوء. لا ينبغي ان تقبل له شهادة     ها  نسخ الكتاب   يجوز الكتاب ينسخ السنة والسنة تنسخ الكتاب وهذا يخصص هذا وهذا يخص هذا. لكن لكن يعني من حيث العقل جائز لكن احيانا الامثلة

187
01:09:33.050 --> 01:09:55.700
الامثلة قد لا تثبت. قد يكون هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ نعم العوام العامي من لا ينتسب العلم ما يعرف شي والمقلد هو المنتسب للعلم لكن لم يصل الى مرتبة الاجتهاد

188
01:09:56.250 --> 01:10:17.900
يسمى متبع واضح؟ مثل طالب علم مبتدئ هذا يسمى مقلد الناس عندك عوام من لا يفقه شيئا في دين الله ثانيا متعلم متعلم يعني متبع وهذي يسمى مقلد ثم الثالث المجتهد وهو الذي يتمكن من معرفة

189
01:10:18.250 --> 01:10:39.900
الاحكام بادلتها ها لا حنا نقسمهم هكذا باعتبار باعتبار ان انتساب العلم بان كل واحد له حكم المجتهد له حكم والمقلد له حكم والعامل له حكم المجتهد له حكمه وانه يجب عليه ان يأخذ بالنص

190
01:10:40.350 --> 01:10:58.850
المقلد او المت او يسمى المتبع هذا ان تمكن من الاجتهاد انه قد يتمكن في بعض الصور ان تمكن من الاجتهاد فيجب الاجتهاد. يعني مثلا الان طلبة العلم من طلبة الدكتوراه والماجستير ونحو ذلك. قد يكون في بعض المسائل عنده اجتهاد

191
01:10:59.150 --> 01:11:22.550
يبحث ويجتهد لكن من حيث العموم لم يصل الى مرتبة ماذا الاجتهاد والعامي العامي  والمقلد المقلد يعني اشبه احيانا ما يكون بالمثقف يعني واول مثقف قد يكون مرتبة بين مرتبتين بين بين العامي

192
01:11:22.700 --> 01:11:47.250
وبين المقلد. وهذا المشكلة تأتيك من هؤلاء المثقف الذي يعني يكون نصف عالم هذي المشكلة يعني العامي يعرف قدر نفسه والعالم عالم لكن المشكلة تأتيك من من نصف المتعلم هذا الذي يسمى المثقف

193
01:11:47.350 --> 01:12:18.650
ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ما افسد الدنيا الا اربعة نصف متكلم ونصف عالم ونصف طبيب ونصف نحوي فنصف المتكلم يفسد الاديان ونصف الفقيه او العالم يفسد البلدان ونصف الطبيب يفسد الابدان

194
01:12:19.100 --> 01:12:41.650
ونصف النحو يفسد اللسان  واضح؟ المتكلم يعني يتكلم في العقائد نص متكلم لم يبرأ في علم الكلام ولكن عنده ها شيء بسيط. هذا يفسد ماذا الاديان لو يتكلم في العقائد بغير علم

195
01:12:42.000 --> 01:13:04.250
نصف العالم يفسد البلدان بالفتاوى هذا حلال هذا حرام مع انه لا يفقه نصف الطبيب يفسد الابدان يتكلم بغير ها بغير علم نصف النحو يفسد اللسان. يعني قد يقول هذا مرفوع وهو منصوب وهذا مجرور وكذلك

196
01:13:04.750 --> 01:13:32.150
لا ما يجوز لا بالاتفاق في النووي رحمه في في المجموع والمرداوي في الانصاف يقول آآ اذا حكى الاجماع قل لا لا خلاف في ذلك. يعني المراد في في مذهبهم

197
01:13:32.700 --> 01:14:08.300
نعم    لا لا هذا هذا محمود هذا محمود وهذه قيلت هذا الكلام قيل في قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها  كيف هذا مع ان ان القتل ذنب

198
01:14:08.400 --> 01:14:29.550
اختلف العلماء في الجواب عن هذه الاية اية القتل ولان ظاهر الاية فجزاؤه جهنم خالدا فيها انه مخلد وكافر فبعض العلماء اخذ بظاهرها وهم اهل من المعتزلة والخوارج وقالوا ان القاتل يكفر وانه في نار جهنم

199
01:14:30.400 --> 01:14:57.450
ومن العلماء من قدر الاية وقدها على تقدير شرط جزاء جهنم انجازا ومن العلماء من قال ان هذا من باب اخلاف وعيد لا الوعد واخلاف الوعيد محمود. بخلاف الوعد وانشدوا على ذلك قول الشاعر واني ان اوعدته او وعدته لمخلف ان عاد ومنجز الموعدي

200
01:14:57.950 --> 01:15:21.400
ان فعلت كذا ساضربك ثم اخلفت وهذا محمود بخلاف ما اذا قلت ان نجحت ساعطيك كذا وكذا اخلفت هذا من ذموم فهذا من باب اخلاف الوعيد للوعد وليس نسخا. والقول الراجح في هذه الاية ان هذه الاية

201
01:15:21.800 --> 01:15:38.000
ان ما ذكر فيها سبب ما ذكر فيها سبب يعني ان القتلى سبب للخلود في نار جهنم. والسبب قد يتخلف لوجود مانع يمنع لان الاشياء لا تتم الا بوجود اسبابها وانتفاع موانعها

202
01:15:38.050 --> 01:15:59.650
وذلك ان القاتل ان القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله حق لله وحق للاولياء المقتول وحق للمقتول فحق الله يسقط بالتوبة. من تاب تاب الله عليه حق الاولياء يسقط بتسليم نفسه لهم او بعفوهم

203
01:15:59.750 --> 01:16:20.200
يبقى ماذا؟ حق عن مقتول قال العلماء اذا علم الله تعالى من هذا القاتل صدق النية وسلامة الطوية وصحة التوبة تحمل عنه ذلك يوم القيامة بحيث يرضي هذا المقتول  طيبة تفضل

204
01:16:21.400 --> 01:16:47.100
ها العصر  العصر يعني العلماء العلماء موجودون مثلا عندنا مثلا لدينا عشرون عالما من اول واحد الى اخر واحد حتى ينقرضوا  عندنا عشرين عالم اتفقوا اذا مات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اخره اخرهم موتا انقرض العصر

205
01:16:47.600 --> 01:17:16.850
العصر يفرض جمعوا شيبان كلهم تسعين سنة  يمكن مجلس من عشر سنوات وانتهوا. لكن اذا طلبت علم اعمارهم عشرين واجمعوا نقول عقلا هذي لكن اه فانقراظ العصر انقراض العصر يعني الانقراض العلماء الذين اجمعوا بحيث لا يبقى واحد منهم. نعم

206
01:17:16.950 --> 01:17:41.650
هذا عند الجمهور ايه ايه يقول مثل الاحاد والصحيح خلاف والصحيح انه ينسخ. ان كل نص ثبت ينسخ غيره لكن عند الجمهور ان الناسخ لابد ان يكون ايش اه اعلى او مساوي. الله اعلم