﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.550
اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى

2
00:00:20.550 --> 00:00:46.450
كتاب شروط الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم شروط شروط الصلاة تسعة الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وازالة النجاسة. وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية الشرط الاول الاسلام ضده الكفر. ولا تقبل الصلاة الا من مسلم. والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه

3
00:00:46.450 --> 00:01:09.450
وهو في الاخرة من الخاسرين. والكافر عمله مردود ولو عمل اي عمل. والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

4
00:01:09.550 --> 00:01:34.600
الشرط الثاني العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق والدين والدليل الحديث. رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق. والصغير حتى يبلغ الشرط الثالث التمييز وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع

5
00:01:34.600 --> 00:01:55.500
واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. اه بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة

6
00:01:55.800 --> 00:02:22.650
هذه الرسالة المختصرة ذكر فيها المؤلف رحمه الله شروط الصلاة واركانها وواجباتها وذكر الشروط والاركان والواجبات والفرق بينها اولا اما الفرق بين الشروط والاركان من وجوه الفرق الاول او الوجه الاول

7
00:02:22.900 --> 00:02:52.750
ان الشروط تتقدم العبادة بخلاف الاركان فانها من ماهيتها فهي جزء منها وثانيا ان ان الشروط يشترط باستمرار يشترط استمرارها من اول العبادة الى اخرها بخلاف الاركان فكل ركن ينقضي من قضائه

8
00:02:53.350 --> 00:03:18.050
فمثلا الطهارة شرط واستقبال القبلة شرط لابد ان يستمر من اول الصلاة الى اخرها بخلاف مثلا الركوع السجود كل ركن متى انقضى انتهى ثالثا من الفروق ان الشروط في الغالب انها امور معنوية

9
00:03:18.700 --> 00:03:50.750
بخلاف الاركان. فانها تتركب منها ماهية العبادة فالصلاة قيام وقعود وركوع وسجود وهذه اركان اه بقينا الفرق بين الاركان وبين الواجبات الركن والواجب يشتركان ويفترقان فيشتركان اولا في ان من تعمد

10
00:03:50.800 --> 00:04:16.400
تركهما بطلت عبادته. بطلت صلاته فمن تعمد مثلا ترك الركوع بطلت صلاته من تعمد ترك التسبيح في الركوع او السجود بطلت صلاته ويفترقان فيمن تركهما سهوا او نسيانا فالركن لا يسقط بحال من الاحوال

11
00:04:16.850 --> 00:04:38.650
فمن نسي الركن وجب عليه ان يأتي به ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فحينئذ تلغى الركعة التي ترك منها هذا الركن وتقوم التي تليها مقامها واما الواجب فاذا تركه فانه يجبر بسجود

12
00:04:38.800 --> 00:04:59.550
السهو ولنمثل لذلك مثال ذلك انسان يصلي وقرأ الفاتحة ثم هوى الى السجود لاسيما ذا الركوع فذكر اثناء سجوده انه لم يركع. يجب عليه ان يقوم وان يأتي بالركوع وما بعده

13
00:05:00.950 --> 00:05:23.250
ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فحينئذ تلغى هذه الركعة التي ترك منها هذا الركن وتقوم الثانية او التي تليها مقامها فلو فرض انه في المثال السابق ترك الركوع فسجد سجدتين ثم قام وقبل ان يركع

14
00:05:23.450 --> 00:05:45.750
ذكر او اثناء قراءته ذكر فحينئذ نقول الركعة الاولى لاغية. وهذه الثانية تقوم مقامها اما الواجب فاذا ترك الواجب فانه يجبره بسجود السهو ولهذا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول

15
00:05:45.800 --> 00:06:07.250
جبره بسجود السهو اه يقول المؤلف رحمه الله شروط الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وازالة النجاسة. وستر العورة و طول الوقت واستقبال القبلة والنية ثم شرع في بيانها قال الشرط الاول الاسلام

16
00:06:07.650 --> 00:06:34.300
والاسلام هو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا قال وضده الكفر وضده الكفر ولا تقبل الصلاة الا من مسلم والمسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين

17
00:06:34.650 --> 00:06:58.150
هذا تعريف مسلم تعريف جامع مانع والذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى بمقتضى هاتين الشهادتين لانه لا يكفي من يقول انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومع ذلك لا يفعل ما تقتضيه آآ الشهادتان

18
00:06:58.500 --> 00:07:18.100
قال والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين والكافر عمله مردود. ولو عمل اي عمل والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين

19
00:07:18.100 --> 00:07:38.500
على انفسهم بالكفر اولئك حبقت اعمالهم وفي النار هم خالدون وقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الكافر مهما عمل من عمل فعمله لا يقبل فهو غير صحيح

20
00:07:38.700 --> 00:08:06.350
والدليل على اشتراط الاسلام وعلى عدم قبول عمل الكافر قول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وليت المؤلف رحمه الله اتى بهذه الاية لانها صريحة في عدم قبول عمل الكافر وبيان العلة او

21
00:08:06.350 --> 00:08:28.500
المانع من ذلك اذا كل عمل يعمله الكافر فانه غير مقبول عند الله بل ان الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به في هذه الدنيا من المآكل والمشارب والمساكن والمراكب وغيرها

22
00:08:28.750 --> 00:08:49.550
قال الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات الاية وقوله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات مفهوم الاية ان غير الذين امنوا وعملوا الصالحات ان عليهم

23
00:08:49.600 --> 00:09:15.900
جناح وعليهم اثم من شرط صحة الصلاة الاسلام فلو صلى الكافر لم تصح صلاته لوجود مانع وهو الكفر ولا تبن نعم بل انه لا يخاطب بالصلاة الا بعد ان يخاطب بالاسلام

24
00:09:16.150 --> 00:09:34.950
فيخاطب بالاسلام اولا ثم يخاطب بالصلاة ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال انك ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

25
00:09:35.050 --> 00:09:58.050
فانهم اجابوك لذلك. اي ان قادوا بما امرتهم به فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم  وليلى والكافر اذا ترك الصلاة وترك الزكاة وشرائع الاسلام فانه يحاسب على ذلك

26
00:09:58.350 --> 00:10:16.900
يحاسب والدليل على انه يحاسب قول الله تبارك وتعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين

27
00:10:17.200 --> 00:10:41.750
قال اهل العلم تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم فلولا ان لتركهم لهذه الاعمال اثرا في زيادة العقوبة عليهم ما تركوها ثم قال رحمه الله الشرط الثاني العقل والعقل ما يحصل به الميز يعني التمييز

28
00:10:42.000 --> 00:11:01.600
قال وضده المجنون والاولى ان يقال العقل وضده من لا عقل له لماذا؟ ليدخل في ذلك الصغير. الكبير المهذري يدخل الكبير المعذري الذي بلغ من الكبر عتيا فهو ملحق بالمجنون

29
00:11:01.900 --> 00:11:26.800
ولا فرق في الجنون بين ان يكون اصليا او طارئا المجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة. وقد رفع القلم اي قلم التكليف عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق

30
00:11:27.600 --> 00:11:48.850
والصغير حتى يبلغ اذا من لا عقل له لا تجب عليه الصلاة بل ولا تصح منه. لهذا الحديث وايضا من جهة النظر ان الصلاة عبادة الصلاة والطهارة والزكاة والصيام كلها عبادة

31
00:11:49.000 --> 00:12:11.250
ومن شرط العبادة النية. والنية لا تتصور من ايش؟ من المجنون قال رحمه الله الشرط الثالث التمييز وضده الصغر فلا تجبوا الصلاة بل ولا بل لا تصح لمن كان دون التمييز

32
00:12:11.700 --> 00:12:30.100
ولكن ما هو التمييز المؤلف قال حده سبع سنين حج التمييز سبع سنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم وفي لفظ مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر

33
00:12:30.950 --> 00:12:54.050
وقيل ان المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب قال صاحب الانصاف رحمه الله والاشتقاق يدل على ذلك وهذا الحد اولى ان يقال ان التمييز او ان المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب

34
00:12:54.100 --> 00:13:16.050
ولا يحد بسن لكن الغالب انه سبع سنين وعلى هذا من دون التمييز لا تصح عبادته. فلا تصح صلاته ولا صيامه ولا طهارته. اللهم الحج فيصح من غير المميز يصح من غير مميز

35
00:13:16.350 --> 00:13:36.600
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انت؟ قال رسول الله فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم. ولك اجر

36
00:13:36.950 --> 00:14:08.900
اذا الحج يصح من غير المميز. اما الصلاة والصيام والطهارة فلا تصح قال الشرط الرابع رفع الحدث اي ازالته وهو الوضوء المعروف والحدث وصف قائم في البدن الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة

37
00:14:09.600 --> 00:14:28.850
الانسان مثلا اذا اكل لحم ابل اتصف بوصف يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة قال وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. وهو كما تقدم وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها

38
00:14:28.850 --> 00:14:55.900
مما تشترط له الطهارة وسيذكر المؤلف رحمه الله الموجبات الوضوء او نواقض الوضوء قال والشروطه اي الوضوء عشرة الاسلام والعقل والتمييز وهذه الثلاثة الاسلام والعقل والنية شرط في صحة كل عبادة

39
00:14:56.000 --> 00:15:20.800
كل عبادة لا تصح الا بهذه الشروط الثلاثة. الاسلام والعقل والنية وسبق الكلام على الاسلام والعقل والتمييز وعما النية فهي في اللغة بمعنى القصد ومنه قولهم نواك الله بخير اي قصدك

40
00:15:21.650 --> 00:15:51.050
وشرعا النية هي قصد فعل العبادة تقربا الى الله قصد فعل العبادة تقربا الى الله تبارك وتعالى والنية نيتان نية المعمول له ونية العمل اما الاول وهو نية المعمول له

41
00:15:51.100 --> 00:16:15.150
فهذه يتكلم عليها ارباب السلوك واعمال القلوب والمقصود بها اخلاص النية لله بان يفعل العبادة قاصدا وجه الله تعالى والثاني نية العمل يعني ان ينوي العمل فينوي الصلاة وينوي الطهارة ونحو ذلك

42
00:16:15.300 --> 00:16:43.300
اذا النية نوعان النوع الاول نية المعمول له وذلك بان يقصد بعبادته وجه الله تعالى والدار الاخرة والنوع الثاني نية العمل بان ينوي العمل المعين وهذه النية لها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العبادة عن العادة

43
00:16:44.250 --> 00:17:08.850
والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض اذا نية العمل لها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العبادة عن العادة. فالانسان مثلا يغتسل تبردا وتنظفا تعبدا ما الذي يميز هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ هو النية

44
00:17:08.950 --> 00:17:32.200
ثانيا تمييز العبادات بعضها من بعض فالانسان يصلي ظهرا وعصرا ويصلي فرضا ونفلا. ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية والنية شرط لصحة جميع العبادات فجميع العبادات لا بد فيها من النية

45
00:17:32.500 --> 00:18:00.100
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقولوا انما الاعمال بالنيات اي لا عمل الا بنية فكل عمل فلابد فيه من النية والنية من حيث اشتراطها في العبادات

46
00:18:00.550 --> 00:18:21.800
وفي غيرها على اقسام اربعة القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة ما تكون النية فيه شرطا للصحة بحيث لو خلى العمل من النية لم لم تصح او لم يصح العمل

47
00:18:22.250 --> 00:18:51.950
وضابط ذلك ظابطه العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد اذا كل عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد فالنية فيها شرط الطهارة والصلاة والصيام الثاني من اقسام النية ما لا تشترط له النية

48
00:18:52.600 --> 00:19:22.100
وذلك ما كان من باب التخلي والتروك كازالة النجاسة سواء ازالها عن ثوب ام بقعة ام بدن فلا تشترط النية ولذلك لو اصاب ثوبه نجاسة ثم جاءت ريح فازالتها او نزل مطر فازالها فان الثوب يطهر

49
00:19:23.000 --> 00:19:51.850
القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب بحيث انه اذا نوى اثيب واذا لم ينوي لم يثب لكن ذمته تبرأ وذلك في الحقوق المالية الواجبات المالية التي تجب للخلق

50
00:19:52.350 --> 00:20:16.800
من النفقات ورد الودائع والديون ونحوها الحقوق المالية وغير المالية التي تجب للخلق اذا نوى اثيب واذا لم ينوي لم يثب وان كانت ذمته ذمته تبرأ الذي ينفق مثلا على اهله واولاده

51
00:20:16.900 --> 00:20:38.600
اذا نوى بهذه النفقة ان يبتغي بها وجه الله اثيب واجر واذا لم ينوي فانه فان ذمته تبرأ لكن لا ثواب له والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله

52
00:20:38.600 --> 00:21:03.000
الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك كذلك ايضا قضاء الديون اذا كان عليه دين وقضى هذا الدين ناويا ابراء ذمته وايصال الحق لمستحقه يثاب القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا

53
00:21:03.050 --> 00:21:26.850
لزيادة الاجر والثواب انتبه لزيادة الاجر والثواب. بمعنى ان الثواب والاجر حاصل لكن اذا نوى ازداد اجرا وثوابا وضابط ذلك ما يتعدى نفعه كل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوي

54
00:21:26.950 --> 00:21:47.700
فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس هذا فيه ثواب واجر. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف

55
00:21:48.050 --> 00:22:08.900
نؤتيه اجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر. ثم قال المؤلف رحمه الله واستصحاب حكمها

56
00:22:09.500 --> 00:22:34.150
استصحاب حكمها معناه قال بان لا ينوي قطعها هذا استصحاب حكم النية فان نوى قطعها في اثناء العبادة فانها تنقطع اذا النية شرط واستصحاب حكمها ايضا شرط ومعنى استصحاب الحكم الا ينوي قطعها. قال حتى تتم الطهارة

57
00:22:34.200 --> 00:22:58.650
وانقطاع موجب يعني ان ينقطع موجب الطهارة فلا يصح اغتسال المرأة من الحيض حتى ينقطع الدم. حتى ينقطع الدم فهمتم؟ هذا معنى انقطاع الموجب يعني ان ان ينقطع موجب الطهارة

58
00:22:59.000 --> 00:23:29.600
من وضوء او غسل قال واستنجاء او استجمار قبله يعني ان يستنجي او يستجمل قبله والاستنجاء هو ازالة الخارج بالماء والاستجمام ازالته بغير الماء من حجر او مباح قال رحمه الله وقوله واستنجاء واستجمار قبله هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

59
00:23:29.700 --> 00:23:52.050
وعنا من شرط صحة الوضوء الاستنجاء والاستجبار والقول الثاني ان الاستنجاء او الاستجمار ليس شرطا لصحة الوضوء فيصح الوضوء ولو لم يستنجي ويستجمر لان الوضوء معناه تطهير الاعضاء الاربعة. وهذا

60
00:23:52.150 --> 00:24:18.800
حاصل ولو لم يستنجي او يستجمر قال رحمه الله وطهورية ماء واباحته يعني ان يكون الماء طهورا والمياه قسمها الفقهاء رحمهم الله الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس طهور وطاهر ونجس

61
00:24:19.400 --> 00:24:45.100
الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها حقيقة او حكما والطاهر هو الطهور الذي تغير احد اوصافه بشيء طاهر الطاهر هو الطهور والطهور. الماء الطهور الذي تغير احد اوصافه بشيء طاهر

62
00:24:45.750 --> 00:25:06.900
كما لو كان هناك ماء فسقط فيه ورق شاي او لبن او نحو ذلك والنجس ما تغير بالنجاسة. لونه او طعمه او ريحه فهمتم؟ اذا المياه ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس ونجس

63
00:25:07.100 --> 00:25:28.000
ما الدليل على هذا التقسيم؟ قالوا الدليل عقلي دليل عقلي وهو ان الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا فان جاز الوضوء به فهو الطهور وان لم يجز الوضوء به

64
00:25:28.050 --> 00:25:46.950
فاما ان يجوز شربه او لا فان جاز شربه مع عدم جواز الوضوء فهو الطاهر وان لم يجز شربه فهو النجس هكذا قرروا رحمهم الله والقول الراجح ان الماء قسمان طهور

65
00:25:47.050 --> 00:26:09.250
ونجس وليس ثمة قسم يسمى طاهرا لان هذا الذي يسمونه طاهرا ان تغير وصفه بانزال عنه اسم الماء المطلق فلا يسمى ماء فلو سقط فيه ورق شاي وانقلب صار احمر

66
00:26:09.700 --> 00:26:28.350
او اصفر حينئذ لا يقال هذا ماء وانما وانما يضاف الى ما تغير  فهمتم؟ وكلامنا في الماء المطلق اذا لابد ان يكون الماء طهورا فلا يصح ان يتوضأ بماء نجس

67
00:26:28.600 --> 00:26:52.400
قال واباحته يعني ان يكون الماء مباحا فخرج به الماء المحرم المسروق والمقصود ونحوه فلو توضأ بماء مسروق او بماء مغصوب لم يصح الوضوء لم يصح الوضوء لانه ماء محرم

68
00:26:52.700 --> 00:27:11.800
هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني صحة الوضوء بالماء المحرم فلو توضأ بماء مسروق او مغصوب فان الوضوء او الطهارة من غسل او وضوء تصح

69
00:27:12.150 --> 00:27:37.800
ووجه ذلك انفكاك الجهة اي جهة الامر جهة الامر عن جهة النهي لان التحريم هنا ليس خاصا في العبادة بل هو تحريم عام الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مسروق

70
00:27:37.950 --> 00:28:04.550
او بماء مغصوب بل نهى عن الغصب والسرقة مطلقا سواء غصب الانسان المال الماء ليتوضأ او ليغتسل او ليشرب او ليطبخ او ليفعل به اي شيء والقاعدة ان العبادة لا تفسد الا اذا كان المحرم خاصا بها

71
00:28:05.250 --> 00:28:27.100
العبادة لا تفسد الا اذا كان المحرم خاصا بها. اما اذا كان المحرم عاما فانها لا تفسد بذلك واوضح من مثال لذلك الصيام الذي مثلا يكذب او يغتاب او يقول زورا او يشهد زورا وهو صائم

72
00:28:27.400 --> 00:28:45.350
حكم صيامه؟ صحيح. صحيح مع انه فعل محرما لكن نقول هذا المحرم ايش عام ليس خاصا بها لكن لو اكل او شرب او حجم او احتجم او نحو ذلك السادة صومه اذا

73
00:28:45.750 --> 00:29:07.650
جميع العبادات لا تفسد الا اذا كان المحرم خاصا بها واما اذا كان المحرم عاما فانه يأثم لكن العبادة صحيحة ويستثنى من ذلك الحج. فإن الحج لا يفسد حتى بالمحرمات الخاصة

74
00:29:08.650 --> 00:29:34.450
الا الجماع قبل التحلل الاول فلو تعمد المحرم ان يحلق رأسه او ان يلبس مخيطا او ان يتطيب فان نسكه لا يفسد بذلك ولكنه يأثم وعليه الفدية. اذا اه القول الراجع انه انه لا يشترط لصحة الوضوء ان يكون الماء مباحا. فلو توضأ

75
00:29:34.450 --> 00:30:00.950
بماء محرم فان حدثه يرتفع لكنه يأثم بذلك. قال رحمه الله وازالة ما يمنع وصوله الى البشرة من شروط صحة الوضوء ان يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة  فاذا كان على البشرة ما ينبو عنه الماء

76
00:30:01.200 --> 00:30:21.300
ما ينبو عنه الماء فانه يجب عليه ان يزيل ولو كان على بشرته عجين او طين او بوية او دهن او نحو ذلك وجب عليه ماذا؟ ان يزيل هذا المانع

77
00:30:21.500 --> 00:30:38.250
لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. ومع وجود المانع لا يتحقق انه غسل اليد واصلح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:30:38.650 --> 00:31:01.350
الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وهذا دليل على وجوب ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة مثل ذلك اذا وضعت المرأة ما يسمى بالمناكير

79
00:31:01.850 --> 00:31:23.350
على اظفارها فان المناكير مما يمنع وصول الماء الى البشرة او الى الاظافر تجب عليها بل يجب عليها ان ان تزيله. اذا اذا كان ما اذا كان على اعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء

80
00:31:23.350 --> 00:31:41.550
البشرة فيجب عليه ان يزيله او ان يدرك الموضع كما لو كان عليه دهن او نحو ذلك ان يدرك الموضع حتى يتيقن او يغلب على ظنه ان الماء وصل الى البشرة

81
00:31:41.650 --> 00:32:01.850
وهذه الصورة هي التي يجب فيها الدلك هذه الصورة هي التي يجب فيها الدلك اثناء الوضوء سجلت او التدلك سنة ولا يجب الا اذا توقف ايصال الماء الى البشرة عليه

82
00:32:02.000 --> 00:32:29.600
ولهذا قال القحطاني رحمه الله الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرظان الغسل فرض والتدلك سنة وهما اي الغسل والتدلك وهما بمذهب مالك يقول المؤلف رحمه الله ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه

83
00:32:29.900 --> 00:32:51.750
ان يشترط لصحة الوضوء ان يدخل الوقت على من كان حدثه دائما به سلس بول او ريح او نحو ذلك فيجب عليه ان يتوضأ عند دخول الوقت فلو توضأ قبل دخول الوقت لم يصح

84
00:32:52.150 --> 00:33:12.050
مثاله انسان مصاب بسلس بول او سلا سريع اعزكم الله نقول هذا اذا اراد ان يتوضأ لابد ان يدخل الوقت لابد ان يدخل الوقت فلو توضأ قبل دخول الوقت ولو بلحظة لم يصح وضوءه

85
00:33:12.700 --> 00:33:35.200
لم يصح وضوءه. ومثله المستحاضة المستحاضة ايضا حدثها دائم فيجب عليها ان تتوضأ فيجب عليها ان تتوضأ بعد دخول الوقت وهذا مبني على القول مبني على ان من كان حدثه دائما

86
00:33:35.250 --> 00:33:57.600
يجب عليه ان يتوضأ لكل فريضة انتبهوا هذا القول مبني على ان من كان حدثه دائما وجب عليه ان يتوضأ لكل فريضة واستدلوا لذلك في البخاري في رواية في حديث عائشة قال وتوضئي لكل صلاة

87
00:33:57.750 --> 00:34:17.800
وفي رواية متوضئ لوقت كل صلاة قال وهذا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة واللام للوقت اللام للتوقيت او للوقت وهي تدل ايضا على ان هذا الوضوء يكون متى بعد دخول الوقت

88
00:34:18.600 --> 00:34:43.750
والقول الثاني في هذه المسألة ان من كان حدثه دائما لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة لا يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة بل اذا توضأ لصلاة فانه يبقى على طهارته ما لم ينتقض وضوءه بناء

89
00:34:43.750 --> 00:35:05.250
غير الناقض الذي هو متصف به  من كان حدثه دائما فان وضوءه لا ينتقض لا ينتقد لا بخروج الوقت ولا بغيره ولا ينتقض وضوءه الا بناقض غير الذي هو متصف به

90
00:35:05.350 --> 00:35:28.800
فمثلا من به سلس بول وتوضأ اذا خرج الوقت لا يلزمه ان يتوضأ مرة ثانية لا يلزمه متى ينتقض وضوءه؟ اذا انتقض بناقض اخر مثل اكل لحم ابل او خرجت منه ريح او نحو ذلك ينتقض وضوءه. واما ما دام هذا الحدث معه فان وضوءه لا ينتقض

91
00:35:30.150 --> 00:35:51.000
والدليل على ذلك عدم الدليل بانه لا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة لمن كان حدثه دائما وثانيا انه لا يستفيد من هذا الوضوء شيئا اذ قد يخرج منه الخارج وهو

92
00:35:51.100 --> 00:36:16.050
يتوضأ واما رواية البخاري رحمه الله وتوضئي لكل صلاة هذي الرواية اه ضعفها مسلم رحمه الله في صحيحه فانه لما ذكر الحديث ذكر الحديث ترك هذه اللفظة وقال رحمه الله وفي حديث حماد حرف تركناه

93
00:36:16.100 --> 00:36:43.350
ويقصد بالحرف هذه اللفظة وتوضئي لكل صلاة وقد ظعفها ابن رجب وابن حجر وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والنسائي وغيرهم من الائمة والحفاظ وهذا القول اعني القول بان من كان حدثه دائما لا يلزمه الوضوء لكل صلاة هو مذهب الامام

94
00:36:43.350 --> 00:37:02.250
مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي رجحه شيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله اخيرا اذا من كان حدثه دائما كمن به سلس بول او ريح او نحوه

95
00:37:02.750 --> 00:37:22.650
لا يلزم ان يتوضأ لكل فريضة. بل اذا توضأ لصلاة يبقى على طهارته ما لم يخرج منه او ينتقض وضوءه بناقض ايش؟ غير الذي هو متصف به. وهذا من تيسير الله عز وجل

96
00:37:22.650 --> 00:37:45.200
على عباده نعم ثم قال رحمه الله واما فروضه فستة الفروض والواجبات كما تقدم لنا بمعنى واحد. فالفروظ والواجبات بمعنى واحد. وان كان بعظ العلماء وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله يفرقون بين الواجب والفرظ

97
00:37:45.350 --> 00:38:11.150
ويقول الفرض ما ثبت بجليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة فان اختل احدهما فهو واجب قال واما فروضه فستة. والدليل على انها ستة التتبع والاستقراء قال غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. في قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم

98
00:38:11.700 --> 00:38:32.750
والوجه نقول الوجه ما تحصل به المواجهة ولهذا قال وحده طولا من منابت شعر الرأس اي المعتاد الى منحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا هذا حد الوجه

99
00:38:33.300 --> 00:38:58.100
من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا وقيل ان حدهم طولا من منحنى الجبهة من منحنى الجبهة والقولان قد يكونان متقاربين

100
00:38:58.450 --> 00:39:21.200
لان ملابس الشعر هي ابتداء من منحنى الجبهة يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق. لان الفم والانف مين؟ الوجه. الوجه وقد جاءت السنة ايضا بالامر بالمضمضة والاستنشاق يقول غسل الوجه طيب غسل ما المراد بالغسل

101
00:39:21.300 --> 00:39:47.650
الغسل معناه جريان الماء على العضو هذا الغسل الغسل جريان الماء على العضو فخرج به المسح فلو بل يده بالماء ومسح وجهه فان الوضوء لا يصح لان هذا لا يسمى غسلا وانما يسمى مسحا. اذا الغسل هو ان يجري الماء على

102
00:39:48.050 --> 00:40:12.400
العضو قال ومنه المظمظة والاستنشاق والمضمضة هي ادارة الماء في الفم ان يدير الماء في فمه. قال اهل العلم وتكفي ادنى ادارة والاستنشاق جذب الماء الى الانف والاستنثار اخراجه منه

103
00:40:12.500 --> 00:40:34.500
ولهذا بعض العلماء يعبر بالاستنثار. يقول ومنه المضمضة والاستنثار او ويستنفر لماذا؟ لانه لا استنثار الا بعد استنشاق يقول وغسل اليدين الى المرفقين غسل اليدين الى المرفقين بقوله عز وجل وايديكم الى المرافق

104
00:40:35.300 --> 00:40:57.150
والى هنا الى المرفقين قيل انها على بابها وانها للغاية لكن السنة دلت على دخول المرفقين لان الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه توضأ وادار الماء على مرفقيه وقيل ان الهنا بمعنى مع

105
00:40:57.400 --> 00:41:14.500
كقوله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم ولكن الاول اظهر وهو ان نقول ان الى ان الى هنا على ظاهرها وانها للغاية لكن السنة دلت على

106
00:41:14.500 --> 00:41:40.550
المرفقين قال رحمه الله ومسح جميع الرأس مصر جميع الرأس والمسح ان يبل يده بالماء ثم يمرها على الرأس في قوله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء تدل على على الالصاق

107
00:41:40.800 --> 00:42:00.200
وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه فاقبل بيديه وادبر ومنه اي من الرأس الاذنان في قوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس قال وغسل الرجلين الى الكعبين

108
00:42:00.650 --> 00:42:27.050
لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين والى هنا يقال فيها ما قيل فيما سبق قال والترتيب والموالاة الترتيب هو ان ان يطهر اعضاء الوضوء كما امر الله تعالى بان يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين

109
00:42:28.100 --> 00:42:59.450
فلو نكس لم يصح لماذا نقول اولا اعني وجوب الترتيب ان الله تعالى ذكر قروض الوضوء مرتبة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وثانيا ان ان الله تعالى في الاية الكريمة ادخل ممسوحا بين المغسولات

110
00:43:00.200 --> 00:43:20.400
ولا فائدة لذلك الا مراعاة الترتيب وثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا كان يتوضأ مرتبا وعلى هذا فلو نكس فبدأ بغسل القدمين. ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه. صح

111
00:43:20.500 --> 00:43:48.000
منه الوجه فقط لانه هو الذي الاخير وهو الاول قال والموالاة والموالاة معناها ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن يسير هذا معنى الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن يسير

112
00:43:48.350 --> 00:44:08.550
فلابد من الموالاة. فلو انه غسل وجهه وبعد وقت غسل يديه وبعد زمن مسح رأسه وبعد زمن غسل قدميه لم يصح والدليل على اشتراط الموالاة قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

113
00:44:09.100 --> 00:44:44.300
والفاء هنا فاتى بالشرط والشرط يلي ماذا؟ المشروط وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مواليا وثالثا ان الوضوء عبادة ان الوضوء عبادة واحدة ومع تشقيص قروضها واعضائها لا تكون عبادة واحدة. لان الفعل ينبني بعضه على بعض مع

114
00:44:44.300 --> 00:45:05.100
اخواني لا مع التفريق اذا هذه الوضوء اه يقول المؤلف رحمه الله والدليل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

115
00:45:05.350 --> 00:45:31.450
ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به والله تعالى بدأ في الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين قال ودليل موالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره بالاعادة. واللفظ

116
00:45:31.450 --> 00:45:59.850
الذي ورد قال ارجع فاحسن وضوءك ارجع فاحسن وضوءك وهذا اللغم ارجع فاحسن وضوءك احسان الوضوء هنا قد يكون باعادته وقد يكون بغسل ما ترك فهمتم ارجع فاحسن وضوءك. احسان الوضوء اما بان يعيد الوضوء واما بان يغسل ما ترك

117
00:46:00.150 --> 00:46:19.150
فان كان الزمن قريبا بحيث لم تفت الموالاة فاحسان الوضوء ان يغسل ما ترك وما بعده ان كان غير قدمين واما اذا طال الزمن فاحسان الوضوء ان يعيده من جديد

118
00:46:20.250 --> 00:46:43.750
يقول المؤلف رحمه الله وواجبه التسمية مع الذكر. اي ان يقول بسم الله عند الوضوء والدليل على اشتراطها او استدل الفقهاء رحمهم الله على وجوب التسمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

119
00:46:45.200 --> 00:47:08.850
فهذا قالوا دليل على الوجوب لكن لو نسيها وذكر في اثناء الوضوء فانه يأتي بها ويكمل الوضوء. اذا التسمية واجبة مع الذكر وتسقط لماذا؟ بالنسيان. فان ذكر في اثناء الوضوء اتى بها وصح وضوءه

120
00:47:09.800 --> 00:47:41.400
والقول الثاني في هذه المسألة ان التسمية ليست واجبة ان التسمية ليست واجبة لعدم الدليل على وجوبها بل هي مستحبة واما الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا الحديث قد قال فيه الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء

121
00:47:42.050 --> 00:48:11.600
فاذا قال قائل اذا كان الحديث ضعيفا اذا كان الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيفا فكيف تقولون باستحباب التسمية مع ضعف الحديث الجواب من وجهين الوجه الاول يعني اعني دليل اعني الدليل على الاستحباب الوجه الاول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر

122
00:48:11.600 --> 00:48:42.900
لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر والوضوء من الامر ذي البال وثانيا ان القاعدة ان انه اذا ورد حديث ضعيف  اذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا فان كان ما دل عليه امر عمل على الاستحباب

123
00:48:43.550 --> 00:49:05.250
بان لان الاستحباب اقل احوال الامر وان كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة لان الكراهة اقل او ادنى احوال النهي. اذا متى ورد حديث ضعيف في افعلوا او لا تفعلوا

124
00:49:05.650 --> 00:49:21.700
ان كان ما دل عليه امر حملناه على الاستحباب لا على الوجوب. لماذا لماذا لا نحمله على الوجوب؟ نقول لاننا لا يمكن ان نؤثم عباد الله عز وجل بحديث ضعيف. قد لا يكون ثابتا

125
00:49:22.550 --> 00:49:46.100
طيب لماذا نحكم او نحمله على الاستحباب؟ نقول احتياطا اذا كان الضعف ليس شديدا فيحتمل ان هذا الحديث صحيح احتياطا نعمل به وحكمنا بالاستحباب ليس فيه مشقة او ضرر ان فعله الانسان اثيب وان لم يفعله فلا شيء عليه

126
00:49:46.150 --> 00:50:03.800
كذلك ايضا اذا ورد نهي لا تفعلوا يقول ان كان نهيا نحمله على الكراهة ولا يجوز ان نقول انه محرم بان نمنع عباد الله من شيء بحديث ضعيف لكننا نحمله على الكراهة احتياطا

127
00:50:04.550 --> 00:50:27.100
ثم قال المؤلف رحمه الله ونواقضه ثمانية نواقض اي مفسدات اولا الخارج من السبيلين. من قبل او دبر فكل ما خرج من السبيلين فانه ناقض للوضوء في قول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط

128
00:50:28.000 --> 00:50:54.200
وهذا نص صريح وهو محل اجماع الحق الفقهاء رحمهم الله بالخارج من السبيلين. الحقوا به قالوا والخارج الفاحش النجس من الجسد كالقيح والصديد والدم الكثير فانه ينقض الوضوء قياسا على الخارج من السبيلين لانه خارج مستقذر

129
00:50:55.550 --> 00:51:16.750
اذا ما خرج وفحش من قيح او صديد او دم فانه ناقض للوضوء الدليل على انه ناقض للوضوء قالوا قياسا على الخارج من السبيلين بجامع ان كلا منهما خارج مستقذر

130
00:51:17.750 --> 00:51:36.450
هذا هو المذهب والقول الثاني ان الخارج من من غير السبيلين ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بل هو طاهر ولا ينقض الوضوء لانه اولا لا دليل على نجاسته

131
00:51:36.700 --> 00:51:58.450
فلا دليل على نجاسة القيح والصديد وكذلك الدم ولا دليل على كونه ينقض  الوضوء ليس هناك دليل على انه نجس ولا عن ولا على انه ناقض للوضوء. وهذا القول هو الراجح. فعلى هذا لو كان

132
00:51:58.450 --> 00:52:17.750
الانسان على وضوء ثم اصابه جرح وخرج منه دم او كان فيه قروح ونحو ذلك وخرج منها شيء فان هذا الخارج لا ينقض ماذا الوضوء قال رحمه الله وزوال العقل

133
00:52:18.100 --> 00:52:46.500
زوال العقل اي تغطيته زواله اي تغطيته لان العقل العقل بالنسبة للنائم لا يزول لكنه مغطى زوال العقل هاي تغطيته فاذا زال العقل يعني غطي عقل الانسان فان هذا ينقض الوضوء. ينقض الوضوء لانه ربما خرج منه شيء

134
00:52:46.550 --> 00:53:14.000
اثناء تغطية العقل او اثناء زوال العقل وهو لا يشعر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهو فاذا نامت العينان استطلق  ولكن ما ضابط مع ضابط ما هو الضابط فيما ينقض الوضوء بالنسبة للنائم

135
00:53:14.350 --> 00:53:42.100
نقول الظابط وزوال الشعور والاحساس فاذا نام الانسان نوما يزول به الشعور والاحساس بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به فهذا النوم ايش؟ ناقض للوضوء سواء كان من قائم ام قاعد ام مضطجع ام متكئ ام مستند ام غير ذلك

136
00:53:43.000 --> 00:54:04.850
الظابط هو زوال الشعور والاحساس واما اذا كان النوم يسيرا لا يزول الشعور به والاحساس فلا ينقض الوضوء والدليل على ذلك حديث انس رضي الله عنه ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء

137
00:54:05.000 --> 00:54:22.500
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم. ثم يقومون ولا يتوضأون وهذا محمول على ان هذا النوم لم يزل به الشعور والاحساس مع قوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم

138
00:54:22.500 --> 00:54:53.750
فاذا نامت العينان استطلق الوقاء ثم قال رحمه الله ومس المرأة بشهوة مس المرأة اي الجس تمس المرأة بشهوة ناقض للوضوء ناقض للوضوء والدليل على انه ناقض للوضوء قول الله عز وجل او لامستم النساء

139
00:54:53.800 --> 00:55:19.400
قالوا فهذا دليل على ان مس المرأة اذا كان لشهوة ينقض الوضوء لانه اذا كان لشهوة فهو مظنة ان يخرج منه شيء وحينئذ اذا خرج منه شيء فسد وضوءه  اه والقول الثاني في هذه المسألة ان مس المرأة

140
00:55:19.600 --> 00:55:41.900
ولو لشهوة لا ينقض الوضوء ان مس المرأة ولو لشهوة لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك بل ثبت في السنة ما يدل على خلاف ذلك. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج الى

141
00:55:41.900 --> 00:56:01.200
الصلاة وهذا دليل صريح على ان المس بل التقبيل لا ينقض الوضوء وهو اشد من المس. واما الاية الكريمة  وهي قول الله عز وجل او لامستم النساء فليس المراد بالملامسة

142
00:56:01.450 --> 00:56:28.000
المس باليد او الجس باليد وانما وانما المراد بها الجماع فهمتم؟ اذا او لامستم النساء المراد بالملامسة بالملامسة هنا الجماع لامرين اولا ان هذا التفسير هو ما فسر به حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله

143
00:56:28.000 --> 00:56:56.850
عنهما وثانيا ان هذا هو مقتضى البلاغة في الاية الكريمة ووجه ذلك ان الله تعالى في الاية الكريمة ذكر الطهارتين. الكبرى والصغرى وذكر الطهارة الاصلية وهي الطهارة بالماء والطهارة البدنية وهي طهارة

144
00:56:57.000 --> 00:57:17.750
التيمم وذكر سبحانه وتعالى موجبا للطهارة الصغرى. وهي قول او جاء احد منكم من الغائط فلو قلنا او لامستم النساء كان الله عز وجل ذكر في الاية الكريمة موجبين للطهارة الصغرى

145
00:57:17.800 --> 00:57:38.850
ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى فيكون مقتضى الاية انه سبحانه وتعالى في الاية الكريمة ذكر الطهارتين الصغرى وهي الوضوء والكبرى وهي الغسل الاصلي وهي الماء والبدرية وهي التيمم. وذكر موجبا للطهارة الصغرى

146
00:57:38.900 --> 00:57:59.200
وهو او جاء احد منكم الى الغائط وموجبا للطهارة الكبرى وهو او لامستم النساء. النساء. وعلى هذا فنقول مس لا ينقض الوضوء ثم قال ومس الفرج باليد مس الفرج هنا

147
00:57:59.250 --> 00:58:20.800
يشمل القبل والدبر ولهذا قال قبلا كان او دبرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ فليتوضأ وظاهر كلامي رحمه الله ان مس الفرج باليد ناقض للوضوء مطلقا

148
00:58:20.800 --> 00:58:45.300
سواء كان لشهوة ام لغير شهوة وهذا احد الاقوال في المسألة والقول الثاني ان مس الفرج لا ينقض الوضوء الا اذا كان لشهوة واما اذا كان لغير شهوة فلا ينقض

149
00:58:45.850 --> 00:59:06.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره بالصلاة اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك فهو كما لو مس يده او صدره او عضوا اخر

150
00:59:07.650 --> 00:59:29.750
ومعلوم ان الانسان اذا مس مس عضوا اخر فان مسه لا يكون ايش؟ لا يقول من شهوة فلا يكون ناقضا ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان مسا الفرج لا ينقض الوضوء

151
00:59:30.150 --> 00:59:52.500
لا ينقض الوضوء واضح؟ ان مس الفرج لا ينقض الوضوء والجمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا انما هو بضعة منك والجمع بين هذا الحديث لا انما هو بضعة منك. وبين قوله صلى الله عليه وسلم من ان مس فرجه فليتوضأ وفي لفظ من مس

152
00:59:52.500 --> 01:00:12.800
ذكروه فليتوضأ الجمع بينهما من احد وجهين الوجه الاول ان يحمل الامر في قول من مس فرجوا فليتوضأ ان يحمل الامر على الاستحباب والنفي في قول الله انما هو بضعة منك على نفي الوجوب

153
01:00:14.700 --> 01:00:28.550
الوجه الثاني من اوجه الجمع ان يحمل قوله من مس فرجه فليتوضأ على ما اذا كان المس لشهوة وقوله لا انما هو بضعة منك على ما اذا كان المس لغير

154
01:00:28.850 --> 01:00:59.800
ها بغير شهوة ثم قال رحمه الله واكل لحم الجزور اكلو لحم لحم خرج به ما سوى اللحم من الكرش والمصران والشحم وغيره فلا ينتقض به الوضوء والدليل على ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

155
01:00:59.850 --> 01:01:21.050
اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت وسئل انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم وامر صلى الله عليه وسلم بالوضوء منها قال وهذا دليل على ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء

156
01:01:22.000 --> 01:01:48.200
ولكن الذي ينقض هو اللحم فقط الذي ينقض هو اللحم فقط فيخرج بذلك الكرش  ونحوها. فلا تنقض قالوا لانها لا تسمى لحما تسمى لحمة والقول الثاني ان جميع اجزاء البعير

157
01:01:48.400 --> 01:02:10.150
وان شئت فقل كل ما حمل خف البعير فانه ناقض للوضوء وانما عبر النبي صلى الله عليه وسلم باللحم لانه هو الغالب الاعم ولانه لا توجد ولان الشارع اذا حرم اللحم حرم بقية

158
01:02:10.400 --> 01:02:38.350
الاجزاء كما في تحريم لحم ماذا الخنزير ولا يوجد حيوان في الشريعة تتبعظ اجزاؤه حلا وحرمة طهارة ونجاسة وعلى هذا الجميع اجزاء اه الابل تنقض الوضوء. فلو اكل كبدا او لحما او طحالا او مصرانا او غير ذلك

159
01:02:38.350 --> 01:03:05.300
فان وضوءه اه ينتقض ثم قال رحمه الله وتغسيل وتغسيل الميت  فمن غسل ميتا فان وضوءه ينتقض والغاسل هو الذي يباشر الميت ويقلبه يقلبه ويغسله لا من يعين او يصب الماء

160
01:03:05.500 --> 01:03:30.400
المراد بالغاسل من يقلبه هذا هو الغاسل والدليل على ذلك قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وجاءت الاثار عن الصحابة عن ابي هريرة وعن غيره بالوضوء من تغسيل الميت

161
01:03:31.050 --> 01:03:52.950
ولكن الحديث المذكور من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ الحديث ضعيف الحديث ضعيف والاثار الواردة عن الصحابة ان صحت فهي محمولة على الاستحباب لا على الوجوب لا عن الوجوب وعلى هذا فتغسيل الميت

162
01:03:53.300 --> 01:04:17.650
ليس موجبا ليس ناقضا للوضوء. وانما يستحب ان يتوضأ والحكمة من كونه يستحب ان يتوضأ ان الموت له فزع غاسل الميت قد يصيبه شيء من الهلع والفزع والوضوء او الغسل ايضا يزيل هذا

163
01:04:18.100 --> 01:04:39.150
الامر لكن هذا ليس على سبيل الوجوب وانما هو على سبيل الاستحباب قال رحمه الله والردة عن الاسلام والردة او المرتد هو الذي والعياذ بالله يكفر بعد اسلامه المرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه

164
01:04:39.400 --> 01:05:08.700
فخرج بذلك الكافر الاصلي والرقة والعياذ بالله تحصل بواحد من امور اربعة الاعتقاد والقول والفعل والترك الردة تحصل بواحد من امور اربعة الاعتقاد والقول والفعل والترك تأمل اول وهو الاعتقاد

165
01:05:08.900 --> 01:05:23.250
كما لو اعتقد ان مع الله شريكا او ظهيرا او معينا او شك في القرآن او في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك مما علم بالضرورة من الدين

166
01:05:23.350 --> 01:05:50.900
فانه يكون مرتدا لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين ثانيا مما تحصل به الردة القول الاستهزاء والسخرية الاحكام الشرعية ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم

167
01:05:51.150 --> 01:06:16.800
الثالث الفعل كما لو سجد لصنم هذا ايضا ردة عن الاسلام الرابع الترك كما لو ترك ما يكون تركه كفرا وهو الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فجميع ما يحكم به بالردة

168
01:06:16.800 --> 01:06:37.550
يرجع الى واحد من هذه الامور الاربعة طيب الردة عن الاسلام محبطة للعمل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم ولكن الردة انما تحبط العمل اذا مات الانسان عليها

169
01:06:37.900 --> 01:06:54.700
واما اذا رجع الى الاسلام فان ما عمله من عمل يكون باقيا يكون باقي لان الله عز وجل قال ومن يرتدد منكم عن دينه ها فيمت وهو كافر وهو كافر فمفهومه انه اذا مات غير كافر فان عمله

170
01:06:54.700 --> 01:07:34.300
لا يحبب قال اعاذنا الله من ذلك. امين. طيب نتوقف على هذا ونستكمل ان شاء الله. غدا     نعم ايه    يقول هذا رجل سكن بيت في المدينة. بيت او فندق وصلى خمس صلوات وتبين انه الى غير القبلة

171
01:07:36.100 --> 01:07:56.400
فعليه ان يعيد عليه ان يعيد لان معرفة القبلة في وقتنا الحاضر امر ها متيسر كل انسان معه جوالات وبامكانه يسأل شيخنا يغير في الصلاة لو غير في الصلاة يعني تجعل القبلة الصحيحة

172
01:07:57.300 --> 01:08:24.150
لا لا يستأنف. اي يستأنف  الان في وقتنا الحاضر الان القبلة يتمكن الانسان من معرفتها يقينا او غلب الظن الجوالات الان تعطيك القبلة ولما تعطيه؟ تعطيه ايش  وبامكانه حتى لو قدر انه مثلا ليس عنده جوال عنده جوال قديم ما فيه برامج

173
01:08:24.550 --> 01:08:42.300
ينظر حوله مساجد يصعد الى السطح ويشوف اين ها؟ صغير في السن يقول انحرفت حاجة بسيطة لا اذا كان الانحراف يسيرا لم يخرج عن جهة القبلة فما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني بذكر هذه القبلة هنا وانحرف هكذا او هكذا

174
01:08:42.550 --> 01:09:08.400
فما بين المشرق والمغرب قبلة نعم    الغالب انه معنويا. يعني مثل استقبال القبلة امر معنوي النية امر معنوي بخلاف الاركان فهي افعال  يعني انظر الان الصلاة تترتب قيام قعود ركوع سجود. هذه ليست شروط هي اركانها

175
01:09:08.800 --> 01:09:48.950
نعم سؤالان   ها  اي نعم موجودة اذا قمتم فاضاف الفعل قمتم الى الانسان وكل فعل اضيف الى الانسان فلابد فيه من القصد  الارادة ولهذا قال الله عز وجل الا ما ذكيتم. وقال عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم

176
01:09:48.950 --> 01:10:11.750
اي اردتم عقدا الاية فيها دليل على الاشتراط ان السؤال الثاني   نعم دليل على مسح الخفين يعني قوله قول الله عز وجل وارجلكم هي قراءتان سبعيتان وارجلكم عطفا على اغسلوا وجوهكم

177
01:10:12.000 --> 01:10:35.400
والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة والقراءة الثانية وارجلكم بالجر. عطفا على امسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم مغسولة فهذه الاية القراءة فيها دليل على المسح على الخفين نعم باليمين لا نقبل اليسار. نعم

178
01:10:35.650 --> 01:11:05.600
كان يعجبه التيمم. نعم  لا الشرط يقول هل الشرط يسقط بالجهل والنسيان؟ الجواب ان فيه تفصيلا فان كان الشرط وجوديا لم يسقط وان كان الشرط عدميا سقط الشرط الوجودي الطهارة فلو صلى بغير وضوء لم تصح صلاته. واما الشرط العجمي النجاسة مثلا ازالة

179
01:11:05.600 --> 01:11:20.100
النجاسة لو صلى وعليه نجاسة ناسيا صحت صلاته والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات يوم بنعليه فاتاه جبريل فاخبره ان فيهما اذى او قدرا فخلعهما في اثناء الصلاة

180
01:11:20.300 --> 01:11:42.350
لو كانت الصلاة بالنجاسة ناسيا لا تصح لاستأنف ها؟ الصلاة. الصلاة. فلما استمر فيها دليل على صحة ذلك نعم     لا ما يلزمه. ما عمله يعني لو انه حج ثم ارتد ثم عاد

181
01:11:42.950 --> 01:12:08.750
عمله اقول لا يحبط اشترط سبحانه وتعالى في هبوط العمل ان يموت على الردة. قال فيموت على فيموت وهو كافر. فيموت وهو كافر. نعم احسنت يقول ما حكم تغيير النية؟ النية

182
01:12:09.000 --> 01:12:30.800
الانتقال اما ان ينتقل بها من معين الى معين او من معين الى مطلق او من مطلق الى مطلق الانتقال من معين الى معين لا يصح فمثلا لو كان يصلي صلاة الظهر. آآ صلاة العصر

183
01:12:31.400 --> 01:12:44.800
من اول عصر ودخل فيها. ثم ذكر في اثناء الصلاة انه لم يصلي الظهر فقلب نيته لم تصح له لا ظهر ولا عصر وهنا قلب النية من معين الى معين

184
01:12:44.900 --> 01:13:02.550
لا تصح العصر لانه قطعها ولا تصح الظهر لانه يشترط ليش؟ ان ينويها من اثر قبل التحريم الانتقال من معين الى معين لا يصح حتى في النوافل حتى في النافلة فلو بشخص

185
01:13:02.900 --> 01:13:24.600
اه دخل المسجد وصلى الفريظة داخل المسجد وصلى الفريضة وهو لم يصلي السنة وفي اثناء الصلاة وهو يصلي منفرد احس بجماعة دخلوا فقد اجعلها راتبة للفجر فلا يصح لماذا؟ لان كل معين لابد ان ينويه

186
01:13:24.650 --> 01:14:02.950
قبل التحريم قبل التعليم. اما الانتقال من معين الى مطلق فهذا يصح في الفرض والنفل واضح   ايه   ينظر ليس المراد انه انه ما يعرف شيء المجنون يعرف يعرف يعرف الاكل يعرف الشرب لكن عقله ما يعرف ما يظر وما ينفع

187
01:14:03.200 --> 01:14:32.850
اذا كان يجن احيانا ويفيق احيانا تجب عليه الصلاة في حال افاقته دون حال جنونه     هذا اللي يسمونهم ايش يسمون  اسم   ايه ايه حول ما ما يعني في الغالب ما يعقلون

188
01:14:33.350 --> 01:14:51.550
مع انه يعرف يعني يعرف ان هذا ان هذا ان هذا ابوه هذا امه وهذا كذا لكن ما يميز ولذلك اذا صف الصلاة حتى لو لو علم وقيل الصلاة ما فيها كلام ما فيها كذا تجد انه يلتفت ويتكلم. نعم

189
01:14:52.450 --> 01:15:22.750
ايه متى خشي الانسان خروج وقت الصلاة صلى على حسب حاله رجال الدفاع المدني او اسعاف او نحو ذلك يعني مثلا افرض اسعاف ذهب الى ينقذ مريض وهم لم يصلوا مثلا باغتهم الخبر وذهبوا ويستغرق وقتهم

190
01:15:22.850 --> 01:15:44.000
اه مثل اه ثلاثين دقيقة او ساعة وسيخرج الوقت يقول هنا يصلون على حسب حالهم لان الوقت اي يصلي في السيارة. لان الوقت مهيمن على جميع الشروط الانسان اذا خشي خروج الوقت يصلي على حسب حاله بطهارة بنجاسة. مستقبل غير مستقبل. لكن يفعل

191
01:15:44.050 --> 01:15:50.531
ما قدر عليه من الشروط والاركان والواجبات ويسقط عنه ما عجز عنه الله اعلم