بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الذي هو الطريق الى علم اصول الفقه وهذا الدرس ايها الاخوة الكرام بعدما كرر الترحيب بكم ومرحبا اهلا وسهلا بطلبة العلم وطالبات العلم الذين يحضرون في هذا المسجد او خارج المسجد عن طريق البث ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا علما نافعا وان يكون لوجهه خالصا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى الدليل الثالث وهو دليل الاجماع اسمعوني الله يرظى عليكم ويوفقكم الاجماع من اهم الادلة واجلها واعظمها ومن قال غير ذلك ومن زهد في حجية الاجماع فقد اخطأ لانه نسمع احيانا بعض الناس يقول الاجماع اصلا ما هو صحيح والاجماع لا يكاد ينعقد وما الى ذلك من التزهيد في الاجماع هذا خطأ انتم تسمعون كثيرا انه يجب فهم القرآن للسنة بفهم السلف ما معنى فهم السلف ما اجمعوا عليه لا وليس المقصود بفهم السلف لما يقال الاجماع القرآن والسنة وفهم السلف. هل المقصود فهم واحد من السلف خالفه غيره لأ المقصود ما اجمع السلف عليه فهذا حجة يجب العمل به وانتبهوا ايها الاخوة الكرام ان اسقاط حجية الاجماع يترتب عليها اشكالات عظيمة لانه اذا جا واحد استدل عليك يقول يكفينا يا اخي القرآن والسنة ما نحتاج اجماع لكن كيف تفهم القرآن والسنة بفهم من هل في عندنا حرية في فهم النص مثل ما تدعى الدعوات المعاصرة ويأتي عندكم عند الشيخ عبد العزيز العويد بدعة اعادة فهم النص هذه بدعة اعادة فهم النص يقدسون النص كما يدعون انهم يقدسون النص ولا لا يقولون ابدا القرآن والسنة على الراس والعين لكن محنا ملزمين فهم الصحابة تمام مثلا ولا تقربوا الزنا انه هذا المقصود به حفظ الانساب اما الانصار في عندنا الدي ان ايه ووسائل حديثة لحفظ النسب نحن نعمل بالاية لكن نعمل بها على المراد انه المراد بها حفظ النسب وما ادري ايش لو فتحنا باب فهم النص على يعني حرية فهم النص لادى ذلك الى ان لا يبقى للقرآن ولا للسنة قدسية الا في الفاظها. قرآن الفاظه مقدسة ومعظمة والسنة اما احكامها وفهمها ومعانيها. فتصير الباب مفتوح لمن شاء ان يغير في الاحكام ولهذا قال بعض المعاصرين وهي عبارة رشيقة يقول الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع وبوابتاه اصول الفقه وعلوم الحديث الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع. لو هدمت هذا السور كما قلت لك يبقى عندنا تقديس القرآن في الفاظه. واما معانيه. ما الذي يدلنا على انه لا اقرب الزنا للتحريم ليش ما هو للكراهة يا اخي لماذا لان السلف والائمة والامة اجمعت على التحريم واضح فقضية الاجماع قضية مهمة. يجي واحد يقول طيب بس فيه اجماعات تذكر وليست صحيحة. طيب يا اخي في احاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست صحيحة صح ولا لا هل هذا يقتضي التزهيد في حجية السنة؟ معاذ الله. كذلك انه يوجد مثلا عالم من العلماء يحكي اجماعا ولا يثبت هذا الاجماع يتبين ان هناك خلاف هذا حاصل لكن لا يعني ان نزهد في الاجماع ولا يعني ان الاصل فيما ينقله اهل العلم المستقرون من الاجماعات انها ليست حجة او انها ضعيفة لا فالواحد يتمسك بالاجماع ويعض عليه بالنواجذ ماشي الاجماع له اركان الركن الاول خليني بس اعرف لكم الاجماع الاجماع ما هو هو اتفاق علماء الامة على حكم واقعة تمام بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا عندنا اتفاق من علماء العصر هؤلاء هم المجمعون الركن الاول المجمعون في واقعة من الوقائع على حكم حكمها الشرعي تمام اه وهذا الاجماع له عدة صيغ قد ينقل للاجماع اجماع صريح. كل العلماء يجتمعون وقد يكون اجماع سكوتي يقوله البعض فلا ينكره الباقون ولابد للاجماع من مستند هذه اركان الاجماع اي مسألة اجماعية لا بد فيها من علماء اجمعوا ولابد فيها من واقعة هي محل الكلام ولابد فيها من حكم وصفت به هذه الواقعة ولابد فيها من مستند يستند اليه الاجماع واما بالنسبة للصيغة فهي الوصول الاجماع اليه كيف صيغة هل هو سكوتي ولا صريح وسيأتي ذكر ذلك بالنسبة للمجمعين يشترط في من يعتبرون في الاجماع اولا الاجتهاد فقهاء مجتهدون ما هو اي احد تقول له واحد يقول والله انا رأيي ان بالنسبة لكلام العلماء في هذه المسألة انا رأيت بحث لواحد قريب توي اقرأ فيه في مسألة من مسائل الصلاة اللي هي مسألة آآ في الزوال تقرأون في كتب الفقه ان وقت العصر من مصير ظل الشيء مثليه بعد طريق الزوال واحد فلكي كاتب بحث موجود في النت يقول انا بحكم تخصصي الفلكي لا ارى انه يعتبر في الزوال لا يكفي مصير ظل الشيء مثله من غير النظر الى الزوال نقول هل هذا يعتبر خلافه؟ العلماء مجمعون على اعتبار فئة الزواج. اما صاحبنا هذا خالف. هل يعتبر خلافه ما له علاقة هذا لانه ليس من اهل الاجتهاد. اذا الشرط الاول في من يعتبر اجماعه ان يكون من اهل الاجتهاد. فقيه عالم مجتهد ولا يعتبر غير المجتهد الثاني ان يكون من اهل العصر فلو ان الواقعة وقع يعني المعتبر اجماع علماء العصر في واقعة حصلت في زمن الصحابة مثلا تمام؟ واجب تكلم فيه الصحابة واجمعوا عليها وجاء بعد الصحابة مثلا بتبع اتباعك التابعين مثلا داوود بن علي الظاهري فخالف فيها هل يعتد اجماعه؟ اي يعتد خلافه ولا لا؟ لا يعتد. تقول والله يا اخي عالم مجتهد نعم عالم مجتهد. لكن المعتبر في الاجماع هم علماء العصر. فاذا اجمعوا وانقرض العصر فجاء شخص في عصر لاحق بعد انقراض العصر الاول لا يعتبر وهنا مسألة وهي مسألة انقراض العصر المذهب عند الحنابلة ان الاجماع لا ينعقد الا بعد انقراض العصر تمام اذا انقرض العصر وهذا يقوي الاجماع يعني يقول العلماء مثلا نفترض العلماء في العصر الحاضر نزلت نازلة على سبيل المثال صار المصحف موجود في الجوالات نزلت النازلة هذي في هذا العصر اجتمع كل علماء الامة مثال يعني. فتدارسوا هذه المسألة وحكموا فيها بحكم ولنفترض انهم اجمعوا قالوا مثلا مثلا يعني مثال انه لا يشترط الطهارة لمس جهاز الجوال اذا كان المصحف عليه خلاص اجمعوا على ذلك بعد ثلاثة اشهر بعد سنة سنتين احد العلماء الذين حضروا هذا المجلس وافتى بانه لا يشترط اعاد النظر في سأله وقال لا انا اتراجع عن رأيي واقول بل يجب ان يمسه بطهارة يجوز ولا ما يجوز على القول بانه لا ينعقد الاجماع الا بانقراض العصر يجوز لانه ما في اجماع هنا لم ينعقد الاجماع بعد خلاص؟ طيب لو فرضنا ان هؤلاء العلماء العشرين عالم علماء الامة ماتوا رحمة الله عليه جاء بعد وفاتهم احد طلاب العلم وبلغ رتبة الاجتهاد بعد وفاتهم ثم نظر في المسألة وقال انا اخالف اجماعهم. يجوز ولا لا؟ لا يجوز بالاتفاق على القولين ما يجوز واضح؟ بعض العلماء يقول بمجرد شوفوا عشان تفهموا الخلاف ايش معنى انقراض العصر؟ يعني موت المجمعين كذا بسهولة موت المجمعين مسألة نظر فيها العلماء هؤلاء العلماء الذين نظروا فيها بعضا العلماء يقول بمجرد اجماعهم في الثانية التي اجمعوا عليها خرجوا من المجلس بكرة الصباح لا يجوز لاحد منهم ان يرجع ليش يقولون لان الاجماع ينعقد في لحظته ولا يشترط فيه انعقاده انقراض العصر ما يمكن يتبين له خلاف لان الاجماع لا تجتمع الامة على ظلالة. فاذا تبين لك رأي ثاني معناها انك غلطان في الرأي الثاني. ارجع لقولك الاول هذا قول من يقول بايش بان الاجماع ينعقد في لحظته بدون انقراض العصر القول الثاني وهو المعتمد عند الحنابلة ان الاجماع ما ينعقد في لحظته وان المجتهد عنده فرصة ان يراجع بل ما هو بس المجتهد حتى لو ان بعض طلاب العلم بلغ رتبة الاجتهاد في زمان هؤلاء العلماء قبل ان يموتوا فمن من حقه ايضا ان يخالف واضح ولا لا هذا هو مسألة انقراض العسر. اذا الشرط الثاني المعاصرة فلا يعتبر قول من يأتي بعدهم ويعتبر قول من يعاصرهم اذا بلغ رتبة الاجتهاد واضح لأ يقول هل يمكن ان ينعقد الاجماع اذا قلنا يشترط انقراض العصر نقول ممكن جدا جدا يعني السؤال الان المنطقي العلماء اذا اجمعوا على حكم هل الاغلب في الحال هذا العلماء كلهم مجمعين ومتفقين هل الاغلب ان يأتي من بعدهم من طلابهم ليخالفهم ولا الاغلب انه سيمشي على رأيهم الاغلب انه لن يخالف لكن في صور قد يعاد النظر فيها او كذا نقول فيه مجال لاعادة النظر ما دام العصر لم ينقرض نعم الشرط الثالث في المجمعين اتفاقهم اتفاق كل المجتهدين. ولهذا لو اجمع اكثر المجتهدين على الحكم يفترض العلماء مئة عالم تسعة وتسعين منهم قالوا يجوز واحد قال حرام هل المسألة اجماعية لا ليست اجماعية لان الاجماع لا يكون الا باتفاق الجميع واما بالنسبة للواقعة التي ينظر فيها فنقول يشترط في هذه الواقعة الا يكون فيها اجماع سابق اذا الماء الواقعة هذي فيها اجماع سابق فلا يعاد النظر فيها كذلك اذا كانت هذه الواقعة فيها خلاف مستقر بين العلماء حصلت في زمن الصحابة واختلف الصحابة على قولين لا ينعقد الاجماع في عصر التابعين ولا في من بعدهم لكن بشرط ان يكون الخلاف مستقرا. واضحة المسألة افترض الان افترض مثال الائمة الاربعة عندهم في مسألة من المسائل قال له قول مثلا الوتر هل هو واجب ولا ما هو واجب؟ قولين خلاص قيل واجب مذهب الحنفية وقيل ليس بواجب الجمهور تمام علماء العصر الحاضر اجتمعوا كلهم عن بكرة ابيهم المجتهدون ونظروا في هذه المسألة واصدروا قرارا بالاجماع ان الوتر ليس بواجب ايش رأيكم مسألة الوتر اجماعية ولا خلافية خلافية. الاجماع اللاحق لا يلغي الخلاف السابق. تبقى خلافية كما قال الامام الشافعي. المذاهب لا تموت بموت اصحابها تمام واضح يا شيخ طيب ننتقل الان الى مسألة الحكم الحكم المحكوم عليه المحكوم به في الواقعة لابد يكون حكم شرعي اما اذا اتفق العلماء في واقعة على حكم غير شرعي فهذا ليس باجماع ملزم يعني لو فرضنا لو فرضنا ان العلماء في عصر من العصور اجتمعوا كلهم في مجلس. كل علماء الامة وكانوا يسولفون عن السيارات وقالوا والله السيارة الفلانية افضل من السيارة الثانية خلاص قالوا والله الكراسيدا احسن من الكامري مثلا سولفوا واجمعوا على هذا جا واحد درباوي وخالفهم بهذا يعتد بخلافه ولا لا ها؟ هل نقول هذا اجماع ويجب العمل به ويحتج به ولا لا ها؟ نقول لا. هنا لا يعتبر هذه المسألة اجماعية لان هذه مسألة من مسائل امور الدنيا والعاديات وليست حكما شرعي ماشي بالنسبة لصيغة الاجماع تارة يكون الاجماع صريحا مثاله اجتمع العلماء كلهم تناقشوا في المسألة اصدروا حكما بالتحريم وقع عليه الجميع كلهم صرحوا برأيهم في هذه المسألة انها مسألة لا تجوز كل العلماء هذه اسمه هذا اسمه اجماع ايش صريح فيه نوع ثاني يسمى الاجماع السكوت مثاله قال بهذا القول جماعة من اهل العلم صدر مثلا قرار من المجمع الفقهي بهذه المسألة وهذا القرار نشر في وسائل الاعلام وتناقله الناس عبر الواتساب وانترنت وكذا فيه عشرة عشرين ثلاثين عالم لم يحضروا الاجتماع ولم يوقعوا على القرار لكن وصلهم القرار وبلغهم ولم ينكروا ما ردوا ولا قالوا ان هذا غلط ساكتين خلاص ثم مات هؤلاء العلماء الجيل هذا مات وجاء الجيل الثاني نظروا في المسألة قالوا والله المسألة ذي فيها قرار لثلاثين عالم بس في ثلاثين ثانيين ساكتين ما وافقوا نقول هل خالفوا ولم يخالفوا هل يجوز لاهل العصر الثاني ان يخالفوا يجيبوا قول جديد؟ لا لان الاجماع انعقد وهذا الاجماع انعقد باي صيغة اجمع سكوتي قال البعض واشتهر تلاحظ لابد من اشتهر اشتهر قولهم عند الباقين ولم يصرح بخلافه فهذا يسمى الاجماع السكوت النوع الثالث ايها الاخوة الكرام يسمى الاجماع هذا من عندي الاسم او هو الاصوليون يذكرون هذه المسألة. يقولون اذا اختلف العلماء على قولين فهل يجوز احداث قول ثالث لا ما يجوز وهذا اجماع مركب من خلاف. يعني مثلا لو جئنا الى مسألة حكم الوتر مو قلنا حكم الوتر اجماع ولا خلاف خلاف قيل انه واجب وقيل انه سنة وليس بواجب جا واحد قال والله مسألة الوتر فيها خلاف بين العلماء وما دام ان فيها خلاف فانا من حقي اني اجتهد مسألة ليست اجماعية واش رايك قال رأيي ان الوتر مكروه ما رأيكم؟ هل نقول خرق الاجماع ولا لا ها خرق الاجماع وخالف الاجماع ليش؟ لان المسألة وان كانت خلافية الا انها تتضمن اجماعا على المشروعية واضح وعلى هذا فقس العلماء يذكرون لها امثلة اخرى لعلها تأتي بعضها في تطبيقات مستند الاجماع الاجماع لابد له من مستند لكن انبه اعيد التنبيه على التنبيه هذا مهم بعض الناس يقول لك يا جماعة لا يكون الا بمستند. نعم الاجماع لا يكون الا بمستند. لكن هل يشترط لحجية الاجماع معرفتك للمستند لأ الاجماع حجة عليك عرفت مستنده او لم تعرفه ولا يجوز للمجتهد فضلا عن المقلد. المقلد اصلا ما يتكلم في مسائل العلم. لكن لا يجوز مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد. نظر في مسألة من مسائل الفقه. فوجد فيها اجماعا وبحث عن دليل هذا الاجماع فلم يجد دليلا او وجد ان الدليل لا يستقيم او انه ضعيف لم يثبت عنده عنده هو ما ثبت هل يجوز له ان يخالف لا يجوز له ان يخالف ليش؟ لان الاجماع حجة لكن الاجماع لا يكون عن مستند هذا واقع الاجماع هذا واقع الاجماع. اذا وجدت اجماع بدون مستند فاعرف انك تجهل مستنده لا انه لا مستند له واضح؟ نعم وقد يكون المستند نصا شرعية وقد يكون المستند قياسا مو لازم يكون المستند نص قد يكون قياس وقد يكون المستند غير معروف لديك انت قد تعرفوا قد لا تعرفه نعم هذا ما يتعلق بمسائل الاجماع تفضل سؤالك شيخ نعم ناخذ التطبيقات الان قيل بهذا وقيل بخلافه يعني بالنسبة يسأل الانقراض العصر هل يشترط في الاجماع السكوت عندنا ثلاث اقوال؟ عندنا من يقول انقراض العصر شرط في الاجماع السكوت والصريح وهو اللي مشينا عليه. وعندنا من يقول ليس بشرط هنا ولا هنا وعندنا من يقول بانه شرط في السكوت وليس شرطا في الصريح فيه ثلاثة اقوال لكن بالنسبة للسكوت يشترط مضي مدة بحيث ينتشر فيها القول من لا يقول بانقراض العصر يقول لابد ان يمضي وقت يشتهر فيه القول تفضل يا شيخ عبارة الاجماع يعبر عنه اهل العلم بتعبيرات كثيرة كثيرة يعني كيف تعرف الاجماع بالنسبة للاجماع تعرفه من الكتب المختصة من العلماء المستقرئين مثل ابن المنذر ومثل ابن عبد البر ومثل شيخ الاسلام ابن تيمية ابن قدامة المقدسي النووي وغيرهم وكذلك من الائمة المتقدمين الشافعي احمد بن حنبل وغيرهم. فهؤلاء يحكون الاجماع. حكاية الاجماع ليست دائما تأتي بلفظ اجمعوا قد تكون بلفظ اجمعوا وقد تكون بلفظ اتفقوا وقد تكون بلفظ لا نزاع قد تكون بلفظ لا خلاف بين الامة لا خلاف بين اهل العلم تمام اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم الى اخره. لكن هنا ننبه بعض اهل العلم له مصطلح خاص يعني مسألة اتفقوا ابن هبيرة تمام؟ اتفقوا اذا قال اتفقوا يقصد بذلك الائمة الاربعة لكن هل هذا مصطلح مضطرد في كتب اهل العلم كلهم؟ لا. اليس كذلك بعض اهل العلم يقول اتفقوا ويقصد اجماع الامة نعم تأتي معي الجمع اولى من الترجيح يأتي معنا ان شاء الله من يقوله الاجماع ثابت بلا شك تمام بل انه فيصل بين اهل السنة وغيرهم في ابواب الفقه. ترى ما خالف في الاجماع احد من اه من اهل السنة المعتبرين. المخالفة في الاجماع معروفة عن عن بعض المعتزلة وخطيرة المخالفة في حجة الاجماع خطيرة لا ينبغي لاحد ان يفتح هذا الباب بل ينبغي ان ان نرسخ هذه القضية في قلوب الناس نعم وحتى الدعوات الحديثة هذي اللي هي اعادة فهم النص كما قلت لكم من اهم الاشياء عندهم انه ما نحتج بالاجماع لانك لو حطيت الاجماع حجة قفلت عليهم الباب نعم فكل اجماع له دليل فمن قال ان هذه المسألة الاجماعية لا اعرف دليلها نقول لا حرج عليك. اقرار منك بجهلك بدليلها ما في مشكلة. اما ان تقول ما عليها دليل هذا خطأ الحب ما يمكن تكون مسألة اجماعية ما عليها دليل اتفضل يا شيخ لا الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ لان الاجماع لا يكون الا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن ان ينسخ ولا يمكن ان ينسخ ولهذا بالمناسبة بعض اهل العلم يقول في في ترتيب الادلة يقول يقدم الاجماع ثم القرآن ثم السن كيف يقدم من الجماع على القرآن يقولون لان الاجماع لا يمكن ان يدخله النسخ. بخلاف دليل من القرآن والسنة فانك اذا جئت الى دليل من القرآن قد يدخله النسخ. طبعا العبارة قد يكون فيها شيء من اشكال انك تقول الاجماع مقدم على القرآن لا ينبغي ان لكن خليني اعبر لك عن نفس المعنى بعبارة لا اشكال فيها. ما فهمته الامة من القرآن مقدم على ما فهمته من القرآن هذا هو معناها يعني لمن يقولون الاجماع مقدم على الكتاب معناها ما فهمته من الكتاب تتركه لان الامة ما فهمت هذا المعنى الذي تدعيه واضح نعم تفضل يا شيخ يحصل الاجماع في هذا العصر وفي كل عصر بل في هذا العصر قد يكون الاجماع اسهل يعني في الزمن الاول الزمن الاول خاصة مسألة الاجماع السكوتي حتى الاجماع الصريح. في الزمن الاول الصحابة منهم من هو في مكة ومنهم من هو في الكوفة ومنهم من هو في الشام ومنهم من هو في اليمن حتى يجتمعوا في مجلس واحد صعب فليس كذلك او حتى ما هو قضية الاجتماع لجميع السكوت حتى يصل القول من اليمن الى الشام او الى العراق يبغى له وقت الان المجمع الفقهي يجتمع يجتمع في الليل بكرة الصباح الاخبار عندنا واضح؟ فيصل القول الى جميع اهل العلم فمسألة الاجماع نعم ينعقد الاجماع في هذا العصر لكن كما قلت لك الواقعة لابد ان تكون هذه الواقعة ليس فيها اجماع سابق يعني المسألة فيها اجماع سابق ما يخوض فيها. اذا فيها خلاف ايضا سابق لا ينعقد الاجماع فيها لكن المسائل النازلة في عصرنا الحاضر وتحصل نوازل في عصرنا الحاضر قد يتفق عليه اهل العلم وقد يختلفوا. فاذا اجمعوا عليها وانقرض عصرهم فليس لاحد ان يخالف خلونا ناخذ التطبيقات عشان نكسب الوقت كيف نفس القضية العصر اللي بعده قولين لا يلغى القول الثالث. المذاهب لا تموت بموت واصحابه طيب نأتي الان الى تطبيقات يقول من خلال ما درسته في الاجماع بين نوع الاجماع وشروطه ومدى تحقق شروطه فيما يأتي الخيط الابيض هو الصباح والسحور والسحور لا يكون الا قبل الفجر وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده فشذ ولم يعرج احد على قوله هذا كلام ابن قدامة في المغري نعم هل هذا اجماع ولا لا اجماع اجماع صريح طيب هذا يقول الشيخ انه جمع صريح غيره يقول ليس باجماع لان الاجماع يشترط فيه اتفاق الكل وهنا عندنا مخالفة للاعمش غيره اذا عندما يقول هذا اجماع صريح وهذا يقول اصلا ما في اجماع القول الثالث انه اجماع سكوتي وش رايكم حتى نحصر الاقوال قيل بانه اجماع صريح وقيل انه اجماع سكوتي وقيل انه ليس باجماع. خلينا ناخذها واحد واحد اما القول بانه ترى بالمناسبة ينبغي التنبه الى القضية مثل ما قلت لكم انه ما هي قضية رياضيات ممكن الاجابة النموذجية اللي عندكم هنا ليس بالضرورة انها الحق المحض. قد يكون فيه قول اخر احتمال اخر للنظر واضح طيب الان يا ايها الاخوة الكرام بالنسبة الامام بقدامة يقول ان الاعمش خالف. صح ولا لا اذا عندنا من خالف ولا لا لكن تنبهوا هذه مسألة قد يغفل عنها بعض الناس تجد بعض العلماء يحكي الاجماع ويجي واحد يقول لا انا وقفت على خلاف من المخالف؟ قال لك الصنعاني ولا الشوكاني خلاف محكي في الكتب. ولا ابن حزم رحمه الله تعالى يعني مسألة حكي فيها اتفاق الصحابة والتابعين فيها اجماع سكوتي مثلا اجماع سكوتي عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين خلاص وتبع الاتباع وجاء ابن حزم رحمه الله تعالى وخالف فيها اجماعية ولا ما هي اجماعية اجماعية قضية وجود مخالف لابد ان ننظر هذا المخالف في اي زمان ان كان قبل ان كان في زمن المسألة فليس باجماع وان كان بعد ذلك بعد انقراض العصر فالمسألة اجماعية ولو خالف واضح؟ طيب هل يتصور ان عالما يخالف الاجماع ها ممكن لكن يخالفه عن عذر معذور لم يبلغه الاجماع تأول ان ان الاجماع قصدهم به كذا وكذا تمام؟ ولهذا من اهم الاشياء حينما تناقش مسألة فقهية ان تبين هل هي اجماعية ولا خلافية لو جبت لي مليون دليل تمام وانا عندي دليل واحد في المسألة انا عندي دليل الاجماع وانت عندك خمسطعشر حديث وستطعشر قياس وسبعة وعشرين استحسان وميتين مصلحة فهل قولك مقبول لا قولك مردود عليك لان المسألة ما عندي الا دليل واحد انهم اجمعوا. اذا ما ناقشت هذا الاجماع ما لك حق تتكلم بخلاف هذا الاجماع الا اذا قلت هذا الاجماع لا يثبت ولهذا قد تجد بعض اهل العلم يقول هذه المسألة اجماعية فيأتي الاخر يقول هذه مسألة خلافية كما تجد في دليل السنة يعني هذا في دليل الاجماع كذلك في دليل السنة. تجد من يقول هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني يقول لا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح نعم فهنا ننظر في الاعمش باي طبقة الاعمش ها من اتباع السبعين ولا من التابعين متأكد اظنه من التابعين من صغار التابعين والله اعلم من اتباع طبعا هو الرواية ليس بالظرورة يعني قد يكون ابو حنيفة قيل انه من التابعين ترى قوي قوي القول بان ابا حنيفة من التابعين قول قوي انه رأى انس بن مالك طبعا ليس له رواية عن الصحابة لكن ثبت له الرؤيا على كل حال سواء كان من من صغار التابعين او كان من اتباع التابعين معناها انه لم يبلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة. فمن يقول ان الخيط الابيض هو هو الصباح. اجماع من الصحابة فان قول الاعمش لا يقبل ويعتبر شذوذا مخالفا للاجماع رحمه الله تعالى ورضي عنه واضح المشايخ؟ فالمسألة تحتمل هذا وعلى كل حال الاظهر انها اجماع سكوتي وان ابن قدامة هنا ذكر مخالفة الاعمش على انها لا يعتد بها وان المسألة اجماعية طيب اللي بعدها يقول ولنا مسألة آآ المهر قال ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابنا وارخى فقد وجب المهر ووجبت العدة وعن سعيد بن مسير وعن زيد ابن ثابت عليه العدة وله الصداق كاملا قال وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم احد في عصرهم فكان اجماعا ايش نوع الاجماع سكوتي ليش ما قلت صريح نعم هؤلاء ليسوا هم كل الصحابة هؤلاء بعض الصحابة قال اشتهر قولهم ولم يعلم انه خالف فيعتبر اجماع سكوتي. طبعا المسألة باعتبار المسألة هي مسألة خلافية هي مسألة خلافية لكن المقصود هنا ان احتجاج ابن قدامة باجماع الصحابة هو من اي الانواع اجمع السهو. اما تحقيق الفرع الفقهي وهل ما ذكر من الاثار ان الصحابة تثبت او لا تثبت او كذا؟ هذا مسألة اخرى طيب كان الزهري يرى ان الامر واحد وثلاثين ان الامر بالوضوء مما مست النار ناسخ لاحاديث الاباحة لان النبي لان الاباحة سابقة قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار الا ما استثناؤه من لحوم الابل ها يقول النووي استقر الاجماع انه لوضو. نعم اجماع ولا لا ايوة نعم بعد ما الخلاف موجود في زمن الصحابة والخلاف استمر ايضا بعد زمن الصحابة في زمن التابعين ثم بعد ذلك استقر الاجماع على خلافه تقول يا شيخ اجماع ها ليس باجماع ليش احسنت لاننا شرطنا في الاجماع الا يكون فيها خلاف مستقر يعني ايش خلاف مستقل؟ في خلاف مستقر وفي خلاف غير مستقر الخلافة المستقر هو الخلاف الذي قال به قائله ومات عليه اما خلاف غير مستقر اذا رجع يعني مثل ما يروى عن بعظ الصحابة في مسألة المتعة. ورجع عن ذلك هذا لا هذا خلاف غير مستقر والمسألة اجماعية اما قال به بعض الصحابة واستمروا عليه فهذا يعتبر ايش؟ خلاف مستقر والمذاهب لا تموت بموت اصحابها فهذا ليس باجماع فرجع رجع خلاص اذا رجع قلنا هذا يعتبر خلاف غير مستقر اذا رجع الصحابي فهذا خلاف غير مستقر وتعتبر المسألة اجماعية لكن هنا ذكر ان الخلاف في زمن الصحابة والتابعين حتى الزهري تمام؟ الزهري نفس الكلام والزهري من صدار التابعين رحمه الله فهذا يدل على ان الخلافة مستقر والعلم عند الله تعالى. على كل حال يعني المسألة محتملة وكما قلت لكم لا نقصد تحقيق الفروع الفقهية هنا. طيب اجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان او اكمل عقلا ذلك يدل على اختلاف ما يدرك به ليس باجماع شرعي لانها ليست مسألة شرعية احسنت اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط الشهادة او الاعلان في النكاح وقيل ان الشهادة شرط هذا مذهب احمد رحمه الله وقيل ان الاعلان شرط هذا مذهب مالك ولم يقل احد من العلماء بعدم اشتراط اي منهما فلا يجوز النكاح بلا شهود ولا اعلان بالاجماع يعني لو واحد جاء هذي مسألة التلفيق وهي خطيرة قد توجد بعض الناس كم من قال الاول والعياذ بالله يقول اباح العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر وقال الحجازي الشراباني واحد فحل لنا من بين قولهما الخمر سأخذ من قولهما طرفيهما واشربها لا فارق الوزر الوزر يجي تقول يا اخي قال ابغى اتزوج بس ابو البنت ما هو موافق وانا حبيتها ويبدأ يقص لك قصة حب طيب وش الحل قال يا اخوي الامام ابو حنيفة ما في الامام الاعظم ابو حنيفة الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة الامام ابو حنيفة يقول ما هو شرط الولي يجوز للمرأة ان تزوج نفسها الله يجزاها خير طيب الله يوفقك ما دامك حنفي ايش بنقول يعني ما نقدر نقول لك شيء لكن جيب شهود الله يرظى عليك واعلن النكاح قال والله اني حاولت مع الشهود رفظوا قالوا ما نشهد ما دام ما في ولي ما نشهد طيب قال اه الامام مالك امام دار الهجرة ونجم السنن يقول ان الشهادة ليست شرطا في النكاح طيب بس انه يقول للولي شرط يقول لا بس الولي على قول ابي حنيفة طيب وش الشهود؟ قال على قول مالك. نقول طيب بس مالك يقول اعلان النكاح شرط قال بس الامام احمد امام اهل السنة والجماعة يقول الاعلان ما هو شرط وش اللي صار؟ هذا السفاح ما هو نكاح يتزوج لا ولي ولا شهود ولا اعلان هذا سفاح لا يقول احد بحله ما في احد من العلماء يقول بحلي واضح فهنا اجماع ولا ما هو اجماع اجماع من اي انواع الجماع احسنت مركب من خلاف صح ان هذي خلاف وهذا خلاف لكن مجموعها تركب منها ايش اجماع ولهذا نقول هنا اجماع في مسائل معاصرة احيانا يحصل فيها الاجماع مثل قول بعض الباحثين اجمع العلماء المعاصرون على جواز الفحص الطبي قبل الزواج في الجملة بناء على انه به توصية بعض المؤتمرات وهو ما قرره المجمع الفقهي وانتشر ولم يعلم احد المخالف هذا اجماع ايش اجماع سكوتي اختلف العلماء في ميراث الجد نجيك دحين اختلف العلماء في ميراث الجد مع الاخوة على قولين القول الاول ان الجد يحجب الاخوة والقول الثاني ان الاخوة يرثون مع الجد اذا عندنا ناس يقولون الجد يرث ويسقط الاخوة وعندنا قول ثاني يقول لا يرث الجد ويرث الاخوة معه جا واحد قال لك انا اقول ما دام المسألة خلافية اقول ان الجد لا يرث الاخوة يحجبون الجد فما رأيكم لا يجوز لان هذا اجماع احسنت احسنت اجماع ضمني تركب من الخلاف طيب ستة وثلاثين واعلم ان مما اتفق العقلاء عليه ان التمثيل اذا جاء في اعقاب المعاني او برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الاصلية الى صورته كساها ابهة وكسبها منقبة. يقول لك التشبيه في الكلام اتفق العقلاء على انه يجمل الكلام. لو جاء واحد قال لا انا رأيي ما نبغى تشبيهات ولا شي نجيب الكلام كذا ليس باجماع ليش احسنت لانه ليس على حكم شرعي اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه فلو قال احد بكراهته لكان خارجا عن الاجماع وهذا بيناه انه ايش اجماع مركب من خلاف باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد يقول هذا في شرح الموطأ قال كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب وان كان اوسع مما بين السماء والارض ونسب ابن بطال ذلك لابن عمر ثم قال لم يتابع عليه ثم استقر الاجماع على الجواز يعني جواز الصلاة في الثوب واحد اجمع ولا لا ليس باجماع يقول اجماع ها شرايكم خلينا ناخذ مشاركات من الخلف تفضل يا شيخ ليش ها احسنت لان من شرط الاجماع الا تكون المسألة فيها خلاف مستقر وهنا في خلاف عن ابن مسعود ويذكر عن ابن عمر ولاحظوا يا جماعة الخير بعض الناس يفهم انه اذا قلنا المسألة ليست اجماعية معناها من حقك ان تتخير انعدام الدليل الواحد يعني واحد يقول لا يا شيخ المسألة اجماعية لان فيها نص. هل هذا هل هذا تعليل صحيح هل المسألة اذا كان فيها نص فانها اجماعية لا النص دليل والاجماع دليل قد يجتمعان وقد لا يجتمعان فان المسألة التي فيها نص قد لا يبلغ العالم فلا يقول به فتكون مسألة ثبت فيها الدليل بالنص لكن لم يثبت فيها الدليل بالاجماع وقد يكون هذا العالم لا يقول بصحة ذلك النص وقد يكون ذلك العالم يرى ان هذا النص منسوخ واضح؟ فقولنا ان المسألة ليست اجماعية لا يعني ان المسألة ليست ثابتة بل قد تكون ثابتة مع الخلاف بين اهل العلم فيها ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الا الكلام على تقسيم الالفاظ الساعة كم ثمانية ربع المفروض قبل عشرة نوقف ولا العشرة ونص قبل عشرة طيب على كل حال نحن ممكن ناخذ بالاجماع يعني اذا اذا اجمعتم على شيء فلا يجوز احداث قول ثالث شرايكم نواصل ولنقف طيب اذا لعلنا نقف على هذا ونأخذ بعظ الاسئلة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تفضل يا شيخ ارفع الصوت بس نعم الاجماع لابد ان يكون جميع العلماء لو في واحد خالف فليس باجماع. لو في واحد ما بلغه اه لو في واحد ما صرح فهذا اجماع سكوتي طبعا بالمناسبة خذوا هذه الفائدة يا اخواني اصبروا لا تطلعون حتى تسمعون الفايدة تراها مهمة الاجماع السكوتي هل هو محل خلاف بين الاصوليين ليس كل الاجماع السكوت محل خلاف وانتبه لهذه القضية المسائل التي تعم بها البلوى وتتكرر في كل زمان. فهذه الاجماع السكوتي فيها مع تعاقب قطعي لا خلاف فيه يعني لو جانا واحد مثلا قال ما وجدت اقوال الصحابة كلهم في مسألة الجهر بالقراءة في المغرب المغرب جهرية ولا لا جهرية من زمن الصحابة ومن مساجد المسلمين كلها والمكة والمدينة كلهم يجهرون بالقراءة وتعاقبت الاعصار على ذلك. لو قال قائل ان هذا الاجماع سكوتي لانه لم يصرح بذلك كل اهل العلم هل هذا الاجماع سكوتي يقبل الخلاف فيه لا هذا قطعي لانه في الاشياء التي تعم بها البلوى والسكوت هنا في قوة البيان والله اعلم. اللي بينصرف الله يسهل له واللي عنده سؤال يتفضل تفضل يا شيخ نعم كيف من اللي يقولوا لا الامام احمد رحمه الله تعالى حكى عدة اجماعات وجمعها اثنين من الباحثين في واحد طبعها والله نسيت في دربنا الجوزي. الاجماعات اللي حكاها الامام احمد وفيه بحث للدكتور محمد الفريح في اه مجلة الجمعية الفقهية الجماعات التي حكاها الامام احمد. الامام احمد يحتج بالاجماع تمام؟ والامام احمد يقول لا تتكلم في مسألة الا ولك فيها امام ما عنده اشكال في احتجاج بالاجماع. واما قول الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب. وما يدريه لعل الناس اختلفوا. فهذا يحمل على امرين الامر الاول الامام احمد رحمه الله يقول تورع كما ان الامام احمد ترى الامام احمد يندر ان تلقى الامام احمد يقول في مسألة حرام وسئل عن بعض المسائل قال اما حرام لا اقول حرام. سئل مسائل اما فرض فلا اقول فرض مع انه يقول بوجوبها ليش من باب التحرز في الالفاظ ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فالامام احمد يتوقف عن اطلاق الحرام فيقول ينبغي التوقف عن اطلاق لفظة الاجماع ولكن يقول لا اعلم فيه خلافا تمام؟ ومع هذا يحتج به. الامر الثاني ان الامام احمد رحمه الله تعالى اراد بذلك الاجماعات التي يحكيها بعض اهل البدع حتى ان العبارة نفسها جاءت في سياق الرد على بشر على بعض اهل البدع انهم يحكون اجماعات لا حقيقة لها. الثاني الحمد لله تفضل يا شيخ والله يا شيخ هذه مسألة الله اعلم. بعض اهل العلم وهو الامام ابن القيم ذكر ان عادة ابن المنذر انه يحكي الاجماع وهو قول اكثر اهل العلم هذا ذكره الامام ابن القيم رحمه الله. ولكن الحقيقة ان الامام ابن المنذر يحكي الاجماع بعدة الفاظ. فتجده تارة يقول اجمع من نحفظ عنه من اهل العلم وتارة يقول اجمع العلماء الا فلانا وتارة يذكر الاجماع بعبارات تدل على انه يقصد حكاية الاجماع التام المستكمل للشروط. والعلم عند الله تعالى. تفضل يا شيخ عذرا يا شيخ تعيد السؤال تمام ايوة الا ان يثبت المخالف يعني اذا هذا يكون من باب الاجماع السكوت لان القول بذلك مشتهر ولم يوجد احد خالف ممكن يكون من باب الاجماع السكوت تفضل يا شيخ ايوة لا الاجماع الظمني قلنا اللي اختلفوا على قولين لا يجوز احداث قول ثالث هذا هو تفضل يا شيخ الفائدة من الاجماع عظيمة جدا. الدليل قد يكون قطعية الدلالة وقد يكون ظني الدلالة. فاذا جاء الاجماع جعل الدليل الذي هو ظني في دلالته جعله قطعي في دلالته. يعني مثلا انت تقول الادلة تدل على وجوب الصلاة اقيموا الصلاة في القرآن. لو جاءك واحد يعني من اهل البدعة ولا من اهل اعادة قراءة النص ولا من هذا؟ قال لك الصلاة اقيموا الصلاة محمول على الندب وش تقول له تقول له كذبت ليش لان العلماء اجمعوا وان كان الامر من حيث الاصل محتمل للندب دلالة الامر على الوجوب ليست قطعية لكن الاجماع هنا جعلها قطعية. فالاجماع اهميته عظيمة. تفضل يا شيخ حصرها السيوطي عنده منظومة يقول الايات المنسوخة المحصورة السيوطي عنده منظومة في الناس يقول منسوخ من القرآن تمام؟ يقول ذكر عشرين اية يقول يقول رحمه الله تعالى ها قد اكثر الناس في المنسوخ من عدد واوردوا فيه اية ليس تنحصر وهاك تحرير اية لا مزيد لها عشرين حررها الحذاق والكبر اية التوجه حيث المرء كان الى اخره عشرة ابيات ان شاء الله بعد بكرة تسمعها باذن الله خمس ابيات اليوم خمس ابيات بكرة بعد بكرة تسمعها باذن الله في غيره سؤال تظج ويلي هذي طال عمرك عند الشيخ اه ماجد العسكر امس يوم الخميس اعطاكم التعريف باصول الفقه المبادئ والنشأة والمناهج والكتب. حضرت ها ما اتكلم عن طريقة المتكلمين والجمهور ايه على كل حال هو الطرق هذه طرق في التصنيف يعني عندنا طريقة الحنفية لهم اصطلاحاتهم وتقسيماتهم يعني تقسيم دلالة اللفظ مثلا الجمهور عندهم النص والظاهر والمجمل. الحنفية لهم تقسيم اخر واضح؟ طريقة التصنيف وطريقة بناء العلم عند الحنفية تختلف عن طريقة الجمهور فهي مدرستان في التصنيف. نعم. تفضل يا شيخ القول الشاذ الذي يخالف الاجماع لا يعتد به ولا يجوز الاخذ به حتى لو كان قائله معذورا يعني هنا ينبغي التنبه العالم قد يخالف الحديث معذورا في مخالفته. وقد يخالف الاجماع معذورا في مخالفته فليس قولنا ان والله العالم الفلاني قوله خلاف الاجماع هذا ليس تضليلا له ولا تبديعا ولا تأثيما وانما تخطئة له في هذه المسألة والا فهو معذور لم يبلغه الاجماع وظهر له مثلا من بعض الادلة التي ما ظاهره كذا وكذا؟ فقال به بينما غيره وصله الاجماع فترك هذا. نعم تفضل يا شيخ نعم والله هذا افضل ما وجدت كلام في هذه المسألة كلام الشيخ محمد دكتور محمد الاشقر عليه رحمة الله يسأل عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في افعال ليست من التعبديات. جبلية محضة. مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما ورد عنه. من اجمل الكلام في هذا حقيقة كلام الشيخ الدكتور محمد الاشقر في كتابه افعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الاحكام مجلدين يقول ان فعل ابن عمر هذا لم يكن على سبيل التعبد. يعني ابن عمر لا يعتقد استحباب هذا ما فعله انه يعتقد استحبابه وانما هو هو اه امر فطري من من فرط محبته للرسول عليه الصلاة والسلام تعبيرهم عن الحب مختلف ولهذا تجد بعض الناس مثلا اذا توفي ابوه يحتفظ بالبشت حق ابوه صح ولا لا؟ ويلبس البشت ويجلس دايم في المجلس اللي كان يجلس فيه مع ابوه. ويمكن انه يعني يذهب الى المكان اللي كان ابوه ياخذه للمزرعة مثلا يجلس في ذاك المكان لا يعتقد التبرك بالبشت ولا التبرك بكذا ولكنه ايش يعني من فرط محبته يريد يعبر عن محبته بهذا الامر وفيه واحد ثاني قد يكون اشد حبا من هذا لكنه لا يعبر عن حبه بهذه الطريقة واضح ولا لا؟ تجدون الناس في هذا حتى في الواقع مختلفون. الشيخ الاشقر يقول ان هذا ما فعله ابن عمر تعبدا وانما فعله بمقتضى المحبة الف الطريقة وهذا حقيقة توجيه حسن والله اعلم بس خلنا ننبه بالنسبة لهذي القضية الان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعله بمقتضى العادة فجاء انسان وفعله يقول انا افعله ايضا من باب المحبة يا اخي ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس اللباس المعين انا ودي استشعر اني لابس هذا اللباس لا يعتقد استحبابه تمام؟ هذا غير واحد يفعله على سبيل التعبد يعني مثلا حينما نقول الوتر مستحب لو واحد صلى الوتر دون ان يستحضر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله يؤجر ولا لا يؤجر لانه مستحب في ذاته. فهنا ينبغي ايضا ان يفرق. تفضل يا شيخ كيف لا لا لابد ان ينقرض الزمن يقول هل يمكن ان ينعقد الاجماع السكوتي في هذا الزمان؟ نقول على القول بانقراض العصر لابد ان ينقرض العصر فاذا كان الانسان مجتهدا بلغ رتبة الاجتهاد طبعا من لم يبلغ رتبة الاجتهاد فلا يعتبر قوله سواء المسألة اجماعية ولا خلافية ليس له الا ان يقلد لكن لو كان انسان مجتهد واجتمع العلماء قبل شهرين وقرروا شيء وهو رأى ان يخالفهم بعد ذلك فهذا له ان يخالفهم ما دامت المسألة يا جماعة سكوتي على القول بانقراض العصر ينتظر غيره تفضل يا شيخ نعم صحيح الاجماع يكون ظنيا قد يكون الاجماع ظني اما لانه سكوتي فان السكوت محل خلاف وهذا يجعله ظنيا لا قطعيا وقد يكون الاجماع المحكي في اسناده اشكال يعني مثلا رواية جاءت رواية ان الصحابة اجمعوا على كذا. وهذه في اسنادها نظر تمام؟ فهذا ايضا يكون ظنيا من هذا الوجه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين