بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الذي هو الطريق الى علم اصول الفقه وهذا الدرس ايها الاخوة الكرام بعدما كرر الترحيب بكم ومرحبا اهلا وسهلا بطلبة العلم وطالبات العلم الذين يحضرون في هذا المسجد او خارج المسجد عن طريق البث ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا علما نافعا وان يكون لوجهه خالصا انه ولي ذلك والقادر عليه السنة النبوية ايها الاخوة الكرام الكلام فيها على جانبيه جانب الدلالة وجانب الثبوت وان شئت فقل جانب المتن وجانب السند. السنة النبوية بالنظر الى متنها اما قول انما الاعمال بالنيات او فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس مثلا احتبى بيديه او تقرير كما اقر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عمر لما كان يقول ان ابن الصياد هو الدجال وسيأتي معنا بعض الاحاديث ولا مثله فهذا ايش هذا اقرار اذا السنة اما قول او فعل او اقرار بالنسبة لدلالات القول هذي ستأتي معنا في مبحث دلالات الالفاظ في قسم الدلالات. ولهذا لن نذكره الان ماشي؟ واما الفعل النبوي فان دلالة فعله صلى الله عليه وسلم هذه نذكرها هنا لانها مختصة بمبحث السنة بخلاف دلالات الالفاظ فانها لا اختص بمبحث السنة بل تنطبق على القرآن وعلى السنة وعلى غيرهما الفعل ايها الاخوة الكرام فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما فعل مختص به وهل هذا هو الاصل ولا هذا استثناء استثناء. اذا من ادعى في فعل من افعاله صلى الله عليه وسلم انه مختص به نقول عليك الدليل والا في الاصل تمام؟ انه قدوة عليه الصلاة والسلام فنقول ما كان مختصا به عليه الصلاة والسلام فهذا لا يحتج به ولا يشاركه في احد كزواجه صلى الله عليه وسلم باكثر من اربع نسوة. النوع الثاني الفعل الجبلي والعادي الجبلي والعادي وش الفرق بين الجبلي والعادي الجبلي ما يفعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة والفطرة يعني بمقتضى البشرية والانسانية مثل كونه عليه الصلاة والسلام ينام ويشرب ويأكل تمام واما العادي فهو ما يفعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى عادة الناس في زمانه طيب اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بمقتضى الجبلة او بمقتضى العادة فهذا ما حكمه بالنسبة لنا حكمه الجواز فنقول يجوز ولا نقول باستحبابه ولا بندبه يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم احب الشراب اليه الحلو البارد تمام لو جا واحد يقول والله انا اشرب العصير البارد ودايم اشربه عندي ورد يومي لان هذا سنة ومستحب كل يوم يشرب له خمس كاسات فهل نقول هذا مستحب ولا نقول هذا مباح مباح واضح؟ فلا يشرع التعبد به وانما يجوز فعله طيب النوع الثالث من انواع الفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل جاء عندنا في الشريعة شيء مجمل فبينه صلى الله عليه وسلم بفعله فهذا حكم حكم المبين. يعني اعطيك مثال واقيموا الصلاة ما حكم الصلاة من هذه الاية الوجوب ما صفة الصلاة في هذه الاية مجمل صح ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر اربع ركعات. فعل من افعاله عليه الصلاة والسلام من كان يصلي الظهر اربع ركعات. ما حكم هذا الفعل ها حكمه حكم المبين. المبين قلنا الصلاة حكمها واجب اقيموا الصلاة. اذا هذا المبين ايش واجب خلاص اذا هذا المبين واجب فيكون حكمه حكمه حكم المبين النوع الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وتقربا الى الله جل وعلا فعله لا بمقتضى العادة وانما للعبادة فهذا هذا اختلف فيه العلماء من اهل الاصول قيل واجب وقيل مندوب والحنابلة في الصحيح عندهم انه للوجوب انه للوجوب طيب فان دل الدليل على انه ليس بواجب نقول به ولا لا يعني نحن نقول فعله صلى الله عليه وسلم اذا كان على اذا كان للتعبد فهو واجب. ان دل الدليل على خلاف ذلك نعمل بالدليل ولا لا شوفوا يا جماعة الخير كل مسألة اصولية احفظوها واخبروها من وراءكم كل مسألة اصولية كل مسألة اصولية فيها محذوف جوازا تقديره الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك ماشي مسائل الاصول ما يحتاج اقول لك الامر للوجوب الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك. خلاص هذا احفظها محذوف جوازا تمام؟ منع من ظهوره الثقل طب ما كل مسألة من مسائل اذا قلت لك فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب الا اذا دل دليل على خلاف ذلك. الامر يقتضي الوجوب الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك. يحمل المطلق على المقيد الا اذا دل الدليل على خلافته وهكذا وهكذا طيب يجي واحد يطلع يقول يا شيخ من مسائل اصول القرآن حجة يجب العمل باياته ما ينطبق عليها الكلام اللي تقوله هل نقول الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك ها يقول يقول نعم شرايكم ها نقول نعم اية من ايات القرآن نسخت دل الدليل على انه لا يجب العمل بها بل ربما لا يجوز احيانا العمل بها. صح ولا لا؟ اذا حتى هذا يدخله النسخ. ولهذا لو جاء واحد مثلا يقول يجب مثلا حبس المرأة الزانية لقوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموتى ويجعل الله له المسلمين نقول لا هذه الاية لا يجوز العمل بها لانها منسوخة فدل الدليل على ان هذه الاية بعينها لا يعمل بها لانها منسوخة واضح طيب ولهذا نقول فعله عليه الصلاة والسلام عن الوجوب خذ مثال على فعله عليه الصلاة والسلام القيام في خطبة الجمعة قال الله عز وجل واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة قائما ما حكم القيام اثناء الخطبة نعم الحنابلة عندهم ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب وش يقولون في القيام ها يقولون القيام سنة الشافعيه عندهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الندب يقولون القيام في الخطبة واجب وش رايكم عشان كذا يا جماعة الخير قلت لكم مسألة القرائن المسألة ليست قواعد رياضيات تدخلها في الكمبيوتر تطلع لك نتايج ابدا وانما لا بد من النظر في القرائن. الحنابلة قالوا ورد عن بعض الصحابة انه خطب جالسا. وفعل الصحابي عندهم حجة قالوا اذا هذا صارف عن الوجوب الشافعية في احد القولين يقال انه الجديد عند الشافعي لا يرون حجية فعل الصحابي تمام؟ فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه والصحابي الذي خطب جالسا انكر عليه بعض الصحابة بمجموع ذلك قالوا انه يجب القيام حال الخطبة واضح المشايخ طيب اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قيل بانه على الوجوب وقيل بانه على الاستحباب وهذا فعله على سبيل العبادة. اما الاقرار اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل فان هذا يدل على الجواز وقد يرتقى عن الجواز الى الندب او الى الوجوب لادلة اخرى هذا بالنسبة لفعله عليه الصلاة والسلام. تقسيم السنة من جهة الاسناد على نوعين فيه سنة ايها الاخوة الكرام ينقلها الجمع الكبير في كل زمان في كل طبقة من الطبقات فهذه بارك الله فيك ما يحتاج تنظر في اسنادها ولا يحتاج تسأل عن رجال الاسناد هل هو والله ثقات ولا سيء الحفظ؟ مثال ذلك هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ولا لا رواه اخرجه رجال الاسناد نقول لا ما يحتاج يا اخي هذا امر متواتر لا يمكن تجزم جزما وتحلف بالله عز وجل بين الركن والمقام ان النبي صلى الله عليه وسلم حج واضح؟ لان هذا امر رواه جمع كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب فهنا لا تنظر الى رجال الاسناد بل حتى يقولون لو لو روى الكفار شيئا وتواتر فانه يثبت يثبت عندكم ان في بلد اسمها واشنطن ولا ما يثبت عندهم ها هذا امر قطعي واضح ولا لا؟ هذا امر قطعي ما يحتاج تقول والله حدثنا فلان انه سمع فلانا يخبر عن بلد يقال لها واشنطن هذا امر متواتر. ماشي والنوع الثاني الاحاد والاحاد ما ليس بمتواتر. يشترط في التواتر ان يستند الى امر محسوس وان يستوي الطرفان والواسطة في شرطي وان يكون عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤه مع الكذب. يعني ايش استناده الى امر محسوس عندنا الاف من الحنفية يقولون ان الوتر واجب وينسبون ذلك الى الشرع ان الشرع يوجب على الانسان الوتر صح يا شيخ ها اليس كذلك؟ انتم بلادكم حنفية صح ولا لا اليس كذلك شافعية طيب وانت يا شيخ حنفية طيب اليس هناك عدد كبير من الحنفية يقولون بوجوب الوتر لكن هل يستند هذا الى الحس؟ يقولون سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوتر واجب؟ لا. يستند الى امر اجتهادي الى نظر. هم دون دلالة الدليل تدل على كذا. اذا هذا امر استنباطي والاستناد الى الحس. سمعنا ورأينا ليس استنادا الى نحسه انما مش استناد الى النظر والاجتهاد. اذا هذا ليس بمتواتر عن الشرع ممكن تكون متواتر عن ابي حنيفة مثلا او كذا لا لكن نحن نتكلم هل هو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هذا استنباط الامر الثاني استواء الطرفين والواسطة معناها ان يوجد العدد الكبير هذا في كل طبقات الاسناد وان يكون عدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وليس له رقم محدد يعني ما تقول والله لازم اربعين او لازم ثلاثين او كذا لا وانما هو بدون حصر كما قال ابن حجر في النخبة واما الاحاد طيب المتواتر هل فيه مقبول ومردود هل فيه متواتر صحيح ومتواتر ضعيف وحسن؟ لا المتواتر كله مقبول اذا تحققت شروط التوتر خلاص انتهى الموضوع وانما نقسم الاحاد الى مقبول ومردود فخبر الاحاد وهو ما لم يتواتر منه ما هو مقبول وهو ما رواه المسلم المكلف الظابط العدل فهذا مقبول ولم يذكر الاصوليون اتصال السند يعني يشترط مسلم خرج به الكافر والاسلام شرط حال الاداء وليس شرطا حال التحمل صح ولا لا نعم وهذا درسوكم اياه المشايخ في اه الحديث مكلفا ضابطا عدلا اه والتكليف ايضا التكليف شرط التكليف يتضمن العقل والبلوغ. بالنسبة للعقل شرط في التحمل والاداء. واما البلوغ فهو شرط في الاداء واما التحمل فيصح من الصبي ده المميز وتعرفون خلافه للحديث هل هو خمس سنوات ولا كذا وان يكون ضابطا حافظا وان يكون عدلا يخرج بذلك الفاسق ما ذكر الاصوليون هنا شرط اتصال السند. ليش لان المرسل عندهم حجة المرسل حجة والمرسل عند عندهم يعم المنقطع كل انواع الانقطاع مو بس المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا نقول ان كلام المتقدمين على الانقطاع الانقطاع في زمانهم الاولين يعني طبقة مثلا اتباع التابعين الانقطاع اكثر ما يمكن ان يكون ايش لا مو واحد ممكن يكون اكثر من واحد بس المقصود انه رواية التابع التابعي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ والتابعون الاكثر فيهم الثقة ولا الضعف الثقة وكلما تأخر الزمان تغير الحال. واما الصحابة فكلهم ثقات جيد فحينما يتكلم الاولون عن المنقطع لا يصح ان نقول والله المنقطع عندهم حجة فيجينا واحد في دبر الزمان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم نفتش في الكتب فلا نجد هذا الحديث هل هذا يعني آآ مقبول ولا لا؟ لا لا يحمل كلامهم في المنقطع على ذلك واما المرسل فهو حجوه بالمناسبة ايها الاخوة الكرام هنا ننبه ايضا الى قضية مهمة منهجية في فهم الاصول المرسل اختلف بحجته ولا لا اختلف في حجيته الامام احمد ومالك وابي حنيفة فيما يشتهر عنهم انهم يقولون بحجية المرسل الامام الشافعي لا يحتج بالمرسل. طيب تعال شوف الامام الشافعي الذي هو ممن لا يحتج بالمرسل يعني اذا قسمنا العلماء الى فريق يحتج بالمرسل وفريق لا يحتج بالمرسل. الشافعي اين نضعه في من لا يحتجم المرسل تعال شوف الشافعي كيف تعامل مع مرسل وهذي قضية مهمة ايها الاخوة الكرام في التعامل مع الادلة الشرعية كلها مو بس الاحاديث حينما يقول القائل من اهل العلم ان هذا ليس بحجة شوف الشافعي رحمه الله قال الشافعي المرسل ليس بحجة الا اذا عضده مرسل اخر او عضده قول صحابي او عضده عمل اكثر اهل العلم المعنى لما قال المرسل ليس بحجة معناها انه صفر المعادلة الاصولية ما هو صفر لا له نسبة لكن هذه النسبة لا تكفي وحدها في الاحتجاج لكن اذا جاء ما يقويها ولو يعني الان مرسل ما هو حجة وجانا مرسل ثاني المرسل مو حجة هذا ليس بحجة وحده وهذا ليس بحجة وحده. مجموعهما حجة ولا لا مجموعهما حجة هذا اللي اقول لكم ان القضية ما هي قضية رياضيات قول الصحابي يذكرون ان الشافعي في الجديد لا يحتج بقول الصحابي طيب قول الصحابي وحده ليس بحجة طبعا هذه مسألة تحريرها وتحقيقها ليس هذا محله هل الشافعي يحتج بقول الصحابي ولا ما هو محل لكن قول الصحابي ليس بحجة مرسل ليس بحجة مجموعهما حجة ولا لا؟ حجة قول اكثر اهل العلم وهذي ظاهرة وواظحة. قول اكثر اهل العلم حجة ليس بحجة المرسل ليس بحجة مجموعهما افاد الاحتجاج وهذي قضية مهمة جدا ولهذا تجد عند بعض اهل العلم ومنهم الامام احمد انه يقول الضعيف حجة اذا لم يكن في الباب ما ما يدفعه ولم يكن شديد الضعف تمام؟ وهنا يقصد بذلك فسرها بعض اهل العلم وبعض مثل شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله بان الضعيف عنده هو الحسن ولكن ما هو المقصود الحسن لذاته الحسن لغيره والحسن لغيره ما هو ان جبر ممتاز هو الضعيف المنجبر او المعتضد لا تقول الحسن لغيره لا يختص بالظعيف اذا تعددت طرقه لانه من الشائع ان يقال هو الظعيف اذا تعددت طرقه ليس العاضد الوحيد هو تعدد الطرق ممكن انت بتفسره بالمعنى الحديثي ما انا ما اخذ في المعنى الحديثي لكن لما نقول الضعيف قد يحتج به اذا انجبر ليس انجباره فقط بايش بتعدد الطرق قد يكون انجباره بقول صحابي قد يكون انجباره باقيسه قد يكون انجباره مثلا بادلة اخرى فتوى اكثر اهل العلم وهكذا ماشي؟ طيب وما لم يتحقق فيه شرط القبول فهو مردود فهو مردود هذا ما يتعلق بي اللي هو ايش اه تقسيم الخبر بالنظر الى الاسناد طيب خلينا نأخذ بعض التطبيقات في افعال النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما درسته في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين نوع الفعل ودلالته ان لم يوجد صارف طبعا قضية الصارف والقرائن نحن ما نستطيع ان نخوض فيها هنا يحتاج إننا نجيب الكتب ونجمع لكن نريد فقط تطبيق القواعد. على جهة التعلم لا على جهة الفتوى ولا على جهة الإجتهاد طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ خلل لحيته بالماء ايش نوع الفعل هنا فعل تقربي يقول فعل تقربي اذا كان فعل تقربي فدلالته الاصل انه نقول دلالة الوجوب او الندب على الخلاف لكن هنا هل هو واجب ما هو واجب؟ لوجود صارف ما هو ان النبي صلى الله عليه وسلم احال الرجل الاعرابي على الاية في الوضوء قال توضأ كما امرك الله وليس في فيها تخليل اللحية وبالمناسبة طبعا الامام احمد رحمه الله يقول في تخليل اللحية يقول لا يصح في هذا الباب شيء. لا يصح في هذا الباب شيء تقييم اللحية ولهذا تخليل اللحية مستحب تخيل اللحية مستحب ماشي وفعلهم تقربين ولكنه محمول على الاستحباب لا على الوجوب للقرائن الصارفة طيب شرب الحلو البارد كان صلى الله عليه وسلم احب الشراب اليه الحلو البارد هذا فعل عادي ولا جبني يا شيخ ها الاقرب انه جبل لي والله اعلم يعني هل هو لان عادة الناس هكذا ولا لانه يميل الى ذلك بفطرته عليه الصلاة والسلام الظاهر الثاني والله اعلم طيب اذا نقول هذا عادي او جبلي والاقرب ان يجيب لي ودلالته ايش الاباحة دلالة الاباحة اللي بعده حكم الوصال في الصوم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل واخذ رجال من اصحابه واصلون. فقال ما بال رجال يواصلون انكم لستم مثلي؟ هذا نوعه مختص به. ايش الدليل انه مختص لستم مثلي فنقول حكم واجب نقول لا شيء مما سبق على حسب الخيارات عندكم لا شيء مما سبق لانه لا لا يشاركه فيه الناس نعم حكم الاحتباء كان صلى الله عليه وسلم اذا جلس تحت باب يديه التمارين اللي راح ياخذها ربما ما تكون كل التمارين يمكن ننتقي منها عادي او جبلي يدل على ايش عادي ويدل على الوجوب الاباحة يدل على الاباحة. طيب اداء صلاة الظهر والعصر اربع ركعات. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر والعصر اربع ركعات بيان ويدل على ايش الوجوب لان حكمه حكم المبين طيب بعده اقرأ حكم الحلف في مسائل العلم قال الراوي رأيت جابر بن عبدالله يحلف بالله ان ابن الصائد الدجال قلت تحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم نوعه اقرار ويدل على الوجوب وجوب الحلف من سائل العلم استغفر الله انا من اول قاعد اعلمكم بدون ما احلف الله يتوب علينا. وجوبي شيخ ولا ولا ايش اباحة الاقرار هنا يدل على ايش ؟ على الاباحة طيب حكم هبة الزوجة ليلتها لضرتها؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان زوجة بنت جمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسموا لعائشة يومها ويوم سوداء اقرار ولا عادي ها القرار اقر من سوداء على هبتها نعم هذا الصحيح اقرار وحكمه يدل على الاباحة. لو كان السؤال يا شيخ لو كان السؤال حكم قبول هبة الزوجة هنا نقول ايش يعني عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الهبة لكن نحن ما سألنا عن حكم قبولها وانما سألنا عن حكم الهبة التي صدرت منه عليه الصلاة والسلام ولا من غيره من غيره فاقره على ذلك فنقول عليه باحة. واذا قلنا حكم قبول هذه الابن نقول هذا فعل عادي وكذلك يدل على ايش على الاباحة. هذا من تعلق بمبحث الكتاب ومبحث السنة. وان شاء الله عز وجل ناخذ استراحة خمسة عشر دقيقة ان شاء الله ناخذ استراحة خمسطعشر دقيقة ونعود وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد مر معنا في الدرس الماظي ما يتعلق بدليل القرآن ودليل السنة ودليل القرآن ودليل السنة من الادلة المتفق عليها ولكن قد يرفع الحكم الثابت في الكتاب او الثابت في السنة يرفع العمل به وهذا هو النسخ فما تعريف النسخ؟ النسخ ايها الاخوة الكرام هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي تمام بدليل شرعي متراخ لاحظ اول مسألة في النسخ ان النسخ رفع حكم شرعي يعني حكم ثابت بدليل شرعي ولهذا يقولون ان رفع الحكم الثابت بمقتضى البراءة الاصلية ليست نسخا كيف يعني في احكام ثبتت بوفق الاصل الاصل في الاشياء الاباحة فعلى سبيل المثال قبل ان ينزل تحريم الربا قبل ان ينزل تحريم الربا. هل نقول عندما نزل تحريم الربا نسخ جواز الربا؟ لا لانه لم يأتي في الشرع دليل على جواز الربا وانما هذا رفع ما ثبت بالبراءة الاصلية. ماشي ما شروط القول بالنسخ لا تقل بالنسخ الا اذا تحققت شروط اول شرط من هذه الشروط ان يكون الناسخ الذي تتمسك به مساويا للمنسوخ او اقوى منهم في الثبوت فمثلا ينسخ القرآن بالقرآن ويقال في نسخ القرآن بالقرآن ان عندنا فيه ثلاثة انواع اذا عندنا نسخ القرآن بالقرآن مساوي هذا القرآن بقرآن يقال فيه نسخ القرآن بالقرآن نسخ تلاوة مع بقاء الحكم نسخ التلاوة مع بقاء الحكم كنسخ قول الله عز وجل الاية التي كانت في اول الامر نسخ اية الرجم والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما هذه نسخت نسخ رسم وتلاوة وليس نسخ حكم يعني للتوظيح نقول حينما تثبت القرآنية والاية القرآنية تثبت يثبت لها حكمان الحكم الاول التعبد بتلاوتها الحكم الثاني التعبد بالعمل بها ماشي؟ التعبد بتلاوتها والتعبد بالعمل بها. قد يرفع التعبد بتلاوتها ويبقى التعبد بالعمل بها مثل ايات الرجم. يجي واحد يقول انا ابغى اقرأ قرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات ابغى اقرأ اية الرجل. نقول لا هذه لا يتعبد بتلاوتها ويتعبد بالعمل بها. كذلك عندنا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة مثل نسخ اية العدة للمتوفى عنها زوجها سنة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج يؤجر الانسان ويتعبد لله عز وجل بتلاوتها ولا لا نعم يتعبد بتلاوته لكنه لا يتعبد بالعمل بها لان حكمها نسخ. واضح كذلك قد يجتمع نسخ التلاوة والحكم مثل اه حديث عائشة كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمهن فنسخت بخمس معلومات فعشر رظاعات معلومات يحرم لا تتعبد بتلاوتها ولا يتعبد بالعمل بها لانها نسخت بخمس معلومات واضح يا مشايخ هذا نسخ القرآن. يجي عندنا نسخ السنة القرآن لا ينسخ الا بالقرآن السنة تنسخ بالقرآن وتنسخ بالسنة تمام؟ فعند نسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. وقد يكون نسخ السنة بالسنة متواتر بمتواتر واحاد بمتواتر وتضيف عندك ايضا احاد باحد احد باحد ماشي هذا بالنسبة لانواع النسخ نسخ القرآن بالقرآن نسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالقرآن ناخذ مثال على كل واحدة ناخذ مثال نسخ القرآن بالقرآن. ما مثاله خلينا نتكلم في نسخ الحكم فقط نسخ الحكم نسخ قرآن بالقرآن مثاله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول نسخت بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. نسخ قرآن بالقرآن عندنا نسخ السنة بالسنة ما مثاله؟ ها لا سنة بسنة كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها سنة بسنة نسخ السنة بالقرآن لا وصية الوارث لا هذا يمثل له من يقول بنسخ القرآن بالسنة العكس قد تنسخ السنة بالقرآن لا يحضرني الان مثالا لذلك الوصية للوالدين والاقربين طيب ما قد يكون هذا مثالا انه نسخ وجوب الوصية ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وان كان هذا يعني القول بنسخه يعني يحتاج تأمل لانهم يقولون اذا كان عليه حق ودين على انها منسوخة خلاص الحمد لله اذا هذا مثال نسخ ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين آآ الا وصية مكتوبة عنده منسوخة بايش باية الميراث فلا تجب كتابة الوصية. نعم الاتجاه الى بيت المقدس ثابتة بالسنة نعم هذا مثال صحيح احسنت ومثال ثبت بالسنة استقبال بيت المقدس. نعم ونسخ ذلك بالقرآن في قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. احسن. طيب ننتقل الى الشرط الثاني للقول بالنسخ. وهو تعذر الجمع العالم اذا وجد نصان متعارظان احدهما متقدم والاخر متأخر فانه لا يقول ان المتأخر ناسخ للمتقدم الا اذا تعذر الجمع بينهما فان امكن الجمع بينهما فانه يجمع بينهما. الشرط الثالث ان يكون المنسوخ انشاء الانشاء ضده ايش الخبر الكلام مما خبر او انشاء الاخبار لا يدخلها النسخ الاخبار لا يدخلها النسخ وانما يدخل النسخ على الانشاء الاوامر والنواهي ونحو ذلك الشرط الرابع ان يكون الناسخ متأخرا لا بد ان يثبت تأخر الناسخة خلاص؟ لابد ان يثبت تأخر الناس. كيف يثبت التأخر قد يثبت التأخر بالاجماع اذا ثبت عندنا حديثان اجمع العلماء على العمل بواحد وترك الاخر. نقول اذا الاول منسوخ لاجماع العلماء على خلافه وقد مثل لذلك بحديث قتل شارب الخمر فانه جاء عندنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب فاجلدوه فان شرب فاجلدوه. ثم ذكر في الرابعة فان شرب فاقتلوه تمام؟ وعندنا حديث اخر وهو انه عليه الصلاة والسلام قال لما جاء اوتي برجل قيل قال الصحابة ما اكثر ما يؤتى به فهل قتل ولا جلد جلد وظاهره هذا معارض لذاك طيب ايهما المتقدم وايهما المتأخر نعم لا ندري لكن الاجماع دلنا على ان المتأخر هو الجلد لاجماع العلماء على ان شارب الخمر لا يقتل في الرابعة طيب وبالمناسبة هنا ننبه ايضا الى قضية ذكر الفروع الفقهية في هذا الدرس يقصد به توضيح المسألة الاصولية لا تحقيق الفرع الفقهي يعني مسألة الامثلة المذكورة هل التحقيق في هذا المثال هو ما يذكر ليس بالظرورة قد يكون محل خلاف وقد يكون التحقيق على خلاف ذلك لكن المقصود الاصلي هنا ليس هو تحقيق الفرع الفقهي وانما التمثيل والتوظيح للمسألة الاصولية. ماشي مشايخ؟ طيب آآ يعرف التأخر بالاجماع وقد يعرف التأخر بتصريح الشارع كما قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ايهما المتقدم النهي ولا الامر النهي هو المتقدم والامر هو المتأخر لتصريح الشارع بذلك وقد يعرف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ كما جاء في الحديث كان اخر الامرين كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ففعله صلى الله عليه وسلم دل على نسخ الحكم وقد يعرف ذلك بقول الراوي كما مثلا جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنها عنهم مثلا جاء في الحديث امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب تمام ثم بعد ذلك اه نسخ هذا الامر الذي بين لنا المتقدم من المتأخر هنا تصريح الشارع ولا قول الراوي؟ قول الراوي واضح وبالمناسبة ذكر احد المشايخ انهم كانوا ايام الجامعة يقول كنا نقرأ في صحيح مسلم وكنا نقول ان الواحد يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة ويترك كتب المذاهب ويتفقه على الكتاب والسنة يقول فكنا نقرأ في صحيح مسلم ونلتزم ان الاحاديث التي تمر علينا نعمل بها حتى يكون يقترن العلم بالعمل يقول وصلنا الى باب الامر بقتل الكلاب وقرأنا الباب ثم قفلنا وقلنا الباقي الدرس الجاي قفلنا الكتاب الاسبوع الجاي ان شاء الله نكمل وكل واحد اخذ له مسدس وصار يقتل في هالكلاب في الشوارع تمام يقول ويوم جينا الدرس الثاني الجاي فتحنا الكتاب باب نسخ الامر بقتل الكلاب والله المستعان. طيب نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى اه بعض التمرينات فيه او التدريبات في باب النسخ شوفوها ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف بالنسخ مع بيان ناسخ والطريق معرفة النسخ ونوعه ان وجد هذا كلام لبعض اهل العلم الاجري قال الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا بلسانه اجزأه ومن مات على ذلك فالى الجنة. فلما امنوا بذلك واخلصوا توحيدهم فرظ الله عليهم الصلاة بمكة ثم فرض عليهم الهجرة ثم فرض عليهم الصيام ثم فرض عليهم الزكاة ثم فرض عليهم الحج ثم فرض عليهم اه الجهاد ثم الحج. نعم هذا نسخ ولا لا ليش ما هو نسخ الصلاة شوف اقرأ الكلام الصوم كان واجب في مكة ولا لا ما كان واجبا ثم صار واجبا الحكم للصوم في الاول عدم الوجوب. الم ينسخ هذا الحكم عدم الوجوب نسخ ولا لا هاه احسنت يا سلام هذا حكم ثابت بمقتضى البراءة الاصلية. رفعه لا يسمى نسخا هذا تشريع جديد لا يقال انه نسخ لان عدم الوجوب في الاول ليس ثابتا بخطاب شرعي. واضح؟ فلا نقول في هذه الامور لا نقول انها هذا لا يوصف بالنسل نعم نعم ماذا لا تدخل في البراءة الاصلية هل تدخل في العبادات؟ نعم البراءة الاصلية عدم الوجوب عدم الوجوب ثابت بمقتضى البراءة الاصلية لكن ليس على سبيل الوجوب عدم الوجوب والنادب اباحة بغض النظر لكن نحن نتكلم الان الان الوجوب البراءة الاصلية انه ليس بواجب عاد وش حكمه؟ هل هو مندوب؟ قد يكون هل عندنا لا طبعا نحن نتكلم الان هل الصيام كان في مكة مندوب؟ انا لا ادري يعني هل جاء في على كل حال هذا يحتاج تحقيق الفرع لا ادري. الله اعلم ما اعرف. لكن نحن نقول ان عدم الوجوب ثابت بالبراءة الاصلي. فاثبات الوجوب ليس اسخن واضح نعم نأتي بعد ذلك الى حديث يا ايها الناس الحديث المتعة متعة النكاح. اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلصه سمعوا ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا في نسخ فيه نسخ الجواز هنا ثابت بالبراءة الاصلية ولا بخطاب شرعي بخطاب شرعي واضح؟ فنقول هنا نسخ عرف بتصريح الشارع وهو من باب نسخ السنة بالسنة. واضح يا مشايخ طيب في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكى بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه او امامه ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى ليس هذا ليس بنسخ ليس بنسخ حديث نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها النسخ عرف بتصريح الشارع وهو من باب نسخ السنة بالسنة حديث امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها هذا نسخ عرف بقول الراوي وهو من باب نسخ السنة بالسنة حديث كنت نهيتكم عن الاشربة في ظروف الهدم فاشربوه في كل وعاء غير ان لا تشربوا مسكرا هذا نسخ وعرف بتصريح الشارع وهو من باب نسخ السنة بالسنة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن نسخ عرف تصريح الشارع فين؟ تصريح الشارع قول الراوي هذا من باب قول الراوي قول عائشة ونوعه هو نسخ الحكم والتلاوة. الحكم والتلاوة كله شف فين نسخ الحكم العشر نسخت والتلاوة ايضا نسخت تلاوتها ونسخ حكمها عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انا فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ليس بنسخ ليش ما يمكن عمر رضي الله عنه لا يمكن النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. الشرعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طيب قول الصحابي اليس دليلا قول الصحابي اليس دليلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد زمن لما نقول قول الصحابي حجة نقصد قول الصحابي الذي قاله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واقره عليه ولا قول الصحابي مطلقا طبعا اذا اقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا اقرار لكن قول الصحابي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اليس دليلا شرعيا ولا لأ ها الدليل شو رأيك؟ طيب لماذا لا يكون النسخ به؟ ليس بقوة الحديث لاجل ذلك لا ينسى طيب قول صحابي هل ينسخ قول صحابي اخر ما ينسخ نعم النسخ رفع خطاب شرعي متقدم بخطاب شرعي متأخر. خذوا يا جماعة الخير هذه المسألة المهمة لابد تفهموها الادلة الشرعية نوعان ادلة منشئة للاحكام وادلة كاشفة منشأة وكاشفة وعبر عنها التلمساني رحمه الله في مفتاح الاصول قال الدليل اما دليل في ذاته او متضمن للدليل حتى يفهم الانسان بعض الناس قد يشكل عليه كيف قول الصحابي يا اخي الصحابي ما هو معصوم الصحابي ما هو مشرع كيف يكون قول الصحابي حجة طيب انا اعطيكم مثال على هذا الاجماع هل هو دليل منشئ للحكم ولا دليل كاشف كاشف ليس بمنشأ يعني هل ممكن والله العلماء اجتمعوا افترض ان علماء الامة كلهم عشرة اجمعهم حجة ولا لا اجمعهم حجة اجتمعوا هؤلاء العلماء قالوا والله دام ان قولنا حجة ويجمعنا حجة خلينا نيسر على الناس ونقول هذا انه حلال هل هذا متصور ابدا غير ممكن هذا لان الامة لا تجتمع على ظلالة. ولهذا اهل العلم يقولون الاجماع لا يكون الا عن مستند ما يمكن اجماع بدون مستند بدون دليل ممكن اجماع نجهل دليله ممكن. ويلزمنا ان نعمل به حتى لو جهلنا دليله. لكن لا يمكن ان يكون عن غيري دليل اذا الاجماع هو يكشف لنا عن حكم الشرع والا فاهل الاجماع لا يشرعون لنا حكمه كذلك الصحابة يكشفون لنا عن وجود الدليل في المسألة لانهم حظروا التنزيل وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم لا يشرعون احكاما واضح؟ طيب اذا هنا لا نسخ في هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم افطر قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحدث فالاحدث من امره قال الزهري وكان الفطر اخر الامرين النسخ لا نسخ جواز الان النسخ الحكم الثابت في الدليل الاول انه صام يدل على وجوب الصوم ولا جواز الصوم الاصوليون يقولون لا تعارض بين فعليه صلى الله عليه وسلم ما في تعارض بين الفعلين لان الفعل لا عموم له لا الفعل لا يعم فحين اذ لا تعارض تقول هذا صام في السفر وافطر في السفر فيدل على جواز الامرين. واضح؟ اذا هنا لا يقال بالنسخ لان لانه لا تعارض واضح فنقول هذا جائز وهذا جائز طيب خمسة وعشرين سمعت مصعب بن سعد يقول صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذيه فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا على الركب نسخ عرف بقول الراوي ومن باب نسخ السنة بالسنة الاول سنة اقرارية قد يقول قائل انه ما في نسخ لانه ما ثبت الاول بخطاب لكن الحقيقة افعال الصلاة افعال الصلاة تعبدية ما ما تكون من باب البراءة الاصلية ماشي طيب فنقول هنا قول الراوي قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه اية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احسن من رجال ونساء واذا قامت اذا قامت البينة وكان الحبل او اعتراف في نسخ هذا نسخ تلاوة وليس نسخ حكم واضح نفس اختلافه عرف بقول الراوي واضح مشايخ في اشكال طيب ناخذ سبعة وعشرين عن جابر رضي الله عنه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا ما في نسخ لانه قلنا النسخ لا يكون الا في زمن النبوة عن ابن عباس رضي الله عنه في آآ قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن من انفسهن اربعة اشهر عشرا. والاية الاخرى متاع الى الحول غير الاخراج. قال ابن عباس ان الاية الثانية منسوخة هنا نسخ وش نوعه عرف بقول الراوي وهو نسخ القرآن بالقرآن نسخ حكم لا نسخ تلاوة