﻿1
00:00:00.250 --> 00:01:11.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس

2
00:01:11.500 --> 00:01:36.850
وهو اليوم الاخير من دورة الطريق الى علم اصول الفقه وكنا قد وصلنا الى الكلام عن القياس وعرفنا ان القياس نوعان فما هما ها انت قياس بنفي الفارق وقياس باثبات الجامع والجامع

3
00:01:37.650 --> 00:02:05.400
تارة يكون عندنا القياس بنفي الفارق هذا واضح القياس بالجامع ها ما انواعه ايوة احسنت بالعلة قياس العلة والثاني قياس الدلالة والثالث الشبه والرابع قياس العكس بالنسبة لاركان القياس اركانه ذكرها الاجلة

4
00:02:06.000 --> 00:02:32.450
فرع واصل حكمه والعلة الاصل ايها الاخوة الكرام خلينا ناخذ مثال جاء في النصوص الشرعية تحريم المعازف خلاص وجاءت انواع جديدة تمام تشبه المعازف يسموها مثلا الايقاعات الصوتية الاصل ما هو

5
00:02:34.150 --> 00:03:04.100
الاصل تحريم المعازف؟ لا الاصل المعازف وحكم الاصل وهو التحريم والفرع وهو الايقاعات الصوتية والعلة يمكن ان نقول مثلا كونها الة طرب ولهو طيب بغض النظر عن تحقيق العلة لكن

6
00:03:04.350 --> 00:03:24.150
لاجل التمثيل كونها الة ايش طرب هذه اركان القياس. نبدأ اولا بالاصل عرفناه مثاله حكم الاصل يشترط فيه اولا طبعا حكم الفرع العلة حكم الاصل يشترط فيه ان يكون محكما

7
00:03:25.050 --> 00:03:49.550
فلا يصح القياس على حكم منسوخ يجي واحد يقول يجب على الانسان ان يكون تناوله للمخدرات في غير اوقات الصلاة قياسا على ايش الخمر لان الخمر يمنع تناولها في اوقات الصلاة نقول هذا حكم منسوخ

8
00:03:49.750 --> 00:04:07.950
والحكم الذي ثبت واحكم هو ايش؟ تحريم الخمر في كل وقت اذا لا يجوز القياس على حكم منسوخ الشرط الثاني ان يكون الحكم معقول المعنى يجي واحد يقول لك يجب

9
00:04:09.450 --> 00:04:36.900
الطواف ان اقل الاحوال ان يكون تمام مرة واحدة ليش قياسا على الصلاة فان اقلها ركعة واحدة نقول هذا حكم غير معقول المعنى هذا حكم غير معلل فلا يجوز القياس في الامور التعبدية. اذا من شرط القياس ان يكون معقول المعنى. مثلا الخمر

10
00:04:36.900 --> 00:04:54.100
هل الخمر تحريمها معقول المعنى ولا تعبدي معقول المعنى وهو الاسكار واضح كذلك يشترط ان يكون الحكم ثابتا فلا يصح القياس على حكم لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة

11
00:04:54.400 --> 00:05:12.900
يجي واحد يقول لها يجوز استماع المعازف فنقيس عليه استماع كذا نقول هذا الحكم لم يثبت في القرآن ولا في السنة فلا يصح القياس عليه ويشترط ان يكون ثبوت الحكم بغير قياس

12
00:05:13.350 --> 00:05:32.450
اما لو كان الحكم ثابتا بالقياس فلا يصح القياس على القياس مثال ذلك جاء عندنا في الشرع ان الربا يجري في الستة اصناف البر والشعير والتمر والزبيب صح كذا؟ لا

13
00:05:34.000 --> 00:06:00.050
البر والشعير لأ والتمر والملح صح ولا لا والذهب والفضة اليس كذلك نعيد وش هي الاصناف الستة البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة. هذه ستة اصناف ثبت تحريم الربا فيها

14
00:06:00.600 --> 00:06:24.350
طيب يقاس على الاصناف الاربعة المطعومة طبعا اختلف في العلة هل هي الكيل ولا الطعم؟ بخلاف يقاس عليها الذرة ماشي يقاس عليها الذرة ثم يأتي واحد يقول اذا الربا يثبت ويجري في الذرة ولا لا

15
00:06:24.700 --> 00:06:40.400
يجري في الذرة ثم يأتي الى الرز يقول هل يجري الربا في الرزق؟ يقول نعم يجري الربا في الرزق قياسا على الذرة هل هذا القياس صحيح؟ نقول لا لا يصح لابد ان يكون الالحاق بالبر

16
00:06:40.450 --> 00:07:04.750
لا لا بالذرة لان الذرة ثبتت بالقياس. واضح فتلحقها مباشرة الاصل الثابت بالنص فان لم يستقم الحاقها بالاصل فلا يصح القياس كذلك يشترط في الفرع الا يكون هذا الفرع قد ورد النص في خصوصه. لان النص اذا ورد في خصوصه

17
00:07:04.900 --> 00:07:23.950
بحكم يوافق القياس فلا حاجة الى القياس وان ورد النص في خصوصه بحكم يخالف القياس فالقياس فاسد الاعتبار لانه مخالف للنص ويشترط ايضا ان توجد ان توجد العلة في الفرع

18
00:07:24.350 --> 00:07:44.950
لان هذا هو الموجب للالحاق. اما اذا كان العلة اصلا غير موجودة في الفرع. يجي واحد يقول يقاس على البر مثلا يجري الربا في ايش نقول في فالبطيخ قياسا على البر

19
00:07:45.450 --> 00:08:07.250
نقول لا يصح القياس لان علة جريان الربا في البر كونه مكيلا وهذه العلة غير موجودة في البطيخ ماشي يشترط ايضا في الفرع ان يكون حكمه حكم الاصل فلو قال الانسان

20
00:08:07.500 --> 00:08:33.700
مبادلة صاع من الذرة بصاعين من الذرة مكروهة تراها التنزيه قياسا على البر نقول هذا قياس غير صحيح لانه لو كان القياس الصحيح ان تكون النتيجة تحريم تحريم ذلك في الذرة. اما تقول مكروه كراهة تنزيه. والاصل انه محرم نقول لا لا بد ان يعطى نفس حكم الاصل

21
00:08:34.500 --> 00:08:54.000
من شروط العلة ايها الاخوة الكرام ان تكون العلة متعدية يعني ايش العلة المتعدية؟ يعني ان تكون العلة موجودة في غير محل الاصل اما العلة التي لا يمكن ان توجد في غير محل الاصل هذه تسمى العلة القاصرة

22
00:08:54.450 --> 00:09:12.450
واذا اثبتنا ان العلة قاصرة معناها انه لا يمكن القياس عليها مثل السفر الان لو جئنا الى السفر الذي اجاز الشرع فيه الفطر في رمضان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

23
00:09:12.850 --> 00:09:33.850
قال واحد يقاس على السفر النهار الطويل في بعض البلدان النهار يصير طويل عشرين ساعة يقول يقاس على السفر تمام؟ هل يصح لا يصح ليش لان العلة في السفر هي ايش

24
00:09:34.450 --> 00:09:53.650
لا ليست العلة في جواز الفطر في السفر هي المشقة المشقة توجد في غير السفر. وانما العلة في جواز الفطر في السفر هي كونه سفرا هي كونه سفرا وصف هذا الوصف اللي هو كونه سفرا هل يمكن ان يوجد في غير السفر

25
00:09:54.100 --> 00:10:06.850
لا يمكن ان يوجد في السفر ما يمكن غير السفر يكون سفر واضح؟ اذا لا يصح القياس ومثل ذلك عند بعض اهل العلم مثلا في الزكاة مثلا بعضهم في الاول

26
00:10:07.000 --> 00:10:23.800
ما كان يوجد نقود نقدية تامة غير الذهب والفضة. فيقولون باب زكاة النقدين يقولون العلة في وجوب الزكاة في الذهب هو كونه ذهبا وهذا لا يتحقق في غير الذهب. نعم

27
00:10:24.000 --> 00:10:43.700
نأتي بعد ذلك الى ان الشرط الثاني من شروط العلة وهي ان تكون العلة لا ترجعوا على الاصل بالابطال فاذا كانت العلة ترجع على الاصل بالابطال فهذه فهذا تعليل لا يصح

28
00:10:44.900 --> 00:11:10.300
يعني كيف لو جاء مثلا واحد وقال ان الخمر ممنوعة لعلة تنشيط الذهن مثلا ويصير فيه نوع من انواع الخمر ينطبق عليه هذا لكننا لو عللنا بهذا العلم لو عللنا بهذه العلة

29
00:11:10.450 --> 00:11:35.400
لابطلنا ايش الاصل وهو الخمر التي ثبت النص بتحريمها فانها لا يتحقق في جميع صورها ايش هذا الوصف ماشي طيب يعني هو المثال مشوه يعني يقول يقول صاحب المراقي يقول والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض

30
00:11:35.550 --> 00:11:59.000
والاحتمال ماشي طيب يشترط ايضا في العلة الا تخالف نصا او اجماعا اما اذا خالفت العلة النص مثل ايش عندنا بعض الاشياء معللة بالنص قال صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه

31
00:11:59.650 --> 00:12:25.300
فلو جاء واحد قال العلة من تحريم التناجي اثنين دون الثالث ان ذلك مثلا يشغله تمام؟ او ان ذلك اه يضيع وقته تمام؟ نقول لا هذا تعليل بعلة خالفت النص فان النص نص على خلاف هذه العلم

32
00:12:25.550 --> 00:12:43.000
ماشي كذلك اذا خالفت اجماع العلماء فاذا علل العلماء في مسألة تعليلا وكان هذا التعليل مجمعا عليه لا يصح لاحد ان يعل بعلة تخالف هذا الاجماع في احد نايم ولا ما في

33
00:12:43.750 --> 00:13:08.400
طيب يشترط ايضا في العلة الظهور الظهور ليش لان العلة هي مناط للالحاق فانت لا بد اذا اردت ان تلحق تلحق بوصف يمكنه ان يظهر لك اما الاوصاف الخفية التي لا يمكن ظهورها فانه لا يصح تعليق

34
00:13:08.450 --> 00:13:29.600
الحكم وجودا وعدما بها كذلك يشترط الانضباط ان يكون هذا الوصف منضبطا تمام؟ يمكن ان يعرف وجوده من عدمه. يقولون مثلا من الاوصاف التي لم تنضبط المشقة فيعلق فتجد ان الشرع علق الفطرة

35
00:13:29.800 --> 00:13:50.100
بالسفر لا بالمشقة ليش لان المشقة وصف لا ينضبط ماشي فتجد ما يوصف بالمشقة عند زيد لا يصفه عمرو وهكذا كذلك يشترط في العلة الاضطراد. ما معنى الاضطراد يعني ان توجد

36
00:13:50.400 --> 00:14:14.850
العلة عند وجود ان يوجد الحكم عند وجود العلة وينتفي عند انتفائها. فاذا نظرنا فاذا نظرنا فوجدنا ان الحكم موجود مع تخلف الوصف الذي ادعيناه خلاص او وجدنا ان الحكم

37
00:14:15.300 --> 00:14:31.950
اه معدوم مع وجود الوصف الذي ادعيناه فهذا ايش لا يصح ان يعلل به يعني مثلا لو قال قائل مثل ما قلت المشقة لو قال قائل المشقة هي علة الفطر

38
00:14:32.900 --> 00:14:54.200
نقول كان الصحابة في المدينة يصومون وكان حر شديد وكانوا يشتغلون بالزراعة والاعمال الشاقة والمشقة موجودة ومع هذا لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر فهنا وجدت

39
00:14:54.300 --> 00:15:12.050
وجد الوصف الذي ادعي فيه العلية والحكم لم يوجد اليس كذلك؟ اذا هذا ليس بعلم ماشي طيب خلونا نأخذ بعض التطبيقات. بين اركان القياس وش كيف تبينها؟ يقول لك حط رقم واحد عند الاصل

40
00:15:12.600 --> 00:15:29.450
ورقم اثنين عند الحكم ورقم ثلاثة عند الفرع ورقم اربعة عند الجامع مع وضع علامة خطأ في خانة الشرط المختل حاط لك شروط القياس تمام؟ الوصف اذا كانت الشروط كلها متحققة الحمد لله رب العالمين

41
00:15:29.600 --> 00:16:02.350
اذا فيه شرط مختل تحط عنده علامة خطأ ماشي فهمتم ناخذ التطبيق ويتضح ان شاء الله يقول اذا زنا الرجل فانه يجب حبسه قياسا على وجوب حبس المرأة الزانية المذكور في قوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا بجامع حصول الزنا

42
00:16:03.000 --> 00:16:22.000
ناخذ اول شي اركان القياس ناخذ الاركان ماشي الاصل ما هو احسنت الاصل تعطيه رقم واحد حبس المرأة الزانية شف حطينا له رقم واحد خلاص والفرع آآ وحكم الاصل حكم الاصل

43
00:16:22.100 --> 00:16:43.700
الوجوب احسنت والفرع اذا زنا الرجل زنا الرجل والعلة فصول الزنا او الجامع حصول الزنا خلاص هذه اركان القياس اتضحت الاصل والحكم والفرع والعلم يأتي السؤال الان هل شروط القياس متحقق او هذا القياس سليم

44
00:16:44.200 --> 00:17:04.250
ولا هذا القياس فاسد ليش فاسد يا شيخ؟ احسنت لان من شروط الاصل ان يكون من شروط الحكم ان يكون محكما والحكم هنا منسوخ. اذا الحكم غير محكم. تحط عند شرط محكم تحط خطأ

45
00:17:05.150 --> 00:17:24.550
خلاص اتضح طريقة الحل اذا جاكم في الاختبار ضع علامة خطأ تمام تعرف هذي الطريقة في اختبارات صح ما في اختبارات ايه حسبن فيه طيب السؤال الذي يليه مئة واربعة وسبعين

46
00:17:24.900 --> 00:17:46.400
يجوز للمقرض ان يأخذ على قرضه ارباحا قياسا على جواز اخذ البائع للارباح بجامع العقد الان القرض عقد ولا لا حقد والبيع عقد ولا لا فكما جاز اخذ الارباح في عقد البيع

47
00:17:46.650 --> 00:18:09.000
يجوز اخذ الارباح في عقد الربا آآ في عقد استغفر الله في عقد القرض طيب ناخذ اول شيء اركان القياس الاصل اخذ البائع للارباح حكمه الجواز الفرع المقرض الذي يأخذ على قرضه ارباحا

48
00:18:09.350 --> 00:18:37.800
الجامع العقد وصف العقد طيب القياس هذا سليم ولا فاسد فاسد ليش ؟ تفضل يا شيخ احسنت. هنا الفرع ورد في خصوصه نص بالجواز ولا بالتحريم بالتحريم بان اخذ الارباح على القرض هي حقيقة الربا التي نزل القرآن بتحريمها

49
00:18:38.050 --> 00:18:56.050
فنقول الفرع ورد في خصوصه نصت حط عليها خطأ ماشي اذا الفرع ورد في خصوصه نص بالتحريم فيكون هذا القياس يسمونه فاسد الاعتبار ماشي طيب اللي بعده يجزئ الاقتصار على اربعة اشواط في الطواف

50
00:18:56.350 --> 00:19:16.200
قياسا على اجزاء صلاة الظهر باربع ركعات بجامع العبادة. اول شي نبغى الاركان. الاصل ما هو؟ صلاة الظهر اربع ركعات وحكمه الاجزاء والفرع الاقتصار على اربعة اشواط في الطواف والجامع

51
00:19:16.350 --> 00:19:40.100
العبادة طيب مظبوط القياس ها يقول وجد النص ما هو النص سبعة اشواط ليش ما نحملها على الاستحباب يا شيخ ونقول يستحب سبعة اسواط ويجزئ اربع ها فيه نص وهو

52
00:19:43.600 --> 00:19:58.750
طيب ليش ما نقول فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم استحباب يعني ها احسنت. الحكم ايضا غير معلل. هو صحيح هذه النصوص يعني مثل ما ذكرتم. ولكن قبل هذا

53
00:19:58.800 --> 00:20:16.750
قبل ان ننظر اصلا بوجوب النص نقول اصلا هذا القياس على اصل تعبدي غير معقولة المعنى. اذا الحكم هنا غير معقول المعنى واضح طيب هذه بعض التمارين ونرجع الان الى مسالك العلة

54
00:20:17.650 --> 00:20:37.600
العلة تعرف بمسالك يعني ايش مسالك العلة الان لما يجي واحد يتكلم في مسألة يقول والله هذي المسألة الشرع اجاز الفطرة في السفر والعلة في ذلك هي المشقة مثلا خلاص او يجي انسان ويقول والله

55
00:20:37.700 --> 00:21:03.950
الخمر لا يجوز شربها العلة في ذلك هي زيادة نسبة السكر فيها الذي يؤثر على البدن وكثرة السكريات في البدن تظر وش رايكم نقول استنباط العلة لا يأتي هكذا عبثا. بل له طرق مسالك. هذه الطرق استنباط العلة. لما تيجي تقول العلة هي الوصف الفلاني نقول

56
00:21:03.950 --> 00:21:21.800
ما هو المسلك الذي استنبطت به هذه العلة؟ هل دل النص بذلك؟ يقول وتعرف العلة بالمسالك نص واجماع وغير ذلك. الاول من مسالك العلة هو الاجماع ان يجمع العلماء على ان العلة هي الوصف الفلاني

57
00:21:22.250 --> 00:21:44.700
كاجماعهم مثلا على ان العلة في تحريم القضاء حال الغضب هي تشوش الذهن المانع من استيفاء النظر كذلك تثبت العلة بالنص هي نص الشرع على علة الحكم وتثبت بالاستنباط. النص قد يكون صريحا

58
00:21:46.200 --> 00:22:03.550
قد يكون النص صريح قال صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. نص ما في كلام لا يحتمل غير التعليم وقد يكون ظاهرا يحتمل التعليل وغيره لكنه في التعليل

59
00:22:03.900 --> 00:22:28.800
اقوى واستعمل فيه حرف يدل على التعليل مثل اللام او الباء تمام؟ وقد يكون بالايماء او التنبيه. والايمان والتنبيه ما في حرف من حروف التعليل لكن فيه حكم اقترن بوصف لولا لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذلك بعيدا عن الفصاحة مثل ما قلنا لكم

60
00:22:28.800 --> 00:22:52.400
واخذنا هذا في المنطوق غير الصريح. لو قلنا الطلاب اعطي الطلاب المجتهدين كل طالب تعطيه الف ريال لو ما العلة ليش انا اعطيتهم لانه مجتهد لو قال قائل ان الشيخ يبغى يعطي الطلاب لانهم فقراء ونظر في حالهم فوجد ان المجتهدين

61
00:22:52.400 --> 00:23:12.450
اين هم الفقراء؟ وان الاغنياء كسالى فاراد ان يعطيهم لفقرهم لا لاجتهادهم نقول هذا مخالف للفصاحة لو اراد ذلك لقال اعطي الطلاب الفقراء واضح؟ وسيأتي جملة من الامثلة تتعلق بالايماء والتنبيه. اما الاستنباط

62
00:23:12.900 --> 00:23:42.150
فهو اربعة الصبر والتقسيم والمناسبة و الشبه وادى وراءه يقول وتثبت العلة بالمسالك النص والاجماع آآ نص واجماع وغير ذلك تمام اه الصبر والتقسيم والمناسبة وشبه والدوران صاحبه طيب نبدأ اولا بالصبر والتقسيم ايش هو الصبر والتقسيم

63
00:23:42.200 --> 00:23:57.800
الصبر والتقسيم ان تأتي الى الاصل الذي ثبت فيه النص تقول هذا الاصل له خمسة اوصاف او ستة اوصاف او ثلاثة اوصاف مثلا نقول خمسة اوصاف الوصف الاول لا يمكن ان يكون هو العلة

64
00:23:58.000 --> 00:24:19.450
لان الوصف هذا وجد وانتفى الحكم في الصورة الفلانية. خلني اعطيكم مثال على هذا لو جاء واحد الى الخمر قال الخمر اولا فيها سكر اثنين طعمها لذيذ ثلاثة  وانها مائع او سائل من السوائل

65
00:24:19.850 --> 00:24:38.650
اربعة كونها شراب يشرب خمسة كونها تغطي العقل وتسكر نأتي الى الوصف الاول ان الخمر فيها سكر هل هذا هو علة التحريم هذا لما قلنا خمسة اوصاف هذا اسمه التقسيم

66
00:24:38.700 --> 00:25:00.350
ذكرنا جميع الاحتمالات الصبر هو الاختبار انك تجري اختبار لكل واحد من هذه الاوصاف تقول نختبر الوصف الاول كونها فيها سكر هل هو الوصف لا والدليل انه اشياء كثيرة فيها سكر اجمع العلماء على جوازها اذا ليس هو الوصف المؤثر

67
00:25:01.100 --> 00:25:24.200
كونها لذيذة الطعم ليس هو الوصف المؤثر لانه فيه اشياء كثيرة لذيذة واجمع العلماء على جوازه كونها شراب قال الشراب كثير من الشراب مجمع على جوازه كونها ايش؟ باقي سائلة ليس هذا الوصف المؤثر لان الماء يجوز شربه بالاجماع وهو سائل

68
00:25:24.550 --> 00:25:45.650
كونه مسكرة الان هل نستطيع ان نبطل هذا الوصف ما قدرنا ما نقدر نبطله لانه لم نجد في الشرع شيئا مسكرا وجائز اذا ابطلنا كل الاوصاف ولم يبقى الا وصف واحد تعذر ابطاله فيتعين ان يكون هذا الوصف هو ايش

69
00:25:46.100 --> 00:26:00.600
هو العلة عرفتم الصبر والتقسيم واضح وهذا انت تسويه تختبر حتى في الان تجي انت لما يعطيك الدكتور في الجامعة ولا في الاختبار يحط لك اختر الف او باء وجيم او داء

70
00:26:00.600 --> 00:26:18.650
تلاقي نفسك انت ما انت حافظ المسألة تمام وش تسوي تمسك الف وتشوف تقول لا الف ما يمكن يكون هو الجواب الصحيح لا حتى ما يمكن يكون جيم ما يمكن يصير هو الجواب الصحيح. اذا تعين ان يكون

71
00:26:19.400 --> 00:26:37.650
دال هو الجواب الصحيح. ولهذا الاسئلة اختيار متعدد احيانا يجاوب عليها الواحد مع انه ما هو مذاكر لكني عن طريق ايش؟ الصبر والتقصير او عن طريق القرعة ماشي؟ طيب. المناسبة

72
00:26:39.000 --> 00:26:59.350
المناسبة المناسبة معناها ان يدرك العقل وجود مصلحة بهذا التأليف فنأتي مثلا الى المنع من قضاء القاضي وهو غضبان نقول هذا قضاء القاضي وهو غضبان المصلحة والمناسبة التي تظهر للعقل

73
00:26:59.400 --> 00:27:18.200
ان الغضب يمنع من العدالة لان العدالة لا تتم الا اذا استوفى القاضي النظر وكان يتأمل في القضية والغضب يمنعنا من ذلك الشبه ذكرناه في قياس الشبه وهو ان تجد هذا

74
00:27:18.350 --> 00:27:42.250
الفرع يشبه في اكثر الاوصاف شيء ورد فيه النص واضح؟ وليس المقصود مجرد وجود تشابه بين امرين معناها الالحاق لا المقصود ان يكون هذا الفرع لابد ان يلحق اما بالاصل الف او بالاصل باء

75
00:27:42.400 --> 00:28:02.100
فنجد انه اكثر شبها بالف فنعطيه ايش؟ حكمه ومثلنا لكم هذا بالايقاعات مثلا الصوتية انها تتردد بين صوت الادمي والمعازف فنلحقها بالمعازف اما الدوران فهي ان يوجد الحكم عند وجود العلة وينتفي عند انتفائها. مثال ذلك

76
00:28:02.800 --> 00:28:21.850
وجدنا ان الشرع نفس الخمر مثلا نطبق عليها مسلك الدوران وجدنا ان الخمر في الاصل كانت عصير عنب صح ولا لا؟ غير مسكر ما الحكم الذي حكم عليه الشرع عندما كان هذا الشراب عصيرا غير مسكر

77
00:28:22.650 --> 00:28:41.400
شو الحكم؟ الجواز ثم وجد فيه وصف الاسكار فوجدنا ان الشرع حكم عليه بالتحريم ثم اذا زال عنه وصف الاسكار فصار خلا لان الخمر تنقلب خل وجدنا ان الشرع يحكم عليه

78
00:28:41.950 --> 00:29:00.300
بالاباحة فوجدنا ان الحكم وهو التحريم يدور مع وصف الاسكار وجودا وعدما فعرفنا انه العلة خلاص هذا بالنسبة للمسالك العلة. مسالك النص يا اخوان منها ما هو صريح قلنا الذي

79
00:29:00.400 --> 00:29:16.300
لا يحتمل الا التعليم كقوله من اجل كما جاء في الحديث من اجل ان ذلك يحزنه وكي مثال ذلك قول الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم

80
00:29:16.400 --> 00:29:38.750
وايضا من مسالك العلة ان او فان مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم خلاص؟ انها من الطوافين عليكم. ما العلة في كونها طاهرة ليست بنجس

81
00:29:39.100 --> 00:29:58.250
كثرة التطواف انها من الطوافين. لانه اتى حرف للتعليل وهو انها. واذا اقترنت ان بالفاء فهذا اقوى مثل ولا تيأسوا من روح الله انه هذي بدون بدون الفاء انه لا ييأس من روح الله

82
00:29:58.350 --> 00:30:23.100
الا القوم الكافرون. فدل ذلك على ان الفعل الذي لا يفعله الا الكافرون لا يجوز للمسلم ان يفعله وهذه الاية اصل في مسألة التشبه بالكفار تمام؟ لانه قال لا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس. فهذا هو الضابط. كل فعل لا يفعله الا الكافرون لا يجوز للمسلمين ان يفعله

83
00:30:23.850 --> 00:30:54.500
كذلك ايها الاخوة الكرام المفعول لاجله تمام المفعول لاجله. مثل ما يقال قم تعظيما للمدرس قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا فنقول المقصود انه نقول ايش المفعول لاجله يدل على التعليل لان المفعول لاجله انما وضع

84
00:30:55.800 --> 00:31:13.600
انما وضع لافادة السببية والعلية طيب الثاني من مسالك النص الظاهر الظاهر قلنا يحتمل العلة ويحتمل الا يكون للعلة لكنه في العلة اظهر من ذلك اللام فان اللام ايها الاخوة الكرام لها معاني متعددة

85
00:31:14.250 --> 00:31:37.250
ذكرها اهل اللغة واهل الاصول منها ها ابن مالك ذكرها في الفي وش قال ابن مالك؟ واللام للملك وشبهه وفي تعديل وتعدية ايضا وتعليل اوفي. تمام؟ فهم يقولون هنا ان الاظهر في اللام ان تكون

86
00:31:37.700 --> 00:31:56.300
للتعليم لكن يحتمل الا تكون للتعليم. وسواء كانت اللام ظاهرة او مقدرة وتسمعون في النحو يقولون انها مقدرة فكذلك يثبت بها التعليم والباء ايضا للتعليل قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم

87
00:31:56.750 --> 00:32:24.000
لعناهم لماذا لعنوا؟ ما العلة التي استوجبوا اللعنة بسببها ناقضهم للميثاق كذلك من مسالك العلة الايماء والتنبيه. وكما قلنا لكم الامام والتنبيه معناها ان يقترن الحكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان هذا بعيدا عن الفصاحة. وقد يكون الاقتران بالفاء من الشارع او من الراوي

88
00:32:25.900 --> 00:32:47.250
نعم آآ مثال ذلك قول الصحابي هذا مثال على اقتران الحكم بالوصف في كلام الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد جدا ليش سجد ما العلة لانه سهى

89
00:32:47.350 --> 00:33:05.350
واضح؟ لو لم يكن السهو هو العلة لكان سياق الحديث بهذه الطريقة بعيدا عن الفصاحة واضح ولا لا كذلك مثلا يقول طاء الرسول صلى الله عليه وسلم فافطر او فتوضأ

90
00:33:05.600 --> 00:33:27.950
تمام؟ فنقول ما العلة التي اوجبت الفطر هي القيء واضح كذلك اقتران الوصف بصيغة الجزاء. فمن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى لماذا يرى الجزاء الحسن لانه عمل الخير

91
00:33:28.150 --> 00:33:46.550
كذلك اقتران الحكم بوصف مناسب من ذلك ما ذكرناه مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان تمام؟ فالعلة من ذلك من منعه من القضاء هي الغضب لانه الوصف المناسب هنا وقد يكون متضمنا للوصف اللي هو

92
00:33:46.650 --> 00:34:09.650
تشوش الذهن اه كذلك ان يكون الحكم مكترنا بالوصف في جواب عن سؤال تضمن اوصافا يأتي الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله عن حكم ويذكر اوصافا فالنبي صلى الله عليه وسلم

93
00:34:09.850 --> 00:34:29.900
يذكر في الجواب الحكم. اذا الاوصاف المذكورة في السؤال هي علة هذا الحكم طيب قد تكون هذه الاوصاف كلها هي علة الحكم وقد نحذف منها بعض الاوصاف نقول هذه الاوصاف المحذوفة لا علاقة لها بالعلة

94
00:34:30.200 --> 00:34:47.500
مثال ذلك جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل اعرابي تمام؟ فقال يا رسول الله هلكت واهلكت تمام؟ جامعت امرأتي وانا صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق

95
00:34:47.800 --> 00:35:11.050
رقبة عتق الرقبة هذا الحكم ما هي العلة هي الاوصاف المذكورة في السؤال وهي كونه اعرابي لا هذا وصف مستبعد لان الشرع ما في فرق بين الاعرابي والحظري كونه نادما قال هلكت واهلكت

96
00:35:11.300 --> 00:35:37.600
نادم حزين لأ فان غير النادم اولى  ايجاب الكفارة عليه. واضح كونه كونه جامع في صومه تمام؟ نعم هذا هو الوصف طيب كون المجامعة امرأته هل هذا وصف مؤثر يعني لو جامع عياذا بالله زنا

97
00:35:38.300 --> 00:35:53.150
يثبت الحكم ولا لا؟ يثبت. اذا كون المجامعة هي امرأته هذا وصف غير مؤذن. اذا بدأت تحذف هذه الاوصاف التي لا علاقة لها بالعلة هذه العملية يسميها الاصوليون تنقيح المناط

98
00:35:54.400 --> 00:36:16.900
تنقيح المناط. المناط ما هو العلة والتنقيح معناها استبعاد ما ليس مؤثرا واضح وقد يسأل واحد يقول ما الفرق بين تنقيح المناط والصبر والتقسيم وش الفرق ها يا سلام احسنت

99
00:36:17.000 --> 00:36:31.350
تنقيح المناط اوصاف مذكورة في النص خلاص؟ واما الصبر والتقسيم فانت تبدأ وتبحث عن الاوصاف بالنظر في الواقع ولم يذكرها النص يعني مثلا كما قلنا على سبيل المثال في في

100
00:36:31.750 --> 00:36:55.300
اه لا خلينا نقول في البر مثلا البر يجري فيه الربا صح ولا لا؟ هل ذكر الشرع؟ قال البر المكيل المطعوم المقتات يجري فيه الربا لأ واوصاف الكيل والطعم نحن استنبطناها بالنظر في حال البر فوجدنا ان البر مكيل ومطعوم ومقتات

101
00:36:55.350 --> 00:37:12.100
ولذيذ في مثلا نشويات الى اخره. ثم نأتي هذه الاوصاف ونستبعد ما لا يصلح للتعليل هذا يسمى سبرا  وتقسيما بخلاف ما لو ذكرت الاوصاف في الحديث او في النص المنقول فهذا يسمى

102
00:37:12.200 --> 00:37:33.050
تنقيح المناط وبالمناسبة يذكرون العلماء هنا ان البحث في العلة منهما يسمى تخريج المناط ومنه ما يسمى تنقيح المناط ومنه ما يسمى تحقيق المناط ايش هو تخريج المنام؟ تخريج المناط هو باختصار استنباط العلة

103
00:37:33.800 --> 00:37:49.700
تخريج المناطق انت تستنبط العلة تقول تنظر في مسالك العلة المستنبطة وتستخرج العلة هذا هو تخريج المنط استخراج العلة يعني المنط هو العلة فتخريج المناط هو استخراج العلم ماشي طيب

104
00:37:49.750 --> 00:38:15.100
هذا بالنسبة تخريج المنط. الثاني تنطيح المناط عرفناه استبعاد الاوصاف غير المؤثرة تحقيق المناط ما هو بعد ما تحدد الوصف المؤثر الوصف الذي هو علة الحكم تأتي وتنظر في الواقع هل ينطبق هذا الوصف في الصورة الفلانية ولا ما ينطبق

105
00:38:15.250 --> 00:38:37.450
الفقير يعطى من الزكاة. الوصف المؤثر في جواف استحقاق الزكاة هو ايش الفقر فلما تقول زيد فقير فيستحق الزكاة قولك زيد فقير هذا ايش تحقيق المناط ان تحقق العلة؟ هل هي موجودة في الصورة الفلانية ولا ما هي موجودة؟ واضح

106
00:38:37.600 --> 00:38:56.600
طيب هذا بالنسبة لمسالك العلة اه للمستنبطة وايضا يدخل في الايماء والتنبيه انعدام الفائدة انعدم ان حمل على غير التعليل مثل ما ذكرنا في قول النبي صلى الله الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا جف او اذا يبس

107
00:38:56.700 --> 00:39:12.950
قالوا نعم قال فلا اذن. سؤاله عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا يبس لو لم يكن له اثر في الحكم لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لكان السؤال عنه لا فائدة فيه

108
00:39:13.050 --> 00:39:27.000
وهذا لا يصح ان نحمل كلام الشرع عليه فنقول اذا هذا الوصف وصف مؤثر وهو علة الحكم ولهذا نقيس فنقول هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ هذا اجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:39:27.150 --> 00:39:57.100
قال ما يجوز طيب هل يجوز بيع العنب بالزبيب تقول ايش؟ اينقص العنب اذا يبس تقول نعم اذا لا يجوز بيع العنب بالزبيب ماشي وعلى هذا فقس نعم ننتقل الان مسالك العلا المستنبطة اخذناها الصبر والتقسيم وعرفناه والمناسبة قلنا هي اشتمال الحكم على وصف مناسب يعني اه

110
00:39:57.100 --> 00:40:17.100
اه يدرك العقل مصلحته والشبه تردد الفرع بين اصلين والدوران ان يوجد الحكم عند وجود العلة وينعدم عند عدمها ومثلنا لكم بايش اننا نظرنا فوجدنا الخمر قبل وجود وصف الاسكار حكم الشرع باباحتها. لما وجد وصف الاسكار حكم بتحريمها. لما انعدم

111
00:40:17.100 --> 00:40:38.800
الاسكار في سورة الخلق حكم الشرع باباحتها فوجدنا ان التحريم يدور مع الاسكار وجودا وعدما فعلمنا ان الاسكار هو ايش هو العلة ناخذ بعظ التطبيقات  كيف الاصول زينة طيبة الحمد لله

112
00:40:40.450 --> 00:40:55.450
اجمع العلماء يقول بين مسلك العلة الان مسالك بين مسلك العلة فيما يأتي اجمع العلماء على ان علة المنع من قضاء الغضبان هي انشغال قلبه مسلك الاجماع يا سلام واضح

113
00:40:56.050 --> 00:41:18.500
قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة نعم نص صريح متأكد اول شي نبغى نستخرج العلة خلينا العلة اين الحكم الجلد اين العلة الزنا طيب

114
00:41:18.700 --> 00:41:36.400
هل الشرع قال اجلدوا الزاني مائة جلدة من اجل انه زنا؟ هذا يصير صريح واضح؟ هذا يصير صريح من اجل صريح لكن لم يذكر بهذا. هذا يسمى ايش؟ ها ايماء وتنبيه

115
00:41:36.550 --> 00:41:58.150
اقترن الحكم بوصف خلاص اقترن الحكم وهو ايش الجلد بوصف وهو الزنا فهذا يدل على التعليل من باب الامام والتنبيه. قال صلى الله عليه وسلم مئة وخمسة وثمانين. قال صلى الله عليه وسلم امهلوا حتى تدخلوا ليلا اي عشاء

116
00:41:58.150 --> 00:42:16.100
كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وفي لفظ المغيبة اظنه المغيبة ما ادري يبغى له مراجعة وفي لفظ امهلوا حتى ندخل ليلا اي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيب والمغيب المغيبة

117
00:42:16.800 --> 00:42:39.250
ها حفاظ السنة يفيدون ها لا بس نبغى ضبط هل هي مغيبة ولا مغيبة مغيبة بالظم ها؟ ايه هذا اللي اذكر نعم طيب هذا من اي انواع التعليل لكي والكي من انواع النص

118
00:42:39.300 --> 00:42:56.300
الصريح احسنت اذا هذا من النص الصريح طيب من مية وستة وثمانين انما جعل الاستئذان من اجل البصر صحيح هذا نص صريح في العلة طيب شوف مية وثمانية وثمانين القاتل لا يرث

119
00:42:57.250 --> 00:43:16.850
طبعا في اشياء ما نحلها انت تحلها في البيت سلمها ان شاء الله قبل الاختبار باسبوع باذن الله القاتل لا يرث الايماء والتنبيه لانه حكم عليه بالمنع من الارث واعطانا وصف هو حكم. تمام؟ فدل على ان العلة هي القتل

120
00:43:17.050 --> 00:43:45.450
طيب مئة وسبعة وتسعين يقاس تحريم القضاء حال الحزن الشديد مية وسبعة وتسعين يقاس تحريم القضاء حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد بجامع تشوش الذهن العقل شوف ها ركز فالعقل يدرك المصلحة من منع القاضي من القضاء حال الغضب وهي كونه مؤديا لتشوش

121
00:43:45.450 --> 00:44:04.000
الذهن المؤدي الى عدم النظر الصحيح في الواقعة. بهذه الصياغة وش يطلع المسلك ها فالعقل يدرك المصلحة ها وش يصير هذا استنباط احسنت لكن من اي مسالك الاستنباط؟ مناسبة صبر وتقسيم دوران شبه

122
00:44:05.250 --> 00:44:26.000
لأ الدوران يقول لك وجدنا ان القاضي يباح له القضاء قبل ان يغضب فلما غضب حرم فلما زال غضبه هذا دوران لا هذا ما قال لك كذا المناسبة. المناسبة قلنا ان يوجد مصلحة يدركها العقل. نعم. اذا هذا مسلك المناسبة

123
00:44:26.250 --> 00:44:51.100
مئة وتسعة وتسعين سئل عن بيع الرطب بالتمر اينقص الرطب؟ فقال اينقص الرطب اذا بس؟ قالوا نعم قال فلا اذن هذا ايش الامام والتنبيه ذكرناه طيب مئتين العصير قبل ان يوجد الاسكار كان حلالا. فلما حدث الاسكار حرم. فلما زال الاسكار وصار خلا صار حلالا

124
00:44:51.100 --> 00:45:11.750
صار التحريم مع الاسكار وجودا وعدما فدل على انه العلة هذا النص الصريح ولا ايش الدوران واضح حتى قال لك فداره يعني يبغى يعطيك الجواب طيب مئتين وواحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة اذا سافر

125
00:45:12.050 --> 00:45:29.400
ويتم اذا اقام. فدل على ان السفر هو علة القصر دوران صحيح الدوران وجدنا انه اذا سافر قصر اذا اقام اتم اذا سافر مرة اخرى قصر فوجدنا ان القصر يدور مع

126
00:45:29.400 --> 00:45:46.650
وجودا وعدما في فعله صلى الله عليه وسلم هذه علة ايش؟ مسلك ايش ها الدوران الدوران خذ مئتين واثنين ان يقول المجتهد مثلا في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن

127
00:45:47.050 --> 00:46:09.300
على اشتراط الطهارة في المصحف الورقي علة اشتراط الطهارة لمس المصحف الورقي. اما كونه ورقيا او كون الحروف فيه بالرسم العثماني او كون الحروف فيه ظاهرة او احتواؤه على ايات القرآن والثلاث الاولى غير صحيحة بالدليل كذا وكذا وكذا فيتعين ان تكون العلة

128
00:46:09.300 --> 00:46:35.800
احتواؤه على الايات الصبر والتقسيم. طبعا ليس المقصود تقرير الفرع المقصود تقرير المسألة الاصولية الصبر والتقسيم. طيب مئتين وخمسة الايقاعات الناشئة بالاصوات الطبيعية مترددة بين صوت الانسان وبين صوت المعازف وهي اشبه بصوت المعازف فتلحق به

129
00:46:36.250 --> 00:46:58.150
هذا ايش يا جماعة الشبه صحيح الشباب ننتقل الان الى قول الصحابي اذا خلصنا من الادلة ايش المتفق عليها ونشرع في الكلام عن الادلة المختلف فيها واولها قول الصحابي قول الصحابي ايها الاخوة الكرام

130
00:46:59.450 --> 00:47:21.750
قول الصحابي نعم وقول صاحب اذا لم يرد خلافه عن صاحب فاعتمدي هذا خلاصة الباب. قول الصحابي على اقسام القسم الاول قول الصحابي فيما لا يطال بالرأي امر لا يمكن ان يقوله الصحابي اجتهادا

131
00:47:22.600 --> 00:47:40.700
ولا رأيا فهذا محمول على الرفع له حكم الحديث المرفوع. لما مكتوب عندكم محمول على ايش التوقيف مو معناها موقوف توقيف يعني انه امر توقيفي ما قاله برأيه بل قاله

132
00:47:41.250 --> 00:48:06.600
من النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك يحظركم مثال مر عليكم في باب المياه بزاد المستقنع ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث ولا ما مر عليكم

133
00:48:07.250 --> 00:48:29.900
اللي هو الماء الذي خلت به المرأة ما عمدة الاصحاب وعمدة الامام احمد رحمه الله تعالى في تحريم استعمال الرجل او في انه لا يرفع حدة الرجل عمدته في ذلك اثار عن الصحابة عبد الله بن سرجس وغيره. بل ان الامام احمد قال اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك

134
00:48:30.500 --> 00:48:41.700
موجود عندكم اللي درسوا في الروظ المنبع قال وفي رواية ابي طالب ان الامام احمد قال اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. طيب تعال الصحابة لما قالوا بذلك

135
00:48:41.950 --> 00:48:58.250
قالوه باجتهاد وقياس هل هذا امر يمكن ان يقال بالقياس؟ لا يمكن ابدا اي قياس صحيح ينتج لنا انه لا يجوز للرجل ان يستعمل الماء الذي خلت به المرأة اذا هذا امر

136
00:48:59.250 --> 00:49:20.450
توقيفي واذا حكمنا شوفوا هذي فائدة مهمة اذا حكمنا على قول الصحابي بانه من هذا النوع فانه حجة ولو خالفه صحابي اخر ولهذا تجد انهم يقولون بالماء الذي خلت به المرأة لا يرفع الحدث. مع انه ورد عن ابن عباس

137
00:49:20.850 --> 00:49:39.350
خلاف ذلك وقول ابن عباس موافق للقياس ولا لا القول بانه يجوز للرجل ان يستعمل الماء الذي خلت به المرأة موافق للقياس ولا لا موافق للقياس. فهنا يقدم قول الصحابي المخالف للقياس الذي لا يقال بالرأي. لانه له حكم الرفع

138
00:49:39.500 --> 00:49:53.950
واضح؟ ولهذا تجد بعظها هذي من دقائق النظر التي لا ينتبه بعض الناس لها يأتي الى قول صحابي يقول يا اخي هذا امر لا نقبل فيه قول الصحابي لانه امر لا يقال بالاجتهاد فلا نقبل فيه الا النص هل هذا الكلام صحيح

139
00:49:54.100 --> 00:50:10.700
بالعكس اذا كان هذا الامر لا يقال بالاجتهاد معناها قول الصحابي فيه من اعلى مراتب قول الصحابي له حكم مرفوع بل لو تعارض قول صحابي مخالف للقياس مع قول الصحابي موافق للقياس تقدم المخالف للقياس

140
00:50:11.450 --> 00:50:34.250
يعني اية في القرآن تمام قياسها يقتضي حكما فتجد الصحابي يخالف هذا القياس. تقول ما بلغته الاية؟ لا. تقول ايش؟ انه عنده مخصص لهذا العموم فقاله توقيفا ماشي وهذا له امثلة كثيرة قد لا يتنبه بعض الناس لها

141
00:50:35.300 --> 00:51:03.950
فيه اشكال يا شيخ؟ اي نعم اغتسل بفظل ميمونة هذا لا يعارض لان هذا لا هم لا يقولون يعني هم يأخذون بهذا الحديث ويستدلون بهذا الحديث على ان المرأة اذا لم تخلو

142
00:51:04.050 --> 00:51:19.650
به فانه ايش فانه يجوز للرجل واستعماله لهذا تقييد ذلك بالخلوة لم يأتي في الاحاديث المرفوعة. يعني الاحاديث المرفوعة اللي جاءت لا يغتسل بفظل طهور المرأة او كذا. هذه لم يأتي فيها

143
00:51:20.350 --> 00:51:37.450
تقيدوا بالخلوة واضح؟ وتقييده بالخلوة هذا انما جاء في اثار الصحابة. نعم طيب الثاني ايها الاخوة الكرام على كل حال ليس المقصود تقرير الفرع الفقهي المقصود المأنسة للاصولية. فهمتها؟ اللي بعده

144
00:51:38.100 --> 00:52:00.100
اقتنعت بالفرع الفقهي اهلا وسهلا ما اقتنعت ترى المذاهب ربع في عندنا حنفية وعندنا مالكية وعندنا شافعية وعندنا حنابل. طيب كيف اي لا لا الامر سهل في هذا طيب الثاني ايها الاخوة الكرام ما اجمع عليه الصحابة صراحة

145
00:52:02.000 --> 00:52:23.300
يعني قول صحابي اجمع الصحابة مثل بيعة ابي بكر بيعة ابي بكر بايعه الصحابة كلهم فهنا هذا الحكم هل هو قول صحابي في الادلة المختلف فيها لا هذا اجماع صريح تحطه في بحث الاجماع ما تحطه في بحث قول الصحابي

146
00:52:23.700 --> 00:52:45.400
خلاص الثالث ما قاله بعض الصحابة وانتشر بينهم ولم ينكره احد منهم هذا اجماع سكوتي ما هو ما هو في مبحث قول الصحابي لكن نذكره للتمييز الرابع قول الصحابي الذي لم يعلم اشتهاره

147
00:52:45.450 --> 00:53:01.000
ولم يعلم له مخالف فهذا هو محل الخلاف وهو حجة على الصحيح. هذا هو محل البحث وهو حجة على الصحيح في مذهب الامام احمد وكثير من اهل العلم تمام؟ انه حج

148
00:53:01.300 --> 00:53:17.400
مثال ذلك مثال ذلك لا انه لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف ورد هذا عن بعض الصحابة ولا يعرف له مخالف من الصحابة ماشي وسنذكر ايضا بعض الامثلة وتطبيقات في التمارين

149
00:53:17.600 --> 00:53:40.750
الصورة الخامسة قول الصحابي اذا خالفه صحابي اخر فهنا نقول لا يحتج بذلك مثل ايش مثلا القول بوجوب التمتع في الحج هذا قول من من الصحابة ابن عباس هل نقول يحتج به؟ نقول لا. لانه خالفه

150
00:53:41.100 --> 00:54:00.100
غيره من الصحابة فلا يكون حجة وهذا ليس بحجة. طيب نأتي الان الى التطبيقات بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي مع ذكر نوعه حسب ما درست قال الامام النووي اجماع الصحابة واتفاقهم على ان كلام الله تعالى منزل

151
00:54:00.150 --> 00:54:20.150
والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم وان هذا الامر كان مقررا في عقائدهم جازمين. وحينئذ يعلم ان عدم سؤالهم مع كثرة اطلاق بلفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائعهم. دليل على اجماعهم واتفاقهم ان كلام الله منزل

152
00:54:20.150 --> 00:54:36.900
على نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن نشير الى جملة من تلك الوقائع التي يعسر احصاؤها ليحصل الجزم بانهم كانوا معتقدين ذلك سكوتي ولا صريح يا شيخ؟ يقول لك وقائع لا تحصى وكل الصحابة يقولون ذلك

153
00:54:37.050 --> 00:55:01.100
الاقرب هنا ان القراعن تدل على ايش الا انه يجعله اجماعا صريحا والله اعلم ماشي كما قلنا في بيعة ابي بكر طيب مئتين وسبعة يقول ابن قدامة في المغني اذا تاب القاذف قبلت شهادته لانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانه يروى عن عمر رضي الله عنه انه كان

154
00:55:01.100 --> 00:55:24.000
اقول لابي بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبة تب اقبل شهادتك ولم ينكر ذلك منكر فكان اجماعا هذا ايش اجماع سكوتي لانه قولي هو نقله انه قول من عمر يقول لك اشتهر ولم يعلم له مخالف فكان اجماعا سكوتيا

155
00:55:24.200 --> 00:55:46.650
ماشي مئتين وثمانية روي عن حذيفة وابن عباس رضي الله عنهم انهما قالا اذا وضعتها اي الزكاة في صنف واحد اجزأك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ولا يعرف له من خالفه من الصحابة

156
00:55:47.250 --> 00:56:02.600
اجماع سكوتي يقول اجماع سكوتي في قول اخر ولا اجماع سكوتي هذا قول قولك اشتهر بين الطلاب ولم ينكره احد منهم ولا فيه منكر ما هو اجماع ما هو اجماع سكوتي

157
00:56:03.750 --> 00:56:18.000
يقول ما هو اجماع سكوتي وش تقول يا شيخ لماذا قلت انه اجماع سكوتهم لانه قال لم يعرف له مخالف من الصحابة. لماذا لم تقل ما يعرف مخالف الصحابة؟ ليش ما قلت تجميع سكوتي

158
00:56:19.950 --> 00:56:38.850
احسنت هذي مسألة تنبهوا لها اذا وجدت العالم من العلماء يقول هذا قول فلان من الصحابة ولا يعرف له مخالف لا تقول انه هذا حكى اجماع الصحابة. بعض الناس يقول هذا العالم الفلاني حكى اجماع الصحابة في هذه المسألة لا هذا ليس حكاية لاجماع الصحابة

159
00:56:39.900 --> 00:56:56.550
ان يقول هذا قول فلان ولا يعرف له مخالف معناها انه قول صحابي يحتج به. لا انه اجماع ما الفرق بين الاجماع السكوتي وبين هذا الفرق في قضية وهي الاشتهار

160
00:56:56.800 --> 00:57:18.400
فاذا اشتهر ولم يعرف له مخالف فهذا اجماع سكوتي واذا لم يعرف اشتهاره فهذا ايش قول صحابي يحتج به واضح؟ كيف نعرف انه اشتهر او لم يشتهر كيف تدري انه تعرف انه اشتهر او لم يشتهر؟ بالنظر في القرائن

161
00:57:18.600 --> 00:57:35.300
فمثلا يخطب عمر على المنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجمع من الصحابة يقول هذا ايش اشتهر ولم ينكر فيكون اجماع سكوته. قظاء قظى به عمر ابن الخطاب وهو خليفة وكتب بذلك الى الامصار

162
00:57:36.300 --> 00:57:55.100
تمام؟ هذا مظنة الاشتهار بخلاف فتوى مثلا عائشة او فتوى لام سلمة او كذا فهذا لا يقال انه اجماع سكوتي اذا لم يعرف انه اشتهر اذا هذا مذهب صحابي مئتين وثمانية تقول هذا مذهب صحابي حجة على الصحيح

163
00:57:56.550 --> 00:58:15.450
مئتين وعشرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث قال البيهقي اسناده الصحيح قال ابن حجر الهيتمي ولا يعرف له مخالف من الصحابة اجماع الصحابة على انه يجب التيمم لكل صلاة

164
00:58:15.700 --> 00:58:29.900
لا هذا ما تقول يا جماعة الصحابة تقول ايش قول صحابي وهو حجة على الصحيح. واضح؟ وهو من ادلة من يقول بانه يجب التيمم لكل صلاة نقول مذهب الصحابي هو حجة على الصحيح

165
00:58:30.050 --> 00:58:48.550
عن عائشة رضي الله تعالى عنها مئتين واثنعش ركزوا في هذا عن عائشة رضي الله عنها انه سألتها امرأة كانت ام ولد لزيد ابن ارقم يعني ايش ام ولد لزيد ابن ارقم

166
00:58:48.850 --> 00:59:13.350
يعني زوجة له كيف اما ها اما الولد وين هي هي اذا ولدت من سيده. واضح؟ تسمى ام ولد. ومن احكام ام الولد ايش انها تعتق بموت سيدها وانه لا يجوز بيعها في حال الحياء

167
00:59:13.450 --> 00:59:31.550
طيب عن عائشة رضي الله عنها انها سألتها امرأة كانت ام ولد لزيد ابن ارقم يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء بثمان مئة بثمان مئة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الاجر بست مئة

168
00:59:32.300 --> 00:59:57.000
تمام يعني هو باع العبد بثمان مئة مؤجلة ثم اشتراه بست مئة تالة خلاص؟ قالت عائشة بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب. هذه المسألة التي تسمى عند اهل العلم ايش

169
00:59:57.550 --> 01:00:16.950
العينة مسألة العين. طيب وش رايكم في هذا نعم هل هو من اي الاقسام ليس بحجة لانه خالفه صحابي اخر يقول فليس بحجة لانه خالفه صحابي اخر. في احد عنده رأي اخر

170
01:00:17.900 --> 01:00:38.400
يقول هذا من القسم الاول شف ها انت جعلته من القسم الاخير الذي لا يحتج به. هو يقول لا هذا من القسم الاول اللي هو اقوى الانواع اللي هو الا يقال بالرأي لان عائشة رضي الله عنها

171
01:00:40.150 --> 01:01:02.950
ما هو قالت هذا حرام لا ذكرت ذكرت عقوبة معينة لهذا الذنب فقالت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده وهذا لا يقال بالرأي واضح فايهما الصواب نقول محتمل هذا نعم

172
01:01:03.950 --> 01:01:18.350
نعم  من امور الغيب فهذا يكون مما لا يقال بالرأي نعم بعض اهل العلم استدل بهذا وقال هذا له حكم الرفع تمام؟ لانه لا يقال بالرأي وبعضهم قال لك لا يا اخي

173
01:01:18.550 --> 01:01:37.850
هذا الصحابي خالفه عائشة خالفها زيد بن ارقم تمام؟ بل بعضهم يقول ان قول زيد ابن ارقم احرى بالاحتجاج لانه لانه من امور البيوع التي يكون الرجال ينزلون الاسواق ويعرفون التعامل اكثر من غيرهم. طيب

174
01:01:38.050 --> 01:01:53.150
وعلى كل حال فالمسألة محتملة مئتين وخمسطعش عن زيد ابن عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر لو تمالى عليه اهل صنعاء

175
01:01:53.200 --> 01:02:14.000
لقتلتهم جميعا قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته ليش ما يجماع سكوتي يقول ليش؟ لانه مع شهرته هذا قضاء عمر الخليفة تمام؟ فهو اجماع سكوتي نرجع الان الى الادلة المختلف فيها فارجعوا الى المذكرة الاولى

176
01:02:17.250 --> 01:02:39.900
شرع من قبلنا هل هو شرع لنا اولى شو الجواب نقول على اقسام القسم الاول ما ثبت انه شرع لنا ما ثبت انه شرع لنا فهذا حجة مثاله الله عز وجل ذكر في كتابه

177
01:02:40.000 --> 01:03:01.300
ان من شرع اليهود في التوراة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس اذا هذا الشرع لنا هذا شرع لمن قبلنا ولا لا شرعا هل هو شرع لنا؟ نعم شرع لنا لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فجاء شرعنا

178
01:03:01.450 --> 01:03:28.150
بوفاقه خلاص؟ الثاني ما ثبت انه ليس بشرع لنا مثاله اه السجود سجود لغير الله سجود تحية ولا سجود عبادة ها نقول سجود التحية اما سجود العبادة الشرائع كلها متفقة على تحريم الشرك وان جاءت كلها بالتوحيد لكن سجود التحية

179
01:03:28.450 --> 01:03:47.100
فهذا جاء في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا خلافه فهذا ليس بحجة ولا يجوز التمسك به طيب النوع الثالث ما جاء من الشرائع السابقة ما لم يأتي من طريق الكتاب ولا من طريق السنة ولكن وجدناه في التوراة ولا في

180
01:03:47.100 --> 01:04:07.100
فهل هذا شرع لنا لا لا ده ليس بشرع لنا ليس بحجة باتفاق يبقى عندنا ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة ولم يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا ما يرده المسألة محتملة

181
01:04:07.150 --> 01:04:24.650
فهذا حجة على الصحيح. مثاله انت قول لي وش الفرق بين الثاني والثالث ها ما ورد في طريق من من طريقهم ولم يأتي شرعنا بخلافه يعني ان واحد فتح التوراة

182
01:04:25.100 --> 01:04:46.850
ولا فتح الانجيل ووجد فيها مثلا انه اذا صفعك على خدك الايمن فاعطي خدك الايسر جيد طيب فهذا قد يقول قائل مثلا يقول والله شرعنا ما جاء بخلافه مثلا لو افترضنا ذلك

183
01:04:47.900 --> 01:05:07.700
فهل نقول بحجيته ولا لا لا نقول بحجيته واضح؟ طبعا الشأن لا يعترض المثال. اذ قد كفى الفرض والاحتمال مثال يقولون جافي التوراة علم مجانا كما علمت مجانا لا تاخذ فلوس على التعليم

184
01:05:08.000 --> 01:05:25.650
علم مجانا كما علمت مجانا والامر يقتضي الوجوب فهل نقول يحرم اخذ الاجرة على التعليم لما جاء في التوراة علم مجانا نقول لا هذا جاء من من ايش من طريقهم ماشي فلا يحتج به واضح

185
01:05:26.000 --> 01:05:42.250
طيب ما ورد في شرعنا من الشرائع انتهينا ناخذ التطبيقات لا خلينا ناخذ مثال على الاخير النوع الاخير من يعطينا مثال لا صيام يوم وافطار يوم يقول صيام داوود هذا جاء شرعنا بوفاقه

186
01:05:42.350 --> 01:06:13.350
قال صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام داود سجود الشكر جاء في شرعنا لا نعم هذا خلاص هذا جاء شرعا بوفاقه ما يصبح مثال نعم وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم

187
01:06:13.450 --> 01:06:39.400
شاهدين الاخرين نعم آآ من امثلة ذلك ايضا ما جاء في الصحيح اختصمت امرأتان تمام آآ صغرى وكبرى وسيأتي معنا هذا في التطبيقات فيه الحكم بالقرائن الحكم بالقرائن. طيب بين الحكم ومدى صحة الاستدلال بشرع من قبلنا ونوعه فيما يأتي. قال الله عز وجل وكتبنا

188
01:06:39.400 --> 01:06:55.500
فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص حجة هذا من باب اللي هو ايش؟ ما جاء شرعا من وفاقه وهذا يثبت القصاص. نعم

189
01:06:55.550 --> 01:07:27.350
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم حجة ولا لا نعم اجوا  موجود هذا استدل به الفقهاء في مسألتين مسألة ايش الجعالة الكفالة. احسنت نقول هذا حجة ما جاء في شرعنا هل جاء في شرعنا ما يدل على تحريم الجعالة

190
01:07:28.200 --> 01:07:43.250
ما في ما يدل على تحريمها واضح هل جاء في شرعنا ما يدل على تحريم الكفالة ما ما جاء في شرعنا ما يدل على تحريمها فنقول حجة يستدل بها على على الجعالة

191
01:07:43.400 --> 01:08:02.950
والكفالة. مكتوب عندكم الضمان والكفالة لا الجعالة والكفالة مئتين وثمنطعش قال وهب سمعت ان في التوراة مكتوبا يا موسى لا تأكل العروق فانها مأوى كل نفس ليش مو حجة لانه جاء من طريقهم يقول ليس بحجة

192
01:08:03.500 --> 01:08:26.700
قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج هل يجوز ان يكون المهر منفعة ها نعم اذا هذا حجة اما ان يكون من باب ما لم يأت شرعنا بخلافه او يكون ما جاء شرعنا بوفاقه. نعم

193
01:08:27.450 --> 01:08:49.800
اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى حجة يحتج به على ايش جاء بموافقته في ايش؟ في اي حديث واي اية هذا رجل طاغية مجرم

194
01:08:50.000 --> 01:09:03.350
فرعون هل يشرع ان نخاطبه بخطاب لين يعني لو جاه واحد وقال الدعوة الى الله تكون باللين حتى لو رحت الى طاغية من الطغاة تدعوه الى الله تكلمه كلام لين ما تقول له يا كافر يا ابن الكافر

195
01:09:03.600 --> 01:09:17.000
كلموا كلام لين هل يجوز نقول نعم حجة هذا على اللين في الدعوة الى الله. وله شواهد بلا شك في الشريعة ما كان الرفق في شيء الا زانه فهو اما ان يكون

196
01:09:17.300 --> 01:09:31.250
من باب ما ثبت في شرعنا او من باب ما لم يأتي شرعنا بخلافه هو دائر بين هذين الامرين قال الله عز وجل في قصة يوسف ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا

197
01:09:32.350 --> 01:09:54.100
ليس بحجة لانه جاء شرعنا بخلافه. نأتي الان الى من صلح المرسلة. نرجع الى كتاب الاصلي المصلحة ايها الاخوة الاكرام على انواع عندنا مصلحة النوع الاول مصلحة شهد الشرع باعتبارها

198
01:09:55.300 --> 01:10:17.400
لو نظرنا يا اخوان في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لوجدنا فيه مصالح عظيمة فهل يشرع ان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا لا لتحقيق هذه المصالح نقول نعم لان هذه المصالح شهد الشرع باعتبارها ودل الدليل عليها فهذه يعمل بها ما في اشكال

199
01:10:18.950 --> 01:10:43.050
فيه نوع اخر مصالح شهد الشرع ببطلانها الان التجارة في المخدرات او في الخمر قالت تحقق اقتصاد وارباح صح ولا لا وينهض بالاقتصاد ممكن بعض الدول الفقيرة ينهض اقتصادها ويكون

200
01:10:43.100 --> 01:10:59.850
جزء من دخلها القومي في ايش في المخدرات والامور هذي اليس كذلك طيب ما صلحه يا اخي نعمل بها ولا لا نقول لا لا يجوز العمل بها لان الشرع دل على

201
01:10:59.900 --> 01:11:22.700
بطلانها الله عز وجل قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للنفس واثمهما اكبر من نفعهما فحرمت عندنا نوع الثالث مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها ولم يشهد الشرع بالغائها. لم يأت دليل خاص في اعتبارها

202
01:11:22.850 --> 01:11:53.950
ما في دليل خاص باعتبارها ولا دليل خاص بايش بالغائها وهذه تسمى المصلحة المرسلة المسرح المرسل مرسلة يعني مرسلة عن الدليل المبطل والدليل معتبر لها نعم نعم سواء كان بدليل عام او بالدليل الخاص فان كانت بدليل خاص فهو اظهر وان كان بدليل عام ايضا فانها تكون مصلحة دل عليها الدليل

203
01:11:54.400 --> 01:12:19.750
طيب وهذه المصلحة المرسلة ثلاثة انواع ضروريات وحاجيات وتحسينيات. ايش هي الضروريات الضروريات اذا فاتت يؤدي ذلك الى الهلاك والضرر على الناس مثال اعطيك مثال مصلح لم يدل الشرع عليها بالدليل الخاص

204
01:12:20.300 --> 01:12:45.650
وهي تنظيمات المرور والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين