السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد حياكم الله وبياكم في هذا الدرس وهو اليوم الاخير من دورة الطريق الى علم اصول الفقه وكنا قد وصلنا الى الكلام عن القياس وعرفنا ان القياس نوعان فما هما ها انت قياس بنفي الفارق وقياس باثبات الجامع والجامع تارة يكون عندنا القياس بنفي الفارق هذا واضح القياس بالجامع ها ما انواعه ايوة احسنت بالعلة قياس العلة والثاني قياس الدلالة والثالث الشبه والرابع قياس العكس بالنسبة لاركان القياس اركانه ذكرها الاجلة فرع واصل حكمه والعلة الاصل ايها الاخوة الكرام خلينا ناخذ مثال جاء في النصوص الشرعية تحريم المعازف خلاص وجاءت انواع جديدة تمام تشبه المعازف يسموها مثلا الايقاعات الصوتية الاصل ما هو الاصل تحريم المعازف؟ لا الاصل المعازف وحكم الاصل وهو التحريم والفرع وهو الايقاعات الصوتية والعلة يمكن ان نقول مثلا كونها الة طرب ولهو طيب بغض النظر عن تحقيق العلة لكن لاجل التمثيل كونها الة ايش طرب هذه اركان القياس. نبدأ اولا بالاصل عرفناه مثاله حكم الاصل يشترط فيه اولا طبعا حكم الفرع العلة حكم الاصل يشترط فيه ان يكون محكما فلا يصح القياس على حكم منسوخ يجي واحد يقول يجب على الانسان ان يكون تناوله للمخدرات في غير اوقات الصلاة قياسا على ايش الخمر لان الخمر يمنع تناولها في اوقات الصلاة نقول هذا حكم منسوخ والحكم الذي ثبت واحكم هو ايش؟ تحريم الخمر في كل وقت اذا لا يجوز القياس على حكم منسوخ الشرط الثاني ان يكون الحكم معقول المعنى يجي واحد يقول لك يجب الطواف ان اقل الاحوال ان يكون تمام مرة واحدة ليش قياسا على الصلاة فان اقلها ركعة واحدة نقول هذا حكم غير معقول المعنى هذا حكم غير معلل فلا يجوز القياس في الامور التعبدية. اذا من شرط القياس ان يكون معقول المعنى. مثلا الخمر هل الخمر تحريمها معقول المعنى ولا تعبدي معقول المعنى وهو الاسكار واضح كذلك يشترط ان يكون الحكم ثابتا فلا يصح القياس على حكم لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة يجي واحد يقول لها يجوز استماع المعازف فنقيس عليه استماع كذا نقول هذا الحكم لم يثبت في القرآن ولا في السنة فلا يصح القياس عليه ويشترط ان يكون ثبوت الحكم بغير قياس اما لو كان الحكم ثابتا بالقياس فلا يصح القياس على القياس مثال ذلك جاء عندنا في الشرع ان الربا يجري في الستة اصناف البر والشعير والتمر والزبيب صح كذا؟ لا البر والشعير لأ والتمر والملح صح ولا لا والذهب والفضة اليس كذلك نعيد وش هي الاصناف الستة البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة. هذه ستة اصناف ثبت تحريم الربا فيها طيب يقاس على الاصناف الاربعة المطعومة طبعا اختلف في العلة هل هي الكيل ولا الطعم؟ بخلاف يقاس عليها الذرة ماشي يقاس عليها الذرة ثم يأتي واحد يقول اذا الربا يثبت ويجري في الذرة ولا لا يجري في الذرة ثم يأتي الى الرز يقول هل يجري الربا في الرزق؟ يقول نعم يجري الربا في الرزق قياسا على الذرة هل هذا القياس صحيح؟ نقول لا لا يصح لابد ان يكون الالحاق بالبر لا لا بالذرة لان الذرة ثبتت بالقياس. واضح فتلحقها مباشرة الاصل الثابت بالنص فان لم يستقم الحاقها بالاصل فلا يصح القياس كذلك يشترط في الفرع الا يكون هذا الفرع قد ورد النص في خصوصه. لان النص اذا ورد في خصوصه بحكم يوافق القياس فلا حاجة الى القياس وان ورد النص في خصوصه بحكم يخالف القياس فالقياس فاسد الاعتبار لانه مخالف للنص ويشترط ايضا ان توجد ان توجد العلة في الفرع لان هذا هو الموجب للالحاق. اما اذا كان العلة اصلا غير موجودة في الفرع. يجي واحد يقول يقاس على البر مثلا يجري الربا في ايش نقول في فالبطيخ قياسا على البر نقول لا يصح القياس لان علة جريان الربا في البر كونه مكيلا وهذه العلة غير موجودة في البطيخ ماشي يشترط ايضا في الفرع ان يكون حكمه حكم الاصل فلو قال الانسان مبادلة صاع من الذرة بصاعين من الذرة مكروهة تراها التنزيه قياسا على البر نقول هذا قياس غير صحيح لانه لو كان القياس الصحيح ان تكون النتيجة تحريم تحريم ذلك في الذرة. اما تقول مكروه كراهة تنزيه. والاصل انه محرم نقول لا لا بد ان يعطى نفس حكم الاصل من شروط العلة ايها الاخوة الكرام ان تكون العلة متعدية يعني ايش العلة المتعدية؟ يعني ان تكون العلة موجودة في غير محل الاصل اما العلة التي لا يمكن ان توجد في غير محل الاصل هذه تسمى العلة القاصرة واذا اثبتنا ان العلة قاصرة معناها انه لا يمكن القياس عليها مثل السفر الان لو جئنا الى السفر الذي اجاز الشرع فيه الفطر في رمضان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قال واحد يقاس على السفر النهار الطويل في بعض البلدان النهار يصير طويل عشرين ساعة يقول يقاس على السفر تمام؟ هل يصح لا يصح ليش لان العلة في السفر هي ايش لا ليست العلة في جواز الفطر في السفر هي المشقة المشقة توجد في غير السفر. وانما العلة في جواز الفطر في السفر هي كونه سفرا هي كونه سفرا وصف هذا الوصف اللي هو كونه سفرا هل يمكن ان يوجد في غير السفر لا يمكن ان يوجد في السفر ما يمكن غير السفر يكون سفر واضح؟ اذا لا يصح القياس ومثل ذلك عند بعض اهل العلم مثلا في الزكاة مثلا بعضهم في الاول ما كان يوجد نقود نقدية تامة غير الذهب والفضة. فيقولون باب زكاة النقدين يقولون العلة في وجوب الزكاة في الذهب هو كونه ذهبا وهذا لا يتحقق في غير الذهب. نعم نأتي بعد ذلك الى ان الشرط الثاني من شروط العلة وهي ان تكون العلة لا ترجعوا على الاصل بالابطال فاذا كانت العلة ترجع على الاصل بالابطال فهذه فهذا تعليل لا يصح يعني كيف لو جاء مثلا واحد وقال ان الخمر ممنوعة لعلة تنشيط الذهن مثلا ويصير فيه نوع من انواع الخمر ينطبق عليه هذا لكننا لو عللنا بهذا العلم لو عللنا بهذه العلة لابطلنا ايش الاصل وهو الخمر التي ثبت النص بتحريمها فانها لا يتحقق في جميع صورها ايش هذا الوصف ماشي طيب يعني هو المثال مشوه يعني يقول يقول صاحب المراقي يقول والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال ماشي طيب يشترط ايضا في العلة الا تخالف نصا او اجماعا اما اذا خالفت العلة النص مثل ايش عندنا بعض الاشياء معللة بالنص قال صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه فلو جاء واحد قال العلة من تحريم التناجي اثنين دون الثالث ان ذلك مثلا يشغله تمام؟ او ان ذلك اه يضيع وقته تمام؟ نقول لا هذا تعليل بعلة خالفت النص فان النص نص على خلاف هذه العلم ماشي كذلك اذا خالفت اجماع العلماء فاذا علل العلماء في مسألة تعليلا وكان هذا التعليل مجمعا عليه لا يصح لاحد ان يعل بعلة تخالف هذا الاجماع في احد نايم ولا ما في طيب يشترط ايضا في العلة الظهور الظهور ليش لان العلة هي مناط للالحاق فانت لا بد اذا اردت ان تلحق تلحق بوصف يمكنه ان يظهر لك اما الاوصاف الخفية التي لا يمكن ظهورها فانه لا يصح تعليق الحكم وجودا وعدما بها كذلك يشترط الانضباط ان يكون هذا الوصف منضبطا تمام؟ يمكن ان يعرف وجوده من عدمه. يقولون مثلا من الاوصاف التي لم تنضبط المشقة فيعلق فتجد ان الشرع علق الفطرة بالسفر لا بالمشقة ليش لان المشقة وصف لا ينضبط ماشي فتجد ما يوصف بالمشقة عند زيد لا يصفه عمرو وهكذا كذلك يشترط في العلة الاضطراد. ما معنى الاضطراد يعني ان توجد العلة عند وجود ان يوجد الحكم عند وجود العلة وينتفي عند انتفائها. فاذا نظرنا فاذا نظرنا فوجدنا ان الحكم موجود مع تخلف الوصف الذي ادعيناه خلاص او وجدنا ان الحكم اه معدوم مع وجود الوصف الذي ادعيناه فهذا ايش لا يصح ان يعلل به يعني مثلا لو قال قائل مثل ما قلت المشقة لو قال قائل المشقة هي علة الفطر نقول كان الصحابة في المدينة يصومون وكان حر شديد وكانوا يشتغلون بالزراعة والاعمال الشاقة والمشقة موجودة ومع هذا لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر فهنا وجدت وجد الوصف الذي ادعي فيه العلية والحكم لم يوجد اليس كذلك؟ اذا هذا ليس بعلم ماشي طيب خلونا نأخذ بعض التطبيقات. بين اركان القياس وش كيف تبينها؟ يقول لك حط رقم واحد عند الاصل ورقم اثنين عند الحكم ورقم ثلاثة عند الفرع ورقم اربعة عند الجامع مع وضع علامة خطأ في خانة الشرط المختل حاط لك شروط القياس تمام؟ الوصف اذا كانت الشروط كلها متحققة الحمد لله رب العالمين اذا فيه شرط مختل تحط عنده علامة خطأ ماشي فهمتم ناخذ التطبيق ويتضح ان شاء الله يقول اذا زنا الرجل فانه يجب حبسه قياسا على وجوب حبس المرأة الزانية المذكور في قوله تعالى فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت. او يجعل الله لهن سبيلا بجامع حصول الزنا ناخذ اول شي اركان القياس ناخذ الاركان ماشي الاصل ما هو احسنت الاصل تعطيه رقم واحد حبس المرأة الزانية شف حطينا له رقم واحد خلاص والفرع آآ وحكم الاصل حكم الاصل الوجوب احسنت والفرع اذا زنا الرجل زنا الرجل والعلة فصول الزنا او الجامع حصول الزنا خلاص هذه اركان القياس اتضحت الاصل والحكم والفرع والعلم يأتي السؤال الان هل شروط القياس متحقق او هذا القياس سليم ولا هذا القياس فاسد ليش فاسد يا شيخ؟ احسنت لان من شروط الاصل ان يكون من شروط الحكم ان يكون محكما والحكم هنا منسوخ. اذا الحكم غير محكم. تحط عند شرط محكم تحط خطأ خلاص اتضح طريقة الحل اذا جاكم في الاختبار ضع علامة خطأ تمام تعرف هذي الطريقة في اختبارات صح ما في اختبارات ايه حسبن فيه طيب السؤال الذي يليه مئة واربعة وسبعين يجوز للمقرض ان يأخذ على قرضه ارباحا قياسا على جواز اخذ البائع للارباح بجامع العقد الان القرض عقد ولا لا حقد والبيع عقد ولا لا فكما جاز اخذ الارباح في عقد البيع يجوز اخذ الارباح في عقد الربا آآ في عقد استغفر الله في عقد القرض طيب ناخذ اول شيء اركان القياس الاصل اخذ البائع للارباح حكمه الجواز الفرع المقرض الذي يأخذ على قرضه ارباحا الجامع العقد وصف العقد طيب القياس هذا سليم ولا فاسد فاسد ليش ؟ تفضل يا شيخ احسنت. هنا الفرع ورد في خصوصه نص بالجواز ولا بالتحريم بالتحريم بان اخذ الارباح على القرض هي حقيقة الربا التي نزل القرآن بتحريمها فنقول الفرع ورد في خصوصه نصت حط عليها خطأ ماشي اذا الفرع ورد في خصوصه نص بالتحريم فيكون هذا القياس يسمونه فاسد الاعتبار ماشي طيب اللي بعده يجزئ الاقتصار على اربعة اشواط في الطواف قياسا على اجزاء صلاة الظهر باربع ركعات بجامع العبادة. اول شي نبغى الاركان. الاصل ما هو؟ صلاة الظهر اربع ركعات وحكمه الاجزاء والفرع الاقتصار على اربعة اشواط في الطواف والجامع العبادة طيب مظبوط القياس ها يقول وجد النص ما هو النص سبعة اشواط ليش ما نحملها على الاستحباب يا شيخ ونقول يستحب سبعة اسواط ويجزئ اربع ها فيه نص وهو طيب ليش ما نقول فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم استحباب يعني ها احسنت. الحكم ايضا غير معلل. هو صحيح هذه النصوص يعني مثل ما ذكرتم. ولكن قبل هذا قبل ان ننظر اصلا بوجوب النص نقول اصلا هذا القياس على اصل تعبدي غير معقولة المعنى. اذا الحكم هنا غير معقول المعنى واضح طيب هذه بعض التمارين ونرجع الان الى مسالك العلة العلة تعرف بمسالك يعني ايش مسالك العلة الان لما يجي واحد يتكلم في مسألة يقول والله هذي المسألة الشرع اجاز الفطرة في السفر والعلة في ذلك هي المشقة مثلا خلاص او يجي انسان ويقول والله الخمر لا يجوز شربها العلة في ذلك هي زيادة نسبة السكر فيها الذي يؤثر على البدن وكثرة السكريات في البدن تظر وش رايكم نقول استنباط العلة لا يأتي هكذا عبثا. بل له طرق مسالك. هذه الطرق استنباط العلة. لما تيجي تقول العلة هي الوصف الفلاني نقول ما هو المسلك الذي استنبطت به هذه العلة؟ هل دل النص بذلك؟ يقول وتعرف العلة بالمسالك نص واجماع وغير ذلك. الاول من مسالك العلة هو الاجماع ان يجمع العلماء على ان العلة هي الوصف الفلاني كاجماعهم مثلا على ان العلة في تحريم القضاء حال الغضب هي تشوش الذهن المانع من استيفاء النظر كذلك تثبت العلة بالنص هي نص الشرع على علة الحكم وتثبت بالاستنباط. النص قد يكون صريحا قد يكون النص صريح قال صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. نص ما في كلام لا يحتمل غير التعليم وقد يكون ظاهرا يحتمل التعليل وغيره لكنه في التعليل اقوى واستعمل فيه حرف يدل على التعليل مثل اللام او الباء تمام؟ وقد يكون بالايماء او التنبيه. والايمان والتنبيه ما في حرف من حروف التعليل لكن فيه حكم اقترن بوصف لولا لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذلك بعيدا عن الفصاحة مثل ما قلنا لكم واخذنا هذا في المنطوق غير الصريح. لو قلنا الطلاب اعطي الطلاب المجتهدين كل طالب تعطيه الف ريال لو ما العلة ليش انا اعطيتهم لانه مجتهد لو قال قائل ان الشيخ يبغى يعطي الطلاب لانهم فقراء ونظر في حالهم فوجد ان المجتهدين اين هم الفقراء؟ وان الاغنياء كسالى فاراد ان يعطيهم لفقرهم لا لاجتهادهم نقول هذا مخالف للفصاحة لو اراد ذلك لقال اعطي الطلاب الفقراء واضح؟ وسيأتي جملة من الامثلة تتعلق بالايماء والتنبيه. اما الاستنباط فهو اربعة الصبر والتقسيم والمناسبة و الشبه وادى وراءه يقول وتثبت العلة بالمسالك النص والاجماع آآ نص واجماع وغير ذلك تمام اه الصبر والتقسيم والمناسبة وشبه والدوران صاحبه طيب نبدأ اولا بالصبر والتقسيم ايش هو الصبر والتقسيم الصبر والتقسيم ان تأتي الى الاصل الذي ثبت فيه النص تقول هذا الاصل له خمسة اوصاف او ستة اوصاف او ثلاثة اوصاف مثلا نقول خمسة اوصاف الوصف الاول لا يمكن ان يكون هو العلة لان الوصف هذا وجد وانتفى الحكم في الصورة الفلانية. خلني اعطيكم مثال على هذا لو جاء واحد الى الخمر قال الخمر اولا فيها سكر اثنين طعمها لذيذ ثلاثة وانها مائع او سائل من السوائل اربعة كونها شراب يشرب خمسة كونها تغطي العقل وتسكر نأتي الى الوصف الاول ان الخمر فيها سكر هل هذا هو علة التحريم هذا لما قلنا خمسة اوصاف هذا اسمه التقسيم ذكرنا جميع الاحتمالات الصبر هو الاختبار انك تجري اختبار لكل واحد من هذه الاوصاف تقول نختبر الوصف الاول كونها فيها سكر هل هو الوصف لا والدليل انه اشياء كثيرة فيها سكر اجمع العلماء على جوازها اذا ليس هو الوصف المؤثر كونها لذيذة الطعم ليس هو الوصف المؤثر لانه فيه اشياء كثيرة لذيذة واجمع العلماء على جوازه كونها شراب قال الشراب كثير من الشراب مجمع على جوازه كونها ايش؟ باقي سائلة ليس هذا الوصف المؤثر لان الماء يجوز شربه بالاجماع وهو سائل كونه مسكرة الان هل نستطيع ان نبطل هذا الوصف ما قدرنا ما نقدر نبطله لانه لم نجد في الشرع شيئا مسكرا وجائز اذا ابطلنا كل الاوصاف ولم يبقى الا وصف واحد تعذر ابطاله فيتعين ان يكون هذا الوصف هو ايش هو العلة عرفتم الصبر والتقسيم واضح وهذا انت تسويه تختبر حتى في الان تجي انت لما يعطيك الدكتور في الجامعة ولا في الاختبار يحط لك اختر الف او باء وجيم او داء تلاقي نفسك انت ما انت حافظ المسألة تمام وش تسوي تمسك الف وتشوف تقول لا الف ما يمكن يكون هو الجواب الصحيح لا حتى ما يمكن يكون جيم ما يمكن يصير هو الجواب الصحيح. اذا تعين ان يكون دال هو الجواب الصحيح. ولهذا الاسئلة اختيار متعدد احيانا يجاوب عليها الواحد مع انه ما هو مذاكر لكني عن طريق ايش؟ الصبر والتقصير او عن طريق القرعة ماشي؟ طيب. المناسبة المناسبة المناسبة معناها ان يدرك العقل وجود مصلحة بهذا التأليف فنأتي مثلا الى المنع من قضاء القاضي وهو غضبان نقول هذا قضاء القاضي وهو غضبان المصلحة والمناسبة التي تظهر للعقل ان الغضب يمنع من العدالة لان العدالة لا تتم الا اذا استوفى القاضي النظر وكان يتأمل في القضية والغضب يمنعنا من ذلك الشبه ذكرناه في قياس الشبه وهو ان تجد هذا الفرع يشبه في اكثر الاوصاف شيء ورد فيه النص واضح؟ وليس المقصود مجرد وجود تشابه بين امرين معناها الالحاق لا المقصود ان يكون هذا الفرع لابد ان يلحق اما بالاصل الف او بالاصل باء فنجد انه اكثر شبها بالف فنعطيه ايش؟ حكمه ومثلنا لكم هذا بالايقاعات مثلا الصوتية انها تتردد بين صوت الادمي والمعازف فنلحقها بالمعازف اما الدوران فهي ان يوجد الحكم عند وجود العلة وينتفي عند انتفائها. مثال ذلك وجدنا ان الشرع نفس الخمر مثلا نطبق عليها مسلك الدوران وجدنا ان الخمر في الاصل كانت عصير عنب صح ولا لا؟ غير مسكر ما الحكم الذي حكم عليه الشرع عندما كان هذا الشراب عصيرا غير مسكر شو الحكم؟ الجواز ثم وجد فيه وصف الاسكار فوجدنا ان الشرع حكم عليه بالتحريم ثم اذا زال عنه وصف الاسكار فصار خلا لان الخمر تنقلب خل وجدنا ان الشرع يحكم عليه بالاباحة فوجدنا ان الحكم وهو التحريم يدور مع وصف الاسكار وجودا وعدما فعرفنا انه العلة خلاص هذا بالنسبة للمسالك العلة. مسالك النص يا اخوان منها ما هو صريح قلنا الذي لا يحتمل الا التعليم كقوله من اجل كما جاء في الحديث من اجل ان ذلك يحزنه وكي مثال ذلك قول الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وايضا من مسالك العلة ان او فان مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم خلاص؟ انها من الطوافين عليكم. ما العلة في كونها طاهرة ليست بنجس كثرة التطواف انها من الطوافين. لانه اتى حرف للتعليل وهو انها. واذا اقترنت ان بالفاء فهذا اقوى مثل ولا تيأسوا من روح الله انه هذي بدون بدون الفاء انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فدل ذلك على ان الفعل الذي لا يفعله الا الكافرون لا يجوز للمسلم ان يفعله وهذه الاية اصل في مسألة التشبه بالكفار تمام؟ لانه قال لا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس. فهذا هو الضابط. كل فعل لا يفعله الا الكافرون لا يجوز للمسلمين ان يفعله كذلك ايها الاخوة الكرام المفعول لاجله تمام المفعول لاجله. مثل ما يقال قم تعظيما للمدرس قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا فنقول المقصود انه نقول ايش المفعول لاجله يدل على التعليل لان المفعول لاجله انما وضع انما وضع لافادة السببية والعلية طيب الثاني من مسالك النص الظاهر الظاهر قلنا يحتمل العلة ويحتمل الا يكون للعلة لكنه في العلة اظهر من ذلك اللام فان اللام ايها الاخوة الكرام لها معاني متعددة ذكرها اهل اللغة واهل الاصول منها ها ابن مالك ذكرها في الفي وش قال ابن مالك؟ واللام للملك وشبهه وفي تعديل وتعدية ايضا وتعليل اوفي. تمام؟ فهم يقولون هنا ان الاظهر في اللام ان تكون للتعليم لكن يحتمل الا تكون للتعليم. وسواء كانت اللام ظاهرة او مقدرة وتسمعون في النحو يقولون انها مقدرة فكذلك يثبت بها التعليم والباء ايضا للتعليل قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم لماذا لعنوا؟ ما العلة التي استوجبوا اللعنة بسببها ناقضهم للميثاق كذلك من مسالك العلة الايماء والتنبيه. وكما قلنا لكم الامام والتنبيه معناها ان يقترن الحكم بوصف لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان هذا بعيدا عن الفصاحة. وقد يكون الاقتران بالفاء من الشارع او من الراوي نعم آآ مثال ذلك قول الصحابي هذا مثال على اقتران الحكم بالوصف في كلام الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد جدا ليش سجد ما العلة لانه سهى واضح؟ لو لم يكن السهو هو العلة لكان سياق الحديث بهذه الطريقة بعيدا عن الفصاحة واضح ولا لا كذلك مثلا يقول طاء الرسول صلى الله عليه وسلم فافطر او فتوضأ تمام؟ فنقول ما العلة التي اوجبت الفطر هي القيء واضح كذلك اقتران الوصف بصيغة الجزاء. فمن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى لماذا يرى الجزاء الحسن لانه عمل الخير كذلك اقتران الحكم بوصف مناسب من ذلك ما ذكرناه مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان تمام؟ فالعلة من ذلك من منعه من القضاء هي الغضب لانه الوصف المناسب هنا وقد يكون متضمنا للوصف اللي هو تشوش الذهن اه كذلك ان يكون الحكم مكترنا بالوصف في جواب عن سؤال تضمن اوصافا يأتي الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله عن حكم ويذكر اوصافا فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الجواب الحكم. اذا الاوصاف المذكورة في السؤال هي علة هذا الحكم طيب قد تكون هذه الاوصاف كلها هي علة الحكم وقد نحذف منها بعض الاوصاف نقول هذه الاوصاف المحذوفة لا علاقة لها بالعلة مثال ذلك جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل اعرابي تمام؟ فقال يا رسول الله هلكت واهلكت تمام؟ جامعت امرأتي وانا صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة عتق الرقبة هذا الحكم ما هي العلة هي الاوصاف المذكورة في السؤال وهي كونه اعرابي لا هذا وصف مستبعد لان الشرع ما في فرق بين الاعرابي والحظري كونه نادما قال هلكت واهلكت نادم حزين لأ فان غير النادم اولى ايجاب الكفارة عليه. واضح كونه كونه جامع في صومه تمام؟ نعم هذا هو الوصف طيب كون المجامعة امرأته هل هذا وصف مؤثر يعني لو جامع عياذا بالله زنا يثبت الحكم ولا لا؟ يثبت. اذا كون المجامعة هي امرأته هذا وصف غير مؤذن. اذا بدأت تحذف هذه الاوصاف التي لا علاقة لها بالعلة هذه العملية يسميها الاصوليون تنقيح المناط تنقيح المناط. المناط ما هو العلة والتنقيح معناها استبعاد ما ليس مؤثرا واضح وقد يسأل واحد يقول ما الفرق بين تنقيح المناط والصبر والتقسيم وش الفرق ها يا سلام احسنت تنقيح المناط اوصاف مذكورة في النص خلاص؟ واما الصبر والتقسيم فانت تبدأ وتبحث عن الاوصاف بالنظر في الواقع ولم يذكرها النص يعني مثلا كما قلنا على سبيل المثال في في اه لا خلينا نقول في البر مثلا البر يجري فيه الربا صح ولا لا؟ هل ذكر الشرع؟ قال البر المكيل المطعوم المقتات يجري فيه الربا لأ واوصاف الكيل والطعم نحن استنبطناها بالنظر في حال البر فوجدنا ان البر مكيل ومطعوم ومقتات ولذيذ في مثلا نشويات الى اخره. ثم نأتي هذه الاوصاف ونستبعد ما لا يصلح للتعليل هذا يسمى سبرا وتقسيما بخلاف ما لو ذكرت الاوصاف في الحديث او في النص المنقول فهذا يسمى تنقيح المناط وبالمناسبة يذكرون العلماء هنا ان البحث في العلة منهما يسمى تخريج المناط ومنه ما يسمى تنقيح المناط ومنه ما يسمى تحقيق المناط ايش هو تخريج المنام؟ تخريج المناط هو باختصار استنباط العلة تخريج المناطق انت تستنبط العلة تقول تنظر في مسالك العلة المستنبطة وتستخرج العلة هذا هو تخريج المنط استخراج العلة يعني المنط هو العلة فتخريج المناط هو استخراج العلم ماشي طيب هذا بالنسبة تخريج المنط. الثاني تنطيح المناط عرفناه استبعاد الاوصاف غير المؤثرة تحقيق المناط ما هو بعد ما تحدد الوصف المؤثر الوصف الذي هو علة الحكم تأتي وتنظر في الواقع هل ينطبق هذا الوصف في الصورة الفلانية ولا ما ينطبق الفقير يعطى من الزكاة. الوصف المؤثر في جواف استحقاق الزكاة هو ايش الفقر فلما تقول زيد فقير فيستحق الزكاة قولك زيد فقير هذا ايش تحقيق المناط ان تحقق العلة؟ هل هي موجودة في الصورة الفلانية ولا ما هي موجودة؟ واضح طيب هذا بالنسبة لمسالك العلة اه للمستنبطة وايضا يدخل في الايماء والتنبيه انعدام الفائدة انعدم ان حمل على غير التعليل مثل ما ذكرنا في قول النبي صلى الله الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا جف او اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذن. سؤاله عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا يبس لو لم يكن له اثر في الحكم لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لكان السؤال عنه لا فائدة فيه وهذا لا يصح ان نحمل كلام الشرع عليه فنقول اذا هذا الوصف وصف مؤثر وهو علة الحكم ولهذا نقيس فنقول هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ هذا اجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجوز طيب هل يجوز بيع العنب بالزبيب تقول ايش؟ اينقص العنب اذا يبس تقول نعم اذا لا يجوز بيع العنب بالزبيب ماشي وعلى هذا فقس نعم ننتقل الان مسالك العلا المستنبطة اخذناها الصبر والتقسيم وعرفناه والمناسبة قلنا هي اشتمال الحكم على وصف مناسب يعني اه اه يدرك العقل مصلحته والشبه تردد الفرع بين اصلين والدوران ان يوجد الحكم عند وجود العلة وينعدم عند عدمها ومثلنا لكم بايش اننا نظرنا فوجدنا الخمر قبل وجود وصف الاسكار حكم الشرع باباحتها. لما وجد وصف الاسكار حكم بتحريمها. لما انعدم الاسكار في سورة الخلق حكم الشرع باباحتها فوجدنا ان التحريم يدور مع الاسكار وجودا وعدما فعلمنا ان الاسكار هو ايش هو العلة ناخذ بعظ التطبيقات كيف الاصول زينة طيبة الحمد لله اجمع العلماء يقول بين مسلك العلة الان مسالك بين مسلك العلة فيما يأتي اجمع العلماء على ان علة المنع من قضاء الغضبان هي انشغال قلبه مسلك الاجماع يا سلام واضح قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة نعم نص صريح متأكد اول شي نبغى نستخرج العلة خلينا العلة اين الحكم الجلد اين العلة الزنا طيب هل الشرع قال اجلدوا الزاني مائة جلدة من اجل انه زنا؟ هذا يصير صريح واضح؟ هذا يصير صريح من اجل صريح لكن لم يذكر بهذا. هذا يسمى ايش؟ ها ايماء وتنبيه اقترن الحكم بوصف خلاص اقترن الحكم وهو ايش الجلد بوصف وهو الزنا فهذا يدل على التعليل من باب الامام والتنبيه. قال صلى الله عليه وسلم مئة وخمسة وثمانين. قال صلى الله عليه وسلم امهلوا حتى تدخلوا ليلا اي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وفي لفظ المغيبة اظنه المغيبة ما ادري يبغى له مراجعة وفي لفظ امهلوا حتى ندخل ليلا اي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيب والمغيب المغيبة ها حفاظ السنة يفيدون ها لا بس نبغى ضبط هل هي مغيبة ولا مغيبة مغيبة بالظم ها؟ ايه هذا اللي اذكر نعم طيب هذا من اي انواع التعليل لكي والكي من انواع النص الصريح احسنت اذا هذا من النص الصريح طيب من مية وستة وثمانين انما جعل الاستئذان من اجل البصر صحيح هذا نص صريح في العلة طيب شوف مية وثمانية وثمانين القاتل لا يرث طبعا في اشياء ما نحلها انت تحلها في البيت سلمها ان شاء الله قبل الاختبار باسبوع باذن الله القاتل لا يرث الايماء والتنبيه لانه حكم عليه بالمنع من الارث واعطانا وصف هو حكم. تمام؟ فدل على ان العلة هي القتل طيب مئة وسبعة وتسعين يقاس تحريم القضاء حال الحزن الشديد مية وسبعة وتسعين يقاس تحريم القضاء حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد بجامع تشوش الذهن العقل شوف ها ركز فالعقل يدرك المصلحة من منع القاضي من القضاء حال الغضب وهي كونه مؤديا لتشوش الذهن المؤدي الى عدم النظر الصحيح في الواقعة. بهذه الصياغة وش يطلع المسلك ها فالعقل يدرك المصلحة ها وش يصير هذا استنباط احسنت لكن من اي مسالك الاستنباط؟ مناسبة صبر وتقسيم دوران شبه لأ الدوران يقول لك وجدنا ان القاضي يباح له القضاء قبل ان يغضب فلما غضب حرم فلما زال غضبه هذا دوران لا هذا ما قال لك كذا المناسبة. المناسبة قلنا ان يوجد مصلحة يدركها العقل. نعم. اذا هذا مسلك المناسبة مئة وتسعة وتسعين سئل عن بيع الرطب بالتمر اينقص الرطب؟ فقال اينقص الرطب اذا بس؟ قالوا نعم قال فلا اذن هذا ايش الامام والتنبيه ذكرناه طيب مئتين العصير قبل ان يوجد الاسكار كان حلالا. فلما حدث الاسكار حرم. فلما زال الاسكار وصار خلا صار حلالا صار التحريم مع الاسكار وجودا وعدما فدل على انه العلة هذا النص الصريح ولا ايش الدوران واضح حتى قال لك فداره يعني يبغى يعطيك الجواب طيب مئتين وواحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة اذا سافر ويتم اذا اقام. فدل على ان السفر هو علة القصر دوران صحيح الدوران وجدنا انه اذا سافر قصر اذا اقام اتم اذا سافر مرة اخرى قصر فوجدنا ان القصر يدور مع وجودا وعدما في فعله صلى الله عليه وسلم هذه علة ايش؟ مسلك ايش ها الدوران الدوران خذ مئتين واثنين ان يقول المجتهد مثلا في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن على اشتراط الطهارة في المصحف الورقي علة اشتراط الطهارة لمس المصحف الورقي. اما كونه ورقيا او كون الحروف فيه بالرسم العثماني او كون الحروف فيه ظاهرة او احتواؤه على ايات القرآن والثلاث الاولى غير صحيحة بالدليل كذا وكذا وكذا فيتعين ان تكون العلة احتواؤه على الايات الصبر والتقسيم. طبعا ليس المقصود تقرير الفرع المقصود تقرير المسألة الاصولية الصبر والتقسيم. طيب مئتين وخمسة الايقاعات الناشئة بالاصوات الطبيعية مترددة بين صوت الانسان وبين صوت المعازف وهي اشبه بصوت المعازف فتلحق به هذا ايش يا جماعة الشبه صحيح الشباب ننتقل الان الى قول الصحابي اذا خلصنا من الادلة ايش المتفق عليها ونشرع في الكلام عن الادلة المختلف فيها واولها قول الصحابي قول الصحابي ايها الاخوة الكرام قول الصحابي نعم وقول صاحب اذا لم يرد خلافه عن صاحب فاعتمدي هذا خلاصة الباب. قول الصحابي على اقسام القسم الاول قول الصحابي فيما لا يطال بالرأي امر لا يمكن ان يقوله الصحابي اجتهادا ولا رأيا فهذا محمول على الرفع له حكم الحديث المرفوع. لما مكتوب عندكم محمول على ايش التوقيف مو معناها موقوف توقيف يعني انه امر توقيفي ما قاله برأيه بل قاله من النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك يحظركم مثال مر عليكم في باب المياه بزاد المستقنع ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث ولا ما مر عليكم اللي هو الماء الذي خلت به المرأة ما عمدة الاصحاب وعمدة الامام احمد رحمه الله تعالى في تحريم استعمال الرجل او في انه لا يرفع حدة الرجل عمدته في ذلك اثار عن الصحابة عبد الله بن سرجس وغيره. بل ان الامام احمد قال اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك موجود عندكم اللي درسوا في الروظ المنبع قال وفي رواية ابي طالب ان الامام احمد قال اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. طيب تعال الصحابة لما قالوا بذلك قالوه باجتهاد وقياس هل هذا امر يمكن ان يقال بالقياس؟ لا يمكن ابدا اي قياس صحيح ينتج لنا انه لا يجوز للرجل ان يستعمل الماء الذي خلت به المرأة اذا هذا امر توقيفي واذا حكمنا شوفوا هذي فائدة مهمة اذا حكمنا على قول الصحابي بانه من هذا النوع فانه حجة ولو خالفه صحابي اخر ولهذا تجد انهم يقولون بالماء الذي خلت به المرأة لا يرفع الحدث. مع انه ورد عن ابن عباس خلاف ذلك وقول ابن عباس موافق للقياس ولا لا القول بانه يجوز للرجل ان يستعمل الماء الذي خلت به المرأة موافق للقياس ولا لا موافق للقياس. فهنا يقدم قول الصحابي المخالف للقياس الذي لا يقال بالرأي. لانه له حكم الرفع واضح؟ ولهذا تجد بعظها هذي من دقائق النظر التي لا ينتبه بعض الناس لها يأتي الى قول صحابي يقول يا اخي هذا امر لا نقبل فيه قول الصحابي لانه امر لا يقال بالاجتهاد فلا نقبل فيه الا النص هل هذا الكلام صحيح بالعكس اذا كان هذا الامر لا يقال بالاجتهاد معناها قول الصحابي فيه من اعلى مراتب قول الصحابي له حكم مرفوع بل لو تعارض قول صحابي مخالف للقياس مع قول الصحابي موافق للقياس تقدم المخالف للقياس يعني اية في القرآن تمام قياسها يقتضي حكما فتجد الصحابي يخالف هذا القياس. تقول ما بلغته الاية؟ لا. تقول ايش؟ انه عنده مخصص لهذا العموم فقاله توقيفا ماشي وهذا له امثلة كثيرة قد لا يتنبه بعض الناس لها فيه اشكال يا شيخ؟ اي نعم اغتسل بفظل ميمونة هذا لا يعارض لان هذا لا هم لا يقولون يعني هم يأخذون بهذا الحديث ويستدلون بهذا الحديث على ان المرأة اذا لم تخلو به فانه ايش فانه يجوز للرجل واستعماله لهذا تقييد ذلك بالخلوة لم يأتي في الاحاديث المرفوعة. يعني الاحاديث المرفوعة اللي جاءت لا يغتسل بفظل طهور المرأة او كذا. هذه لم يأتي فيها تقيدوا بالخلوة واضح؟ وتقييده بالخلوة هذا انما جاء في اثار الصحابة. نعم طيب الثاني ايها الاخوة الكرام على كل حال ليس المقصود تقرير الفرع الفقهي المقصود المأنسة للاصولية. فهمتها؟ اللي بعده اقتنعت بالفرع الفقهي اهلا وسهلا ما اقتنعت ترى المذاهب ربع في عندنا حنفية وعندنا مالكية وعندنا شافعية وعندنا حنابل. طيب كيف اي لا لا الامر سهل في هذا طيب الثاني ايها الاخوة الكرام ما اجمع عليه الصحابة صراحة يعني قول صحابي اجمع الصحابة مثل بيعة ابي بكر بيعة ابي بكر بايعه الصحابة كلهم فهنا هذا الحكم هل هو قول صحابي في الادلة المختلف فيها لا هذا اجماع صريح تحطه في بحث الاجماع ما تحطه في بحث قول الصحابي خلاص الثالث ما قاله بعض الصحابة وانتشر بينهم ولم ينكره احد منهم هذا اجماع سكوتي ما هو ما هو في مبحث قول الصحابي لكن نذكره للتمييز الرابع قول الصحابي الذي لم يعلم اشتهاره ولم يعلم له مخالف فهذا هو محل الخلاف وهو حجة على الصحيح. هذا هو محل البحث وهو حجة على الصحيح في مذهب الامام احمد وكثير من اهل العلم تمام؟ انه حج مثال ذلك مثال ذلك لا انه لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف ورد هذا عن بعض الصحابة ولا يعرف له مخالف من الصحابة ماشي وسنذكر ايضا بعض الامثلة وتطبيقات في التمارين الصورة الخامسة قول الصحابي اذا خالفه صحابي اخر فهنا نقول لا يحتج بذلك مثل ايش مثلا القول بوجوب التمتع في الحج هذا قول من من الصحابة ابن عباس هل نقول يحتج به؟ نقول لا. لانه خالفه غيره من الصحابة فلا يكون حجة وهذا ليس بحجة. طيب نأتي الان الى التطبيقات بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي مع ذكر نوعه حسب ما درست قال الامام النووي اجماع الصحابة واتفاقهم على ان كلام الله تعالى منزل والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم وان هذا الامر كان مقررا في عقائدهم جازمين. وحينئذ يعلم ان عدم سؤالهم مع كثرة اطلاق بلفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائعهم. دليل على اجماعهم واتفاقهم ان كلام الله منزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن نشير الى جملة من تلك الوقائع التي يعسر احصاؤها ليحصل الجزم بانهم كانوا معتقدين ذلك سكوتي ولا صريح يا شيخ؟ يقول لك وقائع لا تحصى وكل الصحابة يقولون ذلك الاقرب هنا ان القراعن تدل على ايش الا انه يجعله اجماعا صريحا والله اعلم ماشي كما قلنا في بيعة ابي بكر طيب مئتين وسبعة يقول ابن قدامة في المغني اذا تاب القاذف قبلت شهادته لانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانه يروى عن عمر رضي الله عنه انه كان اقول لابي بكرة حين شهد على المغيرة بن شعبة تب اقبل شهادتك ولم ينكر ذلك منكر فكان اجماعا هذا ايش اجماع سكوتي لانه قولي هو نقله انه قول من عمر يقول لك اشتهر ولم يعلم له مخالف فكان اجماعا سكوتيا ماشي مئتين وثمانية روي عن حذيفة وابن عباس رضي الله عنهم انهما قالا اذا وضعتها اي الزكاة في صنف واحد اجزأك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ولا يعرف له من خالفه من الصحابة اجماع سكوتي يقول اجماع سكوتي في قول اخر ولا اجماع سكوتي هذا قول قولك اشتهر بين الطلاب ولم ينكره احد منهم ولا فيه منكر ما هو اجماع ما هو اجماع سكوتي يقول ما هو اجماع سكوتي وش تقول يا شيخ لماذا قلت انه اجماع سكوتهم لانه قال لم يعرف له مخالف من الصحابة. لماذا لم تقل ما يعرف مخالف الصحابة؟ ليش ما قلت تجميع سكوتي احسنت هذي مسألة تنبهوا لها اذا وجدت العالم من العلماء يقول هذا قول فلان من الصحابة ولا يعرف له مخالف لا تقول انه هذا حكى اجماع الصحابة. بعض الناس يقول هذا العالم الفلاني حكى اجماع الصحابة في هذه المسألة لا هذا ليس حكاية لاجماع الصحابة ان يقول هذا قول فلان ولا يعرف له مخالف معناها انه قول صحابي يحتج به. لا انه اجماع ما الفرق بين الاجماع السكوتي وبين هذا الفرق في قضية وهي الاشتهار فاذا اشتهر ولم يعرف له مخالف فهذا اجماع سكوتي واذا لم يعرف اشتهاره فهذا ايش قول صحابي يحتج به واضح؟ كيف نعرف انه اشتهر او لم يشتهر كيف تدري انه تعرف انه اشتهر او لم يشتهر؟ بالنظر في القرائن فمثلا يخطب عمر على المنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجمع من الصحابة يقول هذا ايش اشتهر ولم ينكر فيكون اجماع سكوته. قظاء قظى به عمر ابن الخطاب وهو خليفة وكتب بذلك الى الامصار تمام؟ هذا مظنة الاشتهار بخلاف فتوى مثلا عائشة او فتوى لام سلمة او كذا فهذا لا يقال انه اجماع سكوتي اذا لم يعرف انه اشتهر اذا هذا مذهب صحابي مئتين وثمانية تقول هذا مذهب صحابي حجة على الصحيح مئتين وعشرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث قال البيهقي اسناده الصحيح قال ابن حجر الهيتمي ولا يعرف له مخالف من الصحابة اجماع الصحابة على انه يجب التيمم لكل صلاة لا هذا ما تقول يا جماعة الصحابة تقول ايش قول صحابي وهو حجة على الصحيح. واضح؟ وهو من ادلة من يقول بانه يجب التيمم لكل صلاة نقول مذهب الصحابي هو حجة على الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها مئتين واثنعش ركزوا في هذا عن عائشة رضي الله عنها انه سألتها امرأة كانت ام ولد لزيد ابن ارقم يعني ايش ام ولد لزيد ابن ارقم يعني زوجة له كيف اما ها اما الولد وين هي هي اذا ولدت من سيده. واضح؟ تسمى ام ولد. ومن احكام ام الولد ايش انها تعتق بموت سيدها وانه لا يجوز بيعها في حال الحياء طيب عن عائشة رضي الله عنها انها سألتها امرأة كانت ام ولد لزيد ابن ارقم يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء بثمان مئة بثمان مئة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الاجر بست مئة تمام يعني هو باع العبد بثمان مئة مؤجلة ثم اشتراه بست مئة تالة خلاص؟ قالت عائشة بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب. هذه المسألة التي تسمى عند اهل العلم ايش العينة مسألة العين. طيب وش رايكم في هذا نعم هل هو من اي الاقسام ليس بحجة لانه خالفه صحابي اخر يقول فليس بحجة لانه خالفه صحابي اخر. في احد عنده رأي اخر يقول هذا من القسم الاول شف ها انت جعلته من القسم الاخير الذي لا يحتج به. هو يقول لا هذا من القسم الاول اللي هو اقوى الانواع اللي هو الا يقال بالرأي لان عائشة رضي الله عنها ما هو قالت هذا حرام لا ذكرت ذكرت عقوبة معينة لهذا الذنب فقالت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده وهذا لا يقال بالرأي واضح فايهما الصواب نقول محتمل هذا نعم نعم من امور الغيب فهذا يكون مما لا يقال بالرأي نعم بعض اهل العلم استدل بهذا وقال هذا له حكم الرفع تمام؟ لانه لا يقال بالرأي وبعضهم قال لك لا يا اخي هذا الصحابي خالفه عائشة خالفها زيد بن ارقم تمام؟ بل بعضهم يقول ان قول زيد ابن ارقم احرى بالاحتجاج لانه لانه من امور البيوع التي يكون الرجال ينزلون الاسواق ويعرفون التعامل اكثر من غيرهم. طيب وعلى كل حال فالمسألة محتملة مئتين وخمسطعش عن زيد ابن عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته ليش ما يجماع سكوتي يقول ليش؟ لانه مع شهرته هذا قضاء عمر الخليفة تمام؟ فهو اجماع سكوتي نرجع الان الى الادلة المختلف فيها فارجعوا الى المذكرة الاولى شرع من قبلنا هل هو شرع لنا اولى شو الجواب نقول على اقسام القسم الاول ما ثبت انه شرع لنا ما ثبت انه شرع لنا فهذا حجة مثاله الله عز وجل ذكر في كتابه ان من شرع اليهود في التوراة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس اذا هذا الشرع لنا هذا شرع لمن قبلنا ولا لا شرعا هل هو شرع لنا؟ نعم شرع لنا لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فجاء شرعنا بوفاقه خلاص؟ الثاني ما ثبت انه ليس بشرع لنا مثاله اه السجود سجود لغير الله سجود تحية ولا سجود عبادة ها نقول سجود التحية اما سجود العبادة الشرائع كلها متفقة على تحريم الشرك وان جاءت كلها بالتوحيد لكن سجود التحية فهذا جاء في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا خلافه فهذا ليس بحجة ولا يجوز التمسك به طيب النوع الثالث ما جاء من الشرائع السابقة ما لم يأتي من طريق الكتاب ولا من طريق السنة ولكن وجدناه في التوراة ولا في فهل هذا شرع لنا لا لا ده ليس بشرع لنا ليس بحجة باتفاق يبقى عندنا ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة ولم يأتي في شرعنا ما يوافقه ولا ما يرده المسألة محتملة فهذا حجة على الصحيح. مثاله انت قول لي وش الفرق بين الثاني والثالث ها ما ورد في طريق من من طريقهم ولم يأتي شرعنا بخلافه يعني ان واحد فتح التوراة ولا فتح الانجيل ووجد فيها مثلا انه اذا صفعك على خدك الايمن فاعطي خدك الايسر جيد طيب فهذا قد يقول قائل مثلا يقول والله شرعنا ما جاء بخلافه مثلا لو افترضنا ذلك فهل نقول بحجيته ولا لا لا نقول بحجيته واضح؟ طبعا الشأن لا يعترض المثال. اذ قد كفى الفرض والاحتمال مثال يقولون جافي التوراة علم مجانا كما علمت مجانا لا تاخذ فلوس على التعليم علم مجانا كما علمت مجانا والامر يقتضي الوجوب فهل نقول يحرم اخذ الاجرة على التعليم لما جاء في التوراة علم مجانا نقول لا هذا جاء من من ايش من طريقهم ماشي فلا يحتج به واضح طيب ما ورد في شرعنا من الشرائع انتهينا ناخذ التطبيقات لا خلينا ناخذ مثال على الاخير النوع الاخير من يعطينا مثال لا صيام يوم وافطار يوم يقول صيام داوود هذا جاء شرعنا بوفاقه قال صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام داود سجود الشكر جاء في شرعنا لا نعم هذا خلاص هذا جاء شرعا بوفاقه ما يصبح مثال نعم وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين الاخرين نعم آآ من امثلة ذلك ايضا ما جاء في الصحيح اختصمت امرأتان تمام آآ صغرى وكبرى وسيأتي معنا هذا في التطبيقات فيه الحكم بالقرائن الحكم بالقرائن. طيب بين الحكم ومدى صحة الاستدلال بشرع من قبلنا ونوعه فيما يأتي. قال الله عز وجل وكتبنا فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص حجة هذا من باب اللي هو ايش؟ ما جاء شرعا من وفاقه وهذا يثبت القصاص. نعم قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم حجة ولا لا نعم اجوا موجود هذا استدل به الفقهاء في مسألتين مسألة ايش الجعالة الكفالة. احسنت نقول هذا حجة ما جاء في شرعنا هل جاء في شرعنا ما يدل على تحريم الجعالة ما في ما يدل على تحريمها واضح هل جاء في شرعنا ما يدل على تحريم الكفالة ما ما جاء في شرعنا ما يدل على تحريمها فنقول حجة يستدل بها على على الجعالة والكفالة. مكتوب عندكم الضمان والكفالة لا الجعالة والكفالة مئتين وثمنطعش قال وهب سمعت ان في التوراة مكتوبا يا موسى لا تأكل العروق فانها مأوى كل نفس ليش مو حجة لانه جاء من طريقهم يقول ليس بحجة قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج هل يجوز ان يكون المهر منفعة ها نعم اذا هذا حجة اما ان يكون من باب ما لم يأت شرعنا بخلافه او يكون ما جاء شرعنا بوفاقه. نعم اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى حجة يحتج به على ايش جاء بموافقته في ايش؟ في اي حديث واي اية هذا رجل طاغية مجرم فرعون هل يشرع ان نخاطبه بخطاب لين يعني لو جاه واحد وقال الدعوة الى الله تكون باللين حتى لو رحت الى طاغية من الطغاة تدعوه الى الله تكلمه كلام لين ما تقول له يا كافر يا ابن الكافر كلموا كلام لين هل يجوز نقول نعم حجة هذا على اللين في الدعوة الى الله. وله شواهد بلا شك في الشريعة ما كان الرفق في شيء الا زانه فهو اما ان يكون من باب ما ثبت في شرعنا او من باب ما لم يأتي شرعنا بخلافه هو دائر بين هذين الامرين قال الله عز وجل في قصة يوسف ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا ليس بحجة لانه جاء شرعنا بخلافه. نأتي الان الى من صلح المرسلة. نرجع الى كتاب الاصلي المصلحة ايها الاخوة الاكرام على انواع عندنا مصلحة النوع الاول مصلحة شهد الشرع باعتبارها لو نظرنا يا اخوان في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لوجدنا فيه مصالح عظيمة فهل يشرع ان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا لا لتحقيق هذه المصالح نقول نعم لان هذه المصالح شهد الشرع باعتبارها ودل الدليل عليها فهذه يعمل بها ما في اشكال فيه نوع اخر مصالح شهد الشرع ببطلانها الان التجارة في المخدرات او في الخمر قالت تحقق اقتصاد وارباح صح ولا لا وينهض بالاقتصاد ممكن بعض الدول الفقيرة ينهض اقتصادها ويكون جزء من دخلها القومي في ايش في المخدرات والامور هذي اليس كذلك طيب ما صلحه يا اخي نعمل بها ولا لا نقول لا لا يجوز العمل بها لان الشرع دل على بطلانها الله عز وجل قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للنفس واثمهما اكبر من نفعهما فحرمت عندنا نوع الثالث مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها ولم يشهد الشرع بالغائها. لم يأت دليل خاص في اعتبارها ما في دليل خاص باعتبارها ولا دليل خاص بايش بالغائها وهذه تسمى المصلحة المرسلة المسرح المرسل مرسلة يعني مرسلة عن الدليل المبطل والدليل معتبر لها نعم نعم سواء كان بدليل عام او بالدليل الخاص فان كانت بدليل خاص فهو اظهر وان كان بدليل عام ايضا فانها تكون مصلحة دل عليها الدليل طيب وهذه المصلحة المرسلة ثلاثة انواع ضروريات وحاجيات وتحسينيات. ايش هي الضروريات الضروريات اذا فاتت يؤدي ذلك الى الهلاك والضرر على الناس مثال اعطيك مثال مصلح لم يدل الشرع عليها بالدليل الخاص وهي تنظيمات المرور والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين