السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد كنا قد انتهينا من الكلام عن الاجماع ونشرع باذن الله عز وجل في الكلام عن دلالات الالفاظ دلالة اللفظ ايها الاخوة الكرام هي المحور الثالث من علم اصول الفقه لانه قلنا عندنا ثلاث اربع محاور. من يذكرنا بها اربع محاور الاحكام والثاني النسخ لا ها لا قبل قبل الادلة. ثالث الدلالات والرابع المستدل المدلول والدليل والدلالة والمستدل ماشي؟ المدلول وهو الحكم والدليل والدلالة والمستدل علم الاصول اربع احكام ادلة دلالة حكام حكام يعني ايش يعني العلماء الذين ينظرون في الاحكام طيب اما دلالة اللفظ ايها الاخوة الكرام فتنقسم باعتبارين باعتبار قوة الدلالة وباعتبار محلها. اما باعتبار قوة الدلالة فاللفظ تارة يدل على معنى لا يحتمل غيره ما يحتمل غير هذا المعنى كدلالة قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة. هل يحتمل انها تسع ولا انه احدعش؟ لا فهذه تسمى دلالة النص ودلالة النص دلالة النص يجب العمل بها ولا تترك الا بالنسخ واضح ولا لا ما في تأويل اصلا لا تقبل التأويل دلالة النص لا تقبل الا النسخ ان يرفع الحكم ماشي؟ واما النوع الثاني فان هذا اللفظ يدل على اكثر من معنى لكن احد هذه المعاني يا شيخ ارجح واقوى في الدلالة على المعنى وفيها المعاني الاخرى لكنها مرجوحة هذه تسمى دلالة الظاهر عجيب ليش ما هو شغال هذا هذه تسمى دلالة الظاهر تمام معي مشايخ طيب قلنا هذا يدل على اكثر من معنى احدها راجح والمعنى الاخر مرجوح اذا عملنا بهذا المعنى الاقوى والاظهر والارجح تسمى هذه دلالة الظاهر فان تركنا هذا الظاهر وعملنا بالمعنى المرجوح لان المعنى المرجوح وان كان مرجوحا في ذاته لكنه تقوى بالادلة الاخرى فان هذا يسمى المؤول فترك الظاهر يسمى تأويلا ويترك الظاهر للدليل وسم هذا الترك بالتأويل خلاص؟ هذا هو دلالة هذا هو المؤول لكن لابد من دليل حتى نترك الظاهر ونعمل بالمعنى المرجوح واضح؟ طيب النص فيه يقبل التأويل لا يقبل التأويل وانما يقبل النسخ بس يجي عندنا احتمال اخر ان يكون هذا الدليل يدل على اكثر من معنى متساوية كلها الكفتان متساويتان كالقرء مثلا العرب يقولون كلمة يطلقونها على الحيض ويطلقونها على ايش على الطهر متساوي هذا وهذا فهذه تسمى دلالة المجمل خلاص طيب وثالث مباحث استدلال نص وظاهر وذو الاجمال هذه ثلاثة انواع لدلالة اللفظ واما المؤول هو في الحقيقة ترك الظاهر المؤول هو ايش ترك الظاهر الى غيره نأتي الان الى بعض التطبيقات على هذه الدلالات الثلاث او الاربع قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة تسعة وثلاثين في الثمانين حرمت عليكم الميتة. دلالته على تحريم الميتة ما نوعه نص ما في احتمال حرمت تصريح بالتحريم اذا هذا اذا هذا ايش نص اربعين حرمت عليكم الميتة دلالتها على تحريم جلد الميتة المدبوغ نعم مؤول سؤال ظاهر قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة يشمل كل اجزاء الميتة ولا لا ها الا ما استثني يعني يقبل ان يستثنى شيء ممكن يستثنى شيء صح ولا لا لكن الظاهر اليس هو هذا؟ تحريم جلد الميت المندوب اذا هذه دلالة الظاهر واضح فان تركنا هذه الدلالة لدليل قلنا والله لا فيه دليل يدل على ان جلد الميت المدبوغ جائز وتركنا هذه الدلالة نقول هذا صار ايش مؤول واضح؟ تعلمون ان مسألة جلد الميت المدبوغ محل خلاف بين اهل العلم واحد واربعين اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا تدل على وجوب الغسل ها نبغى نشوف واحد نايم عشان نوجه اليه السؤال ما في احد نايم طيب ما في مشكلة ايش رايك يا شيخ نص يعني هذا لا يقبل الا ان ينسخ لا يقبل التأويل ها الامر يدل على الوجوب ولا يحتمل غير الوجوب صح ام خطأ اجب بصح او بخطأ ها يا شيخ الامر يدل على الوجوب ولا يحتمل غير الوجوب صح ولا خطأ اذا يحتمل غير الوجوب ولا لا؟ يحتمل غير الوجوب اذا ليس نصا في الوجوب واضح ولا لا قلنا ان النص ما يدل على المعنى لا يحتمل غيره الامر يدل على الوجوب ويحتمل غير الوجوب ولا لا اذا هذا ليس بنص وش يصير ها يا شيخ ظاهر يصير ظاهر واضح ليش؟ ولا ما هو واضح نعم ولهذا ترى بعض اهل العلم قال انه على الندب نذهب بالمالكية في في احد من المالكية ها ما في مالكية انتم مالكية يا شيخ ها مالكية ارجع شوف ما على ماذا حملوا هذا الامر في مذهبكم طيب اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا شمول ذلك لكلب الصيد الصيد والكلب المأذون في اتخاذه يحتمل الاستثناء ولا ما يحتمل العام يا جماعة يحتمل التخصيص ولا ما يحتمل والنص هو ما يدل على المعنى ولا يحتمل غيره. ما دام ان العام يحتمل التخصيص. اذا العام دلالته على افراده نص ولا ظاهر ظاهر نعم ظاهر واضح ولا لا؟ اذا هذا دلالة ظاهر وسيأتي هذا معنى اكثر اذا شرب الكلب في الاناء فليغسله سبعا. مشروعية غسل الاناء اذا شرب الكلب فيه مشروعية ذلك المشروعية يقول نص نعم صحيح لان احتمال الامر هنا لا يحتمل الا المشروعية اما وجوب او ندب لا يحتمل ان يكون هذا لا السياق لا يحتمل فيه ان يكون على التهديد مثلا لا هذا غير محتمل وغير وارد واضح فهذا نص طيب صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة يدل على فضل صلاة الجماعة يا شيخ ها الاخ دلالة ايش ها ظاهر ولا نص يعني هل الحديث يحتمل انه يكون والله ما يدل على الفضل صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبعة وعشرين درجة. دلالته على فضل صلاة الجماعة محتملة نص هذا نص احسنت واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا يدل على نبوتي ابراهيم عليه السلام ها يا شيخ الاخ نعم لا خلاص واحد وخمسين واحنا ما ناخذ كل شي الباقي واجب في البيت تحله وتسلموه الحصة بعد الجاية ان شاء الله. تفضل يا شيخ ها نص احسنت بيوت ابراهيم نص رقم خمسين ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده. وانهما لا ينخسسان لموت احد من الناس. فاذا رأيت منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكسف ما بكم. يدل على ان الكسوف ليس بسبب الموت نص صحيح نص لا نص فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا يدل على وجوب صلاة الكسوف. وهو مذهب بعض اهل العلم ها ظاهر احسنت ولكنه شوف الان اللي بعده فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا مع حديث خمس صلوات في اليوم والليلة قال الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع تركنا الوجوب ورحنا قلنا لا ما يدل على الوجوب تركناه واخذنا بالمعنى المرجوح وهو الاستحباب فهذا يسمى يسمى مؤولا صح ولا لا؟ يسمى مؤولا بس انتم طيب خذ الان ننتقل الى تقسيم اخر لدلالة اللفظ الاول باعتبار قوة الدلالة ظاهر ونص نص وظاهر وذو الاجمال وثالث وثالث مباحث استدلال نص وظاهر ذو الاجمالي من جهة اخرى الى من جهة اخرى الى المفهوم تمام والى المنطوق اللفظ ايها الاخوة الكرام لو قلت مثلا عن درس الاصول هذا حضر هذا الدرس الطلاب نوعان خلونا نقول كذا الان الطلاب قسمان طلاب مجتهدون وطلاب متوسطون وقد حضر درس الفجر الطلاب المجتهدون طيب نحن الحين نحنا طلاب المجتهدين الطلاب المجتهدون حضروا الدرس ولا ما حضروا حضروا بمنطوق الكلام اليس كذلك لان هذا بارك الله فيك دلالة اللفظ في محل النطق. قد نطق بان الطلاب المجتهدين قد حضروا الدرس. نطق بها فما شأن الطلاب غير المجتهدين؟ حضروا ولا ما حضروا هل انا ذكرت حكمهم انهم حضروا ولا ما حضروا؟ ما ذكرت لكن يفهم من الكلام هذه تسمى دلالة المفهوم الاول دلالة المنطوب وهو دلالة اللفظ في محل النطق يعني نطق به واما الثاني وهو ان الطلاب غير المجتهدين لم يحضروا فهذا لم يستفد من ما نطق به وانما استفيد مما سكت عنه. اذا هذه دلالة اللفظ على ما سكت عنه فدلالة اللفظ على ما سكت عنه تسمى دلالة المفهوم. وقد يكون المفهوم مفهوم موافقة يعني ايش مفهوم الموافقة؟ يعني ان المسكوت عنه حكمه حكم ما نطق به مثل ايش مثل قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف يجي واحد يقول الله عز وجل ذكر لنا في منطوق الكلام تحريم كلمة اف ولم يبين في هذه الاية حكم سب الوالد صح ولا لا؟ منطوق الاية ما ذكر سب الوالد طيب ما حكم سب الوالد؟ مسكوت عنه ولا منطوق به في الاية مسكوت عنه لكن ما حكمه حكمه موافق لحكم المذكور حكمه التحريم. اليس كذلك؟ بلى اذا هذا يسمى مفهوم الموافقة. واما المثال الاول فهو مفهوم المخالفة ان تعطي المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق به بالنسبة للمنطوق ايها الاخوة الكرام نوعان المنطوق منطوق صريح يدل على المعنى بالمطابقة او بالتظمن ومثلنا لهم وفيه عندنا منطوق غير صريح وهو ما دل على المعنى بالالتزام وهو ثلاثة احوال الحالة الاولى دلالة اللفظ على معنى لم يسق الكلام من اجله. اعطيكم مثال تذكرون ان احنا قلنا انه حضر درس الفجر الطلاب المجتهدون هل الكلام سيق لبيان وجود درس بعد صلاة الفجر انا ماذا هل قصدت بسياق الكلام ان ابين يا ايها الناس فيه درس بعد الفجر لا وانما قصدت ان الطلاب المجتهدين حضروا درس الفجر. وعلم من منطوق الكلام ان هناك درس في الفجر صح ولا لا؟ من منطوق الكلام لكنه لم يسق الكلام من اجله. هذه تسمى دلالة ايش والاشارة تمام النوع الثاني ماسيق الكلام من اجله ولكن لا يستفاد ذلك الا بمحذوف مقدر الله عز وجل قال في كتابه قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر واحد سافر فافطر تمام هل عليه عدة من ايام اخر نعم واحد سافر لكنه لم يفطر هل عليه عدة من ايام اخر لأ اذا حتى تستقيم دلالة الاية لابد ان نفهمها بمحذوف مقدر وهو فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من اين من هذا المحذوف المقدر يسمى دلالة الاقتضاء واضح طيب وهو في حكم المنطوق به وان لم يسمونه منطوق غير صريح ماشي طيب الثالث بارك الله فيكم ما سيق الكلام من اجله الثاني محذوف مقدر يسمى دلالة الاقتضاء مثاله فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى. افطر ليست موجودة في الاية لكن لابد من تقديرها ليش؟ لانه لو لم تقدرها لاقتضى ذلك ولا دل ذلك على ان المسافر الذي صام صيامه باطل والنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر صح ولا لا؟ طيب بالنسبة للنوع الثالث دلالة الايماء تمام؟ دلالة الايماء دلالة الايمان ايها الاخوة الكرام هي دلالة اقتران حكم بوصف على ان هذا الوصف علة لهذا الحكم لما قلنا حضر الطلاب المجتهدون ما هي العلة التي جعلت هؤلاء الطلاب يحضرون هل لانهم طوال او لانهم سمان او لانهم اغنياء او لانهم فقراء لانهم ايش مجتهدون واضح؟ لما اقترن الحكم وهو الحضور بوصف وهو الاجتهاد دل على ان الاجتهاد هو علة الحضور قد يقول قائل لا هو الشيخ قصد انه الطلاب الطوال حضروا الدرس ولكنه لما نظر فوجد الطلاب الطوال كلهم من المجتهدين قال حضر المجتهدون هل هذا يتوافق مع الفصاحة؟ التي يتصف بها كلام الشرع؟ لا. لو اراد ذلك لقال حضر الطلاب الطويلين صح ولا لا؟ هذا ما يتعلق بدلالة الايمان. اتضحت يقول عندنا المنطوق ينقسم الى صريح والى غير اه وغير الصحيح تمام؟ فغيره دلالة اقتضاء اشارة دلالة الايماء. هذه الثلاثة ادلة. نأتي الى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هذي خلصنا منها دلالة الايمان. نأتي الى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة نوعان اولوي وايش ها يا شيخ ومساوي خلاص الاولوي مثلنا له قبل قليل اللي هو تذكرون ولا نسيتوا التأفيف قال الله عز وجل ولا تقل لهما اف دلالة هذه الاية على تحريم السب مساوي السب للتأفيف ولا اولوي؟ من باب اولى اليس كذلك طيب دلالة قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف على تحريم واحد يقول ما قال لوالده ابوه قال له يا ولدي روح جيب المقاضي من من البقالة قالوه ها الغالوف لأ لكنه قال ايش اوه هذه الكلمة مساوية لاف ولا لا مساوي له ف هذا مفهوم موافقة ايش مساوي سهل اصول الفقه ترى لا تصعب الامور واظح ولا في شي ما هو واظح ها خلنا من الامثلة هذي هل هو الحرق مساوي ولا اولوي ولا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال واحد انا ما اكل المال اليتيم معاذ الله اني اكل ولكني احط رصيد في البنك بدون ما اكله ولا احرقه حرق نقول هذا مساوي واضح ولا لا؟ فهذا يسمى مفهوم ايش الموافقة لاننا اعطينا المسكوت عنه حكم المنطوق. فيه نوع اخر من المفهوم تعطي المسكوت عنه حكم مخالف لحكم ايش مخالف لحكم المنطوق به وهو بارك الله فيكم ستة انواع اثنان منها او الاول منها هذا الصحيح انه من المنطوق وان جعله بعضهم نحن نذكره في هذا السياق لان بعضهم قال انه من مفهوم المخالفة وهو مفهوم الحصر وله صورتان الحصر بانما تمام؟ كقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات دلالة هذا الحديث على عدم صحة العمل بدون نية هذا حصر معناها ان العمل بغير نية لا يصح وهذا منطوق لان الحصر يتضمن الاثبات لما نطق به ويتضمن ايضا النفي عما عداه فدلالة الحصر دلالة ايش منطوق في الاثبات دلالة الحصر دلالة منطوق في الاثبات وفي بالنفي واضح ولا لا؟ في الاثبات وفي النشر كلها منطوقة على الصحيح وان كان بعضهم خالف فجعلها من باب المفهوم ماشي طيب لو قلت انما حضر الدرس الطلاب المجتهدون انما حضر الدرس الطلاب المجتهدين. طبعا بتاخذ في النحو خصم درجة لانه حظر الدرس وهذا خطأ والصواب ايش حضر الدرس تمام؟ لكن يمشيها يمكن لك طيب فنقول انما حضر الدرس الطلاب المجتهدون ويقول بعضهم لما لحن قال واللحن عند بعضهم يجوز كقولهم مررت بالعجوز تمام؟ هذا بيت مختلف. على كل حال نقول انما حضر الدرس الطلاب المجتهدون دلالة هذه الكلمة على حضور الطلاب المجتهدين منطوق ولا مفهوم ها منطوب صح ولا لا دلالة هذه الكلمة على ان الطلاب الكسالى لم يحضروا ها الصحيح انه منطوق اذا دلالتها في جانب الاثبات وفي جانب النفي كلها منطوقة. واضح النوع الثاني دلالة الحصر بتعريف الجزئين ما هما الجزءان المبتدأ والخبر في فرق بين لما تقول بينما لما تقول عالم البلدة زيد خلاص وبين لما تقول زيد عالم في فرق ولا ما في اذا قلت زيد عالم فقد اثبت العلم لزيد ولم تتعرض لغيره واما اذا قلت العالم هو زيد فقد حصرت قلت ما في عالم الا زيد واضح فان هذا ايضا من صور الحصر بتعريف الجزئين المبتدأ والخبر فيدل على انحصار الحكم في هذا النوع الثاني من انواع مفهوم المخالفة وهذا مفهوم. يعني الاول الحصر بس ذكرناه هنا لتتميم القسمة وان وان الصحيح فيه انه انه منطقى طيب خذ الثاني يا شيخ مفهوم الشرط المفاهيم ستة تمام؟ الشرط والصفة والتقسيم يقول للشرطي والوصف وقسمة عدد ها وغاية ولقب فلتعتمد للشرطي للشرط والوصف وقسمة عدد ها وغاية ولقب فلتعتمد نبدأ اولا بمفهوم الشرط قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين ما الحكم لم يحمل الخبث مفهوم المخالفة انه اذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث. هذا مثال على مفهوم الشرط مفهوم الصفة النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنم في سائمتها الزكاة تمام؟ فاثبت الحكم للغنم السائم ان فيها الزكاة. ما حكم الغنم؟ المعلوفة ها ليس فيها زكاة هذا مثال على مفهوم الصفة. مفهوم العدد مفهوم العدد مثاله قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث يدل على ان دون الثلاث لا يأثم بذلك. واضح مفهوم التقسيم نحن مثلنا له بمثال قلنا الطلاب قسمان مجتهدون وغير مجتهدين. اما المجتهدون فحظروا مفهوم المخالفة غير المجتهدين لم يحضروا لاننا قسمناهم على قسمين فاعطينا احد القسمين حكما دل على ان القسم الثاني بخلافه. ويمثلون له بحديث الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء الى قسمين. البكر والثيب قال الثيب احق بنفسها من وليها ولم يبين البكر هل هي احق بنفسها ولا وليها احق منها؟ فدل على انها بخلاف القسم الاول عندنا مفهوم الغاية هما الغاية قال الله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق. هل يجب غسل ما بعد المرفق؟ تقول لا لا يجب ان الله جعل الغاية هي المرفق فدل على ان ما بعدها بخلافها فلا يجب غسله واضح نجي اخر مفهوم وهو مفهوم اللقب مفهوم اللقب تقول في مفهوم اللقب تقول حضر الدرس زيد وعمرو وبكر وخالد طيب غيرهم حضروا اذا اعملت مفهوم اللقب تقول يفهم من هذا ان هؤلاء حضروا وان غيرهم لم يحضر. ومن امثلته في الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. اللقب المقصود به الاسم الجامد غير ما هو صفة اسم علم مثلا جيد وجعلت تربتها لنا طهورا يدل على ان غير التراب ما حكم ليس بطهور واضح هذا بالنسبة لمفهوم المخالفة والموافقة. هل مفهوم المخالفة يعمل به دائما ولا يعمل به في بعض الاحيان ويترك في بعض الاحيان قالوا عندنا شروط لاعمال مفهوم المخالفة ستة شروط او خمسة الشرط الاول الا يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق به او مساوي لانه لو كان اولى او مساوي لكان ما هو مفهوم مخالفة بيكون مفهوم ايش موافقة مثل لو قال قائل مثل ما لو قال قائل اللي هو ايش اه ولا تقل لهما اف هل نقول يدل على جواز ما عدا كلمة اف ها ونستدل بمفهوم المخالفة نقول لا ما نستدل هنا بمفهوم المخالفة لان المسكوت عنه مساوي للمنطوق به او اولى منه واضح؟ الشرط الثاني بارك الله فيكم ان لا يكون خرج مخرج الغالب الا يكون خرج مخرج الغالب ومثلوا له بامثلة مثال يا شيخ احسنت. مثاله قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن طيب ما حكم الربيب اذا لم تكن في الحجر اذا اعملنا مفهوم الصفة نقول الربيبة لا تحرم الا اذا كانت في الحجر لان الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم لكنهم لم يعملوا مفهوم المخالفة هنا والسبب في ذلك انه انه خرج مخرج ايش الغالب فان الغالب ان تكون الربيبة في الحجر واضح كذلك الا يكون خرج مخرج التفخيم والتغليظ والتعظيم وانت ما تسمع الخطيب يوم الجمعة يقول هؤلاء اليهود مجرمون فانهم يقتلون النساء والاطفال طيب لو انهم قتلوا الرجال ما هم مجرمين ها مجرمين حتى لو ما قتلوا النساء قتلوا الرجال. ولكنه اراد ان يذكر ابشع الصور او اعظم الصور تمام؟ ومن امثلة ذلك قول الله عز وجل لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. فذكر ابشع الصور حتى يقبح الربا في قلب السامع ومثاله قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا طيب لو ما اراد التحصن يكرهها على البغاء لا لكنه اراد ان يذكر ابشع الصور وهي صورة التي تريد التحصن فيكرهها على البغاء. ماشي كذلك من الشروط الا يكون خرج جوابا للسؤال او لحادثة معينة قد يكون السائل سأل عن وصف معين فيأتي الجواب مطابقا للسؤال ولا يقتضي نفي الحكم عما عداه على سبيل المثال لو جاءت امرأة تسأل قالت يا شيخ هل يجوز للحائض ان ان تذكر الله وتسبح الله؟ فقال الشيخ يجوز للمرأة الحائض ان تذكر الله وتسبحه هل نستطيع هنا ان نقول والله الشيخ قيد جواز الذكر بكونها حائضا. فدل على ان غير الحائض ما تذكر او ان النفساء لا تذكر الله نقول لا. لانه هنا جاء ايش جوابا على سؤال كذلك الا يكون لزيادة الامتنان اما اذا جاء القيد قيد بقيد وكان هذا القيد لذكر اعظم سور الامتنان فلا يدل على ان غيرها ليس كذلك. مثاله الله عز وجل امتن علينا بالبحر قال لتأكلوا منه لحما طريا طيب لو قال واحد الله عز وجل قيد لحم السمك الذي يؤكل بانه ايش طري فدل ذلك على انه لا يجوز اكل السمك الناشف خلاص؟ نقول ايش هل يصح اعمال مفهوم المخالفة هنا؟ لا يصح لماذا لماذا ها لانه خرج مخرج الامتنان لانه ذكر لزيادة الامتنان. نأتي الان الى بعض التطبيقات يلا افتحوا على كتاب التمارين ميز نوع الدلالة فيما يأتي يعني اعطيك مثال على ما خرج لبيان حادثة معينة لو قال المدرس في درس الفجر لا لا ينم احد في درس الفجر هل معناه ان في درس العصر تنام ولا في درس المغرب؟ لا لكنه يتكلم عن واقعة معينة ماشي؟ او انه خرج مخرج الغالب ان ندرس العصر صاحين ما شاء الله طيب اه سبعة وستين دلالة حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم نهى عنه فقال لا اذن فلا اذن دل هذا على ان علة المنع هي كونه ينقص اذا جف شو نوع الدلالة هنا ها منطوق احسنت صح منطوق بس منطوق صريح ولا منطوق غير صريح ها منطوق صريح ولا غير صريح غير صريح من اي انواع غير الصريح تذكرون نحن قلنا في دلالة من الدلالات قلنا اقتران الحكم بوصف تمام؟ يدل على ان هذا الوصف هو علة هذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع. وقرن ذلك بوصف علم من سؤاله وهو كونه ايش ينقصه. قال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذن اذا هذي تسمى دلالة لا ما هي الاشارة الايماء الايماء والتنبيه ماشي اللي بعده دلالة ايوا ما هو منطوق صريح لانه قلنا نحن في الان شف ليش ما هو منطوق صريح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة علة من علم بيع الرطب بالتمر كونه ينقص اذا جف هل قال هذا؟ لا. هو قال قال آآ سئل عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذا نهى عنه فعندنا نهي وعندنا وصف ليس في كلام الشرع التصريح صريح بان هذا الوصف هو العلة لكن سياق الكلام يدل عليه واضح؟ نعم طيب حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يدل على ان ما دون القلتين ينجس. تفضل يا شيخ سبق ان الاشارة لم يسق الكلام من اجله. الايماء سيق الكلام من اجله ودل على اقتران دل على العلية. تفضل يا شيخ دلالة التحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث على ان ما دون القلتين يتنجس احسنت هذا يدل على هذا من مفهوم المخالفة اي انواع مفهوم المخالفة الشرط نعم مفهوم الشرط اللي بعده تسعة وستين دلالة حديث انما الاعمال بالنيات على عدم صحة العمل بغير النية. كلمة صحة عندك عليها خط صح ولا لا يبغى يأكد لك عليه يقول انتبه لها هذه من اي انواع الدلالات مم الحصر صح نعم ايش هي اللي موجودة ايه لا مهو انا عشان كذا احط لك كلمة صحة عليها خط لانه ليس المقصود الان السؤال عن الحصر. الحصر من انواع المنطوق اصلا لانه سبق معنا ان الحصر بانما منطوق. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات طيب سؤال المجنون يصدر عنه عمل ولا لا بل حتى الدابة يصدر عنها عمل ولا لا يستر عنها صح ولا لا؟ هل لها نية ولا ما لها نية ليست لها نية اذا الاعمال توجد بغير النيات ولا لا توجد بغير النيات طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات يعني لا عمل الا بنية نحتاج ايش؟ ان نقدر ولا ما نحتاج ان نقدر نحتاج ان نقدر صحة الاعمال فنقول انما الاعمال بالنيات يقصد به حتى يستقيم المعنى ان نفهمه بمحذوف مقدر وهو ايش يا شيخ انما صحة الاعمال هذي دلالة ايش؟ الاقتضاء. دلالة الاقتضاء تذكرون الاقتضاء انه لابد فيه من محذوف مقدر تمام طيب دلالة قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون يدل على عدم صحة ملك الوالد لولده الاية تتكلم عن ايش هل تتكلم عن احكام الرقيق لا تتكلم عن تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد بعظ العلماء استنبط منها معنى قالوا هذه الاية تدل على ان الاب اذا ملك ابنه لا يصح الملك هم كيف وش وجه الدلالة ما وجه الدلالة اولا ثم نريد ان نعرف نوع هذه الدلالة وش وجه الدلالة يا اخوان؟ ها الله عز وجل ذكر دعواهم ان الله عز وجل تعالى عن ما قالوا اتخذ ولدا هذا دعواهم رد الله عز وجل عليهم بان الملائكة عباد ما قال ليسوا اولادا قال هم عباد طيب حتى تكون حتى يكون هذا الرد مطابطا لمحل الدعوة معناها انه لا يمكن ان يكونوا عبادا وان يكونوا اولادا معناها لا يجتمع العبودية ويش والولادة واضح؟ فكذلك قالوا ان الاب لا يمكن ان يكون ولده عبده واضح؟ طيب هذه الدلالة نوعها ايش ها يا شيخ راعي الكويت وش نوعها يا شيخ اقتضاء اشارة هل هذا المعنى سيق الكلام من اجله ولا لا لم ينسق الكلام من اجله. نحن قلنا دلالة اللفظ على معنى لم ينسق الكلام من اجله اسمها دلالة الاشارة احسنت دلالة الاشارة ممتاز طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج يدل على عدم ركنية المبيت من مزدلفة. احسن حط كلمة ركنية اوضح بدال الوجوب اكتب الركنية احسن دلالة حديث من ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج على عدم ركنية المبيت من مزدلفة نوع الدلالة هاه كيف ايوة اقتضاء لابد من تقدير محذوف اذا قلت اقتظاء لابد تعطينا وش هو المقدر لان الاقتضاء فيه ايش محذوف مقدر ها ايوة اشارة احسنت لان الحديث لم يسق لبيان حكم المبيت بمزدلفة لكنه فهم من الحديث وفهم من من الحديث لا من مفهومه يعني الان من ادرك عرف قبل ان يطلع الفجر واحد وصل عرفة قبيل الفجر ادرك الحج بمنطوق الحديث ولا لا ادرك الحج ولا لا ادرك الحجم وهذا الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمنطوق الكلام انه مدرك للحج. هل يمكن ان يقف ان يبيت بمزدلفة ولا لا يمكن ها لا يمكن لانه اخر موعد للمبيت الفجر وهذا وقف بعرفة قبل الفجر اذا لا يدرك المبيت بمزدلفة. فدل ذلك بان دل ذلك على ان المبيت بمزدلفة ليس ليس ركنا واضح؟ ان هذه دلالة اشارة قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم يدل على تحريم نكاح الامهات لابد من تقدير حرمت امهاتكم هل هو النظر ولا الخلوة ولا السفر لا حرم ايش النكاح نعم دلالة اقتضاء. دلالة حديث وجعلت تربتها لنا طهورا. على صحة التيمم بالتراب وجعلت تربتها لنا طهورا على صحة ايش التيمم بالتراب منطوق منطوق صريح هذا لانه الحديث توجه في نفس السياق وهو المراد ان ان التراب ايش طهور يصح التطهر به العكس دلالة حديثه جعلت تربتها لنا طهورا على عدم صحة التيمم بغير التراب مفهوم مخالفة لكن من اي انواع مفهوم المخالفة صفة هل التراب صفة ها لقب احسنت هذا مفهوم اللقب فاهمين ولا الدرس مفهوم ولا منطوق ها طيب دلالة حديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال على جواز الهجر فيما دون الثلاث مفهوم مخالفة الحديث يقول لا يحل ثلاث انت تقول عكسه انه يحل اعطيته حكم مخالف صح؟ اذا مفهوم مخالفة من وين اخذته من العدد اذا هذا مفهوم العدد احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم يدل على جواز الصوم من اصبح جنبا من يبين وجه الدلالة لنا قول الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم يدل على جواز صوم من اصبح جنبا من اين اخذناها نعم. الاية تدل على جواز الرفث الى النساء والجماع في كل الليل صح ولا لا؟ معناها ان من جامع قبيل الفجر ففعله جائز ولا محرم جائز ولا يتصور الا ان يصبح جنبا ماشي؟ طيب هذه دلالة ايش؟ هل الاية سيقت لبيان حكم من اصبح جنوبا لا اذا هذا استدلال به في غير موسيقى من اجله تسمى دلالة اشارة يا سلام طيب دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما اف على تحريم كلمة اف منطوق صريح هذا منطوق صريح دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما اف على منع التضجر بغير كلمة اف مثل ما قلنا اوه مفهوم موافقة اولوي ولا مساوي مساوي مفهومها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. دلالته على حكم الربيبة اذا لم يدخل بامها منطوق صريح الله عز وجل يقول حرمت عليكم امهاتكم تمام الى ان قال وربائبكم يعني حرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم واللاتي دخلتم بهن معناها ان النساء اللاتي لم يدخل بهن مفهوم مخالفة من اي نوع مفهوم مخالفة الصفة النساء وصف المرأة بانها اللاتي دخلت امهن لكن دلالة هذه الدلالة نفسها اخذت من المنطوق اذا كملت الاية كمل الاية يا شيخ فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم خلاص فاذا كملت الاية صارت دلالة ايش منطوق فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم خلاص ما في كلام لكن في عندنا الاية ذكر فيها قيدين القيد الاول كون الربيبة في الحجر. والقيد الثاني كون المرأة مدخول بها. القيد الاول معتبر ولا لا؟ مفهومه معتبر ولا لا؟ غير معتبر قلنا لانه خرج مخرج الغالب. القيد الثاني مفهومه معتبر معتبر بل صرحت به الاية فقال فان لم تكونوا دخلتم بهن وهذا مما استدل به بعض اهل العلم على ان القيد الاول لا مفهوم له قالوا ان الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تمام اه فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يقل فان لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم دلالة قوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. على المنع من اكل السمك المجفف لانه ليس لحما طريا مفهوم مخالفة من اي نوع من مفهوم المخالفة صفة صفة لكن هل هو معتبر؟ مفهوم صفة لكنه غير معتبر. غير معتبر. دلالة حديث الثيب احق بنفسه من وليها والبكر تستأذن على ان البكر ليست احق بنفسها من وليها فيجوز لوليها اجبارها ها مخالفة نعم لكن من اي انواع مفهوم المخالفة التقسيم صحيح تقسيم دلالة قوله تعالى ان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن هذه المرأة المطلقة ان انكن ولا تحملن فانفقوا عليهن حتى يضعنهن. على عدم وجوب النفقة على المعتدة البائن غير الحامل. ها ها يا شيخ مخالفة ونيل نوع مفهوم المخالفة شوف شرط ولا صفة شرط لانه قال ان كنا ولاد حمد واضح؟ هذا شرط مفهوم الشرط لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول على ثبوت الزكاة في المال بعد تمام الحول قال المال ليس فيه زكاة الى تمام الحول معناها بعد تمام الحول فيه الزكاة وهذا مفهوم ايش غاية احسنت مفهوم الغاية نعم مفهوم الغاية. دلالة حديث من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها على ان من تعمد تركها فعليه القضاء من نسي الصلاة فليصلها مفهوم على ان من تعمد فعليه القضاء الناسي عليه القضاء ولا لا الناسي وهو المنطوق به عليه القضاء عليه القضاء. المتعمد منطوق به ولا مسكوت عنه؟ مسكوت عنه. اعطيناه حكم الناس في وجوب القضاء ولا قلنا لا يجب عليه القضاء وش قلنا يجب عليه القضاء. اذا صار مفهوم مفهوم ايش موافقة مفهوم موافقة طبعا هنا ننبه الى ان مفهوم الموافقة قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا هنا مفهوم الموافقة ظني يعني بعظ اهل العلم يقولها المتعمد يعني الجمهور يقولون المتعمد اولى يجب عليه القضاء من باب او لبعض اهل العلم قال لا الناسي انما جاز له القضاء رخصة لانه ناسي. اما المتعمد فلا يستحق هذا الامر. نعم دلالة قوله تعالى وايديكم الى المرافق على عدم وجوب غسل العضد ها ها يا مشايخ مين اللي بيجاوب المضيبري وش تقول يا شيخ غاية احسنت نعم هذا من مفهوم الغاية قال صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اقرصيه بالماء يدل على عدم جواز ازالة النجاسة بغير الماء ها من يجيب نبغى واحد نايم عشان نصحصح اللي نايم يجاوب طيب تفضل يا شيخ مفهوم مخالفة من اي انواع مفهوم المخالفة لقب احسنت هذا من باب مفهوم اللقب هذا من باب مفهوم اللقب لان الماء هل هو صفة الماء علم على جنس من الاجناس اسم جنس واضح؟ فهذا من باب مفهوم اللقاء. نرجع الان الى انواع الظاهر تذكرون قلنا انه اللفظ باعتبار القوة ينقسم الى اما شيء لا يحتمل معنى اخر وهو النص او شيء يحتمل عدة معاني احدها ارجح وهو يحتمل عدة معاني احدها اقوى احدها اقوى الظاهر وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر من جملة الظواهر دلالة الامر على الوجوب الامر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب لكن الاقوى هو الوجوب اذا دلالة الامر على الوجوب دلالة ايش ظاهر النهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة لكنه في التحريم اقوى فدلالة النهي على التحريم دلالة ظاهر العام دلالته على استغراق جميع الافراد اقوى من دلالته على خروج بعضها اذا ما وجد دليل فالاصل انه ايش؟ يستغرق جميع الافراد. اذا دلالة العام على الشمول والاستغراق دلالة ظاهر والخاص كذلك المطلق الاصل في المطلق انه يبقى على اطلاقه لكنه يحتمل التقييد اذا دلالة المطلق على الاطلاق دلالة ظاهر واضح؟ نبدأ اولا بدلالة الامر. ما هو الامر استدعاء الفعل بالقول اذا الامر هو ايش الاستدعاء الاستدعاء يعني الطلب فاذا طلب منك الفعل فهذا امر بخلاف النهي فانه عكسه طلب الترك الامر طلب الفعل والنهي طلب الترك. ما هي الصيغ التي تدل على الامر. يدل على الامر اولا فعل الامر تمام كما قال الله عز وجل اقيموا الصلاة ويدل عليه المضارع المقترن بلام الامر. وليطوفوا بالبيت العتيق ويدل عليه اسم فعل الامر فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب تمام ويدل عليه قول الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او قول الصحابي امرنا بكذا وان لم يذكر الصحابي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اننا نعامل معاملة الامر واضح طيب نأتي الى دلالة الامر ذلالة الامر ظاهر الامر الظاهر في الامر يدل على ما يأتيه اولا الوجوب لا على الندب بل على الوجوب الاصل انه على الوجوب ولا تحمله على الندب الا بدليل يسمى هذا تأويل كما قلنا ويترك الظاهر للدليل وسمي هذا الترك بالتأويل الفور الاصل في اوامر الشرع انه يجب امتثالها فورا لو واحد منكم اكتملت فيه شروط الحج عنده فلوس تمام وعنده صحة وقدرة قال السنة هذي ما احج ان شاء الله ثلاث سنوات اربع سنوات احج. يجوز ان يؤخر لا يجوز لان الامر يدل على الوجوب فورا ماشي الثالث التكرار الاصل في اوامر الشرع وهذا الاغلب باستقراء اوامر الشرع ان الاغلب في الاوامر الشرعية انها لا تفعل مرة واحدة وانما تفعل دائما والتكرار المراد هنا هو استدامة استدامة المأمور قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا هل ممكن يقول واحد والله نؤمن نحنا ونمتثل الامر وبعد كذا خلاص براحتنا. نقول لا يجب عليك ان تستديم فعل هذا المأمور فتكون مؤمن في كل لحظة من لحظات الحياة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يجب ان تكون متقيا في كل عمرك خلاص يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يجب ان تكون مطيعا لله وللرسول ولاولي الامر في كل احوال حياتك واضح المشايخ؟ هذا هو معنى اقتضاء الامر للتكرار. وبعض اهل العلم خالف. قال لا الامر الاصل انه يقتضي الفعل مرة واحدة طيب هؤلاء الذين قالوا الامر مرة واحدة هل يرون مثلا انك تؤمن مرة واحدة وتكفر باقي العمر؟ قطعا لا لان هذا فيه ما يدل من القرائن الظاهرة الواضحة. لكن محل الخلاف كما قلنا في الدرس الماضي ونبهنا عليه مرارا فيما لم توجد فيه ايه القرائن. اما اذا وجدت الادلة الخاصة والقرائن فيجب العمل بها. ماشي طيب وقد يكون التكرار ايضا اذا دل الدليل على ان التكرار قد يكون التكرار فعله مرة بعد اخرى ما هو استدامته مثلا الصلاة. الامر بالصلاة هل معناها تكون مصلي طول حياتك لا خمس صلوات في اليوم والليلة اذا هو تكرار لكنه على معنى الفعل في كل يوم وهكذا وقد ومن ادلة او عفوا من دلالات الامر دلالة الامر على الاجزاء دلالة الامر على الاجزاء. معناها اذا فعلت ما امرت به سقطت عنك المطالبة ولنضرب على هذا مثال امر الانسان بصيام ثلاثين يوم في رمضان صيام شهر رمضان اليس كذلك؟ والشهر اكثره ثلاثون يوما فجاء واحد وصام ثلاثين يوم رمضان ثم ركب الطيارة افطر في المطار خلاص مباشرة بعد الاذان او افطر في الطيارة ثم اقلعت الطائرة اذا اقلعت الطائرة تشوف الشمس ولا لا صح ولا لا؟ قلت لها اذا طلعت فوق تشوف الشمس. هل نقول انك لم يصح صومك ولا نقول اجزأك الصوم اجزأ كالصوم لان الامر انت فعلت ما امرت والامر يقتضي الاجزاء نعم والنهي عن ضده والامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فاذا امرت بالاستيقاظ لو قلت لك خلك صاحي معناها اني ايش ؟ نهايتك عن النوم تمام وكذلك يقتضي وجوب القضاء المؤقت ان فات وهذه مسألة خلافية عند اهل العلم وتسمى عند العلماء مسألة هل القضاء يجب بالامر الاول ام يفتقروا الى امر جديد تسمى مسألة ايش هل القضاء يجب بالامر الاول؟ ولا يفتقد الى امن جديد وش معناها اذا جاءنا امر من الشرع ولنضرب على هذا المثال بزكاة الفطر امر الشرع باداء زكاة الفطر وحدد لها وقتا. اليس كذلك واخر وقتها غروب الشمس يوم العيد او صلاة العيد على خلاف طيب فاذا واحد جاء وسألك ثالث يوم العيد قال يا شيخ انا ما خرجت زكاة الفطر يوم العيد هل الاصل وجوب القضاء حتى يأتي دليل على عدم وجوبه ولا الاصل عدم القضاء حتى يدل الدليل على وجوب القضاء ها قولان للعلماء المذهب يقولون الاصل وجوب القضاء. ولهذا قال لك من دلالة الامر وجوب قظاء المؤقت ان فات. فهمتم المسألة كذلك تقول مثلا انا متعمد لو فرضنا مثلا انه ما اخذنا بمفهوم الموافقة في حديث من نسي الصلاة فليصلها ما اخذنا بمفهوم الموافقة وقلنا بوجوب القضاء على متعمد لم نأخذ به وجاء السؤال هل يجب على المتعمد ان يقضي الصلاة اذا خرج وقتها؟ الاصل هو وجوب القضاء ولا الاصل عدم وجوب القضاء الاصل وجوب القضاء. واضح هذه دلالات الامر وهي كلها دلالات ظاهر. ولهذا قال الناظم وذكروا من جملة الظواهر الفور وجوب في الاوامر تكراره في الفائت القضاء والنهي والنهي عن ضد كذا الاجزاء والنهي عن ذلك الاجزاء. طيب ودلالته بغيره يدل بحسب الدليل يعني ان هذه كلها ظواهر قد تترك لدليل خاص فقد يأتي امر لا نقول فيه بالوجوب بل نقول هذا الامر على الندب. وقد يأتي امر لا نقول فيه بالفور مع وجوبه مثل من يمثل لنا واجب لا هو نوع على الفور تضرب يتعلق بهذه الايام احسنت قظاء رمظان فان قظاء رمظان لا يجب على الفور على التراخي الى رمظان الاخر فلو انه اخر القظاء الى شعبان يجزئ ولا ما يجزئ؟ يجوز ذلك. واضح؟ فنقول قد يترك ظاهر الامر بدليل خاص ماشي مشايخ هذا بالنسبة لدلالة الامر خلينا ننتقل الى التطبيقات عشان النائم يستيقظ والمستيقظ تصير ها مفهوم المخالفة ينام نعم هذا مفهوم موافقة اولوي طيب قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون من خلال الاية اربط المسألة بالقاعدة الاصولية المناسبة. التوبة واجبة ام مستحبة وش القاعدة المناسبة هنا احسنت دلالة الامر على الوجوب هل الامر يقتضي ان الامر يقتضي الوجوب تمام طيب اللي بعده حكم تأخير التوبة من الذنب وش القاعدة المناسبة؟ ايوه تفضل يا شيخ الامر يقتضي الفور احسنت ما يجوز تأخير التوبة لان الامر يقتضي الفور. السؤال اللي بعده هل التوبة تجب على اصحاب الصغائر ام تختص باهل الكبائر خلنا نشوف ها احسنت العام يستغرق جميع افراده وسيأتي معنى العام ان شاء الله. من ارتكب الذنب ثم عاد اليه فهل تجزئ التوبة الاولى ام لابد من التوبة مرة اخرى ها التكرار الامر التكرار هل تجزئ التوبة من الكبائر؟ واحد صاحب كبيرة وتاب هل يجزئ لانه تاب ولا ما يجزئه في ذلك؟ هذا يا شيخ وش القاعدة الامر يقتضي الاجزاء نأتي الى السؤال مية واحدعش من نسي الصلاة من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك واقم الصلاة بناء على ما درست هل وقت قضاء الفوائت على التراخي او على الفور ها على الفور ليش؟ لان الامر لا لا هنا يسألك وجوب القضاء منطوق به في النص نحن ما نتكلم على غير الناس نتكلم عن الناس بحد ذاته وهذا ما في اشكال هل يجب عليه قضاء الفائتة على الفور واحد استيقظ ما صلى الفجر ما قام الا الساعة ثمانية الصباح قال خلاص اروح اداوم ووقع في الدوام خلص اموري الساعة قبل صلاة الظهر اصلي. يجوز التأخير ولا لا ليش لان الامر يقتضي الفور نعم بين ما يحمل عليه الامر فيما يأتي مع الذكر القرين الصالح فان وجدت عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه بالاسود منه فانه اطيبه عليكم بالاسود هذا فيه صيغة امر وهي ايش اللي هي الامر ولا مضارع مقترن بلا من الامر ولا اسم فعل الامر اسم فعل الامر احسنت اسم فعل الامر السؤال الان هل هذا يقتضي الوجوب لا يقتضي الوجوب الارشاد ليش صرفتوا عن الوجوب؟ الاصل الوجوب من الامور الدنيوية لا هذا تعليل خطير يا شيخ قد يكون من امور العادات واجب تمام مثل ايش؟ في اشياء من امور الدنيا العادات لكنها واجبة مثل لا خليني اخد مثال امور الدنيا قد يكون شيء من امور الدنيا لكن واجب على الانسان ها اكرام الضيف يقولون يجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى لا يوم وليلة نعم قد يكون ماذا؟ من من هذا الباب ممكن طيب على كل حال ما الصارف هنا عن الوجوب احسنت التعليل فانه اطيبه فدل ذلك على عدم الوجوب. ولهذا بالمناسبة آآ يعني بكثير من اهل العلم وهو مذهب الجمهور قالوا ان الامر بالنكاح ليس على الوجوب في قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالوا ليش لانه قيده بالاستطابة انكحوا ما طاب لكم لو كان واجب ما يقول انكح ما طاب لك يعني انت انما تختار ما يطيب لك في غير الامور الواجبة. طيب حديث اوتروا قبل ان تصبحوا. امر صيغة الامر فعلا ايوة ندب لا بد من صارفه وهو ها لا لا اوتروا قبل ان تصبحوا احسنت الاعرابي لما قال له هل علي غيرها؟ قال لا الا انت الطوع قال الله عز وجل ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير امن يأتي امنا يوم القيامة اعملوا امر اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بسيط تهديد حسنت يدل عليه السياق قال الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم في اصطادوا خلصت عمرة طال عمرك تمام وتحللت هل يجب عليك تاخذ السكتون ولا البندقية وتصطاد ولا هذا على الندب استحبابا ايوة يا سلام يقول هذه مسألة عند الاصوليين اسمها مسألة الامر بعد الحظر او الامر بعد النهي والامر بعد الحظر يدل على الاباحة اذا نقول هنا الصيد بعد ما تتحلل من الاحرام هل هو مندوب لا حتى ما هو مندوب وانما هو ايش مباح ماشي طيب خذ مثال اخر قال الله عز وجل الظن موجود عندكم في المذكرة قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطرن. فاذا تطهرن فاتوهن امر فيدل ذلك على ايش الوجوب لا هذا امر بعد الحظر فيدل على اباحة اتيان المرأة بعد انقضاء حيضها واغتسالها. نرجع الان الى النهي النهي ضد الامر الامر ضد النهي والنهي ضد الامر ما هو النهي طلب الترك نعم طلب الترك ما الذي يدل على النهي؟ الصيغة اللي تدل على النهي يدل عليه اولا لا تفعل تمام؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ها لا يبع بعضكم على بيع بعض ويدل ايضا عليه قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل عليه ايضا قول الصحابي نهينا فقول الصحابي نهينا يدل على النهي النهي ما دلالته؟ يدل اولا على التحريم ويدل ثانيا على الفساد. يعني ايش التحريم يعني اثم الانسان اذا ارتكب هذا المنهي تمام قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا فقربان الزنا ما حكمه محرم يأثم الانسان به عياذا بالله الثاني يدل على الفساد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فلو باع الرطب بالتمر البيع صحيح ولا فاسد فاسد التحريم حكم تكليفي ولا وضعي تكليفي والفساد الحكم الوضعي يدل كذلك على الفور فيجب امتثال النهي يعني ترك المنهي عنه يجب ان يتركه فورا كذلك يدل على التكرار معناها انك تمتثل هذا النهي وتترك هذا المنهي في سائر اوقات العمر واضح ما تقول والله واحد يقول مثلا الربا ولله الحمد تاركينه من منذ ان ولدت الى ستين سنة خلاص اللي علي سويته والان ما في مشكلة. نقول لا النهي يقتضي التكرار وكذلك يقتضي الامر بظده. فاذا قلت لك لا تنام معناها ايش استيقظ وكذلك يدل بغيره على ما يظهر من الدليل فقد يصرف النهي عن التحريم الى الكراهة ولا لا ممكن تنهي مثلا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود وقد يصرف النهي عن الفساد ايضا كالنهي عن تلقي الركبان فان تلقي الركبان اذا تلقاها الانسان واشترى فانه لا يفسد البيع. لانه دل الدليل على ذلك قال فمن آآ لا تلقوا الجلل فمن آآ ها فاذا نزل صاحبها السوق فهو بخير النظرين ان شاء امسك وان شاء كده الحديث ها ويذكرنا بالاخت فاذا نزل بالسخفة وبالخيار. اثبات الخيار يدل على صحة البيع كذلك في المصراء قال لا تسروا الابل والبقر والغنم تمام؟ ثم اذا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار قال فهو بخير النظرين ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر فدل ذلك على صحة البيع اذا قد نترك الظاهر وهو الفساد قد نتركه ايش؟ لدليل وهكذا. نأتي الان الى التطبيقات. شف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه اي المدلولات هو ظاهر الحديث ها هل يدل على اثم البائع فقط انظر في الخيارات الف ولا باء ولا جيم ولا دال جيم احسنت جيم اثم البائع وفساد البيع. لانه قلنا يقتضي التحريم ويقتضي الفساد عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حان قضاء الحاجة. فقيل بالكراهة وقيل بالتحريم. فاي القولين هو الموافق لظاهر النص التحريم احسنت الحديث ظاهر في التحريم ولا نص في التحريم؟ ظاهر احسنت نهى عن لحوم الحمر الاهلية يدل على تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية من خلال عدة مسائل اصولية ما هي شوف كذا تأمل فيه محذوف نعم نهى عن لحوم اللحوم الاهلية فيه محذوف مقدر يعني نهى عن اكل اللحوم الحمر الاهلية. دلالة الاقتضاء والنهي للتحريم. وقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم منصير النهي اللي هي فقرة الف تمام ماشي الامور. طيب قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هذا واحد مسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة ملحدة مثلا ثم اسلمت قبل دخوله بها اسلمت الحمد لله رب العالمين دعاها الى الاسلام بعد ما تزوجها فاسلمت هل يفتقر الى عقد جديد ولا خلاص يكفي العقد السابق يفتقر ها وش رايك شيخ؟ لابد من عقد جديد ليش لان النهي ليقتضي الفساد العقد الاول فاسد فنقول لابد من عقد جديد. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة تأمل الاية ثم صل كل مسألة بالقاعدة الاصولية اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبع مئة بالمئة من اصل الدين فان هذا العقد باطل النهي يقتضي الفساد صح ما يقتضي الفساد لاحظ هنا نهى عن الربا اضعاف مضاعفة وهذا اتى بربا اضعاف مضاعفة فدل ذلك على فساده ماشي؟ العقد باطل انه يقتضي الفساد اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبع مئة بالمئة من اصل الدين فان المتعاقد اثم المتعاقد اثم نقول اقتضي التحريم احسنت ماذا لو قال المرابي؟ انه يجري مداينات كثيرة لم يأخذ فيها اي ربا فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابق وهذا كافي ايوا نقول النهي للتكرار احسنت ما في تقول والله سويته مرة ومرتين لا لا بد تفعله اه لابد ان تنتهي عن هذا المحرم في جميع اوقاتك اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة اثنين بالمئة بس ما في اظعاف مظاعفة نسبة يسيرة ليست اضعاف المضاعفة فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالفة نعم احسنت نقول ان هذا خرج مخرج التفخيم ويشترط للعمل بمفهوم المخالفة الا يكون خرج مخرج التفخيم واضح تمام من خلال ظاهر الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ما الحكم الوضعي للصلاة في هذين الوقتين؟ الحكم الوضعي الفساد. احسنت من خلال ظاهر الحديث السابق. ما الحكم التكليفي للصلاة في هذين الوقتين التحريم هذا الحكم التكليفي انتهينا من الكلام عن الامر والنهي. نأتي الان الى العام والخاص. ناخذ استراحة ها ناخذ استراحة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين