﻿1
00:00:00.300 --> 00:01:16.050
خلينا في السؤال الاول كيف نعرف المنطوق من المنفو تمام اذا كان الدلالة مما نطق به في الدليل فهذا من طوب واذا كان مما سكت عنه فهو مهم طيب وغيره

2
00:01:17.400 --> 00:01:55.950
السؤال الثاني المجمل طيب ممتاز انت خذ اعمل سبر واختبار تأخذ الدليل فتنظر هل فيه عدة احتمالات ولا ما فيه عدة احتمالات على هذا المعنى ان كان فيه ان كان ما فيه عدة احتمالات ما فيه الا هذا الاحتمال فهذا ايش

3
00:01:56.550 --> 00:02:16.200
نص ان كان فيه عدة احتمالات تجي وتختبر هذي الاحتمالات شوف الاحتمالات متساوية في القوة ان كانت متساوية في القوة فهو مجمل وان كان احدها اقوى فهو الظاهر. طيب نأتي الان ايها الاخوة الكرام

4
00:02:16.450 --> 00:02:49.800
الى تقسيم اللفظ باعتبار الاستغراق تمام فيه الفاظ تستغرق جميع الافراد فتقول مثلا افطر الطلاب كلهم افطر الطلاب كلهم هذه الكلمة شو اسمك شيخ؟ ماجد هل يدخل فيها ماجد ولا لا

5
00:02:50.650 --> 00:03:09.050
يدخل فيها ماجد. وش اسمك حديث حديث يدخل فيها ولا لا يدخل فيها ويدخل فيها كل واحد من الطلاب فكل شخص يتناوله اسم الطلاب هو داخل في العموم هو افطر ولله الحمد

6
00:03:09.950 --> 00:03:32.950
هذا يسمى اللفظ العام الذي يدل على جميع افراد الماهية وفيه عكسه وهو الخاص تقول حضر زيد هذا خاص يختص بشخص بعينه بالنسبة للعموم ما هي صيغ العموم؟ من صيغ العموم كل

7
00:03:33.500 --> 00:03:55.950
وجميع كل ما هو من الاكل كل المشددة اما كل بالسكون اللام هذي معناها اكل يأكل كل كذلك المعرف بال سواء كان مفردا او جمعا المفرد مثل قول الله عز وجل ان الانسان

8
00:03:56.450 --> 00:04:17.850
لفي خسر كل انسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والجمع مثل الكفار قال الله عز وجل وان مثل الابرار والفجار قال الله عز وجل ان الابرار لفي نعيم وان الفجار

9
00:04:17.950 --> 00:04:42.250
لفي جحيم وكذلك المضاف الى معرفة المضاف الى معرفة آآ كقول الله عز وجل نعمة الله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذا مضاف يشمل جميع النعم كذلك النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق

10
00:04:42.400 --> 00:05:06.250
النهي النكرة في سياق النفي قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر يعم كل الصلوات الا ما استثني والنكرة في سياق النهي كقول الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا احدا

11
00:05:06.850 --> 00:05:30.750
نكرة في السياق النهي تشمل كل احد سواء كان نبيا مرسلا او ملكا مقربا او غيرهم ماشي مشايخ واضح طيب ومن صيغ العموم ادوات الشرط اسماء الشرط مثل من ومن يعمل

12
00:05:31.000 --> 00:05:55.750
مثقال ذرة خيرا كل احد  كذلك الاسماء الموصولة ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين يشمل كل انسان مؤمن واضح ما هي انواع العموم؟ العموم ايها الاخوة الكرام نوعان

13
00:05:56.900 --> 00:06:18.400
العام قمة ان يكون عاما محفوظا باقيا على عمومه او عاما مخصوصا دخله التخصيص يعني اخرج منه بعض افراده واضح هذا هو انواع العام الاصل في العام انه مخصوص ولا محفوظ

14
00:06:19.050 --> 00:06:41.050
محفوظ الا اذا جاء دليل يخصصه واضح نأتي الان الى مخصصات العموم الاصل في العام انه محفوظ واما المخصوص فهي قد يخصص العموم بمنفصل وقد يخصص بمتصل منفصل يعني بدليل اخر

15
00:06:41.550 --> 00:06:59.900
ومتصل يعني في نفس الدليل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. وهذا تخصيص بمتصل ولا بمنفصل متصل. المنفصل صور متعددة اولها الحس قال الله عز وجل تدمر كل شيء

16
00:07:00.100 --> 00:07:22.400
بامر ربها هل دمرت السماوات والارض؟ لا لدلالة الحس على ذلك وقد يخصص بالعقل قد يخصص بالعقل كقول الله عز وجل الله خالق كل شيء لا يدخل فيها ذات الله سبحانه وتعالى

17
00:07:22.500 --> 00:07:44.200
فانه خالق وليس بمخلوق لان العقل القطعي يدل على انه لا يمكن ان يكون مخلوقا سبحانه وتعالى. اذا الله خالق كل شيء تمام عدا الله سبحانه وتعالى واسماءه وصفاته واضح

18
00:07:44.700 --> 00:08:02.200
كذلك قد يخصص النص بالاجماع مثل قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين لا يدخل فيها العبد اذا كان ولدا العبد ما يدخل بالاجماع ماشي

19
00:08:02.650 --> 00:08:23.550
كذلك النص الخاص قد يخصص القرآن بالقرآن كقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا اين صيغ العموم في الاية فين صيغة العموم؟ ها يا شيخ

20
00:08:25.500 --> 00:08:48.100
صيغة العموم ها ها لأ الذين اسم موصول قلنا الاسماء الموصولة من الفاظ العموم لا تنسوا تونا اخذناه طيب خصصت هذه الاية بالقرآن في اية اخرى من يتذكر ايوة احسنت ولاة الاحمال اجلهن

21
00:08:48.400 --> 00:09:10.850
ان يضعن حملهن هذا تخصيص للقرآن بالقرآن. وقد يخصص القرآن بالسنة كما قال الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع اين صيغة العموم في الاية ها ها يا شيخ صيغة العموم من اين صيغ العموم

22
00:09:11.700 --> 00:09:26.800
البيع اللي هو احسنت المعروف بال خصصته السنة في احاديث كثيرة جدا منها قوله صلى الله عليه وسلم مثلا حديث ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض

23
00:09:27.500 --> 00:09:48.450
ونهى عن بيع الحصى ونهى عن بيع الملامسة والمنابذة وغير ذلك. فهنا خصص القرآن بالسنة وقد تخصص السنة بالسنة مين يعطينا مثال على تخصيص السنة بالسنة ها حديث عام خصوصيوه

24
00:09:54.100 --> 00:10:16.350
فيما سقت السماء العسر. ما هي صيغة العموم ما الموصولة احسنت خصصت بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة واضح وقد يخصص قد تخصص السنة بالقرآن

25
00:10:17.350 --> 00:10:34.400
كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم في اه الجزية اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال وذكر منها الجزية خصصت بقول الله عز وجل من الذين اوتوا الكتاب

26
00:10:34.600 --> 00:10:51.800
فلا يشمل جميع المشركين وانما يخرج منه ما عدا اهل الكتاب والمجوس واضح وقد يخصص العموم بالمفهوم وذكرنا مثال على هذا اول ما جيت جلستنا على الطاولة وقلت لكم مثال

27
00:10:52.500 --> 00:11:20.550
على تخصيص العموم بالمفهوم اللي هو احسنت قال صلى الله عليه وسلم وين العموم لا العموم ان الماء طهور لا ينجسه شيء ما لفظ العموم المعرف بال احسنت خصص بمفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث بمفهوم الشرط

28
00:11:20.750 --> 00:11:39.950
صح ولا لا نعم قد يخصص العموم بقول الصحابي لو جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عام وجاءك قول صحابي يخالف الحديث في احد افراده هل تقول العبرة بالنص

29
00:11:40.300 --> 00:12:04.000
ويترك قول الصحابي ولا تقول قول الصحابي يخصص العموم تقول قول الصحابي يخصص العموم لان قول الصحابي حجة لان قول الصحابي عجة مثال ذلك ها ما مثال ذلك يحظركم مثال

30
00:12:04.500 --> 00:12:39.550
طيب نقول من امثلة هذا تخصيص ميراث الام بمسألة المسألة المعروفة ايش بالعمرية فان الامة لا ترث الثلث وانما ترث ايش ثلث الباقي واضح؟ والدليل على تخصيصها قضاء عمر رضي الله تعالى عنه

31
00:12:41.350 --> 00:13:06.450
قد يخصص العموم بالقياس مثال ذلك قال الله عز وجل ايوة نعم ممكن ممكن تقول يا جماعة طيب خلينا نغير هذا المثال. ونعطيكم مثال اخر النهي عن الغرر النهي عن الغرر

32
00:13:06.750 --> 00:13:29.300
جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه اجاز مسألة يقول بع هذا بكذا وما زاد فهو لك العموم يدل على منع الاجرة اذا لم تكن معلومة وهنا الاجرة ليست معلومة لكنها جازت. ودليلنا في ذلك

33
00:13:29.800 --> 00:13:47.700
قول الصحابي ماشي وفيه امثلة اخرى لكن هذا الذي يحضرني الان القياس يخصص العموم ولا لا يخصص العموم. شوفوا لاحظوا يا اخوان بين ان تقول القياس هنا مصادم للنص وبين ان تقول القياس

34
00:13:47.900 --> 00:14:08.950
مخصص لعموم الناس فرق ولا ما في فرق في فرق مثال على القياس الذي يخصص عموم النص قال الله عز وجل واحل الله البيع يدل على جواز بيع الرز بالرز مع التفاضل

35
00:14:09.200 --> 00:14:31.850
صح ولا لا لانه بيع فيدخل في العموم لكن نقول هذا يخرج من العموم لقياس الرز على البر واضح البر بالبر يشترط فيه التماثل خلاص؟ ويقاس عليه الرز فنقول خرج من عموم قول الله عز وجل

36
00:14:31.900 --> 00:14:50.450
واحل الله البيع خرج من عمومه بيع الرز بالرز مع التفاضل بدليل ايش القياس. فهنا خصص العموم بالقياس. وقد يخصص بمتصل وهو الاستثناء. ونأتي الان الى بعض التطبيقات طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم مية وخمسة وثلاثين

37
00:14:50.650 --> 00:15:23.050
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس راجل مية وخمسة وتلاتين ايوا هل ظاهر الحديث يشمل صلاة الاستخارة نعم هذا هو هل نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس يعني الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هل ظاهر الحديث يشمل صلاة الاستخارة

38
00:15:23.800 --> 00:15:49.350
ولا لأ يشمل ليش عندنا اين لفظ العموم الصلاة الصلاة معرف قال احسنت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. دلالة الحديث على جواز الصلاة بعد غروب الشمس

39
00:15:49.350 --> 00:16:11.800
تعتبر من دلالة ها لا الحديث ينهى نحن نقول يدل على جواز الصلاة بعد غروب الشمس  احسنت مفهوم الغاية لانه قال حتى نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. اذا بعد غروب الشمس

40
00:16:12.350 --> 00:16:33.750
يدل على الجواز طيب اربط كل اه استدلال فيما يأتي بالقاعدة المناسبة لهم قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان استدل به على عدم جواز فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية

41
00:16:36.750 --> 00:16:55.400
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. استدل به على عدم جواز فتح حسابات الجارية في البنوك الربوية في القاعدة المناسبة هنا وين النكرة في سياق النهي اين النكرة في نكرة عندنا

42
00:16:58.000 --> 00:17:21.850
اه هل نحن نتكلم عن عموم صور التعاون صح ولا لا؟ نحن نتكلم عن عموم صور التعاون نكرة في سياق النهي تفيد العموم يصلح ها نحن نتكلم عن عموم صور التعاون اليس كذلك

43
00:17:22.900 --> 00:17:41.200
اليس كذلك ولا لا هل تفيد العموم لا هو الصحيح النكرة في السياق انه تفيد العموم. لكن من يبين لنا عينا نكرة هنا الفعل تضمن نكرة يقول في اه البحر المحيط للزركسي نقل

44
00:17:41.450 --> 00:17:57.550
عن بعض علماء اللغة اجماع النحويين على ان الافعال نكرات فلا تعاونوا على الاثم والعدوان يعني لا تعاونوا اي نوع من انواع التعاون خلاص فنقول هنا النكرة في سياق النهي تفيد العموم

45
00:17:58.600 --> 00:18:21.300
قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا يدل على جواز بيع الاسم التجاري وعلى تحريم الربا الاستهلاكي والانتاجي نعم اين التخصيص واحل الله البيع. هل نحن هنا نتكلم عن التخصيص ولا نتمسك بالعموم

46
00:18:22.350 --> 00:18:41.500
ها وانه البيع يدل على جواز بيع الاسم التجاري والربا يدل على تحريم الربا بجميع انواعه احسنت الاسم المفرد المعرف بال يفيد العموم حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يشمل جنائز الاطفال ولا ما يشمل

47
00:18:41.800 --> 00:19:07.300
ماشي باسم جنائز الاطفال ليش احسنت اسم الجمع المعرف بال يفيد العموم نهينا عن اتباع الجنائز طيب وهل يعم جميع صور اتباع الجنائز يعم جميع صور اتباع الجنائز ولا لا

48
00:19:08.750 --> 00:19:30.900
هاه بالنسبة للنساء كل صور اتباع الجنائز للمرأة منهي عنها ولا لا ليش لا عندنا عموم اخر اللي هو احسنت المضاف الى معرفة اتباع الجنائز مضاف الى معرفة فيدل على كل اتباعه. واضح

49
00:19:31.750 --> 00:19:50.600
استدل بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة على عدم جواز اكل ما صعق بالقتل ما ما قتل بالصعق الكهربائي احسنت الاسم المفرد المعرف بال يفيد العموم الميتة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة

50
00:19:50.900 --> 00:20:20.650
وعن بيع الغرر هاه ايوة الحصاء والغرر هذا معرف بالو يمكن تقول المضاف الى معرفة بالنسبة للفظة البيع قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. من خلال الاية ما حكم اليا نصيب الخير الميسر الذي تصرف

51
00:20:20.650 --> 00:20:47.600
باعه لجهة خيرية ها لا يجوز. والقاعدة المناسبة بين النهي لا هو ما هو المقصود انه يقتضي الفساد. هنا نحن نريد شمول ذلك الاسم المفرد المعرف بالف يفيد العموم الميسر كل ميسر

52
00:20:48.000 --> 00:21:00.400
يعم كل ما يصير واضح حديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. مع حديث لا تمنعوا احد ان يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعة

53
00:21:00.400 --> 00:21:20.850
ليلنا ونهار وحديث من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها ولا كفارة لها الا ذلك. اقم الصلاة لذكره تخصيص السنة بالسنة تخصيص عموم حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء بحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. دل على تنجس ما دون القلتين بوقوع النجاسة فيه

54
00:21:23.550 --> 00:21:37.100
مم تخصيص العموم بالمفهوم قوله تعالى واحل الله البيع يخرج من عمومه بيع الذرة بالذرة مع التفاضل لان مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة بالذرة مع التفاضل ها

55
00:21:38.000 --> 00:21:53.250
تخصيص العموم بالقياس استدل بعضهم على جواز اخذ الاجرة على الضمان وعارظ آآ نعم بقوله تعالى اوفوا بالعقود وعارضهم اخرون بان الاجماع انعقد على عدم جواز ذلك كما حكاه ابن المنذر

56
00:21:54.650 --> 00:22:24.450
نعم تخصيص العموم بالاجماع استدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المفترض بالمتنفل بحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه نعم نحن نتكلم عن الائتمان مم ايش رأيكم فقرة جيم

57
00:22:25.850 --> 00:22:42.250
اين النكرة في سياق النهي نعم لا تختلفوا عليه. نفس الكلام اللي قلناه في ولا تعاونوا على الاثم نفس الكلام. فهم يقولون لا تختلفوا عليه يعم جميع صور الاختلاف ومن صور الاختلاف اختلاف

58
00:22:42.500 --> 00:23:09.500
النية اذكر مخصصا واحدا لكل نص من نصوص الاتية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة نعم يقول كيف نرد على الحنابلة باستدلالهم هذا ما راح نرد عليهم اصلا

59
00:23:10.900 --> 00:23:28.350
تبي ترد عليهم الله يسهل لك انا لا ما نرد عليه طيب لكن اذكر مخصصا واحدا لكل نص من النصوص الاتية الزانية والزاني فاجد كل واحد منهم ما يسجد. ايوة

60
00:23:29.150 --> 00:23:55.550
تخصيص السنة بالسنة في قوله بحديث وهو اية الرجم نعم خرج من عمومه الزاني المحصن حديث عمر في البخاري وايضا حديث عبادة ابن الصامد اللي هو والسيب بالسيب جلد مئة

61
00:23:55.650 --> 00:24:20.800
هو الرجل وايضا النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحصن في احاديث كثيرة طيب الان ايها الاخوة الكرام خلصنا من العام والخاص خلينا ندخل في المطلق والمقيد نعم اللي هو آآ رجم النبي صلى الله عليه وسلم للزاني

62
00:24:21.050 --> 00:24:35.750
احاديث كثيرة واغدوا يا انيس الى مراتي هذا فين اعترفت خرجمها وغيرها من الاحاديث جايك الحين بسم الله الرحمن الرحيم طيب يا شيخ انت يا يا من تسأل عن الفرق

63
00:24:36.400 --> 00:25:10.850
بين العام والخاص والمطلق والمقيد اعطني القوارير اعطني قوارير الماء بتسوي الحين تريد ان تمتثل ماذا تصنع اجب تعطيني ايش كل اللي في المسجد صح ولا لا تجمع لي كل القوارير وتجيبها هنا

64
00:25:12.500 --> 00:25:46.050
طيب لو قلت لك اعطني قوارير ماء وش المطلوب منك ها تأتيني باقل الجمع ثلاث خلاص لو قلت لك اعطني كل قارورة ماء ما الواجب عليك ما تترك في المسجد قارورة الا وتجيبها عندي

65
00:25:46.950 --> 00:26:09.800
لو قلت لك اعطني قارورة ماء وش المطلوب ضرورة واحدة لكن شوف الاول عام لما تجيب القوارير كلها هذا عام الثاني مطلق طيب السؤال بالنسبة لما اقول لك اعطني قارورة ماء

66
00:26:10.900 --> 00:26:38.350
لو جبت لي هذي ومعك قارورة يا شيخ لا لا ارفعها بس عشان نشوفها لو اعطيتني هذي القارورة تكون ممتثل ولا لا ممتثل لو اعطتني هذي تكون لو هذي اذا كلمة اعطني قارورة ماء ينطبق على جميع القوارير الموجودة في المسجد ولا لا؟ ينطبق عليها على سبيل البدل لا على سبيل

67
00:26:38.350 --> 00:26:55.950
الشمول يعني هذي او هذي او هذي او الرابعة او العاشرة وحدة منهم بس بخلاف اعطني كل قارورة ماء فانه يتناول الجميع على سبيل الشمول لا على سبيل البدن. فهمتم المطلق والعام

68
00:26:56.200 --> 00:27:19.550
اللي ما فهم بنخليه يجمع لنا اقاويله للمسجد كله خلاص طيب اذا هذا هو الفرق بين العام والمطلق اللفظ باعتبار الاطلاق والتقييد اما مطلق او مقيد لو قلت لك اعطني قارورة ماء

69
00:27:20.800 --> 00:27:47.000
لو قلت اعطني قارورة هذا مطلق لو قلت اعطني قارورة ماء مقيد قد ازيد في القيود اعطني قارورة ماء ممتلئة او اعطني قارورة فارغة كل هذه قيود اذا اللفظ الذي يتناول واحد غير معين

70
00:27:47.250 --> 00:28:09.000
هذا مطلق فان زدت عليه شيئا من القيود فهذا ايش مقيد طيب لو اني قلت لك يا شيخ في اول الدرس اعطني قارورة زين قلت لك مو بلازم الحين باي وقت

71
00:28:10.350 --> 00:28:29.900
بعدين في اخر الدرس قلت لك اعطني قارورة ممتلئة هل تحمل المطرق على المقيد ولا لأ هذه المسألة لها اربع حالات في المطلق والمقيد. طبعا خلينا نأخذ امثلتها في الادلة الشرعية

72
00:28:30.750 --> 00:28:52.900
الله عز وجل في الكفارة بكفارة اليمين مثلا جاء تحرير الرقبة مطلقا قال ولا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او

73
00:28:52.900 --> 00:29:12.700
كسوتهم او تحرير رقبة الرقبة تتناول كل الرقابة الموجودة في العالم ولا لا تتناول كل على سبيل الشمول ولا على سبيل البدن على سبيل البدل مطلوب منك رقبة واحدة لكن هالرقبة ذي تقدر تاخذها من الملايين الرقاب

74
00:29:13.500 --> 00:29:41.900
خلاص في اية القتل قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة هنا عندنا مطرق في الايمان ومقيد في كفارة القتل هل نحمل المطلق على المقيد؟ فاذا جاء الانسان يريد الكفارة كفارة اليمين. نقول لازم كفارة رقبة مؤمنة ولا نقول كفارة

75
00:29:41.900 --> 00:29:56.100
ما يلزم رقبة مؤمنة هذا هو مبحث اسمه المطلق والمقيد هل نحن من المطلق ام قيد ولا؟ المطلق مع المقيد على اربعة احوال. الحالة الاولى ان يتفق المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب

76
00:29:57.300 --> 00:30:24.800
وقد مثلنا لهذا بمثال مر معنا في التمارين من يتذكروا في القراءة الشاذة ها والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم ومطلق اليد اليمنى ولا اليد اليسرى المطلق لم يقيد وجاءت القراءة الشاذة موافقة في الحكم وفي السبب نفس الحكم ونفس السبب

77
00:30:25.000 --> 00:30:41.850
فاقطعوا ايمانهما هل يحمل المطرق على المقيد؟ الجواب نعم. يحمل المطلق على المقيد فحين اذ لا تقطع يد السارق الا اليد اليمنى واضح هذا النوع الاول. النوع الثاني ان يكون المطلق

78
00:30:42.800 --> 00:31:09.500
مخالفا في الحكم وفي السبب اعطيك مثال هات مثال نعم يا سلام! في اية السرقة اليد مطلقة ولا مقيدة في القراءة المتواترة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لم يقيد بكون القطع من المفصل من الكف

79
00:31:09.700 --> 00:31:31.400
ولا من المرفق ولا من العضد خلاص؟ في اية الوضوء جاءت اليد مقيدة وايديكم الى المرافق. فهل نحمل المطلق على المقيد ونقطع يد السارق من المرفق لا لان هنا السبب مختلف والحكم مختلف. السبب

80
00:31:31.750 --> 00:31:52.750
باية السرقة لماذا تقطع اليد بسبب السرقة في اية الوضوء لماذا تغسل اليد بسبب الصلاة لاجل الصلاة السبب مختلف ولا لا؟ مختلف. الحكم ماذا يعمل باليد في السرقة قطع هذا هو الحكم. ماذا يعمل باليد في الوضوء

81
00:31:52.950 --> 00:32:13.800
تغسل اذا الحكم مختلف والسبب مختلف فلا يحمل المطلق على المقيد. واضح ولا لا واضح الثالث ان يكون المطرق مع المقيد فيه اتفاق في الحكم وفيه اختلاف في السبب مثال ذلك

82
00:32:14.550 --> 00:32:34.750
نقول مثال ذلك في الكفارة اللي ذكرناها قال الله عز وجل فاطعام عشرة مساكين فكفرته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. الرقبة هذه

83
00:32:35.200 --> 00:32:56.300
ما لماذا تحرر بسبب الحنف في اليمين خلاص؟ في اية القتل الرقبة اللي في اية القتل لماذا تحرر بسبب القتل سبب قتل الخطأ مو العم قتل الخطأ اذا السبب متفق ولا مختلف

84
00:32:56.750 --> 00:33:16.700
مختلف. لكن ماذا يصنع بالرقبة في القتل تعتق ماذا يصنع بالرقبة في اليمين تعتق الحكم واحد ولا مختلف؟ الحكم واحد. هل يحمل منطلق المقيد؟ الجواب نعم يحمل المطلق على المقيد والمعتبر في ذلك اتفاق الحكم. ومن باب اولى

85
00:33:17.950 --> 00:33:41.200
لا عفوا هذي عكسها لما خلصنا اتفاق الحكم السابق خلصنا. لا الرابع العكس العكس يكون السبب متفق والحكم مختلف مثال ذلك يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. لماذا تغسل اليد الى المرفق؟ لاجل القيام

86
00:33:41.600 --> 00:33:58.500
الى الصلاة صح ولا لا؟ ثم قال في نفس الاية تتمتها قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه. لماذا تمسح اليد لنفس السبب لاجل القيام للصلاة

87
00:33:58.600 --> 00:34:21.000
لكن السؤال في الوضوء ماذا يصنع باليد تغسل هذا الحكم بالتيمم ماذا يصنع باليد؟ تمسح الحكم واحد ولا مختلف مختلف هل يحمل المطلق على المقيد؟ لا يحمل المطلق على المقيد على الصحيح في المذهب بل نقول التيمم يكون الى المرفق

88
00:34:21.050 --> 00:34:36.550
ولا يكون يكون الى الكوع اللي هو المرفق الكف اه مفصل الكف الوضوء يكون الى المرفق ولا يحمل المطلق على المقيد واضح ولا لا واضح؟ والخلاصة في ذلك اللي موجودة عندك انه اذا

89
00:34:37.850 --> 00:34:56.750
اذا وافقه في الحكم فانه يقيده وان لم يوافقه في الحكم فانه لا يقيده وهذا ما ذكره الناظم بقوله والمطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكمه المعتمدين خلاصة الباب هذا هو

90
00:34:57.000 --> 00:35:17.550
المطلق يحمل على المقيد عند اتفاق الحكم سواء اتفق السبب او اختلف نأتي الان الى التطبيقات يلا شوفوا التطبيقات اه رقم مئة وخمسة وخمسين بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد فيما يأتي

91
00:35:19.200 --> 00:35:36.950
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمن قالوا فتحرير رقبة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة اتفاق الحكم اختلاف السبب الاولى سببها الظهار والثانية سببها القتل اتفاق الحكم. هل يحمل المطلق على المقيد

92
00:35:37.350 --> 00:36:00.600
ها يحمل لانه اتفق الحكم قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم والاية الثانية واستشهدوا ذوي عدل منكم. المطلق فين رجالكم لم يقيدهما بالعدالة ما قيد انه استشهدوا شهيدين عدلين

93
00:36:00.900 --> 00:36:18.300
صح ولا لا وفي الاية الاخرى قال واشهدوا ذوي عجل اتفق الحكم ولا اختلف اتفق الحكم واختلف السبب لان السبب في الاولى في اية الدين والثانية في يمكن الرجعة او في الطلاق

94
00:36:18.650 --> 00:36:42.100
تمام؟ فاتفقوا الحكم فيحمل المطلق على المقيد فتقول تشترط العدالة في الشهود في جميع الابواب واضح لا هو ذوي عدل لعلها تدل على هذا والله اعلم. طيب والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

95
00:36:42.650 --> 00:36:57.000
مع قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اليد في السرقة مطلقة وفي الوضوء مقيدة اختلف الحكم والسبب صح ولا لا

96
00:36:58.100 --> 00:37:19.250
السبب سرقة ليش قطعنا يده؟ لانه حرامي السبب هنا السرقة والسبب هنا ارادة الصلاة خلاص؟ فنقول اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد خذ مئة وتسعة وخمسين فامسحوا بوجوهكم وايديكم

97
00:37:20.250 --> 00:37:39.000
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق السبب السبب متفق والحكم مختلف هل يحمل لا يحمى المطلق على المقيد. من صام رمظان مئة وواحد وستين من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

98
00:37:39.400 --> 00:38:00.600
والحديث الاخر الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر المطلق فين والمقيد ايهما المطلق  الاول منطلق لم يقيد باجتناب الكبائر صح ولا لا

99
00:38:01.050 --> 00:38:23.050
والثاني مقيد باجتناب الكبائر فهل يحمي المنطقة المقيد اتفق الحكم اللي هو تكفير الذنوب والسبب اتفقوا لا اختلف لا اتفق رمظان صوم رمظان وهذا صوم رمظان لا هو رمظان يعني سبب التكفير هنا هو

100
00:38:23.500 --> 00:38:44.700
صيام رمضان والسبب متفق ممكن واحد يقول العكس يقول الثاني هو المطلق الاول هو المقيد صح فين ايمانا واحتسابا. الثاني قال ورمضان الى رمضان ما قيد بكونه ايمانا واحتسابا والاول قيد. وايضا يحمل المطلق على المقيد. فحينئذ نقول من صام

101
00:38:44.700 --> 00:39:02.400
رمضان ايمانا واحتسابا مع اجتناب الكبائر غفر له ذنبه ماشي نسأل الله عز وجل ان يبلغنا رمضان وان يرزقنا صيامه ايمانا واحتسابا يا رب طيب اذا يحمل المطلق على المقيد

102
00:39:02.450 --> 00:39:26.400
المبحث الذي يليه مبحث القياس مبحث القياس يبغاله روقان وصفاء الذهن لكننا سنبدأ فيه ببعض المسائل نعم سنذكر فقط انواع القياس اما التفاصيل الثانية وكذا تأتي معنا ان شاء الله عز وجل

103
00:39:26.750 --> 00:40:04.850
في الدرس القادم. تفضل يا شيخ وعنك تقييد على كل التكاليف خلافها ايجاب الصلاة في اوقاتها اليس خلاف التيسير على الناس نحن شف المطلوب منا ان ننظر هل هذا هو مقتضى

104
00:40:05.050 --> 00:40:30.350
دلالة اللفظ او لا اما كونه ايسر لنا او ما هو ايسر هذا لا حاجة لنا ان ننظر فيه جيد لماذا نحمل المطلق على المقيد؟ لان حمل المطلق على المقيد هو مقتضى لسان العرب

105
00:40:31.050 --> 00:40:53.900
جيد ولهذا لو كنت انت في مثلا في الدرس جيد لا من مثال له هل نعطيكم مثال الان لو قلت لكم لو قلت لاحد الطلاب اجمع القوارير والقها في سلة السلة في اخر المسجد

106
00:40:55.300 --> 00:41:11.650
وفي مقام اخر قلت اجمع القوارير الفارغة تمام؟ الا يفهم من الكلام الثاني ان الاول مقيد بذلك يفهم فعلى كل حال هو طبعا جمهور اهل العلم يرون حمل المطلق على المقيد

107
00:41:12.200 --> 00:41:27.750
اذا اتفق الحكم وان اختلف السبع خلافا للحنفية. وبالنسبة لمسألة العتق قالوا مما يدل على ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال اعتقها فانها مؤمنة

108
00:41:28.650 --> 00:41:46.550
تمام؟ لو سألها اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة فدل على ان وصف الايمان وصف مناسب وحتى انت لو نظرت لوجدت انه الشرع لا شك انه اذا يعني امكن عتق الرقبة المؤمنة فانها

109
00:41:46.650 --> 00:42:20.850
مقدمة على عتق غيرها نعم شف هذا مذهب بعض اهل العلم الحنفيين ابد ما عليك حرج خلاص توكل على الله. الله يجزاك خير. على كل حال هو المسألة مذكورة الاستدلال لها في اصول الفقه. ويذكرون ان هذا مقتضى لغة العرب

110
00:42:21.200 --> 00:42:51.400
نعم نعم من غير اهل الكتاب ومن غير العرب نعم نعم هذا جيد طبعا هو بالحقيقة المثال الذي ذكرناه هو من باب تخصيص العموم بالمفهوم يعني تخصيص آآ اذا لقيت عدوك من المشركين

111
00:42:51.900 --> 00:43:12.700
بالاية هو من باب تخصيص العموم بالمفهوم واضح ليس بالمنطوق لان الاية مفهومها ان غير اهل الكتاب لا تؤخذ منهم الجزية وليس منطوقها جيد؟ وهل المنطوق مقدم على المفهوم او يخصص العموم بالمفهوم؟ الجمهور يقولون يخصص

112
00:43:13.250 --> 00:43:32.800
العموم بالمفهوم هذا مذهب الجمهور. بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام لا يرى ذلك. ولهذا شيخ الاسلام يرى انه تؤخذ الجزية من عموم الكفار نعم بالضبط مثله القاعدة فيها ان العمل بالخاص

113
00:43:32.900 --> 00:43:52.900
وليس بالمنطوق شوفوا عندنا ايهما اقوى؟ او المنطوق ولا المفهوم المنطوق. ايهما اقوى؟ الخاص ولا العام الخاص. اذا صار عندنا المفهوم هو الخاص. والمنطوق هو العام. ايهما المقدم؟ المقدم هو المفهوم

114
00:43:53.100 --> 00:44:11.000
فيه قاعدة تتردد على السنة كثير من الناس في الدروس الفقهية وهي مسألة يقول ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص. تمام؟ هذا الكلام انما يصح

115
00:44:11.250 --> 00:44:30.850
في ذكر بعض الافراد التي ليس لها مفهوم اما اذا ذكرت فردا من الافراد له مفهوم يعني مثلا اذا جاء في الحديث في الغنم في في اربعين شاة شاة ثم ذكر بعض الافراد وهو السائمة

116
00:44:31.600 --> 00:44:53.050
في سائمة الغنم الزكاة هل نخصص العموم في اربعين شاي تنشأ؟ نعم نخصصه. ليش؟ لان السائم صفة لها لها مفهوم فنخصص العموم بالمفهوم بخلاف ما لو كان هذا الفرد المذكور ليس له مفهوم. مثل ايش؟ مثل العلم

117
00:44:53.350 --> 00:45:16.550
عند من لا يحتج بمفهوم اللقب فلو قلت لو قلت اكرم الطلاب ثم قلت اكرم زيدا لو قلت اكرم الطلاب ثم قلت اكرم زيدا هل هذا يخصص لا هذا لا يخصص لان زيدا

118
00:45:17.050 --> 00:45:30.250
فرد من افراد لقب والجمهور لا يحتجون بمفهوم اللقب. نحن ذكرنا الاحتجاج بمفهوم اللقب وهو مذهب الحنابلة. فالمعتمد وحتى الحنابلة عندهم خلاف لكن المعتمد عندهم الاحتجاج بمفهوم اللقب خلافا للجمهور الذين لا يرون

119
00:45:30.350 --> 00:45:44.050
آآ الاحتجاج بمفهوم اللقب. فعلى كل حال هذا ينتبه له. ذكر بعض افراد العام ان لم يكن له مفهوم فانه لا يقتضي التخصيص. فان كان له مفهوم اقتضى التخصيص بمفهومه لا بمنطوقه

120
00:45:44.550 --> 00:46:09.400
جيد شيخ تفضل يا شيخ نعم نعم هذا يخصص على قول من يقول بان مفهوم اللقب حجة وهو مذهب الحنابلة يقولون يخصص. ويقولون ان القرينة هنا تقوي التخصيص ليش لان هذا الحديث ذكر في سياق الامتنان

121
00:46:10.600 --> 00:46:32.900
وعندما يذكر سياق الامتنان بالتيسير على الامة يذكر الاعم ولا الاخص المنة العظمى ان يكون الارض كلها طهور ولا ان يكون التراب فقط طهور المنة ان يكون الارض كلها. فحينما يذكر في هذا السياق التراب دون غيره

122
00:46:33.050 --> 00:46:49.900
هذا ايضا قرينة تدل على ارادة التخصيص ماشي؟ على كل حال مسألة فيها خلاف مشهور عند اهل العلم طيب نأتي الان ايها الاخوة الكرام الى القياس القياس سنذكر انواعه ثم نرجئ

123
00:46:50.150 --> 00:47:14.150
اه بقية المسائل المتعلق بالقياس في الدرس القادم انواع القياس مبحث يسير تمام القياس ان تلحق فرع باصل عندنا اصل نص عليه الشرع وعندنا مسألة لم ينص عليها الشرع نريد ان نلحق المسألة غير المنصوصة بالمسألة

124
00:47:14.600 --> 00:47:39.650
المنصوصة هذا هو القياس الحق فان كان الالحاق لانتفاء الفارق فهذا قياس جلي يسمى القياس بنفي الفارق. اعطيك مثال هذا مثال يصلح للاخوات قسما اه النساء وانه توجه بالخطاب اليهن لان من نسيناهم

125
00:47:40.500 --> 00:48:02.500
جاءت وحدة من الاخوات جالسة في مكانها فاتت الاخرى قالت لها قومي من المكان هذا؟ انا اريد اجلس في هذا المكان فالاخت هذي اللي جالسة قالت له يا اختي اتقي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه

126
00:48:02.950 --> 00:48:22.250
ويجلس فيه قالت ما قالت لا تقيم المرأة المرأة. قالت لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فهنا تقول لها ايش تقول لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه في هذا الحكم الا الذكورة

127
00:48:22.500 --> 00:48:40.700
والانوثة وهي وصف غير مؤثر هنا فهنا حصل القياس بايش بنفي الفارق هل هي اتت بالعلة هل قالت والله العلة هنا هو كذا فيقاس المرء بجامع ولا ما ذكرت علة

128
00:48:40.850 --> 00:48:56.450
لم تذكر علة وانما ذكرت انه لا فرق. هذا يسمى القياس بايش بنفيه الفارق. واضح طيب النوع الثاني من القياس القياس الذي يذكر فيه الجامع وبين الاصل والفرع القياس الاول لم نذكر الجامع

129
00:48:56.600 --> 00:49:14.500
وانما ذكرنا انه لا فرق. النوع الثاني نقول لا والله الاصل يجمع بينه وبين الفرع الوصف الفلاني فان كان هذا الوصف الذي جمعنا فيه بين الاصل والفرع هو العلة الموجبة للحكم فهذا يسمى قياس العلة مثل ان

130
00:49:14.500 --> 00:49:30.100
كيف تقول لا يجوز شرب الويسكي والكذا وكذا من المشروبات ليش يقول لك هذي ما وردت في القرآن. تقول ورد في القرآن الخمر فحرم بعلة الاسكار وعلة الاسكار متحققة في هذه الاشربة

131
00:49:31.850 --> 00:50:03.400
الاسكار عنا الحقت الفرع بالاصل بالعلة هذا يسمى قياس العلة النوع الثاني ان لا تذكر العلة وانما تذكر دليل وجود العلة يجي واحد يقول هذا الشراب سوينا له تحليل في المختبر فوجدنا ان فيه نسبة خمسة واربعين في لا خمسة واربعين ما يجي. فيه نسبة

132
00:50:03.400 --> 00:50:25.550
في المئة كحول فنقيس هذا على الخمر بجامع وجود الكحول بنسبة عالية هل الشرع جعل الخمر محرم بعلة وجود الكحول؟ لا اصلا الكحول مادة ما هي معروفة في زمن نزول الخطاب عند الصحابة ولا

133
00:50:25.800 --> 00:50:48.550
التابعين لكن الكحول دليل على وجود الاسكار فالحقت تقول هذا يقاس على هذا بجامع وجود الكحل نقول هذا يسمى قياس الدلالة لانه وجد الحقد الفرع بالاصل لوجود دليل العلة واضح

134
00:50:49.550 --> 00:51:19.450
طيب مثال اخر طيب مثال اخر يمثلون  القتل المثقل مع القتل بالمحدد اذا واحد قتل شخص بالسيف بمحدد فيه القصاص ولا لا فين القصاص؟ يقولون ان العلة في ذلك هي كونه قتل عمد

135
00:51:19.650 --> 00:51:42.300
عدواني هذه العلة طيب لو جاء الانسان وقال هذا قتل عمد عدوان فيقاس الاول هذا يسمى قياس علة واحد جا قال لا القاتل بمثقل يأثم فيقاس على القاتل بالمحدد في وجوب القصاص

136
00:51:42.850 --> 00:52:07.750
هل عمة ايجاب القصاص هي الاثم لا لكن يقول ان كونه اثما يدل على انه متعمد ومعتدي فيدل على العلة وهي العمد العدوان واضح؟ طيب النوع الثالث ايها الاخوة الكرام وهو قياس غلبة الاشباه ويسمى قياس الشبه

137
00:52:09.350 --> 00:52:31.300
ان تأتي الى هذا الفرع الذي لم ينص عليه الدليل وتنظر الى المسائل المنصوصة في الشرع تقول عندنا في الشرع مسألتان قريبة من هذا الفرع عندنا اصلان فننظر في هذين الاصلين

138
00:52:31.700 --> 00:52:53.350
ايهما اكثر شبها بالفرع فنلحقه بالاكثر شبها. اعطيك مثال في الان ايقاعات صوتية يقولون انها تصدر بالاصوات البشرية الان يجي بالصوت البشري ويسجل لك مقطع كأنه موسيقى مئة بالمئة. انت ما تدري اصلا ان صوت بشري صح ولا لا

139
00:52:54.050 --> 00:53:19.600
طيب عندنا اصلان يمكن ان نلحق هذا الفرع بهما صوت المعازف وصوت الانسان الصوت البشري الطبيعي صح ولا لا فنأتي الى هذا الفرع وننظر هو اكثر شبها بايهما بالصوت المعازف المحرم ولا بصوت البشر المباح

140
00:53:20.650 --> 00:53:50.700
المعازف فنلحقه بالمعازف هذا يسمى القياس بغلبة الاشباه واضح النوع الرابع هذا هو عكس القياس ويسمى قياس العكس مثاله قوله عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام ما كان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. فهنا

141
00:53:50.700 --> 00:54:05.550
اثبتنا نقيض الحكم لنقيض العلة العلة هنا انه وظعها في حرام كان عليه اجر والعلة هنا انه ضعها في حلال فكان له حرام كان عليه وزر في حلال كان له

142
00:54:05.700 --> 00:54:26.850
اجر هذه هي انواع القياس ناخذ عليها بعض التطبيقات على وجه السرعة قياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار ما نوعه قياس علة صح قياس قول اه على قول اف للوالدين

143
00:54:28.300 --> 00:54:45.950
نفي الفارق احسنت تقول ما في فرق يا اخي القياس بنفي الفارق من جلائه ووضوحه انك ما تحتاج فيه الى التعرض للعلة اصلا قياس شراب الشعير على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما

144
00:54:47.400 --> 00:55:02.750
قياس الدلالة. طبعا احنا نتكلم قياس الشراب الشعير مثلا فيه نسبة كحول عالية قياس التورق على العينة لانها اكثر شبها بها من سائر البيوع شبه قال لك عندنا البيوع العادية وعندنا العينة

145
00:55:02.800 --> 00:55:17.500
فالتورق اكثر شبه بالعينة. طبعا هذا عند من يمنع من التورق والا في الجمهور على جوازه وكما قلت لكم مرارا ان القصد هنا بيان المسألة الاصولية لا تحقيق الفرع الفقهي

146
00:55:17.550 --> 00:55:31.000
ولهذا صاحب المراقي قال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال قياس المرأة على الرجل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم على آآ ان يقيم الرجل اخاه من مقعده ويجلس فيه

147
00:55:31.650 --> 00:55:46.550
نفي الفارق قياس الايقاعات على المعازف لانها اكثر شبها بها من صوت الادمي قياس الشبه قوله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في حلال كان له

148
00:55:47.050 --> 00:56:17.450
اجر هذا قياس عكس وهذه انواع القياس التي ذكرها الناظم بقوله اما القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق ناله وبالله التوفيق وان شاء الله الدرس الجاي باذن الله عز وجل نبدأ في اركان القياس الى نهاية المذكرة بحول الله عز وجل وصلى الله

149
00:56:17.450 --> 00:56:39.050
وسلم على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين