﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.700
السؤال الاول ما هو البر؟ فنقول يبتدأ مسحك من الساعة السادسة اي بسبب ما عرفوا من الحق اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. اكثر اهل العلم ان من تركه تهاونا وكسل

2
00:00:21.050 --> 00:00:44.250
فانه لا يكفر لكنهم متفقون ايضا على ان من تركه تهاونا وكسلا فانه على خطر عظيم وذهب الامام احمد وهو ظاهر المروي عن عمر رضي الله عنه من الصحابة وجماعة قليلة من السلف الى كفر تارك الحج تهاونا وكسلا

3
00:00:44.400 --> 00:01:02.800
ولكن هذا القول فيه نظر لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي يترك الزكاة في شأن الذي يترك الزكاة بعد ان يعذب عذابا طويلا في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. قال ثم يرى بعد ذلك سبيلا

4
00:01:02.800 --> 00:01:25.050
الى الجنة واما الى النار. فاذا كان هذا في شأن المفرط في الزكاة فالحج من باب من باب اولى وفيما يتعلق ايضا بالكلام على الحج انه لا يجب الا بشروط خمسة. وتزيد المرأة شرطا سادسا

5
00:01:25.100 --> 00:01:44.350
اولها الاسلام وهذا شرط في جميع الاعمال قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم. قال الله تعالى عن عن المنافقين نفاقا اكبر اخرجهم من الملة قال وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله

6
00:01:44.750 --> 00:02:01.100
ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون والشرط الثاني هو العقل والثالث هو البلوغ. ويدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث

7
00:02:01.400 --> 00:02:29.250
وذكر منهم الصغير حتى يبلغ المجنون حتى يفيق ولكن اجمع اهل العلم على ان من بلغ فانه يجب عليه ان يحج حجة ولو كان حج قبل ذلك بمعنى ان الصغير لو حج فان حجه صحيح ومقبول لكنه لا يجزئ عن حجة الاسلام

8
00:02:29.750 --> 00:02:49.000
لما روى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من حج قبل ان يبلغ فعليه حجة اخرى وهذا الاثر اجمع العلماء على مضمونه ومدلوله. وهو ان من حج قبل البلوغ فان عليه ان يحج بعده. وقال

9
00:02:49.000 --> 00:03:15.000
ايضا ابن عباس في نفس الاثر ومن حج قبل ان اه يعتق فعليه حجة اخرى وهذا يقودنا الى الشرط الرابع وهو الحرية. فان العبد لا يجب عليه لا يجب عفوا اه اه العبد لا يجب عليه الحج لكن لو حج لو حج وهو عبد فان حجه صحيح

10
00:03:15.000 --> 00:03:38.500
لا يجب عليه ان يحج بعد ذلك لان الحرية مانع من الوجوب فقط لا مانع من الاجزاء الحرية مانعة من الوجوب وليست مانعة من الاجزاء لكن الذي يمنع من الاجزاء هو الحج ماذا؟ الحج قبل قبل البلوغ فانه اذا حج قبل البلوغ فان عليه حجة اخرى ويدل على صحة

11
00:03:38.500 --> 00:03:52.600
في حج الصبي ان ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انت؟ قال انا رسول الله

12
00:03:52.750 --> 00:04:06.100
او قال رسول الله فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وهذا يدل على خطأ ما انتشر عند العامة من ان الصبي الصغير

13
00:04:06.300 --> 00:04:29.350
اه حجه لوالديه حجه لوالديه. والصحيح ان حجه له ولوالديه اجر على تحجيجه. لكن ذلك لا يجزئ عنه في اداء هذه الفريضة  اذا الشروط الماضية الاسلام والعقل والبلوغ. وقلنا الحرية شرط للوجوب وليست شرطا الاجزاء على الصحيح

14
00:04:29.500 --> 00:04:57.250
وشرط الراء الخامس هو الاستطاعة هو الاستطاعة والاستطاعة تشمل القدرة البدنية وتشمل القدرة المالية وتشمل زوال الموانع والمخاوف اي المتعلقة بامن الطريق ونحو ذلك فان عجز الانسان ببدنه وقدر بماله فانه يجب عليه ان يقيم من ينيب عنه

15
00:04:57.950 --> 00:05:14.000
ولهذا في حديث ابن عباس في الصحيحين ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ قال نعم

16
00:05:14.150 --> 00:05:33.400
افاحج عنه؟ قال نعم وهذا اعني الاستنابة في الحج لا تجزئ الا لمن كان عاجزا الا لمن كان عاجزا وصوب جماعة من المحققين من اهل العلم ان ذلك ايضا خاص بالفريضة فقط

17
00:05:33.500 --> 00:05:58.350
لان الاصل ان يأتي الانسان بهذا النسك بنفسه فان عجز فانه لا يجب عليه. لكن لما كانت لما كان الانسان مخاطبا بهذا الركن من اركان الاسلام فانه يجب يجب عليه اذا عجز ببدنه ان يقيم من يحج عنه بماله. ومثله حديث آآ الرجل الذي قال يا رسول الله ان ابي لا

18
00:05:58.350 --> 00:06:23.600
الحج افاحج عنه قال حج عن ابيك واعتمر وهو في السنن كذلك يشمل الاستطاعة كما قلنا الامن امن الطريق والسلامة من المخاوف. فان هذا من جملة الاستطاعة اه التي ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومعلوم ان السبيل كما جاء تفسيره في حديث مرفوع لكن

19
00:06:23.600 --> 00:06:44.600
انه لا يصح الزاد والراحلة. والانسان اذا كان في راحلة واراد ان يقصد البيت والبيت غير امن فانه لا يجب عليه لان هذا مانع من الوجوب الشرط الخامس السادس وهو متعلق بالمرأة وهو اشتراط وجود المحرم

20
00:06:44.950 --> 00:07:02.400
فمن لم تجد محرما فانه لا يجب عليها ان تحج فانه لا يجب عليها ان تحج. وقد قام رجل لما في حديث ابي هريرة في الصحيحين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج

21
00:07:02.400 --> 00:07:21.800
تحجوا فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتبت اكتتبت في غزوة كذا وكذا يعني خرج اسمي في ديوان الجند في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك

22
00:07:21.850 --> 00:07:41.850
وتلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذا الرجل هل كانت امرأتك مع رفقة امنة؟ هل كانت كبيرة او صغيرة هل كانت جميلة ام دميمة؟ الى غير ذلك من الاسئلة التي يتوقع ذكرها على الاقل في هذا المقام فيما يتعلق

23
00:07:41.850 --> 00:08:05.550
بالرفقة وقد قال اهل العلم بالاصول ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وهذا منه او هذا نموذج له  ورود ايضا مما يؤكد على وجوب المحرم وانه شرط في الوجوب

24
00:08:05.750 --> 00:08:21.700
بل انه لا يجوز للمرأة ان تسافر الا بمحرم. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسير مسيرة يوم ليلة او تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذو محرم. الا مع ذي محرم منها

25
00:08:22.500 --> 00:08:40.950
والادلة في اشتراط المحرمية كثيرة وهذا هو القول الصحيح خلافا لما ذهب اليه بعض اهل العلم وهو المشهور في مذهب الشافعي ومالك. من انه يجوز للمرأة اذا كان لها رفق اذا كانت مع رفقة امنة ان تذهب

26
00:08:41.000 --> 00:08:58.700
هذا القول فيه نظر وقد اختاره ابن تيمية رحمة الله عليه ووجه ما فيه ما سبق اولا من الاستدلال على وجوب المحرم وكونه ورد في ذات الحج ايضا. وهذا يؤكد على هذا المعنى

27
00:08:58.900 --> 00:09:20.450
وقد احتج هؤلاء بما ثبت في البخاري من ان عثمان رضي الله عنه حجج امهات المؤمنين برفقة عبد الرحمن بن عوف وصحابي اخر نسيته الان وقالوا ان هؤلاء النسوة لم يكن لهن او لاكثرهن لم يكن لهم محارم. بل كانت الرفقة امنة

28
00:09:20.750 --> 00:09:43.850
فيقال اولا لا شك ان هذا الدليل والاعتراض به اه فيه قوة لولا ما يرد عليه من ارادات منها اولا ان العبرة بالنص المرفوع الذي سبق خصوصا وقد ورد في سياق الحج. والامر الثاني ان قياس امهات المؤمنين على غيرهن من النساء فيه نظر

29
00:09:44.300 --> 00:10:02.150
فان المؤمن بما وقر في قلبه من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام التعظيم الذي يليق به قد يغار على امهات المؤمنين ويحامي عنهن اعظم مما يحامي عن محارمه وقياس الامهات المؤمنين على غيرهن فيه نظر

30
00:10:02.200 --> 00:10:32.250
والعلم عند الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله  طيب  لا لا انا بوحدة  اذا هذه ايها الاخوة الشروط التي اذا توفرت وجب على الانسان ان يحج وهنا مسألة شاعت او يعني كثر طرقها في ايضا الاوقات المتأخرة

31
00:10:32.450 --> 00:11:02.850
وهي هل الافضل ان يتبرع الانسان بحج النفل اه اخواني المسلمين المحتاجين في بعض بقاع الارض الملتهبة والتي اصابها نكبات وبلاء بسبب بعض الحروب ونحو ذلك فالجواب نعم من لم يكن في حجه النفل مصلحة كالإفتاء والتوعية ونحو ذلك من المصالح المتعلقة بالحجاج انفسهم

32
00:11:02.850 --> 00:11:25.900
فان التبرع بهذه الحجة اه يرجى ان يكون افضل خصوصا مع اشتداد المسغبة. وعظيم الحاجة التي توجد في بعض بلاد الاسلام  هذا كله مع الاحتساب يرجى لصاحبه ان يكون ممن رزقه الله تعالى اجر الحجة واجر الصدقة

33
00:11:26.500 --> 00:11:48.450
وكذلك ايضا من كان قد حج وافرض ويعلم ان هناك اناسا حال بينهم وبين الحج ضعفهم آآ ضعف القدرة المالية وتبرع بماله ايضا لهؤلاء انه له اجرهم تاما. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد ابن خالد الجهني في الصحيحين

34
00:11:48.550 --> 00:12:09.750
لما ذكر الغزو والجهاد في سبيل الله قال ومن جهز غازيا ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزى والحج درب من دروب الجهاد في سبيل الله تعالى. ولهذا لما ذكر الله عز وجل النفقة قال وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم

35
00:12:09.750 --> 00:12:28.750
الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. اعقبها بقوله واتموا الحج والعمرة لله. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل الاعمال. فهل على النساء جهاد؟ فهل على النساء جهاد؟ جزاك الله خير

36
00:12:28.900 --> 00:12:54.100
قال لكن ايه لكنا وبعض الشراح يضبطها بقوله لكن لكن جهادكن الحج او قال افضل الجهاد حج حج مبرور افضل الجهاد حج مبرور. اذا من يتبرع بماله الفاضل او بعد ان حج عدة مرات. لمن لم يحج من قبل

37
00:12:54.100 --> 00:13:11.600
فانه يرجى ان ينال اجر الحجة وينال ايضا اجر تجهيز هذا المحتاج الى الحج ولا ريب ان الحج شرع لمقاصد كثيرة جدا ولفضائل عظيمة من اعظمها اقامة ذكر الله جل وعلا

38
00:13:11.900 --> 00:13:26.950
وتحقيق امر آآ الله سبحانه وتعالى الذي اعلنه ابراهيم كما قال الله عز وجل واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكذلك ايضا

39
00:13:27.000 --> 00:13:45.600
اه قلنا لاقامة ذكر الله تعالى كما قال الله عز وجل ليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام ولما يحصل في الحج من تحقيق التقوى والاخلاص. قال الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واتقوني يا اولي الالباب

40
00:13:45.600 --> 00:14:06.050
وقال الله عز وجل في شأن الاضاحي والهدايا ونحوها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الى غير ذلك من المقاصد العظيمة التي تتحقق بهذا الحج. ومن كذلك لما يترتب عليه من الفضائل والاجور الكبيرة التي

41
00:14:06.050 --> 00:14:26.050
تشرئب لها الاعماق وتتوق لها النفوس كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة من اتى هذا البيت فلم قلت ولم يفسق رجعا من ذنوبه كيوم ولدته امه. وهذا يدل على ان الحج يكفر الصغائر والكبائر كما هو المرجح

42
00:14:26.050 --> 00:14:46.050
في هذه المسألة اذ العلماء مختلفون في فضل الحج هل يكفر الصغائر والكبائر؟ واصح القولين والعلم عند الله تعالى هو القول قول القائل بان الحج يكفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. وادل الادلة على هذا انه عليه الصلاة والسلام

43
00:14:46.050 --> 00:15:06.050
شبه الراجع من الحج الذي قبل حجه بالذي يولد. ومعلوم بالذي يولد او كالذي ولدته امه ان الذي ولدته امه يخرج الى الدنيا وليس عليه ماذا؟ وليس عليه ذنب ولا خطيئة. ولا شك ان هذا التشبيه من اجل ما يكون

44
00:15:06.050 --> 00:15:21.350
في الدلالة على اه على غفران الذنوب كلها واما ما ذكره الجمهور رحمهم الله تعالى في هذه المسألة من ان الله تعالى من ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل التكفير

45
00:15:21.350 --> 00:15:41.350
الذي يقع بين الصلوات وبين العمرة الى العمرة والجمعة الى الجمعة. آآ الا خاصا بالصغائر كما في حديث ابي هريرة. الجمعة الى الجمعة ورمضان الى الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبيرة. وفي لفظ اذا اجتنبت الكبائر فان هذا حق قاله النبي عليه

46
00:15:41.350 --> 00:15:59.900
الصلاة والسلام ولكن الحج اذا تأمل الانسان وجد انه يجمع كل هذه العبادات. فانه لا يوجد حاج يرجو به الحج الا وهو يصلي. وكذلك ايضا لا يستطيع الانسان لا يمكن ان يحج البيت الحرام الا وقد بذل جزءا من النفقة

47
00:16:00.200 --> 00:16:20.200
ولما يقع للحاج من اعمال قلبية وكذلك من كثرة الذكر والطواف بالبيت والسعي الجهد العظيم الذي يبذل خصوصا في السنوات القديمة والان في عصرنا هذا تتحقق المشقة الظاهرة لمن يأتون من اماكن بعيدة بعضها تبلغ اكثر

48
00:16:20.200 --> 00:16:40.200
عشرة الاف كيلو. بعضها قد تقل عن ذلك لكن فيها من المشقة والبذل الشيء العظيم. ولهذا ابن حجر رحمه الله اه لما هذه المسألة قال ولعل ذلك لما يجتمع في الحج من انواع العبادات العظيمة في اه لما يجتمع

49
00:16:40.200 --> 00:17:02.900
في هذا الحج من انواع العبادات العظيمة اه ثم اما بعد ايها الاخوة فندخل اه في صلب بحثنا هذا او حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا الحديث اخرجه الامام مسلم رحمه الله اه بطوله وكذلك اخرجه ايضا الامام ابو داوود السجستاني في سننه بنحو

50
00:17:03.000 --> 00:17:17.850
بل يعني يكاد يطابق في سياقه سياق الامام مسلم والبخاري لم يخرج هذا الحديث من طريق جعفر بن محمد آآ بن علي بن الحسين بن ابي طالب رضي الله عنهم عن ابيه عن جابر وانما خرج بعضه

51
00:17:17.850 --> 00:17:41.500
لكن من طريق اخرى وهي طريق محمد ابن المنكدر والامام مسلم رحمه الله يقول في هذا الحديث حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق ابن راهوية جميعا عن حاتم قال ابو بكر حدثنا حاتم ابن اسماعيل المدني عن جعفر ابن محمد عن ابيه قال دخلنا على جابر

52
00:17:42.500 --> 00:17:57.650
وابو بكر بن ابي شيبة هو الامام المشهور عبدالله بن محمد بن ابراهيم العبسي صاحب المصنف المتوفى سنة خمس وثلاثين ومئتين وشيخه الاخر هو اسحاق بن راهوية ابو يعقوب الحنظلي

53
00:17:57.750 --> 00:18:18.150
التميمي مولاهم المتوفى سنة ثمان وثلاثين ومئتين وهو احد الائمة الكبار واحد فقهاء الحديث وكان كثيرا ما يقرن بالامام احمد رحمه الله تعالى هذان الشيخان الجليلان الامامان الحافظان هما شيخا مسلم في هذا الحديث

54
00:18:18.400 --> 00:18:34.200
قال مسلم جميعا عن حاتم قال ابو بكر حدثنا وهذا الاسلوب من الامام مسلم كله جار على جادته في التدقيق في الفاظه الرواة وانما نسب التحديث الى ابي بكر ابن ابي شيبة

55
00:18:34.250 --> 00:18:52.150
ولم ينسبه الى اسحاق لان اسحاق كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يكن من عادته ان يقول اذا اراد ان يحدث لا يقول وانما يقول اخبرنا وانما يقول اخبرنا وهذه احد القرائن التي يستعملها شراح البخاري

56
00:18:52.200 --> 00:19:12.200
فيما يبهمه الامام البخاري من شيوخه حينما يقول حدثنا اسحاق. فاذا قال حدثنا اسحاق قال حدثنا فلان فانهم يستدلون على ان هذا الرجل اللي هو اسحاق ليس هو اسحاق ابن راهوية لانه ليس من عادة اسحاق ابن راهوية ان يقول ماذا؟ حدثنا وانما يقول

57
00:19:12.200 --> 00:19:32.200
اخبرنا الا في مواضع نادرة جدا. الا في مواضع نادرة جدا. والحاصل ان الامام مسلم رحمه الله جار على عادته في هذا سياق وفي غيره من الحديث وهذا ظاهر لمن قرأ الصحيح انه يدقق في الفاظ الشيوخ انه يدقق في الفاظ الشيوخ

58
00:19:32.200 --> 00:19:51.400
ويبين صيغة التحديث التي ذكروها. قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل المدني وهو حاتم اسماعيل ابو اسماعيل متوفى سنة ست وثمانين او سبع وثمانين اخرج حديثه الجماعة عن جعفر محمد ابن علي ابن

59
00:19:51.800 --> 00:20:15.250
آآ الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه سل البيت النبوة والمعروف بجعفر الصادق. المعروف بجعفر الصادق المتوفى سنة ثمان واربعين ويقال له جعفر السجاد ويقال له آآ غير ذلك من الالقاب رحمه الله تعالى. بل عفوا هذا جعفر الباقر ابو

60
00:20:15.250 --> 00:20:32.600
اللي هو محمد هو الذي يقال له السجاد. ويقال له ابو جعفر الباقر. اما جعفر بن محمد هذا فهو آآ من آآ سمعتم خبر جعفر ابن محمد المتوفى سنة ثمانية واربعين. ومئة. اما ابوه فهو ابو جعفر الباقر السجاد

61
00:20:32.650 --> 00:20:54.050
وهو الامام المشهور ولقب بالباقر يقال لانه بقر العلم اي حواه وجمعه مات رحمه الله تعالى يعني بعد المئة وعشرة. بضعة عشرة ومئة كما يقول المترجمون ولما لم اقف على تحديد لسنة وفاته رحمه الله قال دخلنا على جابر

62
00:20:54.150 --> 00:21:13.750
جابر رضي الله تعالى عنه توفي بعد السبعين يقال ثلاث وسبعين ويقال غيرها وعمره اربعة وتسعون هنا عاما وعمره اربعة وتسعون عاما فهو من الصحابة الذين عمروا رضوان الله تعالى عليهم اجمعين

63
00:21:13.900 --> 00:21:42.850
دخلنا على جابر وهذا ظاهر ان ابا جعفر الباقر اه دخل هو ومجموعة معه ولما دخلوا سأل جابر رضي الله عنه يقول فسأل عن القوم حتى انتهى الي والذي يظهر من هذا السياق انه لم يكن في المجموعة الذين دخلوا على جابر رضي الله عنه من ال البيت الا من الا

64
00:21:43.100 --> 00:21:59.350
محمد اللي هو ابو جعفر الباقر محمد ابن علي ابن الحسين رضي الله عنهم وارضاهم ولهذا تجد السياق او يعني تجد في السياق ما يقربه او يجلي ذلك حينما قال حتى انتهى الي فقلت انا

65
00:21:59.350 --> 00:22:16.500
محمد بن علي انا محمد بن علي بن حسين الى اخره وهذا يعني فيه مشروعية السؤال عن القوم خاصة وجابر كان في تلك اللحظة قد عمي لانه لا يعرف من الذين دخلوا

66
00:22:16.600 --> 00:22:34.800
فان كان الانسان مبصرا فان كان يخفى عليه حالهم فان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في بعض الاخبار عنه واصح ما آآ يعني ومن اقوم في ذلك آآ ما جاء في حديث وفد

67
00:22:34.800 --> 00:22:50.750
عبد القيس وان كان يعرفهم عليه الصلاة والسلام من جهة الوفد لكن باعيانهم لا يظهر والله تعالى اعلم انه يعرفهم الا بعد ان آآ دخلوا اقتربوا منه وحادثهم وهنا جابر رضي الله عنه يتأسى بهذه السنة

68
00:22:50.900 --> 00:23:08.050
فانه سأل من القوم؟ فاخبروه وسأل عنهم وعن اخبارهم وهذا لا شك انه مدعاة لدخول الانس على من؟ على الضيف والا فالسكوت قد يدعو الى ماذا؟ الى الوحشة الوحشة هو الانقباض وشيء من ذلك

69
00:23:08.100 --> 00:23:28.050
فلما سأل عنهم وعرف ان هذا من اهل البيت خصه جابر رضي الله تعالى عنه بالعناية. اكراما لمن؟ لجده صلى الله عليه وسلم ولاحظ ان جابر رضي الله عنه عمر حتى ادرك من يا اخوان لاحظوا هذا محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي

70
00:23:28.400 --> 00:23:44.700
ادرك من احفاد احفاد علي رضي الله عنه وارضاه وما ذاك الا لانه عمر وهذا ايضا يشير والله اعلم ايضا الى انها يعني اه سلسلة هذا النسب الشريف كانوا يبادرون بالزواج

71
00:23:45.150 --> 00:24:05.000
كانوا يبادرون بالزواج. اذ ادراك الانسان لاربعة اجيال ماذا؟ تدل على ان هؤلاء الاجيال يتزوجون مبكرين فيولد لهذا ثم يعني بعد البلوغ بقليل يعني تجده يتزوج حتى يدرك هذا الانسان لان عادة الاجيال الذي يعيش قرابة قرن يدرك كم

72
00:24:05.450 --> 00:24:25.600
ثلاثة الى اربعة. وهكذا جابر رضي الله عنه ادرك عليا وادرك ابنه الحسين وادرك حفيده علي وادرك حفيد حفيده محمد ابن ابن علي ابن الحسين رحمه الله ويقول فاهوى بيده الى رأسي فنزع زري الاعلى

73
00:24:25.650 --> 00:24:44.250
والزر معروف هو الذي يجمع طرفي القميص ثم نزع زري الاسفل ثم وضع كفه بين ثديي وانا يومئذ غلام شاب. وانا يومئذ غلام شاب وهذا فيه من ملاطفة الزائر ما فيه

74
00:24:44.300 --> 00:25:02.500
وفيه ايضا وفيه ايضا ان هذا الفعل قد يحسن ويجمل من العالم الكبير مع من هم في طبقة تلاميذه ومع من يأنسون بمثل هذا الفعل يعني ليس بالضرورة كلما جاءك ضيف ها

75
00:25:02.600 --> 00:25:22.100
فعلت معه هذا الفعل؟ لا انما ينظر في قرائن الاحوال. وهذا يفقهه الانسان العاقل بحيث لا يفعل من الافعال اه الا ما يقرب ويؤنس. وبعبارة اخرى ليس كل ما يروى يطبق على كل حال

76
00:25:22.500 --> 00:25:37.600
على كل حالة بل لكل حالة لبوسها ويوضح ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لما حدث عنه محمود ابن الربيع رضي الله عنه قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:25:37.950 --> 00:25:54.100
فاستقى من بئر كانت في بيتنا فمج وجة مجة في وجهي. عقلتها عنه هنا ما يصلح ان تأتي الى بيت من البيوت وتجد فيه طفل عمره خمس سنوات مثل محمود ابن الربيع

78
00:25:54.200 --> 00:26:09.850
ثم تأتي بماء وتمجه في وجهه وتقول اريد ان اتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقبل من كل احد. اذا العاقل هو من يفعل ما يؤنس وهذا يختلف باختلاف الاحوال وباختلاف الظروف

79
00:26:09.850 --> 00:26:31.700
من العالم والكبير في القوم والوجيه ما لا يقبل من ما لا يقبل من غيره قال ثم وضع كفه بين ثديي وهذا يدل على ان اطلاق الثدي على الرجل صحيح. خلافا لما قاله بعضهم من ان ثديي الرجل يقال لهما سندوة

80
00:26:31.750 --> 00:26:46.950
من يقال له ثدي ويقال له سندواة. اما المرأة فالمعروف انه لا يطلق عليها الا الا الثدي. قال وانا يومئذ وانا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن اخي. سل عن ما شئت

81
00:26:47.150 --> 00:27:07.150
وهذا الترحيب خصه به كما قلنا اكراما لال بيته عليه الصلاة والسلام. قال فسألته وهو اعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها اليه من صغرها ورداؤه الى جنبه على المشط

82
00:27:07.150 --> 00:27:26.800
فصلى بنا فقلت اخبرني الى اخره وفي هذه القطعة من الفوائد ما يلي، لكن قبل ان اذكر بعض الفوائد ابين معنى كلمة النساجة. النساجة اه هكذا وردت في اه بعظ اه النسخ وفي بعظها ساجة بدون نون

83
00:27:27.150 --> 00:27:46.800
وكلاهما صحيح كما يقول النووي رحمهم الله رحمه الله تعالى وهي المقصود بهذا كله هي ثوب يشبه الشال الان اللي ونحن بالشام ويعرف في بعض المصطلحات بالطيلسان وتعرفون بعض الشالات التي يلبسها اخواننا اليمنيون

84
00:27:47.100 --> 00:28:06.000
هذا يسمى طيلسان يسمى شال واللغة الانجليزية لكن للتقريب واستعملت هذه المفردة هذا مراده رحمه الله بقوله فقام الى نساجة ملتحفا بها وقام الى النساج ملتحفا بها. ونحن نعلم ان العرب كانوا يلبسون القمص

85
00:28:06.750 --> 00:28:31.900
الازر فلما حضرت الصلاة اراد رضي الله عنه واعني بذلك جابرا ان يبين لهم حكم مسألة فقهية من خلال التطبيق العملي من خلال التطبيق العملي ما هذا التطبيق من المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة لا يصلين احدكم

86
00:28:31.950 --> 00:28:49.500
ليس على لا يصلين احدكم ليس آآ لا يصلين احدكم اه لا حول ولا قوة الا بالله. يقول لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ليس على عاتقه منه شيء

87
00:28:50.400 --> 00:29:09.000
اراد جابر رضي الله عنه مع ان الرداء الى جانبه الذي يستطيع ان ان يغطي به كتفيه لكنه ترك هذا وفعل المفضول ترك الفاضل وفعل المفضول ليبين لهؤلاء عمليا جواز هذا الفعل

88
00:29:09.250 --> 00:29:27.750
ولهذا تلاحظ انه قال فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها اليه من صغرها. فهو اراد ان يضع هذا الشال قصير على طرفي منكبيه لكن لصغره كان ينحسر. فاراد ان يبين لهم جواز الصلاة في هذه الحال

89
00:29:27.900 --> 00:29:44.700
جواز الصلاة في هذه الحال مع وجود الرداء الواسع الذي يستطيع ان يغطي به جميع عاتقيه وهذا فيه من الفقه ايها الاخوة ان العالم ان العالم اذا فعل المفضول ليعلم فانه لا يفوته اجر

90
00:29:44.700 --> 00:30:07.150
فعل الفاضل لا يفوت اجر فعل الفاضل. وهذا المعنى يزيل عن طالب العلم اشكالا يمر به كثيرا في مسائل الاحكام هذا الاشكال حينما يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين فعل فعله النبي صلى الله بين نهي

91
00:30:07.150 --> 00:30:23.650
نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم ثبت عنه فعله عليه الصلاة والسلام له فتجد من التخريجات المشهورة ان يقال فعله لبيان الجواز. طيب ما المحصلة النهائية لهذا الحكم الفقهي؟ يقولون الكراهة

92
00:30:24.300 --> 00:30:42.000
وقد يقول قائل هل يعني هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه؟ الجواب نقول نحن نحن هنا ان ما فعله لبيان الجواز فهو في هذا المقام مشرع عليه الصلاة والسلام. فله اجر ماذا؟ اجر التشريع

93
00:30:42.000 --> 00:30:59.650
والبلاغ عن الله عز وجل. ولا يقال في حقه انه فعل ماذا؟ انه فعل مكروها. صلوات الله وسلامه عليه. وان كان غيره فيما يعني يترجح لنا من الادلة انه لو فعله لقلنا ان ان هذا الفعل ايش؟ مكروه ولا ينبغي ان تفعله

94
00:30:59.800 --> 00:31:19.550
اذا العالم ينبغي له ان يبلغ الشريعة بقوله وبفعله ويقول فصلى بنا فقلت اخبرني عن حجة رسول الله نعم. آآ قال ورداؤه الى جنبه على المشجر. ما هذا المشجب؟ المشجب هو

95
00:31:19.550 --> 00:31:39.550
توضع عليها الثياب ونحو ذلك وهو يشبه ما يعرف بعصرنا هذا بايش؟ بالشماعة التي تعلق عليها الثياب ارضية قال فقلت اخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:31:40.250 --> 00:32:03.100
قال فعقد بيده تسعا. فعقد بيده تسعة. العرب ايها الاخوة تعرفون انهم كانوا امة امية فكانوا يستخدمون لمعرفة الاعداد اساليب فاذا اراد ان يعقد تسعا فماذا يصنع؟ يقبض على اصابعه وفي الاخير يضغط على السبابة ويضعها في موضع

97
00:32:03.100 --> 00:32:23.100
معين مع الابهام فيعرف الشاهد او المشاهد لليدين يعرف ان المراد بذلك ما هو؟ تسعة. فلو اراد العشرة بسط ماذا؟ الكفين. ولهم في هذا اساليب ذكرها ابن القيم وذكرها الصنعاني في سبل السلام. فمن اراد ان يرجع

98
00:32:23.100 --> 00:32:41.600
الى معرفة الطريقة يرجع اليها هم يعرفون بمجرد النظر الالاف والمئات ويعرفون بذلك العشرات ايضا فعقد تسعة ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج

99
00:32:41.800 --> 00:33:01.350
وهذه الجملة فيها آآ فوائد او وقفات. الاولى قوله مكث تسع سنين يعني بعد الهجرة الوقفة الثانية في قوله لم يحج وهنا يبحث هنا لا يختلف العلماء انه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة

100
00:33:01.400 --> 00:33:18.250
الا حجة واحدة وهذا ثابت في الصحيحين من آآ حديث زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنه وارضاه لكن البحث هل حج عليه الصلاة والسلام قبل البعثة او قبل الاسلام

101
00:33:18.500 --> 00:33:40.250
اختلف العلماء في ذلك في الصحيحين من حديث ابي اسحاق السبيعي عن زيد ابن ارقم لما سأله عن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قال تسعة غزى تسع عشرة غزوة وحج بعد الهجرة حجة واحدة هي حجة الوداع. قال ابو اسحاق وبمكة اخرى

102
00:33:40.250 --> 00:33:57.650
يعني انه حج قبل ان ايش؟ قبل ان يبعث عليه الصلاة والسلام حجة واحدة. وهذه الحجة اشار اليها بن مطعم فيما رواه الشيخان من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ان انه قال

103
00:33:58.450 --> 00:34:20.500
اضللت راحلة لي اظللت راحلة لي وانا في الحج فذهبت اتطلبها فوجدت في عرفة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة فقلت ما بال هذا من الحمس؟ اي قريش لانهم ليس من عادتهم من يخرجوا من الحرم الى الحل. وعرفة كانت وين

104
00:34:20.900 --> 00:34:35.600
ولا زالت كان في الحل. فاستغرب جبير بن مطعم كيف وجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قريش؟ طبعا قبل ان يبعث. كيف وجده في هذا المكان وهذا دليل على انه حج عليه الصلاة والسلام تلك السنة

105
00:34:35.700 --> 00:34:52.400
فهل حج غيرها؟ قولان لاهل العلم والذي اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله بل جزم به فقال ولا ارتاب ولا ارتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الحج قبل البعثة

106
00:34:52.500 --> 00:35:16.600
ولا سنة يعني كان يحج سنويا قبل البعثة لان من عادة قريش انهم كانوا يحجون كل سنة الا من كان معذور او كان مرتبطا بشيء بمثلا اه سقاية الحجيج في مكة او نحو ذلك من الاغراض او كان يحوط حرمات ونحو ذلك. فالذي جزم به الحافظ رحمه الله

107
00:35:16.600 --> 00:35:35.700
بان النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الحج قط. لما كان بمكة قبل ان يبعثه الله سبحانه وتعالى. قال ثم اذن في الناس في العاشرة او اذن في الناس في العاشرة. وذكر الاذان هنا هو اخذا من المعنى اللغوي

108
00:35:36.050 --> 00:35:56.900
اي اعلم الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في السنة العاشرة وهذا يقودنا الى بعض البحوث المختصرة في مسألة اه في هذه المسألة الاولى المسألة الاولى متى فرض الحج؟ اختلف في هذا اهل العلم رحمهم الله تعالى

109
00:35:56.950 --> 00:36:20.500
وقال بعضهم فرض في السنة السادسة من الهجرة واحتجوا بقوله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله واتموا الحج والعمرة لله. ولكن هذا القول فيه نظر ومرجوح. فان الاية ليس فيها امر بماذا؟ بالحج وانما فيها امر باتمام الحج والعمرة. ولو كانت الاية

110
00:36:20.500 --> 00:36:37.800
دالة على وجوب الحج لكانت ايضا دالة على وجوب ماذا؟ على وجوب العمرة في السنة السادسة. وهذه الاية نزلت في قضية ماذا؟ في عمرة القضية او في صلح لما منع النبي عليه الصلاة والسلام

111
00:36:38.400 --> 00:36:58.400
والصحابة رضي الله عنهم من دخول البيت فنزلت هذه الاية بامر بالاتمام فان احصرتم فما استيسر من الهدي الى اخره وهكذا وقع فان الصحابة رضي الله عنهم فان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يتيسر لهم ماذا؟ لم يتيسر لهم دخول البيت فحلوا

112
00:36:58.400 --> 00:37:22.500
واه حلوا بعد ان ذبحوا دم الاحصاء. المسألة الثانية لماذا نعم اه القول الثاني ان الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة واحتجوا لذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا بكر

113
00:37:22.950 --> 00:37:40.400
وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما وكان مما بعث به ابا بكر الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وذهب بعضهم الى انه فرض في السنة العاشرة واصح هذه الاقوال انه فرض في السنة التاسعة من الهجرة

114
00:37:40.850 --> 00:38:06.100
حينما بعث ابا بكر رضي الله عنه بالحج وانما لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة. لانه لم يزل ثمة بقايا من بقايا الجاهلية لم تزل بعد ولهذا يشير والى هذا يشير قوله في الحديث ان لا يحج الا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بالبيت

115
00:38:06.100 --> 00:38:31.300
ولا يحج بالبيت مشرك  من ايضا اه فان قلت فهل وقع هناك حج؟ في السنة الثامنة وقد كانت مكة يومئذ دار اسلام؟ والجواب نعم وقد كان امير الناس في ذلك الموسم عتاب بن اسيد رضي الله تعالى عنه امير مكة للنبي صلى الله عليه وسلم

116
00:38:32.100 --> 00:38:52.750
ثم قال ثم اذن ثم اذن في الناس في العاشرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج حاج وهذه استدل بها جماعة من اهل العلم على ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد في حجته تلك الا الحج وحده. لم يقصد بذلك ان

117
00:38:52.750 --> 00:39:17.350
معها عمرة وهذا الاستنباط مليح ويؤيده قول جابر رضي الله عنه بعد ذلك لسنا ننوي الا الحج. لسنا ننوي الا الا الحج. يقول جابر رضي الله عنه فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعمل مثل عمله

118
00:39:18.750 --> 00:39:37.650
وفي هذه القطعة فوائد منها الاشارة الى كثرة من حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر بعض اهل العلم انهم اكثر من مئة الف ولم يتخلف عنه من مئة واربعة عشر الف الا ما زاد على المئة تقريبا

119
00:39:37.650 --> 00:39:55.850
وبعضهم قال ان الذين حجوا مئة وعشرين والله تعالى اعلم. لكن المقطوع به ان الذين حجوا معه سواء كانوا وفي المدينة او ممن تلاحق بعد ذلك او ممن قدم من اطراف الجزيرة او من اتى من جهة اليمن

120
00:39:55.950 --> 00:40:15.950
كانوا اقل مما حج معه من المدينة لكن المجموع كله كان كبيرا جدا. بحيث يصل الى مئة الف او او اكثر. وقد قال ابو زيد السرعة الرازي رحمه الله حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مئة الف واربعة عشر واربعة عشر الف. الفائدة الثانية من هذه القطعة

121
00:40:15.950 --> 00:40:30.900
هو حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله كلهم يلتمس ان يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل

122
00:40:30.900 --> 00:40:51.700
مثل عمله وهذا وان انقطع بوفاته عليه الصلاة والسلام من جهة التأسي بشخصه الكريم فانه لا ينقطع بعد موته فعلى الانسان ان يجتهد في صحبة اهل العلم الذين ورثوه صلى الله عليه وسلم ليتأسوا بهم وليهتدوا بهديهم

123
00:40:51.700 --> 00:41:12.500
فانهم بلا شك اعلم واقرب من غيرهم لاصابة الحق واتباع السنة في اداء الحج وفي هذا ايضا من الفوائد انه دليل على المبادرة دليل على وجوب المبادرة بالحج وهي مسألة خلافية بين اهل العلم

124
00:41:12.700 --> 00:41:29.050
فذهب الجمهور الى ان الحج على التراخي اي ان الانسان متى ما حج ولو تأخر ذلك منه فقد برأت ذمته وهو غير اثم وذهب بعض اهل العلم وهو المشهور بمذهب الحنابلة

125
00:41:29.150 --> 00:41:44.100
الى ان الحج واجب على الفور الى ان الحج واجب على ماذا؟ على الفور. اي انه متى قدر الانسان وتحققت فيه الشروط؟ فانه يجب عليه ان يأتي الحج وهذا احد الادلة

126
00:41:44.550 --> 00:42:01.800
حديث جابر احد الادلة اذ قال قدم المدينة بشر كثير ومن الادلة ايضا ما قاله جابر بعد قليل حينما قال فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس محمد ابن ابي بكر

127
00:42:01.900 --> 00:42:23.150
ومعلوم ان المرأة هذه قدمت الى الحج او خرجت من المدينة وهي ايش؟ حامل. وهي تعلم انها في اخر ايامها. ومع ذلك لم تتأخر عن الحج بل ذهبت حتى ولدت في ذي الحليفة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفارق المدينة الا يوما واحدا فقط. ومن الادلة ايضا

128
00:42:23.600 --> 00:42:47.050
من الادلة على ذلك على المبادرة ان الاصل في الامر ان ينفذ على الفور ان الاصل في الامر ان ينفذ على الفور والانسان لا يدري ما يعرض له ولكن من قال بهذا القول من اهل العلم وهو الحنابلة ومن وافقهم فانهم يقولون اذا تأخر ثم اتى به بعد ذلك

129
00:42:47.050 --> 00:43:16.300
قد برئت ذمته. فقد برأت ذمته. لكن لو قدر انه حصل ما يعوقه عن الحج بسبب تفريطه فانه اثم بذلك. قال رضي الله عنه فخرجنا معه. متى خرجوا النبي عليه الصلاة والسلام من عادته اذا اراد السفر ان يسافر يوم الخميس كما ثبت ذلك عنه في الصحيح صلوات الله وسلامه عليه

130
00:43:18.150 --> 00:43:33.250
من حديث النعمان ابن مقرن رضي الله عنه ان لم اه اهم المقصود انه ثابت في صحيح مسلم انه كان عليه الصلاة والسلام اذا اراد السفر سافر يوم الخميس لكنه في هذه الحجة

131
00:43:33.600 --> 00:43:53.600
انما خرج يوم السبت من المدينة وقد كان خطب يوم الجمعة في المدينة واعلم الناس بذلك وعلمهم بعض ما ينبغي اخبارهم به في هذا المقام ثم لم كان يوم السبت صلى الظهر بمسجده الشريف صلوات الله وسلامه عليه

132
00:43:53.700 --> 00:44:23.350
ثم خرج الى ذي الحليفة وذو الحذيفة هو الاسم الشرعي والاسم الجغرافي القديم لهذا المشعر. او لهذا الميقات العامة في القرون المتأخرة تسميه ابيار علي. وهذه تسمية حادثة لا ينبغي استعمالها وان كان يعني الامر ليس على سبيل التحريم قطعا لكن لا ينبغي استعمالها لانه مع استعمالها في الواقع

133
00:44:23.350 --> 00:44:44.600
ملاحظ يكاد يهجر هذا الاسم المشهور الذي جاءت به السنة بعضهم من الرافضة وغيرهم يزعمون ان علي رضي الله عنه قاتل الجن ها هنا فغلبه وعلي رضي الله عنه طبعا القصة مكذوبة وباطنة لا اصل لها

134
00:44:44.800 --> 00:45:08.000
ذكره الجماعة كالسفاريني وغيره علي رضي الله عنه لا يحتاج في اثبات شجاعته ان نركب قصة ونختلقها وانه قاتل الجن هو قاتل الانس قبل ان يقاتل الجن ان صح انه قاتلهم لكن على كل حال التسمية التي ينبغي المحافظة عليها هي ذو الحليفة وذو الحليفة نسبت الى

135
00:45:08.000 --> 00:45:32.250
الشجر الموجود في ذلك الوادي وهو الحلفة الحلفة هي الشجرة تسمى حليفة اذا كبرت قيل لها حلفا وهو الشجر الذي امتلأ به ذلك الوادي فعرف الوادي به واظيفت التسمية اليه. يقول حتى اتينا ذا الحليفة. فنقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:45:32.250 --> 00:45:49.550
يوم السبت ظهرا من المدينة ثم بلغ ذي الحليفة العصر فصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر فلما صلى الفجر جاء اخبر النبي عليه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في البخاري

137
00:45:49.600 --> 00:46:10.950
فقال اتاني ات من ربي يعني رؤية منامية اتاني ات من ربي ان صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقل عمرة في حجة فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى صلى الظهر

138
00:46:11.250 --> 00:46:30.800
فلما صلى الظهر فلما صلى الظهر عقد احرامه كما سيأتي الاشارة الى ذلك في حديث جابر ولبى بالحج والعمرة معا ولبى بالحج والعمرة معا  وسنشير الى ذلك ان شاء الله تعالى آآ بعد قليل

139
00:46:30.950 --> 00:46:44.500
يقول اذا اه قبل ان ان ننطلق الى الجملة التالية. اذا النبي عليه الصلاة والسلام بقي في ذي الحليفة كم يوم؟ يوم كامل ولعل من اسباب بقائه صلى الله عليه وسلم وتريثه

140
00:46:46.700 --> 00:47:04.250
انه كان يريد ان ينتظر من تخلف او تأخر به المسير سواء كان من المدينة او من قراها وما كان حولها من القرى. وهذا معروف الانسان احيانا قد لا يستطيع ان يلحق اه مباشرة قد يعرض له عارظ. فانتظر النبي

141
00:47:04.250 --> 00:47:24.250
صلى الله عليه وسلم يوما كاملا كل ذلك من اجل الرفق باصحابه. والرفق بالناس وانتظارهم. وهذا شأن الانسان في السفر كما اه هو معلوم ينبغي له ان اه يعني اه يعتني يعتني برفقته واصحابه وان يكون سهلا رفيقا يسعى في اه

142
00:47:24.250 --> 00:47:44.250
في يعني آآ او في دفع المشاق عنهم وآآ وآآ تحقيق اكبر مقاصد السفر. يقول فولدت اسماء بنت عميس. واسماء رضي الله عنها ولدت محمد بن ابي بكر. فقد كانت تحته رضي الله تعالى عنهما

143
00:47:44.250 --> 00:48:03.150
فلما مات ابو بكر تزوجها بل هي كانت قبل ذلك تحت جعفر الطيار. جعفر بن ابي طالب. فلما مات جعفر تزوجها ابو بكر. فلما مات ابو بكر تزوجها علي فلما مات علي تزوجها اخر نسيت الان من هو

144
00:48:03.300 --> 00:48:19.650
وهذا في الحقيقة من الادلة العملية التي يرد بها على الرافضة قبحهم الله الذين يطعنون في الشيخين الجليلين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. ووجه الطعن ووجه الرد عليهم ان

145
00:48:19.900 --> 00:48:36.500
ابا بكر رضي الله عنه لما مات عن اسماء تزوجها من الامام الاول عند الرافضة وهو من؟ علي ابن ابي طالب. فلو كانت هذه المرأة او لو كان ابو بكر كما يزعمون ويفترون

146
00:48:36.500 --> 00:48:53.700
كما تزوجها بعده ولهذا يذكر يعني طرفة في هذا المقام وهي طرفة حدثني بها احد طلبة العلم يعني طرفة حقيقية وهو ان احد اهل السنة التقى بشيعي او رافظي فقال له

147
00:48:53.950 --> 00:49:14.250
ما تقول في ابي بكر؟ فتكلم فيه قليلا قال ما ظنك بانسان يتزوج امرأة بعد ما رأيك بانسان يتزوج امرأة بعد رجل من اهل البيت. قال هذا شرف له قال فاذا تزوجها بعده رجل من اهل البيت

148
00:49:14.550 --> 00:49:32.150
قال هذا كذلك فقال له اسماء بنت عميس كانت تحت جعفر الطيار فلما مات اخذها ابو بكر كيف كانت حينما كانت تحت جعفر الطيار؟ قال كانت طيبة هكذا طيبة وطاهرة قال لما اخذت

149
00:49:32.150 --> 00:49:52.600
ابو بكر قال خبثت طيب ماتت واخذها علي قال طابت. قال هذه ليست ادمية. هذه ليست ادمية هذه جنية تتقلب وتتنقل من طهر الى خبث او من طيب الى خبث بحسب الاهواء. وهذه طبعا من الاشياء التي تذكر لتبين ضحالة هذا

150
00:49:52.600 --> 00:50:09.600
او حالة يعني عقول هؤلاء المساكين نسأل الله ان يهدي ضال المسلمين. طيب يقول فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر ومحمد ابن ابي بكر مات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من

151
00:50:09.900 --> 00:50:29.950
ثلاثة اشهر وعشرين يوما تقريبا وهذا النوع من المواليد يقول عنهم اهل العلم لهم رؤية لهم رؤية والاقرب ان مثل هؤلاء نعم. وهل يقال في هؤلاء انهم صحابة ام لا

152
00:50:30.200 --> 00:50:54.550
ادق التعابير ادق التعابير ان يقال له رؤية اما اثبات الصحبة لهذا النوع ففيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واكثر المحدثين يلحقون هؤلاء بالصحابة الحاقا لادراك هؤلاء شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وان لم ها وان لم يميزوا اعني هؤلاء المواليد

153
00:50:54.550 --> 00:51:13.650
رؤيته عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء في هؤلاء الذين لهم رؤية في باب الرواية في علم المصطلح يلحقون مراسلهم بمراسيل كبار التابعين ولا يجعلونها من قبيل مراسيل الصحابة وما الفرق بينهما

154
00:51:13.750 --> 00:51:37.550
الفرق ان مراسيل الصحابة مقبولة مقبولة في قول عامة اهل العلم كما قال العراقي اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب اما مراسيم التابعين فهي ايظا في قول اكثر اهل العلم بل حكاه الامام مسلم اجماعا في مقدمته انها لا تقبل يعني من جنس الظعيف وليس

155
00:51:37.550 --> 00:52:00.050
من جنس الصحيح فيقولون في هذا النوع من الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو وهم صغار كمحمد هذا عمره ثلاثة اشهر وايام يقولون له رؤية وليست له آآ له رؤية ومراسيله من من قبيل مراسيل التابعين. ولهذا تجد المحدثين يطلقون

156
00:52:00.050 --> 00:52:20.750
لغزا في هذا المقام يعني يطرحون مسألة ويقولون يلغز بها فيقولون مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مرسل الصحابي من هو هو الصحابي الصغير الذي له رؤية ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو صغير جدا يعني قبل التمييز

157
00:52:21.100 --> 00:52:42.350
قبل التمييز. ما هو اللغز عرف اللغز ام لم يعرف من يعيد اللغز طيب ما هذا اللغز الذي ذكرناه قبل قليل يعني ما هي صفة اللغز؟ كيف يأتي اللغز؟ يقولون مرسل صحابي

158
00:52:42.500 --> 00:52:59.150
لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة يعني جمهور اهل العلم يقبلون مراسيل الصحابة جميل فاذا قلنا بان هذا له رؤية ولا نلحقه بماذا؟ بالصحابة الذين ميزوا حينما رأوه حين ميزوا

159
00:52:59.350 --> 00:53:19.750
ونلحقه بمراسيل التابعين او كبار التابعين. فمعنى هذا اننا نرد رواية هذا لو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لاننا لان هذا له رؤية وليست له ايش وليست له صحبة بالمعنى الذي يطلق على بقية ماذا؟ الصحابة. وان اثبتها بعض اهل العلم

160
00:53:19.850 --> 00:53:45.850
فالذين يقبلون مراسيل الصحابة لا يقبلون مراسيل هذا النوع بل يلحقونها بمراسيل كبار التابعين. هذه فائدة اصطلاحية في ذكر هذا الرجل قبل ان يميز مميز يعني مات مات الطفل هذا وعمره والنبي عليه الصلاة والسلام مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنة سنتين ثلاث يعني بحيث انه لا يميز ولا يعرف

161
00:53:46.450 --> 00:53:57.800
ولا يعرفه. ولذلك محمود ابن ربيع ما الذي جعل البخاري وغيره من الائمة يثبتون صحبته انه كان مميزا مع النومات وعمره خمس سنوات مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره خمس سنوات لكنه كان يميز

162
00:53:58.100 --> 00:54:20.700
تثبت له الصحبة والحقوا حديثه بالموصولات والمتصلات لم يجعلوه من قبيل آآ مراسيل كبار التابعين يقول فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع وفي هذا فائدة وهي ان الانسان اذا عرظ له عارض فانه يسأل اهل العلم

163
00:54:20.950 --> 00:54:39.500
فانه يسأل اهل العلم. وهذا متعين في كل وقت. قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

164
00:54:39.800 --> 00:55:03.950
والحج على على يعني كثرة ما ورد فيه من الاحاديث في المناسك الا انه لا تكاد تمر سنة من السنوات الا ويجد فيه على المفتي من الناس من طلاب العلم والعلماء الا وتجد فيه مسائل كثيرة وكذلك ايضا نظرا لان اكثر الناس لا يحيطون بتفاصيل

165
00:55:03.950 --> 00:55:27.300
حج فان الذي يعرض لهم يشوش عليهم كثيرا ولذلك تجد العامة والذين ليس عندهم علم بمناسك الحج تجدهم يستشكلون ادنى شيء فيسألون عن الصغير والكبير خشية ان يكون مؤثرا على ماذا؟ على صحة حجهم. وغالب الناس لا يكاد يحج الا من؟ الا مرة واحدة في العمر. فيخشى

166
00:55:27.300 --> 00:55:45.400
تتأثر حجته فيكثر عنده السؤال عن الصغير والكبير. وهنا لا شك انه حدث ايش؟ حادث غريب وهو امرأة تلد في الميقات فهذا يحتاج الى سؤال فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها او امرها بامرين. الامر الاول قال اغتسلي

167
00:55:45.950 --> 00:56:10.700
والثاني واستثثري بثوب واحرمي وفي هذه القطعة فوائد فقهية اولها مشروعية الاغتسال للمحرم مطلقا ولو كان المحرم حائضا وهي المرأة حائضا او نفساء. فانه يشرع في حقهم الغسل واذا كان الغسل مشروعا في حق الحائض والنفساء

168
00:56:11.250 --> 00:56:30.800
فهو في حق غيرهم من باب اولى. فان قلت ما الحكمة في كون الحائض والنفساء تغتسل مع انها لن تطوف بالبيت الا بعد اغتسال اخر فيقال ان هذا له نظير في الشريعة

169
00:56:31.150 --> 00:56:50.650
وهو التلبس ببعض العبادة وان لم يكن الانسان من اهلها على وجه الكمال مثل ذلك من يذكر مثالا لذلك لما كان صوم عاشوراء واجبا. كما في حديث سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه وفي حديث عائشة رضي الله عنه

170
00:56:51.100 --> 00:57:10.500
لما نزل وجوب او لما فرض صوم عاشوراء كان بعض اهل المدينة لم يبلغه هذا الحكم لم يبلغه هذا الحكم. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في قرى المدينة من اصبح منكم صائما فليتم صومه. ومن افطر فليمسك

171
00:57:10.500 --> 00:57:30.750
مع ان الذي سيمسك كان اول النهار ايش؟ ها كان اول النهار مفطرا وهو على رأي بعض اهل العلم يقضي والصحيح انه لا يقضي لانه لم يبلغه العلم. لكن الشاهد ان الانسان يتلبس ببعض العبادة وان لم يكن من اهلها على

172
00:57:30.750 --> 00:57:55.550
وجه الكمال ترقبا الى ان يكون مآله كذلك. الى ان يكون مآله الى ان يكون مآله كذلك وقد حكى ابن المنذر الاجماع على استحباب الغسل للمحرم استحباب الغسل للمحرم. وقد جاء في حديث آآ يعلى ابن امية رضي الله عنه. آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد

173
00:57:55.550 --> 00:58:11.100
واغتسل ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة من جهة الاسناد وقد صح الاغتسال عند الاحرام عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل حال هذا الحديث كاف في اثبات مشروعية

174
00:58:11.100 --> 00:58:28.900
الغسل. الامر الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة هو الاستثفار. فما هو الاستغفار؟ اصله مأخوذ من السفر والسفر وهو ان تشد المرأة على وسطها قطعة من القماش

175
00:58:29.150 --> 00:58:56.000
آآ ان تشد المرأة على وسطها قطعة من القماش ثم تشد من طرف القماش الذي مشدود على وسطها تشد قطعة من القماش اه يمر بفرجها ويشد بماذا؟ بالوسط الذي في مؤخرتها

176
00:58:56.050 --> 00:59:12.950
فهو اقرب ما يكون الى الحفاظات التي تستعمل اليوم. لكنها على الطريقة الاولى وتكون القطعة القماش الموالية للفرج ثقيلة نوعا ما من اجل منع تدفق الدم. حتى لا يلوث الثياب ولا ولا ينجسها

177
00:59:13.150 --> 00:59:34.200
قال واستثمري بثوب قال جابر رضي الله عنه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى. المقصود بالمسجد هنا مسجد للحليفة  مسجد للحليفة ولعله انشئ بعد ذلك ولعله انشئ بعد ذلك

178
00:59:34.450 --> 00:59:56.400
والصحابة رضي الله عنهم جرى في عرفهم التعبير عن الموضع بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان الذي جد فيه في عهدهم فمثلا يقول اتخذ عمر رظي الله عنه سجنا او نقل السجن او نعم نقل وقف كذا وكذا

179
00:59:56.400 --> 01:00:15.100
الى سوق التمارين مع سوق التمارين غير موجود في ذلك الوقت. لكن يريد ان يبين للراوي الذي يستمع له اين موضعه الان اين موضعه الان؟ كما نقول نحن كما سيأتي معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من ماذا؟ من جهة مقبرة المعلاة هل مقبرة المعلاة موجود في عهد النبي صلى الله عليه

180
01:00:15.100 --> 01:00:36.200
وسلم قطعا لا وانما نحدث بهذه المواضع ليفهمها السامع. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحدثون بجنس هذه الاحاديث يقول فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. هنا اشار جابر الى الميقات الاول. والمواقيت كما هو معلوم نوعان. مكانية

181
01:00:36.200 --> 01:01:09.550
زمانية نبدأ بالزمانية لقصرها ولننتهي منها الزمانية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والخلاف وقع بين اهل العلم في شهر ذي الحجة هل هو برمته داخل في عدة اشهر الحج ام العشر الاول منه؟ قولان لاهل العلم رحمهم الله واصح القولين والعلم عند الله ان

182
01:01:09.550 --> 01:01:29.600
المراد باشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والدليل على ذلك ان الله تبارك وتعالى قال في ايات الحج الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق

183
01:01:29.750 --> 01:01:46.200
ومعلوم ان فرض الحج لا يمكن ان يتأتى بعد طلوع فجر يوم النحر واضح وجه الاستدلال واضح يا اخوان نقول ان اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

184
01:01:46.700 --> 01:02:10.650
ومعلوم ان لما قال الله عز وجل فمن فرض فيهن معلوم ان الحج لا يمكن ابدا ان يفرظ بعد بزوغ فجر يوم العيد  ظاهر الاستدلال فمن فرض فيهن الحج هل يمكن لاحد ان يلبي بالحج يوم العيد او باحدى عشر او اثنى عشر؟ اذا لا يمكن. فقوله تعالى الحج واشهر معلومات هو

185
01:02:10.650 --> 01:02:24.250
على شهر شوال وذي القعدة هو عشر من ذي الحجة وهذا اصح القولين في هذه المسألة. اما المواقيت المكانية فاولها ذو الحليفة الذي معنا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت

186
01:02:24.250 --> 01:02:48.100
هذه المواقيت الاربع وهي ذو الحليفة الجحفة يلملم وقرن المنازل اما ذو الحليفة فهو ابعد هذه المواقيت وهو يبعد قرابة اربع مئة وعشرين كيلو عن مكة شرفها الله وهو الذي احرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم منه اهل المدينة. ومن جاء من جهتهم

187
01:02:49.500 --> 01:03:02.550
والميقات الثاني وهذي المواقيت الاربعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد

188
01:03:02.550 --> 01:03:23.900
الحج والعمرة. حتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة من مكة. وسيأتي ان شاء الله البحث في هذا قريبا. الميقات الثاني هو ميقات اهل الشام وهو الجحفة وهو الجحفة. وجاء ايضا ذكر المواقيت بالمناسبة في حديث ابن عمر بل في حديث جابر رضي الله عند مسلم

189
01:03:24.100 --> 01:03:38.400
ولكن اصح ما في الباب هو حديث ابن عباس. وكذلك ايضا يليه حديث جابر وهو في صحيح مسلم. آآ كما ساشير لذلك بعد قليل عند ذكر ذات عرق الميقات الثاني قلنا ذو الجحفة وقته النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الشام

190
01:03:38.600 --> 01:04:01.750
وهو الان يعني او في اكثر المدة الماضية اه منقول الى رابغ التي تقع الى الجنوب الشرقي من اه الجحفة بنحو سبع عشرة كيلو. سبعة عشر كيلو مترا وكثير من الشراح المعاصرين والمتأخرين اذا جاء ذكر الجحفة قالوا وهي اليوم خراب. والصحيح انها ليست بخراب بل هي عامرة

191
01:04:01.850 --> 01:04:32.350
وفيها بيوت وفيها مدارس وفيها ناس يدخلون ويخرجون يا شباب  اه لكن نقلت لما خربت في زمن من الازمان واستمر الاحرام الى هذا الوقت من ينبع هذا الميقات. الميقات الثالث وهو طبعا تبعد الجحفة او يبعد الميقات هذا ميقات رابغ

192
01:04:32.350 --> 01:04:46.850
تقريبا مئة وسبعة وثمانين كيلو تقريبا من مكة الميقات الثالث وهو الذي يلي هذه في البعد يلملم. وهو ميقات اهل اليمن ومن جاء من ناحيتهم. ويبعد عن مكة مئة وعشرين كيلو متر

193
01:04:46.850 --> 01:05:07.350
واقرب هذي المواقيت هو ميقات اهل نجد قرن المنازل. ويعرف بالسيل الكبير. ويبعد عن مكة نحو خمسة كيلو مترا وهو اقرب هذه المواقيت لما فتح المصران الكوفة والبصرة كما في البخاري

194
01:05:07.400 --> 01:05:24.350
قالوا لعمر رضي الله عنه يا امير المؤمنين ان هذه المواقيت جور عن طريقنا يعني بعيدة عنا ومائلة عنا فانظر فقال لهم عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم

195
01:05:24.500 --> 01:05:42.000
فوقت لهم ذات عرق وهي ايضا تبعد نحو مائة وعشرين كيلو متر تقريبا عن مكة وميقات ذات عرق المواقيت الاربعة لا خلاف بين اهل العلم انها من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم

196
01:05:42.350 --> 01:06:04.250
لكن ميقات ذات عرق جاء فيه احاديث مرفوعة وجاء فيه احاديث موقوفة روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذي الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم

197
01:06:04.350 --> 01:06:28.800
قال الراوي وهو شعبة الراوي عن عمرو بن دينار عن جابر قال ولا احسبه الا قال ووقت لاهل العراق ذات عرق ولكن هذا الحرف مشكوك في رفعه وقد جزم الامام مسلم الذي اخرج هذا الحديث بهذه الرواية التي وقع فيها الشك جزم في كتابه التمييز بانه لا يصح في رفع

198
01:06:28.800 --> 01:06:48.850
ذات عرق حديث جزم الامام مسلم وتبعه ايضا الامام بن خزيمة في الصحيح بانه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في توقيت ذات عرق حديث مرفوع وهذا ظاهر اختيار البخاري فان البخاري لم يخرج في صحيحه الا اثر عمر رضي الله عنه في توقيت ذات عرق

199
01:06:49.050 --> 01:07:04.000
في توقيت العرق واعرض عن ماذا؟ اعرض عن الاحاديث المرفوعة في ذلك وهذا هو الصحيح. خلافا لما ذهب اليه البيهقي وجماعة من المتأخرين الذين صححوا حديث الرفع. والصواب ان هذا موقوف

200
01:07:04.000 --> 01:07:18.800
بمرفوع بل هو من توقيت امير المؤمنين عمر رضي الله عنه. واجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن اعظم فوائد هذا التوقيت الذي وقته عمر انه انتفع به كل من يأتي عن طريق الجو

201
01:07:18.950 --> 01:07:39.450
الذين ميقاتهم هو المحاذاة. هو المحاذاة. فكل من حاذ هذه المواقيت عن طريق الجو فانه يحرم دليل ذلك هو حديث ذات ذات عرق يقول رضي الله عنه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اي صلاة هذه

202
01:07:39.600 --> 01:07:59.100
هي صلاة الظهر كما بينا. فان النبي صلى الله عليه وسلم بقي في ذي الحليفة خمسة اوقات عصر يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة والمغرب والعشاء وفجر يوم اه عفوا اه ظهر عصر يوم اربعة وعشرين

203
01:07:59.250 --> 01:08:11.250
ومغرب يوم اربعة وعشرين وعشاء يوم اربعة وعشرين وفجر يوم خمسة وعشرين وفجر يوم خمسة وعشرين الذي جاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي

204
01:08:11.300 --> 01:08:31.100
نصلي في هذه الاوادم المباركة فبقي الى الظهر صلوات الله وسلامه عليه فلما صلى الظهر لبى واحرم بي واحرم بالنسك وهنا مسألة تتعلق بصلاة الاحرام او الصلاة المتعلقة او المرتبطة بالاحرام

205
01:08:31.150 --> 01:08:59.650
فهل يشرع للانسان ان يخص الاحرام بصلاة ام لا ذهب اكثر اهل العلم الى انه يشرع لانسان ان يشرع للانسان ان يصلي ركعتين مع الاحرام وهذا قول الجمهور وذهب جماعة من اهل العلم الى انه لا يصح في هذا الباب شيء

206
01:08:59.750 --> 01:09:14.550
اي انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم خص الاحرام بصلاة مستقلة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم واصح ما يقال والعلم عند الله في هذه المسألة

207
01:09:14.650 --> 01:09:35.750
ان الانسان يشرع له ان كان صلى او قريبا من صلاة مفروضة ان يجعل احرامه بعدها وهذا الذي وقع فانه صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر احرم وقد كان صلى الله عليه وسلم قصر صلاة الظهر في ذي الحليفة

208
01:09:36.300 --> 01:09:55.350
لما كانت ذي الحليفة خارج المدينة خارج البنيان والعمران كان بينها وبين المسجد النبوي نحو سبعة عشر كيلومترا كما اشرنا قبل قليل لكنها اليوم داخل بنيان المدينة. فلا يحل لاهل المدينة سكانها ان يقصروا في ذي الحليفة لانها داخل العمران الان

209
01:09:55.450 --> 01:10:15.400
لكن في الزمن السابق لما كانت منفصلة كان الذين يصلون اليها من اهل المدينة قد فارقوا البنيان فيقصرون. فالشاهد انه صلى ركعتين قصرا قصرا وهي صلاة الظهر فليست صلاة مستقلة خاصة بماذا؟ بالاحرام

210
01:10:15.500 --> 01:10:32.100
خاصة بالاحرام. وهذا اصح ما يوجه به حديث عمر رضي الله عنه. صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وقل عمرة في حجة  في قوله صلي في هذا الوادي المبارك

211
01:10:32.200 --> 01:10:48.600
صلي في هذا الوادي المبارك اخذ منه بعض اهل العلم وان كان فيه يعني يحتاج الى تأمل ان هذا لو صح القول بانه يصلى ركعتان للاحرام انه لما قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل ان هذا

212
01:10:48.600 --> 01:11:11.650
من خصائص هذا الوادي المبارك اذ بقية المواقيت اذ بقية المواقيت لا يمكن للانسان ان يضيف اليها هذه الخ الا بدليل وبوحي وعلى كل حال اصح ما يقال في هذا واقرب ما يقال ان الانسان ان وافق وقت فريضة فانه يشرع له ان تكون ان يكون احراما

213
01:11:11.650 --> 01:11:26.350
بعد صلاته فلو فرضنا انه اتى في وقت غير الفريضة لكن من عادته انه اذا توضأ ان يصلي بعد وضوءه ركعتين فليجعل احرامه بعد الركعتين وهكذا لكن لو قدر انه احرم بعد العصر في يوم صيف مثلا

214
01:11:26.400 --> 01:11:44.250
او في وسط العصر ويشق عليه الانتظار فانه لا يقال له حينئذ يشرع لك ان تصلي يشرع لك ان تصلي بل ان تيسر ان تكون الصلاة بعد الاحرام بعد صلاة مفروضة او حتى بعد صلاة مسنونة من الصلوات التي اعتادها الانسان كصلاة الضحى

215
01:11:44.250 --> 01:11:58.750
او صلاة ركعتي الوضوء ونحو ذلك فهذا افضل واقرب للسنة والعلم عند الله تعالى. قال ثم ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء هذه الناقة

216
01:11:59.200 --> 01:12:21.200
يطلق عليها وهي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام يقال لها القصوى ويقال لها الجدعاء ويقال لها العضباء ثلاث مسميات لاسم واحد او لذات واحدة القصواء والعظباء والجدعاء. وكلها اوصاف للناقة التي قطع من اذنها شيء

217
01:12:21.450 --> 01:12:40.800
التي قطع من اذنها شيء يسير ويقال لها القصواء من اقصى اذنها. قطع يسير من اقصى الاذن والعظباء كذلك. لكنها اكثر قطعا والجدعاء اكثر واكثر وهي الناقة التي شق على النبي صلى الله عليه وسلم حينما سبق بينها وبين بعض النوق

218
01:12:40.850 --> 01:12:56.800
ان تسبق ان تسبق فلما سبقت قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه وهي ايضا التي دافع عنها النبي صلى الله عليه وسلم

219
01:12:56.850 --> 01:13:14.700
كما في البخاري في قصة صلح الحديبية حينما قال من قال خلأت القصواء اي انها ضعفت في نشاطها ولم تستطع ان تقوم كعادتها فدافع النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق

220
01:13:14.950 --> 01:13:35.350
واخذ منه العلماء ان النبي عليه الصلاة والسلام بلغ به العدل ان يدافع حتى عن الحيوانات يدافع عليه الصلاة والسلام حتى عن الحيوانات التي تتهم بما ليس فيها وهو دائر او عائد الى اصل اعظم وهو الدفاع عن المظلوم وعن المخطأ عليه حتى ولو كان حيوان

221
01:13:35.500 --> 01:13:55.400
حتى ولو كان حيوانا وصلوات الله وسلامه على نبينا وعلى اله واصحابه يقول حتى اذا استوت به ناقته على البيداء نظرت الى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يميني مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك. وهذا يدل على كثرتهم كما اشرنا قبل قليل

222
01:13:55.650 --> 01:14:12.500
قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. يعني تفسيره وما عمل به من شيء عملنا به. وفي هذه القطعة من الفوائد منه وفي هذه القطعة فوائد منها

223
01:14:12.800 --> 01:14:33.450
اولا كثرة هؤلاء البشر الذين ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا ان انه ليس من في مثل هذه التجمعات الكبيرة الحاشدة ليس من سوء الادب المشي بين الاكابر

224
01:14:33.800 --> 01:14:56.550
وبين الافاضل لان هذه امور لا يمكن ضبطها وجهه ان من الصحابة من كان يسير امامه. ومن وهو في قوله بين يديه وبعضهم على يمينه وبعضهم على يساره ومن المسائل ايضا التي اشارت لها هذه القطعة انه قال من راكب وماش

225
01:14:57.000 --> 01:15:18.300
وهذا مثل قوله تعالى يأتوك ايش؟ رجالا وعلى كل ضامر اشارة الى اه الرجال طبعا ليس المقصود بهم مفرد الرجل بل الراجل مفرد راجل وكيف عرفنا ان المقصود مفرد راجل؟ من دلالة الاقتران لانه لما ذكر الضوامر وهي الابل وغيرها

226
01:15:18.450 --> 01:15:38.600
عرفنا ان المقصود بذلك الذين يمشون وفي هذا الدليل على ان الانسان لا يتقصد ان يحج ماشيا بل يحج كيفما تيسر له. بل ربما لو قيل انه ينبغي له ان يحج بالوسيلة التي يصل بها ويؤدي

227
01:15:38.600 --> 01:15:54.750
بها مناسك الحج على اكمل وجه لان تعذيب الانسان نفسه ليس مطلوبا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر لما رأى رجلا يهادى بين رجلين فقيل له ما شأن هذا الرجل

228
01:15:55.050 --> 01:16:11.150
قالوا انه نذر ان يمشي الى بيت الله عز وجل. قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يركب وقال عقبة يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج الى بيت الله ماشية. قال لتمشي ولتركب

229
01:16:11.850 --> 01:16:27.100
الله تعالى لا يحب منا ان نتقصد ان نعذب اجسادنا او ان نجهدها كلا لكن ما جاء تبعا ما جاء تبعا لاثر النسك فان هذا يصدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفية

230
01:16:27.250 --> 01:16:40.200
لما قال اجر او في حديث ام سلمة اجرك على قدر نصبك وتعبك. لكن لا يعني هذا ان يتقصد الانسان التعب ولا المشقة ولهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا

231
01:16:40.450 --> 01:16:59.300
بلطافة راكبا وسعى راكبا صلى الله عليه وسلم وهذا من تيسير الشريعة يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وهذا اعلى درجات التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن

232
01:17:00.500 --> 01:17:17.650
ذلك ان التفسير على اربعة اضرب اما ان يفسر القرآن بالقرآن كقوله تعالى والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب واما ان يفسر القرآن بالسنة وهذا مراد جابر هنا

233
01:17:18.050 --> 01:17:31.900
كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب في صحيح مسلم وفي قوله عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزيادة فسرها بالنظر الى وجه الله الكريم نسأل الله ذلك بمنه وكرمه لنا ولكم

234
01:17:31.900 --> 01:17:52.600
اخواننا اجمعين والنوع الثالث هو تفسير القرآن باقوال نعم باقوال الصحابة رضوان الله عليهم والرابع باقوال التابعين والخامس باقوال اه بدلالة اللغة العربية وادي مراتب خمسة معروفة في اصول التفسير

235
01:17:53.450 --> 01:18:08.450
واذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا يعدل عن تفسيره ولا يقدم عليه شيء مهما كان من الاقوال الاخرى. اللهم الا ان يكون هذا التفسير على سبيل تفسير التنوع

236
01:18:08.700 --> 01:18:27.600
التفسير التنوع كأن يكون مثالا من الامثلة لا حصرا على معنى بعينه قال وما عمل به من شيء عملناه وهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي وان الاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم فضلا عن اقواله

237
01:18:27.800 --> 01:18:50.550
هي التأسي كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر قال فاهل بالتوحيد هنا جابر رضي الله عنه يحكي انه لما استوت به ناقته على البيداء وهي يعني منطقة مرتفعة بجانب المسجد

238
01:18:51.650 --> 01:19:10.200
اشار الى انه اهل من هذا المكان وهذا احد القولين في توقيت بدء الاهلال وصح عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اهل من عند المسجد هلا من عند المسجد والحديث في الصحيحين

239
01:19:10.450 --> 01:19:20.450
حتى قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى تخطئون كما في لسان اهل العجاز ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند المسجد

240
01:19:21.400 --> 01:19:35.250
فكيف الجمع؟ الجمع كما قال ابن عباس لما سئل في حديث سعيد بن جبير عند اهل السنن وان كان في سنده مقال لكن الجمع حق صحيح قال ان اناسا قد سمعوه اهل في المسجد

241
01:19:35.650 --> 01:19:54.400
فحكوا ما قالوا واناس سمعوه يلبي او يهل عند المسجد عند ناقته عند ركوب الدابة فقالوا فحكوا ما قالوا واناس لم يسمعوه الا حينما اهلت استوت به ناقته على البيداء فحكوا ما قالوا اذا كل منهم حكم سمع ونحن نعلم

242
01:19:54.400 --> 01:20:18.350
النجاة يعني المشهد او العدد كبير جدا ولا يمكن لجميع الصحابة الذين رووا هذه المناسك ان به جميعا ويروا كل دقيقة جليلة وان يسمعوا كل كلمة منه ولكن مما ينبغي وهذه من السنن العزيزة التي ربما يغفل عنها بعض الناس. وهي ما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر

243
01:20:18.400 --> 01:20:34.950
انه صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يهل استقبل القبلة استقبل القبلة ثم ركب دابته او لما ركب دابته استقبل القبلة واهل بالحج وهلا بالحج. وهذه سنة عزيزة قد يغفل عنها بعض الناس

244
01:20:35.050 --> 01:20:50.850
وهي انه يتقصد او يقصد استقبال القبلة عند التلبية عند التلبية. وهذا ثابت في البخاري من حديث ابن عمر وايضا نلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل لما الذين قالوا عند المسجد

245
01:20:51.400 --> 01:21:06.150
لا ينافي قربه صلى الله عليه وسلم من دابته وانما اخر عليه الصلاة والسلام الاحرام الى ان يصعد او يكون اه على دابته لان الانسان قبل الركوب قد يحتاج الى ماذا

246
01:21:06.300 --> 01:21:19.150
الى ان يصلح شيئا الى ان يضيف شيئا يزيل شيئا الى اخره. قبل ان يلبي. كان يكون ينسى الطيب. ينسى شيئا من الاشياء التي يحتاجها المحرم وهو حلال قبل ان يلبي

247
01:21:19.500 --> 01:21:39.000
لكن في العادة اذا ركب سيمضي فاخر النبي عليه الصلاة والسلام تلبيته الى هذا الموضع كل ذلك من اجل ان يكون متهيأ لماذا؟ للمضي في سفره وهذا ما وقع اذا الجمع بين هذه الاقوال على النحو الذي ذكرناه. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال فاهل بالتوحيد

248
01:21:39.100 --> 01:22:01.150
هذا التعبير هذا التعبير وهو تعبير التوحيد لم يرد فيما اعلم من قوله عليه الصلاة والسلام قط انما جاء من تعبير الصحابة او من بعدهم وهي كلمة صحيحة في معناها لكنها اقصد لم لم ترد في قوله عليه الصلاة والسلام نفسه

249
01:22:01.750 --> 01:22:14.400
واما ما جاء في حديث معاذ ابن جبل وايضا يروى من حديث ابن عباس وهو في الصحيحين لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه

250
01:22:15.100 --> 01:22:29.950
قال الى ان يوحد الله فهذا من تعبير بعض الرواة. وتصرفهم في الالفاظ والا فالمحفوظ وعليه كرون فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله. فالراوي عبر عن الشهادتين بماذا؟ بالتوحيد

251
01:22:30.000 --> 01:22:48.650
والمعنى حق لا شك لكن القصة مخرجها واحد ولا يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة وهذي قاعدة في القصص التي ليس لها الا مخرج واحد ولم تتكرر الا مرة واحدة ينبغي لطالب العلم وهذا انما يعرف بعلم العلل

252
01:22:48.700 --> 01:23:04.700
ان يحرر الالفاظ وينظر في المحفوظ منها. وينظر في المحفوظ في المحفوظ منها. قال فاهل بالتوحيد وفي تعبير جابر او من دونه عن هذه الجملة بالتوحيد دلالة على عمق علم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم

253
01:23:05.000 --> 01:23:21.900
حيث عبروا عن هذه الجملة الشرعية العظيمة التلبية بهذا الاصطلاح وهو التوحيد رأينا فما مقصوده بالتوحيد هنا في هذه الجملة؟ لبيك اللهم لبيك الى اخره. هل يقصد بذلك توحيد الالوهية؟ ام توحيد الربوبية؟ ام توحيد الاسماء والصفات

254
01:23:21.900 --> 01:23:42.050
هو يقصد بذلك كل الانواع واجلها واظهرها في هذا المقام توحيد الالوهية توحيد الالوهية. اذ هو مقصود بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهو ايضا ملاحظ فيه الغاء طقوس الشرك. التي

255
01:23:42.050 --> 01:23:59.500
كانت تقع من المشركين في مثل هذه المناسك. فان اهل الجاهلية كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظر الى العقول حينما يعشعش فيها الشرك كيف تضل

256
01:23:59.600 --> 01:24:22.850
طيب اذا كان هذا الشريك يملكه رب العزة والجلال فلماذا تعبدون معه؟ لماذا تعبدونه مع الله عز وجل هذا ضلال وهكذا شأن المشركين. قال لبيك اللب هو اللبب بالمكان هو الاقامة فيه. والمعنى هنا انني اجيب امرك اجابة بعد اجابة

257
01:24:22.850 --> 01:24:42.400
فكأن الحاج حينما يعلن بالتلبية فانه يعلن استجابته لامر الله عز وجل ولنداء ابراهيم الخليل عليه السلام حينما امره الله بذلك فقال قال واذن في الناس بالحج وكأننا حينما سمعنا نداء إبراهيم نستشعر هذا ونقول لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك

258
01:24:42.700 --> 01:24:58.600
وهنا ايضا مسألة وهي حكم التلبية التلبية ذهب طبعا قبل التلبية هناك مسألة وهي الركن وهي ركن من اركان الحج وركن من اركان العمرة ايضا. وهي النية وهذه لا خلاف فيها

259
01:24:58.700 --> 01:25:15.650
في حديث عمر انما الاعمال بالنيات هذي لا خلاف بين اهل العلم فيها بان ينوي ماذا؟ ان ينوي النسك لكن الخلاف وقع في ماذا؟ في التلبية فذهب الامام مالك رحمه الله الى وجوبها وان من تركها فعليه دم

260
01:25:16.900 --> 01:25:31.300
وذهب بعض السلف وهو مروي عن عطاء وعن سعيد بن جبير الى انها ركن ولكن هذا القول ضعيف ما معنى ركن من لم يفعله بطل حجه ولكن هذا القول ضعيف بلا شك

261
01:25:31.550 --> 01:25:48.700
القول الثاني وهو قول اكثر اهل العلم انها سنة وهذا اصح هذا اصح ان هذا القول اعني التلبية سنة بل هي سنة مؤكدة ولا يجب بتركها لا يجب بتركها دم

262
01:25:48.750 --> 01:26:11.800
لا يجب تركها دم والنبي عليه الصلاة والسلام يعلن كما قلنا هنا لبيك اللهم لبيك يكرر هذه التلبية او يكرر اجابته واعلانه للاجابة ابه كل ذلك تأكيدا واستشعارا لهذا النداء الذي اطلقه ابراهيم الخليل عليه السلام كما ذكرنا قبل قليل. يقول لا شريك لك في هذه اشارة الى توحيد

263
01:26:11.800 --> 01:26:40.100
الالوهية ثم يقول ان الحمد وهذا اشارة الى توحيد الاسماء والصفات. فان الحمد هو الثناء على الممدوح على وجه المحبة والتعظيم. على وجه في المحبة والتعظيم وهذا بخلاف المدح الذي قد يقع على سبيل ماذا؟ المدح المحظ. لا محبة ولا تعظيم. كما يقع من الشعراء وغيرهم ممن يتزلفون

264
01:26:40.100 --> 01:26:57.300
الى من يمدحونهم طلبا لمحمدة او طلبا لمتاع زائل من متاع الدنيا. لكن الحمد لا يكون الا على وجه المحبة والتعظيم فهو مدح مقترن بمحبة وتعظيم وما سوى ذلك فلا يسمى مد، فلا يسمى حمدا

265
01:26:57.750 --> 01:27:16.700
والنعمة فيها اشارة الى توحيد ماذا الى توحيد الربوبية الربوبية فان الخلق فان رزق الخلق من خصائص الربوبية ويحتمل ان يقال ان النعمة هنا يراد بها النعمة الشرعية ولا مانع

266
01:27:16.850 --> 01:27:36.850
وهي الهداية للتوحيد والدين. ويرجح ذلك او يقويه اقترانها بالحمد. وان من اجل نعم بل اجل نعمة ينعم بها على العبد ان يهدى الى الاسلام والى التوحيد والى السنة. والملك اشارة الى ماذا؟ الى توحيد الربوبية فان توحيد الربوبية

267
01:27:36.850 --> 01:28:04.950
الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير لا شريك لك. قال واهل الناس بهذا الذي يهلون به اي اعلنوا لان اصل الاهلال هو رفع الصوت هو رفع الصوت وهذا الحديث او هذه القطعة اجتمع فيها سنتان قولية

268
01:28:05.850 --> 01:28:27.450
وتقريرية. اما القولية فهو تلبية عليه الصلاة والسلام. واما التقريرية فمن قوله فلم يرد رسول الله صلى الله عليه سلم شيئا منه يقول واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من ذلك

269
01:28:27.700 --> 01:28:49.300
ويشير بذلك جابر رضي الله عنه الى ان بعض الصحابة كان يزيد في تلبيته بعض الشيء واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومن الزيادات المحفوظة ما رواه الامام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يزيد في التلبية فيقول لبيك

270
01:28:49.300 --> 01:29:10.200
والخير في يديك والرغباء اليك والعمل والرغباء اليك والعمل وهذا حينما يقع من مثل ابن عمر الحريص جدا على اتباع السنة دليل ايضا على السعة والتيسير في هذا الامر وفي حديث محمد

271
01:29:10.250 --> 01:29:33.900
ابن ابي بكر عن انس رضي الله عنه حمد ابي بكر الثقفي وليس صحابي قال لما كنا يوم عرفة او لما غدونا الى يوم عرفة قال لانس او غدونا يوم عرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الملبي ومنا المكبر فلم يعيب الملبي على المكبر شيئا ولم يعب المكبر على الملبي

272
01:29:33.900 --> 01:29:52.650
شيئا لكن ماذا قال جابر؟ يقول ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته وهذا يدل على ان الافظل لزوم هذه ماذا؟ التلبية. لزوم هذه التلبية وعدم الزيادة عليها. لكن الزيادة جائزة

273
01:29:52.650 --> 01:30:13.400
بلا اشكال وقد وقع في نسخة مطبوعة من من صحيح مختصر مسلم للمنذر تصحيف آآ قلب المعنى او يعني يعتبر تصحيفا فاحشا حيث جاء فيه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته

274
01:30:14.400 --> 01:30:28.150
اين البيت هنا ما يوجد بيت هي القضية هو لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته لكن انظر ماذا يصنع التصحيف في قلب في قلب المعاني لكن العالم وطالب العلم المميز والمدرك

275
01:30:28.200 --> 01:30:48.950
يعني اه يفهم ان هذا تصحيفه خطأ فيراجع الاصول. فيراجع الاصول يقول قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمرة وهذا يؤكد ما اشار اليه في اول الحديث حينما قال كلهم اذن في الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم حاج

276
01:30:49.000 --> 01:31:06.350
والمعنى انه لا يريد الا الحج فقط لماذا قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي الا العمرة يشير بذلك يشير بذلك الى ان ما زال او يعني آآ كان الناس

277
01:31:06.400 --> 01:31:21.000
بقي في في نفوسهم ان العمرة في اشهر الحج لا تصلح بل كانت كان اهل الجاهلية كما في حديث ابن عباس في الصحيحين يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض

278
01:31:21.200 --> 01:31:45.950
ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر لانهم كانوا يرجئون محرم الى صفر ها وآآ فقد حلت العمرة لمن اعتمر وقد حلت العمرة لمن اعتمر ولهذا كما سيأتي معنا بعد قليل لما جاء علي رضي الله عنه ببدن النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن

279
01:31:46.350 --> 01:32:01.900
ووجد فاطمة قد تكحلت وتزينت فانكر عليها ذلك. قالت اني حللت وان ابي امرني بذلك لانها لم تكن ساقت الهدي ومعلوم ان الذين لم يسوقوا الهدي امروا بماذا؟ بان يتحللوا بعمرة

280
01:32:03.250 --> 01:32:17.850
فانكر علي رضي الله عنه لماذا؟ لانه كان مستقرا في اذهانهم ان لا عمرة في اشهر الحج  حتى تثبت علي رضي الله عنه من ذلك بنفسه رضي الله تعالى عنه وارضاه

281
01:32:18.200 --> 01:32:37.800
يقول لسنا نعرف العمرة وهذا احد المواقف التي محا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما بقي من اثار الجاهلية وسيأتي معنا ان شاء الله نماذج من ذلك. في عرفة وفي مزدلفة وغيرها من المواظع

282
01:32:38.300 --> 01:32:58.500
ومن المواضع التي مرت التلبية. حيث اخلصها وجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى. والموضع الثاني معنا هنا ما هو انه اجاز عليه الصلاة والسلام قبل العمرة بالحج طيب يقول حتى اذا اتينا البيت معه. هنا متى اتى البيت

283
01:32:58.750 --> 01:33:15.300
متى اتى البيت قلنا قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بعد صلاة الظهر يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة ومضى صلى الله عليه وسلم يوم الاحد بقية يوم السبت

284
01:33:15.450 --> 01:33:34.900
اه عفوا يوم الاحد نعم يوم الاحد بقية يوم الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعة السبت وصل الى مكة يوم السبت ليلا آآ يوم نعم يوم السبت ليلا فبات بذي طوى

285
01:33:35.000 --> 01:33:53.700
وهذا مما لم يذكره جابر هنا لكن ذكره ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري باتا بيذي طوى هو واد في مكة في وسط عمرانها اليوم ومن احياءه العتيبية وجرول

286
01:33:53.850 --> 01:34:13.600
والبئر ما زالت موجودة ومعروفة حتى وقتنا حتى وقتنا هذا فبات بها عليه الصلاة والسلام وآآ اغتسل ابن عمر وحكى ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهذا احد الاغسال التي اغفلها كثير من الفقهاء كما يقول ابن تيمية

287
01:34:14.150 --> 01:34:31.550
وهو الاغتسال لدخول لدخول مكة واضح يا اخوان؟ هذا احد الاغسال التي تشرع في الحج. ما هو مر معنا غسل اين الحليفة عند الاحرام والغسل الثاني عند دخول عند دخول مكة

288
01:34:32.000 --> 01:34:46.100
بقي غسل ثالث ثبت فعله من بعض الصحابة وليس بمرفوع وهو الاغتسال ليوم عرفة فقد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهل كان غسله تعبدا؟ ام غسله تنشطا

289
01:34:46.850 --> 01:35:03.100
محتمل محتمل وعلى كل حال اعلم في ذلك ان يقال بالجواز ان يقال بالجواز لانه لم ينقل عن غير ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. والله تعالى اعلم هذه المسألة. المسألة الثانية

290
01:35:03.650 --> 01:35:22.100
لما بات عليه الصلاة والسلام بذي طوى واصبح ذهب الى البيت في ضحى يوم الاحد كم كان يوافق اربعة ذي الحجة اربعة ذي الحجة فذهب عليه الصلاة والسلام واستلم الركن

291
01:35:22.700 --> 01:35:46.000
البدء بالطواف يعني البدء بالركن الثاني من اركان الحج الركن استلام الطواف لكن هل هذا في حقه عليه الصلاة والسلام هو طواف الفرض ولا طواف القدوم هو طواف القدوم فهو في حقه سنة. في حقه سنة. لكنه في حق المعتمرين ركن

292
01:35:46.450 --> 01:36:08.450
في حق المعتمرين هو الركن الثاني من الاركان. يقول آآ هنا حتى اذا اتينا البيت اه اه استلم الركن وهنا مسألة ايضا وهي مسألة الوضوء للطواف. هنا لم يحكي جابر رضي الله تعالى عنه شيئا

293
01:36:08.800 --> 01:36:33.700
لكن في اغتسال ابن عمر رضي الله عنهما وفي بذي قوى وتصبيح مكة بدئه بطواف الضحى مع توضئه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كما جاء في بعض الاحاديث استدل به بعض اهل العلم على وجوب الوضوء

294
01:36:34.200 --> 01:36:52.700
على وجوب الوضوء وهو اكثر وهو قول اكثر اهل العلم وذهب جماعة من اهل العلم  قول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من ان الوضوء ليس شرطا في صحة الطواف. بل هو مستحب

295
01:36:52.750 --> 01:37:16.000
بل هو مستحب والجمهور استدلوا بقوله تبارك وتعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وقرنوا ذلك بوضوءه صلى الله عليه وسلم فانه ثبت الوضوء من فعله ولكنه كما يقول ابن تيمية لم يأمر به امرا عاما

296
01:37:16.350 --> 01:37:32.500
مع مسيس الحاجة الى ذلك فان مثل هذا النقب يقع كثيرا جدا وخفاء مثل هذا الحكم قد يقع قد يقع وعلى كل حال لا ينبغي للانسان ابدا ان يطوف الا متوضأ

297
01:37:32.750 --> 01:37:51.800
ولكن ثمرة الخلاف في هذه المسألة فيما لو سأل سائل بعد ذلك وقالت طفت ولم اتوضأ او طفت وقد احدثت في اثناء الوضوء  والمشقة تعظم جدا في اوقات الزحام وهذا يقع للنساء ويقع للصغار ويقع للكبار وغيرهم

298
01:37:52.100 --> 01:38:08.950
فامرهم بالوضوء مرة اخرى فيه مشقة عظيمة جدا جدة وعلى كل حال كما سبق لا ينبغي للانسان ان يتوضأ ان يطوف الا متوضأ ولكن لو حصل ان طاف ولم يتوضأ

299
01:38:09.200 --> 01:38:34.550
لعله ان شاء الله تعالى ليس عليه شيء وطوافه صحيح يقول استلم الركن  جابر رضي الله عنه هنا لم يذكر في هذه الاستلام لم يذكر التكبير لم يذكر التكبير الظاهر

300
01:38:34.900 --> 01:38:56.400
ان الانسان اذا استلم الركن استلاما فانه لا يكبر فانه لا يكبر اذا استلمه انما يكبر من لا يقدر على او الاستلام وهنا الاستلام ولم يقل جابر رضي الله عنه مسه. انا قلت مسه. لم يستلم

301
01:38:57.050 --> 01:39:23.150
والفرق بين الاستلام والمس ان المس هكذا كأنه ايش؟ يضع يده ويمشي بينما الاستلام مسح بينما الاستلام مسح اشبه ما يكون بالمصافحة. كأنما يصافح هذا الركن  البحث الثاني في ولهذا بعض الناس يأتي هكذا ويقبل. هذا خطأ. الصواب انه يمسح مسحا يستلمه استلاما

302
01:39:23.750 --> 01:39:52.050
يستلمه استلاما فاذا استلم فلا حاجة حينئذ ماذا؟ فلا حاجة حينئذ ان يكبر وهل يقبل يده حملة انما يقبل ماذا اذا استلم الركن بغير اليد مباشرة كما وقع كما وقع ذلك لماذا؟ لمن؟ لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قد قال كما في صحيح مسلم من حديث ابي الطفيل

303
01:39:52.050 --> 01:40:09.350
عنه قال والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. لما استلم الركن اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيله تعظيم لله وليس تعظيما

304
01:40:09.350 --> 01:40:30.550
وليس تعظيما للحجر وليس في الحجر نفسه بركة او او خصيصة تدل على جواز التمسح به وكما يفعل بعض الجهال اه الذين يمسحون بالركن او بالحجر الاسود او بالركن اليماني ويبدأ يمسح اطفاله ويمسح ثيابه فان هذا بدعة

305
01:40:30.550 --> 01:40:48.500
لا اصل له. انما يستلم الحجر تعظيما لله. وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عجز يعني مراحل استلام الركن ثلاث. اما ان يستلمه بيده واما ان يستلمه بعصاه ومحجنه. والحالة الثالثة ان

306
01:40:48.550 --> 01:41:09.000
يشير اليه فاذا اشار اليه هل يستقبل الركن استقبالا ام يشير اليه اشارة قولان ايضا لاهل العلم اقربهما انه يشير ولا ولا يستقبل انه يشير ولا يستقبل. اذ الاصل في الطائف ان يجعل البيت على

307
01:41:09.050 --> 01:41:25.150
على يساره ان يجعل البيت على يساره ولا حاجة للاستقبال بل تكفي الاشارة ومما يفعله بعض الناس ولا اعلم له اصلا انه يشير الى الحجر ها ويقبل يده بعد الاشارة

308
01:41:25.200 --> 01:41:47.150
والتقبيل لا يكون الا لما استلم باليد او او بالمحجر ونحوي فقط. اما من اشر فانه لا لا يقبل المسألة الرابعة والثالثة في هذه القضية قضية استلام الحجر هل يكبر لمن لم يستلمه يكبر ويسمي؟ ام يكتفى بالتكبير

309
01:41:47.550 --> 01:42:17.050
صحفي البيهقي عن ابن عمر وايضا عند الامام احمد انه كان يقول بسم الله والله اكبر بسم الله والله اكبر  واكثر الاثار على انه يكبر فقط على انه يكبر فقط

310
01:42:17.150 --> 01:42:30.300
وثمرة البحث في هذه المسألة انه لا ينكر على من سمى وقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الامام احمد والبيهقي كما اشرنا. من المسائل المتعلقة ايضا بالحجر الاسود

311
01:42:30.400 --> 01:42:49.650
مسألة السجود عليه والسجود عليه روي فيه حديث لكن لكنه حديث ضعيف كما قال ابو جعفر العقيلي وغيره من الحفاظ ومن المسائل المتعلقة ايضا بهذه الاركان انه لا يستلم منها الا الركنان

312
01:42:49.750 --> 01:43:03.050
اليماني والحجر الاسود فقط. اما بقية الاركان فلا تستلم وقد انكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه كما في الصحيح حينما رآه يستلم جميع الاركان الاربعة

313
01:43:03.500 --> 01:43:17.200
فقال له ابن عباس في ذلك قال انه ليس شيء من البيت مهجور فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة واني لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الا الركنين

314
01:43:17.350 --> 01:43:34.300
فرجع معاوية الى قول ابن عباس وهذا من تواضعهم بل من عظيم تعظيمهم للسنة من عظيم تعظيمهم للسنة وفي هذا الحديث وامثاله رد على الرافضة الذين يريدون بمناسبة وبغير مناسبة

315
01:43:34.350 --> 01:43:47.450
افتعال الخصومة والبغضاء بين اهل البيت وغيرهم هذا ابن عباس ينكر على معاوية ومعاوية يرجع الى قول من؟ ابن عباس ومعاوية في ذلك اليوم هو من؟ هو امير المؤمنين. وهو خليفة المسلمين

316
01:43:48.000 --> 01:44:07.850
واضح؟ طيب يقول فرمل ثلاثا ومشى ومشى اربعة فمشى ثلاثة فرمى ثلاثة ومشى اربعا. الرمل هو مقاربة الخطى مع شيء من الاسراع. دون ركض ومشى اربعا وهذا الحكم خاص بطواف القدوم فحسب

317
01:44:08.350 --> 01:44:25.750
وطواف القدوم قد يكون سنة كما في حق القارن والمفرد. وقد يكون ركنا كما في حق المعتمر متمتعا. واضح يعني المتمتع الان اذا اذا قدم للعمرة اذا قدم للعمرة فاول طواف له طواف القدوم في حقه هو ركن

318
01:44:26.100 --> 01:44:44.500
بينما هو في حق المفرد والقارن سنة لكن كلاهما يسمى طواف قدوم فطواف القدوم لا يلزم منه حكم واحد ركن او آآ او سنة لا هو وصف لاول طواف يطوفه القادم الى الى الحرم. سواء كان واجبا او سنة

319
01:44:44.750 --> 01:45:02.200
وهذا الرمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف الافاضة ولا عندما وادع فهو اذا اعني الرمل اه خصيصة من خصائص ماذا من خصائص طواف القدوم خصيصة من خصائص طواف القدوم

320
01:45:02.700 --> 01:45:28.350
من حكم مشروعيته انه لما او لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية كان كفار قريش يقولون سيقدم عليكم محمد واصحابه وقد وهنتهم حمى حمى يثرب فامر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وامر بالاضطباع ايضا

321
01:45:28.600 --> 01:45:46.650
وامر بالاطباع وهو وضع الرداء تحت ابط العاتق الايمن تحت الابط من العاتق الايمن وهذا ايضا السنة فيه باقية وقد قال عن عمر رضي الله عنه لما اراد ان يترك الرمل

322
01:45:47.200 --> 01:46:11.300
استدرك وقال شيء انا كنا قد رأينا به المشركين. يعني قصدنا به اغاظة الكفار ثم قال شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتركه وصدق عمر رضي الله عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في طواف في حجة الوداع والبيت متمحض لمن؟ للمسلمين. ليس فيه كفار

323
01:46:11.400 --> 01:46:36.750
هذا من السنن التي يصلح ان يقال فيها شرعت لسبب وبقيت مع زوال سببها واضح؟ هذا من السنن التي بقي حكمها مع زوال سبب مشروعيتها هذا من السنن التي بقيت بقيت مع زوال آآ بقيت احكامها مع زوال اسبابها. قال ثم نفذ

324
01:46:36.950 --> 01:46:58.700
الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرأ. هذه القراءة اظهروا الاقوال انها قراءة تعليم بمعنى انه لا يشرع للانسان الذي عرف الحكم فيما بعد اذا بلغ مقام ابراهيم ان يقرأ هذه الاية ويقول واتخذوا مقام المصلى ثم يكبر. لا

325
01:46:58.900 --> 01:47:15.650
انما اراد النبي عليه الصلاة والسلام والعلم عند الله في هذا الموضع ان يبلغ الناس ويخبرهم لماذا صلى خلف المقام وانما وانه انما فعل ذلك امتثالا لامره تعالى بقوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

326
01:47:15.850 --> 01:47:33.600
والمقام في ذلك الوقت كان ملصقا بالكعبة. ليس كوضعه الحالي وانما اخر هذا بعد ذلك بمدة وانما اخر بعد ذلك بمدة قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت

327
01:47:34.500 --> 01:47:53.450
وهلنا مسألة وهي ان الافضل ان ان تكون الصلاة خلف المقام خلف المقام وهذي الخلفية وان تأخرت قليلا بسبب الزحام فهي خير من البعد عن آآ المقام. لكن لو قدر ان هناك زحاما شديدا

328
01:47:53.500 --> 01:48:08.100
او لغير ذلك من العوارض ثم ذهب الانسان بعيدا لانه احضر لقلبه فانه لا حرج عليه وقد صح في البخاري ان عمر رضي الله عنه لما طاف بعد صلاة الصبح

329
01:48:08.300 --> 01:48:29.397
لم يصلي الركعتين الا بذي طوى الا بذي طوى وذلك انه انتظر حتى تطلع الشمس فكأنه لم يحب ان يصلي مع قرب طلوع الشمس بل اخر هاتين الركعتين وفي هذا الاثر ما يدل على جواز ايقاع الركعتين ولو كان ذلك خارج المسجد