﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:21.750
اخي الكريم اه اه نعم يقول قبل خمس آآ سنوات احد الاصدقاء اشترى مني سلعة بمبلغ من المال مية وسبعين الف  سوف اسدد بعد اسبوعين مضت سنوات سنوات ولم يسدد

2
00:00:23.000 --> 00:00:42.100
وبعد هزا جاءت له اوراق معاملة في هذا البلد فاتصل بي يطمني دين كمان بل ان شاء الله دينك القديم ودينك الجديد سوف اوفي الغريب في كلامي ان انه قال ساسلم لك المية وسبعين الف

3
00:00:43.250 --> 00:01:03.950
الف صاحبنا يسأل بعد سنوات وقت تضخم  والهبوط الحاد في قيمة العملة. بتقول لي الان مئة وسبعين الف السلع يتمالها الان نصف مليون فقلت له رد الي سلعتي او اشتري سلعة

4
00:01:04.000 --> 00:01:17.450
بدل السنة انا مش عايز فلوس انا عايز السلعة يفسخ العقد ده رجع لي سلعتي او هات لي سلعة مثلها هل انا مجنون ان اقبل منك هذا المبلغ بعد ان ماطلتني

5
00:01:17.600 --> 00:01:40.850
وكذبت علي خمس جيد ان نستفيد مما يمر بنا من احوال احفظ القواعد حتى تكون على بصيرة الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيم ده مرة تانية الاصل ان تردد ديون بامثالها لا بقيمها

6
00:01:41.450 --> 00:02:06.450
ولا اعتبار للتذبذبات العادية الطارئة على الاسعار ارتفاعا وانخفاضا  صاحبك قد اشترى طلع قيمتها مية وسبعين الف البيع تم تفرقت الصفقة لازمات اذ ترتب لك في ذمتي هذا المبلغ دينا لك

7
00:02:06.800 --> 00:02:21.550
اما ان يرده لك كما ترتب في ذمته لان الاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها او يرد لك اي سلعة اخرى او اي عملة اخرى الان المية وسبعين الف التي بعت بها سلف

8
00:02:22.450 --> 00:02:41.850
والاصل في هذا حديث ابن عمر كنا نبيع الابل بالبقيع او كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدراهم واقضي بالدنانين او العكس فسألت في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:42.500 --> 00:02:59.300
فقال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها لا بأس اذا كان بسعر يومكم اذا تفرقتما وليس بينكما شيء يعني انا الان اقرصتك او سلفتك او دينتك مبلغ الف دولار في آآ

10
00:03:00.350 --> 00:03:21.850
في هذا البلد التقيت بك في القاهرة اين ديني والله انا ليس عندي دولارات الحل هل تقبل العملة المصرية لكن تعطيني الان ما قيمته الان الف دولار لانه ترتب الان

11
00:03:21.900 --> 00:03:37.650
منذ ان نشأت المديونية حتى هذه اللحظة لا يزال المبلغ في ذمتك ثابتا دينا الف دولار تعطيني الان الف دولار او ما قيمته الان الف دولار باي عملة شئت او اي سلعة شئت

12
00:03:38.200 --> 00:04:00.450
هذا هو الحكم الاصلي لكن في المسألة ملحز اخر ما هو تعويض فرق التضخم الذي اشار اليه صاحبنا المية وسبعين الف بقت نصف مليون يعني تضاعفت ثلاث مرات لقد تضاعف قيمة الدين في هذه النازلة ثلاث مرات

13
00:04:00.850 --> 00:04:19.500
فما موقف الفقه هذه القضية لا سيما مع مطل المدين وظلمه بهذا المطل ان كان قادر لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار في هذا اسوقه حول تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة

14
00:04:19.950 --> 00:04:41.350
يقول الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار التماثل الحقيقي وبامثالها التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة

15
00:04:41.850 --> 00:05:02.450
انما بالواقع والجوهر فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل في القوة الشرائية التي تتضمنها اذا الغيت هذه الورقة ولم تعد صالحة للتداول اصبحت هذه الورقة كاوراق التواليت اي ورق ما لوش قيمة

16
00:05:04.000 --> 00:05:24.900
فاذا الغيت العملة يسار الى القيمة بلا نزاع اما اذا انهارت قيمتها او نقصت نقصانا فاحشا القول بالقيمة قول متجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح او اعتبارا بنظرية الزروف

17
00:05:27.650 --> 00:05:50.800
ومعيار النقص الفاحش معيار عرف ويثار عند التنازع الى التحكيم او القول هذه المسألة مهمة في ضربنا امثلة المهور المؤجلة للنساء تزوج امرأته قبل خمسين سنة قبل اربعين سنة وعمل مؤخر صداقة عشرة ريال ولا عشرة جنيه ولا عشرة كزا

18
00:05:51.000 --> 00:06:12.050
والان بعد خمسين سنة افترقا او برجل افترق مات وهذا المؤخر دين على التركة. كم نخرج من التركة حقا لهذه المرأة التي طلقت او مات عنها زوجها هتقول لي عشرة ريال او عشرة جنيهات قبل خمسين سنة. لأ ده اصابها نقص

19
00:06:12.250 --> 00:06:31.500
انهارت انهيارا كبيرا هذه الجنيهات في زمنها كانت تشتري قطعة ارض كانت تكفي لبناء بيت كانت تكفي لشراء جاموسة رأس مال الفلاحين مثلا اليوم لا تساوي قيمة سندوتش واحد فقط

20
00:06:31.700 --> 00:06:47.800
قد يكون سندوتش اغلى من هذا المبلغ الذي تعتبره الان بهذه الزوجة هنا عندما يبلغ الانهيار هذا المبلغ لما يصلوا الى هذا المستوى من السوء في هذه الحالة يسار الى

21
00:06:47.850 --> 00:07:06.700
القيمة ويتم تسوية المسألة آآ عند التنازع تحكيما او قضاء ازا ازا يعني اه ازا تراوي على قيمة معينة قضي الامر اذا اختلف يرجع الامر الى التحكيم او القطع