اه يسأل الحكم ذبح شاة لمريض بنية الصدقة. جرت عادة ازا مرض انسان في العائلة عندي انا نذبح له شاة نزبح لله سبحانه وتعالى لكن بقصد التقرب اليه وامنية شفاء المريض ونمنع انفسنا واهلينا من الاكل من هذه الشاه. المخصصة للفقراء والمساكين من حيث المبدأ لا حرج على المريض او على اهله في ذبح شاة او او غيرها لله جل جلاله رجاء ان يمن الله تعالى عليه بالشفاء مما الم به من مرض. صدق سبب من اسباب الشفاء والعافية احيانا بعض الامراض تكون عقوبة على ذنب اصابه المريض فمتى تصدق عنه اهله؟ زالت الخطيئة فزال سبب المرض هو ان الصدقة تكتب له حسنات. فينشط قلبه بها ويخف مع ذلك الم المرض حديث داووا مرضاكم بالصدقة. حديس ضعيف. لكن المعنى صحيح الافتاء ببلاد الحرمين عن حديس داووا مرضاكم بالصدقة. رواه البيهقي فيه السنن من جهة مداواة المريض بالذبح له. هل يشرع ام لا؟ فاجابوا الحديث المذكور غير صحيح لكن لا حرج في الصدقة على المريض تقربا الى الله عز وجل ورجاء يشفيه الله بذلك لعموم الادلة الدالة على فضل الصدقة وانها تطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء صنائع المعروف تقي مصارع السوء والصدقة يقينا من صنائع المعروف ولا حرج في تخصيص هذه الشاه بالفقراء. الامر واسع. يأكلون منها او لا يأكلون انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لانه قد خصصوها للفقراء وحدهم فلا يأكلون منها سيكون الامر مشرعا ومفتوحا اكلوا منها كما يأكل منها غيرهم. لا حرج في تخصيص هذه الشاة بالفقراء ولا حرج في منها والأمر في ذلك بحسب ما نووا فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى