﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:19.450
نعم قال فصل لا يفتي الا مجتهد عند جماهير اصحابنا وغيرهم. قال احمد ينبغي للمفتي ان يكون عالما بوجوه القرآن والاسانيد الصحيحة والسنن وقال اكثر العلماء يجوز لغير المجتهد ان يفتي ان كان مطلعا على المآخذ اهلا للنظر

2
00:00:19.600 --> 00:00:31.950
اذا عندنا مسألة هنا الذي يفتي الناس هل يشترط فيه شروط الاجتهاد اللي سبقته ولا ممكن يفتي الناس شخص غير مجتهد؟ المعتمد الذي ذكره في المتن انه لا يفتي الناس الا

3
00:00:32.150 --> 00:00:55.800
المجتهد فقط. واما غير المجتهد فلا يفتي واضح مم وهل المراد هنا المجتهد المطلق ولا مجتهد المذهب من مراد مجتهد مطلق ولا المجتهد المذهب الظاهر ان المراد كل انواع المجتهدين سواء مجتهد مطلق او مجتهد

4
00:00:55.850 --> 00:01:18.250
مذهب لكن مجتهد المطلق يفتي بالنظر في الدليل مجتهد مطلق بالنظر في الدليل ومجتهد المذهب يفتي بايش ها بالنظر في المذهب وقال ابن هبيرة من لا من لم يجوز الا تولية قاض مجتهد انما عنا قبل استقرار هذه المذاهب وانحصار الحق فيها او فيهم

5
00:01:18.250 --> 00:01:32.450
الان ابن هبير له رأي يقول هذا الكلام اللي تقول والله القاضي لازم يكون مجتهد هذا الكلام قبل استقرار المذاهب الاربعة اما بعد استقرار المذاهب الاربعة لا يصح ان نشترط ان نقول ما يعين الا مجتهد قال هذا لا خلاص انتهى الامر

6
00:01:32.900 --> 00:01:46.750
ولذلك ابن عاصم ايضا قال قريب من هذا الكلام بس خلني اكمل كلام بني هريرة ثم نقرأ كلام بن عاصم قال وقال اللي هو ابن هبيرة المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي حررت في المذاهب خلاص مسائل مقررة في المذاهب

7
00:01:46.750 --> 00:02:06.200
بتبي تجتهد ماذا تقول لان المجتهدين المتقدمين فرغوا منها فلا يؤدي اجتهاده الا الى احدهم. يعني بتجتهد اما بتوافق مالك ولا الشافعي ولا احمد لكن هذا في المسائل التي حررت في المذاهب يبقى المسائل النازلة هذه قد يجتهد فيها المجتهد المتأخر

8
00:02:06.250 --> 00:02:25.850
واضح مشان ابن عاصم لما ذكر قال يفتي الورى بالدين بالاطلاق آآ باستحقاق مجتهد محرز الاجتهاد بالاطلاق وقيل بل يكفيه ان يجتهدا في مذهب يجعله معتمدا  لكن اه في مثل ما يجعله معتمدا

9
00:02:26.200 --> 00:02:39.000
لكن من المذاهب المأثورة لكن من المذاهب المأثورة مع اقتفاء كتبه المشهورة ثم قال وذا الذي به استقر العمل منذ ازمن وليس عنه معديل. يعني هذا اللي استقر عليه العمل

10
00:02:39.150 --> 00:02:54.600
المفتي يفتي ولو كان ايش غير محقق لشروط الاجتهاد المطلق قال ولا يجوز خلو عصر عنه اي عن المجتهد لا يخلو عصر من مجتهد. الاجتهاد فرض ولا يمكن ان الامة كلها تقصر في هذا الفرض

11
00:02:55.400 --> 00:03:14.550
نعم عند اصحابنا وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم قيل واين هم يا رسول الله؟ قال المقدسي او اكناف بيت المقدس او اكناف بيت المقدس. واختاره ابن دقيق العيد ما لم يتداعى الزمان بنقض القواعد

12
00:03:14.700 --> 00:03:33.450
لكن كلامه محتمل الحمل على عمارة الوجود بالعلماء لا على خصوص المجتهدين. واختار الامدي جوازه لانه لو امتنع لكان والاصل عدمه. وفي الصحيحين ان الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه. ولكن يقبض العلماء

13
00:03:33.500 --> 00:03:53.500
ولكن بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم ولا متعلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وهذا الخبر ادل على المقصود من الاول ولو تعارضا سلم هذا الخبر وايضا التفقه فرض كفاية ففي تركه اتفاق على

14
00:03:53.500 --> 00:04:16.650
اتفاق الامر على باطل. رد منعه الامدي وان امكن تقليد العصر السابق ثم فرض عند امكانه فاذا مات العلماء لم يمكن. قال ابن مفلح يتوجه ان هذا مراد اصحابنا وغيرهم فلا اختلاف لقوله عليه السلام لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الارض من يقول الله

15
00:04:16.650 --> 00:04:36.650
الله رواه مسلم. وقال بعض اصحابنا من زمن طويل عدم المجتهد المطلق. هذا ابن ابن حمدان. مع انه الان ايسر منه في الزمن الأول لأن الحديث والفقه قد دونا وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك لكن

16
00:04:36.650 --> 00:04:53.500
الهمم قاصرة والرغبات فاترة ونال الجد والحذر خامدة وعين الخشية والخوف جامدة اكتفاء بالتقليد واستغناء من التعب الوكيل وهربا من الاثقال وهربا في تمشية الحال وبلوغ الامال ولو باقل الاعمال. ما هذه المسألة؟ المسألة هذي

17
00:04:55.250 --> 00:05:17.250
هل يجوز ان يخلو عصر من عصور الامة عن المجتهدين بحيث نقول والله العصر الفلاني لا يوجد فيه اي مجتهد. الجواب ممكن ولا لأ ؟ لأ الجواب غير ممكن. هذا الذي قرره في المتن لا يجوز خلو عصر عن مجتهد. لماذا؟ لعدة ادلة. الدليل الاول حديث لا تزال طائفة من امتي

18
00:05:17.250 --> 00:05:36.350
على الحق ظاهرين. ثانيا الاجتهاد فرض ولا يمكن الامة كلها تجمع على ترك سرد من الفروض ماشي وبعضهم فصل قال ممكن في اخر الزمان اما قبل ذلك لا يعني الذين تقوم عليهم الساعة

19
00:05:36.350 --> 00:05:52.750
اللي هم شرار الخلق ممكن يخلون ممكن ذاك الزمن يخلو من مجتهد. اما ان يعني يمر على الامة ازمان قبل هذا ليس في مجتهد هذا غير ممكن. وذكر الادلة ومناقشاتها في هذه

20
00:05:53.850 --> 00:06:21.600
المسألة وبعضهم قال يعني يمكن ان نجمع بين هذين القولين ما هو ما ما كيفية الجمع يعني نقول الجمع بينهما انه يمكن في اخر الزمان عند تزلزل القواعد كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله

21
00:06:22.400 --> 00:06:36.600
ثم ذكر كلام ابن حمدان ابن حمدان يقول الاجتهاد في الزمن المتأخر اسهل من الاجتهاد في الزمن المتقدم. لماذا؟ الاولين لا الاحاديث مجموعة في كتاب ما عندهم لا بخاري ولا مسلم ولا كتب الحج

22
00:06:36.600 --> 00:07:01.300
فضلا عن الكتب الفقه فظلا عن المكتبة الشاملة بعد ذلك فظلا عن مدونات الاسلام. كل هذه قربت وسهلت ولا لا ها قربته طريق الاجتهاد وسهلته ولا ما سهلته سهلت واضح؟ لكن يقول السبب في انعدام المجتهد ليس هو صعوبة الاجتهاد في الزمن المتأخر بالعكس هو اسهل ولكن السبب هو ركون الناس الى الكسل

23
00:07:01.300 --> 00:07:15.200
وقلة العناية بالعلم وما الى ذلك. ماشي ثم قال وعلى القول بانه لا يفتي الا مجتهد. اذا قلنا الان فيما سبق. نحن قلنا لا يفتي الا مجتهد اول ما صدرنا به الباب

24
00:07:15.550 --> 00:07:34.900
طيب المقلد لما يسأل سؤال واحد مقلد زي حالتي يسألونه سؤال ويقول لهم والله قال صاحب زاد مستقنع كذا وكذا قال في المنتهى كذا وكذا. قال في كشاف القناع كذا وكذا. مذهب الامام احمد كذا وكذا. هل هذا من باب الفتوى؟ ولا من باب الاخبار عن مذهب

25
00:07:34.900 --> 00:07:48.050
امام قال لك هذا من باب الاخبار عن مذهب الامام هذا معنى قوله وعلى القول بانه لا يفتي الا مجتهد فما يجيب به المقلد عن حكم حادثة فهو اخبار عن مذهب امامه لا فتية

26
00:07:48.250 --> 00:08:04.300
قال الموفق فيحتاج يخبر عن معين مجتهدا. يعني يقول مذهب الامام احمد ماشي وقال الماوردي لو عرف حكم حادثة بدليلها لم يفتي في الاصح. هذا القول الثاني يقول ما يفتي

27
00:08:04.350 --> 00:08:24.150
المقلدة نعم ويعمل بخبره اي مقلد كان عدلا اذا المقلد نقل مذهب امامه يقبل نقله ولا لا ما شرط قبول النقل؟ ايش هو شرط قبول النقل العدالة صح ولا لا؟ اذا كان عدلا فاقبل منهما عدل روى

28
00:08:24.250 --> 00:08:45.950
قال ولعامي تقليد مفضول. الان انتقل المؤلف رحمه الله الى مسائل تتعلق هل العامي يجوز ان يقلد من شاء من العلماء ولا يأخذ بالافضل منهم والارجح منهم المؤلف بدأ المسألة بقوله ان العامي يجوز له تقليد المفضول

29
00:08:46.500 --> 00:08:58.650
يعني يجوز ان يأخذ بقول العالم الاقل علما مع وجود من هو اعلم منه بس بشرط انه يكون عالم. يعني هو اخذ بقول عالم ولكنه مفروض قال لا بأس بذلك

30
00:08:58.750 --> 00:09:15.700
ولعامي تقليد مفضول من المجتهدين عند الاكثر يعني اكثر العلماء لانه استفتوا ها من الصحابة والسلف من هم اللي استفتوا؟ استفتوا اللي هم الاقل مثل التابعين في زمن الصحابة المفضول من العلماء استفتي

31
00:09:16.000 --> 00:09:31.400
مع وجود من هو افضل منه. يا اخي يكفيك من الصحابة يستفتى ابن عباس مع وجود ابي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. واضح نعم وشاع ولم ينكر وقال عليه الصلاة والسلام اصحابه كالنجوم باي ما اقتديتم اهتديتم هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ

32
00:09:31.450 --> 00:09:53.500
وفيهم الافضل من غيره اذا الصحابة فيهم الفاضل وفيهم المفضول صح ولا لا ومع هذا كان يفتي المفضول مع وجود الفاضل قال وايضا العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره. الامر الثاني نحن لا نستطيع ان نلزم العامة. نقول والله مجلس العلماء هذا افضل وهذا ما هو افضل

33
00:09:53.500 --> 00:10:14.050
العامي هل هو اهل للترجيح والمفاضلة بين العلماء لا واضح نعم قال في الشرح ولهذا يلزمه وللعامي ان بان له الارجح منهما تقليده اه الان نقول العامي الاصل انه لا يرجح بين العلماء

34
00:10:14.350 --> 00:10:29.600
لكن اذا ظهر له وبان له ان هذا العالم اعلم من ذاك ارجح من ذاك هل يجوز ان يترك الارجح مع امكان استفتائه ويذهب الى المرجوح  الاصل عمل البر الراجح

35
00:10:29.700 --> 00:10:49.850
ولهذا قال ولهذا يلزمه العامي ان بان له الارجح تقليده ويقدم الاعلم على الاورع في الاصح فيما عندنا واحد اعلم والثاني اورع ايهما الصق بالفتوى الورع ولا العلم العلم سيقدم

36
00:10:50.200 --> 00:11:03.850
الاعلم في الاصح فيهم لانه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع والدين. ولهذا يقدمه في الامامة في الصلاة. ولان الظن الحاصل بقوله اي بقول الاعلم اكثر من الظن الحاصل بقول الاورع

37
00:11:04.200 --> 00:11:24.550
ويخير العامي في تقليد احد مجتهدين مستويين فيما يقدم عند الاكثر لعدم الترجيح. الظاهر والله اعلم ان المسألة كالاتي نقول عندنا عامي لا يعرف الفاضل من المفضول. نقول يجوز لك ان تسأل من كان من العلماء دون ان نلزمه بان يميز الفاضل من افضل. نقول

38
00:11:24.550 --> 00:11:44.350
خلاص اسأل من احد العلماء واضح؟ الحالة الثانية ان يكون العامي مميزا عارفا مراتب هؤلاء العلماء بحسب التقييم العلمي عند اهل  وعارف فلان تراه اعلم من فلان يجب عليه ان يسأل

39
00:11:44.550 --> 00:12:02.750
الاعلم منهما طيب اذا تساووا تساويا في نظره هذا عامي عنده خبرة يستطيع ان يعرف مراتب العلماء. وجد ان هذين العالمين متساويين في الرتبة. يجب عليه ان يسأل واحد ولا يخير بينهما

40
00:12:02.900 --> 00:12:27.500
يخير وهذا معنى قوله ويخير العامي في تقليد احد المجتهدين مستويين فيما يقدم عند الاكثر لعدم الترجيح مستويا في العلم مثلا قال ولا يلزمه اي العام مئة مذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في اشهر الوجهين. هذه مسألة وهي مسألة التمذهب. هل يجب على العامي خلاص يتمذهب بمذهب الامام احمد

41
00:12:27.500 --> 00:12:39.250
ما يخرج عنه او بالمذهب الشافعي او مذهب مالك قال لك لا يلزمه ذلك لا يلزمه التبادل بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في اشهر الوجهين كجمهور العلماء وهذا اكثر العلماء على هذا

42
00:12:39.500 --> 00:12:52.750
فيتخير ما هو بلازم يتمده ممكن اليوم سأل شيخ شافعي وبكرة سأل شيخ مالكي وهكذا ما في مشكلة. بشرط ان لا يكون بقصد تتبع الرخص. قال الشيخ اللي هو شيخ الاسلام ابن تيمية

43
00:12:52.750 --> 00:13:12.750
ان خالفه وان خالف مذهبه لقوة الدليل او زيادة علم او تقوى فقد احسن ولم يقدح ولم يقدح في عدالته بلا نزاع وقال بل يجب في هذه الحال وانه نص احمد يعني الامام ابن تيمية يقول اذا العامي ترجح عنده قول طيب تقول لي عامي كيف يترجح عنده قول؟ قال والله

44
00:13:12.750 --> 00:13:29.700
حسب معطياته البسيطة لكن هذا شيخ وهذا شيخ هذا مجتهد وهذا مجتهد هل اذا وجد قول احدهما اكثر اقناعا له هل يجب عليه ان ينتقل الى قوله بعض العلماء قالوا هنا ابن تيمية كأنه قال بل يجب

45
00:13:30.150 --> 00:13:45.450
ولكن كثير من العلماء يقولون لا يجب عليه ذلك نعم وذكر ابن هبيرة من مكائد الشيطان ان يقيم اوثانا في المعنى تعبد من دون الله مثل ان يتبين الحق. فيقول ليس هذا مذهبنا اليس هذا مذهبنا تقريدا

46
00:13:45.450 --> 00:14:00.000
معظم عنده قد قدمه على الحق وهذا من الافات ان يجعل الرجال هم الدليل على الحق. لا ولا يلزم العامي الا ينتقل عن مذهب عمل به الى مذهب اخر فيتخير عند الاكثر

47
00:14:00.450 --> 00:14:24.200
واختار الامدي منع الانتقاد فيما عمل به العامي طبعا هذي المسألة ستشكل مع مسألة اخرى اللي هي هنا وان عمل عامي بما افتاهم مجتهد لزمه والا لا. فهنا يقول العامي لا يلزمه ان ان لا ينتقل عن مذهب عمل به الى مذهب اخر فيتخير عند الاكثر واختار الامدي منعا

48
00:14:24.200 --> 00:14:40.000
انتقال فيما عمل به كيف نجمع بين هذا وبين من سيأتي بعد قليل وان عمل عامي بما افتاه مجتهد نحن نقول اولا معنى عدم لزوم انعدم اه منع العامة من الانتقاد

49
00:14:40.050 --> 00:14:59.750
هناك صورة اولى وهي ان نقول ان العامية في اول الامر قال انا سالتزم بالمذهب الحنبلي ثم بعد ذلك قرر ان يترك المذهب الحنبلي في مسألة من المسائل خلاص هذه المسألة سبق والله عمل بها كان يعمل بها على مذهب

50
00:15:00.250 --> 00:15:21.507
الامام احمد ووجد مشقة في ذلك فانتقل الى العمل فيها على مذهب الامام الشافعي. قال هذا لا بأس به واضح له ان يتخير واضح يا شيخ  قال ويحرم عليه اي على العامي تتبع الرخص. اذا المحرم بالنسبة للعامي ليس هو الانتقال. وانما المحرم هو